الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 سبتمبر 2024

الطعن 9828 لسنة 91 ق جلسة 3 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 92 ص 863

جلسة 3 ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / علاء مدكور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين ، كمال صقر ، محمود عبد المجيد ومهاب حماد نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(92)
الطعن رقم 9828 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المسئولية في حالتي إحراز وحيازة المخدر . مناط تحققها ؟
تحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي في جريمة إحراز وحيازة المواد المخدرة . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده دالاً على قيامه .
(3) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . حد ذلك ؟
تحدث الحكم عن الطاعن بصيغة الجمع في مواضع منه . خطأ مادي . لا تأثير له على تفطن المحكمة للواقع المعروض عليها .
(4) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
(6) مرور . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قيادة الطاعن لدراجة بخارية بدون لوحات عكس الاتجاه . تلبس يبيح القبض والتفتيش . التزام الحكم هذا النظر في الرد على الدفع ببطلانهما . صحيح . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض . علة وأساس ذلك ؟
(7) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . لا يعيبه . متى انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش.
(8) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
التفات الحكم عن الدفع بتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود التفتيش . لا يعيبه . علة ذلك ؟
(9) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عقيدة المحكمة . قيامها على المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
(10) قانون " سريانه " . تلبس . مرور . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح . القواعد الموضوعية لا الإجرائية التي تسري بأثر فوري . ضبط الطاعن متلبساً بجريمتي السير عكس الاتجاه وقيادة دراجة بخارية بدون لوحات يبيح لرجل الضبط القبض عليه وتفتيشه . النعي بصدور قانون أصلح يعاقب عليهما بالغرامة فقط . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
(11) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " إقرار " .
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من إقرار الطاعن . النعي عليه بشأن ذلك . غير مقبول .
إقرار الطاعن لضابط الواقعة . مجرد قول . تقديره موضوعي .
(12) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم . اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة إحراز مواد مخدرة . لا يقتضي تنبيه الدفاع . علة ذلك ؟
(13) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع أن ترى في أقوال الضابط ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار . دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(14) إثبات " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بانقطاع الصلة بين ما تم ضبطه وما تم تحليله من المادة المخدرة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . التفات الحكم عن الرد عليه . لا يعيبه . علة ذلك ؟
(15) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" .
الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وإنكار الاتهام وكيديته وتلفيقه . موضوعي . لا يستوجب رداً. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(16) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
مثال .
(17) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
(18) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة النقض " سلطتها " .
الخطأ في مادة العقاب . لا يرتب بطلان الحكم . لمحكمة النقض تصحيحه . حد وأساس ذلك؟
مثال .
(19) مواد مخدرة . غرامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
نزول الحكم عن الحد الأدنى للغرامة المقررة لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر المجرد من القصود . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
(20) مواد مخدرة . مراقبة الشرطة . عقوبة " توقيعها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن بالوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية عن جريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر المجرد من القصود . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغائها . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وما ثبت بتقرير المعامل المركزية بوزارة الصحة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد حرر في صورة عامة غلب عليها الإجمال يكون لا محل له .
2- لما كان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، إذ لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً المادة المخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة ، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للدلالة على قيامه .
3- لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يُحرر على نموذج مطبوع معدّ سلفاً - خلافاً لما يزعمه الطاعن - وإنما حرر باستخدام الحاسب الآلي . لما كان ذلك ، وكان تحدث الحكم عن الطاعن بصيغة الجمع في مواضع منه لا يعدو أن يكون - على ما يبين من مدوناته المتكاملة - مجرد خطأ مادي في الكتابة لم يكن بذي تأثير على حقيقة تفطن المحكمة للواقع المعروض عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
4- لما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كافٍ وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات بمقولة خلو الأوراق من دليل يقيني لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل .
6- لما كان الحكم قد عرض للدفاع المُبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه حسبما يبين في مدوناته ، وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمتا السير عكس الاتجاه وقيادة دراجة بخارية بدون لوحات معدنية قد ربط لهما القانون للأولى عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنص المادة ٧٦ مكرر من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل ، وللجريمة الثانية - قيادة دراجة بخارية بدون لوحات معدنية - عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنصوص المواد ۳ ، ٧ ، 75/4 من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة ٤٦ منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خُوّل إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم .
8- لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في مدوناته أن الملازم أول / .... معاون مباحث مركز .... قام بتفتيش الطاعن عقب ضبطه بمعرفته متلبساً بارتكاب جريمة قيادة دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وعكس الاتجاه فعثر معه على لفافات مخدرة ، فإن النعي على الحكم بعدم الرد على دفع الطاعن بتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود التفتيش يكون على غير أساس ، ولا على الحكم إن هو لم يرد عليه لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان ، فضلاً عن أن البين بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار هذا الدفاع دون أن يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه منه ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه .
9- من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك للقول بعلم الضابط أن المتهم ينوي بيع المواد المخدرة والتي أوردها الحكم لدى رده على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ، يلتقي في المعنى مع ما أورده لدى تحصيله أقوال شاهد الإثبات من أن الضابط علم من مصدره باتجار المتهم في المواد المخدرة وبإجراء تحرياته أسفرت عن صحة ذلك ، فمعنى هذين القولين واحد في الدلالة على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة وأنه هو المحرز لمخدر الهيروين المضبوط وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة ، والمنعى - بفرض صحته - ليس قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولا أثر له في منطقه واستدلاله ، ولا ينال من الدليل القائم على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط ، فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
10- لما كان ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من تعديل المشرع للعقوبة المقررة لجريمتي السير عكس الاتجاه وقيادة دراجة بخارية بدون لوحات معدنية سند الضبط في الدعوى الراهنة وجعلها الغرامة دون الحبس مما يعد قانوناً أصلح له تأدياً من ذلك الدفع إلى بطلان ما اتخذ قبله من إجراءات قبض وتفتيش لانتفاء حالة التلبس بناء على ذلك ، فإنه - وإن كان ما يثيره الطاعن على خلاف الواقع من عدم حدوث تعديل للعقوبة المقررة لتلك الجريمة - مردود عليه من ناحية أخرى بأن مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح إنما هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية التي تسري بأثر فوري ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها وإن كانت من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، إلا أنها تسبقها إجراءات بمعرفة القائم بالضبط تتحقق بها ، والحكم على مشروعية تلك الإجراءات أو بطلانها إنما يكون وفق القانون الساري وقت اتخاذها ، وكانت جريمتا السير عكس الاتجاه وقيادة دراجة بخارية بدون لوحات معدنية اللتان قارفهما الطاعن وضبط متلبساً بهما بمعرفة ضابط الواقعة في تاريخ الواقعة قد ربط لهما القانون سالف البيان العقوبات المبينة سلفاً ، مما يسوغ معه لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم فيهما وتفتيشه عملاً بمقتضى المادتين ٣٤ ، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم بات ما يثيره الطاعن في هذا الشق من الوجه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب .
11- لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به لضابطي الواقعة بشأن إحرازه للمخدر المضبوط في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً .
12- لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة - وهي واقعة إحراز المخدر - هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أي من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع ، ويكون ما أثير في هذا الخصوص غير سديد .
13- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الشرطة ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضابط الشرطة كمسوغ لصحة الإجراءات وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
14- لما كان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجري عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت من تقرير التحليل من أوزان ، إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ، ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه هذا بفرض إثارته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما دام أنه ظاهر البطلان .
15- لما كان الدفع بانتفاء صلته بالمضبوطات وكيدية الاتهام وتلفيقه وإنكاره للاتهام ، إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً طالما أن الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في هذه الدعوى – ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد اطرحتها بالرد عليها إجمالاً ، ويكون معه ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
16- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً مما ينعاه في أسباب طعنه من بطلان محضر الضبط - على الأساس الذي يتحدث عنه بوجه الطعن – وعدم عرض الدراجة البخارية علي النيابة ، فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
17- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع الجوهرية التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
18- من المقرر أن الخطأ في مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم في تقديرها ، فإن خطأ الحكم بتخصيص المادتين 37/1، 38 من قانون مكافحة المخدرات رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ بفقرتها الثانية بدلاً من المادة ۳۸ بفقرتيها لا يبطله ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه باستبدال المادة ٣٦ بالمادة 37/1 المذكورة واستبدال المادة ٣٨ المذكورة بفقرتيها بدلاً من المادة ٣٨ فقرة ثانية عملاً بنص المادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .
19- لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه على نحو ما تقضي به المادة ٣٨ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ بعد أن اعتبر أن إحرازه للجوهر كان مجرداً من القصود الخاصة جميعاً ، وإذ كانت العقوبة السالبة للحرية التي قضى بها الحكم المطعون فيه صحيحة إلا أنه خالف القانون بشأن عقوبة الغرامة ؛ لأن العقوبة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٣٨ هي العقوبة السالبة للحرية وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه باعتبار أن الجوهر المخدر محل الجريمة من الهيروين ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه ، وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة ٤٣ من حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .
20- لما كانت عقوبة مراقبة الشرطة وهي في الأصل عقوبة تبعية ورد النص عليها في المادة ٢٤ من قانون العقوبات ، ومع ذلك فقد ورد النص عليها كعقوبة أصلية وتكميلية وذلك في حالات محددة نصت عليها المواد ۲۸ ، 75 ، ۳۲۰ ، ٣٣٦ ، ٣٥٥ ، ٣٦٧ من قانون العقوبات . وإذ كان ذلك ، وكانت الجريمة المسندة إلى الطاعن وهي إحراز جوهر مخدر " الهيروين " بغير قصد من القصود المسماة ، وقد أنزل عليه الحكم عقوبة مراقبة الشرطة مدة ثلاث سنوات كعقوبة تبعية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الجريمة المنسوبة إليه لا توجب إنزال مثل تلك العقوبة التبعية ، بما يوجب تصحيحه بإلغاء عقوبة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة المقضي بها عليه ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- أحرز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 37/1 ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنه ١٩٦٠ المعدل بالقانونين ٦١ لسنة ۱۹۷۷ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة 1997 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة وأمرت بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات ، وذلك باعتبار أن إحرازه للجوهر المخدر مجرد من القصود المسماة قانوناً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب والتناقض والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه حرر في صورة مبهمة وبصيغة عامة معماة لا يبين منها الواقعة وأركان الجريمة التي دانه بها ، وعلى نموذج مطبوع بدلالة تحدث الحكم في موضع منه عن المتهمين بصيغة الجمع رغم أن بالدعوى متهم واحد ، وخلو الأوراق من دليل يقيني ، واستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد في الأوراق وعدم معقوليتها وتناقض أقوال ضابط الواقعة وانفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة له عنها ، واطرح بما لا يسوغ دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس معولاً في قضائه على أقوال ضابط الواقعة المستمدة من هذا الإجراء الباطل ، والتفت الحكم عن دفعه بتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود التفتيش الوقائي ، وأن الحكم قد خالف الثابت في الأوراق في شأن كيفية ضبط الطاعن ، ودان الحكم الطاعن رغماً عما أقره مجلس النواب في شأن قانون المرور في 11/2/2021 باعتبار الواقعة مخالفة عقوبتها الغرامة وهو ما يعد قانوناً أصلح في تطبيقه على الطاعن ، وعول الحكم في الإدانة على إقرار الطاعن لضابط الواقعة بمحضر الضبط رغم إنكاره ذلك في التحقيقات ، وقامت المحكمة بتعديل وصف الاتهام من إحراز المخدر بقصد الاتجار إلى إحرازه المجرد من القصود المسماة قانوناً دون تنبيه الدفاع ، وتناقض الحكم فيما أورده في شأن القصد من الإحراز على نحو ما ساقه ، والتفت الحكم عما أبداه الطاعن من دفوع في شأن اختلاف وزن المخدر عند تحريزه بمعرفة النيابة العامة عنه عند التحليل بالمعمل الكيماوي ، وانقطاع صلته بالمضبوطات ، وإنكار صلته بالدراجة البخارية المضبوطة بدلالة عدم عرضها على النيابة ضمن الأحراز ، كما التفت الحكم عما قدمه من مستندات وكذلك عن سائر دفوع الطاعن الجوهرية ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وما ثبت بتقرير المعامل المركزية بوزارة الصحة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد حرر في صورة عامة غلب عليها الإجمال يكون لا محل له. لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، إذ لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً المادة المخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة ، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يُحرر على نموذج مطبوع معدّ سلفاً - خلافاً لما يزعمه الطاعن - وإنما حرر باستخدام الحاسب الآلي . لما كان ذلك ، وكان تحدث الحكم عن الطاعن بصيغة الجمع في مواضع منه لا يعدو أن يكون - على ما يبين من مدوناته المتكاملة - مجرد خطأ مادي في الكتابة لم يكن بذي تأثير على حقيقة تفطن المحكمة للواقع المعروض عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كافٍ وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات بمقولة خلو الأوراق من دليل يقيني لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفاع المُبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه حسبما يبين في مدوناته ، وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمتا السير عكس الاتجاه وقيادة دراجة بخارية بدون لوحات معدنية قد ربط لهما القانون للأولى عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنص المادة ٧٦ مكرر من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل ، وللجريمة الثانية - قيادة دراجة بخارية بدون لوحات معدنية - عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنصوص المواد ۳ ، ٧ ، 75/4 من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة ٤٦ منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خُوّل إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في مدوناته أن الملازم أول / .... معاون مباحث مركز .... قام بتفتيش الطاعن عقب ضبطه بمعرفته متلبساً بارتكاب جريمة قيادة دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وعكس الاتجاه فعثر معه على لفافات مخدرة ، فإن النعي على الحكم بعدم الرد على دفع الطاعن بتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود التفتيش يكون على غير أساس ، ولا على الحكم إن هو لم يرد عليه لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان ، فضلاً عن أن البين بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار هذا الدفاع دون أن يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه منه ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك للقول بعلم الضابط أن المتهم ينوي بيع المواد المخدرة والتي أوردها الحكم لدى رده على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ، يلتقي في المعنى مع ما أورده لدى تحصيله أقوال شاهد الإثبات من أن الضابط علم من مصدره باتجار المتهم في المواد المخدرة وبإجراء تحرياته أسفرت عن صحة ذلك ، فمعنى هذين القولين واحد في الدلالة على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة وأنه هو المحرز لمخدر الهيروين المضبوط وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة ، والمنعى - بفرض صحته - ليس قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولا أثر له في منطقه واستدلاله ، ولا ينال من الدليل القائم على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط ، فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من تعديل المشرع للعقوبة المقررة لجريمتي السير عكس الاتجاه وقيادة دراجة بخارية بدون لوحات معدنية سند الضبط في الدعوى الراهنة وجعلها الغرامة دون الحبس مما يعد قانوناً أصلح له تأدياً من ذلك الدفع إلى بطلان ما اتخذ قبله من إجراءات قبض وتفتيش لانتفاء حالة التلبس بناءً على ذلك ، فإنه - وإن كان ما يثيره الطاعن على خلاف الواقع من عدم حدوث تعديل للعقوبة المقررة لتلك الجريمة - مردود عليه من ناحية أخرى بأن مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح إنما هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية التي تسري بأثر فوري ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها وإن كانت من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، إلا أنها تسبقها إجراءات بمعرفة القائم بالضبط تتحقق بها ، والحكم على مشروعية تلك الإجراءات أو بطلانها إنما يكون وفق القانون الساري وقت اتخاذها ، وكانت جريمتا السير عكس الاتجاه وقيادة دراجة بخارية بدون لوحات معدنية اللتان قارفهما الطاعن وضبط متلبساً بهما بمعرفة ضابط الواقعة في تاريخ الواقعة قد ربط لهما القانون سالف البيان العقوبات المبينة سلفاً ، مما يسوغ معه لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم فيهما وتفتيشه عملاً بمقتضى المادتين ٣٤ ، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم بات ما يثيره الطاعن في هذا الشق من النعي دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل بل استند إلى ما أقر به لضابطي الواقعة بشأن إحرازه للمخدر المضبوط في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة - وهي واقعة إحراز المخدر - هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أي من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع ، ويكون ما أثير في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الشرطة ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضابط الشرطة كمسوغ لصحة الإجراءات وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجري عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت من تقرير التحليل من أوزان ، إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ، ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه هذا بفرض إثارته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما دام أنه ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء صلته بالمضبوطات وكيدية الاتهام وتلفيقه وإنكاره للاتهام ، إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً طالما أن الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في هذه الدعوى – ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد أطرحتها بالرد عليها إجمالاً ، ويكون معه ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً مما ينعاه في أسباب طعنه من بطلان محضر الضبط - على الأساس الذي يتحدث عنه بوجه الطعن – وعدم عرض الدراجة البخارية علي النيابة ، فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات وأوجه الدفاع الجوهرية التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ، وتنوه المحكمة - محكمة النقض - أن الخطأ في مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم في تقديرها ، فإن خطأ الحكم بتخصيص المادتين 37/1 ، 38 من قانون مكافحة المخدرات رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ بفقرتها الثانية بدلاً من المادة ۳۸ بفقرتيها لا يبطله ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه باستبدال المادة ٣٦ بالمادة 37/1 المذكورة واستبدال المادة ٣٨ المذكورة بفقرتيها بدلاً من المادة ٣٨ فقرة ثانية عملاً بنص المادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه على نحو ما تقضي به المادة ٣٨ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ بعد أن اعتبر أن إحرازه للجوهر كان مجرداً من القصود الخاصة جميعاً ، وإذ كانت العقوبة السالبة للحرية التي قضى بها الحكم المطعون فيه صحيحة إلا أنه خالف القانون بشأن عقوبة الغرامة ؛ لأن العقوبة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٣٨ هي العقوبة السالبة للحرية وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه باعتبار أن الجوهر المخدر محل الجريمة من الهيروين ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه ، وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة ٤٣ من حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة مراقبة الشرطة وهي في الأصل عقوبة تبعية ورد النص عليها في المادة ٢٤ من قانون العقوبات ، ومع ذلك فقد ورد النص عليها كعقوبة أصلية وتكميلية وذلك في حالات محددة نصت عليها المواد ۲۸ ، 75 ، ۳۲۰ ، ٣٣٦ ، ٣٥٥ ، ٣٦٧ من قانون العقوبات . وإذ كان ذلك ، وكانت الجريمة المسندة إلى الطاعن وهي إحراز جوهر مخدر " الهيروين " بغير قصد من القصود المسماة ، وقد أنزل عليه الحكم عقوبة مراقبة الشرطة مدة ثلاث سنوات كعقوبة تبعية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الجريمة المنسوبة إليه لا توجب إنزال مثل تلك العقوبة التبعية ، بما يوجب تصحيحه بإلغاء عقوبة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة المقضي بها عليه ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15547 لسنة 91 ق جلسة 19 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 101 ص 964

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / أحمد حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مدحت دغيم ، عبد الحميد دياب ، ياسر الهمشري ومصطفى فتحي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(101)
الطعن رقم 15547 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره " . إزعاج .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
الإزعاج المنصوص عليه في المادّة 76 من القانون 10 لسنة 2003 . ماهيته ؟
إنشاء الطاعن قناة على أحد المواقع تحتوي على مقاطع فيديو تتضمن تشهيراً بالمجني عليه والإساءة لسمعته . تتحقق به أركان جريمة الإزعاج .
