الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 أغسطس 2024

الفهرس الموضوعي لأحكام مجلس الدولة المصري / أ - اختصاص / الدفع بعدم الاختصاص




عيب عدم الاختصاص الجسيم هو الذي ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام والذي من أثره عدم تقييد الطعن عليه بالميعاد القانوني .الحكم كاملاً




طلب التعويض المتفرع عن الطلب الأصلي الذي كيفته المحكمة بأنه طلب إلغاء - رفض المحكمة الطلب الأصلي بالإلغاء - لا تجوز العودة إلى إثارة مسألة الاختصاص بصدد طلب التعويض - الحكم الصادر في الطلب الأصلي بعدم القبول يكون قد قضى ضمناً باختصاص المحكمة بنظر طلب التعويض - هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي في هذه الخصوصية.الحكم كاملاً




ينبغي أن يكون الفصل فيه سابقاً على البحث في موضوع الدعوى - على المحكمة استثناء نظر الموضوع إذا كان الفصل في الدفع متوقفاً على البحث في الموضوع .الحكم كاملاً




إنه ما كان يجوز للمحكمة وقد انتهت إلى الحكم بقبول هذا الدفع أن تستطرد في أسباب حكمها إلى تقرير مشروعية القرار المطعون فيه .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لأحكام مجلس الدولة المصري / أ - اختصاص / اختصاص كتاب العدل



توليهم أعباء وظيفة عامة منذ قانون كتاب العدل العثماني المؤرخ 15/ 10/ 1329 .الحكم كاملاً




القانون الصادر في 21/ 1/ 1933 في شأن تصنيف كتاب العدل - قصره حساب مدة الخدمة بكتابة العدل على المدة التي قضيت فيها قبل الدخول في خدمة الملاكات .الحكم كاملاً





الطعن 20 لسنة 23 ق جلسة 7/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 380 ص 1125

جلسة 7 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد المستشار إسماعيل مجدي رئيسا, وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

-------------------

(380)
القضية رقم 20 سنة 23 القضائية

عفو شامل. 

استخلاص الحكم أن الجريمة لم ترتكب لغرض سياسي وأنها ارتكبت بعد ظهور نتيجة الانتخاب بدافع من الأنانية والرغبة في التشفي والانتقام. القضاء برفض التظلم. صحيح.

------------------
متى كان الحكم قد استخلص من عناصر الدعوى أن الأسباب الدافعة للجرائم المسندة للطاعنين والغرض الذي قصدوا إلى تحقيقه منها لم يكن سياسيا وأنهم لم يقدموا عليها بعد ظهور نتيجة الانتخاب إلا بدوافع من الأنانية والرغبة في التشفي والانتقام, وكان ما أورده في شأن ذلك سائغا ومقبولا في العقل والمنطق - فإنه يكون قد طبق المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الخاص بالعفو الشامل تطبيقا صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم اعتدوا بالضرب على آخرين وقد أفضى الضرب إلى موت بعض المجني عليهم وأحدث عاهة مستديمة وإصابات أخرى بباقي المجني عليهم, ولما كانت هذه الجناية لا تزال منظورة أمام المحاكم ولم يفصل فيها بعد, كما أن أسماء المتظلمين لم تدرج في الكشف الذي أعلنه النائب العام فقد رفع المتظلمون هذا التظلم طالبين القضاء بإدراج أسمائهم في الكشف المذكور وقد أحال النائب العام تظلمهم هذا إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا ورفضه موضوعا. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض تظلم الطاعنين, وبعدم انطباق المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الخاص بالعفو الشامل على الجرائم المسندة إليهم, قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله, ذلك أن الحكم قد عرف الجريمة السياسية تعريفا يتعارض مع نصوص القانون ومذكرته الإيضاحية, وقضى برفض التظلم استنادا إلى أن الجرائم المنسوبة للطاعنين قد ارتكبت بعد انتهاء عملية الانتخاب بدافع من الأنانية ولإشباع غريزة التشفي في حين أن سبب الجريمة سياسي إذ هي قد وقعت بسبب الانتخاب لمجلس الشيوخ, ونتيجة الخلاف الحزبي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "أن المتظلمين اتهموا في قضية الجناية رقم 1719 سنة 1946 دسوق وتتحصل ظروفها ووقائعها في أن الانتخاب النصفي لعضوية مجلس الشيوخ كان محددا لإجرائه ببلدة دسوق يوم 28 أبريل سنة 1946, ولما كان بعض المتظلمين من أنصار أحد المرشحين والبعض من أنصار المرشح الآخر, فقد اشتبك الفريقان ببعضهما في يوم الانتخاب وقامت بينهما مشاجرة انتهت ولم يكن لها أثر في عملية الانتخاب, ذلك أن الانتخابات قد تمت وأعلنت نتيجتها النهائية في موعدها, وانتهى أمرها أما الجرائم موضوع التظلم الحالي فقد وقعت في يوم 29 أبريل سنة 1949 أي في اليوم التالي للانتخاب وبعد إعلان نتيجته, مما يقطع بأنه لم يكن المقصود منها التأثير في نتيجة الانتخاب أو العمل على ترجيح فوز أحد المرشحين, وإنما يرجع سببها المباشر إلى رغبة كل فريق في رد الاعتداء السابق وقوعه عليه والتشفي من المعتدين وهذا الاعتداء وإن كان مرده أصلا إلى المشاجرة الأولى التي حدثت بسبب التنافس الحزبي في يوم الانتخاب فإن هذا لا يغير شيئا من وجه الأمر, ذلك أن التنافس الحزبي لم يكن هو سبب الجرائم التي وقعت في اليوم التالي للانتخاب والتي هي موضوع التظلم الحالي وإنما كان سببها المباشر والمحرك لها غرضا شخصيا هو الرغبة في الانتقام والتشفي...".
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من العناصر المتقدمة أن الأسباب الدافعة للجرائم المسندة إلى الطاعنين والغرض الذي قصدوا إلى تحقيقه منها لم يكن سياسيا وأنهم لم يقدموا عليها بعد ظهور نتيجة الانتخاب إلا بدوافع من الأنانية والرغبة في التشفي والانتقام, وكان ما استخلصه الحكم من ذلك سائغا ومقبولا في العقل والمنطق فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم يكون في غير محله ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.

الطعن 594 لسنة 23 ق جلسة 2/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 371 ص 1087

جلسة 2 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

------------------

(371)
القضية رقم 594 سنة 23 القضائية

(أ) ضبطية قضائية. 

إدارة مكافحة المخدرات. تصحيح وضعها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 28 نوفمبر سنة 1951. لجميع ضباطها صفة مأموري الضبط القضائي التي أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 في كافة أنحاء القطر.
(ب) تفتيش. 

إجراء النيابة تحقيقا ثبت فيه ما قام به رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات من تحريات في شأن ما وصل إلى علمه من اتجار المتهم في المخدرات وأنه راقب المتهم فتحقق من صدق هذه التحريات. صدور إذنها بتفتيش منزل المتهم. إذ صحيح.

