الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يوليو 2024

الطعن 2815 لسنة 88 ق جلسة 17 / 9 / 2018 مكتب فني 69 ق 85 ص 657

جلسة 17 من سبتمبر سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام الشافعي، حسين النخلاوي وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة ود . أحمد أبو العينين .

-------------------

(85)

الطعن رقم 2815 لسنة 88 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) سرقة . إكراه . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي الطاعنين بقصور الحكم في التدليل على جريمتي هتك العرض واستعراض القوة والتلويح بها وحقيقة الوصف القانوني للجريمة الأخيرة . غير مجد . ما دام قد أوقع عليهم العقوبة المقررة لجريمة السرقة بإكراه الذي ترك جروحاً ذات العقوبة الأشد .

(3) اتفاق . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . ما يشترط لتوافره ؟

مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً .

تدليل الحكم بما يسوغ ثبوت اتفاق المتهمين على الجرائم التي دينوا بها . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين فيها .

(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

عدم إفصاح مجري التحريات عن مصدرها . لا يعيبها .

تقدير جدية التحريات . موضوعي .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات . كفايته لاطراح الدفع بعدم جديتها .

(5) محضر الجلسة . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

نعي الطاعنين على الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات حضور محام معهم . غير مقبول . ما دام الثابت به حضور مدافعين معهم .

(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مساهمة جنائية .

 تحديد الحكم للأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة ودوره في ارتكاب الجريمة . غير لازم . حد ذلك ؟

(7) شهادة زور . نقض " المصلحة في الطعن " .

المصلحة . شرط لازم لقبول الطعن .

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن إدانة المجني عليه عن جريمة الشهادة الزور دون إجراء تحقيق بمواجهته بالضابط مجري التحريات .

(8) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستوجب ردًا . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(9) سرقة . إكراه . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

 إدانة الطاعنين بجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح ذات العقوبة الأشد ومعاقبتهم بالسجن المشدد خمس عشرة سنة بعد إعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع . علة وأثر ذلك؟

(10) شهادة زور . جريمة " أركانها " . مسئولية جنائية . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .

جريمة الشهادة الزور . مناط تحققها : إصرار الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية . علة ذلك ؟

 المسئولية الجنائية لشاهد الزور . شرطها : تعمده قلب الحقيقة في مجلس القضاء بسوء نية .

محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز فيها الحبس بدون حضور محام . غير جائزة .

إثبات المحكمة بمحضر الجلسة توجيهها تهمة الشهادة الزور للمجني عليه في غيبة محاميه إثر عدوله عن اتهام الطاعنين دون بيان كيفية توجيهها وصيغتها وإجابته عنها أو معاودتها تنبيهه لخطورة عدوله . لا يوفر جريمة الشهادة الزور في حقه ويوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتحريات الشرطة ومما ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجنى عليه . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى إلا أن المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة الإجمال والإبهام ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله .

2- لما كان الحكم قد دان الطاعنين بجرائم السرقة بإكراه الذى ترك جروحاً والإكراه على توقيع سند مثبت لدين والقبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية واستعراض القوة والتلويح بها وهتك عرض بالقوة وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص وأوقع عليهم العقوبة المقررة في القانون لجريمة السرقة بإكراه الذى ترك جروحاً باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط ، فإنه لا يجدى الطاعنون ما يثيرونه في صدد جريمتي هتك العرض واستعراض القوة والتلويح بها بدعوى قصور الحكم في التدليل عليهما وحقيقة الوصف القانوني لجريمة استعراض القوة والتلويح بها ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

3- من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كلُ منهم قَصَدَ قَصْدَ الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم من بيانه لواقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على الجرائم التي دينوا بها من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قَصَدَ قَصْدَ الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم .

4- لما كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وكان لا يعيب تلك التحريات أن لا يفصح مجريها عن مصدرها ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، وعليه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض وفضلاً عن ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات واطرحه استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة هذه التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثير في هذا الخصوص .

5- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة حضور كل من الأستاذين / .... ، .... مع الطاعنين - خلافاً لما يزعمه الطاعنون - ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا محل له .

6- من المقرر أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة ودوره في الجريمة التي دانه بها ما دام قد أثبت في حقه - على النحو السالف بيانه - اتفاقه مع باقي الطاعنين على ارتكاب الجرائم التي دانهم بها واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن هذا وحده يكفى لتضامنه في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلاً أصلياً ، ومن ثم فإن نعى الطاعن الثالث على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .

7- من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن الثالث فيما يثيره بشأن إدانة الحكم المطعون فيه للمجني عليه عن جريمة الشهادة الزور دون إجراء تحقيق بمواجهته بضابط الشرطة مجري التحريات ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

8- لما كان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن الثالث في هذا الصدد وأطرحته في منطق سائغ .

9- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجرائم السرقة بإكراه الذي ترك جروحاً والإكراه على توقيع سند مثبت لدين والقبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية واستعراض القوة والتلويح بها وهتك عرض بالقوة وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص وأوقع عليهم عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، وأعمل في حقهم حكم المادة 17 من هذا القانون ثم قضى بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة بإكراه الذى يتخلف عنه جروح بالمجني عليه التي دين الطاعنون بها تتيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذى لا ينقص عن ستة أشهر ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أتاح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين في جريمة السرقة بإكراه الذى تخلف عنه جروح بالمجنى عليه وذكرت في حكمها أنها رأت معاملتهم طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليهم عقوبة السجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 314 من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس ، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه إذ إن البين من الحكم المطعون فيه أن جميع عناصر الواقعة ثابتة في مدونات الحكم وأنه لا مبرر لنظر الدعوى بواسطة محكمة النقض ، لأنه لا محل لممارسة سلطة القاضي في تقدير الوقائع مرة أخرى ، وكانت محكمة الموضوع قالت كلمتها من حيث ثبوت إسناد الجرائم المنسوبة إلى الطاعنين ، وكان لهذه المحكمة - محكمة النقض - إعمالاً للسلطة المخولة لها بالنظر إلى ظروف الواقعة وملابساتها تقدير العقوبة المناسبة عن الجرائم التي دين الطاعنون بها دون حاجة الى تحديد جلسة لنظر الموضوع من أجل تقدير العقوبة وحده وإن ذلك يستتبع أن يكون لها - محكمة النقض - أن تُعمِل في حق الطاعنين المادة 17 من قانون العقوبات إعمالاً صحيحاً وتصحح العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعنين بجعلها السجن لمدة سبع سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

10- من المقرر أنه لا تتحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة اعُتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن ، ومن ثم فعلى المحكمة ألا تتعجل في الحكم عليه بل تنتظر حتى انتهاء المرافعة الأصلية ، وليست العلة في ذلك أن جريمة الشهادة الزور لم توجد قبل انتهاء المرافعة ، ولكن الشارع رأى في سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفتح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق حتى آخر لحظة ، وكان من المقرر أيضاً أن القانون يشترط لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب وتعمده قلب الحقيقة بحيث يكون ما يقوله محض افتراء في مجلس القضاء وبسوء نية ، كما أنه من المقرر أخيراً أنه لا تجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز فيها الحبس - بموجب الدستور - إلا بحضور محام موكل أو منتدب . لما كان ذلك ، فإن المحكمة تؤكد بداية الى أن للقضاء قدسية وأن لمحرابه حرمة لا يقربها شاهد زور وإلا حُقَ عقاب ، غير أنه لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المحكمة بادرت المجني عليه - الطاعن - الذي حضر دون طلب منها وبناء على طلب المتهمين في بداية الجلسة فعدل عن اتهام الطاعنين فكان أن أثبتت المحكمة بالمحضر عبارة " أنها وجهت له تهمة الشهادة الزور" دون أن تبين كيف تم توجيه هذا الاتهام للطاعن وصيغته وبم أجاب الطاعن عنه رغم أن هذا الإجراء هو "عماد" الجريمة التي دين بها الطاعن ، ثم بدأت المحكمة في الاستماع لمرافعة المتهمين وبانتهاء الجلسة قضت بالحكم المطعون فيه - دون أن تعاود تنبيه الطاعن إلى خطورة موقفه وتحوله من شاهد إلى متهم - وفى غيبة محام يسدى له النصح ، ورغم ما استقر من عرف يُؤّوِل غالباً عدول المجني عليه عن أقواله على أنه صلح مع المتهمين وصفته هذه المحكمة - محكمة النقض - بقول جديد في الدعوى ، وعليه فإن جريمة الشهادة الزور بركنيها المادي والمعنوي - كما هي معرفة قانوناً - وفى خصوصية هذه الدعوى - تكون غير متوافرة في حق الطاعن طالما لم تراجع المحكمة الشاهد - الغائب عنه محاميه - قبل قفل باب المرافعة ولم تبين كيف وجهت إليـــه الاتهام وبما أجاب حتى يتسنى التثبت من تصميمه على شهادته وأنه يعلم أنها تشكل جريمة ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمــت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :

المتهمون جميعاً : استعرضوا بأنفسهم القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه / .... بأن استدرجوه للحانوت الخاص بالمتهم الأول ، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب بأسلحة بيضاء حوزتهم وأحدثوا إصابته ، وكان ذلك بقصد ترويعه وتخويفه تكديراً لأمنه وسكينته على النحو المبين بالتحقيقات .

ووقعت بناء على تلك الجريمة الجرائم الآتية :

- سرقوا المبلغ المالي المبين مقداراً بالأوراق والهاتف المحمول المبين وصفاً بالأوراق والمملوكين للمجني عليه .... بطريق الإكراه الواقع عليه ، بأن أشهروا بوجهه أسلحة بيضاء حوزتهم والتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته ، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات ، وقد ترك ذلك الإكراه أثر جروح على النحو الثابت بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات .

- أكرهوا المجني عليه / .... بالقوة على التوقيع على سندات دين ( 4 إيصالات أمانة ) على النحو المبين بالاتهام السابق وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

- هتكوا عرض المجنى عليه .... بالقوة والتهديد ، بأن كشفوا عن عورته واستطالت أفعال المتهم الأول إليها على النحو المبين بالتحقيقات .

- قبضوا على المجنى عليه / .... بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة ، بأن استدرجوه لحانوت الأول وتعدوا عليه بالتعذيبات البدنية على النحو المبين بالتحقيقات .

- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض (سكاكين) وبدون مسوغ قانوني أدوات (عصي ، شوم) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغاً من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وأثناء نظر المحكمة للقضية وجهت للطاعن الثامن تهمة الشهادة الزور بأنه :

شهد زوراً في الجناية رقم .... حال نظرها بجلسة .... بأن شهد بأن المتهمين ليسوا الجناة على خلاف حقيقة الأمر قاصداً من ذلك تضليل العدالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 28، 268 /1 ، 294 ، 280 ، 282 /1 ، 394 ، 314 ، 325 ، 375 مكرراً 2/1 ، 4 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعـدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 ، والبندين رقمي 6 ، 7 من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات .

أولاً : بمعاقبة كل من .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وأمرت بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة وأمرت بمصادرة المضبوطات .

