قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 369 لسنة 1967
بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العشرين بالقرار رقم 2106 والتي فتح الباب لتوقيع الدول عليها اعتبارا من 7/3/1966
الجريدة الرسمية في 11 نوفمبر سنة 1972 – العدد 45 .
رئيس الجمهورية . . .
بعد الاطلاع على المادة 125 من الدستور ؛
وعلى موافقة مجلس الأمـــة ؛
قـــرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العشرين بالقرار رقم 2106 والتي فتح الباب لتوقيع الدول عليها اعتبارا من 7/3/1966 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ، ومع مراعاة التحفظ المرفق بهذا القرار.
[[ صدر برئاسة الجمهورية في 14 شوال سنة 1386 ( 25 يناير سنة 1967 ) ]]
جمال عبد الناصر
التحفظ
المرفق بالقرار الجمهوري بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العشرين بالقرار رقم 2106 والتي فتح الباب لتوقيع الدول عليها اعتبارا من 7/3/1966.
((( لا تعتبر الجمهورية العربية المتحدة نفسها ملتزمة بأحكام المادة 22 من الاتفاقية التي تقضي بأن أي نزاع يقوم بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، يحال بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه ، كما تقر الجمهورية العربية المتحدة أنه في كل حالة من تلك الحالات على حدة ، يجب أن تتم موافقة الدول الأطراف في النزاع على إحالته إلى محكمة العدل الدولية ))).
وزارة الخارجيـــة
قـــــرار
وزير الخارجية . . .
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 1967 الصادر بتاريخ 25/1/1967 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العشرين بالقرار رقم 2106 والتي فتح الباب لتوقيع الدول عليها اعتبارا من 7/3/1966.
قــــرر:
( مادة وحيدة )
تنشر في الجريدة الرسمية الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العشرين بالقرار رقم 2106 والتي فتح الباب لتوقيع الدول عليها اعتبارا من 7/3/1966 ، ويعمل بها اعتبارا من 14/1/1969.
[[ تحريرا في 14 رمضان سنة 1392 ( 21 أكتوبر سنة 1972 ) ]]محمد حسن الزيات
القرارات الصادرة من الجمعية العامة
بناء على تقرير اللجنة الثالثة ( أ / 6181 ، أ / ل / 479 )
2106 ( 20 ) الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها
إن الجمعية العامـــة :
إذ ترى أنه من الأوفق إبرام اتفاقية دولية تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن القضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها . وتعتقد أن مثل هذه الاتفاقية ستكون خطوة هامة نحو القضاء على كافة صور التفرقة العنصرية ، وأن الدول يجب أن توقع وتصدق عليها بأسرع وقت ممكن وأن تطبق أحكامها دون إبطاء.
وإذ ترى أيضا أن نص الاتفاقية يجب أن يعلن في كافة أنحاء العالم : -
1 - تقر وتعرض للتوقيع والتصديق الاتفاقية الدولية الملحقة بهذا القرار والخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها .
2 - تدعو الدول المشار إليها في المادة 17 من الاتفاقية إلى توقيع الاتفاقية والتصديق عليها بدون إبطاء .
3 - ترجو حكومات الدول والهيئات غير الحكومية العمل على نشر نص الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن مستخدمة كافة الوسائل الميسرة لها بما في ذلك جميع وسائل الإعلام المناسبة .
4 - تدعو السكرتير العام إلى ضمان توزيع الاتفاقية فورا وعلى نطاق واسع ونشر وتوزيع نصها لهذا الغرض .
5 - تطالب السكرتير العام بأن يقدم للجمعية العامة تقارير بشأن سير التصديقات على الاتفاقية الذي ستعتبره الجمعية العامة في الدورات القادمة بندا قائما بذاته من بنود جدول أعمالها .
الجلسة العامة رقم 1406 في 21 ديسمبر 1965
ملحق اتفاقية دولية
بشأن القضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها
إن الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية . . .
إذ ترى أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على مبادئ الكرامة والمساواة التي تتمتع بها كافة الكائنات البشرية وإن جميع الدول الأعضاء قد التزموا بالعمل مجتمعين ومنفردين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أحد أغراض الأمم المتحدة ، وهو زيادة وتشجيع احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالنسبة للجميع وعلى نطاق عالمي دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين .
وإذ ترى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد صرح بأن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في ذلك الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل الوطني .
وإذ ترى أن كل الناس متساوون أمام القانون ، ولهم جميعا الحق في حماية القانون ضد أي تمييز وأي تحريض على التمييز .
وإذ ترى أن الأمم المتحدة قد أدانت الاستعمار وكافة إجراءات التفرقة والتمييز المرتبطة به بأية صورة كانت، وأينما وجدت ، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في 14 ديسمبر سنة 1960 (( قرار الجمعية العامة رقم 1514/15 )) قد أكد وأعلن رسميا ضرورة وضع حد لهذا الاستعمار وتلك الإجراءات بسرعة ودون قيد ولا شرط .
وإذ ترى أن إعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على كافة صور التفرقة العنصرية الصادر في 20 نوفمبر 1963 ( قرار الجمعية العامة رقم 1904/18 ) قد أكد رسميا ضرورة القضاء بسرعة على التفرقة العنصرية بكافة صورها ، ومظاهرها في جميع أنحاء العالم وتأكيد فهم واحترام كرامة الإنسان.
وإذ كانت مقتنعة بأن أية نظرية تؤيد التفوق على أساس التفرقة العنصرية غير صحيحة علميا وتستنكرها الأخلاق كما تؤدي اجتماعيا إلى الظلم وخطر جسيم ، وبأنه ليس هناك أي مبرر للتفرقة العنصرية سواء نظريا أو عمليا.
وإذ تؤكد مرة أخرى أن التفرقة بين البشر على أساس العنصر أو اللون أو الأصل تعد عقبة في سبيل إقامة علاقات الصداقة السلمية بين الأمم ، وقد تخل بالسلام والأمن بين الشعوب وبالتوافق بين الأفراد الذين يعيشون جنبا إلى جنب حتى في نفس الدولة. ولما كانت مقتنعة أن بقاء الحواجز العنصرية يخالف المثل العليا لأي مجتمع إنسان .
وإذ تزعجها مظاهر التفرقة العنصرية التي مازالت واضحة في بعض أنحاء العالم والسياسات الحكومية القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية كسياسة التفرقة أو التمييز أو العزل .
ولما كانت مصممة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لسرعة القضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها ومظاهرها ، ومنع ومحاربة النظريات والأساليب العنصرية من أجل زيادة التفاهم بين الأجناس وبناء مجتمع دولي خال من كافة صور التفرقة العنصرية والتمييز العنصري .
وإذ تأخذ في الاعتبار الاتفاقية الخاصة بعدم التمييز فيما يتعلق بالتوظف والعمل التي أقرتها منظمة العمل الدولية سنة 1958 واتفاقية منع التمييز في مجال التعليم ، التي أقرتها منظمة التربية والعلوم الثقافية التابعة للأمم المتحدة في سنة 1960 .
ورغبة منها في تطبيق المبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على كافة صور التفرقة العنصرية وضمان اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بتحقيق هذا الغرض في أسرع وقت .
لذلك فقد اتفقت على ما يلي : -
ـ الجزء الأول ـ
المادة " 1 "
1 - في هذه الاتفاقية يقصد بعبارة ( التفرقة العنصرية ) أي تمييز أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العنصر أو اللون أو السلالة أو الأصل القومي أو العنصري ، ويكون القصد منه أن يؤدي إلى إبطال أو عرقلة الاعتراف أو التمتع بحقوق الإنسان أو الحريات الأساسية في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو أي مجال آخر في الحياة العامة أو مباشرة هذه الحقوق والحريات على قدم المساواة مع غيره.
2 - لا تسري هذه الاتفاقية بالنسبة لحالات التمييز أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل الذي تقوم به إحدى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بين المواطنين وغير المواطنين.
3 - ليس في هذه الاتفاقية أي نص يمكن تفسيره على أنه يؤثر على أي نحو كان في الأحكام القانونية التي تصدرها الدول الأطراف بشأن الجنسية أو صفة المواطن أو التجنس على ألا تتضمن هذه الأحكام أي تمييز ضد جنسية بعينها.
