الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 مارس 2024

الطعن 18149 لسنة 89 ق جلسة 5 / 2 / 2020

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حسن علي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي أشرف محمد مسعد جمال حسن جوده وأبو الحسين فتحي " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد هريدي .

وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 11 من جمادى الآخرة سنة 1441 ه الموافق 5 من فبراير سنة 2020 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18149 لسنة 89 القضائية .

المرفوع من:
..... " المحكوم عليه - الطاعن "
ضد:
1- النيابة العامة
2- ..... " ولي طبيعي عن المجني عليها- المطعون ضدهما "

---------------

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة ..... المحكوم عليه "المُلْتَمِس" ، في قضية الجناية رقم 8389 لسنة 2012 قسم الخانكة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2134 لسنة 2012) ، بأنه في غضون شهر فبراير لعام 2012 بدائرة مركز الخانكة - محافظة القليوبية :-
- واقع المجني عليها / ..... بغير رضاها ، وذلك بأن حسر عنها ملابسها كاشفًا عن عورتها ، وقام بإيلاج قضيبه بفرجها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية ، وكان المتهم من المُتَوَلِّين تربيتها وملاحظتها .
وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة 9 من مايو سنة 2013 عملًا بالمادة 267 من قانون العقوبات ، والمادة 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المُعَدَّل بشأن الطفل ، والمواد أرقام 304/2 ، 309 ، 313 من قانون الإجراءات الجنائية حضوريًا وبإجماع أعضائها بمعاقبته بالإعدام شنقًا جزاء ما ارتكبه من جُرْم ، وألزمته المصاريف الجنائية ، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، وأبقت الفصل في مصروفاتها .
فطعن المحكوم عليه " المُلْتَمِس" في هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد بجداولها برقم 18500 لسنة 83 ق ، ومحكمة النقض قضت في 8 من مايو سنة 2014 أولًا: بقبول: الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلًا ورفضه موضعًا ، ثانيًا: قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلًا ، وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ..... .
وتقدم وكيل الولي الطبيعي للمجني عليها بتاريخ 17 من فبراير سنة 2016 ، وكذا وكيل المحكوم عليه بتاريخ 13 من إبريل سنة 2016 كل بطلب التماس إعادة النظر إلى النيابة العامة ، بعد أن صار الحكم الملتمس فيه باتًا استنادًا إلى ظهور وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها أن تؤدي إلى إثبات براءة المحكوم عليه من الاتهام ، على سند من القول بظهور عقد زواج عرفي مؤرخ 19/12/2011 بين المحكوم عليه والمجني عليها ، وأثمر هذا الزواج عن ابنة للمجني عليها / .... ، وقد أقيم بشأن الزواج العرفي دعوى إثبات زواج قيدت برقم 1025 لسنة 2015 أسرة الزيتون ، والتي قضي بجلسة 26/4/2017 برفضها ، وإذ تم استئناف هذا الحكم ، وقيد الاستئناف برقم 18258 لسنة 134 ق ، وقضت المحكمة بجلسة 14/3/2018 1- بقبول الاستئناف شكلًا ، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجددًا بإثبات زواج / .... من المستأنف ضده/ ..... بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ 9/12/2011 ، وألزمت المستأنف بالمصاريف ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
وبتاريخ 9 من مارس 2019 تقدَّم النائب العام بطلب إلى محكمة النقض لعرض الأوراق على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية للنظر في قبول طلبي التماس إعادة النظر في الحكم الصادر فيها .
وبتاريخ 21 من سبتمبر سنة 2019 قرَّرت لجنة الالتماسات قبول الطلب ، وأمرت بإحالته إلى محكمة النقض للفصل فيه .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن التماس إعادة النظر قد استوفى الشكل المُقرَّر في القانون .
