الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 أغسطس 2024

الطعن 4042 لسنة 88 ق جلسة 18 / 12 / 2021

باسم الشعب

محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض

الدائـــــــرة الجنائيــــة

السبت " ج "

ـــــــــــــــــــــ 

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد جمال الشربيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء مدكور وناجي عز الدين وكمال صقر نواب رئيس المحكمة ومهاب حماد 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شملول .

وأمين السر السيد / رجب حسين .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 14 من جمادي الأولي سنة 1443 هـ الموافق 18 من ديسمبر سنة 2021م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4042 لسنة 88 القضائية .المرفوع من :

1 …….

2 – ………

3 – ……..

4 – ……..

5 – ……..

6 – …….." طاعنين "

ضــــــــــــد

 

النيابة العامــــة " مطعون ضدها " 

ومنها ضــــــــــــد

1 – …….2 – ……3 – …….

4 – …….

5 – ………. " مطعون ضدهم "

---------------------- 

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم …… لسنة ……. جنايات …….."والمقيدة بالجدول الكلى برقم …… لسنة ……. " ، بأنهم في يوم 17 من فبراير لسنة ۲۰۱۷ بدائرة قسم ……..- محافظة ………:-

المتهمون من الأول إلى التاسع : -

أولاً :- ألفوا عصابة غرضها جلب عقار " الترامادول " المخدر داخل أراضي جمهورية مصر العربية لترويجها لحسابهم جميعاً على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً :- جلبوا عقار الترامادول المخدر بغير ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة لتروجيها لحسابهم جميعاً داخل الأراضي المصرية – حال كون المتهم الثالث سبق الحكم عليه في القضية رقم ٢٩٦١ لسنة ۲۰۰۹ جنح مركز ……. المقيدة برقم ۲۳۲۷۱ لسنة ٢٠١٣ جنح مستأنف …… .

المتهمون من الثاني إلى التاسع :

حازوا وأحرزوا عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 المتهمان السابع والعاشر :-

حازا وأحرزا جوهر" الأمفتياتين " المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

المتهم الثاني :

حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "محدث صوت محول لسلاح ناري بماسورة غير مششخنة" على النحو المبيّن بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات … لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت في 16 من نوفمبر لسنة ۲۰۱۷ وعملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳، ۷ /1، ۳۳ /1 ،34 /1 بند أ ، ۳۷ /۱ ، ۳۸/۱ ، ٤٢/ 1 من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بشأن قانون المخدرات والبندين 15 ، والأخير من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل و۱/۱ ، 26 /1، ۳۰/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم ١٢ الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات في شأن المتهمين الثاني والسابع والمادة ٣٢ من ذات القانون في حق المتهمين الأول والسادس، أولاً : - غيابياً بمعاقبة … بالسجن المؤبد وغرامة خمسمائة ألف جنيه وأن يؤدي تعويضاً جمركياً قدره ثمانون ملیوناً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة جنيه وألزمته المصاريف الجنائية عن الاتهام الثاني ، ثانياً : - حضورياً بمعاقبة ……. بالسجن المؤبد وغرامة خمسمائة ألف جنيه وأن يؤدي تعويضاً جمركياً قدره ثمانون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة جنيه عن الاتهامين الثاني والثالث ، والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة ألف جنيه عن الاتهام الخامس ومصادرة المخدر والمبالغ المالية والسيارات أرقام ء ه ب ٦٢٦٢ ماركة بي إم دبليو ، ه ن أ 444 مرسيدس ۱ . س (500 ) خمسمائة ، ب ۱ ماركة بی إم دبلیو 640 والسلاح الناري المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية ، ثالثاً : - حضورياً بمعاقبة كلٍ من ……. ، …………..، ………… بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وغرامة مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهم المصاريف الجنائية . رابعاً : - حضورياً بمعاقبة ………. بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وغرامة مائتي ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية . خامساً:- حضورياً بمعاقبة ……. بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنية ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية . سادساً :- غيابياً ببراءة كلٍ من ….. ، …… من الاتهام المنسوب إليهما . سابعاً : - بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة ……. لوفاته ومصادرة المخدر والمبالغ المالية المضبوطة. باعتبار أن الحيازة والإحراز بالنسبة للمتهمين من الثالث حتى السادس مجردة من القصود المسماة فى القانون ، وأن الإحراز بالنسبة للمتهم السابع بقصد التعاطي .

فطعن المحكوم عليه / ……. في هذا الحكم بطريق النقض في 10 من ديسمبر سنة ٢٠١٧ .

كما طعن المحكوم عليهما / …..، …… في هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من ديسمبر سنة ٢٠١٧.

كما طعن المحكوم عليهما / …………. ، ……….. في هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة ٢٠١٧.

كما طعن المحكوم عليه / …………. في هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من يناير سنة ۲۰١٨.

كما أودعت مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليه / ……….. فى 4 من يناير سنة ۲۰١٨ الأولى موقع عليها من المحامي / ……..، والثانية من المحامي / …….وهما من المقبولين أمام محكمة النقض .

كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليه/ …… فى 9 من يناير سنة ۲٠١٨ موقع عليها من المحامي / ….. ، وهو من المقبولين أمام محكمة النقض.

كما أودعت مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليه/ …….الأولى في 10 من يناير سنة ٢٠١٨ موقع عليها من المحامي / ……. والثانية فى 15 من يناير سنة ٢٠١٨ موقع عليها من المحامي / …….. ، وهما من المقبولين أمام محكمة النقض .

كما أودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليه / …….. فى 13 من يناير سنة ٢٠١٨ موقع علي الأولى من المحامي / ….. وعلى الثانية من المحاميين/……، ……. وعلى الثالثة من المحامي/ …….، وهم من المقبولين أمام محكمة النقض.

كما أودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليهما …….، ……. الأولى فى 13 من يناير لسنة 2018 موقع عليها من المحامي/ …….. والثانية فى 14 من يناير لسنة 2018 موقع عليها من المحامي/ …… بطروخة والثالثة فى 15 من يناير سنة ٢٠١٨ موقع عليها من المحامي / ……، وهم من المقبولين أمام محكمة النقض . كما طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من ديسمبر سنة 2017.

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض من النيابة العامة موقع عليها من محام عام أول بها.

