الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 يناير 2024

الطعن 8245 لسنة 92 ق جلسة 13 / 11 / 2023

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الاثنين (ج)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / مهاد خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصام عباس و عرفة محمد والسيد جابر نواب رئيس المحكمة وحسام علي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الحسيني.
وأمين السر السيد / علي محمود.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 29 من ربيع الثاني سنة 1445 هـ الموافق 13 من نوفمبر سنة 2023م.
أصـدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8245 لسنة 92 القضائية.
المرفوع مـن:
.......... " الطاعن "
ضــد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ١٦٤٨١ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم ثالث المنتزه (والمقيدة برقم ٣٦٢٨ لسنة ۲۰۲۱ كلي المنتزه ).
بأنه في يوم 10 من أكتوبر سنة 2021 - بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه - محافظة الإسكندرية.
1- أحدث عمداً إصابة المجني عليه / ..... بأن كاله ضربة باستخدام أداة (مفتاح) استقرت بعينه اليمنى فنتج عن ذلك إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف عنها فقد إبصار العين اليمنى مهما تعد عاهة مستديمة تقدر نسبتها ٣٥ %.
۲- أحرز أداة ( مفتاح ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية تبيح ذلك .
وأحالته إلى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة الجنايات المذكورة قضت حضورياً بجلسة 19 من فبراير سنة 2022 ، عملاً بالمادة ٢٤٠/1 من قانون العقوبات ، والمادتين ۱/۱، 25 مكرر/۱ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، 5 لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل ، بعد إعمال نص المادة ۳۲/2 من قانون العقوبات. بمعاقبة ..... - وشهرته/ أبو سمره - بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وقرر المحكوم عليه - بشخصه – بالطعن في الحكم بطريق النقض في 9 من مارس سنة 2022.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 19 من أبريل سنة 2022 من المحكوم عليه موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
-------------
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة وإحراز أداة "مفتاح" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة الأولى التي دانه بها ، وأغفل إيراد مؤدى أدلة الثبوت التي أخذ بها ، ولم يعن ببيان القصد الجنائي في هذه الجريمة ، فضلاً عن خطأ الحكم إذ دانه بجريمة بالجريمة الثانية في حين أن الأداة (المفتاح) لا يُعد سلاحاً بما يجعل حمله بمنأى عن التأثيم ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي ، وأورد مؤداها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومنعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في الدعوى ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة متى استيقنت أن الطاعن كان يحمل سلاحاً أبيضاً "أداة" أثناء ارتكابه جريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة - أن تبين كنه الأداة التي حملها ، ذلك بأن البند الأخير من الجدول رقم (۱) في بيان الأسلحة البيضاء والذي أحال إليه القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر بنص الفقرة الأولى من المادة ٢٥ مكرر منه والتي أخذت المحكمة بها الطاعن يتسع فيما تضمنه من أمثلة للأسلحة البيضاء التي يعاقب على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص لشمل كافة الأدوات كائنة ما كانت ، فكل ما يتزود به المعتدي تيسيراً للعدوان وإسلاساً له ، فوق أعضائه الطبيعية يُعد أداة عدوان ويؤخذ بالعقوبة المغلظة للجريمة المعنية إذا هو ما حمل أو استعمل تلك الأداة في عدوانه - وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد التزم هذا النظر ، فإن النعي عليه في شأن أن المفتاح لا يعد سلاحاً أبيضاً يكون مجانباً للصواب ، هذا ولا جدوى من منعى الطاعن في شأن جريمة إحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ – ما دام الحكم قد طبق المادة 32 من قانون العقوبات وعاقب الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: ـــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

