صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 10 يناير 2024
الطعن 8245 لسنة 92 ق جلسة 13 / 11 / 2023
الطعن 9335 لسنة 91 ق جلسة 26 / 12 / 2022
الثلاثاء، 9 يناير 2024
الطعن 8368 لسنة 81 ق جلسة 16 / 9 / 2021
---------------
الطعن 6398 لسنة 74 ق جلسة 3 / 3 / 2014
برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة / مجدى مصطفى ، أحمد رشدي سلام عصام توفيق و رفعت هيبة " نواب رئيس
المحكمة " وأمين السر السيد / سيد عثمان .
---------------
" المحكمة "
الطعن 2819 لسنة 59 ق جلسة 16 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 128 ص 769
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله.
----------------
(128)
الطعن رقم 2819 لسنة 59 القضائية
(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صحة تفتيش المزارع بغير إذن. مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن. المادة 45 إجراءات. لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
(2) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". تفتيش "التفتيش بإذن". مأمورو الضبط القضائي حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق مأمور الضبط القضائي في الاستعانة في إجراء التفتيش بغيره. ما دام يعمل تحت إشرافه.
(3) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً خاصاً.
(4) مواد مخدرة. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. ما دام سائغاً.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انحسار الخطأ في الإسناد عن الحكم إذا أقيم على ما له أصل ثابت في الأوراق ولم يخرج بالدليل عن فحواه.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى.
(7) حكم "بياناته. بيانات الديباجة". محضر الجلسة.
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة عدا التاريخ.
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى.
(9) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إحالة. بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قرار الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم زرعوا نباتاً ممنوعاً زراعته (نبات القنب الهندي) المبين بالتحقيقات وذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالتهم إلي محكمة جنايات بني سويف لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 38، 34/ 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1971 والبند رقم واحد الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة الشجيرات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة 57 قضائية. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بني سويف لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمواد 28، 29، 34/ ب، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1971 والبند رقم واحد الملحق بالقانون الأول بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة الشجيرات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة زراعة نبات القنب الهندي بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والبطلان ذلك بأنه لم يعرض للدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات والدفع بشيوع التهمة لاشتراك أولاد الطاعنين وأزواج بناتهم معهم في الزراعة، وذلك بما لا يسوغ على توافر قصد الاتجار مستنداً إلى كبر الكمية بالنسبة للطاعنين مغفلاً إياها بالنسبة لأحدهم وإلى شد الزراعة إلى عيدان، وحدد الكمية المضبوطة بأرض الطاعن الثاني بـ 291 شجرة على خلاف الثابت بالأوراق من أنها إحدى عشرة شجرة فقط، هذا إلى أن الحكم صدر في الجناية...... لسنة 1986 الواسطى دون أن تتضمن بياناته أنه صدر في جنايتين أخرتين منضمين، كما ينعى الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب ذلك بأنه صدر بناء على أمر إحالة مسطور به تطبيق الجدول رقم 15 الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 وهو ما لا يتضمنه القانون، كما دلل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن بضبط إحدى عشرة شجرة بأرضه مضيفاً إليها 250 شجرة ضبطت في أرض شقيقه...... على النحو الثابت ببطاقة الحيازة المقدم للمحكمة، هذا إلى أن الحكم رد بما لا يسوغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لقيام المأذون له بالتفتيش باشتراك ثلاث من رجال الزراعة معه دون أن يكونوا من مأموري الضبط القضائي ودون أن يخوله الإذن هذا، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة زراعة نبات القنب الهندي بقصد الاتجار التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكانت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه لا يجوز لرجال السلطة العامة الدخول في أي مكان مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل وفي حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، ومن ثم فإن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فحسب، فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار إذا كانت غير متصلة بالمساكن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون - فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبدوه ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ويضحى ما يثيره في هذا الصدد، وما يثيره الطاعن الثاني بصدد القصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش غير سديد، خاصة أنه من المقرر أيضاً أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء القبض والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي ما دام يعمل تحت إشرافه كما هو الحال في الدعوى الماثلة وهو ما التزم به الحكم صحيحاً في إطراح هذا الدفاع. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعنين على النبات المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الشأن يكون في غير محله، لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستظهره لدى الطاعنين من ضبط شجيرات نبات الحشيش بأرض في حيازة كل منهم والعناية بهذه الأشجار بشدها إلى عيدان للحفاظ عليها تؤتي ثمارها وما كشفت عنه التحريات السرية بشأن قصدهم من زراعة هذا النبات. ولما كان زراعة النبات المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير صحيح. لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة أن عدد الشجيرات المضبوطة بزراعة الطاعن الثاني هو 291 شجرة - حسبما هو ثابت بمحضر المعاينة التي أجرتها النيابة العامة - ومن ثم فإن ما حصله الحكم في هذا الشأن يرتد إلى أصول ثابتة في تحقيقات النيابة، ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه وانحسرت عنه الخطأ في الإسناد. هذا فضلاً على أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه لبطاقة الحيازة المقدمة من الطاعن الثاني للتدليل على أن 250 شجرة من الشجرات المضبوطة في أرض ليست في حيازته ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فبحسب المحكمة إن أقامت الأدلة على مقارفة هذا الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءه وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة - عدا تاريخ صدوره - وكان الحكم المطعون فيه، وإن خلت ديباجته من بيانات الجنايتين المضمومتين إلا أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أنها استوفت هذا البيان وأنها تضمنت قراراً للمحكمة بضم الجنايتين المشار إليهما إلى الجناية الرقيمة...... لسنة 86 الواسطى ليصدر فيهما حكم واحد، هذا فضلاً على أن من المقرر أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى وكان ما ينعاه الطاعنين على الحكم في هذا الصدد هو من قبيل هذا السهو الواضح الذي لا ينال من صحة الحكم ويكون النعي غير سديد. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن أي من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة، وكان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن الثاني إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 2434 لسنة 58 ق جلسة 8/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 116 ص 772
جلسة 8 من يونيه سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي عبد الصادق عثمان.