4 - الإجراءات الخاصة التي لا تتخذ إلا بقصد ضمان التقدم المناسب لأفراد أو جماعات جنسية أو عنصرية معينة تكون في حاجة إلى مثل هذه الحماية وحيثما يكون ذلك لازما لضمان مساواة تلك الجماعات أو الأفراد في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو في مباشرتها لا تعتبر من قبيل التفرقة العنصرية بشرط ألا تؤدي هذه الإجراءات نتيجة لذلك إلى الإبقاء على حقوق منفصلة لمختلف الجماعات العنصرية وألا تستمر بعد تحقيق الأغراض التي اتخذت من أجلها.
المادة " 2 "
1 - تستنكر الدول الأطراف التفرقة العنصرية وتتعهد بأن تنتهج بكافة الوسائل المناسبة وبدون إبطاء سياسة للقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وزيادة التفاهم بين كافة العناصر، ولهذا الغرض:-
( أ ) تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بألا تقوم بأي إجراء أو عمل من شأنه التفرقة العنصرية ضد الأفراد أو الجماعات أو النظم وبأن تضمن أن تتصرف كافة السلطات العامة أو الهيئات العامة الوطنية منها والمحلية بما يتفق مع هذا الالتزام.
( ب ) تتعهد كل من الدول الأطراف بألا ترعي أو تدافع عن أو تؤيد التفرقة العنصرية من جانب أي فرد أو منظمة.
( ج ) تتعهد كل من الدول الأطراف باتخاذ التدابير الفعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية والوطنية والمحلية وتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين ولوائح من شأنها خلق أو استمرار التفرقة العنصرية أينما وجدت.
( د ) تحظر كل من الدول الأطراف وتنهي بكافة الوسائل المناسبة ، بما في ذلك التشريع حسبما تقتضيه الظروف، التفرقة العنصرية من جانب أي فرد أو جماعة أو هيئة.
( هـ ) تتعهد كل من الدول الأطراف بأن تشجع ، حيثما يكون ذلك مناسبا ، الهيئات والحركات المتعددة الأجناس والتي تعمل على إدماجها ، وغير ذلك من وسائل إزالة الحواجز بين الجناس ، وألا تشجع أي شيء من شأنه تقوية الانقسام العنصري.
2 - تتخذ الدول الأطراف ، إذا اقتضت الظروف ذلك ، إجراءات خاصة وحاسمة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وغيرها لضمان كفاية تطور وحماية جماعات عنصرية معينة أو الأفراد الذين ينتمون إليها بقصد ضمان تمتعهم الكامل وعلى قدم المساواة مع غيرهم بحقوق الإنسان، والحريات الأساسية . على ألا تؤدي هذه الإجراءات بأي حال إلى الإبقاء على حقوق منفصلة أو غير متساوية لجماعات عنصرية معينة بعد تحقيق الأغراض التي اتخذت من أجلها.
المادة " 3 "
تستنكر الدول الأطراف بوجه خاص التفرقة العنصرية والتمييز العنصري وتتعهد بمنع وحظر وإزالة كافة الأساليب المماثلة في الأقاليم الواقعة تحت سيطرتها.
المادة " 4 "
تستنكر الدول الأطراف كافة الدعايات وكافة المنظمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق عنصر أو جماعة من الأشخاص من لون أو أصل معين ، أو التي ترمي إلى تبرير أو تشجيع الكراهية العنصرية والتفرقة بأية صورة كما تتعهد بأن تتخذ إجراءات فورية وإيجابية تهدف إلى إزالة أي تحريض على مثل هذه التفرقة أو الأفعال التي تنطوي عليها ، ولهذا الغرض ، وأخذاً في الاعتبار المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق المنصوص عليها صراحة في المادة " 5 " من هذه الاتفاقية ، تقوم بما يلي ضمن ما تتخذه من إجراءات:-
( أ ) تقرر أنه يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون العمل على نشر الأفكار التي تقوم على التفوق أو الكراهية العنصرية أو التحريض على التفرقة العنصرية ، وكذلك أفعال العنف أو التحريض على هذه الأفعال ضد أي عنصر أو جماعة من الأشخاص من لون أو أصل آخر وكذلك تقديم أية مساعدة لأوجه النشاط العنصري بما في ذلك تمويلها.
( ب ) يعتبر مخالفا للقانون ويحظر قيام المنظمات بنشاط أو بأعمال الدعاية التي تستهدف تشجيع التفرقة العنصرية والتحريض عليها وتعتبر الاشتراك في هذه المنظمات أو الأعمال جريمة يعاقب عليها القانون.