الطعن 9335 لسنة 91 ق جلسة 26 / 12 / 2022

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الاثنين (ج )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / محمـد خالـد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة وعصـام عـباس وعرفه محمد و هيثم خـــضر نــواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم طارق.
وأمين السر السيد / علي محمود.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 2 من جمادى الآخرة سنة 1444 ه الموافق 26 من ديسمبر سنة 2022 م.
أصـدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9335 لسنة 91 القضائية.
المرفوع مـن:
...... " محكوم عليه - طاعن "
ضــد
النيابة العامة " مطعون ضدها "
ومنها ضد
......... " مطعون ضده "
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن (المحكوم عليه) في القضية رقم ٢٠٠١ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم أول الغردقة (والمقيدة برقم ٢٦ لسنة ٢٠٢۱ كلي البحر الأحمر).
بأنه في يوم 23 من يناير سنة 2021 - بدائرة قسم أول الغردقة - محافظة البحر الأحمر.
1ــ أحرز بقصد التعاطي جوهر (الحشيش) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2ــ تسبب خطأ في قتل المجني عليها / ...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم إحترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته رقم ج ر أ 3584 عكس اتجاه السير المقرر وكان واقعاً تحت تأثير مخدر الحشيش ومسكر فاصطدم بالسيارة الرقيمة س ص ج ٢٢٣٦ استقلال المجني عليها فأحدث بها الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
3ــ قاد سيارة تحت تأثير مخدر (حشيش وسكر).
4ــ تعمد السير عكس الاتجاه المقرر للطريق الخارجي لمدينة الغردقة ونجم عن ذلك الاصطدام بالسيارة رقم س ص ج ٢٢٣٦ والتي أدت لوفاة المجني عليها سالفة الذكر.
5ــ وهو مستقل لطريق عام لم يراع في مسلكه بذل أقصى العناية وإلتزام الحذر والحيطة حتى لا يؤد مسلكه إلى الإضرار بالغير.
6ــ قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.
وأحالته إلى محكمة جنايات البحر الأحمر لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت كل من / ...... " والدة المجني عليها " و..... " شقيقة المجني عليها " - بوكيل عنهما - مدنياً قبل المتهم بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني الموقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 10 من مايو سنة 2021، عملاً بالمادة ۲۳۸/1 من قانون العقوبات، والمواد 1، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل والمادتين ۱، ۲ من اللائحة التنفيذية، وإعمال مقتضى نصوص المواد ٣٢، 55/1، 56/1 من قانون العقوبات.
أولاً: - بمعاقبة / ...... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهم الثانية والخامسة والسادسة الواردين بأمر الإحالة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وألزمته بالمصاريف الجنائية.
ثانياً: - بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثاً: - ببراءة / ...... عما أسند إليه بالتهم الأولى والثالثة والرابعة الواردين بأمر الإحالة.
وقرر السيد الأستاذ المستشار / المحامي العام لنيابة البحر الأحمر الكلية مفوضاً من السيد الأستاذ المستشار النائب العام بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من يونية سنة 2021.
وفي ذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة موقعاً عليها من السيد الأستاذ المستشار / المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام.
وقرر المحكوم عليه - بوكيل عنه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من يوليه سنة 2021.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامي.
وقضت محكمة النقض بجلسة 28 من فبراير سنة ۲۰22 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه وتحديد جلسة 23/5/2022 لنظر الموضوع وعلى النيابة الإعلان.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
---------------
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت في يقينها من الاطلاع على الأوراق ، وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 23/1/ ۲۰۲۱ الساعة الرابعة صباحاً طلبت المجني عليها إحدى سيارات الأوبر حتى تقلها من منطقة سهل حشيش إلى منزلها بمنطقة الجونة وبعد أن استقلت السيارة رقم س.ص. ج ٢٢٣٦ ماركة بيجو وأثناء توجها إلى مسكنها وتحديداً بمنطقة السفاري بالطريق الدائري فوجئ قائد السيارة بسيارة تأتي في الاتجاه المقابل له – في المواجهة - وبسرعة جنونية فحاول تفاديها إلا أنها اصطدمت بالجانب الأيسر لسيارته مما أدى إلى إصابة المجني عليها بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها وتم ضبط قائد السيارة الأخرى والتي تحمل رقم ج. ر.أ ٣٥٨٤ ماركة بي أم دبليو التي كان يقودها المتهم وبعرضه على النيابة العامة أقر بأنه كان يسير عكس الاتجاه فأمرت بأخذ عينة من الدم والبول وتبين من فحصها بواسطة المعامل المشتركة بالغردقة والمعامل المركزية بالقاهرة أنها إيجابية للحشيش والمواد الكحولية وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه نتيجة التحليل قرر أنه تناول مخدر الحشيش بدولة سويسرا.
وحيث إن الواقعة على الصورة سالفة البيان قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها إلى المتهم ...... مما شهد به كل من الملازم أول خالد سمير حسن ذکي ، شادي مصطفی حسین ، هشام علي محمد عبد العاطي ، علي محمد عثمان ، رشا عادل شفيق ، الرائد إسلام أحمد عبد المجيد عبد الرحيم وما ثبت من تقرير مكتب صحة الغردقة وتقرير المعامل المشتركة بالغردقة والمعامل المركزية بالقاهرة وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة.
فقد شهد الملازم أول خالد سمير حسن ذكي أنه تبلغ له بوجود حادث تصادم بالطريق الدائري بمنطقة سفاري المتجه إلى منطقة الجونة وبالوصول إلى مكان الحادث تبين وجود سيارة بيجو تحمل رقم س.ص. ج ٢٢٣٦ بعرض الطريق ومهشمة بأجزاء كثيرة وخاصة الجانب الأيسر وبها فتاة تجلس بالمقعد الخلفي متوفاة وتبين أنها تدعى ..... كما تبين وجود سيارة أخرى ماركة بي أم دبليو تحمل رقم ج.ر.أ ٣٥٨٤ طوبي اللون وبالاقتراب من قائدها تبين أن فمه تفوح منه رائحة الخمر وبسؤاله عن وجهته قرر له باللغة العربية أنه كان متوجهاً إلى مسكنه بمبارك ٦ بمدينة الغردقة.
وشهد شادي مصطفى حسين قائد السيارة التي كانت تستقلها المجني عليها أنه يعمل على سيارة أوبر وصدر له أمر بنقل راكبة من كومباوند بمدينة سهل حشيش والتوجه بها إلى فندق بمنطقة الجونة وأثناء توصيلها إلى منطقة الجونة وتحديداً بعد أن مر على محطة بنزين سنزو بحوالي عشر دقائق على الطريق الدائري فوجئ بسيارة تأتي في الاتجاه المقابل له المعاكس لاتجاه السير وبسرعة جنونية فحاول تفاديها إلا أنها اصطدمت بالجانب الأيسر من سيارته مما ترتب عليه لفقده للوعى وحينما أفاق وجد المجني عليها التي كانت تركب في المقعد الخلفي لسيارته قد توفت إلى رحمة مولاها ووجد السيارة الأخرى التي اصطدمت بسيارته منقلبة في المنطقة الرملية على يمين الطريق.
وشهد هشام علي محمد عبد العاطي مهندس بإدارة مرور البحر الأحمر أن إحدى السيارتين كانت تسير عكس الاتجاه المقرر للطريق وأضاف أن تلفيات السيارة التي كانت تستقلها المجني عليها بالجانب الأيسر تتفق مع التصوير الوارد بأقوال المتهم بمحضر الاستدلالات من إنه كان متوجهاً إلى مسكنه بمدينة الغردقة – عكس الاتجاه المقرر للطريق.
وشهد علي محمد عثمان كبير أخصائيين فنيين تحاليل بالمعامل المشتركة بالغردقة أنه عند قيامه بأخذ عينة من بول المتهم أعطاه كوب بلاستيكي مدون عليه الرقم المعملي ورقم المحضر واسم المتهم وطلب منه وضع عينة بول بداخله ودخل معه الغرفة المخصصة لذلك وأضاف أن المتهم أخبره – باللغة العربية – أنه لا يستطيع إجراء عينة البول في الوقت الذي طلبها فيه.
وشهدت رشا عادل شفيق طبيبة ومديرة المعامل المشتركة بالغردقة بمضمون ما قرره سابقها.
وشهد الرائد إسلام أحمد عبد الحميد عبد الرحيم معاون مباحث قسم أول الغردقة أن تحرياته السرية توصلت أن المتهم ...... قائد السيارة البي أم دبليو طوبي اللون التي تحمل أرقام ج. ر.أ ٣٥٨٤ كان عائداً من منطقة الجونة نحو مسكنه بالغردقة وكان يسير عكس اتجاه الطريق وتحت تأثير الكحول وأنه المتسبب في إصابة المجني عليها التي أدت لوفاتها.
وأوری تقریر مكتب صحة الغردقة أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثة المجني عليها تبين أن الوفاة حدثت نتيجة حادث سيارة أدى إلى إصابتها بكسور متعددة بالجسم والجمجمة ونزيف بالمخ أدت جميعها إلى الوفاة.
وثبت من تقرير المعامل المشتركة بالغردقة إيجابية العينة المأخوذة من المتهم لمخدر الحشيش كما ثبت من تقرير المعامل المركزية بالقاهرة أن العينة المأخوذة من المتهم إيجابية لمخدر الحشيش والمواد الكحولية.
وأقر المتهم بتحقيقات النيابة أنه علم من المتواجدين على مسرح الحادث إنه كان يسير عكس الاتجاه إذ أنه كان متوجهاً إلى مسكنه بفندق بيتش الباتروس وأضاف أنه تعاطى مخدر الحشيش أثناء تواجده بدولة سويسرا قبل الحادث بيومين.
وحضر وكيل المدعيتين بالحق المدني أمام محكمة الجنايات وطلب إلزام المتهم بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وبجلسة المحاكمة حضر وكيل المتهم بتوكيل خاص مودع بملف الدعوى وقدم مذكرة بدفاعه ودفع بعدم جواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر ببراءته من تهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي وبعدم جواز محاكمته عن هذه التهمة لانتفاء أركانها إذ أن تعاطيه المخدر كان بدولة سويسرا بكمية ضئيلة في الحدود المسموح بها قانوناً ، وببطلان التحاليل التي أجريت للمتهم وببطلان الدليل المستمد منها لعدم إتباع إجراءات التحليل والتحريز للعينات المرسلة ، وعدم بيان حالة المتهم المرضية والعقاقير الطبية التي كان يتناولها وأثرها في نتيجة التحليل وانتفاء جريمة القتل الخطأ وانقطاع رابطة السببية بين الفعل المسند للمتهم وحدوث الوفاة واستغراق خطأ قائد السيارة التي كانت تستقلها المجني عليها خطأ المتهم ولم تقم النيابة العامة بفحص قائد سيارة المجني عليها لبيان حالته وقت الحادث ، وببطلان تحقيقات النيابة واستجواب المتهم وإقراره لعدم إجادته اللغة العربية وعدم وجود مترجم يحضر معه تلك التحقيقات وببطلان الدليل المستمد من معاينة المهندس الفني لمكان الحادث ، وبعدم الإعتداد بأقوال الشاهدة الخامسة أمام محكمة الجنايات لمخالفة ذلك مبدأ شفافية الشهادة وبتناقض أقوال الشهود وعدم جدية التحريات وبطلانها لتناقضها مع الأدلة الفنية وكيدية الاتهام وتلفيقه ، وطلب تصريح باستخراج شهادة رسمية من المساحة ومحافظة البحر الأحمر تفيد بعد منطقة سفاري الواردة بالتحقيقات والكاميرا الموجودة بمحطة خلط الأسمنت وطلب عرض المقطع المصور والاستماع إلى شهادة الأستاذ ...... المحامي وقدم حوافظ مستندات طالعتها المحكمة ، واختتم مرافعته بطلب براءة المتهم مما نسب إليه.
وحيث إن ما ينعاه المتهم بانتفاء أركان جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وعدم جواز محاكمته على سند من أنه كان متناولاً للجوهر المخدر بكمية ضئيلة بدولة سويسرا وهو من المباح قانوناً فمردود عليه أن الثابت من الأوراق أن العينة المأخوذة من المتهم جاءت إيجابية لجوهر الحشيش المخدر وهو ما يكفي بذاته لقيام الركن المادي لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي ولا ينال من ذلك ما أبداه المتهم من دفاع بشأن مكان تعاطيه المخدر إذ أن الأوراق قد خلت مما يجزم بتحققه خارج القطر المصري ولم يقدم المتهم دليلاً على صحة دفاعه كما لم يقرر أمام النيابة العامة أو القائمين بأخذ العينة أنه تعاطى لثمة مواد مخدرة إلا بعد ثبوت إيجابية التحليل لجوهر الحشيش المخدر ومن ثم تطمئن المحكمة إلى إحراز المتهم لجوهر الحشيش المخدر أخذاً بتقرير التحليل دون الحاجة لضبط عنصر من عناصره ، ومن ثم يكون الدفع بشأن انتفاء أركان جريمة التعاطي وعدم جواز محاكمته عنها من الدفاع ولا محل له.
وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض من النيابة العامة على حكم البراءة الصادر لصالح المتهم في واقعة إحراز المخدر بقصد التعاطي فإنه لما كان من المقرر أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام محكمة النقض تجيز للنيابة العامة الطعن بالنقض أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح في حالات عددتها فإن طعن النيابة العامة على الحكم في هذا الخصوص يكون قد تم وفقاً للقانون ويكون دفع المتهم في هذا الشأن دفعاً قانونياً ظاهر البطلان.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان الدليل المستمد من نتيجة التحليل الواردة بالمعامل المشتركة بالغردقة والمعامل المركزية بالقاهرة لعدم إتباع إجراءات التحريز للعينات لعدم الرجوع إلى النيابة العامة قبل إرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة ولتقديم نتيجته بعد خروج الدعوى من حوزة النيابة العامة وصدور أمر الإحالة فمردود عليه أن الثابت من الأوراق وما شهد به علي محمد عثمان كبير أخصائيين فنيين تحاليل بالمعامل المشتركة بالغردقة أنه قام بأخذ العينة من المتهم بأن أعطاه كوب بلاستيكي مدون عليه الرقم المعملي ورقم المحضر واسم المتهم وطلب من وضع عينة بول بداخله ودخل معه الغرفة المخصصة لذلك وهو ما تطمئن معه أن العينة المأخوذة من المتهم هي التي تم تحليلها وإرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة دون أن يصل إليها يد العبث أما ما يثيره المتهم أن العينة أرسلت إلى المعامل المركزية بالقاهرة دون الرجوع إلى النيابة العامة فإن ذلك بفرض صحته لا يترتب عليه البطلان لما هو مقرر أن إجراءات التحريز إنما هي إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه وكان القانون لم يرتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث ، ومن ثم فإنه لا يقبل من المتهم ما يثيره في هذا الصدد.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان الدليل المستمد من نتيجة التحليل الواردة بالمعامل المشتركة بالغردقة والمعامل المركزية بالقاهرة لعدم فحص حالة المتهم المرضية وما يتناوله من عقاقير طبية فإنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن باقي الأدلة ، وكان الثابت من الأوراق أن العينة المأخوذة من المتهم قد ثبت إيجابيتها لجوهر الحشيش المخدر كما أقر الطاعن بتعاطيه للحشيش بتحقيقات النيابة وهو ما تطمئن معه المحكمة إلى صحة ما جاء بتلك التقارير ولا ينال من ذلك ما يثيره المدافع عن المتهم من تناقض تقريري المعامل المشتركة بالغردقة والمعامل المركزية بالقاهرة إذ إن الثابت من كلا التقريرين إيجابية العينة لجوهر الحشيش المخدر فضلاً أن الشاهدة الخامسة قررت أمام محكمة الجنايات بوجود أجهزة تحليل أكثر دقة وهو ما أسفر عنه إيجابية العينة للمواد الكحولية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم بانتفاء الخطأ في جانبه وثبوته في جانب سائق السيارة التي كانت تستقلها المجني عليها فمردود بأن الثابت من الأوراق وما قرره الشاهد الأول الملازم أول خالد سمير حسن أن فور وصوله لمكان الحادث وجد سيارة المتهم منقلبة على المنطقة الرملية على يمين الطريق وكانت تفوح من فمه رائحة الخمر وأنه قرر له أنه كان متوجه إلى مدينة الغردقة وما قرره الشاهد الثاني أنه فوجى بسيارة المتهم تأتي من الاتجاه المعاكس للطريق وبسرعة جنونية وحاول تفاديها إلا أن المتهم اصطدم بالجانب الأيسر من سيارته وما أقر به المتهم بتحقيقات النيابة أنه كان يسير بسيارته عكس اتجاه الطريق وهو ما يوقر في يقين المحكمة أن المتهم كان يسير بسيارته بسرعة كبيرة في الاتجاه المعاكس للطريق وهو تحت تأثير تناول جوهر الحشيش المخدر والمواد الكحولية وهو ما أيده الشاهد الرابع من أن التلفيات الموجودة بالسيارة التي كانت تستقلها المجني عليها ترجح ذلك التصوير ، وقد أدى هذا الخطأ إلى حدوث التصادم مع السيارة التي كانت تستقلها المجني عليها وحدوث إصابتها التي أدت إلى الوفاة ، ولولا هذا الخطأ ما وقع الحادث ، وإذ كان الثابت من الأوراق - على نحو ما سلف - أن خطأ المتهم متصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ ، فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع وهو القتل تكون متوافرة ، مما يتعين معه الالتفات عن دفاع المتهم في هذا الشأن.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم ببطلان تحقيقات النيابة وإقرار المنسوب للمتهم فيه لعدم إجادته اللغة العربية وعدم وجود مترجم يحضر معه تحقيقات النيابة مردوداً بأن الثابت من الأوراق أن المتهم سئل بمحضر الاستدلالات المؤرخ 23/1/2021 المحرر بمعرفة الملازم أول / خالد سمير نصار الضابط بقسم أول الغردقة فقرر له شفاهة باللغة العربية أنه عائد إلى مسكنه بمنطقة مبارك ٦ بمدينة الغردقة كما سئل بتحقيقات النيابة العامة واعترف بالقيادة عكس اتجاه السير بجلسة تحقیق 23/1/2021 ، كما أكد على ذات الاعتراف حينما أعيد سؤاله بجلسة 24/1/2021 وكانت جميع تلك الجلسات في حضور عدة مدافعين عنه ولم يبد منه أو منهم طوال فترة التحقيقات أو أثناء تجديد الحبس أمام المحكمة المختصة ثمة مطعن أو دفع بشأن عدم إجادته اللغة العربية رغم التقدم بطلبات عديدة أخرى لم يشر أياً منها لذلك الدفع والذي لم يثر إلا بجلسة المحاكمة الأولى في 14/3/2021 وبجلسة 10/4/2021 سئل علي محمد عثمان - كبير أخصائيين - القائم بسحب العينة من المتهم أمام محكمة الجنايات فيما إذا كان الأخير قد تحدث معه باللغة العربية فشهد أنه قرر له نصاً " أنا مش عارف أعمل عينة البول " وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أن المتهم يتحدث باللغة العربية و يكون معه الدفع المبدى منه في هذا الخصوص على غير سند متعيناً رفضه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم ببطلان تحقيقات النيابة لعدم فحص قائد السيارة التي كانت تستقلها المجني عليها فإن الثابت من الأوراق أن المتهم أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص فضلاً أن المحكمة قد اطمأنت أن المتهم كان يسير بسيارته في الاتجاه المقابل وبسرعة كبيرة وهو تحت تأثير المسكر والمخدر فإن ما يثيره المتهم بفرض صحته لا يحول دون مساءلته عن الجريمة ويكون ما ينعاه في هذا الشأن بعيد عن محجة الصواب.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم ببطلان الدليل المستمد من معاينة المهندس الفني لمكان الحادث فإن المحكمة لم تعول على معاينة المهندس الفني وإنما عولت على أقواله بتحقيقات النيابة حين مواجهته بأقوال المتهم بمحضر الاستدلالات ، فإن ما يثيره المتهم في هذا الشأن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
ومن حيث إن المحكمة لا تعول على ما أثاره الدفاع عن المتهم بجلسة المحاكمة من عدم الإعتداد بأقوال الشاهدة الخامسة ووجود تناقض في أقوال شهود الإثبات بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ذلك أنه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وأن تناقض الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، وإذ كانت المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى والأدلة على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه من أقوال شهود الإثبات مؤيدة بتقريري المعامل المشتركة بالغردقة والمركزية بالقاهرة ومن إقرار المتهم بتحقيقات النيابة بما له أصل ثابت بالأوراق وبما لا تناقض فيه بعد أن التفتت عن الاختلافات بين أقوال شهود الإثبات والتي لم يكن لها أثر في تكوين عقيدتها التي استمدتها من جماع أقوالهم التي اتفقوا عليها ولم يختلفوا فيها ، فإنه لا يكون ثمة محلاً لما يثيره دفاع المتهم في هذا الشأن.
وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات ، فإنه لما كانت المحكمة تطمئن للتحريات وصحتها وجديتها ولشهادة من أجراها لكونها جاءت متفقة مع ماديات الدعوى ، ولم تر بينها وبين الأدلة الفنية تناقضاً يستعصي على الموائمة والتوفيق فإنها تعول عليها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى في الدعوى ، ويكون الدفع المبدى في هذا الخصوص غير سديد.
أما ما يثيره الدفاع بشأن التصريح باستخراج شهادة رسمية من المساحة ومحافظة البحر الأحمر تفيد بعد منطقة سفاري الواردة بالتحقيقات والكاميرا الموجودة بمحطة خلط الأسمنت وطلب عرض المقطع المصور والاستماع إلى شهادة الأستاذ ...... المحامي ، فلما كان من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ، فلها أن تعرض عن ذلك ، وكان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ، فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .
أما باقي ما يثيره الدفاع من محاولة تجريح أدلة الثبوت تأدياً إلى التشكيك فيها ونفي التهمة وعدم معقولية تصوير الواقعة فإنه يكفي المحكمة رداً عليها اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي أوردتها وركنت إليها وعولت عليها في تكوين عقيدتها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم جميعه ، فإنه يكون قد ثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها أن المتهم ...... في يوم 23/1/2021 بدائرة قسم أول الغردقة محافظة البحر الأحمر.
- أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
- تسبب خطأ في قتل المجني عليها ...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم إحترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته رقم ج ر أ٣٥٨٤ عكس اتجاه السير المقرر وكان واقعاً تحت تأثير مخدر الحشيش ومسكر فاصطدم بالسيارة الرقيمة س ص ج ٢٢٣٦ استقلال المجني عليها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
- قاد سيارة تحت تأثير مخدر " حشيش " ومسكر.
- تعمد السير عكس الاتجاه المقرر للطريق الخارجي لمدينة الغردقة ونجم عن ذلك الاصطدام بالسيارة رقم س ص ج ۲۲۳٦ والتي أدت لوفاة المجني عليها سالفة الذكر.
- وهو مستقل لطريق عام لم يراع في مسلكه بذل أقصى عناية والتزامه الحذر والحيطة حتى لا يؤد مسلكه إلى الإضرار بالغير.
- قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.
ومن ثم يتعين معاقبته بالمواد ۱، ۲، ۳۷ / ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة ۱۹۹۷ والمادة 238/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد ۱، ۳، 4، 64/1، 66، 76، 76 مكرر من القانون رقم 66 لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقوانين أرقام ٢١٠ لسنة ١٩٨٠، 155 لسنة ۱۹۹۹، ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸، ١٤۲ لسنة ٢٠١٤ والمادتين ١، ٢ من اللائحة التنفيذية. وعملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بنص المادة 313 من القانون الأخير.
لما كان ذلك ، وكانت الجرائم التي اقترفها المتهم وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ، ووجب من ثم اعتبارها جريمة واحدة وإيقاع عقوبة واحدة عنها هي المقررة للأشد منها التي قارفها المتهم وهي عقوبة جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وذلك تطبيقاً لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعيتين بالحقوق المدنية والدة المجني عليها وشقيقتها قبل المتهم فإنه لما كانت المادة ١٦٣ من القانون المدني تنص على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت الخطأ في جانب المتهم وكان هذا الخطأ قد ألحق بالمدعيتين بالحق المدني ضرراً تمثل في فقد الابنة والشقيقة - المجني عليها - ، وكان التعويض المؤقت المطلوب وقدره مليون جنيهاً يدخل في نطاق ما يستحقاه من تعويض نهائي ، فإنه يتعين إجابتهما إلى طلبهما ، مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية عملاً بالمادتين 302 ، 309 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بمعاقبة ...... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية.