--------------------
1 - إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها وإسباغ اختصاصها عليها ممن يملك ذلك, فبعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها اختصاص مكتب المخابرات للمخدرات المنشأ سنة 1929 والذي لم يكن يكسب ضباطه صفة مأموري الضبط القضائي أصبحت منشأة بموجب قرار من مجلس الوزراء يحدد لها اختصاصها المنصوص عليه فيه وهو مكافحة المخدرات وتنفيذ القوانين الخاصة بها في كافة أنحاء الدولة, فأصبحت إدارة مكافحة المخدرات بموجب هذا القرار وقرار وزير الداخلية الصادر تنفيذا له منشأة على وجه قانوني صحيح, ويكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفة مأموري الضبط القضائي التي أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هى المادة 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 تنص على اعتبار مدير ووكيل وضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون, وذلك في كافة أنحاء الدولة فأصبحت لهم هذه الصفة باعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يبين من المذكرة الإيضاحية التي قدم بها وزير الداخلية مشروع القانون المشار إليه, ولا يؤثر في ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قرارا بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا في أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأموري الضبط القضائي في كافة أنحاء الدولة منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951, ومادام الطاعنان لا ينازعان في أن من قام بإجراء التفتيش هو من ضباطها.
2 - متى كان الحكم قد تعرض لأمر النيابة بتفتيش منزل الطاعن الأول وقال إنه لم يصدر إلا بعد اتهام صريح موجه للطاعنين بإحرازهما المخدرات واتجارهما فيها أيدته أدلة مقبولة, وأشار في بيان ذلك إلى التحقيق الذي أجرته النيابة وثبت فيه ما قام به رئيس فرع إدارة المخدرات من تحريات في شأن ما وصل إلى علمه من اتجار الطاعن الأول في المخدرات وتحققه من أنه يستورد كميات كبيرة من الحشيش والأفيون ويقوم بتوزيعها على صغار التجار وأنه راقب ذلك الطاعن فتحقق من صدق هذه التحريات, وكان ما أثبته الحكم من ذلك يفيد أن الاستدلالات التي جمعت كانت مما يسوغ لسلطة التحقيق اتخاذ إجراءات بتفتيش منزل المتهم سواء أكان ذلك بمعرفتها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبطية القضائية متى اقتنعت بجديته وبفائدة ذلك الإجراء, متى كان ذلك فإنه لا يصح النعي على التفتيش الذي أمرت به بأنه لم يصدر في تحقيق مفتوح, ذلك بأنها بوصف كونها سلطة التحقيق المختصة كانت تملك اتخاذ جميع إجراءات التحقيق في الدعوى سواء بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبطية القضائية, وقد أصدرت الأمر بالتفتيش باعتباره إجراء من تلك الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" بقصد الاتجار دون مسوغ قانوني, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/ 1 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المخدرات دفع المتهمان, أولا: ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته, وثانيا: بطلان هذا الإذن إذ لم يسبقه تحقيق مفتوح بالمعنى القانوني, وثالثا: بطلان الإذن بصدوره ممن لا يملكه, ورابعا: بطلان تفتيش المتهم الثاني لأنه وإن وجد مع المتهم الأول إلا أنه لا يصح تفتيشه. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام, أولا: برفض الدفوع المقدمة من المتهمين وبصحة الإذن بالتفتيش والإجراءات, ثانيا: بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل منهما ستمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة, فاستأنف المتهمان, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية دفع المتهمان, أولا: ببطلان الإجراءات طبقا للمادتين 70 و200 من قانون الإجراءات الجنائية لانعدام الولاية أصلا لدى الضابط أحمد براوي الذي ندبته النيابة العامة لإجراء التفتيش وانعدام ولاية من معه سواء أكانت نوعية أو مكانية, ثانيا: ببطلان الإجراءات طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية لانعدام الولاية المكانية لدى الضابط محمد عبد المنصف الذي تولى تحرير المحضر, ثالثا: ببطلان إذن النيابة الصادر بالتفتيش لوقوعه على خلاف المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية. والمحكمة قضت حضوريا برفض الدفوع الفرعية المقدمة من المتهمين وحددت جلسة بالدائرة الأولى لنظر موضوع الدعوى. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن إجراءات الضبط والتفتيش التي قام بها رئيس فرع مخدرات المنصورة وقعت باطلة لأنه لم يكن قد صدر بعد قرار وزاري بتعيينه ضابطا في إدارة مكافحة المخدرات المنشأة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8/ 11/ 1951 ولم يكن قد صدر بعد القرار الوزاري الخاص بإنشاء فرع إدارة المخدرات بالمنصورة إذ لم تصدر القرارات الوزارية بإنشاء الفروع وتعيين موظفيها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر إلا بعد واقعة الدعوى بتاريخي 18 أغسطس سنة 1952 و29 سبتمبر سنة 1952 وبذلك كانت صفة القائم بإجراءات القبض والتفتيش منعدمة وقت الحادث فلم يكن من مأموري الضبط القضائي, بل كان فردا عاديا لم يمنح بعد السند القانوني لمباشرة العمل كضابط بإدارة مكافحة المخدرات ولا كرئيس لفرع تلك الإدارة بالمنصورة ولذلك تكون الإجراءات التي قام بها قد وقعت باطلة, ويقول الطاعنان إن أمر النيابة بالتفتيش جاء باطلا لعدم صدوره في تحقيق مفتوح ولأنه صدر بناء على مجرد تبليغ لا يحوي أي استدلال على اتجار الطاعن الأول في المخدرات أو حيازتها مما لا يتفق وحكم المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية, ويضيف الطاعنان أن المحكمة استدلت في حكمها بعلمها الخاص عن أمور لا أصل لها في التحقيق إذ أشارت عند تعرضها إلى إيجار الأرض التي تزايد الطاعن الأول في استئجارها منافسا عديل ضابط مكتب مخدرات دمياط إلى أن بلوغ سعر الإيجار ما يزيد على الأربعين جنيها كان بسبب الحالة الاقتصادية وارتفاع سعر القطن في وقت المزايدة وبناء على ذلك استبعد الحكم الضغينة التي تمسك الطاعن بأنها من أسباب تلفيق التهمة ضده دون أن يبين قيمة الفروق في أسعار القطن التي جعلها أساسا له, كما أضاف الطاعنان أن إجراءات المحاكمة شابها البطلان إذ أن المحكمة بعد أن استمعت إلى دفاع الطاعنين أياما متعددة عادت فناقشتهما وهذا منها استجواب لهما لا يبيحه القانون, كما أضافا أن الحكم جاء باطلا لتخاذله وخطئه في الاستدلال إذ أنهما استدلا على أن المقابلة التمهيدية المقول بحصولها بين المخبر والمرشد وبين الطاعن الأول في منزله ببشلا يوم 25 ديسمبر سنة 1951 لم تقع أصلا لأن المخبر المذكور كان في ذلك اليوم بالقاهرة مع رئيسه الضباط في مأمورية سرية سافر إليها من دمياط وعادا منها ليلا بالقطار باستمارات سفر قدم للمحكمة أرقامها - كما تمسك بما أثبت في شأن ذلك بدفتر أحوال مكتب مخدرات دمياط وقد حققت محكمة الدرجة الأولى هذا الدفاع وتبينت صحته وأثبتت في حكمها أن ما زعمه المخبر والمرشد عن مقابلتهما الطاعن الأول في مساء ذلك اليوم بمنزله ببشلا لم يكن صحيحا وإن كانت قد انتهت مع ذلك إلى إدانة الطاعنين, ولكن المحكمة الاستئنافية لم تقرها على ذلك وأخذت في حكمها بأن تلك المقابلة قد حصلت فعلا وأسست ذلك على أن المخبر وإن كان قد سافر مع الضابط إلى القاهرة في صباح ذلك اليوم فإنه قد عاد منها إلى المنصورة بعد ظهر اليوم نفسه بالسيارة بناء على أمر مدير مكافحة المخدرات لهما بالعودة فورا كما ذكرت أن الحصول على تذكرة السفر بالقطار بموجب الاستمارة لا يدل على أن من رخص له بها هو الذي استعملها في حقيقة الواقع, ويقول الطاعنان إن ما قاله الحكم من ذلك لا أصل له في التحقيق إذ لم يقل أحد فيه إن شخصين آخرين غير الضابط والمخبر استعملا الاستمارتين ولو حصل ذلك لكان في الأمر مخالفة للقواعد القانونية والإدارية والمالية السارية, كما أن مدير مكافحة المخدرات لم يسأل فيما قيل من أنه أصدر أمرا للضابط, والمخبر بالعودة فورا إلى المنصورة, كذلك يقولان إن المحكمة أغفلت ما أثبت في دفتر أحوال مكتب مخدرات دمياط عن عودة الضابط, والمخبر إليها في الساعة التاسعة والنصف مساء يوم 25 من ديسمبر سنة 1951 من القاهرة من المأمورية السرية - مما يستحيل معه أن يكون المخبر في بشلا وفي دمياط في تلك الساعة مع طول المسافة بينهما - كما أغفل الحكم ما دلل عليه الدفاع من عدم صحة ما قيل من أنه عقد اجتماع بديوان المديرية في الساعة الرابعة من مساء يوم 25 من ديسمبر سنة 1951 تمهيدا لانتقال المخبر للمقابلة التمهيدية مع الطاعن الأول وقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يتعرض لذلك ولما يترتب عليه من أثر في النتيجة التي انتهى إليها من سلامة أقوال المخبر الذي ادعى بتلك المقابلة التمهيدية التي يقول إنه زعم فيها أنه من تجار المخدرات واتفق مع الطاعن الأول على شراء صفقة منه كما لم يرد الحكم على ما قاله الطاعنان من أن واقعة الضبط يوم 27 من ديسمبر سنة 1951 قد حصلت على صورة مغايرة لما دون في الأوراق, وأنه لا صحة للقول بأن المخبر ورئيس مكتب مخدرات دمياط الذي يصاهر أناسا من بلدة الطاعنين قد قاما مع القوة المكلفة بالتفتيش من المنصورة في مساء اليوم المذكور وأن الحقيقة هى أن الضابط قد قام وحده من دمياط إلى بشلا ومعه رجلان وتقابلوا مع الطاعنين في منزلهما بدعوى أنهم قدموا للعزاء في وفاة قريب الطاعنين واستدل الطاعنان على ذلك بدفتر أحوال مكتب مخدرات دمياط وما ثبت في دفتر نقطة سندوب وبما شهد به سائق السيارة التي استقلها الضابط المذكور من أنه نقل الضابط بسيارته وصرف أجرة انتقاله من المحافظة من دمياط