ثانياً : بمعاقبة / .... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً : بالنسبة لأسباب الطعن المقدمة من الطاعنين من الأول حتى السابع :  1- .... 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... 6- .... 7- .... :

 وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم السرقة بالإكراه الذى ترك جروحاً والإكراه على توقيع سند مثبت لدين والقبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية واستعراض القوة والتلويح بها وهتك عرض بالقوة وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه شابه الغموض والإبهام في بيان واقعتي وأركان جريمتي هتك العرض واستعراض القوة والتلويح بها ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بإدانتهم في هاتين الجريمتين ، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي الخاص بهما ، ولم تفطن المحكمة إلى منازعتهم في أن الواقعة في حقيقتها تشكل جنحة الضرب البسيط وليست جريمة استعراض القوة والتلويح بها ، ولم يدلل على وجود الاتفاق فيما بينهم على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ، واطرح دفعهم بعدم جدية التحريات وعدم صلاحيتها كدليل إدانة لعدم إفصاح مجريها عن مصدرها بما لا يسوغ ، وخلا محضر الجلسة من إثبات حضور محام مع الطاعنين ، وأضاف الطاعن الثالث أن الحكم المطعون فيه دانه رغم عدم وجود دور له في الجرائم المسندة إليه ولا سيما أن تحريات المباحث خلت من وجود دور له ، كما دانت المجني عليه عن جريمة الشهادة الزور دون إجراء تحقيق بمواجهة المجني عليه بضابط الشرطة - مجري التحريات - لاستجلاء الحقيقة ، واطرحت بما لا يسوغ دفوعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير شاهد الإثبات للواقعة وأن للواقعة صورة أخرى ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتحريات الشرطة ومما ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجنى عليه . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى إلا أن المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة الإجمال والإبهام ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله ، هذا فضلاً عن أن الحكم دان الطاعنين بجرائم السرقة بإكراه الذى ترك جروحاً والإكراه على توقيع سند مثبت لدين والقبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية واستعراض القوة والتلويح بها وهتك عرض بالقوة وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص وأوقع عليهم العقوبة المقررة في القانون لجريمة السرقة بإكراه الذى ترك جروحاً باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط ، فإنه لا يجدي الطاعنون ما يثيرونه في صدد جريمتي هتك العرض واستعراض القوة والتلويح بها بدعوى قصور الحكم في التدليل عليهما وحقيقة الوصف القانوني لجريمة استعراض القوة والتلويح بها ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كلُ منهم قَصَدَ قَصْدَ الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم من بيانه لواقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على الجرائم التي دينوا بها من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قَصَدَ قَصْدَ الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وكان لا يعيب تلك التحريات أن لا يفصح مجريها عن مصدرها ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، وعليه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض وفضلاً عن ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات واطرحه استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة هذه التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثير في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة حضور كل من الأستاذين / .... ، .... مع الطاعنين - خلافاً لما يزعمه الطاعنون - ومن ث ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة ودوره في الجريمة التي دانه بها ما دام قد أثبت في حقه - على النحو السالف بيانه - اتفاقه مع باقي الطاعنين على ارتكاب الجرائم التي دانهم بها واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن هذا وحده يكفى لتضامنه في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلاً أصلياً ، ومن ثم فإن نعى الطاعن الثالث على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن الثالث فيما يثيره بشأن إدانة الحكم المطعون فيه للمجني عليه عن جريمة الشهادة الزور دون إجراء تحقيق بمواجهته بضابط الشرطة مجري التحريات ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحـــاً من الحكم ما دام الرد مستــفاداً ضمـناً من القـضاء بالإدانـــــة استــــناداً إلى أدلـــــة الثــــــــبوت التي أوردها ، فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن الثالث في هذا الصدد وأطرحته في منطق سائغ . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجرائم السرقة بإكراه الذي ترك جروحاً والإكراه على توقيع سند مثبت لدين والقبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية واستعراض القوة والتلويح بها وهتك عرض بالقوة وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص وأوقع عليهم عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، وأعمل في حقهم حكم المادة 17 من هذا القانون ثم قضى بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة بإكراه الذى يتخلف عنه جروح بالمجنى عليه التي دين الطاعنون بها تتيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذى لا ينقص عن ستة أشهر ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أتاح النزول إليها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين في جريمة السرقة بإكراه الذى تخلف عنه جروح بالمجنى عليه وذكرت في حكمها أنها رأت معاملتهم طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليهم عقوبة السجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررة لهذه الجريمة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 314 من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس ، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه إذ إن البين من الحكم المطعون فيه أن جميع عناصر الواقعة ثابتة في مدونات الحكم وأنه لا مبرر لنظر الدعوى بواسطة محكمة النقض ، لأنه لا محل لممارسة سلطة القاضي في تقدير الوقائع مرة أخرى ، وكانت محكمة الموضوع قالت كلمتها من حيث ثبوت إسناد الجرائم المنسوبة إلى الطاعنين ، وكان لهذه المحكمة - محكمة النقض - إعمالاً للسلطة المخولة لها بالنظر إلى ظروف الواقعة وملابساتها تقدير العقوبة المناسبة عن الجرائم التي دين الطاعنون بها دون حاجة الى تحديد جلسة لنظر الموضوع من أجل تقدير العقوبة وحده وإن ذلك يستتبع أن يكون لها - محكـمة النقـض - أن تُعمِل في حـق الطاعنـين المادة 17 من قانون العقوبات إعمالاً صحيحاً وتصحح العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعنين بجعلها السجن لمدة سبع سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك .


ثانياً : بالنسبة لأسباب الطعن المقدمة من الطاعن الثامن .... :

 وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشهادة الزور ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، ولم يورد الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

 حيث إنه من المقرر أنه لا تتحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة في الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة اعُتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن ، ومن ثم فعلى المحكمة ألا تتعجل في الحكم عليه بل تنتظر حتى انتهاء المرافعة الأصلية ، وليست العلة في ذلك أن جريمة الشهادة الزور لم توجد قبل انتهاء المرافعة ، ولكن الشارع رأى في سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفتح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق حتى آخر لحظة ، وكان من المقرر أيضاً أن القانون يشترط لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب وتعمده قلب الحقيقة بحيث يكون ما يقوله محض افتراء في مجلس القضاء وبسوء نية ، كما أنه من المقرر أخيراً أنه لا تجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز فيها الحبس - بموجب الدستور - إلا بحضور محام موكل أو منتدب . لما كان ذلك ، فإن المحكمة تؤكد بداية الى أن للقضاء قدسية وأن لمحرابه حرمة لا يقربها شاهد زور وإلا حُقَ عقاب ، غير أنه لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المحكمة بادرت المجني عليه - الطاعن - الذي حضر دون طلب منها وبناء على طلب المتهمين في بداية الجلسة فعدل عن اتهام الطاعنين فكان أن أثبتت المحكمة بالمحضر عبارة " أنها وجهت له تهمة الشهادة الزور" دون أن تبين كيف تم توجيه هذا الاتهام للطاعن وصيغته وبم أجاب الطاعن عنه رغم أن هذا الإجراء هو "عماد" الجريمة التي دين بها الطاعن ، ثم بدأت المحكمة في الاستماع لمرافعة المتهمين وبانتهاء الجلسة قضت بالحكم المطعون فيه - دون أن تعاود تنبيه الطاعن إلى خطورة موقفه وتحوله من شاهد إلى متهم - وفى غيبة محام يسدى له النصح ، ورغم ما استقر من عرف يُؤّوِل غالباً عـــــدول المجـــنى عليـــه عن أقوالـــه على أنــــه صلــح مــع المتهمــــين وصفتــــه هذه المحكمة - محكمة النقض - بقول جديد في الدعوى ، وعليه فإن جريمة الشهادة الزور بركنيها المادي والمعنوي - كما هي معرفة قانوناً - وفي خصوصية هذه الدعوى - تكون غير متوافرة في حق الطاعن طالما لم تراجع المحكمة الشاهد - الغائب عنه محاميه - قبل قفل باب المرافعة ولم تبين كيف وجهت إليه الاتهام وبما أجاب حتى يتسنى التثبت من تصميمه على شهادته وأنه يعلم أنها تشكل جريمة ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