الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 فبراير 2024

الطعن 24331 لسنة 86 ق جلسة 14 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 110 ص 882

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا بسيوني، خلف عبد الحافظ وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة وأحمد رضوان .
--------------
( 110 )
الطعن رقم 24331 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .
بيانات حكم الإدانة ؟ المادة 310 إجراءات جنائية.
مثال .
(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
لمحكمة الجنايات أن تورد بحكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . حد ذلك ؟
(3) قتل عمد . قصد جنائي . سبق إصرار . باعث . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " المصلحة في الطعن " .
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .
سبق الإصرار . حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني . استخلاصه . موضوعي .
الباعث على الجريمة . ليس ركناً من أركانها . النعي بشأنه . غير مجد.
(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة أن تعوِّل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها وحدها دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام .
مثال .
(5) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . سلاح .
إثبات الجرائم باختلاف أنواعها بما فيها جريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة . جائز بكافة الطرق القانونية . حد ذلك ؟
عدم ضبط السلاح الناري . غير قادح في سلامة الحكم . كفاية استدلاله على نسبة الجريمة للطاعن من أقوال شاهدي الإثبات .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . لا قصور .
الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير جائز .
(7) قتل عمد . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة . غير مجد . ما دامت المحكمة عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار .
(8) سلاح . قانون " تطبيقه " " سريانه " .
اندماج النصوص المستحدثة بالقانونين 26 لسنة 1978 و 6 لسنة 2012 في القانون 394 لسنة 1954. مؤداه : بقاء الجداول الخاصة ببيان أنواع الأسلحة والذخائر . النعي بإلغائها . غير مقبول .
(9) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد . ماهيته ؟
البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره .
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
(10) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
حق محكمة الموضوع تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونًا وقيام موجبات الرأفة دون معقب . النعي بشأن ذلك . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لمَّا كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما مُؤداه أنه لخصومة ثأرية بين أهلية المجني عليه من جهة وأهلية الطاعن والمحكوم عليه الآخر من جهة أُخرى ، عقدا العزم وبيّتا النية واتفقا على قتل المجني عليه بعدما فكرا في هدوء وروية وأعدا لذلك بندقيتين آليتين وذخيرة ، وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه الطاعن عيارين ناريين من البندقية المُعدَّة سلفًا ، فأحدث به إصاباته التي أودت بحياته ، حال تواجد المحكوم عليه الآخر للشد من أزره ولم يتركاه حتى تيقنا من الإجهاز عليه وإزهاق روحه . وأورد الحكم على ثبوت تلك الجرائم في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محَّصتها التمحيص الكافي وألمَّت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرَّر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها فإن ذلك يكون مُحققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم جاء قاصرًا في بيان أركان الجرائم المُسندة إلى الطاعن وأدلة الإدانة فيها يكون لا محل له . وكان ما أورده الحكم من أقوال الملازم أول / .... - الشاهد الثالث - بشأن تحرياته السرية يُحقق مُراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مُؤدي الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .
2- من المقرَّر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمَّنتها قائمة الإثبات المقدَّمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن النعي على حكمها - بفرض صحته - يكون على غير سند .
3- من المقرَّر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عمَّا يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سُلطته التقديرية ، كما أن سبق الإصرار هو حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني تُستفاد من الوقائع والظروف التي يستخلص منها توافره . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم قد دلَّل تدليلاً سائغًا واضحًا على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار ، وكان ما يجادل فيه الطاعن في شأن سبب الجريمة وخطأ الحكم في الاستدلال عليه بوجود خصومة ثأرية ، إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة ، وهو ليس من أركانها أو عناصرها ، فإنه مهما كان الحكم قد أخطأ في بيانه ، فإن ذلك لا يُؤثر في سلامته ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير مُنتج .
4- لمَّا كانت المحكمة لم تتخذ من التحريات وحدها دليلاً أساسيًا على ثبوت الاتهام قِبَل المتهمين - خلافًا لقول الطاعن - وإنما استندت إليها كقرينة معززة لِمَا ساقته من أدلة ، تمثَّلت في أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني وتقرير الصفة التشريحية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
5- من المقرَّر أن الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها ، إلَّا ما استثني منها بنص خاص ، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البيّنة وقرائن الأحوال ، وكانت جريمتا إحراز السلاح المششخن - والذخيرة التي دين بهما الطاعن لا يشملها استثناء فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ولا يقدح في سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح الناري ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعن من أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني ورؤيتهما له يطلق النار من بندقية آلية ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون استدلالاً سائغًا ويكفي لحمل قضائه ، ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له .