----------------
(116)
الطعن رقم 2434 لسنة 58 القضائية
(1) دعارة. فجور. جريمة. "أركانها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وعلى وجه الاعتياد. بغاء. اعتباره دعارة إذا مارسته المرأة وفجور إذا مارسه الرجل.
الفجور هو إباحة الرجل عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز. أساس ذلك؟
اعتبار الحكم المطعون فيه ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً خطأ في القانون. علة ذلك: خروج هذا الفعل عن نطاق التأثيم.
(2) دعارة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة. تستلزم لقيامها أن يعد الجاني المحل لذلك الغرض أو يقوم بتشغيله وتنظيم العمل فيه مع الاعتياد على ذلك.
إدانة الطاعن بجريمة إدارة منزل للدعارة. دون استظهار توافر عنصري الإدارة والعادة والتدليل على قيامهما في حقه. قصور.
(3) دعارة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. اتفاق جنائي. عقوبة "العقوبة المبررة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة تسهيل الدعارة. توافرها بقيام الجاني بأي فعل بقصد تسهيل البغاء لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته. فلا تقوم إلا إذا لم ينصرف قصد الجاني إلى ذلك بصفة أساسية ولو جاء التسهيل عرضاً أو تبعاً.
مثال لانتفاء تطبيق نظرية العقوبة المبررة.
(4) إثبات "اعتراف" إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه سواء تمسك بالبطلان المتهم المقر أو متهم آخر في الدعوى. متى كان الحكم قد عول على هذا الاعتراف في الإدانة.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(5) نقض "أثر الطعن".
أثر اتصال الوجه الذي بني عليه النقض بالمتهم الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -...... (طاعن) 2 -...... 3 -...... 4 -...... 5 -...... 6 -...... 7 -........ 8 -...... (طاعنة) 9 -...... (طاعن) 10 -....... (طاعن) بأنهم أولاً: المتهم الأول: 1 - اعتاد ممارسة الفجور مع النساء بدون تمييز بأن ارتكب الفحشاء مع كل من المتهمات الثانية والخامسة والسابعة على النحو المبين بالأوراق. 2 - أدار محلاً للدعارة على النحو المبين بالأوراق. 3 - سهل دعارة المتهمات من الثانية إلى السادسة بأن قدمهن إلى الرجال بدون تمييز لممارسة الفحشاء على النحو المبين بالأوراق. ثانياً المتهمات من الثانية حتى السابعة اعتدن ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز لقاء أجر على النحو المبين بالأوراق.