( ج ) لا تسمح للسلطات العامة أو الهيئات العامة سواء الوطنية منها أو المحلية بتشجيع التفرقة العنصرية أو بالتحريض عليها.
المادة " 5 "
تتعهد الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية -وفقا للالتزامات الأساسية الواردة في المادة " 2 " منها- بتحريم التفرقة العنصرية بجميع أشكالها ، والقضاء عليها وضمان حق كل فرد في المساواة أمام القانون دون أية تفرقة من حيث الجنس أو اللون أو الأصل القومي أو العنصري وخاصة في التمتع بالحقوق التالية:-
( أ ) الحق في المساواة في المعاملة أمام المحاكم وغيرها من الأجهزة التي تتولى إقامة العدل .
( ب ) الحق في سلامته الشخصية وحماية الدولة له من أي عنف أو ضرر جسماني سواء كان صادرا من موظفين حكوميين أو من أي فرد أو جماعة أو منظمة.
( ج ) الحقوق السياسية ولا سيما الترشيح والتصويت في الانتخابات ، وذلك على أساس الاقتراع العام والمساواة وحق الاشتراك في الحكومة ، وفى إدارة الشئون العامة على أي مستوى من المستويات ، وكذلك المساواة في شغل الوظائف العامة .
( د ) الحقوق المدنية الأخرى ولا سيما : -
1 . حرية التنقل واختيار محل الإقامة داخل حدود الدولة .
2 . الحق في مغادرة أي بلد - بما في ذلك بلده وكذلك حق العودة إلى بلده .
3 . حق التمتع بجنسية ما .
4 . حق التزوج واختيار زوجه أو زوجته .
5 . حق الملكية الفردية أو بالاشتراك مع غيره .
6 . حق التملك بالوراثة .
7 . الحق في التفكير والضمير والدين .
8 . الحق في حرية الرأي والتعبير .
9 . الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات والاجتماعات السلمية .
( هـ ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا سيما :
1 . الحق في العمل وحرية اختياره والحق في شروط عمل عادلة مرضية والحق في الحماية من البطالة وفى أجر مساو لما يناله غيره مقابل نفس العمل ولذلك في أجر عادل مرض .
2 . إنشاء نقابات العمال والانضمام إليها .
3 . حق المسكن .
4 . الحق في العناية الصحية والطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية .
5 . الحق في الحصول على التعليم والتدريب .
6 . حق المساهمة على قدم المساواة مع غيره في النشاط الثقافي .
( و ) حق دخول أي مكان أو مرفق عام مخصص لخدمة الجمهور - مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة .
المادة " 6 "
تكفل الدول الأطراف لكل فرد في نطاق ولايتها حماية - عن طريق المحاكم الوطنية المختصة والمنظمات الحكومية الأخرى - حماية فعالة ضد كافة أعمال التفرقة العنصرية التي تنتهك حقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية بما يخالف هذه الاتفاقية ، وكذلك حق التظلم من هذه الأعمال وحق اللجوء إلى تلك المحاكم للحصول على تعويض عادل ومناسب عن أي ضرر يلحق به نتيجة لمثل هذه التفرقة أو لإزالة هذا الضرر ورفعه.
المادة " 7 "
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة - وبصفة خاصة في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام ، وذلك بقصد مكافحة الآراء الخاطئة التي تؤدي إلى التفرقة العنصرية ومن أجل العمل على زيادة التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات ذات الأصل أو العنصر الواحد والعمل أيضا على نشر الأهداف والمبادئ غير الواردة في ميثاق الأمم المتحدة -والإعلان العالمي لحقوق الإنسان- وإعلان الأمم المتحدة الخاص بإزالة التفرقة العنصرية بكافة أشكالها وفى هذه الاتفاقية.
ـ الجزء الثاني -
المادة " 8 "
1 - تشكل لجنة تسمي لجنة إزالة التفرقة العنصرية ( ويشار إليها فيما بعد باللجنة ) وتضم ثمانية عشر خبيرا لهم مكانة أخلاقية عالية ومعروفون بعدم تحيزهم - وتنتخبهم الدول الأعضاء من بين مواطنيها على أن يعمل هؤلاء الخبراء في اللجنة بصفتهم الشخصية . على أن يؤخذ في الاعتبار في تشكيل اللجنة التوزيع الجغرافي المتكافئ وتمثيل الحضارات بكافة أشكالها وكذلك أهم النظم التشريعية.
2 - يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من بين قائمة بأسماء الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف ، ويجوز لكل دولة من الدول الأعضاء ترشيح شخص واحد من بين مواطنيها.
3 - يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الأولي بعد ستة شهور من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية. ويقوم السكرتير العام للأمم المتحدة ، قبل موعد كل عملية انتخاب بثلاثة أشهر على الأقل - بإرسال خطاب إلى الدول الأعضاء لدعوتها إلى تقديم ترشيحاتها في خلال شهرين ، ويعد السكرتير العام قائمة مرتبة حسب الترتيب الأبجدي بأسماء جميع الأشخاص المرشحين بهذه الطريقة مبينا أمام اسم كل مرشح اسم الدولة التي قامت بترشيحه ثم يبلغ السكرتير العام هذه القائمة إلى الدول الأطراف .
4 - يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول في مقر الأمم المتحدة وبناء على دعوة من السكرتير العام . ولا يكون هذا الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره ثلثا عدد الدول الأطراف. ويصبح أعضاء في اللجنة الأشخاص المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الذين يحضرون الاجتماع ويدلون بأصواتهم فيه:
5 - ( أ ) ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات ، هذا وتنتهي بعد سنتين عضوية تسعة من أعضاء اللجنة الذين تم انتخابهم في الانتخاب الأول .
( ب ) ولشغل الأماكن التي قد تصبح شاغرة - تعين الدولة التي انتهت عضوية خبيرها في اللجنة - خبيرا آخر من بين مواطنيها - على أن يخضع ذلك الاختيار لموافقة اللجنة .
6 - تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة خلال مدة قيامهم بعملهم كأعضاء في اللجنة .
المادة " 9 "
1 - تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى السكرتير العام للأمم المتحدة تقريرا عن الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية وغير ذلك من الإجراءات التي تتخذها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وذلك:-
( أ ) خلال عام من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للدول المعنية .
( ب ) وبعد ذلك كل عامين وعندما تطلب اللجنة ذلك .
ويجوز للجنة مطالبة الدول الأطراف بتقديم بيانات أخرى أوفي .
2 - ترفع اللجنة كل عام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة - عن طريق السكرتير العام تقريرا عن
أعمالها ، ويجوز أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة على أساس ما تتلقاه من الدول الأعضاء من تقارير وبيانات. وتقدم كل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى الجمعية مصحوبة بتعليقات الدول الأعضاء، إن وجدت.
المادة " 10 "
1 - تضع اللجنة لائحتها الداخلية التي تنظم سير العمل فيها .
2 - تختار اللجنة موظفيها لمدة سنتين .
3 - يزود السكرتير العام للأمم المتحدة اللجنة بهيئة سكرتاريتها .
4 - تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة .
المادة " 11 "
1 - يجوز لأي دولة من الدول الأطراف - إذا رأت أن دولة طرفا من الدول الأطراف لا تنفذ أحكام هذه الاتفاقية - أن ترفع الأمر إلى اللجنة ، وعلى اللجنة عندئذ أن تبلغ ذلك إلى الدولة المعنية . وعلى الدولة المرسل إليها أن توافي اللجنة كتابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ - بالإيضاحات أو بيانات لتوضيح المسألة والتدابير التي قد تكون اتخذتها .
2 - وإذا لم يتم تسوية المسألة خلال ستة أشهر من تاريخ وصول الأول إلى الدولة المعنية بما يرضي كلتا الدولتين سواء عن طريق المفاوضات الثنائية أو بأي طريقة أخرى متاحة لها ، فإنه يحق لكل من الدولتين إحالة المسألة مرة أخرى إلى اللجنة ، وذلك بإخطار تبلغه إلى اللجنة الدولة الأخرى.
3 - تنظر اللجنة في أية مسألة تطرح عليها بالطريقة المبينة في الفقرة "2" من هذه المادة بعد التحقق من أن جميع أساليب العلاج الداخلية الممكنة قد اتخذت واستنفذت في المسألة المطروحة وفقا للمبادئ المسلم بها عامة في القانون الدول . ولا تسري هذه القاعدة إذا تأخر أكثر من اللازم اتخاذ أساليب العلاج المشار إليها.
4 - يجوز للجنة أن تدعو الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلى تقديم أية بيانات أخرى مناسبة بشأن أية مسألة تحال إليها .
5 - في حالة قيام اللجنة بالنظر في أية مسألة ناشئة عن هذه المادة ، يحق للدول الأطراف التي يعينها الأمر أن توفد ممثلا لها للاشتراك في إجراءات اللجنة المتصلة بنظر هذه المسألة ، دون أن يكون له حق التصويت.
المادة " 12 "
1 –
( أ ) بعد حصول اللجنة على كل ما تراه ضروريا من البيانات والقيام بتجميعها ، يشكل رئيس اللجنة مجلس توفيق خاصاً ( يشار إليه فيما يلي من هذه الاتفاقية باسم " المجلس " ) ويضم هذا المجلس خمسة أشخاص يختارون سواء من بين أعضاء اللجنة أو من خارجها، ويعين أعضاء المجلس بموافقة إجماعية من جانب الأطراف في النزاع ويقدم المجلس مساعيه الحميدة للدول المعنية بقصد تسوية المسألة تسوية ودية على أساس مراعاة أحكام هذه الاتفاقية .
( ب ) إذا فشلت الدول المعنية في الوصول إلى اتفاق خلال ثلاثة أشهر حول كل أو بعض أعضاء المجلس ، يتم انتخاب أعضاء المجلس الذين لم توافق عليهم الدول الأطراف في النزاع وذلك من بين أعضاء اللجنة وبالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين .
2 - يقوم أعضاء المجلس بعملهم في المجلس بصفتهم الشخصية ، ويجب ألا يكونوا من مواطني الدول الأطراف في النزاع أو من مواطني دولة غير طرف في هذه الاتفاقية .
3 - ينتخب المجلس رئيسا له ويضع لائحته الداخلية .
4 - تعقد اجتماعات المجلس عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر يحدده المجلس.
5 - تقوم هيئة السكرتارية المعينة وفقا للمادة "10" فقرة 3 من هذه الاتفاقية بأعمال سكرتارية المجلس كلما شب خلاف بين بعض الدول الأعضاء ، وأدى إلى عقد المجلس.
6 - تتقاسم الدول الأطراف في النزاع بالتساوي فيما بينها جميع نفقات أعضاء المجلس حسب تقديرات يضعها السكرتير العام للأمم المتحد.
7 - للسكرتير العام سلطة دفع نفقات أعضاء المجلس إذا كان ذلك ضروريا قبل أن تقوم الدول الأطراف في النزاع بدفع حصتها في هذه النفقات حسب ما ورد في الفقرة 6 من هذه المادة.
8 - تخطر اللجنة المجلس بالبيانات التي تحصل عليها ، وتقوم بتجميعها ، ويجوز للمجلس أن يطلب إلى الدول المعنية تقديم أية بيانات أخرى تتعلق بالموضوع "موضوع البحث".
المادة " 13 "
1 - يقوم المجلس بعد دراسة الموضوع بإمعان بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة يتضمن النتائج التي وصل إليها في جميع المسائل الواقعية المتصلة بموضوع الخلاف بين الطرفين ، وما يراه من الاقتراحات التي تؤدي إلى حل النزاع وديا.
2 - على رئيس اللجنة أن يبلغ تقرير المجلس إلى كل دولة من الدول الأطراف في النزاع ، وعلى هذه الدول أن تخطر رئيس اللجنة في خلال ثلاثة أشهر إذا كانت موافقة أو غير موافقة على الاقتراحات الواردة في تقرير المجلس.
3 - بعد انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة " 2 " من هذه المادة يبلغ رئيس اللجنة تقرير المجلس وإقرارات الدول المعنية إلي الدول الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية.
المادة " 14 "
1 - يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء أن تعلن في أي وقت اعترافا باختصاص اللجنة في أن تتلقى وتبحث العرائض التي يقدمها لها أفراد وجماعات من الأفراد الخاضعين لولايتها ، والتي يدعون فيها أنهم من ضحايا انتهاك تلك الدولة لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ولا يجوز للجنة أن تتلقى أية عريضة من أية دولة لم تعلن ذلك الاعتراف من جانبها.
2 - يجوز لأية دولة من الدول الأعضاء التي يصدر عنها الإعلان المنصوص عليه في الفقرة "1" من هذه المادة أن تنشئ أو تعين جهازا من أجهزة نظامها التشريعي القومي يكون من اختصاصه أن يتلقى ويبحث العرائض المقدمة من الأفراد أو جماعات الأفراد الخاضعين لولايتها والتي يدعون فيها أنهم ضحايا لانتهاك تلك الدولة لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك بعد استنفاد هؤلاء الأفراد أو الجماعات لكافة أوجه التظلم الأخرى المقررة في تلك الدولة.
3 - تقوم الدولة الطرف المعنية بإيداع الإعلان الذي يصدر منها وفقا للفقرة الأولي واسم الجهاز الذي تنشئه أو تعينه وفقا للفقرة 3 من هذه المادة ، لدى السكرتير العام للأمم المتحدة الذي يبعث بنسخ من هذا الإعلان وباسم الجهاز إلى باقي الدول الأعضاء . ويجوز إلغاء الإعلان في أي وقت بإبلاغ ذلك إلى السكرتير العام ، ولكن هذا الإلغاء لا يؤثر في العرائض التي تكون منظورة أمام اللجنة.
4 - يمسك الجهاز الذي ينشأ أو يعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة سجلا للعرائض وترسل نسخ معتمدة طبق الأصل من البيانات المدونة في هذا السجل إلى السكرتير العام عن طريق الجهات المختصة مع العلم أنه لا يجوز إفشاء هذه البيانات.
5 - في حالة عدم الحصول على حل مرض من الجهاز الذي ينشأ أو يعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة جاز لمقدم العريضة أن يرفع الأمر إلى اللجنة في موعد أقصاه ستة أشهر.
6 – ( أ ) تبلغ اللجنة سرا أية عريضة تقدم إليها ، إلى الدولة المدعى بانتهاكها أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية ، دون أن تكشف عن شخصية الفرد أو مجموعة الأفراد المعنيين دون موافقة صريحة منه أو منهم . ولا تقبل اللجنة أية عريضة من مجهول .
( ب ) تقدم الدولة إلى اللجنة خلال ثلاثة أشهر تفسيرات مكتوبة أو بيانات تشرح الأمر والأساليب إن وجدت التي اتبعتها الدولة في معالجته .
7 – ( أ ) تدرس اللجنة العرائض في ضوء المعلومات المقدمة لها من الدولة الطرف المعنية ومن مقدم العريضة . ولا تنظر اللجنة في أية عريضة ما لم يثبت لديها أن مقدم العريضة قد استنفذ كافة طرق التظلم المقررة في تلك الدولة ، لكن هذه القاعدة لا تسري عندما تتأخر طرق العلاج أكثر من اللازم.
( ب ) تبلغ اللجنة اقتراحاتها وتوجيهاتها إن وجدت إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم العريضة.
8 - تضمن اللجنة تقريرها السنوي ملخصا لمثل هذه العرائض ، وإذا لزم الأمر، ملخصا لتفسيرات وبيانات الدول الأطراف المعنية وكذلك ملخصا لاقتراحات اللجنة وتوصياتها.
9 - لا تكون اللجنة مختصة بمزاولة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة إي عندما ترتبط عشر دول من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بموجب إعلانات تصدر منها وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
المادة " 15 "
1 - إلى أن يتم تحقيق أهداف الإعلان القاضي بمنح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة والواردة في قرار الجمعية العامة رقم 1514 ( 15 ) بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1960 ، لا يترتب على أحكام هذه الاتفاقية الحد بأي شكل كان من حق تقديم العرائض الممنوح لهذه الشعوب بموجب وثائق دولية أخرى أو من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
2 – ( أ ) تتلقى اللجنة المشكلة وفقا للمادة "8" ، فقرة 1 من هذه الاتفاقية نسخا من العرائض المقدمة إلى أجهزة الأمم المتحدة التي تعالج المسائل المتصلة مباشرة بما تتضمنه هذه الاتفاقية من مبادئ وأهداف بمعرفة سكان الأقاليم الموضوعة تحت الرصاية أو التي لا تحكم نفسها بنفسها وجميع الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة رقم 1514 (15) إذا كانت هذه العرائض تتناول شئونا منصوصا عليها في هذه الاتفاقية وترفع اللجنة إلى هذه الأجهزة رأيها وتوصياتها فيما يتعلق بهذه العرائض.