(2) قانون " تفسيره " . إزعاج . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المقصود بمصطلح الاتصالات وفقاً للبند الثالث من المادّة الأولى من القانون 10 لسنة 2003 ؟
انتهاء الحكم سائغاً إلى تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه عمداً بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات ومعاقبته طبقاً للفقرة الثانية من المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
(3) نيابة عامة . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . إزعاج .
تحريك النيابة العامة الدعوى عن جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات لا يتوقف على شكوى . علة وأساس ذلك ؟
(4) سب وقذف . ارتباط . إزعاج . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون " .
القضاء بعدم قبول دعوى السب لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون . لا يحول دون نظر المحكمة لجريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المرتبطة بها والتدليل على نسبتها للطاعن . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الثابت من الحكم الابتدائيّ المؤيّد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بيّن الدعوى بما تتوافر به كافّة العناصر القانونيّة للجريمة الّتي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقّه أدلّة سائغة من شأنها أن تؤدّي إلى ما رتّبه الحكم عليها ، وكان الإزعاج وفقًا لنصّ المادّة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتّصالات لا يقتصر على السبّ والقذف اللّذين وردا بنصّ المادّة 308 مكرّراً من قانون العقوبات ، بل يتّسع إلى كلّ قول أو فعل تعمّده الجاني يضيق به صدر المجنيّ عليه أيًّا كان نوع أجهزة الاتّصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجنيّ عليه وما أثبته محرّر محضر التحريات من تعمّد الطاعن إزعاج المجنيّ عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتّصال المملوكة له بإنشاء قناة على موقع اليوتيوب تحتوي على مقاطع فيديو تتضمّن تشهيرًا به وإساءة لسمعته وهو ما تتحقّق به أركان الجريمة الّتي دان الطاعن بها ، ويضحى معه النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في غير محلّه .
2- لما كان المقصود بمصطلح الاتّصالات وفقًا لنصّ البند رقم 3 من المادّة رقم 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 أيّة وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات وذلك أيًّا كانت طبيعتها سواء كان الاتّصال سلكيًّا أو لاسلكيًّا ، وكانت المادّة 76 من القانون المشار إليه تنصّ على أنّه : ( مع عدم الإخلال بالحقّ في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقلّ عن خمسمائة جنيه ، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّ من 1- .... 2- تعمّد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات ) وكان المستفاد مما تقدم أن من تعمد إزعاج غيره أو مضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات قد وجب عقابه أيًّا كانت وسيلة الاتّصال الّتي استخدمها في ذلك ) ، وإذ خلص الحكم – سائغاً – إلى أنّ الطاعن قد تعمّد إزعاج المجنيّ عليه عمداً بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات ، وأنزل بها العقاب طبقًا لنصّ المادّة 76/2 سالفة الذكر ، فإنّه يكون قد طبّق القانون تطبيقًا صحيحًا ، ويكون النعي عليه في هذا المنحى غير قويم .
3- من المقرّر أنّ القيد الوارد على حرّيّة النيابة العامّة في تحريك الدعوى الجنائيّة إنّما هو استثناء ينبغي عدم التوسّع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة الّتي خصّها القانون بضرورة تقديم الشكوى أو الطلب أو الإذن دون سواها ولو كانت مرتبطة بها ، وكان الحكم قد دان الطاعن عن جريمة تعمّد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات ، وحيث إنّ تلك الجريمة الّتي دين الطاعن بها ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادّة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائيّة والّتي يتوقّف رفع الدعوى بشأنها على شكوى ، فإنّ كافّة ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
4- من المقرّر أنّه لا محلّ لإعمال الارتباط في حكم المادّة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – ومن ثمّ فإنّ قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائيّة لرفعها بغير الطريق الّذي رسمه القانون بالنسبة للجريمة الأولى لا يحول دون تصدّي المحكمة لتهمة تعمّد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات والتدليل على نسبتها للطاعن ، ويضحى ما يثيره في هذا الصدد على غير سند .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- سبّ .... بطريق العلانية بأن نشر مقطعاً مصوراً على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ( يوتيوب ) المسماة .... والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها موجهاً إليه عبارات تتضمن خدشاً لاعتباره وذلك على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق .
2- تعمد إزعاج المجني عليه سالف الذكر بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق .
3- أدار واستخدم حساباً خاصاً ( .... ) على شبكة معلوماتية ( موقع اليوتيوب ) بهدف ارتكاب الجريمتين محل الوصفين السابقين .
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
وأحالته إلى محكمة .... الاقتصادية ، وطلبت معاقبته بالمواد ١٦٦ مكرراً ، ١٧١/3 ، ٣٠٦ من قانون العقوبات ، والمادتين ۷۰ ، ٧٦/ بند 2 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات والمادتين ۱ ، ۲۷ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته عن الاتهام الثالث ، وعن التهمتين الأولى والثانية بتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي تعويضاً مدنياً مؤقتاً للمدعي بالحق المدني مقداره خمسة آلاف جنيه .فاستأنف المحكوم عليه ، وقيد استئنافه برقم .... جنح مستأنف .... الاقتصادية .
ومحكمة .... الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالنسبة للتهمة الأولى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، وبالنسبة للتهمة الثانية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إنّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنّه إذ دانه بجريمة تعمّد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنّه لم يبيّن ألفاظ السبّ والقذف الّتي تدلّ على الإزعاج سيّما وأنّ ما تمّ نشره من عبارات كان من قبيل النقد المباح ، كما لم يبيّن وسيلة الاتّصال الّتي استخدمها الطاعن في ارتكاب جريمته سيّما وأنّ برنامج اليوتيوب المستخدم من الطاعن هو موقع خاصّ لتحميل الفيديوهات وليس موقعًا لإرسال أو استقبال الرسائل الالكترونيّة ، ودانه رغم انتفاء القصد الجنائيّ ، وأخيرًا فقد قامت النيابة العامّة بتحقيق جريمتي السبّ وتعمّد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات ورفعت الدعوى الجنائيّة عنهما رغم ارتباطهما وقضى الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى الجنائيّة لرفعها بغير الطريق الّذي رسمه القانون وقصره على التهمة الأولى وهي السبّ رغم تحقّق الارتباط بينها وبين التهمة الثانية الّتي دان الطاعن بها ، ورغم أنّ محكمة أوّل درجة قضت بمعاقبته عن التهمة الثانية باعتبارها الجريمة الأشدّ طبقًا لنصّ المادّة 32 من قانون العقوبات ممّا كان يتعيّن معه أن تقضي بعدم قبول الدعوى الجنائيّة عن التهمتين لارتباطهما ، كلّ ذلك ممّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنّ الثابت من الحكم الابتدائيّ المؤيّد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين الدعوى بما تتوافر به كافّة العناصر القانونيّة للجريمة الّتي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقّه أدلّة سائغة من شأنها أن تؤدّي إلى ما رتّبه الحكم عليها ، وكان الإزعاج وفقًا لنصّ المادّة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتّصالات لا يقتصر على السبّ والقذف اللّذين وردا بنصّ المادّة 308 مكرّر من قانون العقوبات ، بل يتّسع إلى كلّ قول أو فعل تعمّده الجاني يضيق به صدر المجنيّ عليه أيًّا كان نوع أجهزة الاتّصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجنيّ عليه وما أثبته محرّر محضر التحريات من تعمّد الطاعن إزعاج المجنيّ عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتّصال المملوكة له بإنشاء قناة على موقع اليوتيوب تحتوي على مقاطع فيديو تتضمّن تشهيرًا به وإساءة لسمعته وهو ما تتحقّق به أركان الجريمة الّتي دان الطاعن بها ، ويضحى معه النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في غير محلّه . لمّا كان ذلك ، وكان المقصود بمصطلح الاتّصالات وفقًا لنصّ البند رقم 3 من المادّة رقم 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 أيّة وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات وذلك أيًّا كانت طبيعتها سواء كان الاتّصال سلكيًّا أو لاسلكيًّا ، وكانت المادّة 76 من القانون المشار إليه تنصّ على أنّه : ( مع عدم الإخلال بالحقّ في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقلّ عن خمسمائة جنيه ، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّ من 1- .... 2- تعمّد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات ) وكان المستفاد مما تقدم أن من تعمد إزعاج غيره أو مضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات قد وجب عقابه أيًّا كانت وسيلة الاتّصال الّتي استخدمها في ذلك ) ، وإذ خلص الحكم – سائغاً – إلى أنّ الطاعن قد تعمّد إزعاج المجنيّ عليه عمداً بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات ، وأنزل بها العقاب طبقًا لنصّ المادّة 76/2 سالفة الذكر ، فإنّه يكون قد طبّق القانون تطبيقًا صحيحًا ، ويكون النعي عليه في هذا المنحى غير قويم . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرّر أنّ القيد الوارد على حرّيّة النيابة العامّة في تحريك الدعوى الجنائيّة إنّما هو استثناء ينبغي عدم التوسّع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة الّتي خصّها القانون بضرورة تقديم الشكوى أو الطلب أو الإذن دون سواها ولو كانت مرتبطة بها ، وكان الحكم قد دان الطاعن عن جريمة تعمّد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات ، وحيث إنّ تلك الجريمة الّتي دين الطاعن بها ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادّة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائيّة والّتي يتوقّف رفع الدعوى بشأنها على شكوى ، فإنّ كافّة ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرّر أنّه لا محلّ لإعمال الارتباط في حكم المادّة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – ومن ثمّ ، فإنّ قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائيّة لرفعها بغير الطريق الّذي رسمه القانون بالنسبة للجريمة الأولى لا يحول دون تصدّي المحكمة لتهمة تعمّد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتّصالات والتدليل على نسبتها للطاعن ، ويضحى ما يثيره في هذا الصدد على غير سند . لمّا كان ما تقدّم ، فإنّ الطعن برمّته يكون على غير أساس متعيّناً رفضه موضوعاً .