6- لمَّا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيًا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمًا مُؤسسًا على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعيًا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- من المقرَّر أنه لا جدوى للطاعن في المنازعة في شأن جريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة ، ما دامت المحكمة قد طبَّقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقرَّرة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي أثبتتها في حقه بأسباب وافية لا قصور فيها .
8- لمَّا كان القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر لم يصدر قانون - بإلغائه - خلافًا لزعم الطاعن - وإنما تم تعديله بموجب قوانين منها القانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 6 لسنة 2012 ومن ثم فليس بلازم أن ترفق بهم جداول خاصة ببيان أنواع الأسلحة والذخائر لأن ما استحدثاه من نصوص قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .
9- لمَّا كان ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد في شأن ما حصَّله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الثالث فإنه بفرض صحته لا يقدح في سلامة الحكم ، ذلك بأن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يتناول من الأدلة ما يؤثِّر في عقيدة المحكمة ، وإذ كانت أقوال الشاهد قد تضمَّنت الواقعة الجوهرية التي كان لها أثرها في قضاء المحكمة وهي واقعة اعتداء الطاعن وآخر على المجني عليه بسلاح ناري فإنه لا يضير الحكم أن تكون رواية الشاهد قد خلت من بعض تفصيلات لم يكن لها أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها لِمَا هو مقرَّر من أن البيان المعوَّل عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع .
10- من المقرَّر أن تقدير العقوبة في الحدود المقرَّرة قانونًا هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تُسأل حسابًا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، وكانت المحكمة قد أخذت الطاعن بقسط من الرأفة وأعملت في حقه حكم المادة 17 من قانون العقوبات ، وأوقعت العقوبة في الحدود التي رسمها القانون - على خلاف ما يزعمه - فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر سبق الحكم عليه – بأنهما : -
1- قتلا المجني عليه " .... " عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيَّتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين " بندقيتين آليتين " وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارين ناريين من سلاحه الناري آنف البيان أصابه إحداها ، بينما تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله ، فأحدثا به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
2- أحرز كلا منهما سلاحًا ناريًا مششخنًا (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
3- أحرز كلا منهما ذخائر (عدة طلقات) مما تُستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
المتهم الأول : أطلق أعيرة نارية داخل قرية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته وفقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت والدة المجني عليه مدنيًا قِبَل المتهم بمبلغ ۱۰۰۰۱ جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قَضت حضوريًا عملاً بالمواد ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۳۷۷/ 6 من قانون العقوبات ، والمواد 1/ 2 ، 6 ، 26/ 4،3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدَّل بالقوانين أرقام 26 لسنة ۱۹۷۸ ، ۱۰۱ لسنة ۱۹۸۰ ، 6 لسنة 2012 ، والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول ، والمستبدل بقرار وزير الداخلية 13354 لسنة 1995 ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المؤبَّد لِمَا أُسند إليه ، وألزمته المصاريف الجنائية ، وفي الدعوى المدنية بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بنظرها ، وأبقت الفصل في مصروفاتها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - وآخر سبق الحكم عليه - بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار ، وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " ، وذخيرته مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يبيّن واقعة الدعوى بيانًا تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، ولم يورد مضمون الأدلة ومُؤدى التحريات التي استند إليها في قضائه ، مُكتفيًا في ذلك بترديد ما تضمنته قائمة أدلة الثبوت ، ولم يدلِّل تدليلاً كافيًا على توافر نية القتل في حق الطاعن وما ساقه في هذا الخصوص مجرد أفعال مادية لا يستقي منها أنه ابتغى إزهاق روح المجني عليه ، ودلَّل على توافر الباعث على القتل بوجود خصومة ثأرية بين عائلتي الطاعن والمجني عليه بالرغم من أن التحريات لم تتوصل لوجود خلافات بينهما ، كما لم تحدد مُحدث إصابة المجني عليه ، متخذًا منها دليلاً أساسيًا في قضائه بالإدانة رغم عدم صلاحيتها لذلك ، ودانه بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " رغم عدم ضبطه وعدم وجود دليل فني يجزم بنوعه ومدى صلاحيته للاستعمال ، مُستدلاً على ثبوتها في حقه بطريق الظن والافتراض من أقوال شهود الإثبات ، دون أن تفطن المحكمة إلى خلو القانونين رقمي ۲۹ لسنة ۱۹۷۸ ، 6 لسنة ۲۰۱۲ من الجداول المبيَّن بها أنواع الأسلحة والذخائر التي يحيل إليها القانون لسبق إلغاء القانون رقم 394 لسنة 1954 ، وأعملت في حق الطاعن حكم المادة ۱۷ من قانون العقوبات إلَّا أنها لم تنزل بالعقوبة إلى الأساس الوارد بهذه المادة . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما مُؤداه أنه لخصومة ثأرية بين أهلية المجني عليه من جهة وأهلية الطاعن والمحكوم عليه الآخر من جهة أُخرى ، عقدا العزم وبيّتا النية واتفقا على قتل المجني عليه بعدما فكرا في هدوء وروية وأعدا لذلك بندقيتين آليتين وذخيرة ، وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه الطاعن عيارين ناريين من البندقية المُعدَّة سلفًا ، فأحدث به إصاباته التي أودت بحياته ، حال تواجد المحكوم عليه الآخر للشد من أزره ولم يتركاه حتى تيقنا من الإجهاز عليه وإزهاق روحه . وأورد الحكم على ثبوت تلك الجرائم في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محَّصتها التمحيص الكافي وألمَّت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرَّر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها فإن ذلك يكون مُحققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم جاء قاصرًا في بيان أركان الجرائم المُسندة إلى الطاعن وأدلة الإدانة فيها يكون لا محل له . وكان ما أورده الحكم من أقوال الملازم أول / .... - الشاهد الثالث - بشأن تحرياته السرية يُحقق مُراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مُؤدي الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . لمَّا كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمَّنتها قائمة الإثبات المقدَّمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن النعي على حكمها - بفرض صحته - يكون على غير سند . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرَّر أن قصد القتل أمر خفي لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عمَّا يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سُلطته التقديرية ، كما أن سبق الإصرار هو حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني تُستفاد من الوقائع والظروف التي يستخلص منها توافره . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم قد دلَّل تدليلاً سائغًا واضحًا على توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار ، وكان ما يجادل فيه الطاعن في شأن سبب الجريمة وخطأ الحكم في الاستدلال عليه بوجود خصومة ثأرية ، إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة ، وهو ليس من أركانها أو عناصرها ، فإنه مهما كان الحكم قد أخطأ في بيانه ، فإن ذلك لا يُؤثر في سلامته ، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير مُنتج . لمَّا كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تتخذ من التحريات وحدها دليلاً أساسيًا على ثبوت الاتهام قِبَل المتهمين - خلافًا لقول الطاعن - وإنما استندت إليها كقرينة معززة لِمَا ساقته من أدلة ، تمثَّلت في أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني وتقرير الصفة التشريحية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لمَّا كان ذلك ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها ، إلَّا ما استثني منها بنص خاص ، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البيّنة وقرائن الأحوال ، وكانت جريمتا إحراز السلاح المششخن - والذخيرة التي دين بهما الطاعن لا يشملها استثناء فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ولا يقدح في سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح الناري ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعن من أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني ورؤيتهما له يطلق النار من بندقية آلية ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون استدلالاً سائغًا ويكفي لحمل قضائه ، ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له . لمَّا كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيًا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمًا مُؤسسًا على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعيًا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . وكان لا جدوى للطاعن في المنازعة في شأن جريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة ، ما دامت المحكمة قد طبَّقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقرَّرة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي أثبتتها في حقه بأسباب وافية لا قصور فيها . لمَّا كان ذلك ، وكان القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر لم يصدر قانون - بإلغائه - خلافًا لزعم الطاعن - وإنما تم تعديله بموجب قوانين منها القانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 6 لسنة 2012 ومن ثم فليس بلازم أن ترفق بهم جداول خاصة ببيان أنواع الأسلحة والذخائر لأن ما استحدثاه من نصوص قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس ، أما ما يثيره من قالة الخطأ في الإسناد في شأن ما حصَّله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الثالث فإنه بفرض صحته لا يقدح في سلامة الحكم ، ذلك بأن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يتناول من الأدلة ما يؤثِّر في عقيدة المحكمة ، وإذ كانت أقوال الشاهد قد تضمَّنت الواقعة الجوهرية التي كان لها أثرها في قضاء المحكمة وهي واقعة اعتداء الطاعن وآخر على المجني عليه بسلاح ناري فإنه لا يضير الحكم أن تكون رواية الشاهد قد خلت من بعض تفصيلات لم يكن لها أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها لِمَا هو مقرَّر من أن البيان المعوَّل عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرَّر أن تقدير العقوبة في الحدود المقرَّرة قانونًا هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تُسأل حسابًا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، وكانت المحكمة قد أخذت الطاعن بقسط من الرأفة وأعملت في حقه حكم المادة 17 من قانون العقوبات ، وأوقعت العقوبة في الحدود التي رسمها القانون - على خلاف ما يزعمه - فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لمَّا كان ما تقدَّم ، فإن الطعن يكون على غير أساس ، مُتعيّنًا رفضه موضوعًا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 26285 لسنة 83 ق جلسة 22 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 58 ص 431