-------------------

المحـكـمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمداولة قانوناً : -

أولا/ بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين جميعا ً: -

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

من حيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجرائم جلب عقار " الترامادول " المخدر بدون ترخيص، وحيازته وإحرازه بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحيازة سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص والثاني حتى الخامس بحيازة وإحراز العقار المخدر المشار إليه بالإضافة لجوهر الفتالين المخدر بالنسبة للخامس بدون قصد من القصـود المسماة قانوناً وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والسادس للجوهر المخدر الأخير بقصد التعاطي، قد شابه القصور فى التسبيب والتناقض والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وتطبيق القانون وران عليه البطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأنه قد شابه الغموض والابهام وجاء في عبارات عامة مبهمة ومجملة لا يبين منها واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها، والأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، ولم يورد مؤدى الأدلة التي عوّل عليها في الإدانة، وأضاف الأول والرابع بأن الحكم لم يورد مضمون تقرير المعمل الكيماوي الذي أحال في بيانه إلى الثابت في التحقيقات، وأضاف السادس بأن الحكم عول على تقرير المعمل الكيماوي رغم خلوه من الأصول الفنية في التحليل، ولم يبين إجراءات وكيفية التحليل، وأضاف الرابع بأنه لم يورد مضمون إذن التفتيش، والثاني حتى الرابع أن الحكم لم يورد مؤدى معاينة كل سيارة، وأضاف الرابع بأن الحكم لم يدلل على توافر أركان جريمة حيازة وإحراز المخدر، وكذا القصد الجنائي في حق الطاعنين الثاني والثالث، وانتفاء أركان جريمة تأليف تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة في حق الطاعنين الثاني حتى الرابع، وأضاف الرابع كذلك بانتفاء أركان جريمة الجلب في حقه، وجاءت أسبابه ترديداً للتحريات التي أجريت في شأن الواقعة، ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه على الطاعنين الثاني والثالث ولم يحدد مواد الاتهام لكل منهما على حدة، وأضاف الطاعنون من الثاني حتى الرابع بأن الحكم عوّل في الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم تكذيبهم لها، ودفع الأول حتى الخامس ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لما ساقوه بمذكرة الأسباب، وصدوره عن جريمة مستقبلية، وأضاف السادس بخلو محضر التحريات من اسمه، وببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس في حقه، ودفع الأول والرابع والسادس ببطلان الدليل المستمد من القبض وبطلان الإجراءات التي أثبتها الشاهد الأول وأضاف الرابع بتزويرها، وأضاف الرابع ببطلان إذن النيابة العامة لخلوه من بيان وظيفة من أصدره والنيابة التي يعمل بها، وبطلان إجراءات تنفيذه لقيام الصادر له الإذن بندب غيره من مأموري الضبط القضائي رغم قصر الإذن عليه وحده دون غيره، وبطلان الإجراءات التي باشرها المقدم ……. ومن معه لعدم انتدابه التنفيذ الإذن، ونازع الطاعنان الثاني والثالث في إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لوقوع الضبط بمدينة نصر وعرضهما على نيابة بورسعيد، وأضاف الرابع بعدم تفتيش مسكنه رغم شموله بالإذن، وأضاف الطاعنون عدا السادس ببطلان تفتيش سياراتهم لخلو الإذن من تفتيشها وضبطها، وانعدام سيطرتهم المادية عليها، لعدم حيازتهم لها، وأضاف الأول والرابع بإجراء ذلك التفتيش في غيبتهما مما يرجح دس المخدر، وأضاف السادس بعدم عرض المضبوطات عليه أثناء التحقيق، وقصور تحقيقات النيابة العامة، ودفع الأول والسادس بانتفاء صلتهما بالمضبوطات داخل السيارات، كما دفع الرابع والسادس بانتفاء صلتهما بباقي المتهمين ودفع الخامس بعدم ضبطه، ولم تعن المحكمة بإجراء تحقيق في هذا الشأن، وعول الحكم على التحريات وأقوال مجريها في إدانة الأول بجريمة جلب المخدر، والثاني حتى الرابع بإحرازه بدون قصد من القصود المسماة قانوناً، إلا أنه نفي عنهم تهمة تأليف تشكيل عصابي الغرض منه الاتجار في المخدر، وعن الثاني حتى الرابع قصد الاتجار، وأضاف الثاني والثالث بأن الحكم أورد من أقوال الضابط أحمد عبد الشافي الشهاوى أن المبالغ المضبوطة من متحصلات الاتجار ثم عاد ونفى عنهما قصد الاتجار، مما يعيب الحكم بالتناقض، ودفعا بعدم الاعتداد بالإقرار المنسوب صدوره منهما، ودفع الطاعنون الثاني والثالث والسادس ببطلان إجراءات التحريز، وأضاف الثاني والسادس باختلاف ما تم ضبطه عما تم عرضه على النيابة العامة، وكان يتعين إجراء تحقيق في ذلك بسؤال القائم بالتحريز. ودفع الثاني والثالث بانتفاء صلتهما بالأحراز المضبوطة وعدم علمهما بها وعدم ضبط المضبوطات معهما، وانتفاء الدليل القولي والفني في حقهما، وقيام المحكمة بفض الأحراز دون أن تطلع دفاعهما عليها، ولم تبين في حكمها مضمون ما اطلعت عليه، وكان يتعين عليها ندب خبير أو لجنة من خبراء وزارة الصحة المختصين في شئون الصيادلة، ودفعا بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم إدراج بيانات المضبوطات على نحو ما ساقاه بمذكرة الأسباب، وبطلان التحقيقات لعدم اختصاص النيابة العامة مكانيا، وبطلان الحكم لعدم صلاحية المحكمة بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة ٢٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية لما ساقاه، وأضاف الرابع بأن الحكم اعتنق صورتين متعارضتين في شأن واقعة ضبطه لما ساقه، وأضاف الرابع بأن الحكم لم يبين في منطوقه ما دانه به وما برأه منه، وأضاف الخامس بأن الحكم أعرض عن إنكاره بتحقيقات النيابة اعترافه بتأليف تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة، ودفع الطاعنون عدا السادس بأن جميع المضبوطات تم ضبطها بالسيارات وليس المنازل مما يؤكد كيدية الاتهام وتلفيقه، ودفع الثاني والثالث بشيوع الاتهام، وهما والرابع بعدم معقولية الواقعة، والتفت الحكم عن المستندات المقدمة من الطاعنين الثاني حتى الخامس للتدليل بها على دفاعهم، والصور الفوتوغرافية للمتهمين على نحو ما ساقوه بمذكرات الأسباب، وأضاف الرابع بأن الحكم أعرض عن قالة شاهدي النفي، ومعه الخامس بأن الحكم لم يعرض لحافظات المستندات المقدمة منهما ودفوعهما الأخرى، وأضاف الثاني والثالث بعدم تحديد الحكم مقدار المصاريف الجنائية ، وأضاف الأول بأن الحكم عوّل على المستندات المحررة باللغة الإنجليزية ورفض ترجمتها أو استبعادها، ولم يستظهر القصد الجنائي في جريمة الجلب في حقه، واستدل على توافره من مجرد تخطي الحدود الجمركية، وأنه صاحب شركة …… المستوردة للشحنة، على الرغم من منازعته في ملكيته لتلك الشركة، ونسب الحكم إلى الضابط ……. أن تحرياته توصلت إلى وجود اتفاق بينه والمحكوم عليه الأول وآخر متوفي على جلب كمية من العقار المخدر المضبوط على خلاف الثابت في الأوراق، وكذا لم يستظهر توافر أركان جريمة حيازة سلاح ناري في حقه، كما دفع بتناقض أقوال الشاهد الأول عما رواه في حديث تليفزيوني في شأن إنزال الحاوية مما ينتفي معه القصد الجنائي في حقه، وببطلان إذن نيابة ميناء بورسعيد بضبط الحاوية وإنزالها لعدم جدية التحريات في شأنها، والتفت عن دفاعه بقصور التحريات في تحديد علاقته بالحاويات المضبوطة في ليبيا ومصر ونشاط مجموعة الفاروق، واعتنق الحكم عدة صور متعارضة في شأن تحديد واقعة جلب المخدر إلى مصر لما ساقه، ودفع الأول والرابع والخامس بانتفاء صلتهم بالحاوية المضبوطة لما ساقه الأول، وأضاف الرابع ببطلان إجراءات إنزال الحاوية من على السفينة، وأن الحكم التفت عن طلب الأول عرض الفلاشة المقدمة في شأن واقعة إنزال الحاوية وذلك لعدم بيان مصدرها، واطرح بما لا يسوغ دفعه بعدم وجود سند شحن على نحو ما ساقه، والتفت عن حافظات المستندات ودلالتها على امتداد يد العبث بالحاوية المضبوطة، ومخالفة إذن نيابة ميناء بورسعيد للإذن الصادر من رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، وحق المرور البري للسفينة الأجنبية في البحر الإقليمي للدولة الساحلية، وأضاف الأول والخامس بمخالفة الإذن للاتفاقيات الدولية لما ساقاه، ودفع الأول ببطلان أعمال اللجنة الجمركية لعدم تمتعها بصفة الضبطية القضائية، وعدم اختصاص مأمور الجمارك بتفتيش الحاوية لما ساقه، وأضاف الأول بأن الحكم قضى بإدانته بجريمة التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة ١٢٢ من قانون الجمارك، على الرغم من عدم ورودها بأمر الإحالة، فضلا عن خلو الأوراق من إذن بتحريك الدعوى الجنائية من وزير المالية، ودفع الخامس بانتفاء صلته بالمضبوطات على السفينة. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم حيازة وإحراز عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن الأول بها، وحيازته وإحرازه مجرداً من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا التي دان بها الطاعنين من الثاني حتى الخامس، وكذا حيازة وإحراز جوهر الفتالين المخدر بدون قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح به قانوناً التي دان بها الطاعن الخامس بالإضافة للجريمة سالفة البيان، وإحراز السادس للجوهر المخدر الأخير بقصد التعاطي، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدي تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أن المضبوطات هي لعقاري الترامادول والكبتاجون أحد مشتقات الأمفتياتين المخدرين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، فإن ما ينعاه الطاعنان الأول والرابع على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن السادس لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئًا عن خلو تقرير المعمل الكيماوي من بيان كيفية تحليل المخدر، وكانت مدونات الحكم لا تساند هذا الدفاع، فلا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه يستلزم تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها، فضلاً عن أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، فإن ما يثيره الطاعن السادس في هذا الخصوص لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون إذن التفتيش بما مفاده أن الطاعنين عدا السادس هم المقصودون بالإذن الصادر بالتفتيش، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعنين كافياً في بيان مضمونه وبياناته، فإن النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد مضمون إذن التفتيش يضحى في غير محله. هذا فضلاً عن أن البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الرابع لم يثر شيئا عن إذن التفتيش، فليس له من بعد أن ينعى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى المعاينة من أنه ثبت من معاينة السيارات المتحفظ عليها والمضبوطة إمكانية وسهولة استقرار المضبوطات بكل سيارة على حدة، فإن ما ينعاه الطاعنون من الثاني حتى الرابع على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة، لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص محضر المعاينة بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة المحكمة من انبساط سلطان الطاعنين على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة وتتفق والاقتضاء العقلي، فإن نعي الطاعن الرابع على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذ كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر فإن ما يثيره الطاعنان الثاني والثالث في هذا الشأن غير سديد، لما كان ذلك، وكان الحكم لم يدن الطاعنين الثاني حتى الرابع بجريمة تأليف تشكيل عصابي الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة، والرابع بجريمة جلب المخدر المضبوط، فإن ما يثيره الطاعنون سالفي الذكر في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات - رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حدد الجريمة التي دان الطاعنين الثاني والثالث بها على انفراد، ثم أفصح عن مواد القانون التي آخذهما بها بقوله "الأمر الذي يتعين معه معاقبتهما طبقا للمواد ۱، ۲، ۳، ۷ / ۱ ، ۳۳/أ، 34 / 1 بند أ، ۳۷ /۱، ۳۸ /١، ٤٢/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بشأن المخدرات والبندين 15، والأخير من الجدول الأول والمستبدل والمنطبقة على تلك الجريمة، فإن في ذلك ما يكفي لتحقق ما أوجبه الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من اشتمال الحكم الصادر بالإدانة على بيان نص القانون الذي حكم بموجبه، ولا يعيب الحكم - من بعد – أنه أورد المواد التي أعملها في حق الطاعنين جملة دون أن يحدد ما طبقه منها على كل منهما على حدة، فإن منعى الطاعنين الثاني والثالث على الحكم بالبطلان يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات - ضباط الواقعة – وصحة تصويرهم لها، فإن ما يثيره الطاعنون من الثاني حتى الرابع في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة، فإن ما ينعاه الطاعنون عدا السادس في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان يبين مما حصّله الحكم في شأن التحريات التي أجريت بمعرفة ضابط الواقعة بالاشتراك مع ضابطين آخرين والتي أسفرت عن توصلها إلى قيام الطاعن الأول بالاشتراك مع المحكوم عليه الأول غيابياً والثالث المتوفى على جلب مواد مخدرة عن طريق الشركة المملوكة للطاعن الأول والمتهم الثالث المتوفى في تركيا وأن الطاعن الأول وباقي المتهمين عدا الطاعن السادس - الذي لم تشمله التحريات - يحوزون ويحرزون في مساكنهم وسياراتهم على المواد المخدرة، وما أسفر عنه تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر في شأنها من ضبط الحاوية وما حوته من أقراص مخدرة وكذا في سياراتهم، مما يدل على أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن وآخرين وليس عن جريمة مستقبلة أو محتملة، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعنون عدا الرابع والسادس ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن السادس قد تخلى عن اللفافة التي تحوي المادة المخدرة من تلقاء نفسه – أي طواعية واختياراً – إثر مشاهدته الضابط، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح القبض والتفتيش ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن السادس في هذا الشأن كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون وينحل ما يثيره في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكانت الحالة من حالات التلبس، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش، لم يكن في حاجة إليه، ومن ثم يكون منعى الطاعن السادس بخلو محضر التحري الصادر في شأنه الإذن من اسمه غير سديد. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه لا تثريب عليه إن هو عوّل في الإدانة على أقوال ضباط الواقعة، ويكون منعى الطاعنين الأول والرابع والسادس في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الرابع لم يثر شيئًا بشأن تزوير محضري التحريات وإجراءات القبض، السابقين على المحاكمة، فإنه لا يقبل منه إثارة أمر تزويرهما لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفي أو المكاني، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الرابع في هذا الصدد يكون غير مقبول وعلى غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل من أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة، والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه، مادام من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره، وكان الطاعن الرابع لا يدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي، فإن التفتيش الذي قام به الضابط سواء المنتدب من زميله المأذون أصلا به، أو المعاون له دون ندبه لذلك منه يكون قد وقع صحيحاً، لما كان ذلك، وكان من المقرر من أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص، كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده، ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه وهو ما لا ينازع الطاعنان الثاني والثالث في شأنه، ومن ثم فإن منعاهما على الحكم يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي مأذوناً به قانوناً، فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه في مكان الضبط عدم تفتيش مسكنه، ومن ثم يضحي نعي الطاعن الرابع على الحكم في هذا الخصوص غير سديد، لما كان ذلك، وكان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما السيارة الخاصة فإن حرمتها تستمد من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك، فإن منعى الطاعنين عدا السادس في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين عدا السادس بانعدام سيطرتهم المادية على السيارات لانتفاء ركن الحيازة والإحراز واطرحه - حسبما يبين في مدوناته - وأقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعنين على المخدر المضبوط، كما رد على ما أثير بهذا الشأن رداً سائغاً، فإن ما يعيبه الطاعنون سالفي الذكر على هذا الرد لا يكون له من وجه. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين الأول والرابع لم يدفعا ببطلان تفتيش السيارات لحصوله في غيبتهما، كما لم يدفع الطاعن الأول الاتهام المسند إليه بما يثيره فى أسباب طعنه من احتمال أن يكون المخدر المضبوط في سيارته قد دس عليه، فليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها، هذا فضلا عما هو مقرر من أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم – أو من ينيبه عنه - التفتيش الذي يجري لسيارته شرطاً جوهرياً لصحته. كما أن دفع الطاعن الأول بدس المخدر عليه قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً، فإن منعى الطاعنين الأول والرابع في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن السادس في خصوص قعود النيابة عن مواجهته بالمضبوطات، وكذا وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان الأول والسادس من التفات الحكم عن دفاعهما بانتفاء صلتهما بالمخدر المضبوط، وانتفاء صلة السادس بباقي المتهمين، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الخامس من عدم ضبطه لا يعدو سوى محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن دفعيه بانعدام السيطرة المادية على السيارات واحتمال دس المخدر عليه، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان للمحكمة أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقا للحقيقة وتطرح ما عداه، ومن سلطتها التقديرية أيضا أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن المتهمين ألفوا تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار في الجواهر المخدرة داخل البلاد أو أن يكون إحرازهم للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار، متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى التحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش، ولكنه لم ير فيها وفي أقوال الضابط محررها ما يقنعه بأن المتهمين ألفوا تشكيلاً عصابياً الغرض منه الاتجار في الجواهر المخدرة أو كان قصد الطاعنون من الثاني حتى الرابع من حيازة وإحراز المخدر المضبوط الاتجار فيه – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن ما يثيره الطاعنون الأول حتى الرابع في هذا الخصوص فضلاً عن انعدام مصلحتهم في إثارته - لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من إقرار الطاعنين الثاني والثالث بمحضر الضبط دليلاً قبلهما على مقارفتهما جريمة حيازة المخدر التي دانهما بها، ومن ثم فإنه انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان إقرارهما بمحضر الضبط، ويكون منعاهما في هذا المقام لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وإذا كان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر الذي ضبط مع الطاعنين هو بذاته الذي سلم إلى النيابة العامة وتم تحليله ووثقت بسلامة إجراءات التحريز، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل، فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، فإن نعي الطاعنين الثاني والثالث والسادس على الحكم في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين الثاني والثالث والسادس لم يطلبوا إلى المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن ما يثيرونه من مغايرة المضبوطات عما تم تحليله، فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبوه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى سلامة إجراءات الوزن والتحريز وإلى أن ما تم ضبطه هو الذي صار تحليله، ومن ثم فإن ما ينعاه هؤلاء الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان الثاني والثالث من التفات الحكم عن دفاعهما بانتفاء صلتهما بالمخدر المضبوط وعدم علمهما به ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان ضبط الجوهر المخدر ليس ركناً لازماً لتوافر جريمة حيازته أو إحرازه بل يكفي لإثبات الركن المادي وهو الإحراز أو الحيازة أن يثبت بأي دليل كان أنه وقع فعلاً ولو لم يضبط الجوهر المخدر، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث في هذا الشأن يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان الثاني والثالث من عدم ثبوت الاتهام قبلهما لانتفاء الدليل بالأوراق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول واقعة الدعوي، ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وفي محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الأحراز المحتوية على الأقراص المخدرة في حضور الطاعنين الثاني والثالث والمدافع عنهما، ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم، وكان في مكنتهم الاطلاع عليها إذا ما طلبوا من المحكمة ذلك، فإن ما يثيره الطاعنان بدعوى عدم اطلاعهما على الأحراز لا يكون له وجه، لما كان ذلك، وكان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة في ١٢ / 11 / ٢٠١٧ أن المحكمة فضت الأحراز المحتوية على المخدر المقدمة في الدعوى وفي حضور الطاعنين الثاني والثالث والمدافع عنهما، ومن ثم فإنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات ومضمون تلك الأحراز في صلب الحكم بعد أن ثبت أنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم، وكان في مكنة الدفاع الاطلاع عليها، وإبداء ما يعن له بشأنها في مرافعته، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين الثاني والثالث لم يطلبا من المحكمة ندب خبير أو لجنة من وزارة الصحة لفحص المضبوطات ، فليس لهما من بعد أن ينعيا عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلباه منها، ولا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان نعي الطاعنين الثاني والثالث بقصور تحقيقات النيابة العامة لعدم إدراج تواريخ الانتاج والانتهاء والسريال نمبر للمضبوطات لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، فإن ما يثيرانه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاختصاص بحسب المادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وأن هذه الأماكن الثلاثة قسائم متساوية في إيجاب اختصاص النيابة بتحقيق الدعوى ولا تفاضل بينها ، وكان الطاعن الأول لا ينازع في أن ضبط الحاوية وقع بدائرة اختصاص نيابة الميناء ……….، فإن ما يثيره بشأن عدم اختصاص تلك النيابة مكانياً يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة ٢٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض، وكان ما أورده الطاعن الأول بأسباب طعنه لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصرا في هذه المادة، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت لا تحرف الشهادة عن مضمونها، كما أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة حاصلها أن الشاهد ضبط الطاعن الرابع وقام بتفتيشه وتفتيش سيارته أمام منزله، والعثور على المخدر بداخل سيارته وساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض، وبذلك لا يضير الحكم أن يورد – في بيانه لواقعة الدعوى – أن الشاهد ضبط الطاعن حال تواجده بالسيارة في حين أورد – في شهادة الشاهد ……… أنه شاهد الطاعن ينزل من العقار سكنه إلى سيارته فتم ضبطه وقام بتفتيشه وتفتيش سيارته وعثر بها على المخدر – لأن المعنى المشترك بينهما واحد وهو أن هذا الطاعن تم ضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه - خلافاً لما يقول به الطاعن الرابع - أنه انتهى إلى حيازة الطاعن لجوهر الترامادول المخدر مجرداً من القصود المسماة قانوناً، وقضى بمعاقبته على هذا الأساس، فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور عن بحث إنكار المتهم أمام النيابة ما دام البيّن من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف، وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ومعاينة النيابة وهي أدلة مستقلة عن الاعتراف، فإن ما يثيره الطاعن الخامس في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بشيوع الاتهام وكيديته وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفادا ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعنون من الثاني حتى الرابع في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات التي تساند إليها الطاعنون من الثاني حتى الخامس ودلالتها على نفي الاتهام وصحة دفاعهم الذي ساقوه بأسباب طعنهم، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى الماثلة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهاداتهم ولم تر الأخذ بها، فإن نعي الطاعن الرابع على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان وجوب تحديد مقدار المصاريف في الحكم طبقا لنص المادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية، إنما يقتصر فقط على حالة الحكم على المتهمين ببعضها، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد حكم على الطاعنين بكل المصاريف، فإن نعي الطاعنين الثاني والثالث عليه إغفاله بيان مقدارها يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادا له ورداً عليه، وكان الطاعنان الرابع والخامس لم يكشفا بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع الأخرى التي لم ترد عليها المحكمة أو المستندات الأخرى التي أغفلتها ولم تطلع