الثلاثاء، 9 يناير 2024

الطعن 8368 لسنة 81 ق جلسة 16 / 9 / 2021

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ج) المدنية
برئاسة السيد القاضى/ شريف سلام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل قنديل ، حمدى طاهر حسام سيف ، أسامه على نواب رئيس المحكمة والسيد أمين السر / أشرف مصطفى .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 9 من صفر سنة 1443ه الموافق 16 من سبتمبر سنة 2021م .

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8368 لسنة 81 القضائية .

: والمرفوع من
...........المقيم / بطناح مركز المنصورة .
: ضد
1 ........... .
المقيم / المنصورة .... قسم ثان المنصورة .

---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم وتحصيل الواقع فى الدعوى وعليها تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون فى حدود طلبات الخصوم وسببها وأنه من المقرر أنه إذا كان محل الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب سابق على الالتزام فإنه يجعل العقد باطلاً وأنه من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدنى قد حددت مده سقوط الحق فى الإبطال فى حالات حددتها على سبيل الحصر وهى حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات أما فى غير هذه الحالات فإن مدة تقادم الحق فى إبطال العقد لا تتم إلا بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد وأنه من المقرر أن المدعى هو المكلف قانوناً بتقديم الدليل على صحة ما يدعيه لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضدها الأولى فى الدعوى هى الحكم ببطلان عقدى البيع المؤرخين 7/8/1995 ، 12/8/1997 والتعويض لأن الأرض المبيعة لا وجود لها فى الواقع وخلص الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى إلى أن الالتزام بنقل الملكية فى عقدى البيع سالفى البيان قد نشأ إلا أنه وقع باطلاً لتجهيل العين المبيعة واستحالة التنفيذ استحالة مطلقة وانتهى إلى أن مدة تقادم الحق فى إبطال العقد لا تتم إلا بمضى خمس عشره سنة من تاريخ إبرام العقد وكان ما خلص إليه الحكم صحيحاً وله معينه فى الأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن تعييب هذا الاستخلاص بشأن تكييف دعوى النزاع وما ترتب عليه بشأن التقادم لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الثالث من السبب الثانى فى هذا الخصوص على غير أساس . وأنه من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها وأن ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى لما كان ذلك وكان الطاعن قد قصر استئنافه على طلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بسقوط حق المطعون ضدها الأولى فى الدعوى بالتقادم الثلاثى واحتياطياً القضاء برفض الدعوى ومن ثم فإن نطاق الاستئناف قد تحدد بهذا الشق فحسب ولم يشمل ما قضى به الحكم المستأنف فى بنده الثانى برفض الدعوى الفرعية ومن ثم فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لها بعد أن حاز قضاء محكمة أول درجة بشأنها قوة الأمر المقضى ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثانى فى هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول . وإذ أمرت محكمة النقض فى غرفة مشورة بعدم قبول الطعن رقم 5734 لسنة 76 ق فإن النعى بالوجه الثانى من السبب الثانى بشأن عدم وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الطعن بالنقض المذكور أيا ما كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول . وإذ لم يبين الطاعن بالوجه الرابع من السبب الثانى أوجه الدفاع التى ينعى بها من أن الحكم المطعون فيه قد قصر فى الرد عليها وأوجه الدفاع التى التفت عنها الحكم المطعون فيه وأثر ذلك فى قضائه فإن النعى يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول . ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمقرر قانوناً بنص المادة 263/3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

الطعن 6398 لسنة 74 ق جلسة 3 / 3 / 2014

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى مصطفى ، أحمد رشدي سلام عصام توفيق و رفعت هيبة " نواب رئيس المحكمة " وأمين السر السيد / سيد عثمان .

---------------

" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة:
لما كان من المقرر أن النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة يكون غير مقبولاً ، وكان المطعون ضده الثالث قد تدخل فى الدعوى أمام محكمة أول درجة فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم قبول إدخاله لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة ومن ثم يكون غير مقبول .
ولما كان من المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير أخر فى الدعوى طالما وجدت فى تقرير الخبير المعين وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم ندبه للجنة خبراء ثلاثية لا يعدو عن كونه نعياً على سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يكون معه النعى غير مقبول .
وإذ كان من المقرر أنه إذا كان محل الالتزام مستحيلاً إستحالة مطلقة بسبب سابق على الالتزام فإنه يجعل العقد باطلاً وكان البين من الأوراق صدور قرار محافظ الفيوم رقم 767 لسنة 1964 باعتماد خطوط التنظيم للمنطقة الكائن بها أرض النزاع وترتب على ذلك ضياع قدر كبير منها وذلك قبل تحرير العقد المؤرخ 6 / 5 / 1982 محل التداعى بما يفيد علم الطاعنة به فإن محل الالتزام هنا يكون فى الأساس مستحيلاً بما يبطل العقد ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بعدم أخذه بالسبب الأجنبى كسبب لإستحالة التنفيذ على غير أساس ومن ثم غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة : بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة .

الطعن 2819 لسنة 59 ق جلسة 16 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 128 ص 769

جلسة 16 من أكتوبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله.

