باسم الشعب
محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض
الدائـــــــرة الجنائيــــة
السبت " ج "
ـــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد جمال الشربيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء مدكور وناجي عز الدين وكمال صقر نواب رئيس المحكمة ومهاب حماد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شملول .
وأمين السر السيد / رجب حسين .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 14 من جمادي الأولي سنة 1443 هـ الموافق 18 من ديسمبر سنة 2021م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4042 لسنة 88 القضائية .المرفوع من :
1 …….
2 – ………
3 – ……..
4 – ……..
5 – ……..
6 – …….." طاعنين "
ضــــــــــــد
النيابة العامــــة " مطعون ضدها "
ومنها ضــــــــــــد
1 – …….2 – ……3 – …….
4 – …….
5 – ………. " مطعون ضدهم "
----------------------
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم …… لسنة ……. جنايات …….."والمقيدة بالجدول الكلى برقم …… لسنة ……. " ، بأنهم في يوم 17 من فبراير لسنة ۲۰۱۷ بدائرة قسم ……..- محافظة ………:-
المتهمون من الأول إلى التاسع : -
أولاً :- ألفوا عصابة غرضها جلب عقار " الترامادول " المخدر داخل أراضي جمهورية مصر العربية لترويجها لحسابهم جميعاً على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً :- جلبوا عقار الترامادول المخدر بغير ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة لتروجيها لحسابهم جميعاً داخل الأراضي المصرية – حال كون المتهم الثالث سبق الحكم عليه في القضية رقم ٢٩٦١ لسنة ۲۰۰۹ جنح مركز ……. المقيدة برقم ۲۳۲۷۱ لسنة ٢٠١٣ جنح مستأنف …… .
المتهمون من الثاني إلى التاسع :
حازوا وأحرزوا عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المتهمان السابع والعاشر :-
حازا وأحرزا جوهر" الأمفتياتين " المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهم الثاني :
حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "محدث صوت محول لسلاح ناري بماسورة غير مششخنة" على النحو المبيّن بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات … لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت في 16 من نوفمبر لسنة ۲۰۱۷ وعملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳، ۷ /1، ۳۳ /1 ،34 /1 بند أ ، ۳۷ /۱ ، ۳۸/۱ ، ٤٢/ 1 من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بشأن قانون المخدرات والبندين 15 ، والأخير من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل و۱/۱ ، 26 /1، ۳۰/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم ١٢ الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات في شأن المتهمين الثاني والسابع والمادة ٣٢ من ذات القانون في حق المتهمين الأول والسادس، أولاً : - غيابياً بمعاقبة … بالسجن المؤبد وغرامة خمسمائة ألف جنيه وأن يؤدي تعويضاً جمركياً قدره ثمانون ملیوناً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة جنيه وألزمته المصاريف الجنائية عن الاتهام الثاني ، ثانياً : - حضورياً بمعاقبة ……. بالسجن المؤبد وغرامة خمسمائة ألف جنيه وأن يؤدي تعويضاً جمركياً قدره ثمانون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة جنيه عن الاتهامين الثاني والثالث ، والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة ألف جنيه عن الاتهام الخامس ومصادرة المخدر والمبالغ المالية والسيارات أرقام ء ه ب ٦٢٦٢ ماركة بي إم دبليو ، ه ن أ 444 مرسيدس ۱ . س (500 ) خمسمائة ، ب ۱ ماركة بی إم دبلیو 640 والسلاح الناري المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية ، ثالثاً : - حضورياً بمعاقبة كلٍ من ……. ، …………..، ………… بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وغرامة مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهم المصاريف الجنائية . رابعاً : - حضورياً بمعاقبة ………. بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وغرامة مائتي ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية . خامساً:- حضورياً بمعاقبة ……. بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنية ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية . سادساً :- غيابياً ببراءة كلٍ من ….. ، …… من الاتهام المنسوب إليهما . سابعاً : - بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة ……. لوفاته ومصادرة المخدر والمبالغ المالية المضبوطة. باعتبار أن الحيازة والإحراز بالنسبة للمتهمين من الثالث حتى السادس مجردة من القصود المسماة فى القانون ، وأن الإحراز بالنسبة للمتهم السابع بقصد التعاطي .
فطعن المحكوم عليه / ……. في هذا الحكم بطريق النقض في 10 من ديسمبر سنة ٢٠١٧ .
كما طعن المحكوم عليهما / …..، …… في هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من ديسمبر سنة ٢٠١٧.
كما طعن المحكوم عليهما / …………. ، ……….. في هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة ٢٠١٧.
كما طعن المحكوم عليه / …………. في هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من يناير سنة ۲۰١٨.
كما أودعت مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليه / ……….. فى 4 من يناير سنة ۲۰١٨ الأولى موقع عليها من المحامي / ……..، والثانية من المحامي / …….وهما من المقبولين أمام محكمة النقض .
كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليه/ …… فى 9 من يناير سنة ۲٠١٨ موقع عليها من المحامي / ….. ، وهو من المقبولين أمام محكمة النقض.
كما أودعت مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليه/ …….الأولى في 10 من يناير سنة ٢٠١٨ موقع عليها من المحامي / ……. والثانية فى 15 من يناير سنة ٢٠١٨ موقع عليها من المحامي / …….. ، وهما من المقبولين أمام محكمة النقض .
كما أودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليه / …….. فى 13 من يناير سنة ٢٠١٨ موقع علي الأولى من المحامي / ….. وعلى الثانية من المحاميين/……، ……. وعلى الثالثة من المحامي/ …….، وهم من المقبولين أمام محكمة النقض.