إلى المنصورة ثم بشلا وبالعكس ولكن الحكم المطعون فيه كان قاصرا في الرد على دفاع الطاعن إذ علل مرور السيارة بنقطة سندوب بأنه لا يعني أن الضابط كان بها ما دام أنه كان قد تركه بالمنصورة وأصبح للسائق أن يسير بها كما يشاء وأغفل الحكم بذلك ما شهد به سائق السيارة في الجلسة من صرف الأجرة المستحقة له باستمارة حكومية من محافظة دمياط عن انتقاله بها من دمياط إلى بشلا وبالعكس - كما قام دفاع الطاعنين على أن المخبر والمرشد عند حضورهما إلى منزلهما بعد وصول الضابط ومن كان معه جلسا في غرفة البواب المجاورة للباب العمومي, فلما علم الضابط بذلك انصرف بعد أن استوثق من وجود الطاعن الأول ومن وجود المخدر مع المخبر والمرشد في غرفة البواب ولكن الحكم لم يواجه ما ساقه الطاعنان من أدلة على صحة دفاعهما ومنها شهادة سائق السيارة 913 وسائق السيارة 716 وما ثبت في نقطة مرور سندوب وبدفتر مرور نقطة الصاقورية وما روياه بشأن التسجيل الصوتي المحفوظ بأحراز القضية, ويقولان كذلك إن الحكم أخطأ في الاستدلال في شأن الحديثين المسجلين, وفي بيان مضمونهما إذ انتهى في ذلك إلى نتيجة لا تتفق مع المقدمات السابقة وإلى القول بأن الضابط مادام قد تحدث تليفونيا مع أحد أقارب الطاعنين ووعده بمعاونته في الإرشاد عما يفيدهما لم يكن إلا مواليا لهما من بادئ الأمر وأنه ليس خصما لهما كما زعما - كما أخطأ الحكم في قوله إنه لو صح ما ورد بالتسجيل من أن الضابط الأول كان بداخل منزله لا في غرفة البواب وقت ضبط المخدر فإنه يعتبر مسئولا عن المخدر الذي يضبط في غرفة البواب لأنه كان على علم بوجوده فيها مادام هو صاحب المنزل وملحقاته مع أن الطاعن الأول ليس إلا أحد أصحاب المنزل وأن الحكم جاء قاصرا في بيان وجه استدلال الطاعنين بالمعاينة إذ أنهما اعتمدا في دفاعهما على مدلولات المعاينة وحساب المسافات والزمن وأنه يستحيل أن تتسع ساعة واحدة للانتقال إلى منزل الطاعن وحصول الضبط وتفتيش المنزل جميعه مما يستغرق يوما كاملا وقد انتقلت المحكمة للمعاينة وأثبتت أنها قطعت المسافة من المنصورة إلى منزل الطاعن في 55 دقيقة وأن مجرد عد غرف منزل الطاعنين قد استغرق منها نحو نصف ساعة مما يستحيل معه تصديق أن إجراءات الانتقال لضبط وتفتيش المنزل قد استغرقت ساعة واحدة ولكن الحكم المطعون فيه رأى في حساب الزمن والمسافات أنها مسائل تقديرية وأن الخلاف عليها في دقائق معدودات مما يجعله قاصرا مستوجبا نقضه - كما أنه في رده على ما دفع به الطاعنان من أنه لم يضبط عندهما ميزان وأنه لا يتصور أن يجرى اتفاق على بيع المخدرات بالوزن دون وجود ميزان قد قال إنه لم تكن حاجة إلى إعداد ميزان لأن المتعارف أن الطربة تزن ربع أقة وأن هذا العرف مستفاد من شهادتي المخبر والمرشد مع أنه لا اصل لذلك في التحقيق.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن بينت في حكمها بتاريخ 27 يونيه سنة 1953 في الطعن رقم 420 سنة 23 القضائية أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها وإسباغ اختصاصها عليها ممن يملك ذلك فبعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها اختصاص مكتب المخابرات للمخدرات المنشأ سنة 1929 والذي لم يكن يكسب ضباطه صفة مأموري الضبط القضائي أصبحت منشأة بموجب قرار من مجلس الوزراء يحدد لها اختصاصها المنصوص عليه فيه وهو مكافحة المخدرات وتنفيذ القوانين الخاصة بها في كافة أنحاء الدولة فأصبحت إدارة مكافحة المخدرات بموجب هذا القرار وقرار وزير الداخلية الصادر تنفيذا له منشأة على وجه قانوني صحيح ويكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفة مأموري الضبط القضائي التي أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هي المادة 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 تنص على اعتبار مدير ووكيل وضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك في كافة أنحاء الدولة فأصبحت لهم هذه الصفة باعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يبين من المذكرة الإيضاحية التي قدم بها وزير الداخلية مشروع القانون المشار إليه, ولا يؤثر في ذلك إلا يكون وزير الداخلية قد أصدر قرارا بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا في أغسطس سنة 1952 مادام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأموري الضبط القضائي في كافة أنحاء الدولة منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 وما دام الطاعنان لا ينازعان في أن من قام بإجراء التفتيش هو من ضباطها, ولما كان الحكم المطعون فيه قد تعرض لأمر النيابة بالتفتيش وقال إنه لم يصدر إلا بعد اتهام صريح موجه للطاعنين بإحرازهما المخدرات واتجارهما فيها أيدته أدلة مقبولة وأشار في بيان ذلك بالتحقيق الذي أجرته النيابة وثبت فيه ما قام به رئيس فرع إدارة المخدرات من تحريات في شأن ما وصل إلى علمه من اتجار الطاعن الأول في المخدرات وتحققه من أنه يستورد كميات كبيرة من الحشيش والأفيون ويقوم بتوزيعها على صغار التجار وأنه راقب ذلك فتحقق من صدق هذه التحريات - ولما كان يبين مما تقدم أن منزل الطاعن الأول قد صدر بتفتيشه أمر من النيابة العامة باعتبارها سلطة التحقيق في مواد الجنح بعد أن اقتنعت بجدية الاتهام الموجه للطاعنين باتجارهما في المواد المخدرة ووافقتها محكمة الموضوع على ذلك وكان ما أثبته الحكم من ذلك يفيد أن الاستدلالات التي جمعت كانت مما يسوغ لسلطة التحقيق اتخاذ إجراءات بتفتيش منزل المتهم سواء أكان ذلك بمعرفتها أم بمن تندبه لذلك من مأموري الضبطية القضائية متى اقتنعت بجديته وبفائدة ذلك الإجراء, لما كان ذلك فإنه لا يصح النعي على التفتيش الذي أمرت به بأنه لم يصدر في تحقيق مفتوح, ذلك بأنها بوصف كونها سلطة التحقيق المختصة كانت تملك اتخاذ جميع إجراءات التحقيق في الدعوى سواء بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبطية القضائية وقد أصدرت الأمر بالتفتيش باعتباره إجراء منها, هذا ولما كان لا تثريب على المحكمة إذا هي استندت في حكمها إلى ما يعرف عند الناس كافة عن ارتفاع سعر القطن في موسم معين وما ترتب عليه من ارتفاع إيجار الأطيان الزراعية, كما لا جناح عليها إذا هي بعد سماع مرافعة الدفاع عن المتهم قد استوضحت فيما رأت تقديم إيضاح عنه ما دام الدفاع لم يعترض على ذلك ولم يطلب التعقيب على هذا الإيضاح, لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في رفض الدفعين ببطلان التفتيش ولا يكون ثمة بطلان فيه أو في إجراءات المحاكمة.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان ما يثيره الطاعنان في شأن واقعة المقابلة التي تمت بين المخبر والمرشد وبين الطاعن الأول في مساء 25 ديسمبر سنة 1951 في منزله ببشلا والتي تصدقها محكمة أول درجة, وصدقتها المحكمة الاستئنافية لما ساقته من أدلة منتجة لما رتبته عليها وكذلك ما تمسك به الطاعنان في شأن استعمال استمارات السفر وما أثبت في دفتر الأحوال وما ردت به عليه بما أخذت به من عودة المخبر مع الضابط من القاهرة بالسيارة دون القطار بعد ظهر ذلك اليوم بناء على أمر صدر لهما من مدير إدارة مكافحة المخدرات وما يعترض به الطاعنان على ذلك من أن استقطاع تذكرتي عودة من القاهرة بطريق السكة الحديدية بموجب الاستمارة على قطار المساء الذي يصل إلى المنصورة ليلا لمسافرين آخرين غير من صدرت استمارة السفر باسميهما فيه مخالفة للقواعد القانونية والإدارية والمالية وأن مدير إدارة مكافحة المخدرات لم يسأل فيما قبل من أنه أصدر أمرا للضابط والمخبر بالعودة فورا إلى المنصورة. لما كان كل ذلك من المسائل الموضوعية التي فصلت فيها المحكمة بعد أن وزنتها وأيدت في كل منها الأسانيد التي بنت عليها رأيها فيه وردت ما قالته في ذلك كله إلى أصله في الأوراق, وكان يبين مما قالته في شأن ما أثبت في دفتر أحوال دمياط من عودة الضابط والمخبر إليها في الساعة التاسعة والنصف مساء مردودا إلى أصله بمحضر محكمة أول درجة الذي يبين منه أن المخبر شهد أمامها بأنه ذهب مع المرشد إلى منزل الطاعن الأول ببشلا في ذلك اليوم في الساعة السادسة والنصف مساء يبين أنه يؤيد ما انتهت إليه مما لا محل معه لما يقول به الطاعنان من أن الأخذ بأقوال المخبر بشأن هذه الزيارة يؤدي إلى أن يكون في بشلا وفي دمياط في وقت واحد, ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعنان في شأن السيارتين اللتين تشيران إليهما في طعنهما بدفتر المرور وأقوال السائقين وأبدى ما ارتآه في شأن التسجيل الصوتي وما استخلصه منه وكان ما ذكره بشأن مسئولية الطاعن الأول عن المخدر الذي كان بغرفة البواب مؤسسا على أنه بفرض أنه كان بداخل منزله فإنه كان على علم بوجود المخدر في تلك الغرفة وهو المخدر الذي يتجر فيه مما تتوفر به حيازته, وكان يبين من الحكم أن المحكمة لم تخطئ فهم دفاع الطاعنين ووجه استدلالها بالمعاينة وحساب المسافات والزمن وإنما هي رأت فيها مسائل تقديرية لا تمس الواقع الذي اقتنعت به طالما أن الخلاف عليها ينحصر في زمن يسير وكان هذا من حقها, وكان لا تثريب عليها فيما ردت به من عدم وجود ميزان لوزن المخدر الذي يتجران فيه من قولهما بعدم الحاجة إليه ما دام أنها رأت أن العرف بين تجار المخدرات يجري بأن الطربة تزن ربع أقة فهي في هذا تتزود لحكمها بما حصلته أثناء نظر الدعوى وهي بعد غير مكلفة بتتبع دفاع الطاعنين والرد عليه في كل جزئية يثيرها إذ يكون ذلك مستفادا من قضائها بإدانتهما لما بينته من أدلة. لما كان كل ذلك, فإن ما ينعاه الطاعنان لا يكون له محل إذ هو منهما مجادلة في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومبلغ قوتها في الإقناع مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 777 لسنة 23 ق جلسة 6/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 374 ص 1103

جلسة 6 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.

--------------------

(374)
القضية رقم 777 سنة 23 القضائية

وصف التهمة. 

اتهام الطاعن وآخرين بالاشتراك في تجمهر من خمسة أشخاص توافقوا على التعدي والإيذاء ووقعت فيه جرائم ضرب. إدانة الطاعن في التجمهر مع تبرئته من تهمة الضرب. استئناف الحكم. تبرئة المتهمين جميعا من التجمهر وإدانتهم في ضرب زيد, مع أن الطاعن لم تكن قد وجهت إليه تهمة بضربة. هذا الحكم باطل بالنسبة للطاعن لأن الواقعة التي أدين فيها لم توجه إليه تهمة بشأنها ولم تدر عليها مرافعة في أي من درجتي التقاضي. الحكم صحيح بالنسبة للآخرين, لأنه وإن كان الحكم الابتدائي قضى بإدانتهم في واقعة لم ترفع عنها الدعوى إلا أنهم قد استأنفوا وترافعوا أمام المحكمة الاستئنافية فيها.

-------------------
إذا كانت التهمة الموجهة إلى الطاعن وآخرين هي تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص يحملون عصيا توافقوا على التعدي والإيذاء ووقعت في هذا التجمهر جرائم ضرب, وأن الطاعن ضرب بكرا وخالدا, فأدانت محكمة أول درجة الطاعن في تهمة التجمهر وقضت ببراءته من تهمة الضرب وأدانت الآخرين في تهمة ضرب زيد وفي تهمة التجمهر, ولما استؤنف الحكم رأت المحكمة الاستئنافية عدم توافر أركان جريمة التجمهر بالنسبة لجميع المتهمين, ولكنها أدانت هذا الطاعن في ضرب زيد مع أن هذه الواقعة لم توجه إليه ولم تدر عليها المرافعة في أي من درجتي المحاكمة, فهذا الحكم يكون باطلا بالنسبة إليه ولا يصح القول بأنه كان متهما بالتجمهر, وأن الضرب الواقع على زيد قد وقع في هذا التجمهر مادامت هذه الواقعة بذاتها لم تكن موجهة إليه في أي من درجتي المحاكمة ولم يدافع عن نفسه فيها.
أما باقي المتهمين فهم ولو أنهم لم تسند إليهم أيضا واقعة ضرب زيد, إلا أنهم قد استأنفوا وأبدوا دفاعهم أمام المحكمة الاستئنافية بالنسبة إليها, ولذلك فلا يكون لهم أن يطعنوا في الحكم لهذا السبب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - عبده مصطفى خليل أبو الليل و2 - عيداروس أحمد محمد عبد الحق و3 - كمال أحمد محمد عبد الحق و4 - رشاد أحمد محمد عبد الحق و5 - نبيه أحمد محمد عبد الحق و6 - سباعي أحمد محمد عبد الحق (الطاعنين) و7 - صدقي أحمد عبد الحق بأنهم أولا: المتهمون السبعة الأول اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص يحملون عصيا توافقوا على التعدي والإيذاء, وقد حصلت جرائم الضرب والجرح الآتية نتيجة لذلك. المتهمان الأول والثاني ضربا أحمد عبد العزيز حسنين فأحدثا به الإصابات المبينة بالمحضر وبالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. ثانيا: المتهمون الأول والثاني والثالث ضربوا إبراهيم ضيف الله إبراهيم فأحدثوا به الإصابات المبينة بالمحضر وبالكشف الطبي والتي شفيت في أقل من عشرين يوما. ثالثا: المتهم الأول أيضا ضرب عزيزه إسماعيل سالم, فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن العشرين يوما. رابعا: المتهم الأول أيضا ضرب حجازية يوسف عبد الله فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج. خامسا: المتهمان الأول والثاني ضربا السيد دسوقي سالم فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج. سادسا: المتهمان الأول والثالث ضربا عبد الله حجازي يوسف فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج, وطلبت عقابهم بالمادتين 242/ 1 و243 من قانون العقوبات, وقد ادعى أحمد عبد العزيز حسنين بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وطلب القضاء له بمبلغ واحد وخمسين جنيها مصريا ومحكمة جنح الحسينية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام للجميع مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث أولا: بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ عن التهمة المسندة إليهم وإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وثانيا: براءة الأول والثاني والثالث بالنسبة لضربهم إبراهيم ضيف إبراهيم. ثالثا: براءة الثاني بالنسبة لضربه السيد دسوقي سالم. ورابعا: براءة الثالث بالنسبة لضربه عبد الله حجازي يوسف بلا مصاريف. فاستأنف المتهمون ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا أولا: بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والسابع وبراءتهم مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وألزمت المدعي بمصاريفها. ثانيا: بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس وحبس كل منهم شهرا واحد مع الشغل وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي المدني 20 جنيها والمصاريف المناسبة لهذا المبلغ عن الدرجتين ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وذلك عملا بالمادة 242 من قانون العقوبات. فاستشكل المتهم السادس في الحكم الصادر ضده بالتنفيذ في القضية رقم 1533 سنة 1952 جنح استئناف الزقازيق والقاضي بحبسه شهرا واحدا مع الشغل وإلزامه بأن يدفع عشرين جنيها تعويضا للمدعي بالحق المدني وبنى إشكاله على أنه قضى عليه بعقوبة الحبس عن جريمة ضرب لم توجه إليه من النيابة ولم يتناولها الحكم الابتدائي المستأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ. فطعن الطاعنون في الحكم الصادر بتاريخ 6 يناير سنة 1952... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعنين بنوا طعنهم على أن الحكم المطعون فيه وقع باطلا ذلك لأن التهمة التي كانت موجهة للطاعنين الثاني والثالث والرابع المحكمة الابتدائية هي اشتراكهم في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص يحملون عصيا توافقوا على التعدي والإيذاء الأمر المنطبق على المادة 243 عقوبات وقد حكمت عليهم المحكمة الابتدائية بالعقوبة عن هذه التهمة دون سواها واستبعدت المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه تهمة التجمهر لعدم توافر أركانها القانونية قبل جميع المتهمين وقضت ببراءتهم منها ولكنها في الوقت نفسه قضت على هؤلاء الطاعنين الثلاثة بالعقوبة عن تهمة ضرب لم تكن موجهة إليهم أصلا أمام محكمة أول درجة ولا أمام محكمة ثاني درجة وهى تهمة ضرب المجني عليه أحمد عبد العزيز حسنين, أما الطاعن الأول فقد قدم للمحاكمة بتهمتي التجمهر وبضرب المجني عليه إبراهيم ضيف الله وقد برئ ابتدائيا من تهمة الضرب واستئنافيا من تهمة التجمهر ولكن المحكمة الاستئنافية دانته في الوقت نفسه عن تهمة ضرب لم تكن موجهة إليه أصلا هي تهمة ضرب أحمد عبد العزيز, وفي ذلك كله ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه دان الطاعن الأول بأنه ضرب المجني عليه أحمد عبد العزيز مع أن اتهاما لم يوجه إليه عن مقارفته هذا الفعل بنفسه أمام محكمة أول درجة وإنما وجهت إليه تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص يحملون عصيا توافقوا على التعدي والإيذاء وقد وقعت في هذا التجمهر جرائم ضرب كما وجهت إليه تهمة ضرب شخصين هما إبراهيم ضيف وعبد الله حجازي فدانته محكمة أول درجة في تهمة التجمهر وقضت ببراءته من تهمتي الضرب ولما استأنف رأت المحكمة الاستئنافية عدم توافر أركان جريمة التجمهر بالنسبة لجميع المتهمين ولكنها دانت الطاعن الأول في ضرب أحمد عبد العزيز حسنين ولما كانت هذه الواقعة لم توجه إليه ولم تدر عليها المرافعة في أي من درجتي المحاكمة فإن الحكم بإدانته فيها يكون باطلا ولا يصح القول بأنه كان متهما بالتجمهر وأن الضرب الواقع على المجني عليه أحمد عبد العزيز قد وقع في هذا التجمهر ما دامت هذه الواقعة بذاتها لم تكن موجهة إليه ولم يدافع عن نفسه فيها ولذا فإنه يتعين قبول طعن هذا الطاعن والحكم ببراءته, أما بالنسبة لباقي الطاعنين فمع أن الحكم: الابتدائي قد دانهم بواقعة لم تسند إليه وهى ضرب أحمد عبد العزيز إلا أنهم قد أبدوا دفاعهم أمام المحكمة الاستئنافية بالنسبة إليها فلا يكون لهم من بعد أن يطعنوا أمام محكمة النقض لهذا السبب - لما كان ذلك وكان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر فيه أركان الجريمة التي دانهم بها فإن طعنهم يكون على غير أساس.