----------------

(128)
الطعن رقم 2819 لسنة 59 القضائية

(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صحة تفتيش المزارع بغير إذن. مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن. المادة 45 إجراءات. لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
(2) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". تفتيش "التفتيش بإذن". مأمورو الضبط القضائي حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق مأمور الضبط القضائي في الاستعانة في إجراء التفتيش بغيره. ما دام يعمل تحت إشرافه.
(3) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً خاصاً.
(4) مواد مخدرة. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. ما دام سائغاً.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انحسار الخطأ في الإسناد عن الحكم إذا أقيم على ما له أصل ثابت في الأوراق ولم يخرج بالدليل عن فحواه.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى.
(7) حكم "بياناته. بيانات الديباجة". محضر الجلسة.
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة عدا التاريخ.
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى.
(9) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إحالة. بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قرار الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

---------------
1 - لما كانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة العامة الدخول في أي مكان مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل وفي حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، ومن ثم فإن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب، فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار إذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون - فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبدوه ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان.
2 - من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء القبض والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي ما دام يعمل تحت إشرافه.
3 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها.
4 - لما كان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستظهره لدى الطاعنين من ضبط شجيرات نبات الحشيش بأرض في حيازة كل منهم والعناية بهذه الأشجار بشدها إلى عيدان للحفاظ عليها تؤتي ثمارها وما كشفت عنه التحريات السرية بشأن قصدهم من زراعة هذا النبات. ولما كان زراعة النبات المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.
5 - لما كان البين من المفردات المضمومة أن عدد الشجيرات المضبوطة بزراعة الطاعن الثاني هو 291 شجرة - حسبما هو ثابت بمحضر المعاينة التي أجرتها النيابة العامة - ومن ثم فإن ما حصله الحكم في هذا الشأن يرتد إلى أصول ثابتة في تحقيقات النيابة، ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه وانحسرت عنه الخطأ في الإسناد. هذا فضلاً عن أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه لبطاقة الحيازة المقدمة من الطاعن الثاني للتدليل على أن 250 شجرة من الشجرات المضبوطة في أرض ليست في حيازته.
6 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فبحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة هذا الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءه وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه.
7 - من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره.
8 - من المقرر أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى وكان ما ينعاه الطاعنين على الحكم في هذا الصدد هو من قبيل هذا السهو الواضح الذي لا ينال من صحة الحكم ويكون النعي غير سديد.
9 - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن أي من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة. وكان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن الثاني إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم زرعوا نباتاً ممنوعاً زراعته (نبات القنب الهندي) المبين بالتحقيقات وذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالتهم إلي محكمة جنايات بني سويف لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 38، 34/ 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1971 والبند رقم واحد الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة الشجيرات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة 57 قضائية. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بني سويف لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمواد 28، 29، 34/ ب، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1971 والبند رقم واحد الملحق بالقانون الأول بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة الشجيرات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة زراعة نبات القنب الهندي بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والبطلان ذلك بأنه لم يعرض للدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات والدفع بشيوع التهمة لاشتراك أولاد الطاعنين وأزواج بناتهم معهم في الزراعة، وذلك بما لا يسوغ على توافر قصد الاتجار مستنداً إلى كبر الكمية بالنسبة للطاعنين مغفلاً إياها بالنسبة لأحدهم وإلى شد الزراعة إلى عيدان، وحدد الكمية المضبوطة بأرض الطاعن الثاني بـ 291 شجرة على خلاف الثابت بالأوراق من أنها إحدى عشرة شجرة فقط، هذا إلى أن الحكم صدر في الجناية...... لسنة 1986 الواسطى دون أن تتضمن بياناته أنه صدر في جنايتين أخرتين منضمين، كما ينعى الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب ذلك بأنه صدر بناء على أمر إحالة مسطور به تطبيق الجدول رقم 15 الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 وهو ما لا يتضمنه القانون، كما دلل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن بضبط إحدى عشرة شجرة بأرضه مضيفاً إليها 250 شجرة ضبطت في أرض شقيقه...... على النحو الثابت ببطاقة الحيازة المقدم للمحكمة، هذا إلى أن الحكم رد بما لا يسوغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لقيام المأذون له بالتفتيش باشتراك ثلاث من رجال الزراعة معه دون أن يكونوا من مأموري الضبط القضائي ودون أن يخوله الإذن هذا، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة زراعة نبات القنب الهندي بقصد الاتجار التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة العامة الدخول في أي مكان مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل وفي حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، ومن ثم فإن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب، فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار إذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون - فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبدوه ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ويضحى ما يثيره في هذا الصدد، وما يثيره الطاعن الثاني بصدد القصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش غير سديد، خاصة أنه من المقرر أيضاً أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء القبض والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي ما دام يعمل تحت إشرافه كما هو الحال في الدعوى الماثلة وهو ما التزم به الحكم صحيحاً في إطراح هذا الدفاع. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعنين على النبات المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الشأن يكون في غير محله، لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستظهره لدى الطاعنين من ضبط شجيرات نبات الحشيش بأرض في حيازة كل منهم والعناية بهذه الأشجار بشدها إلى عيدان للحفاظ عليها تؤتي ثمارها وما كشفت عنه التحريات السرية بشأن قصدهم من زراعة هذا النبات. ولما كان زراعة النبات المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير صحيح. لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة أن عدد الشجيرات المضبوطة بزراعة الطاعن الثاني هو 291 شجرة - حسبما هو ثابت بمحضر المعاينة التي أجرتها النيابة العامة - ومن ثم فإن ما حصله الحكم في هذا الشأن يرتد إلى أصول ثابتة في تحقيقات النيابة، ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه وانحسرت عنه الخطأ في الإسناد. هذا فضلاً على أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه لبطاقة الحيازة المقدمة من الطاعن الثاني للتدليل على أن 250 شجرة من الشجرات المضبوطة في أرض ليست في حيازته ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فبحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة هذا الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءه وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره - وكان الحكم المطعون فيه، وإن خلت ديباجته من بيانات الجنايتين المضمومتين إلا أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أنها استوفت هذا البيان وأنها تضمنت قراراً للمحكمة بضم الجنايتين المشار إليهما إلى الجناية الرقيمة...... لسنة 86 الواسطى ليصدر فيهما حكم واحد، هذا فضلاً على أن من المقرر أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى وكان ما ينعاه الطاعنين على الحكم في هذا الصدد هو من قبيل هذا السهو الواضح الذي لا ينال من صحة الحكم ويكون النعي غير سديد. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن أي من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة، وكان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن الثاني إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2434 لسنة 58 ق جلسة 8/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 116 ص 772

جلسة 8 من يونيه سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي عبد الصادق عثمان.

----------------

(116)
الطعن رقم 2434 لسنة 58 القضائية

(1) دعارة. فجور. جريمة. "أركانها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وعلى وجه الاعتياد. بغاء. اعتباره دعارة إذا مارسته المرأة وفجور إذا مارسه الرجل.
الفجور هو إباحة الرجل عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز. أساس ذلك؟
اعتبار الحكم المطعون فيه ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً خطأ في القانون. علة ذلك: خروج هذا الفعل عن نطاق التأثيم.
(2) دعارة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة. تستلزم لقيامها أن يعد الجاني المحل لذلك الغرض أو يقوم بتشغيله وتنظيم العمل فيه مع الاعتياد على ذلك.
إدانة الطاعن بجريمة إدارة منزل للدعارة. دون استظهار توافر عنصري الإدارة والعادة والتدليل على قيامهما في حقه. قصور.
(3) دعارة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. اتفاق جنائي. عقوبة "العقوبة المبررة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة تسهيل الدعارة. توافرها بقيام الجاني بأي فعل بقصد تسهيل البغاء لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته. فلا تقوم إلا إذا لم ينصرف قصد الجاني إلى ذلك بصفة أساسية ولو جاء التسهيل عرضاً أو تبعاً.
مثال لانتفاء تطبيق نظرية العقوبة المبررة.
(4) إثبات "اعتراف" إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه سواء تمسك بالبطلان المتهم المقر أو متهم آخر في الدعوى. متى كان الحكم قد عول على هذا الاعتراف في الإدانة.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(5) نقض "أثر الطعن".
أثر اتصال الوجه الذي بني عليه النقض بالمتهم الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية؟