كما أودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليهما …….، ……. الأولى فى 13 من يناير لسنة 2018 موقع عليها من المحامي/ …….. والثانية فى 14 من يناير لسنة 2018 موقع عليها من المحامي/ …… بطروخة والثالثة فى 15 من يناير سنة ٢٠١٨ موقع عليها من المحامي / ……، وهم من المقبولين أمام محكمة النقض . كما طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من ديسمبر سنة 2017.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض من النيابة العامة موقع عليها من محام عام أول بها.
-------------------
المحـكـمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمداولة قانوناً : -
أولا/ بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين جميعا ً: -
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجرائم جلب عقار " الترامادول " المخدر بدون ترخيص، وحيازته وإحرازه بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحيازة سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص والثاني حتى الخامس بحيازة وإحراز العقار المخدر المشار إليه بالإضافة لجوهر الفتالين المخدر بالنسبة للخامس بدون قصد من القصـود المسماة قانوناً وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والسادس للجوهر المخدر الأخير بقصد التعاطي، قد شابه القصور فى التسبيب والتناقض والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وتطبيق القانون وران عليه البطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأنه قد شابه الغموض والابهام وجاء في عبارات عامة مبهمة ومجملة لا يبين منها واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها، والأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، ولم يورد مؤدى الأدلة التي عوّل عليها في الإدانة، وأضاف الأول والرابع بأن الحكم لم يورد مضمون تقرير المعمل الكيماوي الذي أحال في بيانه إلى الثابت في التحقيقات، وأضاف السادس بأن الحكم عول على تقرير المعمل الكيماوي رغم خلوه من الأصول الفنية في التحليل، ولم يبين إجراءات وكيفية التحليل، وأضاف الرابع بأنه لم يورد مضمون إذن التفتيش، والثاني حتى الرابع أن الحكم لم يورد مؤدى معاينة كل سيارة، وأضاف الرابع بأن الحكم لم يدلل على توافر أركان جريمة حيازة وإحراز المخدر، وكذا القصد الجنائي في حق الطاعنين الثاني والثالث، وانتفاء أركان جريمة تأليف تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة في حق الطاعنين الثاني حتى الرابع، وأضاف الرابع كذلك بانتفاء أركان جريمة الجلب في حقه، وجاءت أسبابه ترديداً للتحريات التي أجريت في شأن الواقعة، ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه على الطاعنين الثاني والثالث ولم يحدد مواد الاتهام لكل منهما على حدة، وأضاف الطاعنون من الثاني حتى الرابع بأن الحكم عوّل في الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم تكذيبهم لها، ودفع الأول حتى الخامس ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لما ساقوه بمذكرة الأسباب، وصدوره عن جريمة مستقبلية، وأضاف السادس بخلو محضر التحريات من اسمه، وببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس في حقه، ودفع الأول والرابع والسادس ببطلان الدليل المستمد من القبض وبطلان الإجراءات التي أثبتها الشاهد الأول وأضاف الرابع بتزويرها، وأضاف الرابع ببطلان إذن النيابة العامة لخلوه من بيان وظيفة من أصدره والنيابة التي يعمل بها، وبطلان إجراءات تنفيذه لقيام الصادر له الإذن بندب غيره من مأموري الضبط القضائي رغم قصر الإذن عليه وحده دون غيره، وبطلان الإجراءات التي باشرها المقدم ……. ومن معه لعدم انتدابه التنفيذ الإذن، ونازع الطاعنان الثاني والثالث في إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لوقوع الضبط بمدينة نصر وعرضهما على نيابة بورسعيد، وأضاف الرابع بعدم تفتيش مسكنه رغم شموله بالإذن، وأضاف الطاعنون عدا السادس ببطلان تفتيش سياراتهم لخلو الإذن من تفتيشها وضبطها، وانعدام سيطرتهم المادية عليها، لعدم حيازتهم لها، وأضاف الأول والرابع بإجراء ذلك التفتيش في غيبتهما مما يرجح دس المخدر، وأضاف السادس بعدم عرض المضبوطات عليه أثناء التحقيق، وقصور تحقيقات النيابة العامة، ودفع الأول والسادس بانتفاء صلتهما بالمضبوطات داخل السيارات، كما دفع الرابع والسادس بانتفاء صلتهما بباقي المتهمين ودفع الخامس بعدم ضبطه، ولم تعن المحكمة بإجراء تحقيق في هذا الشأن، وعول الحكم على التحريات وأقوال مجريها في إدانة الأول بجريمة جلب المخدر، والثاني حتى الرابع بإحرازه بدون قصد من القصود المسماة قانوناً، إلا أنه نفي عنهم تهمة تأليف تشكيل عصابي الغرض منه الاتجار في المخدر، وعن الثاني حتى الرابع قصد الاتجار، وأضاف الثاني والثالث بأن الحكم أورد من أقوال الضابط أحمد عبد الشافي الشهاوى أن المبالغ المضبوطة من متحصلات الاتجار ثم عاد ونفى عنهما قصد الاتجار، مما يعيب الحكم بالتناقض، ودفعا بعدم الاعتداد بالإقرار المنسوب صدوره منهما، ودفع الطاعنون الثاني والثالث والسادس ببطلان إجراءات التحريز، وأضاف الثاني والسادس باختلاف ما تم ضبطه عما تم عرضه على النيابة العامة، وكان يتعين إجراء تحقيق في ذلك بسؤال القائم بالتحريز. ودفع الثاني والثالث بانتفاء صلتهما بالأحراز المضبوطة وعدم علمهما بها وعدم ضبط المضبوطات معهما، وانتفاء الدليل القولي والفني في حقهما، وقيام المحكمة بفض الأحراز دون أن تطلع دفاعهما عليها، ولم تبين في حكمها مضمون ما اطلعت عليه، وكان يتعين عليها ندب خبير أو لجنة من خبراء وزارة الصحة المختصين في شئون الصيادلة، ودفعا بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم إدراج بيانات المضبوطات على نحو ما ساقاه بمذكرة الأسباب، وبطلان التحقيقات لعدم اختصاص النيابة العامة مكانيا، وبطلان الحكم لعدم صلاحية المحكمة بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة ٢٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية لما ساقاه، وأضاف الرابع بأن الحكم اعتنق صورتين متعارضتين في شأن واقعة ضبطه لما ساقه، وأضاف الرابع بأن الحكم لم يبين في منطوقه ما دانه به وما برأه منه، وأضاف الخامس بأن الحكم أعرض عن إنكاره بتحقيقات النيابة اعترافه بتأليف تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة، ودفع