وحيث إنه يبين من الطلب أنه بُني على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأساسه أنه ظهر بعد الحكم النهائي بإدانة الطالب بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة حال كونه من المتولِّين تربيتها وملاحظتها ، والمقيدة برقم 8389 لسنة 2012 جنايات الخانكة ، وبرقم كلي 2134 لسنة 2012 وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءته ، وهي صدور حكم محكمة استئناف القاهرة أحوال شخصية في الدعوى رقم 18258 لسنة 134 ق جلسة 14 من مارس سنة 2018 بإثبات علاقة الزوجية بين المحكوم عليه "المُلْتَمِس" والمجني عليها بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ التاسع من ديسمبر سنة 2011 ، وهو ما يُشَكِّل واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم البات بإدانة المحكوم عليه مما يحقُّ له طلب إعادة النظر في هذا الحكم .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رُفِعَت على الطالب بوصف أنه في غضون شهر فبراير لسنة 2012 بدائرة مركز الخانكة - محافظة القليوبية ، واقَعَ المجني عليها/ ..... بغير رضاها ، وذلك بأن حسر عنها ملابسها كاشفًا عن عورتها ، وقام بإيلاج قضيبه بفرجها ، حال كونها لم تبلغ الثماني عشرة سنة ، وكان المتهم "الطالب" من المتوَلِّين تربيتها وملاحظتها ، وقد قضت محكمة جنايات بنها في ..... حضوريًا ، وبإجماع الآراء بمعاقبة الطالب بالإعدام شنقًا جرَّاء ما ارتكبه من جُرْم ، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، فطعن المحكوم عليه " الطالب " في هذا الحكم بطريق النقض ، وقُيِّدَ برقم 18500 لسنة 83 ق ، وقضت بتاريخ 8 من مايو سنة 2014 بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلًا ، وبقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلًا ، وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه/ ..... ، وصار هذا الحكم نهائيًا ، وقد طلب السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام إعادة النظر إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات ، حيث أصدرت قرارها بقبول الالتماس ، وإحالته إلى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصَّت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات ، تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قُدِّمَت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه ، أو يَلْزَم عنها سقوط الدليل على إدانته ، أو تحمُّله التبعية الجنائية ، وإذ كشف الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة " أحوال شخصية " في الدعوى رقم 18258 لسنة 134 ق بجلسة 14/3/2018 بإثبات علاقة الزوجية بين المحكوم عليه " المُلْتَمِس" ، والمجني عليها بموجب عقد الزواج عرفي مؤرخ 9/12/2011 ، وهو ما يُعَدُّ بمثابة واقعة وأوراق مجهولة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها ؛ إذ لم تحدُث ولم تظهر إلَّا بعد الحكم نهائيًا في هذه الدعوى ، ولمَّا كان الحكم بإثبات علاقة الزوجية بين المحكوم عليه - الطالب - والمجني عليها حاسمًا بذاته في النيل من الدليل الذي عوَّل عليه الحكم في إثبات قيام جريمة مواقعة المجني عليها بغير رضاها التي دان الطالب بها ، وأوقع عليه عقوبتها ، ويقطع بترتيب أثره في براءة الطالب ، فإن طلب إعادة النظر يكون - لما سلف عرضه من وقائع وإجراءات - قد تكاملت عناصره ، وتوافرت مقوماته ، مما يتعيَّن معه قبوله ، والقضاء بإلغاء الحكم الصادر في الجناية رقم 8389 لسنة 2012 مركز الخانكة ، المقيدة برقم 2134 لسنة 2012 كلي ، وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها ، ورفض الدعوى المدنية التبعية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول طلب التماس إعادة النظر شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الجناية رقم 8389 لسنة 2012 مركز الخانكة والمقيدة برقم 2134 لسنة 2012 كلي وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها ورفض الدعوى المدنية التبعية 

الطعن 25951 لسنة 85 ق جلسة 6 / 2 / 2016

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة السبت (ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الشربيني وجمال حليس وكمال صقر ومفتاح سليم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عزت. وأمين السر السيد/ رجب حسين

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 27 من ربيع الآخر سنة 1437هـ الموافق 6 من فبراير سنة 2016م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 25951 لسنة 85 القضائية.

----------------
" الوقائـــع "
اتهمت النيابه العامه الطاعن فى قضيه الجنايه رقم 16810لسنة 2010 جنايات مركز المحله الكبرى (والمقيد برقم 714لسنة 2010) بانه فى يوم 4من ابريل سنه 2010بدائره مركز المحله محافظه الغربيـة :
1- قتل المجنى .........عمدا مع سبق الصرار بان بيت النيه وعقد الهزم على قتله واعد لهذا الغرض سلاحا ناريا غير مشخشن فرد خرطوش وذخائر وسلاحا ابيض جرار وتوجه الى المكان الذى ايقن سلفا وجوده فيه كوبرى سنديس وما ان دنا منه حتى اطلق عليه عيارا ناريا من السلاح النارى سالف الذكر صوب بطنه قاصدا من ذلك قتله فاحدث به إصابته الموصوفه بتقرير الصفه التشريحيه والتى اودت بحياته على نحو المبين بالاوراق
2- احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش والمستحدم فى الجريمه موضوع التهمه الاولى
3- احرز زخائر عدد اربع طلقات مما تستعمل على السلاح النارى سالف الذكر دون ان يكون مرخصا له فى حيازته او احرازه
4- احرز اداه جرار مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص بغير مسوغ حرفى او قانونى
5- اطلق اعيره ناريه داخل القرى
وادعت كلا من والده المجنى عليه /...... وزوجته المجنى عليه / ....... عن نفسها وبصفتها وصية على اولادها القصر مدنيا قبل المتهم بالزامه بان يودى لهما مبلغ عشرون الاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت واحالته الى محكمه جنايات المحله الكبرى لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحاله ، والمحكمه المذكوره قررت بجلسه 19من مارس لسنة 2012باجماع الاراء باحاله اوراق الدعوى الى فضيله المفتى للاستطلاع رأيه فيما اسند للمتهم /...... وحددت جلسه اليوم الثالث من شهر مايو لسنة 2012 للنطق بالحكم وبعد ورود تقرير دار الافتاء الذى انتهى فيه فضيله المفتى الى انه اذا ما اقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبره قانونا قبل المتهم ....... قضت حضوريا باجماع الاراء بجاسه 21 من مايو سنه 2012 عملا بالمواد 230؛ 231 ؛ 377/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1/1؛6؛25مكرر1؛26 /1 - 5 ؛ 30/ 1من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ،165لسنة 1981والجدول رقم 2 من الملحق بالقانون الاول والبند رقم 11من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الداخليه مع اعمال الماده 32 من قانون العقوبات وباجماع الاراء بمعاقبه الطاعن بالاعدام شنقا بما اسند اليه والزمته المصروفات الجنائيه وبمصادره الزخيره المضبوطه فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريقه النقض فى 22من مايو سنه 2012وقيد برقم 5251 لسنة 82 ق وقضت محكمه النقض بجلسه 16من نوفمبر سنه 2013 :
اولا - بقبول عرض النيابه العامه للقضية
ثانيا - بقبول طعن المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه الصادر باعدام المحكوم عليه /.......واعاده القضيه الى محكمه الجنايات المحله الكبرى للفصل فيها مجددا من هيئه اخرى
ومحكمه الاعادة بهيئه مغايره قررت بجلسه 9من مارس لسنة 2015احاله اوراق القضيه الى فضيله مفتى الجمهوريه لابداء الراى الشرعى فيما نسب الى المتهم وبجلسه 13 من يونيه لسنة 2015 وباجماع الاراء بمعاقبه /.......... بالأعدام عما اسند اليه ومصادره الذخيره المضبوطه
فطعن المحكوم عليه للمره الثانيه فى هذا الحكم بطريقه النقض فى 20من يونيه سنه 2015كما عرضت النيابه العامه القضيه على محكمه النقض مشفوعه بمذكره برأيها موقع عليها من رئيس بها .
وبجلسه اليوم سمعت المحكمه المرافعه على ما هو مبين بمحضر الجلسة وبجلسه اليوم سمعت المرافعه على ماهو مبين بمحضر الجلسة

--------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقري الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعد المداوله قانونا
حيث ان المحكوم عليه وان قرر بالطعن فى الميعاد الا انه لم يقدم اسبابا لطعنه ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلا لماهو مقرر من ان التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمه به وان تقدم الاسباب التى بنى عليها فى المعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وان التقدير بالطعن وتقديم اسبابه يكونان معا وحده اجرائيه لا يقوم فيها احدهما مقام الاخر ولا يغنى عنه .
وحيث ان النيابه العامه وان كانت قد عرضت القضيه الماثله على هذه المحكمه عملا بنص الماده 46 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمه النقض الصادر بالقانون قم 57 لسنة 1959 المعدل مشفوعه بمذكره برأيها انتهت فى مضمونها الى طلب اقرار الحكم فيما قضى به من اعدام المحكوم عليه دون اثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل على انه روعى عرض القضية فى معاد الستين يوما المبين بالماده 34 من ذلك القانون ، الا انه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابه بل ان محكمه النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون ان تتقيد بمبنى الراى الذى ضمنته النيابه بمذكراتها ماعسى ان يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك ان يكون عرض النيابه فى الميعاد المحدد او بعد فواته ومن ثم فانه يتعين قبول عرض النيابه العامه للقضية .
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعه الدعوى فى قوله ....انه على اثر خلافات سابقه ومشاجره بين المتهم والمجنى عليه لسبق تعدى الاخر على الاول فى مشاجره ازره فيها ابناء عمومته منذ قرابه العام وكان من نتيجتها ان تعدى المجنى عليه على المتهم واحدث به اصابه في وجهه تركت علامه واثرا به كانت سببا لاستمرار المجنى عليه فى رفقه الدائم له باستخفاف واستهزاء فاصبح بين اهالى قريته اضحوكه ومحل استهزاء فامتلات نفسه غيظا من المجنى عليه فبيت النيه وعقد العزم وصمم على الانتقام منه وقتله لاطفاء ناره وبعد تفكير هادى وبعد ان هدأت النفس واستقرت الفكره اعد لذلك سلاحا ناريا فرد خرطوش واشترى له اربع طلقات ناريه وقام بحشوه بها كما اعد سلاحا ابيضا " جرار " عصا يوضع بها العديد من الامواس وتوجه الى مكان تواجد المجنى عليه وما ان تقابلا وجها لوجه فناله منه ايضا نظره الاستهزاء حتى اخرج السلاح النارى من بين طيات ملابسه واطلق منه طلقه صوبها فى موضوع قاتل فى جسده - بطنه - قاصدا من ذلك قتله وازهاق روحه فاحدث به العلامه والمظاهر الاصابيه الموصوفه بالتقرير الطبى الشرعى فصرعه فى الحال ولاذ بالفرار ... " واستند الحكم فى الادانه الى شهاده كل من الرائد / ....... / ....... وما قرره المتهم بتحقيق النيابه وما ثبت بتقرير الصفه التشريحيه فاورد من شهاده الاول ان تحرياته اسفرت عن المتهم ان المتهم يقصد قتل المجنى عليه ومن شهاده الثانى اقرار المتهم له باطلاقه النار على المجنى عليه كما اورد من اقوال المتهم بتحقيقات النيابه انه قرر الانتقام من المجنى عليه لسبب اعتدائه عليه واستهزائه به وانه اعد لهذا الغرض فرد رطوش وعصا بها امواس حلاقه وما ان قابله اطلق من سلاحه عيارا ناريا استقر فى بطنه ، كما اورد من تقرير الصفه التشريحيه ان الاصابه رشيه بمنطقه البطن نتج عنها تهتكات بالكبد والمعده والوريد الاجوف انتهت به الى الوفاة .
لما كان ذلك وكان البين من التحقيقات العامه انه بسؤال المحكوم عليه بالتحقيقات قرر انه سبق انه تعدى عليه بالضرب المجنى عليه واحدث به اصابه فى وجهه وانه كلما ضربه نظر اليه بسخريه فصمم على" ان يعلم عليه " حسبما ورد باقواله وان يعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه فاعد لذلك الغرض جرار وهوعباره عن عصا وضع بها اربعه امواس حلاقه لاحداث اربعه اصابات بالمجنى عليه كالتى احدثها هو به سابقا وتوجه اليه حيث يتواجد ومعه سلاحا ناري الحائز له منذ سنوات سابقه على الواقعه وما ان تقابلا حتى نظر اليه المجنى عليه بسخريه وبعد ان تجاوزه ولم يتمكن من ضربه بالعصا اخرج سلاحه النارى وصوبه ناحيه رجليه ولكن اصابه فى بطنه وعلل وجود السلاح النارى معه من اجل الفرار بعد احداث اصابه المجنى عليه بالعصا ـ كما قرر عم المجنى عليه ان المحكوم عليه والمجنى عليه كانا اصدقاء وحدثت مشاجره بينهما منذ عشره اشهر وان المجنى عليه تعدى عليه بالضرب واضاف انه سمع ان المحكوم عليه هدد بضرب المجنى عليه بالنار وانه يقصد قتله .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نيه القتل فى قوله انه قد توافر الدليل على ثبوتها فى حق المتهم اخذا من اقراره بتحقيقات النيابه ان نفسه امتلات غيظا من المجنى عليه عقب اعتدائه عليه بالضرب واحدث اصابته ورفضه التصالح معه لمده عام قبل الواقعه وانه قرر اخذ حقه منه حسب قوله ردا لشرفه واخذا بثاره منه واعداده السلاح النارى فرد خرطوش وشرائه اربع طلقات ناريه وتوجه الى مكان تواجده السلاح النارى وهوقاتل بطبيعته وتعمده اطلاق فى موضع قاتل بجسم المجنى عليه بالبطن .
لما كان ذلك وكانت جنايه القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصريه خاص هو ان يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى ازهاق روح المجنى عليه وهذا العنصر ذا طابع خاص يختلف من القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته امر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ومن ثم فان الحكم الذى يقضى بادانه المتهم فى هذه الجنايه يجب ان يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بايراد الادله التى تكون المحكمه قد استخلصت منها ان الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع يقصد ازهاق روح المجنى عليه وحتى تصلح تلك الادله اساسا تبنى عليه النتيجه التى يتطلب القانون تحققها يجب ان يبينها الحكم بيانا واضحا ويرجعها الى اصولها فى اوراق الدعوى وان لا يكتفى بسرد امور دون اسنادها الى تلك الاصول فانه ولئن كان من حق محكمه الموضوع ان تستخلص الواقعه من ادالتها او عناصرها المختلفه الا ان شرط ذلك ان يكون استخلاصها سائغا وان يكون دليلها فيها انتهت اليه قائما فى اوراق الدعوى ، فالاحكام يجب ان تبنى على اسس صحيحه من اوراق الدعوى وعناصرها فان اسند الحكم الى روايه او وراقعه لا اصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لابتنائه على اساس فاسد متى كانت الرويه او الواقعه هى عماد الحكم فلا مشاحه ان يقدر قاضي الموضوع التحقيقات وما بها من ادله وان يستخلص منها الواقعه التى يعتقد ثبوتها ويبنى عليها حكمه ولكن بشرط ان تكون هذه الواقعه متمشيه مع تلك التحقيقات وما بها من ادله بحيث اذا كان لا اثر لها فى شى منها فان عمل القاضى فى هذه الصوره يعتبر ابتداعا للوقائع وانتزاعا لها من الخيال وهو ما لا يسوغ له فى ايتانه اذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيبا من جهه الوقائع على ادله تنتجها ومن جهه القانون على نصوص تقتضى الادانه فى تلك الوقائع الثابته .
لما كان ذلك وكان الثابت من اوراق الدعوى وكما سلف ان المحكوم عليه مافتى يردد ابتداء وانتهاء انه صمم على الاعتداءعلى المجنى عليه بمثل ما اعتدى عليه وانه اعد لذلك الغرض جرار وهو عصا ووضع بها اربع امواس حلاقه لاحداث اربعه اصابات بوجه المجنى عليه مثل التى احدثها به وانه توجه اليه حاملا تلك العصا ومعه سلاحه النارى الحائز له منذ عدة سنوات سابقه على الواقعه بقصد الفرار بها من مكان ارتكابها وليس بقصد الاعتداء ولما التقيا وجاوزه دون تمكنه من ضربه بالعصا اخرج سلاحه النارى واطلق منه عيارا ناريا على قدمه بقصد احداث اصابته غير انه كما سبق للمجنى عليه ان فعلها معه وعلى حد تعبيره يقصد ان " يعلم عليه " وانه اطلق عيارا ناريا واحدا ولاذ الفرار وهو اقوال لا تحمل - كما انتهى الحكم المطعون منها - لقطا او معنى - بتوافر نيه القتل لدى المحكوم عليه ومن ثم فان ما اسنده الحكم الى المحكوم عليه وجعله عماد قضائه تلك النيه من اقراره باعداد سلاح نارى وشرائه اربعه طلقات وتوجه به الى المجنى عليه واطلق عليه عيارا ناريا صوبه اليه فى مقتل " بطنه " لا اصل له فى اقرار المحكوم عليه ولا يسانده اثباتا واستخلاصا ، وانما هو ابتداع من الحكم لتلك الوقائع وانتزاع لها من الخيال فى الوقت الذى اورد باسبابه ومنطوقه ما يناقض ما انتهى اليه من توافر تلك النيه لدى المحكوم عليه وما يؤيد الاخير فى دفاعه وذلك بما اورده من حمل المذكور لتلك العصا بل وادانه عنها .
لما كان ذلك وكان من المقرر تحريات الشرطه ليست كلها صحيحه وليست كلها لها سند من الاوراق وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق ، وكان من المقرر انه " وأن كان الاصل ان للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات اعتبارها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لان تكون قرينة معينه أو دليلا اساسا على ثبوت الجريمة ، وكانت شهادة ضابط المباحث بان تحرياتة أسفرت عن توافر نية القتل لدى المحكوم عليه لم يبنى بها مصدر تلك لمعرفة ما إذا كان من شأنها ان تؤدى إلى صحة ما انتهى إلية من عدمة فإنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق الكافى منه بنفسة حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساه وانتاجه فى الدعوى أوعدم انتاجه ، وعليه فلا تكفى اقول ضابط المباحث وكذا عن المجنى عليه والتى لا تعدو ان تكون مجرد راى لقائليها ، لا تكفى للتدليل على توافر الركن المعنوى لجريمة معاقب عليها بالاعدام - عماد هذه الدعوى -مادامت غير مصحوبة بسلطان مبين ، ولما كان الحكم المطعون فية قد خالف هذا النظر فإنه قد يكون خالف القانون .
لما كان ذلك ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - تنتهى من كل ذك إلى أن ما ارتكبه المحكوم عليه لا يعدو أن يشكل جريمة الضرب مع سبق الاصرار والذى لم يقصد منه القتل ، ولكنه أفضى إلى الموت المؤثمة بنص المادة 236/ 2.1 من قانون العقوبات بدلا من جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار المقضى بعقوبتها على المحكوم عليه فضلا عن جريمتى السلاح المسندتين له.
لما كان ذلك وكان شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها فى الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعده الاصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، ولما كان الخطأ الذى أنبنى عليه الحكم - فى هذه الحاله - لايخضع لاى تقدير موضوعى بعد ان قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت اسناد التهمه - ماديا - إلى المحكوم عليه وأصبح الامر لا يقتضى سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمتة .
لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التعرض له والحكم به دون حاجة إلى نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع بوصف ان الطعن للمرة الثانية - من اجل هذا السبب وحده - فإن المحكمة اعمالا للسلطة المخولة لها تصحح الحكم المطعون فيه بمعاقبة المحكوم عليى بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما عن جريمة الضرب مع سبق الاصرار المفضى إلى الموت بوصفها الجريمة الاشد بدلا من العقوبة المقضى بها علية عملا بنص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات .

الطعن 10540 لسنة 91 ق جلسة 17 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 100 ص 958

جلسة 17 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / بدر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الأسمر نظير ، عبد الباسط سالم ، خالد إلهامي وشريف لاشين نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(100)
الطعن رقم 10540 لسنة 91 القضائية
(1) قانون " تفسيره " . سب وقذف . تسجيل المحادثات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ٩٥ مكرراً إجراءات جنائية . ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم . عدم سريانها على تسجيل عبارات السب والقذف من هاتف المجني عليه بإرادته وحدها وصولاً للتعرف على من وجهها . التزام الحكم هذا النظر . صحيح .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن . موضوعي . عدم التزام المحكمة بالرد عليها . متى لم تجد فيها ما يستحق الالتفات إليه . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
(4) قانون " تفسيره " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
حجية المحررات وإثبات صحتها محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية . ليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه . علة ذلك ؟
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان . سكوتها عنه . لا إخلال بحق الدفاع .
(5) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم . علة ذلك ؟
(6) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
(7) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه : ( لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً ، 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها ) ومفادها أن المشرع فرض مباشرة الإجراءات المار ذكرها كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه عبارات السب والقذف إلى المجني عليه بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم ، ومن ثم فلا تسري تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له بإرادته وحدها – دون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة المختصة – تسجيلها ، وبغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد ، ومن ثم فلا جناح على المدعي بالحقوق المدنية إذا وضع على تليفونه الخاص جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليه توصلاً إلى التعرف على الجاني ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن في هذا الصدد واطرحه برد سائغ .
2- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .
3- لما كان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة وأقوال مجريها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية أخرى – كما هو الحال في الدعوى – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
4- لما كان ما يثيره الطاعن من قيامه بجحد الصور الضوئية للمراسلات محل الاتهام ، فإن ذلك مردوداً بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت أدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها ، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل لاقتناعها ، ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة ، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
5- لما كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة هي بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومن ثم فإن النعي بعدم إتباع الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن تلك الجريمة – على نحو ما أورده بأسباب طعنه – لا يكون مقبولاً . 6- لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
7- لما كان القول بكيدية الاتهام وتلفيقه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة لأن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- تعمد إزعاج المجني عليه .... وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .
وأحالته لمحكمة جنح .... الاقتصادية ، وطلبت عقابه بالمواد ۱ ، 5/2 ، 6 ، 13 /7 ، ٧٠ ، 76 /2 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات .
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه المصاريف الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
فاستأنف المتهم ، وقيد الاستئناف برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... الاقتصادية .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه عول على التسجيلات التي قدمها المجني عليه رغم بطلانها لعدم الحصول على الإذن من القاضي المختص واطرح دفعه بشأنها بما لا يسوغ به اطراحه ، كما عول على تقرير لجنة .... رغم قصوره – لشواهد عددها – وعلى تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلاً للإدانة ، والتفت عن دفاعه بجحد الصور الضوئية للمراسلات محل الاتهام ، وعدم إتباع الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن تلك الجريمة ، وعن المستندات الرسمية المقدمة منه ودلالتها على كيدية الاتهام وتلفيقه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه : ( لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً ، 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناءً على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها ) ومفادها أن المشرع فرض مباشرة الإجراءات المار ذكرها كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه عبارات السب والقذف إلى المجني عليه بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم ، ومن ثم فلا تسري تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له بإرادته وحدها – دون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة المختصة – تسجيلها ، وبغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد ، ومن ثم فلا جناح على المدعي بالحقوق المدنية إذا وضع على تليفونه الخاص جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليه توصلاً إلى التعرف على الجاني ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن في هذا الصدد واطرحه برد سائغ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة وأقوال مجريها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية أخرى – كما هو الحال في الدعوى – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قيامه بجحد الصور الضوئية للمراسلات محل الاتهام ، فإن ذلك مردوداً بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت أدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها ، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل لاقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة ، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة هي بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومن ثم فإن النعي بعدم اتباع الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن تلك الجريمة – على نحو ما أورده بأسباب طعنه – لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان القول بكيدية الاتهام وتلفيقه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة لأن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق تجارية - رهنها



الأوراق التجارية المرهونة. التزام الدائن المرتهن بتحصيل قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق. المادة 80 من قانون التجارة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق تجارية - رجوع الحامل على المظهرين




رجوع الحامل على المظهرين. شرطه. اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لذلك. إهمال اتخاذ أي منها. أثره. سقوط الحق في الرجوع. تمسك الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى لعدم تحرير بروتستو عدم الدفع وإقامة الدعوى في الميعاد الذي حدده القانون. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري. قصور.الحكم كاملاً




رجوع الحامل على المظهرين. شرطه. اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لذلك. إهمال اتخاذ أي منها. أثره. سقوط الحق في الرجوع.الحكم كاملاً




رجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطين إجراءاته. إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الإجراءات بالاتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف .الحكم كاملاً




رجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطيين. إجراءاته. إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الإجراءات.الحكم كاملاً




إن قانون التجارة السوري لا يلزم مظهر الكمبيالة بالوفاء بقيمتها يوم الاستحقاق وإنما يلزمه في حالة عدم قيام الملتزم بالوفاء بأداء قيمة السند غير المدفوع (م 467 تجارة سوري) وعلى ذلك فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على المظهر إلا بعد مطالبة المسحوب عليه وامتناع الأخير عن الوفاء.الحكم كاملاً





قانون اتحادي رقم (19) لسنة 2002م بشأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981م بشأن فرض ضريبة حكومية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)
دون الاخلال بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981، في شأن فرض ضريبة اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته والقوانين المعدلة له، ترفع الرسوم الجمركية من (4 %) الى (5 %) من قيمة البضائع والسلع محسوبة على اساس تسليمها في ميناء الوصول بدولة الامارات العربية المتحدة، وذلك على جميع السلع والبضائع الاجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك اعتباراً من الاول من يناير 2003م

المادة (2)
تعفى من الرسوم الجمركية المشار اليها في المادة (1) السلع ال (53) المعفاة بموجب قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العشرين (حسب الكشف المرفق) بالإضافة الى الاعفاءات الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد.

المادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة (4)
ينشر هذا القانـون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق تجارية - تظهيرها / التظهير على بياض




لا تنتقل ملكية الحق الثابت بسند الشحن الإذني إلى المظهر إليه إلا بالتظهير التام. م 134 تجاري. التظهير على بياض يعتبر بمثابة توكيل للمظهر إليه في تسلم البضاعة ولا يخوله حقاً مستقلاً عن حقوق موكله المظهر.الحكم كاملاً




التظهير على بياض - على ما يستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة - نوع من التظهير التوكيلي - تجرى عليه أحكامه - فيعتبر التظهير توكيلاً للمظهر إليه في قبض قيمة الكمبيالة أو السند .الحكم كاملاً




إقامة الحكم على أن لحامل السند على بياض أن يرفع الدعوى باسمه على المدين. النعي عليه فيما استطرد إليه من اعتبار التظهير الناقص ناقلاً للملكية وأن للمظهر إليه أن يثبت في مواجهة المدين أن هذا التظهير إنما كان على سبيل نقل الملكية. لا جدوى منه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق تجارية - تظهيرها / التظهير التأميني




التظهير التأميني لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل الحق للمظهر الراهن. اعتباره بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية.الحكم كاملاً




التظهير التأميني. ماهيته. اعتباره بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية.الحكم كاملاً




التظهير التأميني للورقة التجارية. عدم انتقال الحق الثابت فيها في مواجهة المظهر الراهن إلى المظهر إليه المرتهن.الحكم كاملاً




التظهير التأميني. شرط صحته. اعتباره بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية. أثره. تظهير الورقة من الدفوع. للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة.الحكم كاملاً




التظهير التأميني. اعتباره في حكم التظهير الناقل للملكية بشأن تطهير الورقة من الدفوع. احتجاج المدين بالدفوع قبل الدائن المرتهن. شرطه. إقامة المدين الدليل على أن الدائن المرتهن لم يكن حسن النية وقت التظهير.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق تجارية - تظهيرها / التظهير التوكيلي



جريان العرف المصرفي على أن للمستفيد تظهير الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه. مؤداه. وجوب إعمال مضمون الوكالة وتمكين المظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر. م 135 تجاري .الحكم كاملاً




ثبوت وجود عبارة "ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا" أسفل توقيع المظهر. يقطع بأن تظهير الشيكات كان توكيلياً قصد به المظهر إنابة البنك المظهر إليه في قبض قيمتها نيابة عنه .الحكم كاملاً




صلاحية الورقة التجارية للتداول عن طريق التظهير. لازمه. أن تكون مستقلة بذاتها ويتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق تجارية - تظهيرها / التظهير الناقص



تظهير الكمبيالة أو السند الإذني الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون. اعتباره تظهيراً توكيلياً في قبض قيمة الصك لحساب المظهر وليس ناقلاً للملكية. جواز نفي هذه القرينة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي عدم قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق تجارية - تظهيرها / التظهير المعيب



التظهير المعيب يعتبر توكيلاً للمظهر إليه في قبض قيمة السند. م 135 من قانون التجارة للمظهر إليه مقاضاة المدين باسمه خاصة وإن كان ذلك لحساب المظهر .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق تجارية - تظهيرها / التظهيرالتام



التظهير التام للورقة التجارية. أثره. نقل ملكية الحق إلى المظهر إليه، وتطهيرها من الدفوع إذا كان حسن النية. المظهر إليه مفترض فيه حسن النية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق تجارية - تظهيرها / سوء نية المظهر إليه