----------------
1 - لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 قد نصت على عقاب "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة"، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي "الدعارة" تنسب للبعض فلا تصدر إلا منها، ويقابلها الفجور ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه، وهو المعنى المستفاد من تقرير لجنتي العدل الأولى والشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951، والذي تضمن القانون الحالي رقم 10 لسنة 1961 ذات أحكامه على ما يبين من مراجعة أحكامه ومما أوردته مذكرته الإيضاحية صراحة - إذ ورد به "كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة "الدعارة" اكتفاء بكلمة "الفجور" التي تفيد من الناحية اللغوية المنكر والفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر أو الأنثى، لأن العرف القضائي قد جرى على إطلاق كلمة "الدعارة" على بغاء الأنثى وكلمة "الفجور" على بغاء الرجل فرأت الهيئة النص على الدعارة والفجور لكي يشمل النص بغاء الأنثى والرجل على السواء." يؤيد هذا المعنى ويؤكده استقراء نص المادة الثامنة ونص الفقرتين أ، ب من المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة، فقد نص الشارع في المادة الثامنة على أن "كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات. وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته تكون العقوبة....." وفي الفقرة "أ" من المادة التاسعة على أن "كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو الدعارة". وفي الفقرة "ب" من المادة ذاتها على أن "كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة......" فاستعمال الشارع عبارة "الفجور أو الدعارة" في هاتيك النصوص يفصح بجلاء عن قصده في المغايرة بين مدلول كلا اللفظين بما يصرف الفجور إلى بغاء الرجل بالمعنى بادي الذكر، وللدعارة إلى بغاء الأنثى، وهو ما يؤكده أيضاً أن نص المادة الثامنة من مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 الذي كان يجرى بأن "كل من فتح أو أدار منزلاً للدعارة أو ساهم أو عاون في إدارته يعاقب بالحبس...... ويعتبر محلاً للدعارة كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة ولو اقتصر استعماله على بغي واحدة" وقد عدل هذا النص في مجلس النواب فأصبح "كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة في إدارته ويعتبر محلاً للفجور أو الدعارة: كل مكان يتخذ أو يدار لذلك ولو كان من يمارس فيه الفجور والدعارة شخصاً واحداً". وقد جاء بتقرير الهيئة المكونة من لجنتي العدل والشئون التشريعية والشئون الاجتماعية والعمل المقدم لمجلس النواب في 22 من يونيو سنة 1949 أن كلمة "فجور" أضيفت حتى يشمل النص بغاء الذكور والإناث، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم واعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً، فإنه يكون قد أخطأ في القانون، إذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أي نص عقابي آخر.
2 - لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة والعاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته وإعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله وتنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض وهي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار توافر عنصري الإدارة والعادة والتدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به تلك الجريمة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
3 - لما كانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة فيجب انصراف قصد الجاني إلى تسهيل البغاء فجوراً كان أو دعارة لغيره بغير تمكين هذا الغير من ممارسته، فلا تقوم الجريمة إذا لم ينصرف قصد الجاني إلى ذلك بصفة أساسية ولو جاء التسهيل عرضاً أو تبعاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار انصراف قصد الطاعن الأول إلى تسهيل دعارة المتهمات من الثانية إلى السادسة ومن إيراد الوقائع المؤدية إلى ذلك، وأطلق القول بقيام الجريمة في حقه لمجرد ضبط هؤلاء المتهمات في مسكنه ومعهن بعض الرجال دون أن يدلل بتدليل سائغ على توافر هذا القصد لديه، فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول - والطاعنين الثاني والثانية....... والمحكوم عليهن الثانية والثالثة والخامسة..... و..... و....... اللاتي كن طرفاً في الخصومة الاستئنافية نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن الأول قد دين بجريمة الاتفاق الجنائي وقضى عليه فيها بحبسه شهراً ما دام الحكم قد وقع عليه عقوبة الحبس لمدة سنتين وهي العقوبة المقررة لجريمة تسهيل الدعارة ذات العقوبة الأشد، إذ لا يمكن القول أن العقوبة الموقعة عليه مبررة.
4 - من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي آثار البطلان أو أن يكون متهم آخر في الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الإقرار. لما كان ذلك، وكان البين مما سلف أن المدافع عن الطاعن الرابع والمتهمة السابعة قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان اعتراف الأخيرة والتي كانت قد عزت هذا الاعتراف إلى الاعتداء عليها بالضرب من رجال الشرطة، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أقوال الأخيرة في هذا الخصوص إلا أنه عول على اعترافها ضمن ما عول عليه في إدانتها والطاعن الرابع دون أن يعرض إلى ما أثير في صدد هذا الاعتراف ويقول كلمته فيه، فإنه يكون قاصر التسبيب، يبطله ويجوب نقضه بالنسبة للطاعن الرابع. ولا يغير من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
5 - لما كان الوجه الذي بني عليه النقض بالنسبة لهذا الطاعن يتصل بالمتهمة السابعة التي كانت طرفاً في المحاكمة الاستئنافية، فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليها عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -...... (طاعن) 2 -...... 3 -...... 4 -...... 5 -...... 6 -...... 7 -........ 8 -...... (طاعنة) 9 -...... (طاعن) 10 -....... (طاعن) بأنهم أولاً: المتهم الأول: 1 - اعتاد ممارسة الفجور مع النساء بدون تمييز بأن ارتكب الفحشاء مع كل من المتهمات الثانية والخامسة والسابعة على النحو المبين بالأوراق. 2 - أدار محلاً للدعارة على النحو المبين بالأوراق. 3 - سهل دعارة المتهمات من الثانية إلى السادسة بأن قدمهن إلى الرجال بدون تمييز لممارسة الفحشاء على النحو المبين بالأوراق. ثانياً المتهمات من الثانية حتى السابعة اعتدن ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز لقاء أجر على النحو المبين بالأوراق.
ثالثاً: المتهمة الثامنة استغلت بغاء المتهمات الرابعة والسادسة والسابعة. رابعاً: المتهم التاسع سهل دعارة المتهمة السابعة بأن قدمها إلى الرجال بدون تمييز لممارسة الفحشاء حال كونه ممن له سلطة عليها "زوجها". خامساً: المتهمان الثامنة والعاشر ساعدا المتهمات الرابعة والسادسة والسابعة على الدعارة وذلك على النحو المبين بالأوراق. سادساً: المتهمان الثامنة والعاشر سهلا دعارة المتهمات الرابعة والسادسة والسابعة وذلك على النحو المبين بالأوراق. سابعاً: المتهمون الأول والثامنة والعاشرة اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب جنحة معاقب عليها وهي تسهيل دعارة المتهمات الرابعة والسادسة والسابعة، وطلبت عقابهم بالمادة رقم 48 من قانون العقوبات والمواد 1/ أ، 4، 6/ ب، 7، 8/ 1، 9/ جـ من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة جنح مركز الجيزة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام. أولاً: بتغريم المتهم الأول مائة جنيه عن التهمة الأولى وحبسه سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مائة جنيه وغلق مسكنه الخاص به لمدة ثلاث شهور عن التهمة الثانية وبحبسه سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثالثة وحبسه مدة شهر والنفاذ عن تهمة الاتفاق الجنائي. ثانياً: حبس المتهمات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة ثلاثة أشهر لكل مع الشغل والنفاذ والمراقبة لمدة ثلاثة أشهر لكل منهن ثالثاً: حبس المتهمة الثامنة سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى لها وبحبسها والمتهم العاشر سنة لكل منهما مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية والحبس شهراً لكل منهما مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثالثة والحبس شهراً لكل منهما عن تهمة الاتفاق الجنائي. رابعاً: حبس المتهم التاسع ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. استأنف المحكوم عليهم عدا الرابعة والسادسة، كما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإجماع الآراء على النحو التالي: ( أ ) بالنسبة للمتهم الأول بحبسه سنتين مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وغلق مسكنه ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبة الحبس عما نسب إليه. (ب) بالنسبة للمتهمة الثامنة بحبسها سنتين مع الشغل ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبة الحبس عما نسب إليها. (ج) بالنسبة للمتهم العاشر بحبسه سنة مع الشغل وغرامة مائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبة الحبس عما نسب إليه، وتأيد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لباقي المتهمين بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة إلى المتهم الأول إلى الشروع في تسهيل الدعارة للمتهمات من الثانية إلى السادسة، وبتعديل التهمة المسندة إلى المتهمين العاشر والثامنة إلى تسهيل والشروع في تسهيل دعارة أخريات على النحو المبين بالأوراق.