الفهرس الموضوعي لأحكام مجلس الدولة المصري / أ - اختصاص / الاختصاص الولائي




الولاية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأراضي المستولى عليها من اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وحدها - خروجها عن ولاية القضاء العادي - الحكم الصادر من المحكمة التي لا ولاية لها - لا يحوز قوة الشيء المقضى به.الحكم كاملاً




ان قواعد الاختصاص المتعلقة بالوظيفة انما تحدد جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامها، أما قواعد توزيع الاختصاص بين محاكم الجهة الواحدة فهى تحدد نصيب كل من هذه المحاكم فى الاختصاص المنوط بالجهة التى تتبعها .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لأحكام مجلس الدولة المصري / أ - اختصاص / تنازع الاختصاص




صدور حكم من المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري - قضاء هذه المحكمة الأخيرة بدورها بعدم اختصاصها وبالإحالة إلى المحكمة الإدارية - صدور حكم المحكمة الإدارية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.الحكم كاملاً



تنازع سلبي في الاختصاص بين المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية وبين محكمة القضاء الإداري - حكم المحكمة الإدارية بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بعد صدور حكمي عدم الاختصاص مع الإحالة - الطعن في الحكم الأخير يحرك رقابة المحكمة الإدارية العليا على الحكمين السابقين رغم فوات ميعاد الطعن فيهما - أساس ذلك.الحكم كاملاً


الدعوى رقم 40 لسنة 26 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 7 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2024م،

الموافق الثلاثين من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 26 قضائية "دستورية"

المقامة من

سهير أمين عامر عبد الرحمن

ضد

1 مازن نجيب إبراهيم صالحه

2 مروان نجيب إبراهيم صالحه

3 رئيس الجمهورية

4 وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات

5 رئيس جهاز تصفية الحراسات

6 وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري

7 رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين

--------------

الإجراءات

بتاريخ السادس من مارس سنة 2004، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم بعدم دستورية نص المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، والمادة (11) من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في أن المدعية أقامت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الدعوى رقم 6141 لسنة 2003 مدني كلي، ضد المدعى عليهما الأول والثاني، طالبة الحكم، أولًا: بتثبيت ملكيتها للشقة المبينة بصحيفة الدعوى الموضوعية، ثانيًا: عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين رقمي 81 لسنة 17 و8 لسنة 21 قضائية " قيم"، وعدم نفاذه في حقها؛ وذلك على سند من أنها تمتلك الشقة محل التداعي بموجب عقد البيع المسجل برقم 622 لسنة 1998 جنوب القاهرة، بالشراء من آخر آلت إليه ملكيتها بموجب العقد المُشهر برقم 1395 لسنة 1982 جنوب القاهرة. وإذ كانت حيازتها لتلك الشقة هادئة ومستقرة ومستمرة لمدة خمس سنوات، بسبب صحيح وبحسن نية؛ فإنه يحق لها طلب تثبيت ملكيتها، وتساندت في طلبها الثاني، إلى أنها لم تكن طرفًا في حكم محكمة القيم الصادر لصالح المدعى عليهما الأول والثاني، في الدعويين رقمي 81 لسنة 17 و8 لسنة 21 قضائية "قيم"، ضد البائع لها، برفض دعواه بتثبيت ملكيته للشقة محل النزاع، وإلغاء عقد البيع سند ملكيته المشهر برقم 1395 لسنة 1982 جنوب القاهرة، وعدم نفاذه في حقهما، وتسليم الشقة إليهما. بما يمثل تهديدًا لملكيتها؛ فقد أقامت الدعوى. دفع المدعى عليهما المذكوران بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، وانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة القيم، فدفعت المدعية بعدم دستورية نص المادتين (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، و(11) من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، ناعية على الأول مخالفته لنص المادة (68) من دستور سنة 1971، بتقريره اختصاص محكمة القيم بنظر منازعات مدنية، على الرغم من أنها محكمة سياسية استثنائية، لم تُشكل تشكيلًا قضائيًّا خالصًا، بينما نعت على النص الآخر، مخالفته وجوب الالتزام بأحكام بيع ملك الغير عند الفصل في نزاع يتعلق بنفاذ عقود بيع الأعيان المفروض عليها الحراسة. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، تنص على أن " تختص محكمة القيم المنصوص عنها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة، وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها، وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون".

وتنص المادة (11) من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 على أنه "في غير الحالات المُبينة بالمادة السابقة يكون لجِهات الحُكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة وللوحدات التابعة لها. والمُشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يُوازي مائة وستين مِثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار المبيع في تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلي دون الزيادة على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مُدة لا تُجاوز سنة من تاريخ العَمل بهذا القانون وبين اعتبار هذه العقود مُلغاة وردّ العقارات المبيعة إلى مُستحقيها.

ويجب على هذه الجِهات أن تُخطر رئيس جِهاز التصفية برغبتها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة شهور من تاريخ العَمل بهذا القانون، فإذا لم تخطره بذلك اعتبر العقد ملغيًّا اعتبارًا من تاريخ انقضاء هذه المُهلة، ويؤشر بالإلغاء بغير رسوم في سجلات الشهر العقاري.