عليها، بل جاء قولهما مرسلاً مجهلاً، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين مما حصّله الحكم المطعون فيه - في مدوناته - في شأن جريمة جلب العقار المخدر سالف البيان أن تحريات ضابط الواقعة …… بالاشتراك مع ضابطين آخرين دلت على اتفاق الطاعن الأول مع المحكوم عليه الأول وآخر متوفى على جلب كمية كبيرة من أقراص الترامادول المخدر وتهريبها داخل البلاد ، وأنهم بناء على هذا الاتفاق قاموا بجلب الأقراص المخدرة من دولة الهند داخل الحاوية المضبوطة محل الواقعة لصالح شركة مجموعة الفاروق بدولة تركيا، والتي يمتلكها الطاعن الأول والآخر المتوفى عن طريق دولة ليبيا بمعرفة المحكوم عليه الأول من خلال الدروب الصحراوية بالصحراء الغربية ، واستصدر بتلك التحريات التي شملت وقائع أخرى للمتهمين في أماكن أخرى إذناً من رئيس النيابة العامة بالمكتب الفني للنائب العام لضبط وتفتيش تلك الحاوية حال إنزالها من السفينة في الميناء، وأنه عقب ذلك قام بندب الضابط ……….. رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات ببورسعيد لتعقب الحاوية وإجراء التحريات في شأنها، وقد توافرت للضابط الأخير معلومات بأن الحاوية لن يتم إنزالها من على السفينة بميناء شرق …، وإنه بسبب ما تمثله الحاوية من خطر على الإقليم المصري دعاه ذلك إلى استصدار إذن آخر من نيابة الميناء ….. بإنزال الحاوية من على السفينة وتفتيشها وضبط ما حوته من أقراص الترامادول المخدر. لما كان ذلك، وكان الشارع إذ عاقب في المادة 33 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالواسطة سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس داخل جمهورية مصر العربية، وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة، متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي، وإذ كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الدولة فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها، إلا أن من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة جلب الجوهر المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً، والقول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازة المتهم، وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة، ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً. لما كان ذلك، وكان مفاد ما حصّله الحكم على النحو سالف البيان ينتفي معه قصد طرح المخدر المضبوط بالحاوية محل الواقعة وتداوله بين الناس داخل أراضي الدولة، وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة الذي يجب توافره بجانب ركني الجريمة المادي المتمثل في حيازة المخدر سواء بالذات أو الواسطة والقصد الجنائي العام وهو العلم به. لما كان ذلك، وكان انتفاء هذا القصد الخاص في حق الطاعن الأول، وإن كان يعد ركناً من أركان جريمة الجلب التي تنتفى في حق المتهم بانتفاء ذلك القصد، إلا أنه لا أثر له على المسئولية عن حيازة المخدر ذاته بقصد من القصود المسماة قانوناً، وكان الطاعن الأول قد دفع بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط بالحاوية محل الواقعة، وأنه ليس الممثل القانوني للشركة سالفة البيان، وكان الثابت من بيانات الحاوية محل الواقعة من خلال منافستو الشحن أنها شحنت من الهند على السفينة ميراسك دانوب لصالح شركة الفاروق جروب باسطنبول تركيا ووصفها ٥٢٧ كرتونة أدوات جراحية ومنتجات صيدلانية، وكان الحكم قد استدل على ثبوت حيازة الطاعن المادية لعقار الترامادول المخدر المضبوط بالحاوية التي تم ضبطها وإنزالها من على ظهر السفينة وتفتيشها، وعلمه بذلك من مجرد ملكيته والمتهم الآخر المتوفى لشركة الفاروق جروب من واقع صورة السجل التجاري الخاص بها، والتحريات التي أجريت في شأن الواقعة بمعرفة ضابطها الشاهد الأول ومن عاونه في ذلك من الضباط الآخرين، وقد خلت الأوراق من دليل سوى ذلك، وهو ما لا يكفي للتدليل على ثبوت ذلك في حق الطاعن الأول، فلا يكفي لثبوت الحيازة المادية للمخدر بالذات أو الواسطة، وكذا القصد الجنائي وهو العلم بحقيقة المخدر أن يكون الطاعن شريكاً بالشركة المرسل إليها في دولة تركيا الشحنة المضبوطة، وأياً كان الرأي القانوني في القوانين الخاصة المنظمة للعلاقة بين أطراف الشحنة على ظهر السفينة الثلاث الراسل والمرسل إليه الشحنة والوكيل الملاحي، والمسئول منهم عن تلك الرسالة، إلا إنه في مجال التجريم والتأثيم الجنائي ينبغي أن يكون ثبوت أمر الحيازة المادية، وكذا القصد الجنائي وهو العلم بالمخدر فعلياً لا افتراضياً، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه في هذا الشأن على مجرد كون الطاعن شريكاً في الشركة المرسل إليها الشحنة من واقع صورة السجل التجاري لتلك الشركة، دون أن يعزز ذلك الأمر دليل آخر سوى تحريات الشرطة، وهو الأمر الذي يعد من ناحية إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض ثبوت الحيازة المادية للجوهر المخدر، وكذا العلم به من واقع كون الطاعن الأول شريكاً بالشركة المستوردة للشحنة التي حوت المخدر المضبوط، وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن الحيازة للمخدر يمثل الركن المادي والعلم بالمخدر يمثل القصد الجنائي وهما من أركان الجريمة، ويجب أن يكون ثبوتهما فعلياً لا افتراضياً، ومن ناحية أخرى لا يغني في هذا الصدد ما تساند إليه الحكم من تحريات الشرطة التي أجريت في شأن الواقعة بمعرفة ضابطها الشاهد الأول ومن عاونه من الضباط الآخرين وأقواله في شأنها، لما هو مقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، وفي تعويله في إدانة الطاعن الأول على صورة السجل التجاري سالف البيان، لا يغير من حقيقة كونه - على هذا النحو - قد اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها وهي لا تصلح دليلاً منفرداً في هذا المجال، لما هو مقرر من أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات. ولما كان استخلاص الدليل من وقائع الدعوى وأدلتها يجب أن يكون سائغاً لا يتجافى مع المنطق والقانون، وكانت الأوراق حسبما حصّلها الحكم المطعون فيه خلت من أية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت حيازة الطاعن المادية للحاوية المضبوطة محل الواقعة وعلمه بما تحويه من الأقراص المخدرة، وكذا القصد الخاص لجريمة جلب المخدر، ومن ثم ينتفى معه والحال كذلك ثبوت حيازة الطاعن الأول لعقار الترامادول المخدر المضبوط بالحاوية وكذا جلبه داخل أراضي الدولة. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن التعويض الجمركي في الأساس عقوبة تكميلية مقررة في المادة ١٢٢ من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل لجريمة التهريب الجمركي المؤثمة فيه بالمادة ١٢١ ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة جلب المواد المخدرة إلى داخل أراضي الدولة بدون ترخيص من الجهة المختصة وفق الفقرة (أ) من المادة 33 من القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 - قبل تعديلها لاحقاً على ذلك- هي الإعدام وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، وكان الأصل على مقتضى نص المادة 33 من القرار بقانون المشار إليه سلفاً وسائر أحكامه، أن الجواهر المخدرة هي من البضائع الممنوعة، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص الذي تطلبه القانون، يتحقق به الركن المادي المكون لكل من جريمتي جلبها المؤثمة بالمادة 33 المشار إليها، وتهريبها المؤثمة بالمادة ١٢١ من قانون الجمارك المشار إليه، نشأتا عن فعل واحد وهو ما كان يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والاعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد- وهي جريمة جلب الجواهر المخدرة - والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 - قبل تعديلها - دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي بموجب المادة ١٢٢ من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية، مما حدا هذا الوضع بالمشرع إلى تعديل المادة 33 المشار إليها سلفاً بموجب القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ونص في فقرتها الأخيرة على أن " وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً" فأضحى بذلك التعويض الجمركي عقوبة تكميلية مقررة لجريمة الجلب أيضا، يقضى به في حالة إدانة المتهم بجريمة جلب المواد المخدرة إلى داخل أراضي الدولة دون ترخيص من الجهة المختصة، وتقدر قيمته وفق الأحكام المنصوص عليها بالمادة ١٢٢ من قانون الجمارك المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن الأول بالتعويض الجمركي المبيّن قيمته بمنطوق الحكم، بناء على إدانته بجريمة جلب عقار الترامادول المخدر إلى داخل أراضي الدولة، وكانت هذه المحكمة - محكمة النقض - قد انتهت على نحو ما سلف بيانه - إلى عدم ثبوت جريمة جلب عقار الترامادول المخدر في حق الطاعن الأول، مما يستلزم معه والحال كذلك القضاء بإلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض جمركي. لما كان ذلك، وكان يبين مما حصّله الحكم في مدوناته في شأن واقعة ضبط السلاح الناري الذي دين به الطاعن الأول انتقال الضابطين ……. و…اللذين تم ندبهما بمعرفة ضابط الواقعة الشاهد الأول لتنفيذ إذن النيابة العامة إلى معرض السيارات بقسم أول المنصورة حيث شاهدا السيارتين المأذون بتفتيشهما وتقابلا مع المدير المسئول عن المعرض الذي أخبرهما بعدم وجود الطاعن الأول وقدم لهما مفاتيح السيارتين، وقام الضابطان بتفتيشهما في حضور المدير المسئول عن المعرض حيث عثرا بداخلهما على مبالغ نقدية وأشياء أخرى مبينة في مدونات الحكم، وكذا مسدس صوت ماركة أيكول محل جريمة السلاح الناري التي دين بها الطاعن الأول، وكان الطاعن الأول قد دفع بشيوع الاتهام بالنسبة لجريمة حيازة السلاح الناري، وكان الحكم قد تناول الرد على هذا الدفع بما مؤداه أن ترك المفتاح الخاص بالمتهم مع مدير المعرض لا ينفى حيازة المتهم المادية لهما وخاصة وقد ضبط بالسيارتين سلاح ناری آخر مرخص باسم الطاعن ومبالغ نقدية وأجهزة الكترونية بالإضافة للسلاح الناري محل تلك الجريمة، وأن هذه المضبوطات تكشف عن أن السيارتين محل الضبط والتفتيش تخضعان للسيطرة المادية للمتهم وهو أمر يتفق مع العقل والمنطق والمجرى العادي للأمور ويكون التفتيش الحاصل على السيارتين صحيحاً تطمئن إليه المحكمة. لما كان ذلك، وكان ما حصّله الحكم المطعون فيه في شأن السلاح الناري الذي دين به الطاعن الأول لا يفيد منه أن السلاح كان تحت سيطرة الطاعن الأول المادية دون غيره، كما أن الحكم قد رد على دفع الطاعن الأول في هذا الشأن بما لا يدفعه وإنما بما يعضده. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة، كما وأنه من المقرر أيضاً أنه كي يعاقب المتهم بجريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص يجب أن تتحقق له مجرد الحيازة المادية للسلاح - طالت أو قصرت - أيا كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز السلاح أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص عن علم وإدراك . لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصّله الحكم أن السلاح المضبوط تم العثور عليه بإحدى السيارتين المملوكتين للطاعن الأول داخل أحد معارض السيارات، والتي قرر المدير المسئول عن المعرض لضابطي الواقعة، بغياب المتهم مالكهما وأنه يحمل مفاتيح تلك السيارتين، وقام بفتحهما لهما، وقاما في حضور المدير المسئول عن المعرض بتفتيش السيارتين وعثرا بداخل إحداها على السلاح المضبوط محل الواقعة، وكان يبين مما حصّله الحكم - على نحو ما سلف - أن السيارة التي عثر ضابطا الواقعة بداخلها على مسدس الصوت المتحول لسلاح ناري محل الجريمة لا تخضع لسيطرة الطاعن الأول المادية، إذ إن المدير المسئول عن معرض السيارات كان في حوزته مفتاح تلك السيارة، وقام بفتحها والسيارة الأخرى لضابطي الواقعة، وهو الأمر الذي لا يكون معه السلاح المضبوط على هذا النحو يقع تحت سيطرة الطاعن الأول المادية وحده، بل وكذا العاملين بهذا المعرض، فإن حيازته للسلاح المضبوط تكون منتفية لشيوع الاتهام بينه وبين جميع العاملين بالمعرض، مما يستوجب معه، والحال كذلك إلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه من عقوبة في شأن السلاح المضبوط والقضاء ببراءة الطاعن الأول مما أسند إليه في شأنه. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعنون الأول والرابع حتى الخامس في أسباب طعنهم وارداً على جريمتي جلب المواد المخدرة إلى داخل أراضي الدولة بدون ترخيص من الجهة المختصة، وحيازة السلاح الناري غير المششخن بدون ترخيص، وما اتصل بالجريمة الأولى من إجراءات سابقة ولاحقة عليها، وكانت هذه المحكمة - محكمة النقض - قد انتهت إلى عدم ثبوتهما في حق الطاعن الأول، مما تضحى معه تلك المناعي واردة على غير محل. ولما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه على الطاعن الأول من عقوبتي التعويض الجمركي البالغ قيمته ثمانين مليوناً وثلاثمائة وتسعة وتسعين ألفاً وثمانمائة جنيه عن الاتهام الأول، والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه عن الاتهام الخامس، ورفض الطعن فيما عدا ذلك بالنسبة للطاعن الأول وباقي الطاعنين.