جلسة 22 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / توفيق سليم، أيمن شعيب، شعبان محمود ومحمد فتحي نواب رئيس المحكمة .
---------------
(58)
الطعن رقم 26285 لسنة 83 القضائية
جريمة " أركانها " . مرافق عامة " عقود التزام المرافق العامة " . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة الإخلال العمدي والغش في تنفيذ العقود المبينة على سبيل الحصر في المادة 116 مكرراً (ج) عقوبات . مناط تحققها ؟
المادة 668 من القانون المدني . مؤداها ؟
إسباغ الوصف القانوني على العقود التي تبرمها جهة الإدارة واعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية رهن بالحكمة من إبرامها . اعتبار العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد عقود التزام . شرطه ؟
لمحكمة النقض سلطة مراقبة قاضي الموضوع في تفسيره للعقود وتكييفها . علة ذلك ؟
العقد المبرم بين مصلحة الضرائب على المبيعات والمطعون ضده بقصد استغلال فندق ومنتجع سياحي مملوك لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بها بغرض الربح . لا يعد عقد التزام مرافق عامة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيّن من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى على المطعون ضده بوصف أنه أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد الالتزام المؤرخ .... والذي ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات " .... " بأن امتنع عن تنفيذ الالتزامات المسندة إليه والمتفق عليها بموجب العقد آنف البيان مما ترتب عليه إلحاق الضرر الجسيم بأموال تلك الجهة بمبلغ 2200000 " مليونان ومائتا ألف جنيه " وطلبت عقابه بالمادة 116 مكرراً (ج) من قانون العقوبات ، وكانت هذه المادة قد نصت على أن ( كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن .... ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة ، ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم ) ، وكان الواضح من سياق هذا النص أنه يعاقب على نوعين من الجرائم الأول هو الإخلال العمدي في تنفيذ أي من العقود المبينة به على سبيل الحصر وهو يتحقق بالامتناع عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية كلها أو بعضها أو تنفيذها على نحو مخالف لنصوص العقد أو قواعد القانون التي تحكمه أو اعتبارات حسن النية التي يلتزم بها المتعاقد ، وقد اشترط الشارع لقيام أي من هاتين الجريمتين - وهما الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية الذي يترتب عليه ضرر جسيم والغش في تنفيذ تلك العقود - أن يقع الإخلال أو الغش في تنفيذ عقد من العقود التي أوردتها المادة على سبيل الحصر وأن يكون التعاقد مرتبطًا به مع إحدى الجهات التي أشارت إليها المادة المذكورة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 668 من القانون المدني قد جرى على أن " التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن " ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها وأن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقود التزام إلَّا إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروط استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها وتستهدف جهة الإدارة بها تحقيق نفع عام وليس مجرد غرض مالي ، وكان من المقرر أنه لا نزاع في أن لمحكمة النقض سلطة مراقبة قاضي الموضوع في تفسيره للعقود وفي تكييفه لها ، حتى إذا رأت في الحكم الصادر منه انحرافاً أو زيغاً عن نصوص العقد موضوع الدعوى كان لها أن تصحح ما وقع من الخطأ وأن ترد الأمر إلى التفسير أو التكييف القانوني الصحيح ، وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن العقد موضوع الدعوى هو أن الجهة المتعاقدة مع المطعون ضده - والذي آلت إليه عملية الإدارة والتشغيل بطريق الممارسة - التي أعلنت عنها الجهة المالكة قصدت من التعاقد استغلال فندق ومنتجع سياحي مملوك لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بها وبغرض الربح وهو قصد لا صلة له بتسيير المرفق العام أو تنظيمه - .... - وأن العقد لم يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة وأن أي نزاع بشأنه يتم تسويته بالمفاوضات الودية وإلَّا جاز لأي طرف إحالة النزاع إلى التحكيم ويكون قرار التحكيم ملزماً للطرفين بما يفقد العقد الآنف الذكر الخصائص المميزة لعقد التزام إدارة المرافق العامة ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون كافياً وسائغاً ، ويضحى نعي النيابة العامة غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد الالتزام المؤرخ .... والذي ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات " .... " بأن امتنع عن تنفيذ الالتزامات المسندة إليه والمتفق عليها بموجب العقد آنف البيان مما ترتب على ذلك إلحاق الضرر الجسيم بأموال تلك الجهة سالفة الذكر مبلغ وقدره 2.2 مليون جنيه " اثنين مليون ومائتي ألف جنيه " .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعـنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مبنى نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد الالتزام بإدارة مرفق عام قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أن العقد المحرر بين المطعون ضده والجهة المجني عليها - .... - هو عقد التزام وليس عقداً مدنياً كما ذهب الحكم المطعون فيه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البيّن من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى على المطعون ضده بوصف أنه أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد الالتزام المؤرخ .... والذي ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات " .... " بأن امتنع عن تنفيذ الالتزامات المسندة إليه والمتفق عليها بموجب العقد آنف البيان مما ترتب عليه إلحاق الضرر الجسيم بأموال تلك الجهة بمبلغ 2200000 " مليونان ومائتا ألف جنيه " وطلبت عقابه بالمادة 116 مكرراً (ج) من قانون العقوبات ، وكانت هذه المادة قد نصت على أن ( كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن .... ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة ، ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم ) ، وكان الواضح من سياق هذا النص أنه يعاقب على نوعين من الجرائم الأول هو الإخلال العمدي في تنفيذ أي من العقود المبينة به على سبيل الحصر وهو يتحقق بالامتناع عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية كلها أو بعضها أو تنفيذها على نحو مخالف لنصوص العقد أو قواعد القانون التي تحكمه أو اعتبارات حسن النية التي يلتزم بها المتعاقد ، وقد اشترط الشارع لقيام أي من هاتين الجريمتين - وهما الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية الذي يترتب عليه ضرر جسيم والغش في تنفيذ تلك العقود - أن يقع الإخلال أو الغش في تنفيذ عقد من العقود التي أوردتها المادة على سبيل الحصر وأن يكون التعاقد مرتبطًا به مع إحدى الجهات التي أشارت إليها المادة المذكورة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 668 من القانون المدني قد جرى على أن " التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن " ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدى ما يجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة من إبرامها وأن العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد لا تعتبر عقود التزام إلَّا إذا تعلقت بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروط استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها وتستهدف جهة الإدارة بها تحقيق نفع عام وليس مجرد غرض مالي ، وكان من المقرر أنه لا نزاع في أن لمحكمة النقض سلطة مراقبة قاضي الموضوع في تفسيره للعقود وفي تكييفه لها ، حتى إذا رأت في الحكم الصادر منه انحرافاً أو زيغاً عن نصوص العقد موضوع الدعوى كان لها أن تصحح ما وقع من الخطأ وأن ترد الأمر إلى التفسير أو التكييف القانوني الصحيح ، وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن العقد موضوع الدعوى هو أن الجهة المتعاقدة مع المطعون ضده - والذي آلت إليه عملية الإدارة والتشغيل بطريق الممارسة - التي أعلنت عنها الجهة المالكة قصدت من التعاقد استغلال فندق ومنتجع سياحي مملوك لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بها وبغرض الربح وهو قصد لا صلة له بتسيير المرفق العام أو تنظيمه - .... - وأن العقد لم يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة وأن أي نزاع بشأنه يتم تسويته بالمفاوضات الودية وإلَّا جاز لأي طرف إحالة النزاع إلى التحكيم ويكون قرار التحكيم ملزماً للطرفين بما يفقد العقد الآنف الذكر الخصائص المميزة لعقد التزام إدارة المرافق العامة ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون كافياً وسائغاً ، ويضحى نعي النيابة العامة غير سديد ، ويكون الطعن على غير سند متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15923 لسنة 80 ق جلسة 25 / 10 / 2018 مكتب فني 69 ق 144 ص 1006

جلسة 25 من أكتوبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، علي عبد المنعم، محمود عطا وأيمن حجاج نواب رئيس المحكمة.
---------------
(144)
الطعن رقم 15923 لسنة 80 القضائية
(1) قانون " تطبيق القانون " .
واجب القاضى تطبيق القانون على الوجه الصحيح دون الحاجة لطلب من الخصوم . التزامه . البحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها أيا كان النص الذي استند إليه الخصوم فيها .
(2) حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب الكافي " .
قاضي الموضوع . سلطته في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتكييفه وتطبيق أحكام القانون . شرطه . تسبيب حكمه التسبيب الكافى . مخالفة ذلك . أثره . نقض الحكم .
(3) عمل " إجازات : المقابل النقدي للإجازات : العاملون بالجمعيات التعاونية الإنتاجية ".
سريان أحكام قانون العمل على العاملين بالجمعيات التعاونية الإنتاجية بشأن المقابل النقدي لرصيد الإجازات . شرطه . خلو ق 110 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية ولائحة نظام العاملين بالجمعية من تنظيم هذا الحق أو متى كانت أحكام قانون العمل أكثر سخاءً للعامل . م 38 من القانون . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن دون إيضاح ما إذا كانت لائحة نظام العاملين قد نظمت هذا الحق أم لا أو استظهار ما إذا كانت أحكام قانون العمل أو اللائحة أكثر سخاءً للعامل . قصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم.
2- إذ كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون إلا أنه يتحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي، فإن قصر حكمه عن ذلك فعجزت محكمة النقض عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من مخالفة القانون نقضت الحكم لخلوه من الأسباب الموضوعية أو لعدم قيامه على أساس قانونى صحيح.
3- مفاد النص في المادة 38 من القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجي أن أحكام قانون العمل هي الواجبة التطبيق على العاملين بالجمعيات التعاونية الإنتاجية في شأن المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء خدمته في حالة خلو القانون رقم 110 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وكذلك أحكام لائحة نظام العاملين بالجمعية المطعون ضدها من النص على تنظيم هذا الحق أو متى كانت أحكام قانون العمل أكثر سخاء للعامل عما ورد باللائحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء خدمته فيما جاوز المدة التي قامت المطعون ضدها بصرفها له أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ودون أن يورد في أسبابه ما إذا كانت لائحة نظام العاملين قد نظمت هذا الحق أم أنها خلت من النص على تنظيم هذه المسألة أو أن يستظهر ما إذا كانت أحكام قانون العمل أو اللائحة أيهما أكثر سخاءً للعامل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى وحتى ينزل على الواقعة المطروحة الحكم القانوني الصحيح المنطبق عليها، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانونى وهو ما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها – الجمعية التعاونية الإنتاجية "لنقل البضائع بسوهاج" – وآخر الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له المقابل المتبقي من رصيد إجازاته الذي لم يحصل عليه، وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل لدى الجمعية وأحيل إلى المعاش ولم يصرف له المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز 120 يوماً وامتنعت عن صرف باقي الرصيد ومن ثم فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/12/2009 بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى له مبلغ 308255,35 جنيه. استأنفت الجمعية المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 85 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 21/7/2010 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إنه وفقاً لأحكام المادة 38 من القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجي ولائحة العاملين بالشركة المطعون ضدها فإن أحكام قانون العمل هي الواجبة التطبيق على العاملين بالجمعيات التعاونية كلما كانت أكثر سخاء وبما يحقق له أي مميزات أفضل، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض طلبه بمقابل الإجازات فيما جاوز المدة التي صرفتها له المطعون ضدها استناداً إلى أحكام لائحة نظام العاملين رغم خلو اللائحة من أي نص يحدد الحد الأقصى الذى يحصل عليه العامل عن مقابل رصيد الإجازات عند انتهاء خدمته ودون أن يعمل أحكام قانون العمل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذى استند إليه الخصوم، وأنه وإن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون إلا أنه يتحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي، فإن قصر حكمه عن ذلك فعجزت محكمة النقض عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من مخالفة القانون نقضت الحكم لخلوه من الأسباب الموضوعية أو لعدم قيامه على أساس قانونى صحيح. وإذ كان النص في المادة 38 من القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجي على أن "تسرى أحكام قانون العمل كلما كانت أكثر سخاء على العاملين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية، وتسرى أحكام القانون المذكور فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له" مفاده أن أحكام قانون العمل هي الواجبة التطبيق على العاملين بالجمعيات التعاونية الإنتاجية في شأن المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء خدمته في حالة خلو القانون رقم 110 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وكذلك أحكام لائحة نظام العاملين بالجمعية المطعون ضدها من النص على تنظيم هذا الحق أو متى كانت أحكام قانون العمل أكثر سخاء للعامل عما ورد باللائحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء خدمته فيما جاوز المدة التي قامت المطعون ضدها بصرفها له أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ودون أن يورد في أسبابه ما إذا كانت لائحة نظام العاملين قد نظمت هذا الحق أم أنها خلت من النص على تنظيم هذه المسألة أو أن يستظهر ما إذا كانت أحكام قانون العمل أو اللائحة أيهما أكثر سخاء للعامل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى وحتى ينزل على الواقعة المطروحة الحكم القانوني الصحيح المنطبق عليها، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وهو ما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أنه يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8769 لسنة 79 ق جلسة 11 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 146 ص 1015

جلسة 11 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضى/ عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، عامر عبدالرحيم، راغب عطية وخالد سليمان نواب رئيس المحكمة.
---------------
(146)
الطعن رقم 8769 لسنة 79 القضائية
(2،1) إفلاس " محكمة الإفلاس : الدعاوي الناشئة عن الإفلاس " .
(1) اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوي الناشئة عن التفليسة . تعلقه بالنظام العام . مقتضاه . اختصاص المحاكم المدنية بما عداها وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص .
(2) المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة . أثره . خضوع المنازعات التي تخرج عن هذا النطاق للقواعد التي ينظمها القانون المدني . علة ذلك . المادتين 54 من ق المرافعات و 560 من ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
(3) دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى " .
محكمة الموضوع . سلطتها . إعطاء الدعوى وصفها الحق والتكييف القانوني الصحيح لها . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض .
(4) إفلاس " محكمة الإفلاس : الدعاوي الناشئة عن الإفلاس " .
إقامة الطاعنة دعواها قبل الشركة المفلسة بطلب أيلولة أرض النزاع وما عليها لإلغاء الترخيص لتخلفها عن الوفاء بالتزاماتها . مؤداه . عدم شمول الأرض غل اليد وخروجها عن أملاك الشركة . أثره . انحسار الدعوى عن اختصاص محكمة الإفلاس . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
(5) نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار محكمة النقض علي الفصل في مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة . م 269/ 1 مرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام، وينحصر اختصاصها وفقًا لذلك بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعياً المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها والتي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينظمها القانون المدني.
3- لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض.
4- إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة اقامت دعواها بطلب أيلولة أرض النزاع وما عليها من مبان ومنشآت لها استناداً إلى إلغاء الترخيص – الذى استلمت بموجبه الشركة أرض النزاع - بعد تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئة المالكة لعين النزاع، ومن ثم لا يشملها غل اليد لخروجها عن أملاك الشركة المطعون ضدها الأولى، الأمر الذى تكون معه دعوى الهيئة الطاعنة ليست من اختصاص محكمة الإفلاس، وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم إعمالًا لمفهوم المادة 603 والفقرة الثانية من المادة 592 والفقرة الأولى من المادة 594 من قانون التجارة سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من تكييف الدعوى بأنها ناشئة عن التفليسة وتختص بنظرها محكمة الإفلاس وبنى على ذلك قضاءه المؤيد بحكم أول درجة بعدم جواز نظرها، فإنه يكون قد أخطأ في إسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى مما أسلمه إلى مخالفة قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام – الخطأ في تطبيق القانون – مما يعيبه.
5- إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت الدعــوى رقم ... لسنة 2003 تجارى كلى بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم – بعد تعديل طلباتها – بأيلولة أرض النزاع وما عليها من مبان ومنشآت لها، وبصفة احتياطية بإزالتها وتسليمها خالية، مع التصريح لها بندب خبير على سند من صدور قرار الهيئة بتخصيص مساحة 5462.5 م2 بالقطعة رقم ... ببورسعيد بالمنطقة الحرة إلى المطعون ضدها الأولى لإنشاء مقر للشركة الأخيرة عليها وبعد أن تسلمتها تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها، وقيد عليها رهناً تجارياً، ثم قضى بإشهار إفلاسها في الدعوى رقم ... لسنة 2000 إفلاس جنوب القاهرة تبعة صدور قرار رئيس هيئة الاستثمار بإلغاء ترخيص شغل الأرض، وأصبحت يد الشركة على الأرض محل التخصيص يد غاصب الأمر الذى دعاها إلى رفع دعواها، أدخلت الشركة المطعون ضدها الأولى خصماً جديداً في الدعوى البنك التجاري باعتباره دائنًا مرتهنًا لها، وجه البنك المدخل طلباً عارضاً بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بمديونية قدرها 6039624 جنيهاً ومبلغ 6120106 دولارات وذلك حتى 12/8/2003 بخلاف المستجد من عمولات وعوائد حتى تمام السداد. كما وجه البنك المطعون ضده الرابع طلبًا عارضًا بإلزام الشركة بتسليمه الآلات المرهونة له بموجب عقد الرهن التجاري الموثق برقم ... لسنة 1998 توثيق البنوك. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره عدل المطعون ضده الرابع طلباته بإضافة طلبًا جديدًا إلزام الشركة بما اسفر عنه تقرير الخبير، كما عدل البنك المدخل إلى الحكم بتسليمه الماكينات والآلات المرهونة المبينة بتقرير الخبير سدادًا للمديونية ... وقامت الهيئة الطاعنة باختصام البنك المطعون ضده الرابع بالاسم الجديد، وبتاريخ 26/4/2007 حكمت بوقف الدعوى اتفاقًا لمدة شهر ... وبعد انتهاء المدة عجلت الهيئة دعواها كما عجل البنك المطعون ضده الرابع طلبه العارض من الوقف، وبتاريخ 27/12/2007 حكمت أولاً: في الطلب العارض من الخصم المدخل باعتباره تاركًا لطلبه. ثانياً: في الطلب العارض المبدى من المطعون ضده الرابع بعدم اختصاصها نوعيا بنظره وإحالته لقاضى التفليسة رقم .... لسنة 2000 إفلاس جنوب القاهرة ... ثالثًا: في موضوع الدعوى بعدم جواز نظرها ...، استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق استئناف الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد - وبتاريخ 18/3/2009 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة علي الحكم الأخير بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيهـا الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرِضَ الطعــن على هــذه المحكمة في غرفة مشورة، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ إن الدعوى المقامة منها بإخلاء الشركة والمفلس من الأرض والمباني المطلوب إزالتها ملك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومرخص للمدين المفلس بشغل الأرض وقد صدر قرار من الهيئة الطاعنة بإلغاء هذا الترخيص والذى أصبح نهائيًّا لعدم الطعن عليه، وأن هذه الدعوى المقامة من الهيئة ضد الشركة والمفلس دعوى شخصية فالهيئة ليست صاحبة دين نقدى وإنما صاحبة حق عيني وشخصي على الأرض والبناء، ومن ثم تخرج عن الدعاوى الناشئة عن التفليسة والمنصوص عليها في المادة 560 من قانون التجارة والحظر الوارد في المادة 605 من ذات القانون، سيما وأن المفلس هو الشريك المتضامن بالشركة دون أن يمتد هذا الإفلاس إلى الشركة المطعون ضدها الأولى، وإذ انتهى الحكم إلى عدم جواز نظر الدعوى فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام، وينحصر اختصاصها وفقًا لذلك بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقا للقواعد العامة في الاختصاص، كما أنه من المقرر أيضًا أنه وفقًا لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيًا المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها والتي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينظمها القانون المدني، ولمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض. ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة اقامت دعواها بطلب أيلولة أرض النزاع وما عليها من مبان ومنشآت لها استنادًا إلى إلغاء الترخيص – الذى استلمت بموجبه الشركة أرض النزاع - بعد تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئة المالكة لعين النزاع ومن ثم لا يشملها غل اليد لخروجها عن أملاك الشركة المطعون ضدها الأولى، الأمر الذى تكون معه دعوى الهيئة الطاعنة ليست من اختصاص محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم إعمالًا لمفهوم المادة 603 والفقرة الثانية من المادة 592 والفقرة الأولى من المادة 594 من قانون التجارة سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من تكييف الدعوى بأنها ناشئة عن التفليسة وتختص بنظرها محكمة الإفلاس وبنى على ذلك قضاءه المؤيد بحكم أول درجة بعدم جواز نظرها، فإنه يكون قد أخطأ في إسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى مما أسلمه إلى مخالفة قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام – الخطأ في تطبيق القانون – مما يعيبه ويوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كانت المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 49 قضائية الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – بإلغاء الحكم المستأنف، واختصاص محكمة بورسعيد الابتدائية – الدائرة المدنية – بنظرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 8 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إصلاح زراعي - لجان الفصل في المنازعات الزراعية / اختصاصها



مؤدى ما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - من اختصاص هذه اللجان بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى أن تخرج من اختصاص اللجان المنازعات الخاصة بإيجار الحدائق .الحكم كاملاً




اختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية. فى 148 لسنة 1962. المنازعات بشأن الأفضلية بين مستأجرى الأرض الزراعية. لا تندرج ضمن الاختصاص الانفرادى لهذه اللجان.الحكم كاملاً




اختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية. ق54 لسنة 1966. تزاحم مستأجرى الأرض الزراعية. لا يدخل ضمن حالات الاختصاص الانفرادى لهذه اللجان.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إصلاح زراعي - لجان الفصل في المنازعات الزراعية



القرارات النهائية التي تصدرها لجان الفصل في المنازعات الزراعية في حدود اختصاصها لها حجية أمام المحاكم.الحكم كاملاً




صدور قرار من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. عدم جواز إعادة مناقشة النزاع وأسانيده مرة أخرى ولو كان القرار معيباً.الحكم كاملاً




عرض النزاع على القضاء بعد صدور قرار اللجنة لا يعد طعناً فيه، بل هو دعوى مبتدأة. ليس للمحكمة أن تتصدى للفصل في صحة قرار اللجنة أو تقضي بإلغائه أو بطلانه ما دام أنه ليس قراراً معدوماً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إصلاح زراعي - قواعد الاعتداد بالتصرفات



المقصود من النص الذي أورده المشرع بنهاية المادة الثانية من القانون 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، أن تصرفات الأجنبي الصادر إلى أحد المصريين لا يعتد بها، إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل يوم 23 ديسمبر سنة 1961.الحكم كاملاً




التصرفات التي تمت بين الأجانب بعضهم وبعض والثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون 15 لسنة 1963. عدم النص على الاعتداد بها لأيلولة الأرض محل هذه التصرفات حتماً إلى الدولة.الحكم كاملاً




قوانين الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام. عدم الاعتداد بتصرفات المالك إلى فروعه وأزواج فروعه متى كانت غير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944.الحكم كاملاً




م 4/ 3 ق 142 لسنة 1944. المنازعة في دفع مقابل التصرف أو عدم دفعه. خروجها عن سلطة مصلحة الضرائب وعن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة.الحكم كاملاً




البطلان الوارد في المادة الأولى من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952. مجاله، التصرفات المبرمة بعد 9/ 9/ 1952 تاريخ العمل به دون تلك السابقة عليه. عدم المساس بالتصرفات السابقة عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل 23/ 7/ 1952.الحكم كاملاً




المالك الذي يعنيه المشرع في البندين أ وب من المادة 3 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952، هو المالك الذي تجاوز ملكيته مائتي فدان. لا شأن للقانون بمن عداه ولا تأثير له على تصرفاته.الحكم كاملاً




لم يحظر قانون الإصلاح الزراعي على المالك التصرف فيما يستبقيه لنفسه من أطيان في حدود المائتي فدان ولم يضع قيداً على ذلك. صدور قانون الإصلاح الزراعي لا يترتب عليه استحالة تنفيذ التزام المالك بنقل ملكية ما باعه منها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إصلاح زراعي - قرار الاستيلاء / عدم الاعتداد بتصرفات المالك



عدم ثبوت تاريخ البيع قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي. أثره. اعتبار المتصرف فيه باقياً على ملك البائع فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء.الحكم كاملاً




عدم ثبوت تاريخ البيع قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي. أثره. اعتبار المتصرف فيه باقياً على ملك البائع فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء.الحكم كاملاً




البطلان الوارد بالمادة 1/ 2 من القانون رقم 127 لسنة 1961. مجال إعماله العقود الناقلة للملكية التي تبرم بعد 25 يوليه سنة 1961 ويترتب عليها زيادة ملكية المتصرف إليه من الأراضي الزراعية على مائة فدان. التصرفات السابقة على هذا التاريخ يحكمها نص المادة الثالثة من هذا القانون. عدم المساس بها متى كانت ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون المذكور.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة الأرض المستولى عليها إلى الدولة بدون مقابل. لا أثر له على صحة عقد البيع الصادر ممن لا يخضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 ولا يحول دون تنفيذ البائع نقل الملكية ولو حرم المشتري من التعويض المقرر في القانون رقم 125 لسنة 1961 للاستيلاء.الحكم كاملاً




م 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952. تصرف المالك إلى أولاده. رخصة. عدم خضوعه لرسم الأيلولة على التركات.الحكم كاملاً




المناط - عند الاستيلاء تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي - في عدم الاعتداد بما لم يشهر من تصرفات المالك الصادرة لغير فروعه .الحكم كاملاً




المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952. تصرف المالك إلى أولاده بعوض أو بغير عوض رخصة ندب إليها الشارع. مثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش والتحيل على أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944. عدم سريان المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 على هذا التصرف.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إصلاح زراعي - قرار الاستيلاء / الاعتراض على الاستيلاء



الاعتراض على تنفيذ القرار الصادر من وزارة الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على القدر الزائد عن المسموح بتملكه قانوناً - لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع تنفيذه، وذلك لما يترتب حتماً على الحكم في هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إصلاح زراعي - قرار الاستيلاء / إدارة الاستيلاء



ما يصدر من إدارة الاستيلاء - التي ناط بها المشرع تنفيذ أحكام قانون الإصلاح الزراعي - والقيام بعمليات الاستيلاء والتوزيع، يعتبر صادراً من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي باعتبار أن هذه اللجنة قد فوضت تلك الإدارة في إصدار كل ما يتعلق بمسائل الاستيلاء.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إصلاح زراعي - قرار الاستيلاء / توزيع الأراضي المستولى عليها



حق صغار الزراع الذين يوزع عليهم الأراضي المستولى عليها لا يتعلق بالأرض الخاضعة للاستيلاء طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي، إلا بعد تمام الاستيلاء والتوزيع، أما قبل ذلك فليس لهم ثمة حقوق عليها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إصلاح زراعي - قرار الاستيلاء



الأراضي الخاضعة للاستيلاء طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي بعد تعديله بالقانون رقم 127 لسنة 1961. التزام واضع اليد عليها بزراعتها .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إصلاح زراعي - شروط الاعتداد بالتصرفات غير المسجلة



رفض دعوى الشفعة. استناد الحكم إلى أن ملكية الشفيع سوف تزيد على الحد الأقصى المقرر لملكية الأراضي الزراعية. عدم الاعتداد بالتصرف غير المسجل الصادر من الشفيع ببيع بعض أطيانه بعد العمل بالقانون 50 لسنة 1969 ولو كان ثابت التاريخ. لا خطأ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إصلاح زراعي - شروط الاعتداد بالتصرفات غير الثابتة التاريخ



عدم اعتداد جهة الإصلاح الزراعي بالبيع الصادر ممن خضع لقانون الإصلاح الزراعي والذي لم يثبت تاريخه قبل 23 يوليه سنة 1952. مقتضى ذلك الاستيلاء على القدر المتصرف فيه ما دام البائع لم يحتفظ به في إقراره ضمن المائتي فدان التي اختار الاحتفاظ بها باعتبارها الحد الأقصى الجائز تملكه طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد بتصرفات المالك غير الثابتة التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إصلاح زراعي - الهيئة العامة للإصلاح الزراعي



رد الأراضى الزراعية التى كانت موقوفة على جهات البر والسابق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها وفقًا لق 178 لسنة 1952.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الاعتداد بعقود الشراء التي تمسك بها الطاعنون تأسيساً على أن المادة 16 مرسوم بق 178 لسنة 1952 لا تجيز التصرف قبل الوفاء بكامل الثمن رغم اقتصار الحق في التمسك بذلك على هيئة الإصلاح الزراعي وحدها وأن المادة 23 من ذات المرسوم لا تجيز التجزئة إلى أقل من خمسة أفدنة ودون أن يتحقق من مدى صحة ونفاذ تلك العقود. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إصلاح زراعي - الملكية الطارئة / التصرف لصغار الزراع



أمر القاضي بالتصديق على التصرف الصادر من المالك إلى صغار الزراع. عمل ولائي. جواز التمسك ببطلان التصرف بإثبات عدم صحة الأقوال التي صدر التصديق بناء عليها .الحكم كاملاً




نزع الدائن ملكية الأطيان المتصرف فيها إلى صغار الزراع بسبب عجزهم عن الوفاء بباقي الثمن. وجوب إيقاع البيع في هذه الحالة على الحكومة دون غيرها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي / اختصاصها



اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. م 13 مكرراً ق 178 لسنة 1952 المعدلة. نطاقه. المنازعات المتعلقة بصحة أو بطلان قرارات التوزيع طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من ذات القانون.الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالمنازعات الناشئة عن استيلاء الدولة على الأراضي الزراعية وما في حكمها المملوكة للأجانب. المنازعات بين الأفراد بشأن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهم والتي لا تكون جهة الإصلاح الزراعي طرفاً فيها. اختصاص المحاكم العادية بنظرها.الحكم كاملاً




تحقيق ثبوت تاريخ تصرفات المالك قبل 25/ 7/ 1961 الواردة على الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للإقرار المقدم منه.الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالمنازعة في ملكية الأطيان الزراعية التي أصبحت محلاً للاستيلاء. عدم اختصاص المحاكم بنظر هذه المنازعة.الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة القضائية بالإصلاح الزراعي بكافة ما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء بين جهة الإصلاح الزراعي والمستولى لديهم أو بينها وبين الغير ممن يدعي ملكية الأرض التي تقرر الاستيلاء عليها أو تكون عرضة للاستيلاء.الحكم كاملاً




طرح المنازعة حول الاستيلاء على المحاكم قبل صدور قرار الاستيلاء على الأرض المتنازع عليها لا يحول دون اختصاص اللجنة القضائية بالإصلاح الزراعي بنظرها ما دام باب المرافعة في الدعوى لم يقفل.الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي مقصور على الفصل فيما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي وبين المستولي لديهم بشأن بيانات الإقرارات المقدمة منهم وصحة الاستيلاء أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي وبين الغير ممن يدعى ملكية الأرض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي




صدور قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى باستبعاد العقار المستولى عليه من نطاق الاستيلاء.الحكم كاملاً




اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى. اختصاصها بالمنازعات الناشئة عن استيلاء الدولة على الأراضى الزراعية وما فى حكمها المملوكة للأجانب.الحكم كاملاً




المنازعات الزراعية. اختصاص المحاكم الجزئية بنظرها. جواز استئناف أحكامها أمام المحاكم الابتدائية. ق 67 لسنة 1975. مؤدى ذلك. الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. انتهائي. عدم جواز الطعن فيه بالاستئناف.الحكم كاملاً




تحقيق ثبوت تاريخ تصرفات المالك قبل 23 يوليه سنة 1952 الواردة على الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للإقرار المقدم منه ممتنع على المحاكم. هو من اختصاص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 دون غيرها.الحكم كاملاً




عدم التزام المحضر بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان. تسليم صورة الإعلان إلى محام بإدارة قضايا الإصلاح الزراعي في مقر هذه الإدارة.الحكم كاملاً