الاثنين، 2 سبتمبر 2024

الطعن 6871 لسنة 91 ق جلسة 24 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 103 ص 973

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد السلام ووائل عبد الحافظ نواب رئيس المحكمة والمعتز بالله عيسى .
----------------
(103)
الطعن رقم 6871 لسنة 91 القضائية
(1) مواد مخدرة . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المادتان 37 مكرراً (أ) و 37 مكرراً (ب) من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها . مفادهما ؟
تقديم والد الطاعن طلباً إلى لجنة الإشراف على المصحات ودور علاج الإدمان بعد اتصال النيابة العامة بالواقعة عن طريق جهات الضبط والمكافحة . لا يمنع من إقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن . النعي على الحكم اطراح دفعه بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية والتفاته عما قدمه من مستندات لم تطمئن إليها المحكمة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) سلاح . عقوبة " تطبيقها " " الإعفاء منها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
المادة 25 مكرراً من قانون الأسلحة والذخائر . مفادها ؟
نزول الحكم بالعقوبة عن الحد المقرر قانوناً . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بالأسباب لصدور قرار بالعفو عن باقي العقوبة . علة وأثر ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وتقرير المعمل المشترك بـ .... ومعاينة النيابة العامة ودفتر الأحوال واعتراف المتهم ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 37 مكرراً (أ) المضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 – الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات واستعمالها والاتجار فيها - أنه : ( لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار إليها في المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطي المواد المخدرة للعلاج ، ويبقى في هذه الحالة تحت العلاج في المصحات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون أو في دور العلاج التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة ، وذلك لتلقي العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي إلى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك ) ونصت الفقرة الأولى من المادة 37 مكرراً (ب) المضافة بذات القانون على أنه : ( لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة ، إذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 مكرراً من هذا القانون ، علاجه في إحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها في المادة 37 مكرراً "أ" ) ، مما مفاده أن الشارع المصري قد تبنى بمقتضى هذين النصين المضافين بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات واستعمالها والاتجار فيها - النظر إلى من تقدم للجنة المشار إليها من تلقاء نفسه من متعاطي المواد المخدرة للعلاج ، وكذا من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة بوصفهم مرضى مستأهلين للعلاج وحثاً وتشجيعاً لهم ولأقرانهم على المبادرة والتقدم للعلاج والتعافي من داء الإدمان وتقديراً من المشرع بعدم جدوى العقوبة المقيدة للحرية في أن تكون عوضاً عن العلاج بالقدر الذي يجعله مستأهلا للأثر الذي رتبه القانون على سلوكه هذا المسلك الموضح بهذين النصين وهو عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية قبله ، والملحوظ فيه جانب الجائزة أو المكافأة على عزمه الأكيد ورغبته الجادة في التعافي من داء الإدمان بالقدر الذي يجعله مستحقاً لترتيب هذا الأثر في شأنه ، ولذا فقد أوجب لتمتعه بهذه المعاملة أن يكون تقدمه للجنة المذكورة حاصلاً قبل البحث عن الجريمة وسابقاً على القبض عليه بمعرفة جهات الضبط والمكافحة التي أناط بها القانون ذلك ، وإلا أضحى غير مستأهلاً للتمتع بتلك الحماية المقررة بالمادتين آنفتي الذكر ، والذي يستوي بشأنه تقدم المتعاطي للجنة المشار إليها من تلقاء نفسه للعلاج أو أن يكون طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلى تلك اللجنة عقب ثبوت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة بدلالة ما نصت عليه المادة 37 مكرراً (أ) بفقرتها الثالثة من أنه : ( ولا تسري أحكام هذه المادة على من كان محرزاً لمادة مخدرة ولم يقدمها إلى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج ) وبدلالة المستفاد من نص المادة 37 مكرراً (ب) بفقرتها الثالثة بنصها على أنه : ( ويكون إيداع المطلوب علاجه في حالة موافقته إحدى المصحات أو إلزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فإذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي يقع في دائرتها محل إقامته منعقدة في غرفة المشورة ، لتأمر بإيداعه أو بإلزامه بالتردد على دور العلاج ) ، مما يفترض معه عدم سابقة اتصال جهات التحقيق - النيابة العامة - أو سابقة علمها بالواقعة عن غير طريق تلك اللجنة ، مما يستفاد منه انحسار حكمها عن الحالة التي يثبت فيها تقديم ذوي المتعاطي الطلب المشار إليه بعد اتصال النيابة العامة بالواقعة عن غير طريق اللجنة المذكورة ، كما لو حملت إليها الواقعة واتصل علمها بها عن طريق جهات الضبط والمكافحة كالشأن في خصوصية الدعوى المطروحة . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – ويسلم به الطاعن بأسباب طعنه – أو والد الطاعن لم يتقدم بالطلب المشار إليه إلا بعد أن اتصلت النيابة العامة بالواقعة عن طريق جهات الضبط والمكافحة ، وإذ كان ما أورده الحكم رداً على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن كافياً وسائغاً ومتفقاً مع صحيح بما ينحسر عن الواقعة تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 37 مكرراً (ب) المضافة بالقانون المشار إليه وذلك بشأن عدم إقامة الدعوى الجنائية . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطراحه دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق تقدم والده بطلب إلى لجنة الإشراف على المصحات ودور علاج الإدمان بمحافظة .... بما يمتنع معه إقامة الدعوى الجنائية قِبَلُه ، ومن ثم فإن ما يتكرس به في هذا الوجه لا يكون سديداً ، ولا يقدح في ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات لم تطمئن إليها ‏المحكمة واطرحتها ، ما دام يصح في العقل أن تكون غير ملتئمة مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، ولا ‏يخرج ذلك كله عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى ‏واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
2- لما كان الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمتي حيازة وإحراز جواهر مخدرة ( نبات الحشيش " القنب "، الأفيون ، مادة mdma ) بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازة وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه – عن التهمة الأولى - والحبس شهر وغرامة خمسمائة جنيه - عن التهمة الثانية – ومصادرة المواد المخدرة والسلاح الأبيض المضبوطين والمصاريف . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٥ مكرراً من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر والمعدلة بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٧/٢/٢٠١٩ تنص على أنه : ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1" ) فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس شهر وغرامة خمسمائة جنيه – عن التهمة الثانية - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يؤذن بتصحيحه وفق صحيح القانون باستبدال عقوبة الحبس لمدة ثلاث شهور بعقوبة الحبس لمدة شهر بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ، بيد أنه لما كان الثابت من إفادة التنفيذ - المقدمة من دفاع الطاعن بجلسة نظر الطعن - أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم .... بالعفو عن باقي العقوبة المحكوم بها على الطاعن وأفرج عنه بتاريخ .... ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - تكتفي بتصحيح الحكم المطعون فيه بأسباب هذا الحكم حتى لا يتم استكمال تنفيذ العقوبة على الطاعن بعد الإفراج عنه بموجب قرار العفو المشار إليه وهو ما تأباه العدالة ، الأمر الذي يصبح معه طعن النيابة بغير ذي جدوى ، ومن ثم يغدو النعي على الحكم في هذا الخصوص قد زال موجبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- زرع نبات الحشيش الجاف ( القنب ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- حاز وأحرز بقصدي التعاطي والاتجار جوهراً مخدراً ( نبات الحشيش الجاف ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- حاز وأحرز بقصدي التعاطي والاتجار بذوراً لنبات الحشيش المخدر ( القنب ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- حاز وأحرز بقصدي التعاطي والاتجار جوهراً مخدراً مادة ( MDMA ميثيل ديوكسي ميثامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- حاز وأحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً ( أفيون ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- حاز وأحرز أدوات ( أربع مقصات حديدية ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبنود أرقام ( 9 ، 56 ، 91 ) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والبند (1) من الجدول رقم (5) المعدلين بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 ، والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل سنة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أُسند إليه ، وبمعاقبته بالحبس لمدة شهر واحد وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه عما أُسند إليه بالتهمة السادسة ، ومصادرة المواد المخدرة والسلاح الأبيض المضبوطين وذلك باعتبار أن حيازة وإحراز الجواهر المخدرة كان بقصد التعاطي .