ثانياً/ بالنسبة لطعن النيابة العامة:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

من حيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهم الأول حتى الرابع بجريمة حيازة عقار الترامادول المخدر بدون قصد من القصود المسماة قانوناً وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً والمطعون ضده الخامس بإحراز جوهر الفتالين المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على قصد التعاطي في حق المطعون ضده الخامس، ولم يقض بمصادرة السيارات المضبوطة الخاصة بالمطعون ضدهم من الأول حتى الرابع رغم إدانة الحكم لهم، وكذا المخدر المضبوط حيازة المطعون ضده الرابع بالمخالفة للمادة ٤٢ /1 من القرار بقانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المشار إليه سلفاً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي التي دان المطعون ضده الخامس - وفق ترتيبه بالنسبة لطعن النيابة العامة - وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ودلل على ثبوت قصد التعاطي لديه - حسبما يبين في مدوناته - . لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم كافيا للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطي ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، وليس لازماً أن يكون استدلال المحكمة على هذا القصد من الإحراز مصدره دلیل ثابت ومباشر في الأوراق، بل يكفي في ذلك أن تستقي المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو تستنبطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه، وكان تقرير الواقعة مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام قد دلل عليها بأسباب سائغة. فإن ما تنعاه النيابة العامة في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دان المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع - وفق ترتيبهم بالنسبة لطعن النيابة العامة . وعاقبهم بالمواد ۱، ۲، ۳، 7/11، ۳۸/ ۱، ٤٢/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات، وأوقع عليهم عقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمهم مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكانت المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل ، وهى عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بذاته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة ، وإذ كان النص في المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 في شأن المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (5) وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد من إطلاقات قاضي الموضوع، فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة، وقد خلت مدونات حكمها مما يرشح أن السيارات الخاصة بالمطعون ضدهم سالفي الذكر قد استخدمت كي يستزيدوا من إمكاناتهم لتنفيذ الجريمة، وكان يبين من الحكم أنه قد خلص من ناحية أخرى إلى مصادرة السيارات الخاصة بالمحكوم عليه الثاني التي دانته بجريمتي جلب المواد المخدرة والاتجار فيها ،فإن مفاد ذلك ولازمه أنها لم تر أن لسيارات المطعون ضدهم دوراً أو شأناً في ارتكاب الجريمة، ويكون نعي النيابة العامة في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التي يدونها القاضي في حكمه الذي يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة الأقراص المخدرةــــ حيازة المطعون ضده الرابع - في منطوقه مع وجوب الحكم بها في جميع الأحوال إعمالاً لنص المادة ٤٢ المشار إليها سلفًا ، يكون قد خالف القانون - ولو ضمن أسبابه هذا القضاء - مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك بالقضاء بمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزته، ورفض طعن النيابة فيما عدا ذلك.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة /

أولاً :- بقبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول ….. بإلغاء ما قضى به من إلزامه بالتعويض الجمركي البالغ قدره ثمانين مليوناً وثلاثمائة وتسعة وتسعين ألفاً وثمانمائة جنيه عن التهمة الأولى وعقوبتي الحبس مع الشغل سنة وغرامة ألف جنيه عن التهمة الخامسة ورفض الطعن فيما عدا ذلك بالنسبة له ولباقي الطاعنين .

ثانياً :- بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بالقضاء بمصادرة المخدر المضبوط بحوزة المطعون ضده الرابع / ….. ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

الدعوى رقم 6 لسنة 43 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 6 / 7 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2024م،

الموافق الثلاثين من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 43 قضائية "تنازع"

المقامة من

شركة جولدن بيراميدز بلازا

ضد

شركة ياس إل تي دي

----------------

الإجراءات

 بتاريخ التاسع من فبراير سنة 2021، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بفض التناقض بين الحكمين النهائيين، الصادر أولهما من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الدعوى التحكيمية رقم 1240 لسنة 2018، والصادر ثانيهما من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في الاستئناف رقم 6375 لسنة 2018.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الشركة المدعى عليها حافظة مستندات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، أودعت خلاله الشركة المدعية حافظة مستندات ومذكرة، وطلبًا لفتح باب المرافعة في الدعوى.

------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 16/6/2016، وملحقه المؤرخ 1/8/2016، استأجرت الشركة المدعى عليها من الشركة المدعية المساحة المبينة بالعقد المار ذكره، وبانتهاء مدة عقد الإيجار، صار خلاف بين الشركتين أسفر عن تحريك الشركة المدعى عليها الدعوى رقم 8182 لسنة 2018 جنح مدينة نصر أول بطريق الادعاء المباشر، ضد العضو المنتدب للشركة المنوط بها إدارة المركز التجاري الكائن به العين المؤجرة؛ لاعتدائه على حيازتها وإتلاف منقولاتها، وادعت مدنيًّا ضد الشركة المدعية بصفتها الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية الناشئة عن الأضرار التي تدعيها. وبجلسة 28/11/2018، حكمت المحكمة حضوريًّا ببراءة المتهم، وبرفض الدعوى المدنية. لم يلق الحكم الصادر في الدعوى المدنية قبولًا لدى الشركة المدعى عليها، فطعنت عليه بالاستئناف رقم 6375 لسنة 2018 جنح مستأنف مدينة نصر أول. وبجلسة 12/2/2019، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع: برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

ومن ناحية أخرى، أقامت الشركة المدعى عليها أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي، الدعوى التحكيمية رقم 1240 لسنة 2018، ضد الشركة المدعية، طالبة إلزامها بأن تؤدي إليها مبلغًا مقداره ثلاثة عشر مليون جنيه مصري، تعويضًا عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية بخصوص المكان المؤجر. وبتاريخ 6/12/2018، حكمت هيئة التحكيم بإلزام الشركة المحتكم ضدها – المدعية في الدعوى المعروضة – بأن تؤدي للشركة المحتكمة في الدعوى الأصلية – المدعى عليها في الدعوى المعروضة – مبلغًا مقداره ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وتسعون ألف جنيه مصري، تعويضًا عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب.

وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر في الدعوى رقم 6375 لسنة 2018 جنح مستأنف مدينة نصر أول، الذي أيد حكم محكمة أول درجة الصادر برفض الدعوى المدنية، وبين حكم هيئة التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 1240 لسنة 2018، بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدي للشركة المدعى عليها المبلغ السالف البيان، تعويضًا عن الأضرار ذاتها التي ادعتها الشركة المدعى عليها؛ ومن ثم أقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية فتح باب المرافعة في الدعوى المعروضة، وإذ قدم هذا الطلب بعد أن تهيأت الدعوى للحكم؛ فإن المحكمة تلتفت عنه.

وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المادة (192) من الدستور، والبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندا لهذه المحكمة - دون غيرها - الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها. ويتعين على كل ذي شأن عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون هذه المحكمة أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بينهما. وضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا بما لا تجهيل فيه بأبعاد النزاع، تعريفًا به، ووقوفًا على ماهيته على ضوء الحكمين المدعى تناقضهما، فقد حتم المشرع في المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معًا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًّا تغيّا مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقًا لأحكامه.

وحيث إن المشرع أقام في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، توازنًا دقيقًا بين حق الخصوم في إنفاذ حكم التحكيم إعمالًا لإرادتهم، وبين ضرورة التحقق من استيفاء هذا الحكم للضمانات القانونية المقررة لإصدار الأحكام في النظام القانوني المصري؛ انطلاقًا من حقيقة مؤداها أن حكم التحكيم لا يستمد قوة نفاذه من اتفاق التحكيم وحده، وإنما من إرادة المشرع التي تعترف به. وتحقيقًا لهذا التوازن أقر اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها استنادًا إلى اتفاق التحكيم بحكم حاسم للخصومة، حائز لحجية الأمر المقضي، ومُلزم للأطراف المحتكمة، إلا أنه لا يكون له قوة نفاذ الأحكام الوطنية إلى أن يستوفي الضمانات التي أقرها لإنفاذ أثره، فأقام المشرع تنظيمًا خاصًّا للاعتراف بقوة نفاذ الحكم الصادر من هيئات التحكيم، أوردها في نصوص المواد (56 و57 و58) من القانون المار ذكره، وأوجب بمقتضاها أن يُصْدِرَ القاضي صاحب الاختصاص بموجب نص المادة (9) منه أمرًا بتنفيذ حكم التحكيم، بناء على طلب يقدم إليه من صاحب المصلحة مرفقًا به: أصل الحكم أو صورة موقعة منه، وصورة من اتفاق التحكيم، وترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية، متى كان صادرًا بغير اللغة العربية، وصورة من المحضر الدال على إيداع الحكم. ولا يقبل هذا الطلب إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى، أو لم يفصل في دعوى البطلان أو إذا كانت محكمة البطلان قد أمرت بوقف تنفيذ الحكم، فضلًا عما أوجبه على القاضي الآمر قبل إصدار هذا الأمر التحقق من أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية، وأنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانًا صحيحًا، فإن مؤدى ذلك أن الأمر الصادر من القاضي المختص بتنفيذ حكم التحكيم يعتبر بمثابة اعتداد من النظام القضائي الوطني بحكم التحكيم، وإقرار بصلاحيته لأن يكون صنوًا للأحكام الوطنية القابلة للتنفيذ، ودون صدور هذا الأمر لا يعتد بحكم التحكيم كسند تنفيذي.

وحيث إنه وترتيبًا على ما تقدم، فإن حكم التحكيم لا يصلح لأن يكون حدًّا للتناقض في دعوى فض تناقض الأحكام، إلا بعد تقديم المحكوم له صورة رسمية من حكم التحكيم - أو ترجمته المعتمدة قانونًا إلى اللغة العربية - مستخرجة من الصورة التنفيذية للحكم، بما يكشف عن تحقق القاضي الآمر من توافر الشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد (56 و57 و58) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، أما إذا أقام المحكوم ضده في خصومة التحكيم دعوى فض التناقض، فيتعين أن يقدم ورقة رسمية تدل على صدور الصيغة التنفيذية المشار إليها. فإذا لم يستوف المدعي في دعوى فض تناقض الأحكام هذا الشرط الشكلي المتعلق بالنظام العام عند إيداع صحيفتها؛ افتقدت الدعوى مناط قبولها.

لما كان ذلك، وكانت الشركة المدعية لم ترفق – باعتبارها المحكوم ضدها في حكم التحكيم - عند إقامة الدعوى المعروضة، ورقة رسمية تدل على صدور الأمر التنفيذي بتذييل حكم التحكيم المار ذكره بالصيغة التنفيذية له؛ فإن هذه الدعوى لا تكون قد استوفت شرطًا شكليًّا جوهريًّا لقبولها؛ ومن ثم يتعين - والحال كذلك - القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الدعوى رقم 54 لسنة 42 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 7 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2024م،

الموافق الثلاثين من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 42 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية عشرة- تسويات) بحكمها الصادر بجلسة 24/2/2020، ملف الدعوى رقم 37753 لسنة 72 قضائية.