الطاعنون عدا السادس بأن جميع المضبوطات تم ضبطها بالسيارات وليس المنازل مما يؤكد كيدية الاتهام وتلفيقه، ودفع الثاني والثالث بشيوع الاتهام، وهما والرابع بعدم معقولية الواقعة، والتفت الحكم عن المستندات المقدمة من الطاعنين الثاني حتى الخامس للتدليل بها على دفاعهم، والصور الفوتوغرافية للمتهمين على نحو ما ساقوه بمذكرات الأسباب، وأضاف الرابع بأن الحكم أعرض عن قالة شاهدي النفي، ومعه الخامس بأن الحكم لم يعرض لحافظات المستندات المقدمة منهما ودفوعهما الأخرى، وأضاف الثاني والثالث بعدم تحديد الحكم مقدار المصاريف الجنائية ، وأضاف الأول بأن الحكم عوّل على المستندات المحررة باللغة الإنجليزية ورفض ترجمتها أو استبعادها، ولم يستظهر القصد الجنائي في جريمة الجلب في حقه، واستدل على توافره من مجرد تخطي الحدود الجمركية، وأنه صاحب شركة …… المستوردة للشحنة، على الرغم من منازعته في ملكيته لتلك الشركة، ونسب الحكم إلى الضابط ……. أن تحرياته توصلت إلى وجود اتفاق بينه والمحكوم عليه الأول وآخر متوفي على جلب كمية من العقار المخدر المضبوط على خلاف الثابت في الأوراق، وكذا لم يستظهر توافر أركان جريمة حيازة سلاح ناري في حقه، كما دفع بتناقض أقوال الشاهد الأول عما رواه في حديث تليفزيوني في شأن إنزال الحاوية مما ينتفي معه القصد الجنائي في حقه، وببطلان إذن نيابة ميناء بورسعيد بضبط الحاوية وإنزالها لعدم جدية التحريات في شأنها، والتفت عن دفاعه بقصور التحريات في تحديد علاقته بالحاويات المضبوطة في ليبيا ومصر ونشاط مجموعة الفاروق، واعتنق الحكم عدة صور متعارضة في شأن تحديد واقعة جلب المخدر إلى مصر لما ساقه، ودفع الأول والرابع والخامس بانتفاء صلتهم بالحاوية المضبوطة لما ساقه الأول، وأضاف الرابع ببطلان إجراءات إنزال الحاوية من على السفينة، وأن الحكم التفت عن طلب الأول عرض الفلاشة المقدمة في شأن واقعة إنزال الحاوية وذلك لعدم بيان مصدرها، واطرح بما لا يسوغ دفعه بعدم وجود سند شحن على نحو ما ساقه، والتفت عن حافظات المستندات ودلالتها على امتداد يد العبث بالحاوية المضبوطة، ومخالفة إذن نيابة ميناء بورسعيد للإذن الصادر من رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، وحق المرور البري للسفينة الأجنبية في البحر الإقليمي للدولة الساحلية، وأضاف الأول والخامس بمخالفة الإذن للاتفاقيات الدولية لما ساقاه، ودفع الأول ببطلان أعمال اللجنة الجمركية لعدم تمتعها بصفة الضبطية القضائية، وعدم اختصاص مأمور الجمارك بتفتيش الحاوية لما ساقه، وأضاف الأول بأن الحكم قضى بإدانته بجريمة التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة ١٢٢ من قانون الجمارك، على الرغم من عدم ورودها بأمر الإحالة، فضلا عن خلو الأوراق من إذن بتحريك الدعوى الجنائية من وزير المالية، ودفع الخامس بانتفاء صلته بالمضبوطات على السفينة. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم حيازة وإحراز عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن الأول بها، وحيازته وإحرازه مجرداً من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا التي دان بها الطاعنين من الثاني حتى الخامس، وكذا حيازة وإحراز جوهر الفتالين المخدر بدون قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح به قانوناً التي دان بها الطاعن الخامس بالإضافة للجريمة سالفة البيان، وإحراز السادس للجوهر المخدر الأخير بقصد التعاطي، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدي تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أن المضبوطات هي لعقاري الترامادول والكبتاجون أحد مشتقات الأمفتياتين المخدرين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، فإن ما ينعاه الطاعنان الأول والرابع على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن السادس لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئًا عن خلو تقرير المعمل الكيماوي من بيان كيفية تحليل المخدر، وكانت مدونات الحكم لا تساند هذا الدفاع، فلا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه يستلزم تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها، فضلاً عن أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، فإن ما يثيره الطاعن السادس في هذا الخصوص لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون إذن التفتيش بما مفاده أن الطاعنين عدا السادس هم المقصودون بالإذن الصادر بالتفتيش، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعنين كافياً في بيان مضمونه وبياناته، فإن النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد مضمون إذن التفتيش يضحى في غير محله. هذا فضلاً عن أن البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الرابع لم يثر شيئا عن إذن التفتيش، فليس له من بعد أن ينعى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى المعاينة من أنه ثبت من معاينة السيارات المتحفظ عليها والمضبوطة إمكانية وسهولة استقرار المضبوطات بكل سيارة على حدة، فإن ما ينعاه الطاعنون من الثاني حتى الرابع على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة، لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص محضر المعاينة بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من انبساط سلطان الطاعنين على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة وتتفق والاقتضاء العقلي، فإن نعي الطاعن الرابع على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذ كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر فإن ما يثيره الطاعنان الثاني والثالث في هذا الشأن غير سديد، لما كان ذلك، وكان الحكم لم يدن الطاعنين الثاني حتى الرابع بجريمة تأليف تشكيل عصابي الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة، والرابع بجريمة جلب المخدر المضبوط، فإن ما يثيره الطاعنون سالفي الذكر في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات - رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حدد الجريمة التي دان الطاعنين الثاني والثالث بها على انفراد، ثم أفصح عن مواد القانون التي آخذهما بها بقوله "الأمر الذي يتعين معه معاقبتهما طبقا للمواد ۱، ۲، ۳، ۷ / ۱ ، ۳۳/أ، 34 / 1 بند أ، ۳۷ /۱، ۳۸ /١، ٤٢/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بشأن المخدرات والبندين 15، والأخير من الجدول الأول والمستبدل والمنطبقة على تلك الجريمة، فإن في ذلك ما يكفي لتحقق ما أوجبه الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من اشتمال الحكم الصادر بالإدانة على بيان نص القانون الذي حكم بموجبه، ولا يعيب الحكم - من بعد – أنه أورد المواد التي أعملها في حق الطاعنين جملة دون أن يحدد ما طبقه منها على كل منهما على حدة، فإن منعى الطاعنين الثاني والثالث على الحكم بالبطلان يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات - ضباط الواقعة – وصحة تصويرهم لها، فإن ما يثيره الطاعنون من الثاني حتى الرابع في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة، فإن ما ينعاه الطاعنون عدا السادس في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان يبين مما حصّله الحكم في شأن التحريات التي أجريت بمعرفة ضابط الواقعة بالاشتراك مع ضابطين آخرين والتي أسفرت عن توصلها إلى قيام الطاعن الأول بالاشتراك مع المحكوم عليه الأول غيابياً والثالث المتوفى على جلب مواد مخدرة عن طريق الشركة المملوكة للطاعن الأول والمتهم الثالث المتوفى في تركيا وأن الطاعن الأول وباقي المتهمين عدا الطاعن السادس - الذي لم تشمله التحريات - يحوزون ويحرزون في مساكنهم وسياراتهم على المواد المخدرة، وما أسفر عنه تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر في شأنها من ضبط الحاوية وما حوته من أقراص مخدرة وكذا في سياراتهم، مما يدل على أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن وآخرين وليس عن جريمة مستقبلة أو محتملة، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعنون عدا الرابع والسادس ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن السادس قد تخلى عن اللفافة التي تحوي المادة المخدرة من تلقاء نفسه – أي طواعية واختياراً – إثر مشاهدته الضابط، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح القبض والتفتيش ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن السادس في هذا الشأن كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون وينحل ما يثيره في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكانت الحالة من حالات التلبس، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش، لم يكن في حاجة إليه، ومن ثم يكون منعى الطاعن السادس بخلو محضر التحري الصادر في شأنه الإذن من اسمه غير سديد. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه لا تثريب عليه إن هو عوّل في الإدانة على أقوال ضباط الواقعة، ويكون منعى الطاعنين الأول والرابع والسادس في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الرابع لم يثر شيئًا بشأن تزوير محضري التحريات وإجراءات القبض، السابقين على المحاكمة، فإنه لا يقبل منه إثارة أمر تزويرهما لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفي أو المكاني، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الرابع في هذا الصدد يكون غير مقبول وعلى غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل من أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة، والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه، مادام من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره، وكان الطاعن الرابع لا يدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي، فإن التفتيش الذي قام به الضابط سواء المنتدب من زميله المأذون أصلا به، أو المعاون له دون ندبه لذلك منه يكون قد وقع صحيحاً، لما كان ذلك، وكان من المقرر من أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص، كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده، ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه وهو ما لا ينازع الطاعنان الثاني والثالث في شأنه، ومن ثم فإن منعاهما على الحكم يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي مأذوناً به قانوناً، فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه في مكان الضبط عدم تفتيش مسكنه، ومن ثم يضحي نعي الطاعن الرابع على الحكم في هذا الخصوص غير سديد، لما كان ذلك، وكان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما السيارة الخاصة فإن حرمتها تستمد من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك، فإن منعى الطاعنين عدا السادس في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين عدا السادس بانعدام سيطرتهم المادية على السيارات لانتفاء ركن الحيازة والإحراز واطرحه - حسبما يبين في مدوناته - وأقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعنين على المخدر المضبوط، كما رد على ما أثير بهذا الشأن رداً سائغاً، فإن ما يعيبه الطاعنون سالفي الذكر على هذا الرد لا يكون له من وجه. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين الأول والرابع لم يدفعا ببطلان تفتيش السيارات لحصوله في غيبتهما، كما لم يدفع الطاعن الأول الاتهام المسند إليه بما يثيره فى أسباب طعنه من احتمال أن يكون المخدر المضبوط في سيارته قد دس عليه، فليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها، هذا فضلا عما هو مقرر من أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم – أو من ينيبه عنه - التفتيش الذي يجري لسيارته شرطاً جوهرياً لصحته. كما أن دفع الطاعن الأول بدس المخدر عليه قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً، فإن منعى الطاعنين الأول والرابع في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن السادس في خصوص قعود النيابة عن مواجهته بالمضبوطات، وكذا وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان الأول والسادس من التفات الحكم عن دفاعهما بانتفاء صلتهما بالمخدر المضبوط، وانتفاء صلة السادس بباقي المتهمين، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الخامس من عدم ضبطه لا يعدو سوى محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن دفعيه بانعدام السيطرة المادية على السيارات واحتمال دس المخدر عليه، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان للمحكمة أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقا للحقيقة وتطرح ما عداه، ومن سلطتها التقديرية أيضا أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن المتهمين ألفوا تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار في الجواهر المخدرة داخل البلاد أو أن يكون إحرازهم للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار، متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى التحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش، ولكنه لم ير فيها وفي أقوال الضابط محررها ما يقنعه بأن المتهمين ألفوا تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار في الجواهر المخدرة أو كان قصد الطاعنون من الثاني حتى الرابع من حيازة وإحراز المخدر المضبوط الاتجار فيه – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن ما يثيره الطاعنون الأول حتى الرابع في هذا الخصوص فضلاً عن انعدام مصلحتهم في إثارته - لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من إقرار الطاعنين الثاني والثالث بمحضر الضبط دليلاً قبلهما على مقارفتهما جريمة حيازة المخدر التي دانهما بها، ومن ثم فإنه انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان إقرارهما بمحضر الضبط، ويكون منعاهما في هذا المقام لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وإذا كان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر الذي ضبط مع الطاعنين هو بذاته الذي سلم إلى النيابة العامة وتم تحليله ووثقت بسلامة إجراءات التحريز، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل، فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، فإن نعي الطاعنين الثاني والثالث والسادس على الحكم في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين الثاني والثالث والسادس لم يطلبوا إلى المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن ما يثيرونه من مغايرة المضبوطات عما تم تحليله، فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبوه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى سلامة إجراءات الوزن والتحريز وإلى أن ما تم ضبطه هو الذي صار تحليله، ومن ثم فإن ما ينعاه هؤلاء الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان الثاني والثالث من التفات الحكم عن دفاعهما بانتفاء صلتهما بالمخدر المضبوط وعدم علمهما به ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان ضبط الجوهر المخدر ليس ركناً لازماً لتوافر جريمة حيازته أو إحرازه بل يكفي لإثبات الركن المادي وهو الإحراز أو الحيازة أن يثبت بأي دليل كان أنه وقع فعلاً ولو لم يضبط الجوهر المخدر، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث في هذا الشأن يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان الثاني والثالث من عدم ثبوت الاتهام قبلهما لانتفاء الدليل بالأوراق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول واقعة الدعوي، ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وفي محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الأحراز المحتوية على الأقراص المخدرة في حضور الطاعنين الثاني والثالث والمدافع عنهما، ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم، وكان في مكنتهم الاطلاع عليها إذا ما طلبوا من المحكمة ذلك، فإن ما يثيره الطاعنان بدعوى عدم اطلاعهما على الأحراز لا يكون له وجه، لما كان ذلك، وكان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة في ١٢ / 11 / ٢٠١٧ أن المحكمة فضت الأحراز المحتوية على المخدر المقدمة في الدعوى وفي حضور الطاعنين الثاني والثالث والمدافع عنهما، ومن ثم فإنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات ومضمون تلك الأحراز في صلب الحكم بعد أن ثبت أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم، وكان في مكنة الدفاع الاطلاع عليها، وإبداء ما يعن له بشأنها في مرافعته، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين الثاني والثالث لم يطلبا من المحكمة ندب خبير أو لجنة من وزارة الصحة لفحص المضبوطات ، فليس لهما من بعد أن ينعيا عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلباه منها، ولا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان نعي الطاعنين الثاني والثالث بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم إدراج تواريخ الانتاج والانتهاء والسريال نمبر للمضبوطات لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، فإن ما يثيرانه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاختصاص بحسب المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وأن هذه الأماكن الثلاثة قسائم متساوية في إيجاب اختصاص النيابة بتحقيق الدعوى ولا تفاضل بينها ، وكان الطاعن الأول لا ينازع في أن ضبط الحاوية وقع بدائرة اختصاص نيابة الميناء ……….، فإن ما يثيره بشأن عدم اختصاص تلك النيابة مكانياً يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة ٢٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض، وكان ما أورده الطاعن الأول بأسباب طعنه لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصرا في هذه المادة، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت لا تحرف الشهادة عن مضمونها، كما أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة حاصلها أن الشاهد ضبط الطاعن الرابع وقام بتفتيشه وتفتيش سيارته أمام منزله، والعثور على المخدر بداخل سيارته وساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض، وبذلك لا يضير الحكم أن يورد – في بيانه لواقعة الدعوى – أن الشاهد ضبط الطاعن حال تواجده بالسيارة في حين أورد – في شهادة الشاهد ……… أنه شاهد الطاعن ينزل من العقار سكنه إلى سيارته فتم ضبطه وقام بتفتيشه وتفتيش سيارته وعثر بها على المخدر – لأن المعنى المشترك بينهما واحد وهو أن هذا الطاعن تم ضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه - خلافاً لما يقول به الطاعن الرابع - أنه انتهى إلى حيازة الطاعن لجوهر الترامادول المخدر مجرداً من القصود المسماة قانوناً، وقضى بمعاقبته على هذا الأساس، فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور عن بحث إنكار المتهم أمام النيابة ما دام البيّن من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف، وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ومعاينة النيابة وهي أدلة مستقلة عن الاعتراف، فإن ما يثيره الطاعن الخامس في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بشيوع الاتهام وكيديته وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفادا ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعنون من الثاني حتى الرابع في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات التي تساند إليها الطاعنون من الثاني حتى الخامس ودلالتها على نفي الاتهام وصحة دفاعهم الذي ساقوه بأسباب طعنهم، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى الماثلة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهاداتهم ولم تر الأخذ بها، فإن نعي الطاعن الرابع على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان وجوب تحديد مقدار المصاريف في الحكم طبقا لنص المادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية، إنما يقتصر فقط على حالة الحكم على المتهمين ببعضها، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد حكم على الطاعنين بكل المصاريف، فإن نعي الطاعنين الثاني والثالث عليه إغفاله بيان مقدارها يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادا له ورداً عليه، وكان الطاعنان الرابع والخامس لم يكشفا بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع الأخرى التي لم ترد عليها المحكمة أو المستندات الأخرى التي أغفلتها ولم تطلع عليها، بل جاء قولهما مرسلاً مجهلاً، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين مما حصّله الحكم المطعون فيه - في مدوناته - في شأن جريمة جلب العقار المخدر سالف البيان أن تحريات ضابط الواقعة …… بالاشتراك مع ضابطين آخرين دلت على اتفاق الطاعن الأول مع المحكوم عليه الأول وآخر متوفى على جلب كمية كبيرة من أقراص الترامادول المخدر وتهريبها داخل البلاد ، وأنهم بناء على هذا الاتفاق قاموا بجلب الأقراص المخدرة من دولة الهند داخل الحاوية المضبوطة محل الواقعة لصالح شركة مجموعة الفاروق بدولة تركيا، والتي يمتلكها الطاعن الأول والآخر المتوفى عن طريق دولة ليبيا بمعرفة المحكوم عليه الأول من خلال الدروب الصحراوية بالصحراء الغربية ، واستصدر بتلك التحريات التي شملت وقائع أخرى للمتهمين في أماكن أخرى إذناً من رئيس النيابة العامة بالمكتب الفني للنائب العام لضبط وتفتيش تلك الحاوية حال إنزالها من السفينة في الميناء، وأنه عقب ذلك قام بندب الضابط ……….. رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات ببورسعيد لتعقب الحاوية وإجراء التحريات في شأنها، وقد توافرت للضابط الأخير معلومات بأن الحاوية لن يتم إنزالها من على السفينة بميناء شرق …، وإنه بسبب ما تمثله الحاوية من خطر على الإقليم المصري دعاه ذلك إلى استصدار إذن آخر من نيابة الميناء ….. بإنزال الحاوية من على السفينة وتفتيشها وضبط ما حوته من أقراص الترامادول المخدر. لما كان ذلك، وكان الشارع إذ عاقب في المادة 33 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس داخل جمهورية مصر العربية، وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة، متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي، وإذ كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الدولة فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها، إلا أن من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً، والقول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازة المتهم، وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة، ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً. لما كان ذلك، وكان مفاد ما حصّله الحكم على النحو سالف البيان ينتفي معه قصد طرح المخدر المضبوط بالحاوية محل الواقعة وتداوله بين الناس داخل أراضي الدولة، وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة الذي يجب توافره بجانب ركني الجريمة المادي المتمثل في حيازة المخدر سواء بالذات أو الواسطة والقصد الجنائي العام وهو العلم به. لما كان ذلك، وكان انتفاء هذا القصد الخاص في حق الطاعن الأول، وإن كان يعد ركناً من أركان جريمة الجلب التي تنتفى في حق المتهم بانتفاء ذلك القصد، إلا أنه لا أثر له على المسئولية عن حيازة المخدر ذاته بقصد من القصود المسماة قانوناً، وكان الطاعن الأول قد دفع بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط بالحاوية محل الواقعة، وأنه ليس الممثل القانوني للشركة سالفة البيان، وكان الثابت من بيانات الحاوية محل الواقعة من خلال منافستو الشحن أنها شحنت من الهند على السفينة ميراسك دانوب لصالح شركة الفاروق جروب باسطنبول تركيا ووصفها ٥٢٧ كرتونة أدوات جراحية ومنتجات صيدلانية، وكان الحكم قد استدل على ثبوت حيازة الطاعن المادية لعقار الترامادول المخدر المضبوط بالحاوية التي تم ضبطها وإنزالها من على ظهر السفينة وتفتيشها، وعلمه بذلك من مجرد ملكيته والمتهم الآخر المتوفى لشركة الفاروق جروب من واقع صورة السجل التجاري الخاص بها، والتحريات التي أجريت في شأن الواقعة بمعرفة ضابطها الشاهد الأول ومن عاونه في ذلك من الضباط الآخرين، وقد خلت الأوراق من دليل سوى ذلك، وهو ما لا يكفي للتدليل على ثبوت ذلك في حق الطاعن الأول، فلا يكفي لثبوت الحيازة المادية للمخدر بالذات أو الواسطة، وكذا القصد الجنائي وهو العلم بحقيقة المخدر أن يكون الطاعن شريكاً بالشركة المرسل إليها في دولة تركيا الشحنة المضبوطة، وأياً كان الرأي القانوني في القوانين الخاصة المنظمة للعلاقة بين أطراف الشحنة على ظهر السفينة الثلاث الراسل والمرسل إليه الشحنة والوكيل الملاحي، والمسئول منهم عن تلك الرسالة، إلا إنه في مجال التجريم والتأثيم الجنائي ينبغي أن يكون ثبوت أمر الحيازة المادية، وكذا القصد الجنائي وهو العلم بالمخدر فعلياً لا افتراضياً، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه في هذا الشأن على مجرد كون الطاعن شريكاً في الشركة المرسل إليها الشحنة من واقع صورة السجل التجاري لتلك الشركة، دون أن يعزز ذلك الأمر دليل آخر سوى تحريات الشرطة، وهو الأمر الذي يعد من ناحية إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض ثبوت الحيازة المادية للجوهر المخدر، وكذا العلم به من واقع كون الطاعن الأول شريكاً بالشركة المستوردة للشحنة التي حوت المخدر المضبوط، وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن الحيازة للمخدر يمثل الركن المادي والعلم بالمخدر يمثل القصد الجنائي وهما من أركان الجريمة، ويجب أن يكون ثبوتهما فعلياً لا افتراضياً، ومن ناحية أخرى لا يغني في هذا الصدد ما تساند إليه الحكم من تحريات الشرطة التي أجريت في شأن الواقعة بمعرفة ضابطها الشاهد الأول ومن عاونه من الضباط الآخرين وأقواله في شأنها، لما هو مقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، وفي تعويله في إدانة الطاعن الأول على صورة السجل التجاري سالف البيان، لا يغير من حقيقة كونه - على هذا النحو - قد اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها وهي لا تصلح دليلاً منفرداً في هذا المجال، لما هو مقرر من أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات. ولما كان استخلاص الدليل من وقائع الدعوى وأدلتها يجب أن يكون سائغاً لا يتجافى مع المنطق والقانون، وكانت الأوراق حسبما حصّلها الحكم المطعون فيه خلت من أية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت حيازة الطاعن المادية للحاوية المضبوطة محل الواقعة وعلمه بما تحويه من الأقراص المخدرة، وكذا القصد الخاص لجريمة جلب المخدر، ومن ثم ينتفى معه والحال كذلك ثبوت حيازة الطاعن الأول لعقار الترامادول المخدر المضبوط بالحاوية وكذا جلبه داخل أراضي الدولة. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن التعويض الجمركي في الأساس عقوبة تكميلية مقررة في المادة ١٢٢ من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل لجريمة التهريب الجمركي المؤثمة فيه بالمادة ١٢١ ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة جلب المواد المخدرة إلى داخل أراضي الدولة بدون ترخيص من الجهة المختصة وفق الفقرة (أ) من المادة 33 من القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 - قبل تعديلها لاحقاً على ذلك- هي الإعدام وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، وكان الأصل على مقتضى نص المادة 33 من القرار بقانون المشار إليه سلفاً وسائر أحكامه، أن الجواهر المخدرة هي من البضائع الممنوعة، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص الذي تطلبه القانون، يتحقق به الركن المادي المكون لكل من جريمتي جلبها المؤثمة بالمادة 33 المشار إليها، وتهريبها المؤثمة بالمادة ١٢١ من قانون الجمارك المشار إليه، نشأتا عن فعل واحد وهو ما كان يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والاعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد- وهي جريمة جلب الجواهر المخدرة - والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 - قبل تعديلها - دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي بموجب المادة ١٢٢ من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية، مما حدا هذا الوضع بالمشرع إلى تعديل المادة 33 المشار إليها سلفاً بموجب القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ونص في فقرتها الأخيرة على أن " وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً" فأضحى بذلك التعويض الجمركي عقوبة تكميلية مقررة لجريمة الجلب أيضا، يقضى به في حالة إدانة المتهم بجريمة جلب المواد المخدرة إلى داخل أراضي الدولة دون ترخيص من الجهة المختصة، وتقدر قيمته وفق الأحكام المنصوص عليها بالمادة ١٢٢ من قانون الجمارك المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن الأول بالتعويض الجمركي المبيّن قيمته بمنطوق الحكم، بناء على إدانته بجريمة جلب عقار الترامادول المخدر إلى داخل أراضي الدولة، وكانت هذه المحكمة - محكمة النقض - قد انتهت على نحو ما سلف بيانه - إلى عدم ثبوت جريمة جلب عقار الترامادول المخدر في حق الطاعن الأول، مما يستلزم معه والحال كذلك القضاء بإلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض جمركي. لما كان ذلك، وكان يبين مما حصّله الحكم في مدوناته في شأن واقعة ضبط السلاح الناري الذي دين به الطاعن الأول انتقال الضابطين ……. و…اللذين تم ندبهما بمعرفة ضابط الواقعة الشاهد الأول لتنفيذ إذن النيابة العامة إلى معرض السيارات بقسم أول المنصورة حيث شاهدا السيارتين المأذون بتفتيشهما وتقابلا مع المدير المسئول عن المعرض الذي أخبرهما بعدم وجود الطاعن الأول وقدم لهما مفاتيح السيارتين، وقام الضابطان بتفتيشهما في حضور المدير المسئول عن المعرض حيث عثرا بداخلهما على مبالغ نقدية وأشياء أخرى مبينة في مدونات الحكم، وكذا مسدس صوت ماركة أيكول محل جريمة السلاح الناري التي دين بها الطاعن الأول، وكان الطاعن الأول قد دفع بشيوع الاتهام بالنسبة لجريمة حيازة السلاح الناري، وكان الحكم قد تناول الرد على هذا الدفع بما مؤداه أن ترك المفتاح الخاص بالمتهم مع مدير المعرض لا ينفى حيازة المتهم المادية لهما وخاصة وقد ضبط بالسيارتين سلاح ناری آخر مرخص باسم الطاعن ومبالغ نقدية وأجهزة الكترونية بالإضافة للسلاح الناري محل تلك الجريمة، وأن هذه المضبوطات تكشف عن أن السيارتين محل الضبط والتفتيش تخضعان للسيطرة المادية للمتهم وهو أمر يتفق مع العقل والمنطق والمجرى العادي للأمور ويكون التفتيش الحاصل على السيارتين صحيحاً تطمئن إليه المحكمة. لما كان ذلك، وكان ما حصّله الحكم المطعون فيه في شأن السلاح الناري الذي دين به الطاعن الأول لا يفيد منه أن السلاح كان تحت سيطرة الطاعن الأول المادية دون غيره، كما أن الحكم قد رد على دفع الطاعن الأول في هذا الشأن بما لا يدفعه وإنما بما يعضده. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة، كما وأنه من المقرر أيضاً أنه كي يعاقب المتهم بجريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص يجب أن تتحقق له مجرد الحيازة المادية للسلاح - طالت أو قصرت - أيا كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز السلاح أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص عن علم وإدراك . لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصّله الحكم أن السلاح المضبوط تم العثور عليه بإحدى السيارتين المملوكتين للطاعن الأول داخل أحد معارض السيارات، والتي قرر المدير المسئول عن المعرض لضابطي الواقعة، بغياب المتهم مالكهما وأنه يحمل مفاتيح تلك السيارتين، وقام بفتحهما لهما، وقاما في حضور المدير المسئول عن المعرض بتفتيش السيارتين وعثرا بداخل إحداها على السلاح المضبوط محل الواقعة، وكان يبين مما حصّله الحكم - على نحو ما سلف - أن السيارة التي عثر ضابطا الواقعة بداخلها على مسدس الصوت المتحول لسلاح ناري محل الجريمة لا تخضع لسيطرة الطاعن الأول المادية، إذ إن المدير المسئول عن معرض السيارات كان في حوزته مفتاح تلك السيارة، وقام بفتحها والسيارة الأخرى لضابطي الواقعة، وهو الأمر الذي لا يكون معه السلاح المضبوط على هذا النحو يقع تحت سيطرة الطاعن الأول المادية وحده، بل وكذا العاملين بهذا المعرض، فإن حيازته للسلاح المضبوط تكون منتفية لشيوع الاتهام بينه وبين جميع العاملين بالمعرض، مما يستوجب معه، والحال كذلك إلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه من عقوبة في شأن السلاح المضبوط والقضاء ببراءة الطاعن الأول مما أسند إليه في شأنه. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعنون الأول والرابع حتى الخامس في أسباب طعنهم وارداً على جريمتي جلب المواد المخدرة إلى داخل أراضي الدولة بدون ترخيص من الجهة المختصة، وحيازة السلاح الناري غير المششخن بدون ترخيص، وما اتصل بالجريمة الأولى من إجراءات سابقة ولاحقة عليها، وكانت هذه المحكمة - محكمة النقض - قد انتهت إلى عدم ثبوتهما في حق الطاعن الأول، مما تضحى معه تلك المناعي واردة على غير محل. ولما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه على الطاعن الأول من عقوبتي التعويض الجمركي البالغ قيمته ثمانين مليوناً وثلاثمائة وتسعة وتسعين ألفاً وثمانمائة جنيه عن الاتهام الأول، والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه عن الاتهام الخامس، ورفض الطعن فيما عدا ذلك بالنسبة للطاعن الأول وباقي الطاعنين.
ثانياً/ بالنسبة لطعن النيابة العامة:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
من حيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهم الأول حتى الرابع بجريمة حيازة عقار الترامادول المخدر بدون قصد من القصود المسماة قانوناً وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً والمطعون ضده الخامس بإحراز جوهر الفتالين المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على قصد التعاطي في حق المطعون ضده الخامس، ولم يقض بمصادرة السيارات المضبوطة الخاصة بالمطعون ضدهم من الأول حتى الرابع رغم إدانة الحكم لهم، وكذا المخدر المضبوط حيازة المطعون ضده الرابع بالمخالفة للمادة ٤٢ /1 من القرار بقانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المشار إليه سلفاً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي التي دان المطعون ضده الخامس - وفق ترتيبه بالنسبة لطعن النيابة العامة - وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ودلل على ثبوت قصد التعاطي لديه - حسبما يبين في مدوناته - . لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم كافيا للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطي ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، وليس لازماً أن يكون استدلال المحكمة على هذا القصد من الإحراز مصدره دلیل ثابت ومباشر في الأوراق، بل يكفي في ذلك أن تستقي المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه، وكان تقرير الواقعة مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام قد دلل عليها بأسباب سائغة. فإن ما تنعاه النيابة العامة في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دان المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع - وفق ترتيبهم بالنسبة لطعن النيابة العامة . وعاقبهم بالمواد ۱، ۲، ۳، 7/11، ۳۸/ ۱، ٤٢/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات، وأوقع عليهم عقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمهم مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكانت المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل ، وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بذاته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة ، وإذ كان النص في المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 في شأن المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (5) وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد من إطلاقات قاضي الموضوع، فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة، وقد خلت مدونات حكمها مما يرشح أن السيارات الخاصة بالمطعون ضدهم سالفي الذكر قد استخدمت كي يستزيدوا من إمكاناتهم لتنفيذ الجريمة، وكان يبين من الحكم أنه قد خلص من ناحية أخرى إلى مصادرة السيارات الخاصة بالمحكوم عليه الثاني التي دانته بجريمتي جلب المواد المخدرة والاتجار فيها ،فإن مفاد ذلك ولازمه أنها لم تر أن لسيارات المطعون ضدهم دوراً أو شأناً في ارتكاب الجريمة، ويكون نعي النيابة العامة في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التي يدونها القاضي في حكمه الذي يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة الأقراص المخدرةــــ حيازة المطعون ضده الرابع - في منطوقه مع وجوب الحكم بها في جميع الأحوال إعمالاً لنص المادة ٤٢ المشار إليها سلفًا ، يكون قد خالف القانون - ولو ضمن أسبابه هذا القضاء - مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك بالقضاء بمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزته، ورفض طعن النيابة فيما عدا ذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة /
أولاً :- بقبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول ….. بإلغاء ما قضى به من إلزامه بالتعويض الجمركي البالغ قدره ثمانين مليوناً وثلاثمائة وتسعة وتسعين ألفاً وثمانمائة جنيه عن التهمة الأولى وعقوبتي الحبس مع الشغل سنة وغرامة ألف جنيه عن التهمة الخامسة ورفض الطعن فيما عدا ذلك بالنسبة له ولباقي الطاعنين .
ثانياً :- بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بالقضاء بمصادرة المخدر المضبوط بحوزة المطعون ضده الرابع / ….. ورفض الطعن فيما عدا ذلك .