صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 21 فبراير 2024
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / الإقرار - الإقرار القضائي
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / الإقرار
الثلاثاء، 20 فبراير 2024
الطعن 1185 لسنة 91 ق جلسة 23 / 11 / 2021 مكتب فني 72 رجال قضاء ق 5 ص 34
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 137 ق القاهرة "رجال
القضاء" على الطاعن بصفته وآخرين - غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بإعادة
تسوية معاش مورثهم وفقا للأسس والقواعد التي حددها الحكمان الصادران من المحكمة
الإدارية العليا في الطعنين رقمي 45579 لسنة 56 ق عليا، 6189 لسنة 5 ق عليا، وحكم
المحكمة الدستورية في القضية رقم 2 لسنة 34 ق فيما يخص الأجر الأساسي على أساس أخر
مربوط الدرجة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن المعاش مضافا
إليه العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي أيهما أصلح ودون التقيد
بحد أقصى معين، والأجر المتغير وفقا للقرارين 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013 وما
تلاها من قرارات، ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة، وصرف كافة الفروق
المترتبة على ذلك، وقالوا في بيان دعواهم إن مورثهم كان يشغل وظيفة نائب رئيس
محكمة النقض، وقد تمت تسوية مستحقاته التأمينية بالمخالفة للقانون والأحكام المشار
إليها، فتقدموا بتظلم للهيئة الطاعنة، إلا أنها رفضته، ومن ثم أقاموا الدعوى.
وبتاريخ 2021/2/24 قضت المحكمة بالطلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
الطعن 1301 لسنة 91 ق جلسة 28 / 12 / 2021 مكتب فني 72 رجال قضاء ق 6 ص 39
الطعن رقم 1301 لسنة 91 القضائية "رجال القضاء"
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل
في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... لسنة 137 ق القاهرة "رجال
القضاء" على الطاعنين بصفاتهم بإيداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة في 14
/12/ 2020 بطلب الحكم بأحقيته في تقاضي البدلات والعلاوات والحوافز المقررة
للوظيفة الأعلى مباشرة من وظيفته بجميع مزاياها المالية وما يطرأ عليها، وذلك من
تاريخ بلوغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها وما يترتب على ذلك من فروق
مالية، وإلزام الطاعنين بصفاتهم بأداء المبالغ المقضي بها مع مراعاة أحكام التقادم
الخمسي، على سند من أنه كان يشغل وظيفة رئيس "بمحاكم الاستئناف" وبلغ
مرتبه نهاية مربوط هذه الوظيفة، الأمر الذي يستحق معه المرتب والمخصصات المالية
المقرر منحها للوظيفة الأعلى، وهي وظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة" وأن
يعامل معاملة الأخير بالنسبة لجميع العلاوات والبدلات المخصصة للوظيفة الأعلى طبقا
للبند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة
القضائية رقم 46 السنة 1972 المعدل، ومن ثم أقام الدعوى. وبتاريخ 24 /2 /2021 قضت
المحكمة بالطلبات. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - وكيل الدائنين / عزله
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - وكيل الدائنين
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - وضع الأختام على أموال المفلس
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - مأمور التفليسة / تقرير مأموري التفليسة
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - مأمور التفليسة / أعمال ولايته
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - مأمور التفليسة
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - غل يد المدين
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / إثبات ببصمة الأصبع وراحة اليد
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / أوراق رسمية
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / شهادة
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / شهود
الطعن 672 لسنة 48 ق جلسة 27 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 71 ص 320
جلسة 27 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر، وماهر قلادة واصف.
--------------
(71)
الطعن رقم 672 لسنة 48 القضائية
(1 - 2) إيجار "القواعد العامة في الإيجار". عقد "فسخ العقد" "الشرط الفاسخ الصريح" محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم" "ما يعد قصوراً".
1 - النص في عقد الإيجار على اعتباره مفسوخاً عند عدم الوفاء بالأجرة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراء. مؤداه. تحقق الشرط الفاسخ الصريح. أثره. سلب القاضي سلطته التقديرية في صدد الحكم بالفسخ.