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه :
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة وإحراز جواهر مخدرة ( نبات الحشيش " القنب " ، الأفيون ، مادة mdma ) بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازة وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المدافع عنه قد تمسك بعدم جواز نظر الدعوى لسبق تقدم والد الطاعن بطلب إلى لجنة الإشراف على المصحات ودور علاج الإدمان بما يمتنع معه إقامة الدعوى الجنائية قبله عملاً بنص المادة 37 مكرراً (ب) المضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقد ظاهر دفعه بمستندات رسمية قدمها للمحكمة إلا أنها اطرحت الدفع بما لا يسوغ اطراحه ويخالف صحيح القانون ودون أن تعنى بتمحيص تلك المستندات إيراداً لها ورداً عليها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وتقرير المعمل المشترك بـ .... ومعاينة النيابة العامة ودفتر الأحوال واعتراف المتهم ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 37 مكرراً (أ) المضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 – الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات واستعمالها والاتجار فيها – أنه : ( لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار إليها في المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطي المواد المخدرة للعلاج ، ويبقى في هذه الحالة تحت العلاج في المصحات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون أو في دور العلاج التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة ، وذلك لتلقي العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي إلى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك ) ونصت الفقرة الأولى من المادة 37 مكرراً (ب) المضافة بذات القانون على أنه : ( لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة ، إذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 مكرراً من هذا القانون ، علاجه في إحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها في المادة 37 مكررا "أ" ) ، مما مفاده أن الشارع المصري قد تبنى بمقتضى هذين النصين المضافين بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات واستعمالها والاتجار فيها - النظر إلى من تقدم للجنة المشار إليها من تلقاء نفسه من متعاطي المواد المخدرة للعلاج ، وكذا من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة بوصفهم مرضى مستأهلين للعلاج وحثاً وتشجيعاً لهم ولأقرانهم على المبادرة والتقدم للعلاج والتعافي من داء الإدمان وتقديراً من المشرع بعدم جدوى العقوبة المقيدة للحرية في أن تكون عوضاً عن العلاج بالقدر الذي يجعله مستأهلا للأثر الذي رتبه القانون على سلوكه هذا المسلك الموضح بهذين النصين وهو عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية قبله ، والملحوظ فيه جانب الجائزة أو المكافأة على عزمه الأكيد ورغبته الجادة في التعافي من داء الإدمان بالقدر الذي يجعله مستحقاً لترتيب هذا الأثر في شأنه ، ولذا فقد أوجب لتمتعه بهذه المعاملة أن يكون تقدمه للجنة المذكورة حاصلاً قبل البحث عن الجريمة وسابقاً على القبض عليه بمعرفة جهات الضبط والمكافحة التي أناط بها القانون ذلك ، وإلا أضحى غير مستأهلاً للتمتع بتلك الحماية المقررة بالمادتين آنفتي الذكر ، والذي يستوي بشأنه تقدم المتعاطي للجنة المشار إليها من تلقاء نفسه للعلاج أو أن يكون طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلى تلك اللجنة عقب ثبوت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة بدلالة ما نصت عليه المادة 37 مكرراً (أ) بفقرتها الثالثة من أنه : ( ولا تسرى أحكام هذه المادة على من كان محرزاً لمادة مخدرة ولم يقدمها إلى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج ) وبدلالة المستفاد من نص المادة 37 مكرراً (ب) بفقرتها الثالثة بنصها على أنه : ( ويكون إيداع المطلوب علاجه في حالة موافقته إحدى المصحات أو إلزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فإذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي يقع في دائرتها محل إقامته منعقدة في غرفة المشورة ، لتأمر بإيداعه أو بإلزامه بالتردد على دور العلاج ) ، مما يفترض معه عدم سابقة اتصال جهات التحقيق - النيابة العامة - أو سابقة علمها بالواقعة عن غير طريق تلك اللجنة ، مما يستفاد منه انحسار حكمها عن الحالة التي يثبت فيها تقديم ذوي المتعاطي الطلب المشار إليه بعد اتصال النيابة العامة بالواقعة عن غير طريق اللجنة المذكورة ، كما لو حملت إليها الواقعة واتصل علمها بها عن طريق جهات الضبط والمكافحة - كالشأن في خصوصية الدعوى المطروحة - . ولما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – ويسلم به الطاعن بأسباب طعنه – أو والد الطاعن لم يتقدم بالطلب المشار إليه إلا بعد أن اتصلت النيابة العامة بالواقعة عن طريق جهات الضبط والمكافحة ، وإذ كان ما أورده الحكم رداً على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن كافياً وسائغاً ومتفقاً مع صحيح بما ينحسر عن الواقعة تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 37 مكرراً (ب) المضافة بالقانون المشار إليه وذلك بشأن عدم إقامة الدعوى الجنائية . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطراحه دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق تقدم والده بطلب إلى لجنة الإشراف على المصحات ودور علاج الإدمان بمحافظة .... بما يمتنع معه إقامة الدعوى الجنائية قِبَلُه ، ومن ثم فإن ما يتكرس به في هذا الوجه لا يكون سديداً ، ولا يقدح في ذلك ما قدمه الطاعن من مستندات لم تطمئن إليها ‏المحكمة وأطرحتها ، ما دام يصح في العقل أن تكون غير ملتئمة مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، ولا ‏يخرج ذلك كله عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى ‏واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضـوعاً .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي حيازة وإحراز جواهر مخدرة ( نبات الحشيش " القنب " ، الأفيون ، مادة mdma ) بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازة وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه نزل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للعقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عن الجريمة الثانية بالمخالفة للمادة 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمتي حيازة وإحراز جواهر مخدرة ( نبات الحشيش " القنب " ، الأفيون ، مادة mdma ) بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازة وإحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه – عن التهمة الأولى - والحبس شهر وغرامة خمسمائة جنيه - عن التهمة الثانية – ومصادرة المواد المخدرة والسلاح الأبيض المضبوطين والمصاريف . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٥ مكرراً من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر والمعدلة بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٧/٢/٢٠١٩ تنص على أنه : ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1" ) فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس شهر وغرامة خمسمائة جنيه – عن التهمة الثانية - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يؤذن بتصحيحه وفق صحيح القانون باستبدال عقوبة الحبس لمدة ثلاث شهور بعقوبة الحبس لمدة شهر بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ، بيد أنه لما كان الثابت من إفادة التنفيذ - المقدمة من دفاع الطاعن بجلسة نظر الطعن - أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم .... بالعفو عن باقي العقوبة المحكوم بها على الطاعن وأفرج عنه بتاريخ .... ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - تكتفي بتصحيح الحكم المطعون فيه بأسباب هذا الحكم حتى لا يتم استكمال تنفيذ العقوبة على الطاعن بعد الإفراج عنه بموجب قرار العفو المشار إليه وهو ما تأباه العدالة ، الأمر الذي يصبح معه طعن النيابة بغير ذي جدوى ، ومن ثم يغدو النعي على الحكم في هذا الخصوص قد زال موجبه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضـوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15505 لسنة 91 ق جلسة 26 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 104 ص 982

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / حمدي ياسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد ، مهاد خليفة ، عرفة محمد والسيد جابر نواب رئيس المحكمة .
----------------
(104)
الطعن رقم 15505 لسنة 91 القضائية
(1) إزعاج . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الإزعاج وفق نص المادة ٧٦ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣ . عدم اقتصاره على السب والقذف الواردين بالمادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات . اتساعه لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه أياً كان نوع أجهزة الاتصالات أو الوسيلة المستخدمة .
إثبات الحكم تعمد الطاعن بث مقاطع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن خدشاً لشرف المجني عليه وطعناً في عرضه واتجاه إرادته إلى إزعاجه . النعي عليه بعدم استظهار أركان جريمة الإزعاج . غير مقبول .
(2) إزعاج . صحافة .
حرية الصحفي . جزء من حرية الفرد العادي . لا يجوز تجاوزها إلا بتشريع خاص .
حرية الإعراب عن الفكر . لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام حريات الغير . علة ذلك ؟
أحكام المادتين ۷۰ و ٧٦ بند 2 من القانون 10 لسنة ٢٠٠٣ . لا تمس حرية الصحفي ولا تتجاوز ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره في الحدود التي تضمن عدم المساس بحريات غيره .
(3) إزعاج . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون " . سب وقذف . ارتباط .