فطعن المحكوم عليه الأول والأستاذ/..... المحامي نيابة عنه، والمحكوم عليهما التاسع والعاشر في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاتفاق الجنائي واعتياد ممارسة الفجور مع النساء وإدارة محل للدعارة والشروع في تسهيل الدعارة قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه اعتبر ممارسته الفحشاء مع النساء فجوراً ولم يستظهر أركان باقي الجرائم التي دانه بها ولم يدلل على توافرها في حقه رغم دفاعه بعدم قيامها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة بما مفاده أن الطاعن اعتاد ممارسة الفحشاء مع بعض الساقطات وأنه بتفتيش مسكنه وجد بعضهن - المتهمات من الثانية إلى السادسة - يجالسن ثلاثة رجال من مواطني بلدة الطاعن وقرروا أنهم إثر وصولهم إلى مصر دعاهم الطاعن لتناول العشاء بمسكنه فحضر أولهم مع المتهم العاشر الذي اصطحب معه المتهمتين الرابعة والسادسة ووجدوا باقي المتهمات اللائي كن ينتوين قضاء الليلة معهم بالفندق الذي ينزلون فيه - خلص إلى إدانته عن التهمة الأولى لما ثبت من اعتياده ممارسة الفحشاء مع النسوة الساقطات. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 قد نصت على عقاب "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة"، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي "الدعارة" تنسب للبعض فلا تصدر إلا منها، ويقابلها الفجور ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه، وهو المعنى المستفاد من تقرير لجنتي العدل الأولى والشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951، والذي تضمن القانون الحالي رقم 10 لسنة 1961 ذات أحكامه على ما يبين من مراجعة أحكامه ومما أوردته مذكرته الإيضاحية صراحة - إذ ورد به "كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة "الدعارة" اكتفاء بكلمة "الفجور" التي تفيد من الناحية اللغوية المنكر والفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر أو الأنثى، لأن العرف القضائي قد جرى على إطلاق كلمة "الدعارة" على بغاء الأنثى وكلمة "الفجور" على بغاء الرجل فرأت الهيئة النص على الدعارة والفجور لكي يشمل النص بغاء الأنثى والرجل على السواء" يؤيد هذا المعنى ويؤكده استقراء، نص المادة الثامنة ونص الفقرتين( أ، ب)من المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة، فقد نص الشارع في المادة الثامنة على أن "كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. وإذ كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته تكون العقوبة....." وفي الفقرة ( أ ) من المادة التاسعة على أن "كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو الدعارة". وفي الفقرة (ب) من المادة ذاتها على أن "كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة...." فاستعمال الشارع عبارة "الفجور أو الدعارة" في هاتيك النصوص يفصح بجلاء عن قصده في المغايرة بين مدلول كلا اللفظين بما يصرف الفجور إلى بغاء الرجل بالمعنى بادي الذكر، وللدعارة إلى بغاء الأنثى، وهو ما يؤكده أيضاً أن نص المادة الثامنة من مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 كان يجرى بأن "كل من فتح أو أدار منزلاً للدعارة أو ساهم أو عاون في إدارته يعاقب بالحبس..... ويعتبر محلاً للدعارة كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة ولو اقتصر استعماله على بغي واحدة" وقد عدل هذا النص في مجلس النواب فأصبح "كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته ويعتبر محلاً للفجور أو الدعارة كل مكان يتخذ أو يدار لذلك عادة ولو كان من يمارس فيه الفجور أو الدعارة شخصاً واحداً" وقد جاء بتقرير الهيئة المكونة من لجنتي العدل والشئون التشريعية والشئون الاجتماعية والعمل المقدم لمجلس النواب في 22 من يونيو سنة 1949 أن كلمة "فجور" أضيفت حتى يشمل النص بغاء الذكور والإناث، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر المتقدم واعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً، فإنه يكون قد أخطأ في القانون، إذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أي نص عقابي آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لتهمة إدارة الطاعن الأول محلاً للدعارة بقوله: "وحيث إنه عن التهمة الثانية المنسوبة للمتهم الأول فإنه من المقرر طبقاً لنص المادة 8/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 1961 أن كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجودين وفي هذا تقول محكمة النقض أنه يعتبر محلاً للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 8 و9 كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً وحداً ولا تثريب على المحكمة إن هي عولت في إثبات ركن الاعتياد على اعترافات المتهمين إذ أن القانون لم يستلزم طريقاً معيناً لإثباته، وأنه لا يقدح في اعتبار المنزل الذي أجرى تفتيشه محلاً للدعارة أنه مسكن خاص للزوجية ما دام الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المتهم قد أعد هذا المسكن في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال لارتكاب الفحشاء فيه متى كان ذلك، وكان العقيد..... ضابط الواقعة قد أثبت في محضره المؤرخ 3/ 9/ 1987 كما شهد بتحقيقات النيابة وأمام محكمة أول درجة بأنه انتقل إلى مسكن المتهم الأول نفاذاً لإذن النيابة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ومن يتواجد معه في حالة مخالفة القانون رقم 10 لسنة 1961 فقد شهد في حجرة المواجهة المتهمات من الثانية إلى السادسة وقد جلسن بجوار ثلاثة رجال هم....... و..... و....... في أوضاع خليعة واعترفت له النسوة باعتيادهن ممارسة الدعارة كما اعترف المتهم الأخير الذي تواجد بالمسكن محل الواقعة بأنه أحضر المتهمتين الرابعة والسادسة من مسكنهما بمعاونة المتهمة الثامنة لتسهيل واستغلال دعارتهم للرجال الثلاثة سالفي الذكر الذين قرروا أنهم حضروا لشقة الواقعة بناء على دعوة المتهم الأول الذين لا يعرفونه من قبل ولما كان كل من..... و..... و..... قد شهدوا في محضر الضبط بأنهم حضورا لمسكن المتهم الأول بناء على دعوته رغم عدم سابقة معرفتهم به وأنهم كانوا سيمارسون الفحشاء مع المتهمات المضبوطات ولما كانت تحريات الشرطة قد أكدت أن المتهم الأول يستضيف في مسكنه المذكور بعض أصدقائه ونسوة ساقطات ويمارسون معهن الفحشاء في هذا المسكن ومن ثم يقر في عقيدة المحكمة أن المتهم الأول قد أعد مسكنه الكائن بالشقة رقم...... بالعقار رقم....... لاستقبال بائعات الهوى وراغبي شراء هذه المتعة المرذولة من الرجال ولتطمئن المحكمة إلى ما قرره الشاهدان اللذان أحضرهما دفاع المتهم الأول من تواجد زوجته بشقة الواقعة وقت حضور رجال الشرطة الأمر الذي يتعين معه عقاب المتهم المذكور طبقاً لنص المادة 8/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 1966 وعملاً بالمادة 304/ 2 إجراءات جنائية" لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين الثامنة والعاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته إما فتح المحل بمعنى تهيئته وإعداده. للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله وتنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض وهي جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار توافر عنصري الإدارة والعادة والتدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به تلك الجريمة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ الطاعن الأول بجريمة تسهيل الدعارة في قوله: "وحيث إنه عن التهمة الثالثة المنسوبة للمتهم الأول تطبيقاً لنص المادة 1/ أ من القانون 10 لسنة 1961 أن كل من حرض ذكراً، كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه وطبقاً لنص المادة 7 من ذات القانون يعاقب على الشروع بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها - وتبياناً لهذه الجريمة تقول محكمة النقض أنه تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة ومتى كان ذلك وكان الثابت من محضر الضبط المؤرخ 30/ 9/ 1987 وما شهد به محرره أمام النيابة وأمام محكمة أول درجة أنه شاهد المتهمات من الثانية إلى السادسة بمسكن المتهم الأول وهن في أوضاع خليعة بجوار الرجال....... و....... و....... الذين قرروا في محضر الضبط أنهم حضروا لشقة الواقعة تلبية لدعوة صاحبها المتهم الأول وأنهم كانوا سيمارسون الفحشاء مع المتهمات المذكورات اللائي اعترفن بأنهن من البغايا ومن ثم يستقر في وجدان المحكمة أن المتهم الأول قد جلب المتهمات من الثانية إلى السابعة بائعات الرذيلة إلى شقته التي استضاف فيها في ذات الوقت الرجال الثلاثة سالفي الذكر ليمارسوا معهن البغاء وقد أوقفت هذه الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو حضور رجال الشرطة وضبطهم جميعاً ومن ثم تعين عقابه طبقاً لنص المادتين 1/ أ و7 من القانون رقم 10 لسنة 1961 عملاً بالمادة 304/ 2 إجراءات جنائية" لما كان ذلك، وكانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة فيجب انصراف قصد الجاني إلى تسهيل البغاء - فجوراً كان أم دعارة - لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته، فلا تقوم الجريمة إذا لم ينصرف قصد الجاني إلى ذلك بصفة أساسية ولو جاء التسهيل عرضاً أو تبعاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار انصراف قصد الطاعن الأول إلى تسهيل دعارة المتهمات من الثانية إلى السادسة ومن إيراد الوقائع المؤدية إلى ذلك، وأطلق القول بقيام الجريمة في حقه لمجرد ضبط هؤلاء المتهمات في مسكنه ومعهن بعض الرجال دون أن يدلل بتدليل سائغ على توافر هذا القصد لديه فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول - والطاعنين الثاني...... و...... والمحكوم عليهن الثانية والثالثة والخامسة........ و........ و....... اللائي كن طرفاً في الخصومة الاستئنافية نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن الأول قد دين بجريمة الاتفاق الجنائي وقضى عليه فيها بحبسه شهراً ما دام الحكم قد وقع عليه عقوبة الحبس سنتين وهي العقوبة المقررة لجريمة تسهيل الدعارة ذات العقوبة الأشد، إذ لا يمكن القول أن العقوبة الموقعة عليه مبررة.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الرابع........ على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل الدعارة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه عول في إدانته ضمن ما عول عليه على اعتراف زوجته المتهمة السابعة رغم ما دفعا به من بطلانه لكونه وليد إكراه ودون أن يرد الحكم على ذلك، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل اعتراف المتهمة السابعة....... بمحضر الضبط من اعتيادها ممارسة الدعارة وأن زوجها الطاعن الرابع يسهل لها ذلك، كما أورد الحكم أنها عدلت عن هذا الاعتراف عند استجوابها بالتحقيقات وعزته لاعتداء رجال الشرطة عليها بالضرب، كما تبين من محضر جلسة 3 من فبراير سنة 1988 أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن والمتهمة السابعة كليهما قد دفع ببطلان اعترافات المتهمين. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي أثار البطلان أو أن يكون متهم آخر في الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الإقرار. لما كان ذلك، وكان البين مما سلف أن المدافع عن الطاعن الرابع والمتهمة السابعة قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان اعتراف الأخيرة والتي كانت قد عزت هذا الاعتراف إلى الاعتداء عليها بالضرب من رجال الشرطة، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أقوال الأخيرة في هذا الخصوص إلا أنه عول على اعترافها ضمن ما عول عليه في إدانتها والطاعن الرابع دون أن يعرض إلى ما أثير في صدد هذا الاعتراف ويقول كلمته فيه، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن الرابع. ولا يغير من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة لما كان ذلك وكان الوجه الذي بني عليه النقض بالنسبة لهذا الطاعن يتصل بالمتهمة السابعة التي كانت طرفاً في المحاكمة الاستئنافية، فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليها عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 2213 لسنة 58 ق جلسة 8/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 115 ص 766