المقامة من

نهى محمود علي حسن

ضد

1- رئيس جامعة عين شمس

2- وزير التعليم العالي، بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس

3- رئيس جامعة حلوان، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق

4- رئيس المجلس الأعلى للجامعات

5- وزير المالية

------------------

الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من أكتوبر سنة 2020، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 37753 لسنة 72 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 24 من فبراير سنة 2020، بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية عبارة "يهدف الصندوق إلى تحسين الدخول المالية للعاملين بالجامعات الحكومية" الواردة بنص المادة (2) من اللائحة الأساسية المالية لصندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، المعتمدة بقرار وزير المالية رقم 145 لسنة 2015.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعية في الدعوى الموضوعية، التي تعمل بوظيفة إخصائي شئون مالية بجامعة عين شمس، أقامت أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدعوى رقم 37753 لسنة 72 قضائية، ضد المدعى عليهم، ثم اختصام الباقين بجلسة 31/12/2019، طالبة الحكم بأحقيتها في صرف مبلغ تسعمائة جنيه شهريًا، اعتبارًا من 16/2/2015، تاريخ اعتماد اللائحة التنفيذية لصندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية؛ وذلك على سند من أنها تعمل بالوظيفة السالف بيانها، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 24 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الذي أنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوقًا لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية، ونفاذًا لذلك صدرت اللائحة الأساسية المالية لذلك الصندوق، المعتمدة بقرار وزير المالية رقم 145 لسنة 2015، التي حددت موارد الصندوق، مما يحق لها معه صرف المقابل المطالب به، وإذ امتنع الصندوق عن صرف ذلك المقابل، أقامت دعواها. وإذ تراءى للمحكمة أن عبارة "يهدف الصندوق إلى تحسين الدخول المالية للعاملين بالجامعات الحكومية" الواردة بنص المادة (2) من اللائحة الأساسية المالية للصندوق - سابق الإشارة إليها - المندمجة بقرار وزير التعليم العالي رقم 127 لسنة 2015، والمعتمدة بقرار وزير المالية 145 لسنة 2015، يعتريه شبهة عدم الدستورية؛ لمخالفته نصوص المواد (9 و53 و128) من الدستور، إذ تقرر المقابل بموجب قرارات لائحية، وبغير نص قانوني يصدر عن السلطة التشريعية، مما يُعد افتئاتًا على النطاق المحجوز للقانون، بمقتضى النص الدستوري، كذلك مخالفتها لمبدأ المساواة؛ إذ أوجد ممايزة بين طائفة الموظفين العموميين بالدولة، وذلك بإقرار دخل إضافي للعاملين المدنيين بالجامعات الحكومية، دون سائر فئات العاملين بالدولة، رغم خضوع الجميع لأحكام قانون الخدمة المدنية. وبجلسة 24/2/2020، حكمت المحكمة بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة؛ للفصل في دستورية النص المحال.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، فإنه مردود؛ بأن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن الدستور الحالي قد عهد بنص المادة (192) منه إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وكان قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد بيَّن اختصاصاتها، وحدد ما يدخل في ولايتها حصرًا مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها بمقتضى نص الدستور والمادة (25) من قانون المحكمة، اختصاصًا منفردًا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وينحصر هذا الاختصاص في النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أصدرتها، فلا تنبسط هذه الولاية إلا على القانون بمعناه الموضوعي، باعتباره منصرفًا إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنقبض تلك الرقابة – تبعًا لذلك – عما سواها.

وإذ نصت المادة الثانية من اللائحة المالية لصندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، على أن "يهدف الصندوق إلى تحسين الدخول المالية للعامين بالجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس للارتقاء بأحوالهم المالية، والتي تنعكس دومًا على أدائهم لأعمالهم مما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة من الجامعات لأبنائنا الطلاب وتقديم خريج على مستوى عالٍ من الكفاءة ينافس أقرانه خريجي الجامعات الأخرى المحلية والإقليمية والعالمية كما يهدف للارتقاء بمستوى دخل أحد أركان العملية التعليمية الرئيسية وهو العاملين".

لما كان ما تقدم، وكانت هذه اللائحة قد تضمنت أحكامًا عامة مجردة، تخاطب كافة العاملين المدنيين من غير أعضاء هيئة التدريس، بالجامعات الحكومية الأعضاء بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تخضع لقانون تنظيم الجامعات، ولا تستهدف اللائحة المذكورة أشخاصًا محددين بذواتهم، وتنظم – فيما نظمت – قواعد عمل الصندوق، وإدارته، وموارده، وأوجه وضوابط صرف المستحقات المالية لأعضائه؛ ومن ثم تختص المحكمة الدستورية العليا بنظر هذه اللائحة، وإنزال كلمتها على النص المحال، ويكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في غير محله.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - مناطها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوى في شأن توافر هذه المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، إذ لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن للفصل في دستورية النصوص التي ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي تعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحيث إن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية، إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المحالة أو المدعى مخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه، إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الضرر المدعى به ليس مرده إلى النص المطعون بعدم دستوريته، وإنما إلى الفهم الخاطئ له، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، غدت المصلحة في الدعوى الدستورية منتفية.

وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 24 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ناصًّا في المادة الأولى منه على أن " يستبدل بنص المادة (195) مكررًا من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 النص الآتي: " يُنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية، ...... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات". ونفاذًا لهذا النص، وافق المجلس الأعلى للجامعات على مشروع لائحة الصندوق بتاريخ 21/9/2014، ثم صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 127 لسنة 2015، بتاريخ 26/1/2015، ناصًّا في المادة (1) منه على أن "يُنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس". ونصت المادة (4) منه على أن "تُحدد موارد الصندوق وأوجه الصرف والإنفاق منه في الأغراض والأوجه التي أنشئ من أجلها". كما نصت المادة (5) على أن "تطبق أحكام اللائحة الداخلية الخاصة والمنظمة لإدارة هذا الصندوق حال وجود أي خلاف وبما لا يخالف القواعد المالية والقانونية المعمول بها". اشترطت المادة (6) من القرار ذاته أن يتم العمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ الموافقة النهائية لوزارة المالية.

متى كان ما تقدم، وكان النص المحال قد ردد العبارة التي أوردها نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 24 لسنة 2014 السالف البيان، في شأن تعريف الهدف من إنشاء صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وكان النص المحال، بهذه المثابة، لا يتضمن أحكامًا موضوعية لها صلة بالطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية؛ ومن ثم فإن الفصل في دستوريته لن يكون ذا أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعي، وقضاء محكمة الموضوع فيه؛ مما يغدو معه الحكم بعدم قبول الدعوى متعينًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

السبت، 10 أغسطس 2024

الطعن 5558 لسنة 90 ق جلسة 5 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 28 ص 230

جلسة 5 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / عبد الله لبيب خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نور الدين عبد الله جامع، محمد أمين عبد النبي، صالح إبراهيم الحداد وعبد المجيد محمود سمهان نواب رئيس المحكمة.
----------------
(28)
الطعن رقم 5558 لسنة 90 القضائية
(2،1) بطلان " بطلان التصرف لمصلحة القاصر ".
(1) عدم جواز تصرف الأب في عقار القاصر أو في محله التجاري أو في أوراقه المالية إذا زادت قيمة أي منها ‏على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة. مخالفته ذلك الحظر. أثره. للقاصر دون غيره التمسك ببطلان التصرف بطلاناً نسبياً. م7 /1 من المرسوم بقانون ‏رقم 119 لسنة 1952.
(2) تمسك الطاعن بعدم نفاذ التنازل الذي ‏أبرمه والده بصفته ولياً طبيعياً عليه قبل بلوغه سن الرشد في حقه وتنازل لنفسه عن العين ‏محل النزاع وخلو الأوراق مما يفيد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على هذا البيع. أثره. بطلانه بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر ومن ثم لا يسري في حقه. مخالفة الحكم المطعون فيه ‏هذا النظر بأن عول على التنازل واعتبره سارياً في حق الطاعن. مخالفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص في المادة 7 /1 من المرسوم بقانون ‏رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال بأنه لا يجوز للأب أن ‏يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري أو في أوراقه المالية إذا زادت قيمة أي منها ‏على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة يدل على أن بيع ‏الولي لمال القاصر بدون إذن - في حالة وجوبه - يكون باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر الذي له ‏أن يباشر حال حياته ‏طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانوناً في هذه الحالة وليس لغيره أن يتحدى ببطلان ‏بيع أمواله إذا تمت بدون إذن المحكمة أو بأقل من الثمن المحدد بقرارها.
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم نفاذ التصرف بالتنازل الذي ‏أبرمه والده بصفته ولياً طبيعياً عليه قبل بلوغه سن الرشد في حقه وتنازل لنفسه عن العين ‏محل النزاع وقد خلت الأوراق مما يفيد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على هذا البيع فإنه ‏يكون باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر ومن ثم لا يسري في حقه وإذ خالف الحكم المطعون فيه ‏هذا النظر بأن عول على التنازل واعتبره سارياً في حق الطاعن فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ‏الطاعن أقام ضد المطعون ضدهما الدعوى رقم.... لسنة 2017م مدني شمال القاهرة ‏الابتدائية بطلب الحكم بصحه ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/12/1986م، على سند ‏من أنه بموجب عقد البيع سالف البيان باع المطعون ضده الثاني بصفته للطاعن العين محل ‏التداعي وأنه أوفي بجميع التزاماته كمشتري وأن المطعون ضده الثاني لم يقدم المستندات لنقل ‏ملكيتها، لذا فقد أقام الدعوي حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم في ‏البند أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنه 23 ق القاهرة كما أستأنفه المطعون ضده ‏الثاني لدي ذات المحكمة بالاستئناف رقم.... لسنه 23 ق وبعد أن ضمت المحكمة ‏الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط حكمت بتاريخ 20/1/2020م بإلغاء الحكم المستأنف ‏ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت ‏فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشوره‎ ‎حددت ‏جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. ‏
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك ‏يقول إن الحكم أخطأ حين اعتد بتنازل الأب عن العين محل التداعي لنفسه بصفته ولياً ‏طبيعيا عن نجله الطاعن بدون حصوله على إذن من المحكمة مخالفاً القانون رقم 119 لسنه ‏‏1952 ورفض الطاعن للتنازل بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أن مؤدى النص في المادة 7/1 من المرسوم بقانون ‏رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال على أنه لا يجوز للأب أن ‏يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري أو في أوراقه المالية إذا زادت قيمة أي منها ‏على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن بيع ‏الولي لمال القاصر بدون إذن - في حالة وجوبه - يكون باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر الذي له ‏أن يباشر حال حياته ‏طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانوناً في هذه الحالة وليس لغيره أن يتحدى ببطلان ‏بيع أمواله إذا تمت بدون إذن المحكمة أو بأقل من الثمن المحدد بقرارها، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم نفاذ التصرف بالتنازل الذي ‏أبرمه والده بصفته ولياً طبيعياً عليه قبل بلوغه سن الرشد في حقه وتنازل لنفسه عن العين ‏محل النزاع وقد خلت الأوراق مما يفيد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على هذا البيع فإنه ‏يكون باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر ومن ثم لا يسري في حقه وإذ خالف الحكم المطعون فيه ‏هذا النظر بأن عول على التنازل واعتبره سارياً في حق الطاعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 430 لسنة 23 ق جلسة 30/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 365 ص 1046

جلسة 30 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل, أعضاء.

-----------------

(365)
القضية رقم 430 سنة 23 القضائية

(أ) معارضة. 

إعلان المعارض لا لشخصه ولا في محل إقامته بل لجهة الإدارة. هذا الإعلان لا يصح أن يبنى عليه حكم في المعارضة.
(ب) نقض. 

عدم علم الطاعن رسميا بصدور الحكم المطعون فيه. مبادرته إلى الطعن فيه على أثر علمه بصدوره. قبول الطعن شكلا.

-----------------
1 - إذا كان الطاعن بعد أن عارض وحضر عدة جلسات تغيب فأمرت المحكمة بتأجيل الدعوى وإعلانه للجلسة التي حددتها ولكن ورقة الإعلان لحضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه برفض المعارضة لم تعلن لشخص الطاعن ولا في محل إقامته, وإنما أعلنت لجهة الإدارة فإنه لا يصح أن يبنى على هذا الإعلان الحكم في المعارضة ويكون الحكم المترتب عليه باطلا.
2 - إذا كان الطاعن لم يثبت علمه رسميا بصدور الحكم المطعون فيه قبل طعنه عليه وتبين أنه على أثر علمه به بادر إلى الطعن عليه, فطعنه يكون مقبولا شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل صفيه إسماعيل إسماعيل القشاشي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة زائدة دون أن يتخذ الحيطة في قيادته فانقلبت على المجني عليها وأحدثت بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها, ثانيا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة جمالات حسن فرحات بالإصابات المبينة بالمحضر وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة زائدة فصدم المجني عليها وأحدث بها الإصابات المبينة بالمحضر, وطلبت عقابه بالمادتين 238 و344 من قانون العقوبات. وقد ادعى إسماعيل القشاشي بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ قرش صاغ تعويضا مؤقتا قبل المتهم وعلى محمد نصار بصفته مسئولا مدنيا. ومحكمة جنح السيدة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت قرشا صاغا والمصاريف المدنية. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فعارض. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف (كالأصل). فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه جاء باطلا, ذلك لأن المعارضة المرفوعة منه في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضده نظرت وتداولتها المحكمة حتى جلسة 8 من أكتوبر سنة 1952 التي لم يحضر فيها فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 12 من نوفمبر سنة 1952 لإعلانه, ولكن الطاعن لم يعلن بهذه الجلسة الأخيرة فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. ولما كانت القضية في دور المعارضة وكان القانون يوجب إعلان المتهم المعارض للجلسة لشخصه أو لأحد المقيمين معه, ولم يحصل هذا الإعلان, بل أعلن الطاعن في مواجهة الإدارة, فإن ذلك يخالف القانون مخالفة صريحة, ولذا يكون الحكم المطعون فيه باطلا, لابتنائه على إعلان باطل, الأمر الذي يستوجب نقضه, كما أن هذا الحكم وإن صدر بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1952 إلا أنه لم يعلن إلى الطاعن ولم يعلم به إلا يوم تقريره بالطعن بطريق النقض في يوم 13 من ديسمبر سنة 1952 فيكون ميعاد الطعن بالنسبة له ممتدا إلى تاريخ هذا العلم, ولهذا فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن بعد أن عارض وحضر عدة جلسات تغيب فأمرت المحكمة بتأجيل الدعوى وإعلانه للجلسة التي حددتها, إلا أن ورقة الإعلان لحضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تعلن لشخص الطاعن ولا في محل إقامته وإنما أعلنت لجهة الإدارة, ولذا فإن هذا الإعلان ما كان يصح أن يبنى عليه الحكم في المعارضة ويكون الحكم المترتب عليه, وهو المطعون فيه باطلا بما يستوجب نقضه - هذا ولما كان الطاعن لم يثبت علمه رسميا بصدور هذا الحكم قبل طعنه عليه وتبين أنه على أثر علمه به بادر إلى الطعن عليه فطعنه يكون مقبولا شكلا.

الطعن 826 لسنة 23 ق جلسة 27/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 362 ص 1026

جلسة 23 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيساً, وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.
--------------------
(362)

القضية رقم 826 سنة 23 القضائية

دفاع .

طلب المتهم سماع شاهد أمام محكمة أول درجة . الحكم بإدانته مع التعويل على أقوال هذا الشاهد كدليل من أدلة الدعوى دون أن تسمعه . التمسك بهذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية - تأييد الحكم دون استكمال هذا النقص . إخلال بحق الدفاع.

--------------------

إنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة بإجابة طلبات التحقيق التي ترفع إليها إذا لم تجد هي ضرورة لذلك ، إلا أنه متى كان الحكم الابتدائي قد اعتمد على شهادة شاهد لم تسمعه المحكمة بالجلسة ، فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد أخطأت في قولها إن الطاعنين قد مكنا من مناقشة الشهود أمام المحكمة الابتدائية ، إذ غاب عنها أن أحدهم لم تسمعه تلك المحكمة ، وعولت على أقواله كدليل من أدلة الدعوى ، و إذ كان من حق المتهم أن تحقق الأدلة القائمة ضده بالجلسة في مواجهته ، وكان القانون يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تستكمل النقص الذي شاب المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، فإنه كان يجب على المحكمة أن تجيب الطاعن إلى ما طلب من مناقشة الشهود الذين لم يتسن له مناقشتهم، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق دفاع الطاعن.

-------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العمومية هذين الطاعنين بأنهما: أحرزا مواد مخدرة (حشيشا وأفيونا) المبينة بالمحضر بدون ترخيص, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أبنوب الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان إذن التفتيش والقبض والتفتيش, وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا - أولا برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش والقبض والتفتيش. وثانيا: بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه أربعمائة جنيه وبحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائتي جنيه والمصادرة. فاستأنفا, ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض ... إلخ
------------------
" المحكمة "
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أن المحكمة أخلت بحقهما في الدفاع, فقد حجزت محكمة أول درجة القضية للحكم, وفهم الدفاع أن المحكمة ستفصل في الدفع, فطلب بمذكرة قدمها فتح باب المرافعة للتكلم في الموضوع ومناقشة الشهود, ولكن المحكمة لم تجب هذا الطلب ولم ترد عليه, وقد أيد الحكم المستأنف حكم محكمة أول درجة لأسبابه, ودون أن ترد على طلب الدفاع.
وحيث أنه بالرجوع إلى المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا للطعن, يبين أن محكمة أول درجة بعد أن سمعت بعض شهود الإثبات ومرافعة محامي الطاعنين الشفوية صرحت لهما بتقديم مذكرة, فقدمها, وقال فيها إنه: "إذا رأت المحكمة عدم قبول الدفع فقبل الكلام في الموضوع يلزم مناقشة العساكر الذين رافقوا الضابط أثناء التفتيش ........." وبعد ذلك قضت المحكمة بإدانتهما استنادا إلى ما شهد به شهود الإثبات ومن بينهم العسكري محمد عبد العال ولم تكن المحكمة قد سمعته, ولم تشر في حكمها إلى هذا الطلب, فلما استأنف الطاعنان, قدم الدفاع عنهما مذكرة يعيد فيها ما سبق أن طلبه من محكمة أول درجة, وتمسك فيها بمناقشة الشهود الذين لم يتسن له مناقشتهم.
وحيث إنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة بإجابة طلبات التحقيق التي ترفع إليها إذا لم تجد هي ضرورة لذلك, إلا أنه متى كان الحكم الابتدائي قد اعتمد على شهادة شاهد لم تسمعه المحكمة بالجلسة, فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد أخطأت في قولها إن الطاعنين قد مكنا من مناقشة الشهود أمام المحكمة الابتدائية, إذ غاب عنها أن أحدهم لم تسمعه تلك المحكمة وعولت على أقواله كدليل من أدلة الدعوى - لما كان ذلك, وكان من حق المتهم أن تحقق الأدلة القائمة ضده بالجلسة في مواجهته, وكان القانون يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تستكمل النقص الذي شاب المحاكمة أمام محكمة أول درجة, فإنه كان يجب على المحكمة أن تجيب الطاعنين إلى ما طلباه وتمسكا به في المذكرة المقدمة منهما إليها, أما وهي لم تفعل, فإن حكمها يكون باطلا لإخلاله بحق الدفاع عن الطاعنين, ويتعين لذلك نقضه دون حاجة لبحث ما ورد بباقي وجوه الطعن

الطعن 965 لسنة 23 ق جلسة 23/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 360 ص 1016

جلسة 23 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة المستشار إسماعيل مجدي رئيسا, وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

-------------------

(360)
القضية رقم 965 سنة 23 القضائية

محكمة استئنافية. 

تمسك الطاعن أمامها بما قضى به الحكم الابتدائي من عدم قبول الدعوى. قضاؤها بإلغاء الحكم الابتدائي وبقبول الدعوى. يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لتحكم في موضوعها.

------------------
متى كان يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بما قضى به الحكم الابتدائي من عدم قبول الدعوى المباشرة, وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائي وقضى بقبول الدعوى, فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لتحكم في موضوعها تطبيقا لنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية لا أن تتعرض للموضوع وتفصل فيه وذلك حتى لا يحرم الطاعن من الانتفاع بإحدى درجتي التقاضي.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية 1 - إمام محمد البشناوي و2 - محمد محمد بدر (الطاعن الأول) و3 - صموئيل يوسف سويحه بأنهم: الأول سرق الأجولة المبينة بالمحضر وصفا وقيمة لأحمد توفيق من محله بواسطة استعمال مفاتيح مصطنعة من الخارج حالة كونه عاملا بمحله والثاني والثالث أخفيا الأجولة المتحصلة من الجريمة سالفة الذكر مع علمهما بالسرقة وظروفها, وطلبت عقابهم بالمادتين 317/ 2 - 7 و44 مكررة من قانون العقوبات ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الجمالية الجزئية ادعى أحمد توفيق المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم بإلزام المتهمين الثلاثة المذكورين متضامنين بأن يدفعوا له واحدا وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات وأتعاب المحاماة مع رد المسروقات كما أقام أحمد توفيق المذكور دعوى جنحة مباشرة ضد: 4 - عطا الله جيد (الطاعن الثاني) و5 - سيد علم الدين عبد الله و6 - أحمد عبده طه بعريضة أعلنت إليهم في 30 يونيه سنة 1952 طالبا محاكمتهم طبقا للمواد 40 و41 و44 مكررة من قانون العقوبات والحكم بإلزامهم متضامين مع المتهمين الثلاثة الأوائل بالتعويض المدني وملحقاته وذلك لأنهم في الفترة ما بين 22 مارس سنة 1952 و9 أبريل سنة 1952 أخفوا المسروقات مع علمهم بذلك إذ قام المتهمان الخامس والسادس بنقلها على عربتهما وقام المتهم الرابع بشرائها وحيازتها في متجره ومخزنه وقد دفع الحاضر مع المتهمين الثلاثة الأخيرين بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المرفوعتين ضدهم وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة سماع الدعوى برمتها قضت حضوريا, أولا بقبول الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأخيرين. وثانيا بحبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية واحدا وخمسين جنيها والمصروفات المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمادة 317/ 2 و7 ومن قانون العقوبات وثالثا ببراءة المتهمين الثاني والثالث ما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وذلك عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية فاستأنفت النيابة طالبة إلغاء الحكم بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث المحكوم ببراءتهما ومعاقبتهما بمادتي الاتهام كما استأنف المدعي بالحقوق المدنية طالبا الحكم له بطلباته قبل جميع المتهمين, ومحكمة القاهرة الابتدائية نظرت الدعوى وقضت حضوريا: أولا - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني وحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل, وثانيا: بتأييده بالنسبة للمتهم الثالث, وثالثا: بإلغائه فيما قضى به بعدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للمتهمين: عطا الله جيد وسيد علم الدين عبد الله وأحمد عبده طه وبرفض الدفع والحكم بقبولها وبتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لإمام محمد الشناوي وإلزامه مع محمد محمد بدر وعطا الله جيد بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية على وجه التضامن خمسة وخمسين جنيها والمصاريف المدنية عن الدرجتين وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة مع رفض ما عدا ذلك من الطلبات وقد صدر هذا الحكم بإجماع الآراء. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن الأول "محمد محمد بدر" ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في بيان ركن العلم بالسرقة كما يعيب عليه أنه استند في إدانته على أقوال المتهمين الخامس والسادس في التحقيق واطرح أقوالهما الأخرى دون أن يبدي لذلك سببا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها واستظهر ركن العلم بالسرقة في قوله "إن المحكمة ترى إن التهمة المسندة إلى المتهم الثاني محمد محمد بدر "الطاعن الأول" ثابتة من اعتراف المتهم الأول الذي قرر أنه ارتكب الجريمة بتحريضه واتفاقه وأنه نقل الأشولة المسروقة إلى محله وكان هو الذي يتولى بيعها إلى المتهم الرابع وقد تأيد ذلك بما شهد به المتهمان الخامس والسادس من أنهما حملا الأشولة إلى محله ولا ينال من ذلك أنهما ترددا في الإفضاء بهذا الأمر خشية مساءاتهما لانتفاء ما يدعوهما إلى الكيد للمتهم الثاني, ويؤكد كل ذلك ما أبداه المتهم الثالث وهو أجير لديه من أن المتهمين الخامس والسادس نقلا المسروقات إلى محله وما ذكره المتهم الرابع من أنه ابتاع الأشولة منه" وما ذكره الحكم في موضع آخر من أنه ثبت أن الطاعن والمتهم الثاني كانا يبيعان للمتهم الرابع الجوالات المسروقة بثمن بخس إذ باعاها له بسعر خمسين جنيها للألف جوال في حين أن المجني عليه والتاجر حسن محمد عمر قررا أن هذا المقدار يبلغ ثمنه مائة وعشرين جنيها, ولما كان ما قاله الحكم من ذلك يكفي لبيان ركن العلم بالسرقة وكان لمحكمة الموضوع وهى بسبيل تكوين عقيدتها في الدعوى أن تعوّل على ما اقتنعت به واطمأنت إليه من أقوال صدرت من متهمين آخرين على الطاعن ولو خالفت أقوالا أخرى لهم لأن ذلك مما يدخل في نطاق سلطتها في تقدير أدلة الدعوى, فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون له محل ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني "عطا الله جيد" على الحكم المطعون فيه أنه خالف حكم المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية حين قضى برفض الدفع الفرعي وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه إذ كان على المحكمة بعد أن قضت برفض الدفع أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في موضوعها حتى لا يحرم الطاعن من إحدى درجتي التقاضي.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بما قضى به الحكم الابتدائي من عدم قبول الدعوى المباشرة وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائي وقضى بقبول الدعوى وكان الطاعن لم يبد منه ما يدل صراحة أو دلالة على تنازله عن حقه في التقاضي أمام محكمة أول درجة فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لتحكم في موضوعها تطبيقا لنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية لا أن تتعرض هى للموضوع وتفصل فيه وذلك حتى لا يحرم الطاعن من الانتفاع بإحدى درجتي التقاضي.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثاني دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