القضاء بعدم قبول دعوى السب لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون . لا ينسحب أثره على دعوى تعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المرتبطة بها ذات العقوبة الأشد . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
----------------------
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة ٧٦ من القانون ١٠ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات ، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه ، أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه والرائد .... وتقرير الفحص الفني للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال المملوكة له عن طريق بث مقطع على موقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية من خلال رابط على موقع التواصل الاجتماعي - فيس بوك - تضمن عبارات وألفاظ تعد خدشاً للمجني عليه في شرفه واعتباره وطعناً في عرضه والتي لو صدقت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ، والذي توافر باستخدامه ركن العلانية وقصد من توجيهها خدش اعتبار المجني عليه ، وهذه العبارات الشائنة بذاتها تزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص ، وإذ تعمد الطاعن إتيان ذلك الفعل واتجهت إرادته إلى إزعاج المجني عليه مما أرسله من تلك العبارات الجارحة ، الأمر الذي يتحقق به أركان الجريمة موضوع الدعوى ، ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا المنحى غير مقبول .
2- من المقرر أن حرية الصحفي هي جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص ، كما أن حرية الإعراب عن الفكر شأنها شأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات الاعتداء على حريات الغير ، ولما كانت أحكام المادتين ۷۰ ، ٧٦ بند ۲ من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات التي دين الطاعن بموجبها لا تمس حرية الصحفي ولا تتجاوز ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره في الحدود التي تضمن عدم المساس بحريات غيره ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون في محله .
3- لما كانت دعوى قيام الارتباط أياً ما كان وصفه بين جريمة تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وهي ذات العقوبة الأشد ، وبين جريمة السب ذات العقوبة الأخف لا توجب البتة الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية عن الجريمة الأولى تبعاً للحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية عن الجريمة الثانية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ولا تقتضي بداهة انسحاب أثر عدم القبول في الجريمة الأخيرة على الأولى ، لما هو مقرر من أن مناط الارتباط في حكم المادة ۳۲ من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ، فلا محل لإعمال حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها أو عدم قبول الدعوى عنها - كما هو الشأن في خصوص واقعة الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا محل للقول بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات موضوع التهمة الثانية ، لأن مجال البحث في الارتباط إنما يكون عند قيام المسئولية عن الجرائم المرتبطة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- سب المجني عليه / .... بطريق العلانية بأن نشر مقطع مصور على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ( يوتيوب ) المسماة ( .... ) والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها موجهاً إليه عبارات تتضمن خدشاً لاعتباره وذلك على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
2- تعمد إزعاج المجني عليه سالف الذكر بإساءته لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق .
3- أدار واستخدم حساباً خاصاً قناة ( .... ) على شبكة معلوماتية موقع ( يوتيوب ) هادفاً لارتكابه الجريمتين محل الوصفين السابقين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنح .... الاقتصادية ، وطلبت عقابه بالمواد ١٦٦ مكرراً ، ۱۷۱/3 ، ٣٠٦ من قانون العقوبات ، والمادتين ۷۰ ، ٧٦ بند ۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات ، والمادة ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل بالنسبة للاتهام الثالث ، ببراءة المتهم مما أُسند إليه من اتهام ، وبالنسبة لباقي الاتهامات بتغريمه مبلغ وقدره عشرين ألف جنيه مع إلزامه بأن يؤدي تعويض مدني مؤقت للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره خمسة آلاف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسين جنيهاً أتعاب محاماة .
واستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... الاقتصادية .
وقضت محكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع : أولاً : بالنسبة للتهمة الأولى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ثانياً : بالنسبة للتهمة الثانية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وألزمه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يستظهر توافر أركان تلك الجريمة في حقه ، هذا إلى أن ما وقع منه هو فعل مباح يخرج عن دائرة التأثيم لصدوره منه بوصفه صحفياً ، ثم إن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة السب لرفعها بغير الطريق القانوني مما كان لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى عن جريمة الإزعاج لقيام الارتباط بين الجريمتين ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة ٧٦ من القانون ١٠ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات ، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه ، أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه والرائد .... وتقرير الفحص الفني للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال المملوكة له عن طريق بث مقطع على موقع اليوتيوب على شبكة المعلومات الدولية من خلال رابط على موقع التواصل الاجتماعي - فيس بوك - تضمن عبارات وألفاظ تعد خدشاً للمجني عليه في شرفه واعتباره وطعناً في عرضه والتي لو صدقت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ، والذي توافر باستخدامه ركن العلانية وقصد من توجيهها خدش اعتبار المجني عليه ، وهذه العبارات الشائنة بذاتها تزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص ، وإذ تعمد الطاعن إتيان ذلك الفعل واتجهت إرادته إلى إزعاج المجني عليه مما أرسله من تلك العبارات الجارحة ، الأمر الذي يتحقق به أركان الجريمة موضوع الدعوى ، ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا المنحى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حرية الصحفي هي جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص ، كما أن حرية الإعراب عن الفكر شأنها شأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات الاعتداء على حريات الغير ، ولما كانت أحكام المادتين ۷۰ ، ٧٦ بند ۲ من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات التي دين الطاعن بموجبها لا تمس حرية الصحفي ولا تتجاوز ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره في الحدود التي تضمن عدم المساس بحريات غيره ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون في محله . لما كان ذلك ، وكانت دعوى قيام الارتباط أياً ما كان وصفه بين جريمة تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وهي ذات العقوبة الأشد ، وبين جريمة السب ذات العقوبة الأخف لا توجب البتة الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية عن الجريمة الأولى تبعاً للحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية عن الجريمة الثانية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ولا تقتضي بداهة انسحاب أثر عدم القبول في الجريمة الأخيرة على الأولى ، لما هو مقرر من أن مناط الارتباط في حكم المادة ۳۲ من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ، فلا محل لإعمال حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها أو عدم قبول الدعوى عنها – كما هو الشأن في خصوص واقعة الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا محل للقول بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات موضوع التهمة الثانية ، لأن مجال البحث في الارتباط إنما يكون عند قيام المسئولية عن الجرائم المرتبطة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14631 لسنة 91 ق جلسة 27 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 105 ص 988

جلسة 27 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد زغلول نائب رئيس المحكمة وأيمن مهران ، إبراهيم الخولي ومصطفى حسن .
-----------------
(105)
الطعن رقم 14631 لسنة 91 القضائية
حكم " وصفه " . محاماة . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
حضور محام عن المتهم المقضي عليه بالحبس جلسات المحاكمة الاستئنافية . مؤداه : اعتبار الحكم الصادر ضده غيابياً ولو وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بحبسه لمدة شهر وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً أتعاب محاماة ، وذلك بوصف أنه تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها .... بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل الرسائل المبين فحواها بالأوراق ، وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس طبقاً لنص المادة ٧٦/٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة ٢٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانونين رقمي ١٧٠ لسنه ۱۹۸۱ ، 145 لسنة 2006 قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه أمام المحكمة الاستئنافية ولو كان الحبس جوازياً لا وجوبياً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولما كان الطاعن لم يحضر بنفسه بجميع جلسات المحاكمة الاستئنافية وحضر عنه وكيل ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع ، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق ، ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المتهم به وكانت المادة ٣٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً ، وكان القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الاقتصادية وكانت المادة الرابعة من ذات القانون تنص على أنه : (تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق) ، وكان القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات قد خلا هو الآخر من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون مما مفاده إباحة الطعن بالمعارضة في تلك الأحكام ، ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يُعلن بعد للطاعن ، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون ، ولا يقوم مقامه تنفيذ الطاعن للحكم ، فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :
1- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها / .... بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل الرسائل المبين فحواها بالأوراق .
2- سب المجني عليها سالفة الذكر بأن وجه إليها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار الثابتة بالرسائل المرسلة إليها محل الاتهام الأول وذلك عبر إرساله الرسائل النصية عبر هاتفها وكذلك الرسائل النصية عبر إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) على النحو المبين بالأوراق .
3- قذف المجني عليها سالفة الذكر بأن أسند إليها من خلال العبارات محل الاتهامين السابقين أموراً من شأنها لو صدقت لأوجبت احتقارها عند بني وطنها وبين مخالطيها وقد تضمن ذلك الأمر خدشاً لسمعتها وطعناً في عرضها على النحو المبين بالأوراق . وأحالته إلى محكمة جنح .... الاقتصادية ، وطلبت عقابه بالمواد ١٦٦ مكرراً ، 302 /1 ، ٣٠٦ ، ٣٠٨ مكرراً/2،1 من قانون العقوبات والمواد ۱ ، ۷۰ ، 76/2 من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات .
وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل عملاً بالمواد ١٦٦ مكرراً ، ۳۰۸ مكرراً/2،1 من قانون العقوبات والمادة ٧٦/2 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات مع إعمال نص المادة ۳۲/1 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس لمدة شهر وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه والمصاريف وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني تعويض مدني مؤقت قدره مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
فاستأنف الطاعن ، وقيد استئنافه برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... الاقتصادية .
ومحكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بحبسه لمدة شهر وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً أتعاب محاماة ، وذلك بوصف أنه تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها .... بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل الرسائل المبين فحواها بالأوراق ، وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس طبقاً لنص المادة ٧٦ /٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة ٢٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانونين رقمي ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱ ، 145 لسنة 2006 قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه أمام المحكمة الاستئنافية ولو كان الحبس جوازياً لا وجوبياً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولما كان الطاعن لم يحضر بنفسه بجميع جلسات المحاكمة الاستئنافية وحضر عنه وكيل ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع ، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق ، ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المتهم به وكانت المادة ٣٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً ، وكان القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جاء خلواً من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الاقتصادية وكانت المادة الرابعة من ذات القانون تنص على أنه : ( تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق ) ، وكان القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات قد خلا هو الآخر من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون مما مفاده إباحة الطعن بالمعارضة في تلك الأحكام ، ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يُعلن بعد للطاعن ، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون ، ولا يقوم مقامه تنفيذ الطاعن للحكم ، فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 1 سبتمبر 2024

الطعن 2854 لسنة 90 ق جلسة 3 / 7 / 2022 مكتب فني 73 نقابات ق 2 ص 31

جلسة 3 من يوليو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء الدين جبريل زيادة ، محمد قطب وحمزة إبراهيم نواب رئيس المحكمة وضياء شلبي .
--------------------
(2) نقابات
الطعن رقم 2854 لسنة 90 القضائية
نقابات . محاماة . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " سلطتها " . دستور .
تقرير الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى يسبق الخوض في شروط قبولها أو موضوعها .
صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض استناداً إلى أنها من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري . يوجب الرجوع عن الحكم الصادر بعدم قبول الطعن شكلاً والقضاء بعدم اختصاص محكمة النقض ولائياً بنظر تلك الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 18 من أكتوبر سنة 2020 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً للمادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 رقم 1983 من كون الطاعن لم يسلك الطريق الصحيح في الطعن على القرار الصادر من نقابة المحامين أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وإنما أقام طعنه ابتداءً أمام محكمة القضاء الإداري غير أنه تبين بعدئذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 161 لسنة 36 ق دستورية بجلسة الرابع من يوليه سنة 2020 بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 44 من قانون المحاماة فيما تضمنه من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض استناداً إلى أنها من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها . لما كان ما تقدم ، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة .... سنة .... .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تجمل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... قضائية أمام محكمة القضاء الإداري .... ضد نقيب المحامين وآخرين بصفتهم طالباً الحكم بصفة مستعجلة أولاً : بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسكين المدعي بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وفقاً لدرجته المنقول بها من مرفق الإسعاف بمديرية الشئون الصحية بـ .... وبدرجة قيده بنقابة المحامين بدرجة محام ابتدائي ، ثانياً : بوقف تنفيذ قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن سداد الاشتراكات الخاصة بالمدعي لنقابة المحامين من عام .... ، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، وما يترتب على ذلك من آثار ، ثم عدل الطاعن طلباته أمام تلك المحكمة إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من نقابة المحامين بجلستها المنعقدة بتاريخ .... فيما تضمنه من إسقاط عضويته من نقابة المحامين اعتباراً من .... وما يترتب على ذلك من آثار بالإضافة إلى طلباته المار ذكرها ، وبتاريخ .... قضت محكمة القضاء الإداري بالنسبة للطلب الأول بعدم اختصاصها ولائياً بنظره وبإحالته إلى هذه المحكمة استناداً لنص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 باعتبار أن الفصل في النزاع المتعلق بنقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين تختص بها محكمة النقض وحدها ، بالنسبة للطلبين الثاني والثالث بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في مدى مشروعية القرار الصادر من نقابة المحامين بجلستها المنعقدة بتاريخ .... فيما تضمنه من إسقاط عضوية المدعي من نقابة المحامين اعتباراً من .... ، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى يسبق الخوض في شروط قبولها أو موضوعها .
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ 4/7/2020 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/7/2۰۲۰ والقاضي في منطوقه ( بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ١٩٨٣ المعدل فيما تضمنه من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض .... ) استناداً إلى أنها من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها طبقاً لنص المادة 190 من الدستور وبالتالي فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الولاية العامة في الفصل في تلك المنازعة الإدارية وقاضيها الطبيعي ، وأن النصوص الطعينة إذ أسندت الاختصاص بالطعن في القرارات الصادرة عن هذه المنازعات أمام محكمة النقض التابعة لجهة القضاء العادي فإن مسلكها على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور ، وإذ كان ما تقدم فتضحى النصوص المقضي بعدم دستوريتها والتي عقدت الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادي منعدمة الأثر ويمتنع على هذه المحكمة - محكمة النقض - تطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص محكمة النقض ولائياً بنظر تلك الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث أقام الطاعن الدعوى رقم .... لسنة .... قضائية أمام المحكمة الإدارية .... ضد المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة أولاً : بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسكين المدعي بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وفقاً لدرجته المنقول بها من مرفق الإسعاف بمديرية الشئون الصحية بـ .... وبدرجة قيده بنقابة المحامين بدرجة محام ابتدائي ، ثانياً : بوقف تنفيذ قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن سداد الاشتراكات الخاصة بالمدعي لنقابة المحامين عن عام ٢٠١٥ ، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها المحكمة القضاء الإداري بـ .... ، وحيث قيدت بجدول تلك المحكمة برقم .... لسنة .... قضائية ، وتداولت بالجلسات حيث قدم الطاعن صحيفة بتعديل طلباته ضد المطعون ضدهم طالباً الحكم بقبـول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة ، أولاً : بوقف القرار السلبي بالامتناع عن تسكين المدعى بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وفقاً لدرجته المنقول بها من مرفق الإسعاف بمديرية الشئون الصحية بـ .... وبدرجة قيده بنقابة المحامين بدرجة محام ابتدائي ، ثانياً : بوقف تنفيذ قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن سداد الاشتراكات الخاصة بالمدعي لنقابة المحامين عن عام ٢٠١٥ ، ثالثاً : بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقابة المحامين بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٤ من فبراير سنة 2016 فيما تضمنه من إسقاط عضويته من نقابة المحامين اعتباراً من 2 من مايو سنة ٢٠١٥ وفي الموضوع بإلغاء هذه القرارات وما يترتب على ذلك من آثار .
وبتاريخ 8 من أغسطس سنه ۲۰۱۷ قضت محكمة القضاء الإداري بالنسبة للطلب الأول بعدم اختصاصها ولائياً ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض للاختصاص ، ثانياً : بالنسبة للطلبين الثاني والثالث بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في مدى مشروعية القرار الصادر من نقابة المحامين بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٤ من فبراير سنة ٢٠١٦ فيما تضمنه من إسقاط عضوية المدعي من نقابة المحامين اعتباراً من ٢ مايو سنه ٢٠١٥ .وبتاريخ ٢٣ من يونيه سنة ۲۰۱٨ قررت الهيئة بمحكمة استئناف القاهرة إحالة الطعن إلى مجلس تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة .وبتاريخ 8 من أغسطس سنة ٢٠١٩ قرر مجلس تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة حضورياً بعدم اختصاص مجلس تأديب المحامين ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض . وقيد الطعن بذات رقم الطعن الماثل وقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً .
فتقدم وكيل المحكوم عليه بطلب للرجوع في هذا الحكم استناداً إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 161 لسنة 36 ق دستورية بجلسة 4 من يوليو سنة ۲۰۲۰ بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 44 من قانون المحاماة فيما تضمنه من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 18 من أكتوبر سنة 2020 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً للمادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 رقم 1983 من كون الطاعن لم يسلك الطريق الصحيح في الطعن على القرار الصادر من نقابة المحامين أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وإنما أقام طعنه ابتداءً أمام محكمة القضاء الإداري غير أنه تبين بعدئذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 161 لسنة 36 ق دستورية بجلسة الرابع من يوليه سنة 2020 بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 44 من قانون المحاماة فيما تضمنه من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض استناداً إلى أنها من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها . لما كان ما تقدم ، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة الثامن عشر من أكتوبر سنة 2020 .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تجمل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة .... قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بـ .... ضد نقيب المحامين وآخرين بصفتهم طالباً الحكم بصفة مستعجلة أولاً : بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسكين المدعي بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وفقاً لدرجته المنقول بها من مرفق الإسعاف بمديرية الشئون الصحية بـ .... وبدرجة قيده بنقابة المحامين بدرجة محام ابتدائي ، ثانياً : بوقف تنفيذ قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن سداد الاشتراكات الخاصة بالمدعي لنقابة المحامين من عام ٢٠١٥ ، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار ، ثم عدل الطاعن طلباته أمام تلك المحكمة إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من نقابة المحامين بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٤/٢/٢٠١٦ فيما تضمنه من إسقاط عضويته من نقابة المحامين اعتباراً من ٢/٥/٢٠١٥ وما يترتب على ذلك من آثار بالإضافة إلى طلباته المار ذكرها ، وبتاريخ ۸/۸/۲۰۱۷ قضت محكمة القضاء الإداري بالنسبة للطلب الأول بعدم اختصاصها ولائياً بنظره وبإحالته إلى هذه المحكمة استناداً لنص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 باعتبار أن الفصل في النزاع المتعلق بنقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين تختص بها محكمة النقض وحدها ، بالنسبة للطلبين الثاني والثالث بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في مدى مشروعية القرار الصادر من نقابة المحامين بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/٢/٢٠١٦ فيما تضمنه من إسقاط عضوية المدعي من نقابة المحامين اعتباراً من 2/5/2015 ، وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى يسبق الخوض في شروط قبولها أو موضوعها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ 4/7/2020 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/7/2۰۲۰ والقاضي في منطوقه ( بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ١٩٨٣ المعدل فيما تضمنه من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض .... ) استناداً إلى أنها من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها طبقاً لنص المادة 190 من الدستور وبالتالي فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الولاية العامة في الفصل في تلك المنازعة الإدارية وقاضيها الطبيعي ، وأن النصوص الطعينة إذ أسندت الاختصاص بالطعن في القرارات الصادرة عن هذه المنازعات أمام محكمة النقض التابعة لجهة القضاء العادي فإن مسلكها على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور ، وإذ كان ما تقدم فتضحى النصوص المقضي بعدم دستوريتها والتي عقدت الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادي منعدمة الأثر ويمتنع على هذه المحكمة - محكمة النقض - تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص محكمة النقض ولائياً بنظر تلك الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1290 لسنة 92 ق جلسة 22 / 5 / 2022 مكتب فني 73 نقابات ق 1 ص 25

جلسة 22 من مايو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. عادل أبو النجا ، وائل صبحي ، حاتم أحمد عبد الباري ومصطفى سيد نواب رئيس المحكمة .