 ويتحمل الخاضع والجِهة المُشترية رسوم التسجيل المُسددة عن العقود المُلغاة مُناصفة بينهُما".

وحيث إن المادة (30) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، نصت على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة"؛ ومؤدى ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة، أو صحيفة الدعوى، ما نصت عليه المادة (30) السالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى، ويتحدد بها موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين، وحتى يتاح لذوي الشأن فيها، ومن بينهم الحكومة التي أوجبت المادة (35) من قانون المحكمة إعلانها بالقرار أو الصحيفة أن يتبينوا كافة جوانبها، ويتمكنوا في ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها في المواعيد التي حددتها المادة (37) من القانون ذاته، بحيث تتولى هيئة المفوضين، بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع، وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة، وتبدي فيها رأيًا مسببًا، وفقًا لما تقضي به المادة (40) من هذا القانون.

لما كان ما تقدم، وكانت صحيفة الدعوى الدستورية المعروضة قد أجدبت عن بيان أوجه المخالفة الدستورية التي تعيب نص المادة (11) من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، المطعون فيه، ولم تفصح عنها على نحو يمكن المحكمة من تحريها، وتحديد مقاصدها في شأنها، وجاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة (30) من قانون هذه المحكمة، بما يصمها بالتجهيل، ولازمه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها.

وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى الدستورية وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.

متى كان ذلك، وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 194 لسنة 2008 الساري اعتبارًا من 23/6/2008 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون يُلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حِماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980" وفي المادة الرابعة منه على أن "تستمر محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المُقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها ..." وفي الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على أنه "استثناءً من أحكام المادة الثانية من هذا القانون، يستمر العَمل بأحكام الباب الثالث من قانون حِماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من الفصل في الدعاوى المُشار إليها في المادة الرابعة ....." يدُل على أن المُشرع اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون، قد ألغى محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم والمنصوص عليهما في القانون رقم 95 لسنة 1980 وأعاد لمحاكم القضاء العادي ، صاحبة الولاية العامة، الاختصاص بنظر المُنازعات الذي سبق أن نزعها منها وأسندها إلى محكمة القيم، ولم يستثن من ذلك إلا الدعاوى المُقيدة بجداول محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم. ولما كانت القوانين التي تلغي محكمة تسري بأثر فوري بمُجرد نفاذها ما لم ينص على غير ذلك؛ ومن ثم فإن محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، اعتبارًا من 23/6/2008، لا يكون لهما من ولاية في نظر المُنازعات السالفة البيان، إلا بالنسبة للدعاوى المُقيدة بجداولها حتى تنتهي من الفصل فيها. لما كان ذلك، وكانت المُنازعة في الدعوى المعروضة لم تُقيد بجداول محكمة القيم، ومازالت متداولة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية؛ ومن ثم فإنها لا تخضع للاستثناء الوارد بنص المادة الرابعة من القانون رقم 194 لسنة 2008، وتختص بنظرها محاكم القضاء العادي، ومؤدى ذلك زوال المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية في الدعوى الدستورية المعروضة؛ ولزامه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات.


الطعن 4 لسنة 23 ق جلسة 7/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 375 ص 1107

جلسة 7 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا؛ والسادة المستشارين: إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

-----------------

(375)
القضية رقم 4 سنة 23 القضائية

عفو شامل. 

الجريمة السياسية في نظر القانون رقم 241 لسنة 1952. محكوم عليه بإتلاف محل خمور. تقرير الحكم الصادر ضده في أسبابه أن هذه الجريمة كانت مظهر سخط لما وقع من قوات الاحتلال في منطقة القنال في اليوم السابق على ارتكابها. الاعتماد على ذلك في قبول إدراج اسم هذا المحكوم عليه بكشف من يشملهم العفو. في محله.

-------------------
إن القانون رقم 241 لسنة 1952 الصادر بالعفو عن الجرائم السياسية قد عرف الجريمة السياسية بأنها هي التي تكون قد ارتكبت بسبب أو غرض سياسي, والمذكرة التفسيرية لهذا القانون قد أوضحت علته بقولها إن هذا النوع من الجرائم, الإجرام فيه نسبي لم تدفع إليه أنانية ولم يحركه غرض شخصي. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بقبول التظلم وإدراج اسم المطعون ضده بكشف من شملهم العفو طبقا للقانون السالف الذكر على ما جاء بحكم محكمة الجنايات العسكرية العليا الصادر ضده من أن الحادث الذي وقع من المتظلم إنما كان رد فعل لما ارتكبته قوات الاحتلال في منطقة القنال في اليوم السابق مباشرة على اليوم الذي ارتكب فيه الحادث (إتلاف مخزن خمور) من اعتداءات استشهد من جرائها كثير من جنود الأمن المصريين الذين كانوا يقومون بالدفاع عن النفس وعن أرض الوطن مما أثار سخط المصريين جميعا, ولا شك أن هذا الباعث هو سياسي ولم يثبت أن المتظلم كان يرضي شهوة في نفسه أو يرمي إلى مغنم شخصي - فهذا الحكم يكون على صواب فيما قضى به من قبول التظلم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولا: أتلف مع مجهولين بالقوة الإجبارية ضمن جماعة محتويات مخزن الخمور المملوك للمجني عليه (باسيلي كمباروس) والكائن بشارع شبرا رقم 53 بأن حطموا مع هؤلاء المجهولين بابه بآلات حديدية كانت معهم واقتحموا وأتلفوا أدواته وأمتعته. وثانيا - اشترك مع آخرين مجهولين في تجمهر فيه أكثر من خمسة أشخاص وكان الغرض من هذا التجمهر ارتكاب الجرائم مع العلم بهذا, ولذا استعمل المتجمهرون القوة والعنف وكان بعضهم يحمل أسلحة وآلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة بأن ساروا مع جموع المتجمهرين وعبروا شطر السينما والمعمل حاملين قطع الحديد والعصى والأسلحة النارية واقتحموها عنوة... بكسر أبوابها وارتكبوا فيها جرائم الحريق العمد والنهب والإتلاف تنفيذا للغرض من هذا التجمهر. وطلبت عقابه بالمادة 366 من قانون العقوبات. والمحكمة العسكرية العليا قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. فقدّم المتهم تظلما إلى النائب العام, فأحاله إلى محكمة جنايات القاهرة التي قضت فيه حضوريا بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإدراج اسم المتظلم أحمد إبراهيم محمود بكشف من شملهم العفو طبقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة تبني طعنها على أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول تظلم المطعون ضده وإدراج اسمه بكشف من شملهم العفو طبقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 قد شابه الخطأ في الإسناد, ذلك لأنه استند في قضائه إلى ما جاء بأسباب الحكم الصادر بإدانة المتظلم ضده من المحكمة العسكرية العليا من أن السبب الذي من أجله وقعت حوادث 26 يناير سنة 1952 موضوع الاتهام الأصلي هو سبب سياسي لأن شعور الشعب قد أثير فتجمع في هذا اليوم بسبب الحوادث التي وقعت بمنطقة الإسماعيلية في اليوم السابق وترتب على ذلك أعمال النهب والتخريب بمدينة القاهرة في المحلات والمنشآت التي من بينها مخزن الخمور موضوع الواقعة التي أدين فيها المتظلم ضده ولكن بمراجعة الحكم المشار إليه يبين أن المحكمة قد أوضحت بجلاء أن حوادث 26 يناير سنة 1952 لم تقع ردا على أعمال الإنجليز بالقنال في اليوم السابق بل كانت مدبرة وانتهز مرتكبوها الفرصة السانحة لتنفيذ مآربهم في التخريب والإتلاف الأمر الذي يقطع بانعدام الصلة بين تلك الحوادث والسياسة - وإذا كان بعض الناس قد تجمهروا في ذلك اليوم لغرض سياسي فليس ثمة ما يحول دون تعديل نيتهم وتحول غرضهم إلى الإجرام ولا يبعد أن يندس بينهم قوم مجرمون انتهزوا ذلك الظرف فأعملوا التخريب والإتلاف, والمعروف أن الجرائم السياسية لا يتفرع عنها إلا ضرر سياسي دون أن يلحق الأذى بالأشخاص أو الممتلكات والمقصود بالجريمة السياسية هي الجريمة التي تضر فقط بالنظام السياسي إذ كان المقصود منها مهاجمة المجتمع ليس بصفته مالكا لأموال أو حقوق بل ضد المجتمع معتبرا كدولة, ومن هذا يتضح أن الحكم مشوب بخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون وفي تفهم عبارات الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا إذا أسند إليه معنى هو عكس المعنى الذي ذهبت إليه المحكمة الأخيرة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بقبول التظلم وإدراج اسم المطعون ضده بكشف من شملهم العفو طبقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952, على تأييد ما ذهبت إليه محكمة الجنايات العسكرية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 12 من مارس سنة 1952 من أن سبب الحادث الذي وقع من المتظلم إنما كان رد فعل لما ارتكبه قوات الاحتلال في منطقة القنال في اليوم السابق مباشرة على يوم 26 يناير سنة 1952 من اعتداءات استشهد من جرائها الكثيرون من جنود الأمن المصريين الذين كانوا يقومون بالدفاع عن النفس عن أرض الوطن الأمر الذي أثار سخط المصريين جميعا. كما دفع بعض الجماهير الثائرة أن تظهر غضبها بأعمال التجمهر والإتلاف في اليوم التالي مباشرة, وأنه لا شك في أن الذي أثار مثل هذه الحوادث كلها, الباعث الحقيقي على ارتكابها هو سبب سياسي وفي الوقت نفسه, فإنه لم يثبت أن المتظلم كان يرضي شهوة في نفسه أو يرمي من عمله إلى مغنم شخصي بل كان يرمي فقط إلى التجمهر والإتلاف كمظهر من مظاهر الاستياء السياسي.
وحيث إن ما تستند إليه النيابة من أن حكم المحكمة العسكرية الذي قضى بإدانة المتظلم ضده أوضح أن حوادث يوم 26 يناير سنة 1952 لم تقع ردا على اعتداءات قوات الاحتلال في منطقة القنال في اليوم السابق على السكان ورجال الأمن العام وإنما كانت تلك الاعتداءات فرصة انتهزها مديروها لتنفيذ مآربهم في التخريب والإتلاف فأثاروا شعور الشعب الذي تجمع لإظهار سخطه. ما تستند إليه النيابة من ذلك لا محل له في هذا الطعن, لأن هذا الذي قاله الحكم إنما ينصرف إلى مدبري الحوادث لا إلى المطعون ضده الذي لم توجه إليه تهمة عن تدبيرها والواضح من الحكم أن المطعون ضده كان من بين الجماهير التي تأثرت بتلك الحوادث وسواء أكان هذا التأثر ذاتيا أم بتأثير تحريض المدبرين فإنه ليس في الحكم ولا فيما ساقته النيابة في طعنها ما يدل على أن المطعون ضده كان مدفوعا في فعله بسبب أو غرض غير إظهار السخط والاستياء أي أنه لم يكن سوى مجرد تعبير مادي عن ثورة نفسية ناشئة عن تلك الحوادث. لما كان ذلك وكان القانون رقم 241 لسنة 1952 الصادر بالعفو عن الجرائم السياسية قد عرف الجريمة السياسية بأنها التي قد تكون ارتكبت لسبب أو غرض سياسي وأوضحت مذكرته التفسيرية علة التشريع بقولها إن هذا النوع من الجرائم - الإجرام فيه نسبي لم تدفع إليه أنانية ولم يحركه غرض شخصي. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون على صواب فيما قضى به من قبول التظلم.
أما ما تقوله النيابة من أنه يصح أن يكون بعض الناس قد تجمهروا لغرض سياسي وأن تكون نيتهم قد تحولت إلى الإجرام, فأعملوا التخريب والإتلاف - ما تقوله النيابة من ذلك وإن جاز حصوله إلا أنه لا دليل على قيامه في حالة المطعون ضده, ولذا فلا حجية له بالنسبة إليه.
أما ما تقوله من أن الجريمة السياسية لا يتفرع عنها ضرر بالأشخاص وممتلكاتهم ولا تقع إلا على المجتمع فهو تخصيص بغير مخصص لأن القانون قد أبان عن مقصد واضعه من الجريمة السياسية التي أراد شمولها بالعفو فقال إنها التي ارتكبت لسبب أو غرض سياسي مما لا محل معه للاجتهاد في مجال يتسع فيه الجدل وتتشعب الآراء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 614 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 301 ص 828

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

-----------------

(301)
القضية رقم 614 سنة 23 القضائية

استئناف. 

دفاع المتهم بأنه لم يرفع الاستئناف في الميعاد لأنه كان مريضا وتقديمه شهادة بمرضه. القضاء بعدم قبول الاستئناف بمقولة إنه على فرض مرضه فقد كان في وسعه أن يستأنف بتوكيل لمحام. هذا خطأ.

------------------
إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم شكلا مع دفاعه بأنه كان مريضا في الفترة التالية لصدور الحكم وتقديمه شهادة مرضية قائلة إنه على فرض صحة دفاعه فقد كان في وسعه أن يستأنف بتوكيل لمحاميه - فإنه تكون قد أخطأت في قولها هذا لأن هذا التكليف الذي كلفته به لا سند له من القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقم بتوريد القمح المقرر على زراعته في الميعاد القانوني. وطلبت عقابه بالمواد 9 و10 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1950 والقرار الوزاري رقم 92 لسنة 1951 ومحكمة مركز المنصورة الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 2ج لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. عارض وقضى في معارضته غيابيا باعتبارها كأن لم تكن. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت فيها حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد مع أن الطاعن دافع أمام المحكمة بأنه كان مريضا في الفترة التالية لصدور الحكم وقدم إليها شهادة مرضية بذلك ولكن المحكمة قالت إنها لا تطمئن إلى دفاعه وأنه على فرض صحته فقد كان في استطاعته أن يوكل محاميا في الاستئناف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لدفاع الطاعن بأنه كان مريضا وللشهادة المرضية التي قدمها قد قال "إن المحكمة لا تطمئن إلى دفاع الطاعن ولا تعول على الشهادة المرضية المقدمة منه وعلى فرض صحة دفاعه جدلا فقد كان في استطاعته أن يستأنف بتوكيل لمحاميه" ولما كانت المحكمة قد أخطأت فيما استطردت إليه من قولها إنه على فرض صحة دفاع الطاعن بالمرض فقد كان في استطاعته أن يستأنف بوكيل عنه لأن هذا التكليف الذي كلفته به لا سند له من القانون وقد تكون متأثرة برأيها هذا في عدم أخذها بالشهادة الطبية التي دعم بها اعتذاره ولذا فإنه يتعين نقض الحكم وإعادة الدعوى لتفصل فيها هيئة أخرى من جديد.

الطعن 618 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 305 ص 837

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

-------------------

(305)
القضية رقم 618 سنة 23 القضائية

(أ) تقرير التلخيص. 

خلوه من التوقيع. لا يبطل الإجراءات.
(ب) حكم. 

خطأ مادي واضح لا يقدح في سلامة الحكم.
(ج) تفتيش.

المادة 51 من قانون الإجراءات. محل الاستناد إليها. لا يجوز التحدي بها في صدد التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبطية القضائية بإذن من سلطة التحقيق.
(د) ضبط متعلقات الجريمة. عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 55 وما بعدها. لا يترتب عليه بطلان.

-----------------
1 - إنه وإن كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية قد استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من هذا التوقيع, وما دام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير وتلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة فلا تجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه قد وقع في خطأ مادي من الكاتب بوضع نقطة على الحاء المهملة فيما جاء به عن الحكم الابتدائي وقوله إنه خالف الصواب, فهذا الخطأ وهو من الوضوح بحيث لا يدع مجالا للشك في المراد من الحكم لا يصح أن يؤسس عليه الطعن في هذا الحكم بمقولة إنه استند إلى ما يصفه بأنه خالف الصواب.
3 - مادام الحكم قد أثبت أن التفتيش تم بانتداب من سلطة التحقيق فإن استناد الطاعن إلى المادة 51 لا محل له, ذلك بأن هذه المادة محلها دخول رجال الضبطية القضائية المنازل وتفتيشها في الأحوال التي أجاز لهم القانون ذلك فيها, أما التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبطية القضائية بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسري عليه أحكام المادة 92 الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق والتي تنص على إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك, والمادة 199 الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة والتي تحيل على الإجراءات التي يتبعها قاضي التحقيق والمادة 200 التي تجيز للنيابة أن تكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصها.
4 - إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها (في خصوص المضبوطات المتصلة بالجريمة) مما يجعل الأمر فيها راجعا إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبطية القضائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز مواد مخدرة "حشيشا" دون مسوغ قانوني بقصد الإتجار. وطلبت عقابه بالمواد 1و2و35/ 1 - 2و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة مركز الزقازيق الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بأربعة دفوع وهى: (أولا) بطلان إنشاء إدارة مكافحة المخدرات. (وثانيا) بطلان الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش ارتكانا على المادتين 50و51 من قانون الإجراءات. (وثالثا) بطلان التفتيش لأنه لم يكن في حضور المتهم. (ورابعا) بطلان إجراءات التحريز المنصوص عليها في المادة 55 من قانون الإجراءات. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا: (أولا) برفض الدفوع الأربعة المقدمة من الدفاع عن المتهم. (وثانيا) بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وبتغريمه مائتي جنيه مع المصادرة بلا مصاريف. استأنف وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الزقازيق الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة. والمحكمة قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. "وقد ذكرت في أسباب الحكم أن الدفوع في غير محلها". فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول أن المحكمة فصلت في الدعوى بناء على تقرير تلاه أحد أعضائها ولم يوقع عليه فهو باطل بطلانا يشمل الإجراءات التي تمت, إذ التوقيع على التقرير إجراء جوهري نصت عليه المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه وإن كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية قد استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من هذا التوقيع ومادام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير وتلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة على ما يبين من الاطلاع على محضر الجلسة فإن هذا الوجه يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه ذكر أن الحكم الابتدائي قد خالف الصواب في بيان الواقعة وأدلة الثبوت فيها وتقدير العقوبة والتطبيق القانوني للأسباب التي تقرها المحكمة وتأخذ بها وهو تناقض بين واستناد إلى ما يصفه هو بأنه يخالف الصواب.
وحيث إن هذا الوجه مؤسس على خطأ مادي من الكتاب بوضع نقطة على الحاء المهملة وهذا الخطأ من الوضوح بحيث لا يدع مجالا لما يخوض فيه الطاعن من الجدل ومجرد تلاوة عبارة الحكم تدل على أن المحكمة تقر الحكم المستأنف للأسباب التي أقيم عليها.
وحيث إن الوجه الثالث مبني على أن الحكم الابتدائي لم يأخذ بشهادة شهود نفي الطاعن قولا منه بأن حضورهم في أثناء التفتيش أمر غير طبيعي ولا مسوغ له مع أن الحكم أثبت في صدره أن شيخ البلد محمود محمد رسلان كان يصاحب المحقق عند دخوله منزل المتهم.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه مردود بأن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تشير في حكمها صراحة إلى عدم أخذها بما قرره شهود النفي, بل يكفي أن يبين من الحكم ولو ضمنا أنها لم تجد في أقوال هؤلاء الشهود ما تطمئن إليه, على أن الذي يبين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إذ اطرح شهادة شهود النفي قد أورد ما يبرر هذا الاطراح.
وحيث إن مبني الوجه الأخير أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشابه القصور وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الدفاع عنه تمسك بالمادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب لصحة تفتيش المنزل حضور صاحبه, والثابت أن الطاعن ضبط فوق سطح بعيد عن منزل المتهم الذي ضبط به المخدر وهذا لا يتصور معه أن يكون ضبط المخدر قد تم في حضور المتهم كما تقول المحكمة وكذلك فإن تحريز المضبوطات تم بغير حضوره ودون أن تعرض عليه ويعمل عن ذلك محضر خاص يوقع عليه منه كما توجبه المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع من الطاعن ورد عليه "بأن التفتيش حصل على مرأى من الطاعن وفي حضوره" ومع هذا فإن الحكم قد أثبت أن التفتيش تم بانتداب من سلطة التحقيق مما يجعل استناد الطاعن إلى المادة 51 لا محل له, ذلك بأن هذه المادة محلها دخول رجال الضبطية القضائية المنازل وتفتيشها في الأحوال التي أجاز لهم القانون ذلك فيها, أما التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبطية القضائية بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسري عليه أحكام المادة 92 الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق والتي تنص على إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك, والمادة 99 الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة والتي تحيل على الإجراءات التي يتبعها قاضي التحقيق والمادة 200 التي تجيز للنيابة أن تكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصها - لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت أيضا استنادا إلى أوراق الدعوى أن المضبوطات عرضت على المتهم فور العثور عليها فأنكر صلته بها وأن محرر المحضر وضع هذه المضبوطات في حرز مختوم بختمه وأن وكيل النيابة المحقق فض هذا الحرز في حضور المتهم وبعد معاينته أعاد ختمه. لما كان ذلك, وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها مما يجعل الأمر فيها راجعا إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبطية القضائية, فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - اختصاص / قواعد توزيع الاختصاص




المواد 10, 13, 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - حدد قانون مجلس الدولة المسائل التي تختص بها المحاكم الإدارية - نص المشرع في المادة (13) من قانون مجلس الدولة على اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة العاشرة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية.الحكم كاملاً




يتحدد نطاق الاختصاص للمحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري على أساس معيار متوسط الربط السنوي للوظيفة التي يشغلها العامل، حيث تختص المحاكم الإدارية بالدعوى إذا كان العامل يدخل مربوط وظيفته في حدود مربوط المستوى الأول من مستويات الوظيفة، أما إذا زاد مربوط وظيفته عن ذلك تدخل دعواه في اختصاص محكمة القضاء الإداري.الحكم كاملاً




في تحديد نطاق الاختصاص بين المحاكم التأديبية والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا فإن الأمر يتعلق بالوظيفة التي يشغلها العامل فعلاً وهل هي من وظائف مستوى الإدارة العليا أو لا.الحكم كاملاً




توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية تعيين عدد المحاكم الإدارية وتحديد دوائر اختصاص كل منها يقوم على اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أي اتصالها بالدعوى موضوعاً لا بمجرد تبعية العامل لها عند إقامة الدعوى .الحكم كاملاً




المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع حدد المسائل التي تختص بها المحاكم الإدارية والمتعلقة بالعاملين من المستوى الوظيفي الثاني والثالث على سبيل الحصر - المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1972.الحكم كاملاً




توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية ومحكمة القضاء الإداري. اختصاص القضاء التأديبي ورد محدوداً كاستثناء من الولاية العامة للقضاء الإداري في المنازعات الإدارية - الاستثناء يفسر في أضيق الحدود ويجب الالتزام بالنص وحمله على المعنى الذي قصده المشرع.الحكم كاملاً




قواعد توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وظيفة مدرس مساعد بهيئة الطاقة الذرية تعادل وظيفة مدرس مساعد بالجامعات - اعتبار هذه الوظيفة من حيث التعادل المالي من وظائف المستوى الثاني.الحكم كاملاً




وظيفة مدرس مساعد بهيئة الطاقة الذرية التي تعادل وظيفة مدرس مساعد بالجامعات طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1972 - تعتبر وظيفة معادلة لوظائف المستوى الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 .الحكم كاملاً




توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية - تنازع سلبي - اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيه - أساس ذلك - الحكم بعدم الاختصاص لم يفصل في موضوع النزاع حتى تكون له قوة الشيء المحكوم فيه .الحكم كاملاً




صدور حكم من المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أو بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري على أساس أن كلاً من المدعي والمطعون في ترقيته كانا وقت رفع الدعوى من عداد موظفي الكادر العالي - صدور حكم محكمة القضاء الإداري في هذه الدعوى بعدم اختصاصها وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية على أساس أن محل الدعوى هو القرار المطعون فيه وهو خاص بالترقية إلى الدرجة الخامسة بالكادر الفني المتوسط.الحكم كاملاً




حكم محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاصها بنظر طلب وقف التنفيذ - ينطوى على تخلى المحكمة عن ولايتها على الدعوى بشقيها سواء الطلب الأصلى أو الطلب الفرعى واحالتها الى المحكمة الادارية المختصة .الحكم كاملاً




توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية - مناطه أهمية النزاع - معيار هذه الأهمية مجرد - مرده طبيعة النزاع في ذاته - مرتبة الموظف مستمدة من مستوى وظيفته هي وحدها التي تضفي على منازعاته - الأهمية التي تحدد جهة الاختصاص - تعلق النزاع بموظف داخل الهيئة من الفئة العالية وتأثيره على مراكز الموظفين من هذه الفئة يجعل الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري.الحكم كاملاً




توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري - إلغاء قرار إيفاد الطالب المتطوع بالجيش وملاحقته بالنفقات الدراسية بالتضامن مع كفيله - دخوله في اختصاص محكمة القضاء الإداري دون المحاكم الإدارية.الحكم كاملاً




اختصاص - تقريره بقانون - النزول عنه أو الإنابة فيه - غير جائز إلا في الحدود وعلى الوجه المبين في القانون.الحكم كاملاً