2 - عرض الأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح لا يعيد للعقد وجوده. عدم تفهم الحكم له وإعماله. خطأ وقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2878 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما للحكم بطردهما من الأرض المؤجرة لهما بموجب العقد المؤرخ 11/ 11/ 1963، واحتياطياً باعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، وإلزامهما بالتسليم في الحالين، وقال في بيانها أنه أجر لهما العين المذكورة بموجب العقد المؤرخ 11/ 11/ 1963 لمدة سنة تتجدد تلقائياً ما لم يحصل إخطار بالرغبة في إنهاء العقد قبل مدته بشهرين على الأقل، وبأنه أنذرهما في 1/ 10/ 1974 برغبته في إنهائه، وإلى جانب ذلك فقد خالف المطعون ضدهما البند الرابع من العقد الذي ينص على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار إذا تأخرا في سداد الأجرة عن موعدها، والبند السابع الذي ينص على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا خالف الشروط والتراخيص الممنوحة لهما من الجهات الحكومية إذا ترتب على المخالفة غلق المكان المؤجرة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 8/ 12/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 128 سنة 92 ق القاهرة، وبتاريخ 21/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن العقد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً، وقد تحقق الشرط بتأخير المطعون ضدهما في الوفاء بالأجرة في المدة من 1/ 6/ 1975 إلى 30/ 11/ 1975، ومع ذلك قضى الحكم برفض الدعوى، على سند من أن المطعون ضدهما عرضا عليه الأجرة بجلسة 10/ 11/ 1975 فرفض قبولها. ولما كان الفسخ يقع بمجرد حصول المخالفة، فإن عدم إعمال الحكم لهذا الجزاء، أو التحدث عن عدم انطباق هذا الشرط في الدعوى، يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن العقد - ينص في بنده الرابع على أنه "إذا تأخر الطرف الثاني في سداد الإيجار في موعده يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات، ويحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر إذ تعتبر يده في هذه الحالة يد غاصبة". فإنه يكون قد تضمن شرطاً فسخاً صريحاً يسلب القاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ولا يبقي له في اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً، إلا التحقق من حصول المخالفة التي يترتب عليها، ولما كان الحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه برفض الدعوى في شقها المتعلق بتحقق هذا الشرط على القول بأن "تأسيسه دعواه على سند من أن المستأنف عليهما - المطعون ضدهما - قد تأخرا في سداد الإيجار وقدره270 جنيهاً بواقع 45جنيهاً شهرياً عن المدة من 1/ 6/ 1975 وحتى 30/ 11/ 1975 فمردود بأن المستأجرين قد عرضا عليه أمام محكمة أول درجة بجلسة 1/ 11/ 1975 هذا المبلغ بما يبرئ ذمتهما، ولكنه تقاعس عن استلام المبلغ ورفض قبوله دون مبرر ومن ثم فإن هذا السبب أيضاً يكون على غير أساس". فإنه يكون قد اعتبر مجرد عرض الأجرة بعد انقضاء ميعادها المحدد في العقد موجباً لرفض الدعوى مع أن الفسخ متى وقع بمقتضي شرط العقد، فإن عرض الأجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه، وبما يدل على أن الحكم لم يتفهم شرط العقد، وصرفه ذلك عن إعمال مقتضى هذا الشرط على وجهه الصحيح وهو ما يشوبه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون، بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.
وحيث إن الشرط الفاسخ الصريح، وإن كان من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إذ أن ذلك منوط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ولما كان الحكم قد تحجب عن بحث ذلك، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / خبرة
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / أدلة
الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / أثر امتناع الإدارة عن تقديم المستندات
قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها
قانون 4 لسنة 2024 بتعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971
نشر بتاريخ 14 / 2 / 2024 الجريدة الرسمية 6
مكرر (ج)
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
المادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 3
عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية