الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إصلاح زراعي - الجمعيات الزراعية



تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق. مناطه. مخاصمة الجمعية الزراعية بطلب قيد الحيازة الزراعية بأسماء الطاعنين في سجلاتها.الحكم كاملاً




تبعيتها لوزارة الإصلاح الزراعي دون وزارة الزراعة. ق 317 لسنة 1956 قبل تعديله بالقانون رقم 21 لسنة 1969 إلزام وزير الزراعة بصفته بالتعويض بوصفه متبوعاً لهذه الجمعيات. خطأ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إصلاح زراعي - إقرار المالك والتحفظ الوارد به



للمالك أن يضمن إقراره - بما اختاره من أطيان تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعي - ما شاء من التحفظات. تحقيق هذا الإقرار وما تضمنه من تحفظات منوط بالجهة التي حددها القانون. قبول هذه الجهة التحفظ الوارد بإقرار المالك .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أشخاص اعتبارية - خصائص الشخصية الاعتبارية




تنازل الاتحاد الاشتراكي عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها إلى أي من الأحزاب أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .الحكم كاملاً




الشخص الاعتباري. خصائصه. المادتان 52، 53 من القانون المدني.الحكم كاملاً




اكتساب الشخصية الاعتبارية. أثره.الحكم كاملاً




التنظيم النسائي. منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة. الهدف منه. استقلاله عن الاتحاد الاشتراكي. علة ذلك.الحكم كاملاً




تنازل الاتحاد الاشتراكي عن إيجار عين النزاع للتنظيم النسائي. مؤداه. صيرورة الاتحاد أجنبياً عن العلاقة الإيجارية. أثره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أشخاص اعتبارية - انقضاؤها




مراكز الإسعاف الطبي. انقضاء شخصيتها الاعتبارية بصدور القانون 8 لسنة 1966. إضفاء الحكم المطعون فيه الشخصية الاعتبارية دون سند. قصور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اسم تجاري - شطبه




طلب محو الاسم التجارى والعلامة التجارية من السجل التجارى موجه إلى مصلحة السجل التجارى علة ذلك هى التى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات والمنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها.الحكم كاملاً




لا خطأ في رفض المحكمة طلب شطب لفظ من السجل التجاري إذا كانت قد أقامت قضاءها على أنه اسم تجاري وليس بعلامة تجارية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استيلاء - الاستيلاء للمصلحة العامة



اعتبار مالك العقار المنزوع ملكيته فى حكم المستأجر م6 ق 49 لسنة 1977 استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه عدم سريان حكمه على من صودرت أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق غير مشروع.الحكم كاملاً




الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء. اعتبارها مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها. م 6 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




القرار الصادر بالاستيلاء على محل. أثره. قيام علاقة إيجارية بين الجهة التي تم الاستيلاء لصالحها وبين المالك. انتهاء الاستيلاء.الحكم كاملاً




الاستيلاء الحاصل لأغراض التموين وفقاً للقانون 95 لسنة 1945 اختلافه عن الاستيلاء المؤقت وفقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.الحكم كاملاً




الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء. اعتبارها مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها. م 6 ق 49 لسنة 1977. عدم اعتبار هذه العلاقة إيجاراً بمطلق مفهوم القانون المدني. أثره. إجراء المفاضلة بينها وبين عقد إيجار آخر عن ذات العين وفقاً للمادة 573 مدني. خطأ في القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استيلاء - الاستيلاء الناقل للملكية



الاستيلاء الناقل للملكية لا يتحقق من مجرد صدور قرار الاستيلاء في ذاته. يشترط أن يكون الاستيلاء فعلياً مقترناً بالتسليم للمواد المستولى عليها بجردها جرداً وصفياً في حضور ذوي الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استيلاء - الاستيلاء على الأدوية



الاستيلاء على المهمات الطبية لدى المستوردين ووكلاء الشركات والمؤسسات الأجنبية ومخازن الأدويةوالمستودعات وفقاً للقانون 212 لسنة 1960. التزام كل من لديه أموال لتلك الجهات، وكل مدين لها بتقديم بيان بذلك إلى وزير التموين.الحكم كاملاً




تأجيل الديون المستحقة على شركات الأدوية المستولى لديها خلال مدة معينة بمقتضى القانونين 269 و272 لسنة 1960 مؤداه .الحكم كاملاً




نصوص القانون 212 لسنة 1960 بشأن تجارة الأدوية. ليس فيها ما يمس التزامات المستولى لديهم قبل الغير. بقاء حقوق الدائنين قائمة بعد صدوره.الحكم كاملاً




تنظيم القانون 212 سنة 1960 العلاقة بين المستولى لديهم والجهة الإدارية دون علاقتهم بالبنك الدائن لهم. لا شأن لهذا القانون بتعيين مقدار الديون واستحقاقها.الحكم كاملاً




الاستيلاء على المهمات الطبية الموجودة لدى المستوردين ووكلاء الشركات والمؤسسات الأجنبية ومخازن الأدوية والمستودعات وتسليمها إلى المؤسسة العامة للتجارة وتوزيع الأدوية وفقاً للقانون 212 سنة 1960.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استيلاء - تأقيت الاستيلاء



لجهة الإدارة أو المحافظ الاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذي منفعة عامة. وجوب أن تعين المصلحة طالبة الاستيلاء خلال أسبوع من تاريخه قيمة التعويض مقابل عدم انتفاع ذوي الشأن بالعقار المستولى عليه .الحكم كاملاً




طلب الإخلاء المبني على تجرد واضع اليد من سنده لانتهاء مدة الاستيلاء دون الطعن على القرار الوزاري الصادر بذلك مقتضاه. اختصاص القضاء العادي بنظره.الحكم كاملاً




قرار الاستيلاء الصادر من الجهة الإدارية المختصة على عقار. قرار إداري. اختصاص القضاء الإداري بالفصل في صحته وإلغائه. صدوره صحيحاً ووضع اليد على العقار. أثره. اعتبار العلاقة بين الجهة الإدارية ومالك العقار وعلاقة تأجيرية .الحكم كاملاً




انقضاء ثلاث سنوات من استيلاء جهة الإدارة على عقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية أثره. بقاء العقار على مالك صاحبه. له التصرف فيه مع اعتباره مؤجراً له طيلة فترة الاستيلاء .الحكم كاملاً




الاستيلاء المؤقت على العقارات اقتصار المنازعة على تجرد وضع اليد من سنده بعد انتهاء مدة الاستيلاء. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظرها.الحكم كاملاً




الاستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال الطارئة أو المستعجلة. انتهاؤه بانتهاء مدته وجوب إعادة العقار إلى ذوي الشأن، إلا إذا اتفق معهم على إطالة المدة أو اتخذت إجراءات نزع الملكية قبل انقضائها.الحكم كاملاً




الاستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال المستعجلة. سلطة استثنائية للمحافظ مقيدة بقيام حالة الضرورة. عدم جواز إنابة غيره في إصدار قرار الاستيلاء. المادة 17 من القانون 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون قرار المحافظ بالاستيلاء المؤقت مكتوباً ومحدداً فيه مدة الاستيلاء علة ذلك. المادة 18 من القانون 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً




الاستيلاء المؤقت على عقارات الأفراد اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها. قرار إداري يتم جبراً عن أصحاب هذه العقارات. العلاقة بين هؤلاء ووزارة التربية والتعليم لا تعد علاقة إيجارية على إطلاقها في مفهوم قواعد الإيجار في القانون المدني.الحكم كاملاً




استيلاء جهة الإدارة على أرض مؤقتاً بقصد نزع الأتربة اللازمة لمشروع ذي منفعة عامة. التزامها بتعويض ذوي الشأن عن قيمة الأتربة ومقابل عدم الانتفاع وعما نقص من خصوبتها بسبب نزع تلك الأتربة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استيلاء - الاستيلاء على العقارات اللازمة لسير مرفق التعليم



تقدير مقابل الانتفاع للأماكن المستولى عليها لأغراض التعليم في 76 لسنة 47. وجوب التزام القواعد المنصوص عليها بالرسوم بقانون 95 لسنة 45. اختصاص المحكمة بنظر المطعون في القرارات الصادرة من لجان التقدير وفقاً للمادة 47 ق 95 لسنة 45 وهي قرارات إدارية استثناءً من الأصل.الحكم كاملاً




الاستيلاء على عقار ليكون مدرسة. إساءة استعماله وإحداث تغيير به وقطع بعض أشجاره. لا يدخل في نطاق الاستعمال غير العادي بل هو خطأ جسيم يستوجب تعويضاً مستقلاً عن الضرر الناشئ عنه.الحكم كاملاً




وجوب التزام القواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 عند تقدير مقابل الانتفاع بالأماكن المستولى عليها واستبعاد أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاصة بتحديد الأجرة وما يرد عليها من زيادة أو خفض.الحكم كاملاً




استيلاء وزارة التربية والتعليم على عقار بناء على القانون 76 لسنة 1947. التزامها برده عند انتهاء الاستيلاء بالحالة التي كان عليها وقت الاستلام. إخلالها بهذا الالتزام يوجب عليها التعويض.الحكم كاملاً





الطعن 266 لسنة 33 ق جلسة 7 / 2 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 47 ص 306

جلسة 7 من فبراير سنة 1967

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأمين فتح الله، وابراهيم حسن علام، وعثمان زكريا.

----------------

(47)
الطعن رقم 266 لسنة 33 القضائية

(أ) ملكية. "الملكية الشائعة". "أسباب كسب الملكية". "الحيازة". تقادم. "التقادم المكسب". حيازة.
الحيازة. عنصريها المادى والمعنوى. صلاحيتها لتملك حصة شائعة بالتقادم.
(ب) تقادم. "التقادم المكسب". "الحيازة". "الهدوء". حيازة.
التقادم المكسب للملكية. إكتمال مدته. أثره. لا إعتداد بالمنازعة اللاحقة.

----------------
1 - الحيازة فى عنصرها المادى تقتضى السيطرة الفعلية على الشئ الذى يجوز التعامل فيه، وهى فى عنصرها المعنوى تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشئ. ولما كانت الملكية الشائعة لا تنصب إلا على حصة شائعة فى أجزاء المال المشترك إلى أن تتميز بالفعل عند حصول القسمة، فإن هذه الحصة يصح - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والإنفراد بنية امتلاكها. ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيبا فى ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام وأنه إذا استقرت الحيازة على مناهضة حق المالك ومناقضته بما لا يترك مجالا لشبهة الغموض أو مظنة التسامح فإن الحيازة تصلح عندئذ لتملك الحصة الشائعة بالتقادم (1).
2 - متى كانت المنازعة التى أثارها المالك الأصلى للعقار تجاه حائزه لاحقة لإكتمال مدة التقادم الطويل المكسبة لملكية الحائز فإنه لا يعتد بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليها أقامت ضد الطاعن الدعوى رقم 102 سنة 1958 مدنى كلى الفيوم تطلب الحكم بتثبيت ملكيتها إلى حصة مقدارها 50ر41 مترا مربعا، شيوعا فى أرض وبناء المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة إفتتاح الدعوى والبالغ مسطحه 21ر164 مترا مربعا، وقالت بيانا للدعوى أنه بموجب عقد مؤرخ 3/ 11/ 1924 باع الطاعن إلى أختيه بهية ولبيبه صالح حنا حصة فى هذا المنزل مقدارها 40ر82 مترا مناصفة بينهما على الشيوع لقاء ثمن قدره 250 ج أقر بقبضه، وقد وضعت المشتريتان اليد على نصيبهما فى المنزل من تاريخ العقد ورفعتا بموجبه الدعوى رقم 256 سنة 1946 كلى الفيوم ضد الطاعن وحصلتا على حكم ابتدائى بصحته ونفاذه، وبتاريخ 1/ 1/ 1933 اشترت المطعون عليها النصيب الذى كانت قد اشترته أختها بهيه فى هذا المنزل مقابل ثمن قدره 125 ج أقرت البائعة بقبضه وأقامت المطعون عليها ضد البائعة الدعوى رقم 1098 سنة 1947 بندر الفيوم وتدخل الطاعن فيها بجلسة 17/ 10/ 1948 وقضى لها فى مواجهته بتاريخ 1/ 5/ 1955 بصحة عقدها غير أن الطاعن حصل بعد ذلك على إقرار من البائعة لها بهية صالح حنا بتنازلها عن نصيبها فى عقد البيع الصادر منه إليها وإلى أختها لبيبه صالح حنا، واستأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 256 سنة 1946 كلى الفيوم بمقتضى هذا التنازل الذى لم تكن الطاعنة طرفا فيه وقيد الاستئناف برقم 879 سنة 64 ق القاهرة وقضى فيه بتعديل الحكم المستأنف وقصر صحته ونفاذ البيع على نصيب لبيبه صالح حنا، وقد استند الطاعن إلى هذا الحكم وأقام استئنافا عن حكم صحة التعاقد الصادر لصالح المطعون عليها قيد برقم 135 سنة 1955 ق وقضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواها. وأضافت المطعون عليها أنها وقد وضعت يدها بنية التملك على الحصة مشتراها من تاريخ عقدها فى سنة 1933 فإنها تكون قد اكتسبت ملكيتها بالتقادم الطويل، وأنها تستند إلى هذا السبب فى دعواها الحالية بطلباتها المتقدم بيانها بصرف النظر عن دعوى صحة التعاقد. دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 135 سنة 1955 ق الفيوم. ومحكمة أول درجة قضت فى 23/ 2/ 1960 برفض الدفع وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع يد المطعون عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية. وبعد سماع شهود الطرفين قضت المحكمة فى 10/ 1/ 1961 برفض الدعوى، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 580 سنة 78 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف قضت فى 28/ 4/ 1963 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية المطعون عليها إلى حصة مقدارها 20 و41 مترا مربعا على الشيوع فى المنزل. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأى برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب، ويقول فى بيان ذلك أن حق الشريك على الشيوع يتقيد فى استعمال المال المشترك واستغلاله بحقوق سائر الشركاء وأن الأصل فى إدارة المال الشائع أنها حق للشركاء مجتمعين إلا إذا اتفقوا على توكيل أحدهم فى الانفراد بها فإذا لم يحصل هذا الاتفاق استحالت السيطرة الفعلية على النصيب المشتاع مما لا يتصور معه اكتساب ملكيته بوضع اليد، غير أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد القانون فى الشيوع إذ اعتبر وضع يد المطعون عليها مكسبا لملكية حصة شائعة فى كامل العقار. هذا إلى أن الحكم أخطأ فى إثبات نية التملك لدى المطعون عليها إذ أن إقامتها فى طابق من المنزل الذى يقيم فيه الطاعن يؤدى إلى المخالطة التى تجعل وضع يدها مشوبا بالغموض أو محمولا على التسامح من جانبه، وإذ استند الحكم إلى هذه الإقامة فى إثبات نية التملك فإنه يكون معيبا بقصور يبطله.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ذلك أن الحيازة فى عنصرها المادى تقتضى السيطرة الفعلية على الشئ الذى يجوز التعامل فيه وأنها فى عنصرها المعنوى تستلزم نية إكتساب حق على هذا الشئ - ولما كانت الملكية الشائعة لا تنصب إلا على حصة شائعة فى أجزاء المال المشترك إلى أن تتميز بالفعل عند حصول القسمة، فإن هذه الحصة يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والإنفراد بنية امتلاكها، ولا يحول دون ذلك إجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيبا فى ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام وأنه إذا استقرت الحيازة على مناهضة حق المالك ومناقضته بما لا يترك مجالا لشبهة الغموض أو مظنة التسامح فإن الحيازة تصلح عندئذ لتملك الحصة الشائعة بالتقادم - ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه حصل من واقع الدعوى وأدلتها - فى حدود سلطته فى التقدير - أن المطعون عليها وضعت يدها على حصة فى المنزل موضوع النزاع إبتداء من تاريخ مشتراها فى سنة 1933 من أختها التى كانت قد اشترتها من الطاعن، وأن المطعون عليها أقامت من هذا التاريخ فى المنزل بصفتها مالكة لنصيب يعادل الحصة التى اشترتها على أساس العقد، وإذ أورد الحكم أدلته على حيازة المطعون عليها لهذه الحصة بنية التملك بما يرفع شبهة الغموض وينفى مظنة التسامح، واتخذ من هذه الحيازة أساسا لتملك المطعون عليها لها بالتقادم الذى تحققت شروطه فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور فى التسبيب.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب. ويقول فى بيان ذلك أنه كان قد تدخل خصما ثالثا فى الدعوى رقم 1098 سنة 1947 بندر الفيوم التى أقامتها المطعون عليها ضد البائعة لها بصحة التعاقد عن حصتها فى منزل النزاع، وأنه لما قضى لصالحها فى مواجهته أقام الاستئناف رقم 135 سنة 1955 الفيوم الذى قضى فيه بإلغاء الحكم الابتدائى وبرفض دعوى صحة التعاقد، وبالرغم من أن هذه المنازعة القضائية تفقد وضع اليد عنصر الهدوء، فإن الحكم المطعون فيه لم يعتد بها فى قطع التقادم. هذا إلى أن الحكم رفض الأخذ بما هو ثابت فى أقوال الشهود فى دعوى صحة التعاقد من أن المطعون عليها تخلت عن حيازتها من سنة 1933 إلى سنة 1941 لانتقالها مع اختيها إلى منزل العائلة، وأن الطاعن كان يقوم بتأجير منزل النزاع جميعه فى هذه الفترة، وقد استند الحكم فى ذلك إلى أنه من الجائز أن يكون تأجير الطاعن للمنزل غير شامل لحصة المطعون عليها وإلى أن أقوال الشهود وردت فى دعوى بعيدة عن واقع النزاع، فى حين أن أقوالهم تنصب على تأجير المنزل جميعه وفى شأن وضع اليد على منزل النزاع ذاته.
وحيث إن النعى فى شقه الأول غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه قال بصدد تدخل الطاعن فى دعوى صحة التعاقد رقم 1098 سنة 1947 بندر الفيوم أنه "إنما كان تدخله - كما يبين من أوراق الدعوى المذكورة - بجلسة 17/ 10/ 1948 ولما كانت المستأنفة (المطعون عليها) قد وضعت يدها على الحصة موضوع النزاع ابتداء من تاريخ عقدها فى أول يناير سنة 1933 فإن تدخل المستأنف عليه الأول (الطاعن) فى الدعوى المذكورة يكون قد حدث بعد مضى مدة تزيد على 15 سنة التى يكتمل معها التقادم الطويل - ومن ثم فلا أثر لهذا التدخل على الملكية التى استقرت للمستأنفة بهذا التقادم" - وهذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون لأنه وقد ثبت أن تدخل الطاعن فى دعوى صحة التعاقد إنما كان لاحقا لاكتمال مدة التقادم الطويل المكسبة للملكية فإن الحكم إذ لم يعتد بهذه المنازعة فى التقادم الذى اكتملت مدته قبل حصولها لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون - والنعى فى شقه الثانى مردود بأن الحكم المطعون فيه قد عرض لأقوال الشهود فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة واستظهر منها حيازة المطعون عليها الحصة التى اشترتها فى منزل النزاع من تاريخ شرائها فى يناير سنة 1933 حتى اكتملت مدة التقادم، ثم عرض الحكم لأقوال الشهود فى الدعوى رقم 256 لسنة 1946 كلى الفيوم وهو فى سبيل الرد على ما رتبه الحكم الابتدائى على هذه الأقوال من انقطاع مدة التقادم بتخلى المطعون عليها عن الحيازة فى المدة من سنة 1933 إلى سنة 1942 وقرر فى هذا الخصوص "أنه يبين من أقوال الشهود فى التحقيق المشار إليه كما أثبتها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 256 لسنة 1946 كلى الفيوم أن بعضهم قد ذكر فى هذا الشأن أن المستأنف عليها الثانية وأختها لبيبه صالح حنا المدعيتين فى الدعوى المذكورة قد انتقلتا من منزل النزاع إلى منزل العائلة فى الفترة من سنة 1933 إلى أواخر سنة 1941 وأن المستأنف عليه هو الذى كان يؤجر منزل النزاع فى تلك الفترة ويقتسم الأجرة مع أختيه المذكورتين ولم يأت ذكر للمستأنفة (المطعون عليها) فى أقوال جميع الشهود الذين أدلوا بأقوالهم فى التحقيق المذكور" - ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من هذه الأقوال ما يغاير إستخلاص محكمة أول درجة بما لا يخرج عن مدلولها الأمر الذى يدخل فى إطلاقات قاضى الموضوع فإن النعى بهذا الشق يكون على غير أساس.


(1) راجع نقض 10/ 10/ 1946. الطعن رقم 120 لسنة 15 ق. مجموعة الربع قرن ص 446 القاعدة 7.

الطعن 17077 لسنة 79 ق جلسة 12 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 147 ص 1021

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضى/ فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد البارى عبد الحفيظ، أحمد فراج، طارق خشبة ومحمود قطـب نواب رئيس المحكمة.
--------------
(147)
الطعن رقم 17077 لسنة 79 القضائية
(1) حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به " .
حيازة الحكم السابق حجية الأمر المقضى في الدعوى اللاحقة . شرطه . اتحاد الموضوع والسبب والخصوم فى الدعويين .
(2) حكم " حجية الأحكام : ما لايجوز الحجية " .
ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يعد موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي .
(3) ملكية " أسباب كسب الملكية : الالتصاق " .
ملكية البناء تطبيقا لقواعد الالتصاق . لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها. المواد 922، 924، 925 مدنى .
(4- 6) التصاق " الخيرة المقررة بالمادة 924 / 1 مدنى " .
(4) للدائن الحق في اختيار أى من الدعاوى المخولة له قانوناً لاقتضاء حقه .
(5) دعوى تسليم المباني المقامة على أرض لا يملكها البانى . أحد الخيارات المخولة قانوناً لمالك الأرض استناداً لقواعد الالتصاق للفصل في مصير المباني المقامة على أرضه . المواد 922، 924، 925 مدنى . مناطه . اختلاف كل دعوى عن الأخرى وفقاً للسبب المقامة عليه .
(6) محكمة الموضوع . وظيفتها في دعوى طلب إزالة المباني المقامة من الغير على أرض غير مملوكة له . انحصارها في بحث سبب الدعوى . مؤداه . لها رفض الإزالة دون تعويض البانى أو قبوله . أثره . حكمها برفض الإزالة . لا يمنع الخصوم من طلب تسليم المباني .
(7- 9) ملكية " أسباب كسب الملكية : الالتصاق " .
(7) ملكية صاحب الأرض لما عليها وما تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى . م 922 مدنى . قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس . إقامة الأجنبى الدليل على إقامته المنشآت على نفقته دون اتفاق مسبق مع صاحب الأرض . مؤداه . تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق مقابل تعويض البانى .
(8) حسن نية البانى فى أرض لا يملكها . انحصار أثره فى منع صاحب الأرض من طلب الإزالة وفقاً للمادة 924 مدنى وتخويل البانى الحق فى طلب التعويض وفقاً للمادة 925 مدنى .
(9) حق مالك الأرض في مطالبة من أقام بناءً على أرضه بالريـع . شرطه . انتفاع الأخير بالمبنى . لا يغير من ذلك حق الأخير في التعويض الذى يقرره القانون .
(10) حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : الشروط الواجب توافرها فى الحق المدعى به " .
ثبوت إقامة المالكة السابقة سلف البنك الطاعن دعاوى لتحديد مصير عقار النزاع المقام من المطعون ضدهم على أرضها دون طلبها الريع استناداً للخيارات التي خولها المشرع لمالك الأرض . المواد 922، 924، 925 مدنى . إقامة البنك الطاعن الدعوى الماثلة بطلب تسليم العقار لأيلولته له باعتباره تركة شاغرة والريع عن انتفاع المطعون ضدهم به . مؤداه . اختلاف موضوع الدعوى المطروحة عن الدعاوى السابقة. قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها بتلك الدعاوى . خطأ وقصور . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن ما لم تفصـل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى.
3- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن أحكام الالتصاق بالعقار أوردها المشرع في القانون المدنى بالفصـل الثانى المنظم لأسباب كسب الملكية من الباب الأول للكتاب الثالث فاعتبره سبباً مستقلاً قائماً بذاته من الأسباب القانونية لكسب الملكية، وهو سبب يرتكز في الأصـل على قاعدة أن مالك الشئ الأصلي هو الذى يملك الشئ التابع فملكية الأرض يستتبعها ما يقام على هذه الأرض من مبانٍ بحكم الالتصاق وبالتالي فإن ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الالتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها وهذا الأمر هو ما أفصحت عنه المواد 922، 924، 925 من القانون المدني من النص بلفظ صريح على أن ما يقوم من بناء يكون لصاحب الأرض.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أنشأ المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها.
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب تسليم البناء المشيد على أرض لا يملكها الباني استناداً إلى قواعد الالتصاق يصح إبداؤه ممن خوله القانون حق تملكه وهو صاحب الأرض أي مالكها، وطلبه تسليم المباني إنما هو من بين الخيارات التي خولها المشرع لصاحب الأرض في المواد المشار إليها ( 922، 924، 925 من القانون المدني ) في خصوص طلبه الفصـل في مصير المباني المقامة على أرضه وكل دعوى منها تختلف عن الأخرى بحسب السبب الذى أقيمت عليه.
6- إن وظيفة المحكمة في الدعوى بطلب إزالة المباني التي يقيمها الغير على أرض غير مملوكة له تنحصر في بحث السبب الذى أقيمت عليه الدعوى ولها أن ترفض الإزالة بدون تعويض البانى أو تقبله وحكمها برفض هذا السبب لا يمنع الخصوم من طلب تسليم المبانى كما هو الحال في الدعوى المطروحة .
7- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص فى المادة 922 من القانون المدني أن المشرع وضع في الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضي بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض وأنه هو الذى أنشأها على نفقته فتكون مملوكة له إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبي أن يقيم الدليل على أنه هو الذى أقام هذه المنشآت على نفقته دون سابق اتفاق مع صاحب الأرض، فإذا نجح في إثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق مقابل أن يعوض الباني وفقاً للأحكام التي أوردها المشرع في هذا الخصوص.
8- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن حسن نية البانى في أرض لا يملكها ليس له من أثـر في تملك البناء وإنما ينحصر أثـره في منع صاحب الأرض من طلب الإزالة تطبيقاً للمادة 924 من القانون المدنى وتخويـل البانى حقاً في طلب التعويض وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة 925 من هذا القانون.
9 - المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لمالك الأرض الحق في مطالبة من أقام بناءً على أرضه بالريـع طالما أن هذا الأخير ينتفـع بالمبنى، لا يغير من ذلك حق من أقام البناء في التعويض الذى يقرره القانون.
10- إذا كان المشرع قد خول صاحب الأرض على نحو ما سلف خيارات عدة على الوجه الذى جرى تنظيمه في المواد 922، 924، 925 من القانون المدنى فإن موضوع الدعوى المطروحة يختلف عن الموضوع في الدعاوى السابقة سالفة البيان فضلاً عن طلب الريـع لم يكن مطروحاً عليها وبالتالي لم يفصل فيه في الأحكام المشار إليها . وإذ كان البنك الطاعن يستند في طلباته إلى أيلولة عقار التداعى كتركة شاغرة وما يخوله القانون في المحافظة على التركة الشاغرة فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذه المسائل الجوهرية ولم يجرى على الدعوى تكييفها القانوني السليم ولم ينزل صحيح القانون عليها واعتمد على مجرد ما تمسك به المطعون ضدهم من سبق رفض الدعاوى المقامة من سلف البنك المالكة السابقة لأنهم أقاموا هذه المباني على أرض التداعـى بحسن نية وانتهى إلى أن الدعاوى السابقة المشار إليها والدعوى المطروحة قد توافرت بينهما وحدة الموضوع والخصوم والسبب دون أن يبين الأسباب المؤدية إلى ذلك ورغم أنها تختلف عن الدعوى المطروحة طبقاً للخيارات التي خولها المشرع لمالك الأرض بشأن مصير المباني التي أقامها الغير على أرضه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى المطروحة لسابقة الفصـل فيها بالأحكام المشار إليها مما حجبه عن بحث الدعوى بحسب ما أقيمت عليه والتحقق من استيفائها الشروط القانونية توصلاً لاستظهار أحقية الطاعن في طلباته فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائيـة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بتسليم المنشآت القائمة على الأرض المبينة بالصحيفة مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة وإلزامهم بأن يؤدوا إليه الريع المستحق عن الأرض. على سند من القول أن هذه الأرض باعتبارها تركة شاغرة آلت إليه من تركة ... " ... " والتي توفيت دون وارث لها وقد آلت ملكيتها للدولة ممثلة في البنك الطاعن وإذ غصب المطعون ضدهم أولاً هذه الأرض واستصدروا ترخيصا بالبناء عليها رغم أنها مملوكة للطاعن بصفته ومن ثم كانت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعن بصفته الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 62 ق الإسكندرية . ندبت المحكمة خبيراً وبتاريخ 4/11/2009 قضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصـل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 1970 مدنى محكمة الإسكندرية واستئنافها، والدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى محكمة الإسكندرية واستئنافها. طعــــن البنك الطاعن علي هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيهـا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 1970 مدنى محكمة الإسكندرية واستئنافها رقم ... لسنة 31 ق الإسكندرية، والدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى محكمة الإسكندرية واستئنافها رقم ... لسنة 49 ق الإسكندرية على الرغم من اختلاف الخصوم والموضوع في كل من الدعويين المشار إليهما والدعوى المطروحة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم. وأن ما لم تفصـل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى . وأن من المقرر أن أحكام الالتصاق بالعقار أوردها المشرع في القانون المدنى بالفصـل الثانى المنظم لأسباب كسب الملكية من الباب الأول للكتاب الثالث فاعتبره سبباً مستقلاً قائماً بذاته من الأسباب القانونية لكسب الملكية، وهو سبب يرتكز في الأصـل على قاعدة أن مالك الشئ الأصلي هو الذى يملك الشئ التابع فملكية الأرض يستتبعها ما يقام على هذه الأرض من مبانٍ بحكم الالتصاق وبالتالي فإن ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الالتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها وهذا الأمر هو ما أفصحت عنه المواد 922، 924، 925 من القانون المدني من النص بلفظ صريح على أن ما يقوم من بناء يكون لصاحب الأرض. وأنه إذا أنشأ المشرع للدائـن أكثـر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها ومن ثم فإن طلب تسليم البناء المشيد على أرض لا يملكها البانى استناداً إلى قواعد الالتصاق يصح إبداؤه ممن خوله القانون حق تملكه وهو صاحب الأرض أي مالكها، وطلبه تسليم المباني إنما هو من بين الخيارات التي خولها المشرع لصاحب الأرض في المواد المشار إليها في خصوص طلبه الفصـل في مصير المباني المقامة على أرضه وكل دعوى منها تختلف عن الأخرى بحسب السبب الذى أقيمت عليه، إذ أن وظيفة المحكمة في الدعوى بطلب إزالة المباني التي يقيمها الغير على أرض غير مملوكة له تنحصر في بحث السبب الذى أقيمت عليه الدعوى ولها أن ترفض الإزالة بدون تعويض البانى أو تقبله وحكمها برفض هذا السبب لا يمنع الخصوم من طلب تسليم المبانى كما هو الحال في الدعوى المطروحة. ومؤدى النص فى المادة 922 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع في الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضـى بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض وأنه هو الذى أنشأها على نفقته فتكون مملوكة له إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبي أن يقيم الدليل على أنه هو الذى أقام هذه المنشآت على نفقته دون سابق اتفاق مع صاحب الأرض، فإذا نجح في إثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق مقابل أن يعوض البانى وفقاً للأحكام التي أوردها المشرع في هذا الخصوص. هذا وإن حسن نية البانى في أرض لا يملكها ليس له من أثـر في تملك البناء وإنما ينحصر أثـره في منع صاحب الأرض من طلب الإزالة تطبيقاً للمادة 924 من القانون المدنى وتخويـل البانى حقاً في طلب التعويض وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة 925 من هذا القانون. ومن المقرر أن لمالك الأرض الحق في مطالبة من أقام بناءً على أرضه بالريـع طالما أن هذا الأخير ينتفـع بالمبنى، لا يغير من ذلك حق من أقام البناء في التعويض الذى يقرره القانون. لما كان ما تقدم، وكان المشرع قد خول صاحب الأرض على نحو ما سلف خيارات عدة على الوجه الذى جرى تنظيمه في المواد 922، 924، 925 من القانون المدنى فإن موضوع الدعوى المطروحة يختلف عن الموضوع في الدعاوى السابقة سالفة البيان فضلاً عن طلب الريـع لم يكن مطروحاً عليها وبالتالي لم يفصل فيه في الأحكام المشار إليها. وإذ كان البنك الطاعن يستند في طلباته إلى أيلولة عقار التداعى كتركة شاغرة وما يخوله القانون في المحافظة على التركة الشاغرة فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذه المسائل الجوهرية ولم يجرى على الدعوى تكييفها القانوني السليم ولم ينزل صحيح القانون عليها واعتمد على مجرد ما تمسك به المطعون ضدهم من سبق رفض الدعاوى المقامة من سلف البنك المالكة السابقة لأنهم أقاموا هذه المباني على أرض التداعـى بحسن نية وانتهى إلى أن الدعاوى السابقة المشار إليها والدعوى المطروحة قد توافرت بينهما وحدة الموضوع والخصوم والسبب دون أن يبين الأسباب المؤدية إلى ذلك ورغم أنها تختلف عن الدعوى المطروحة طبقاً للخيارات التي خولها المشرع لمالك الأرض بشأن مصير المباني التي أقامها الغير على أرضه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى المطروحة لسابقة الفصـل فيها بالأحكام المشار إليها مما حجبه عن بحث الدعوى بحسب ما أقيمت عليه والتحقق من استيفائها الشروط القانونية توصلاً لاستظهار أحقية الطاعن في طلباته فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضـه لهذا الوجه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5103 لسنة 81 ق جلسة 14 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 148 ص 1029

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حـسام قرني، سـمير سعد، طارق تـميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
-----------
(148)
الطعن رقم 5103 لسنة 81 القضائية
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل بنك مصر أمام القضاء " .
رئيس مجلس إدارة بنك مصر المطعون ضده الأول هو الذي يمثله أمام القضاء . أثره . اعتباره الخصم الحقيقي في النزاع. اختصام المطعون ضده الثانى مدير فرعه بطما . اختصاماً لغير ذي صفة . غير جائز .
(2- 5) عمل " نظام عام : تعلق قانون العمل بالنظام عام " " انهاء الخدمة : انهاء الخدمة بالارادة المنفردة : إنهائها بإرادة رب العمل : العاملون ببنك مصر " . نقض " الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض " .
(2) قانون العمل . أحكامه آمرة . تعلقها بالنظام العام . علة ذلك .
(3) إنهاء خدمة العامل وفقاً لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بق 88 لسنة 2003 المعدل . سريان أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ولائحة البنك الخاصة عليه . أثره . انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزامات المترتبة عليها ولو اتسم بالتعسف . عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض . الاستثناء الفصل بسبب النشاط النقابى . م 71 ق 12 لسنة 2003. طلب الطاعن إعادته إلى عمله رغم أن إنهاء خدمته لم تكن بسبب النشاط النقابى . فاقد لسنده القانونى .
(4) انتهاء الحكم إلى النتيجة القانونية الصحيحة . اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه . علة ذلك . لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه .
(5) عقد العمل محدد المدة . عدم جواز انهاؤه من قبل صاحب العمل بعد انقضاء مدة الاختبار قبل انتهاء مدته . الاستثناء . ارتكاب العامل خطأً جسيماً . المواد 33، 69، 104 ق العمل 12 لسنة 2003 . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بالتعويض عن فصله عسفاً من العمل استناداً إلى أن العقد انتهت مدته . مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كانت طلبات الطاعن بإعادته إلى عمله وتجديد التعاقد معه والتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء فصله عسفاً موجه أصلاً إلى المطعون ضده الأول بصفته الممثل القانوني لبنك مصر أمام القضاء وهو المنوط به تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد العمل بما يجعله هو الخصم الحقيقي في هذا النزاع، أما المطعون ضده الثاني مدير فرع البنك فهو تابع للمطعون ضده الأول ولا يمثل البنك أمام القضاء، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير جائز.
2- إذ كانت أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقياً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل.
3- إذ كان إنهاء خدمة العامل في ظل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 وإعمالاً لحكم المادتين 89، 91 من هذا القانون تسرى عليه أحكام قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحة البنك الخاصة، وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله، مما مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل إلى عمله طبقاً لنص المادة 71 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل . لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن إنهاء البنك المطعون ضده لعقد عمل الطاعن كان بسبب نشاطه النقابى، فإن طلب الطاعن إعادته إلى عمله يكون فاقداً لسنده القانونى خليقاً بالرفض.
4- قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب إعادة الطاعن إلى عمله فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
5- مفاد النص في المواد 33، 69، 104 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل محدد المدة بعد انقضاء مدة الاختبار قبل انتهاء مدته إلا إذا ارتكب العامل خطأً جسيماً من الأخطاء المشار إليها بالمادة 69 آنفة البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الطاعن التحق بالعمل لدى البنك المطعون ضده الأول بموجب عقد عمل محدد المدة الفترة من 24/6/2007 وحتى 23/6/2008 فإن إنهاء البنك لهذا العقد فى 31/12/2007 بعد مضى فترة الاختبار وقبل انقضاء مدة العقد في 23/6/2008 وبدون أن يبدى سبباً لذلك يكون فصلاً تعسفياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بالتعويض عن فصله عسفاً من العمل بمقولة إن العقد انتهى بانتهاء مدته وحصول الطاعن على مستحقاته، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال سوهاج الابتدائية "مأمورية طما الكلية" على المطعون ضدهما "بنك مصر ومدير بنك مصر فرع طما" بطلب الحكم بإعادته إلى عمله وتجديد التعاقد معه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء فصله عسفاً بمبلغ مائة ألف جنيه، وقال بياناً لها: إنه تم تعيينه لدى البنك المطعون ضده بوظيفة محاسب بموجب عقد عمل محدد المدة يبدأ من 24/6/2007 وينتهى في 23/6/2008 قابل للتجديد، وإذ قام المطعون ضده الأول بفصله من العمل لديه بتاريخ 31/12/2007 قبل انتهاء مدة العقد بدون مبرر فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 30/3/2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 83 ق أسيوط "مأمورية سوهاج". ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 18/1/2011 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفه مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
لما كانت طلبات الطاعن بإعادته إلى عمله وتجديد التعاقد معه والتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء فصله عسفاً موجه أصلاً إلى المطعون ضده الأول بصفته الممثل القانوني لبنك مصر أمام القضاء وهو المنوط به تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد العمل بما يجعله هو الخصم الحقيقي في هذا النزاع، أما المطعون ضده الثاني مدير فرع البنك فهو تابع للمطعون ضده الأول ولا يمثل البنك أمام القضاء، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير جائز.
حيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب إعادته إلى العمل والتعويض عن فصله تعسفياً بمقولة إن البند الرابع عشر من عقد العمل المحرر بين الطاعن والبنك المطعون ضده يتضمن النص على انتهاء العقد بانتهاء مدته وأداء مستحقات العامل، وأنه حصل على مستحقاته وهو ما ينتهى معه عقد العمل رغم أن البنك المطعون ضده فصله من العمل وبدون مبرر بتاريخ 31/12/2007 قبل انتهاء مدة العقد في 23/6/2008 وهو ما يعتبر فصلاً تعسفياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه عن الشق الأول من النعي بخصوص ما قضى به الحكم من رفض طلبه بإعادته للعمل فإنه فى غير محله، ذلك إنه لما كانت أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقياً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل، وكان انهاء خدمة العامل في ظل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 وإعمالاً لحكم المادتين 89، 91 من هذا القانون تسرى عليه أحكام قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحة البنك الخاصة، وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته إلى عمله، مما مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل إلى عمله طبقاً لنص المادة 71 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن إنهاء البنك المطعون ضده لعقد عمل الطاعن كان بسبب نشاطه النقابي، فإن طلب الطاعن إعادته إلى عمله يكون فاقداً لسنده القانوني خليقاً بالرفض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الشق من الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إنه عن الشق الثانى من النعى بخصوص ما قضى به الحكم من رفض طلب الطاعن التعويض عن الفصل من العمل فإنه في محله، ذلك أن النص في المادة 33 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه " تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ..."، والنص في المادة 69 منه على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية ..."، والنص في المادة 104 من ذات القانون على أن "ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته ..."، مفاده أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل محدد المدة بعد انقضاء مدة الاختبار قبل انتهاء مدته إلا إذا ارتكب العامل خطأً جسيماً من الأخطاء المشار إليها بالمادة 69 آنفة البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الطاعن التحق بالعمل لدى البنك المطعون ضده الأول بموجب عقد عمل محدد المدة الفترة من 24/6/2007 وحتى 23/6/2008 فإن إنهاء البنك لهذا العقد في 31/12/2007 بعد مضى فترة الاختبار وقبل انقضاء مدة العقد في 23/6/2008 وبدون أن يبدى سبباً لذلك يكون فصلاً تعسفياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بالتعويض عن فصله عسفاً من العمل بمقولة إن العقد انتهى بانتهاء مدته وحصول الطاعن على مستحقاته، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث ماهية الأضرار التي لحقت بالطاعن من جراء هذا الفصل التعسفي ومقدار التعويض الجابر لها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استيلاء - الاستيلاء في حالة التعبئة العامة



القانون 87 سنة 1960 بشأن التعبئة العامة. الاستيلاء على إحدى وسائل النقل لتشغيلها لمدة معينة. وجوب تقدير المحاكم للتعويض وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني دون القواعد المنصوص عليها في ذلك القانون.الحكم كاملاً




الاستيلاء طبقاً للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 بشأن التعبئة العامة. تقدير التعويض تختص به اللجان المشار إليها بالمادة 47 من المرسوم بقانون 95لسنة 1945 على أن تظل قرارات التقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن فيها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استيلاء - قرار الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية



الالتزام بالتعويض عند الاستيلاء على العقار دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العام . مصدره القانون سواء كان التعويض عن مقابل ثمن الأرض أو مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء حتى دفع التعويض المستحق وسواء كان ذلك الاستيلاءالحكم كاملاً




جواز استيلاء جهة الإدارة على العقار قبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة العامة تمهيداً لنزع ملكيته.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استيلاء - قرار الاستيلاء على أرض تم التصرف فيها



تقصير المشتري في تقديم إقرار إلى اللجنة العليا عن الأرض المبيعة لا يمنع من خضوعها لأحكام الاستيلاء متى كان يملك قبل الشراء الحد الأقصى للملكية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استيلاء - استيلاء على العقارات لضمان تموين البلاد



الاستيلاء الحاصل لأغراض التموين وفقاً للقانون 95 لسنة 1945 اختلافه عن الاستيلاء المؤقت وفقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استيراد و تصدير - رسوم استيراد



انتقال ملكية البضاعة إلى المشتري في البيع "سيف" عند الشحن. الاتفاق على عدم انتقال الملكية إلا بتسليم البضاعة للمشتري في ميناء الوصول. مؤداه - عدم اعتباره بيع "سيف". التزام البائع في هذه الحالة برسم الاستيراد تبعاً لالتزامه بتخلية المبيع.الحكم كاملاً




تحصيل رسم الوارد والصادر. البدء بتطبيق أحكام المعاهدات والوفاقات المرعية على المسائل التي تنظمها هذه المعاهدات. الحالات التي لا تنظمها هذه المعاهدات. خضوعها لأحكام التشريع الداخلي سواء تعلق الأمر بالواردات أم بالصادرات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استيراد و تصدير - تكلفة استيرادية



تحديد أثمان السلع المستوردة والمحددة الربح. كيفيته. حصر عناصر تكاليف الاستيراد المحددة لمجموع النفقات التي تكبدها المستورد حتى مخازنه في منطقة مركزه الرئيسي وتحديد أقصى الربح الذي يرخص للمستورد بإضافته بما لا يجاوز 30% من تلك التكلفة. م 4/ 1 و9 ق 163 لسنة 1950 بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.الحكم كاملاً




الحكم باعتبار قيمة التكلفة الاستيرادية للسلعة الثمن المحدد لبيعها دون إضافة نسبة الربح المسموح به قانوناً. خطأ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استيراد و تصدير - استيراد سيارات النقل المستعملة



شروط استيراد سيارات النقل المستعملة المحددة بقرار وزير التجارة 158 لسنة 1975. خلوه من جزاء مخالفتها أو الإحالة إلى ق 9 لسنة 1959.الحكم كاملاً