حامل السند اعتباره سيء النية لمجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين الأخير على حرمان المدين من الدفع.الحكم كاملاً





الاثنين، 4 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق تجارية - تظهيرها



قواعد تظهير الكمبيالة. عدم إتباعها في شأن السندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملاً تجارياً. المواد 133 إلى 141 والمادة 189 ق التجارة. مؤداه. خروج السندات المدنية من نطاقها ولو تضمنت شرط الإذن.الحكم كاملاً




التظهير الناقل للملكية. وجوب بيان سبب التزام المظهر. تضمين صيغة تظهير السند الإذني لأمر البنك عبارة (والقيمة بالحساب). كفاية ذلك بياناً لشرط وصول القيمة.الحكم كاملاً




التظهير لا يطهر السند من الدفع بتجرد الموقع من حق التوقيع إلا إذا أقره المالك القانوني للسند، وفي هذه الحالة يصبح لهذا الإقرار أثر رجعي فيعتبر التظهير نافذاً في حقه من يوم صدوره.الحكم كاملاً




قواعد تظهير الكمبيالة. عدم اتباعها في شأن المستندات التي تحت الإذن إلا إذا كانت تعتبر أعمالاً تجارية. عدم سريان هذه القواعد على السندات المدنية ولو تضمنت شرط الإذن.الحكم كاملاً




التظهير الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون هو تظهير توكيل في قبض قيمة الصك لحساب المظهر. حق المدين في التمسك قبل المظهر إليه بما له من دفوع قبل المظهر.الحكم كاملاً




السند الإذني المحرر على بياض كالسند لحامله بالنسبة لانتقال الملكية بالمناولة دون حاجة إلى التظهير. من حق حامله المطالبة بقيمته.الحكم كاملاً




انتفاء سوء نية المظهر إليه عند ثبوت حصول التظهير قبل حصول الوفاء للمظهر. تقرير الحكم أن حصول التخالص بعد إعلان البروتستو للمدين لا يمنع من علم المظهر إليه بواقعة الوفاء التي تمت قبل التظهير.الحكم كاملاً




للساحب - في دعوى رجوع الحامل عليه بقيمة الشيك - الاحتجاج ضده بكافة الدفوع التي كانت له قبل المظهر متى كان الحامل سيء النية.الحكم كاملاً




اعتبار التظهير التأمين فى حكم التظهير الناقل للملكية. أثره فى تطهير الدفوع. دفع المدين بالوفاء للمحيل. إدعاؤه بأن التظهير كان بقصد الرهن لا نقل الملكية.الحكم كاملاً




الأصل هو أن المظهر وفقاً للمادة 137 تجاري يضمن لمن ظهر إليه دفع قيمة السند المظهر كما يضمن قبوله ولا تخلي مسئوليته من هذا الضمان إلا إذا كان متفقاً بين الطرفين على استبعاده.الحكم كاملاً




إن تظهير الورقة التجارية بقصد التحصيل لا يعدو أن يكون توكيلاً ظاهراً بقبض قيمتها. والعبرة في تحديد الاختصاص بالتقاضي عن الدين في هذه الصورة تكون بجنسية الموكل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق تجارية - تداول الأوراق التجارية




التظهير التوكيلي. أثره. عدم تطهير الورقة من الدفوع. مؤداه.الحكم كاملاً



التظهير الناقل لملكية السند الإذني. ماهيته. سند بين المدين والمظهر إليه. أثره. نقل كافة الحقوق المصرفية التي يتضمنها السند إلى الأخير. مؤداه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق تجارية - بروتستو عدم الدفع



إعلان المدين بالحواله لتنفذ في حقه. كفاية حصوله بأية ورقه رسميه تعلن بواسطة المحضرين. م 305 مدني. إعلان بروتستات عدم الدفع. يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أوراق تجارية - الحامل سيء النية




للساحب - في دعوى رجوع الحامل عليه بقيمة الشيك - الاحتجاج ضده بكافة الدفوع التي كانت له قبل المظهر متى كان الحامل سيء النية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أوامر على عرائض / طبيعتها




الأوامر على عرائض. ماهيتها. سلطة القاضي في إصدارها مقيدة بالحالات الواردة في التشريع على سبيل الحصر. م 194 مرافعاتالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أوامر على عرائض / التظلم منها




الأوامر على عرائض. وجوب اشتمال صحيفة التظلم منها على الأسباب التى أقيم عليها التظلم. مؤداه. اعتبار التسبيب وسيلة إجرائية لاكتمال شكل صحيفة التظلم.الحكم كاملاً




الأوامر على عرائض. التظلم منها يكون بالطرق المعتادة لرفع الدعوى. حكم القاضي الآمر في التظلم.الحكم كاملاً




خلو قانون المرافعات السابق من نص خاص يمنع من الطعن في الحكم الصادر في التظلم من أوامر تقدير أتعاب الخبراء.الحكم كاملاً