--------------------
(1) نقابات
الطعن رقم 1290 لسنة 92 القضائية
نقابات . قانون " تفسيره " . محاماة . دستور . اختصاص " الاختصاص الولائي " .
المواد 170 من قانون المحاماة و192 و195 من دستور 2014 و49 من قانون المحكمة الدستورية المعدل . مفادها ؟
صدور حكـم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحته . أثره: عـدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية . حكمها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 19 ) والفقرة الأخيرة من المادة ( 33 ) والفقرة الأخيرة من المادة ( 36 ) من قانون المحاماة فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين إلى محكمة استئناف القاهرة باعتبارها قرارات إدارية . يوجب اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها. أساس وعلة ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان مبنى الطعن هو طلب الطاعن إلغاء قرار زوال عضويته بنقابة المحامين لعدم الوفاء بالاشتراكات السنوية المستحقة عليه مدة تزيد على السنتين وإعادة قيده بجدول المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف من تاريخ الزوال مع الاحتفاظ بالمدة التي زال فيها قيده والاستفادة بها في استحقاق المعاش والأقدمية، وذلك على سند من مخالفة ذلك القرار للإجراءات المنصوص عليها قانوناً بالمواد 44 ، 169 ، 170 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة ، ومن ثم فإن الطعن الماثل ينصب - في حقيقة الأمر – على إلغاء القرار السلبي للنقابة العامة للمحامين بالامتناع عن إعادة قيد الطاعن بجدول المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف إثر زوال عضويته بالنقابة . لما كان ذلك ، وكانت المادة (170) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على أنه : ( يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بإعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة ، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش ، فإذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة ، وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة ) ، كما أن نص المادة ١٩٢ من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة ٢٠١٤ جرى على أنه : ( تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية .... ) ، كما نصت المادة 195 منه على أنه : ( تُنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار ) ، كما جرى النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن : ( أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشـر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نـص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثـر مباشـر .... ) ، مما يدل على أنه يترتب على صدور الحكـم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحته عـدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكـم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتـى ولو كـانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيـب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 3/11/2018 حكمها في القضية رقم 150 لسنة 35 قضائية ( دستورية ) – المنشور في العدد رقم 45 (مكرر) من الجريدة الرسمية في 13/11/2018 - بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة ( 19 ) والفقرة الأخيرة من المادة ( 33 ) والفقرة الأخيرة من المادة ( 36 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين إلى محكمة استئناف القاهرة ، وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن نقابة المحامين تعد من أشخاص القانون العام وهي مرفق عام مهني وقد منحها قانون المحاماة - المشار إليه - وهيئاتها ومنها لجنة القيد قدراً من السلطة العامة ، فإن القرارات التي تصدرها النقابة أو لجنة القيد بها بهذا الوصف هي قرارات إدارية والمنازعة فيها تكون إدارية بطبيعتها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، طبقاً لنص المادة ( 190 ) من الدستور ، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وحيث إن نصوص المواد ( 19 ، 33 ، 36 ) المطعون عليها ، وإذ أسندت الطعن في قرارات لجنة قيد المحامين ، بالنسبة للمحامي ، طالب القيد بالجدول العام ( مادة 19 ) ، وطالب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ( مادة 33 ) ، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف ( مادة 36 ) ، برفض طلب قيدهم لمحكمة استئناف القاهرة على الرغم من أن المنازعة في قرارات هذه اللجنة منازعة إدارية بطبيعتها ، لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهني يتمتع بقدر من السلطة العامة ، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي ، وأن النصوص الطعينة إذ أسندت الاختصاص بالطعن في القرارات الصادرة عن هذه المنازعات أمام محكمة الاستئناف التابعة لجـهة القضاء العادي ، فإن مسلكها على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات ، ومن ثم فإن النصوص المقضي بعدم دستوريتها - سالفة البيان - يترتب على الحكم بعدم دستوريتها انعدامها منذ نشأتها ويمتنع على هذه المحكـــمة - محكمة النقض - تطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم ، من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا - السالف البيان - قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبـل أن يعتبر الحكم الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه ،فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إداري بنظرها . 
صدر قرار النقابة العامة للمحامين بزوال عضوية الطاعن بالنقابة لعدم الوفاء بالاشتراكات السنوية المستحقة عليه مدة تزيد على السنتين ، فامتنعت النقابة عن إعادة قيده بجدول المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف إثر زوال عضويته بها .
فطعن الأستاذ / .... المحامي - وكيل الطاعن - في ذلك القرار بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو طلب الطاعن إلغاء قرار زوال عضويته بنقابة المحامين لعدم الوفاء بالاشتراكات السنوية المستحقة عليه مدة تزيد على السنتين وإعادة قيده بجدول المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف من تاريخ الزوال مع الاحتفاظ بالمدة التي زال فيها قيده والاستفادة بها في استحقاق المعاش والأقدمية ، وذلك على سند من مخالفة ذلك القرار للإجراءات المنصوص عليها قانوناً بالمواد 44 ، 169 ، 170 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة ، ومن ثم فإن الطعن الماثل ينصب - في حقيقة الأمر – على إلغاء القرار السلبي للنقابة العامة للمحامين بالامتناع عن إعادة قيد الطاعن بجدول المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف إثر زوال عضويته بالنقابة . لما كان ذلك ، وكانت المادة ( 170 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على أنه : ( يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بإعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة ، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون ، فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش ، فإذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر ، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة ، وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة ) ، كما أن نص المادة ١٩٢ من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة ٢٠١٤ جرى على أنه : ( تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية .... ) ، كما نصت المادة 195 منه على أنه : ( تُنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار ) ، كما جرى النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن : ( أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشـر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نـص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثـر مباشـر .... ) ، مما يدل على أنه يترتب على صدور الحكـم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحته عـدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكـم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتـى ولو كـانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيـب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 3/11/2018 حكمها في القضية رقم 150 لسنة 35 قضائية " دستورية " – المنشور في العدد رقم 45 ( مكرر ) من الجريدة الرسمية في 13/11/2018 - بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة ( 19 ) والفقرة الأخيرة من المادة ( 33 ) والفقرة الأخيرة من المادة ( 36 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين إلى محكمة استئناف القاهرة، وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن نقابة المحامين تعد من أشخاص القانون العام ، وهي مرفق عام مهني ،وقد منحها قانون المحاماة - المشار إليه - وهيئاتها ومنها لجنة القيد ، قدراً من السلطة العامة ، فإن القرارات التي تصدرها النقابة أو لجنة القيد بها بهذا الوصف هي قرارات إدارية والمنازعة فيها تكون إدارية بطبيعتها ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طبقاً لنص المادة ( 190 ) من الدستور والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وحيث إن نصوص المواد ( 19 ، 33 ، 36 ) المطعون عليها ، وإذ أسندت الطعن في قرارات لجنة قيد المحامين بالنسبة للمحامي طالب القيد بالجدول العام ( مادة 19 ) ، وطالب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ( مادة 33 ) ، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف ( مادة 36 ) ، برفض طلب قيدهم لمحكمة استئناف القاهرة على الرغم من أن المنازعة في قرارات هذه اللجنة منازعة إدارية بطبيعتها ، لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهني ، يتمتع بقدر من السلطة العامة ، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لأحكام الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي ، وأن النصوص الطعينة إذ أسندت الاختصاص بالطعن في القرارات الصادرة عن هذه المنازعات أمام محكمة الاستئناف التابعة لجـهة القضاء العادي ، فإن مسلكها على هذا المنحى يكون مصادماً لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات ، ومن ثم فإن النصوص المقضي بعدم دستوريتها - سالفة البيان - يترتب على الحكم بعدم دستوريتها انعدامها منذ نشأتها ويمتنع على هذه المحكـــمة - محكمة النقض - تطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم ، من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا - السالف البيان - قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبـل أن يعتبر الحكم الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخر لسريانه ، فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة منعقدة بهيئة قضاء إداري بنظرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