الطعن 858 لسنة 23 ق جلسة 22/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 357 ص 1001

جلسة 22 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة المستشار إسماعيل مجدي رئيسا, وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(357)
القضية رقم 858 سنة 23 القضائية

دفاع. محام. 

متهم بجناية أمام محكمة الجنح لا يتحتم أن يحضر معه مدافع.

----------------
إن حضور مدافع عن المتهم بجناية غير محتوم إلا أمام محكمة الجنايات نفسها, أما الجنايات التي تنظرها محاكم الجنح عملا بالمادتين 158 و179 من قانون الإجراءات الجنائية, فتسري عليها الإجراءات الخاصة بالجنح, فالمتهم بجناية من هذا القبيل لا يتحتم أن يحضر معه مدافع.


الوقائع

اتهمت النيابة 1 - عبد الرازق سالم القباني (الطاعن) و2 - سليمان سيد أحمد القباني و3 - عبد الحميد على القباني بأنهم الأول - ضرب عمدا عبد المقصود أحمد فليفل بعصا على ذراعه اليمنى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة بنهاية حركة بسط مفصل المرفق تقدر بنحو 20 درجة وكذا إعاقة بنهاية حركتي كب وبطح الساعد مما يقلل من قدرة المصاب وكفاءته على العمل بحوالي 7% والثاني والثالث ضربا عبد المقصود أحمد فليفل عمدا فأحدثا به باقي الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما وطلبت عقابهم بالمواد 240/ 1 و17 من قانون العقوبات, للأول و242/ 1 من ذات القانون للثاني والثالث. وادعى عبد المقصود أحمد فليفل المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين الثلاثة متضامنين بمبلغ مائة جنية على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وحبس كل من المتهمين الثاني والثالث شهرا مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل منهما لوقف التنفيذ مع إلزام المتهمين الثلاثة متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه والمصاريف المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة, فاستأنفوا. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه الأول وحده في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن حاصل أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في الإدانة على أقوال المجني عليه وشاهديه, مع أن أقوالهم جميعا متناقضة ليس فيها تحديد لمحدث الإصابة التي تخلفت عنها العاهة المستديمة مع تعدد الضاربين للمجني عليه ووجود أكثر من إصابة في جسمه, الأمر الذي كان يتعين معه قانونا تطبيق نظرية القدر المتيقن واعتبار الواقعة المنسوبة للطاعن جنحة منطبقة على المادة 242/ 1 عقوبات, هذا إلى أن المحكمة قد أخلت بدفاع الطاعن إذ سمحت لمحام واحد بالدفاع عن المتهمين الثلاثة معا مع تعارض مصلحتهم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى, وساق على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك, وكان الحكم قد حدّد أن الطاعن هو الذي أحدث إصابة الساعد الأيمن بالمجني عليه, وهى التي تخلفت عنها العاهة, وأن باقي المتهمين أحدثوا به الإصابات الأخرى التي وجدت بجسمه, فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل. على أن مصلحته في هذا الوجه منتفية لأن العقوبة المقضي بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب طبقا للمادة 242/ 1 عقوبات - هذا وما يثيره الطاعن بشأن حضور محام واحد عن جميع المتهمين مع تعارض مصلحتهم مردود بأن حضور مدافع عن المتهم بجناية غير محتوم إلا أمام محكمة الجنايات نفسها, أما الجنايات التي تنظرها محاكم الجنح عملا بالمادتين 158و179 من قانون الإجراءات الجنائية, فتسري عليها الإجراءات الخاصة بالجنح, فالمتهم بجناية من هذا القبيل لا يتحتم أن يحضر معه مدافع - لما كان ذلك, وكان لا يبين من الحكم المطعون فيه وجود تعارض بين مصلحة الطاعن وباقي المتهمين, إذ لم تنسب تهمة إحداث العاهة لغيره, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا محل له أيضا, ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.

الطعن 440 لسنة 23 ق جلسة 16/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 355 ص 996

جلسة 16 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(355)
القضية رقم 440 سنة 23 القضائية

(أ) إثبات. 

شاهد نفي. سماعه لدى المحكمة الاستئنافية عدم تعليقها على هذه الشهادة لا يقدح في سلامة حكمها.
(ب) فعل فاضح. 

متى تتوافر هذه الجريمة؟ مجرد الأقوال مهما بلغت من البذاءة. تعتبر سبا.

----------------
1 - إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد سمعت شاهد نفي فجاءت شهادته مؤيدة لدفاع الطاعن ثم أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه ولم تعرض لهذه الشهادة فذلك لا يقدح في سلامة حكمها, إذ هي غير ملزمة بالتعليق على شهادة شاهد النفي وتبرير اطراحها إياها وأخذها بشهادة شاهد الإثبات.
2 - يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن. أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سبا. وإذن فإذا كان الحكم قد اعتبر أن ما وقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدتين يتعقبهما "تعرفوا انكم ظراف تحبوا نروح أي سينما" جريمة فعل فاضح مخل بالحياء فإنه يكون قد أخطأ. والوصف القانوني الصحيح لهذه الواقعة أنها سب منطبق على المادتين 306و171 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سب علنا سيدة سائرة في الطريق العام بأن وجه إليها العبارات الواردة بالمحضر وطلبت عقابه بالمادتين 171و306 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادتين 171و278 من قانون العقوبات بتغريم المتهم عشرين جنيها وذلك على اعتبار أن ما وقع منه يعتبر فعلا فاضحا مخلا بالحياء. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول والثاني والرابع من أوجه الطعن هو أن المحكمة الاستئنافية سمعت شاهد النفي فجاءت شهادته مؤيدة لدفاع الطاعن, ولكن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تعرض لهذه الشهادة وتبدي رأيها فيها, ودون أن تورد أسبابا لحكمها مما يجعله غير مسبب, وفضلا عن ذلك لم يعن الحكم ببيان ركن العلانية.
وحيث إنه لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتعليق على شهادة شاهد النفي وتبرير اطراحها وأخذها بشهادة شاهد الإثبات, وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أيده مما يجعله مقاما على تلك الأسباب ومن بينها ما قالته المحكمة بشأن العلانية من أن العبارات التي وجهها المتهم إلى السيدتين المجني عليهما صدرت منه في الطريق العام وبصوت مسموع وهو ما يتحقق به ركن العلانية, فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه في الوجه الثالث أنه حين وصف الواقعة التي نسبت إلى الطاعن بأنها جريمة فعل فاضح تأسيسا على أن الإخلال بالحياء كما يكون بالأفعال يكون أيضا بالأقوال قد أخطأ في تطبيق القانون, لأن جريمة الفعل الفاضح لا تتوافر إلا بوقوع فعل مادي مغاير لقواعد السلوك ولا يكفي فيها مجرد الأقوال مهما كانت بذيئة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن ضابط مكتب الآداب شاهد أثناء سيره في شارع عبد العزيز الطاعن وآخرين يتعقبون سيدتين وسمع الطاعن يقول لهما بصوت مسموع "تعرفوا أنكم ظراف تحبوا نروح أي سينما" فقبض عليه وعلى زميليه اللذين وجها عبارات أخرى وحرر لكل منهم محضرا على حدة, ثم عرض الحكم للوصف القانوني لهذه الواقعة وقال إنها تعد سبا علنيا, كما وصفتها النيابة, كما تعد في الوقت ذاته فعلا علنيا فاضحا وأنها أكثر انطباقا على جريمة الفعل الفاضح المنصوص عليها في المادة 278 من قانون العقوبات, وانتهى الحكم من ذلك إلى إدانة الطاعن عن هذه الجريمة.
وحيث إنه لما كان يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن, وكان مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش يخرج بذلك عن نطاق هذه الجريمة ولا تعتبر إلا سبا, فإن الحكم إذ اعتبر الواقعة الثابتة به جريمة فعل فاضح مخل بالحياء يكون قد أخطأ ويكون وصفها القانون الصحيح هو السب المنطبق على المادتين 306و171 من قانون العقوبات, إلا أنه لما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن مقررة في القانون لجريمة السب علنا فإنه يتعين رفض الطعن.