جلسة 8 من يونيه سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب.

----------------

(115)
الطعن رقم 2213 لسنة 58 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة "نظرها والحكم فيها". إعلان. حكم "بطلانه". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون" "التقرير بالطعن. ميعاده". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة. علة ذلك؟
متى يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة على خلاف القانون؟
مثال.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم.
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15، 17 إجراءات.
الإجراءات القاطعة للتقادم؟
متى يبدأ سريان مدة التقادم؟
مثال.
(3) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. دعوى مدنية.
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها لا أثر له على سير الدعوى المرفوعة معها والتي تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني.

---------------
1 - لما كان تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المعلن بها والمحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة لأن الإعلان بالجلسة الأولى ينتهي أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته، وكان الثابت من المفردات أن الطاعن لم يعلن بالحضور بالجلسة الأخيرة للمعارضة، فإن الحكم الصادر فيها يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكنه من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1983 لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 7 من ديسمبر سنة 1987 وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن بالنقض، فإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في 13 من ديسمبر سنة 1987 يكونان قد تما في الميعاد، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه.
2 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وكان قد مضى في صورة الدعوى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الفصل في معارضة الطاعن الاستئنافية في 8 من نوفمبر سنة 1983 إلى يوم تقريره بالطعن النقض في هذا الحكم في 7 من ديسمبر سنة 1987 دون اتخاذ إجراء من هذا القبيل، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين القضاء بذلك.
3 - لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بور سعيد ضد الطاعن بوصف أنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته....... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية برفض استئنافه قد شابه بطلان في الإجراءات أخل بحقه في الدفاع، ذلك بأنه لم يعلن بالجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن لم يحضر الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته فتوالى تأجيل الدعوى حتى جلسة 8/ 11/ 1983 وفيها قضت المحكمة برفض استئنافه. لما كان ذلك، وكان تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المعلن بها والمحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة لأن الإعلان بالجلسة الأولى ينتهي أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته، وكان الثابت من المفردات أن الطاعن لم يعلن بالحضور بالجلسة الأخيرة للمعارضة، فإن الحكم الصادر فيها يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكنه من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1983 لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 7 من ديسمبر سنة 1987 وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن بالنقض، فإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في 13 من ديسمبر سنة 1987 يكونان قد تما في الميعاد، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وكان قد مضى في صورة الدعوى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الفصل في معارضة الطاعن الاستئنافية في 8 من نوفمبر سنة 1983 إلى يوم تقريره بالطعن بالنقض في هذا الحكم في 7 من ديسمبر سنة 1987 دون اتخاذ إجراء من هذا القبيل، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين القضاء بذلك. لما كان ذلك، وكانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المرفوعة معها" فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني، فإنه يتعين مع انقضاء الدعوى الجنائية نقض الحكم فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 2209 لسنة 58 ق جلسة 8/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 114 ص 761

جلسة 8 من يونيه سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي وناجي اسحق نواب رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان.

----------------

(114)
الطعن رقم 2209 لسنة 58 القضائية

تهريب جمركي. جمارك. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار. من الجرائم ذات القصود الخاصة. وجوب استظهار القصد الخاص فيها. إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركي دون استظهار ذلك القصد. قصور.

----------------
لما كان النص في المادة 122 من قانون الجمارك آنف الذكر على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين" وفي المادة 124 مكرراً من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة (122)......". يدل على أن مناط تطبيق المادة 124 مكرراً آنفة البيان أن يتوفر لدى الجاني - فوق توفر أركان جريمة التهريب المنصوص عليها في المادة 122 - قصد خاص هو قصد الاتجار، إذ أن الشارع في تلك المادة قد جعل الجريمة المنصوص عليها فيها من الجرائم ذات القصود الخاصة، حيث اختط في تقديره للعقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها، ووازن بين ماهية القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية دون أداء الضرائب الجمركية المقررة عليها، وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها، بما يوجب استظهار القصد الجنائي الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم، حيث لا يكفي إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركي أو الشروع فيه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة الشروع في تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار ودون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها وأعملت في حقهما المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980، دون أن تستظهر توافر القصد الجنائي الخاص قبلهما، وهو قصد الاتجار، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما شرعا في تهريب الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق وذلك بأن حاولا إخراجها خارج الدائرة الجمركية إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما متلبسين بها. وطلبت عقابهما بالمادتين 45، 47 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 24، 121، 122، 124/ 1 من القانون رقم 66 لسنة 1963.
وادعى وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 10084 جنيهاً على سبيل التعويض. ومحكمة جنح السويس قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهما سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا مبلغ 10084 جنيهاً لمصلحة الجمارك. استأنفا المحكوم عليهما ومحكمة السويس الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الشروع في التهريب الجمركي قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة التي أخذهما بها والمنصوص عليها في المادة 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أثبت في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعنين شرعا في تهريب بعض البضائع الأجنبية دون سداد الضرائب المستحقة بأن حاولا إخراجها عبر سور الجمرك غير أنه تم ضبط الواقعة قبل تمام الجريمة، وبعد أن أورد الحكم أدلة الثبوت خلص إلى إدانتهما بمقتضى نص المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 122 من قانون الجمارك آنف الذكر على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين" وفي المادة 124 مكرراً من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة (122)....." يدل على أن مناط تطبيق المادة 124 مكرراً آنفة البيان أن يتوفر لدى الجاني فوق توفر أركان جريمة التهريب المنصوص عليها في المادة 122 - قصد خاص هو قصد الاتجار، إذ أن الشارع في تلك المادة قد جعل الجريمة المنصوص عليها فيها من الجرائم ذات القصود الخاصة، حيث اختط في تقديره للعقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ووازن بين ماهية القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية دون أداء الضرائب الجمركية المقررة عليها، وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها، بما يوجب استظهار القصد الجنائي الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم، حيث لا يكفي إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركي أو الشروع فيه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة الشروع في تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار ودون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها وأعملت في حقهما المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980، دون أن تستظهر توافر القصد الجنائي الخاص قبلهما، وهو قصد الاتجار، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده بصفته "المدعي بالحقوق المدنية" المصاريف المدنية.