( ب ) تتلقى اللجنة من أجهزة الأمم المتحدة المختصة نسخة من التقارير الخاصة بالتدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المتصلة اتصالا مباشرا بمبادئ وأهداف هذه الاتفاقية والتي تتخذها الدول القائمة بإدارة شئون الأقاليم المبينة في البند (أ) من هذه الفقرة ، وتوافي هذه الأجهزة برأيها وتوصياتها فيما يتعلق بهذه التدابير.
3 - تذكر اللجنة في تقريرها إلى الجمعية العامة موجزا للعرائض والتقارير التي تتلقاها من أجهزة الأمم المتحدة وكذلك آراء اللجنة وتوصياتها فيما يتعلق بتلك العرائض والتقارير.
4 - تطلب اللجنة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة موافاتها بكافة البيانات المتصلة بأهداف هذه الاتفاقية ، والتي تكون متوفرة لديه بشأن الأقاليم المبينة في الفقرة 2 (أ) من هذه المادة.
المادة " 16 "
تسري أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتسوية الخلافات أو الشكاوى دون الإخلال بالإجراءات الأخرى الخاصة بتسوية الخلافات أو الشكاوي في ميدان التفرقة العنصرية ، والتي تنص عليها الوثائق التأسيسية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو الاتفاقيات التي عقدتها كما أن هذه الأحكام لا تحول دون اتخاذ الدول الأطراف إجراءات أخرى لحل الخلاف طبقا لاتفاقيات دولية خاصة أو عامة معمول بها بين تلك الدول.
ـ الجزء الثالث ـ
المادة " 17 "
1 - تعد هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أي من وكالاتها المتخصصة أو أية دولة طرف في محكمة العدل الدولية أو أية دولة أخرى تدعوها الجمعية للأمم المتحدة إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
2 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.
المادة " 18 "
1 - يجوز لأية دولة من الدول المشار إليها في المادة "17" فقرة 1 الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
2 - يتم الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.
المادة " 19 "
1 - يعمل بهذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.
2 - تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة " 20 "
1 - يتلقى السكرتير العام للأمم المتحدة التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ويبلغها إلى جميع الدول الأطراف أو التي تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية . وعلى كل دولة تعترض على أي تحفظ إبلاغ السكرتير العام بعدم قبولها للتحفظ خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغها.
2 - لا يجوز إبداء تحفظ يتعارض مع هدف وموضوع هذه الاتفاقية ، كذلك لا يجوز إبداء تحفظ يعوق عمل أي من الأجهزة التي تنص عليها هذه الاتفاقية ، ويعتبر التحفظ متعارضا أو معوقا إذا ما اعترض عليه ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على الأقل.
3 - يجوز العدول عن التحفظات في أي وقت بإخطار يرسل إلى السكرتير العام لهذا الغرض. ويعمل بمثل هذا الإخطار من تاريخ وصوله.
المادة " 21 "
يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية الانسحاب منها بإرسال إخطار مكتوب إلى السكرتير العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب ساري المفعول بعد انقضاء عام على تاريخ وصول الإخطار إلى السكرتير العام.
المادة " 22 "
أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولم تتم تسويته سواء بالتفاوض أو بالإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية يحال بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه ما لم يتفق المتنازعون على طريقة أخرى للتسوية.
المادة " 23 "
1 - يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية طلب تنقيحها في أي وقت ، وذلك بإرسال إخطار محرر إلى السكرتير العام للأمم المتحدة.
2 - تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي قد تتخذ إزاء مثل هذا الطلب.
المادة " 24 "
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في المادة 17 فقرة 1 من هذه الاتفاقية بالبيانات الآتية:-
( أ ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات التي تتم وفقا للمادتين 17 و 18.
( ب ) تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقا للمادة 19.
( ج ) العرائض والإعلانات التي تصله وفقا للمواد 14 و 20 إلى 23.
( د ) حالات الانسحاب التي تقع وفقا للمادة 21.
المادة " 25 "
1 - حررت هذه الاتفاقية باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية، ويعتبر النص بكل من هذه اللغات أصلا وتودع في محفوظات الأمم المتحدة.
2 - يبعث السكرتير العام للأمم المتحدة بنسخ معتمدة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول التي تنتمي إلى إحدى الفئات المذكورة في المادة "17" فقرة 1 من هذه الاتفاقية.