ثالثاً: المتهمة الثامنة استغلت بغاء المتهمات الرابعة والسادسة والسابعة. رابعاً: المتهم التاسع سهل دعارة المتهمة السابعة بأن قدمها إلى الرجال بدون تمييز لممارسة الفحشاء حال كونه ممن له سلطة عليها "زوجها". خامساً: المتهمان الثامنة والعاشر ساعدا المتهمات الرابعة والسادسة والسابعة على الدعارة وذلك على النحو المبين بالأوراق. سادساً: المتهمان الثامنة والعاشر سهلا دعارة المتهمات الرابعة والسادسة والسابعة وذلك على النحو المبين بالأوراق. سابعاً: المتهمون الأول والثامنة والعاشرة اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب جنحة معاقب عليها وهي تسهيل دعارة المتهمات الرابعة والسادسة والسابعة، وطلبت عقابهم بالمادة رقم 48 من قانون العقوبات والمواد 1/ أ، 4، 6/ ب، 7، 8/ 1، 9/ جـ من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة جنح مركز الجيزة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام. أولاً: بتغريم المتهم الأول مائة جنيه عن التهمة الأولى وحبسه سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مائة جنيه وغلق مسكنه الخاص به لمدة ثلاث شهور عن التهمة الثانية وبحبسه سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثالثة وحبسه مدة شهر والنفاذ عن تهمة الاتفاق الجنائي. ثانياً: حبس المتهمات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة ثلاثة أشهر لكل مع الشغل والنفاذ والمراقبة لمدة ثلاثة أشهر لكل منهن ثالثاً: حبس المتهمة الثامنة سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى لها وبحبسها والمتهم العاشر سنة لكل منهما مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية والحبس شهراً لكل منهما مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثالثة والحبس شهراً لكل منهما عن تهمة الاتفاق الجنائي. رابعاً: حبس المتهم التاسع ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. استأنف المحكوم عليهم عدا الرابعة والسادسة، كما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإجماع الآراء على النحو التالي: ( أ ) بالنسبة للمتهم الأول بحبسه سنتين مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وغلق مسكنه ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبة الحبس عما نسب إليه. (ب) بالنسبة للمتهمة الثامنة بحبسها سنتين مع الشغل ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبة الحبس عما نسب إليها. (ج) بالنسبة للمتهم العاشر بحبسه سنة مع الشغل وغرامة مائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبة الحبس عما نسب إليه، وتأيد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لباقي المتهمين بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة إلى المتهم الأول إلى الشروع في تسهيل الدعارة للمتهمات من الثانية إلى السادسة، وبتعديل التهمة المسندة إلى المتهمين العاشر والثامنة إلى تسهيل والشروع في تسهيل دعارة أخريات على النحو المبين بالأوراق.
فطعن المحكوم عليه الأول والأستاذ/..... المحامي نيابة عنه، والمحكوم عليهما التاسع والعاشر في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاتفاق الجنائي واعتياد ممارسة الفجور مع النساء وإدارة محل للدعارة والشروع في تسهيل الدعارة قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه اعتبر ممارسته الفحشاء مع النساء فجوراً ولم يستظهر أركان باقي الجرائم التي دانه بها ولم يدلل على توافرها في حقه رغم دفاعه بعدم قيامها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة بما مفاده أن الطاعن اعتاد ممارسة الفحشاء مع بعض الساقطات وأنه بتفتيش مسكنه وجد بعضهن - المتهمات من الثانية إلى السادسة - يجالسن ثلاثة رجال من مواطني بلدة الطاعن وقرروا أنهم إثر وصولهم إلى مصر دعاهم الطاعن لتناول العشاء بمسكنه فحضر أولهم مع المتهم العاشر الذي اصطحب معه المتهمتين الرابعة والسادسة ووجدوا باقي المتهمات اللائي كن ينتوين قضاء الليلة معهم بالفندق الذي ينزلون فيه - خلص إلى إدانته عن التهمة الأولى لما ثبت من اعتياده ممارسة الفحشاء مع النسوة الساقطات. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 قد نصت على عقاب "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة"، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هي "الدعارة" تنسب للبعض فلا تصدر إلا منها، ويقابلها الفجور ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه، وهو المعنى المستفاد من تقرير لجنتي العدل الأولى والشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951، والذي تضمن القانون الحالي رقم 10 لسنة 1961 ذات أحكامه على ما يبين من مراجعة أحكامه ومما أوردته مذكرته الإيضاحية صراحة - إذ ورد به "كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة "الدعارة" اكتفاء بكلمة "الفجور" التي تفيد من الناحية اللغوية المنكر والفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر أو الأنثى، لأن العرف القضائي قد جرى على إطلاق كلمة "الدعارة" على بغاء الأنثى وكلمة "الفجور" على بغاء الرجل فرأت الهيئة النص على الدعارة والفجور لكي يشمل النص بغاء الأنثى والرجل على السواء" يؤيد هذا المعنى ويؤكده استقراء، نص المادة الثامنة ونص الفقرتين( أ، ب)من المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة، فقد نص الشارع في المادة الثامنة على أن "كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. وإذ كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته تكون العقوبة....." وفي الفقرة ( أ ) من المادة التاسعة على أن "كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو الدعارة". وفي الفقرة (ب) من المادة ذاتها على أن "كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة...." فاستعمال الشارع عبارة "الفجور أو الدعارة" في هاتيك النصوص يفصح بجلاء عن قصده في المغايرة بين مدلول كلا اللفظين بما يصرف الفجور إلى بغاء الرجل بالمعنى بادي الذكر، وللدعارة إلى بغاء الأنثى، وهو ما يؤكده أيضاً أن نص المادة الثامنة من مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 كان يجرى بأن "كل من فتح أو أدار منزلاً للدعارة أو ساهم أو عاون في إدارته يعاقب بالحبس..... ويعتبر محلاً للدعارة كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة ولو اقتصر استعماله على بغي واحدة" وقد عدل هذا النص في مجلس النواب فأصبح "كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته ويعتبر محلاً للفجور أو الدعارة كل مكان يتخذ أو يدار لذلك عادة ولو كان من يمارس فيه الفجور أو الدعارة شخصاً واحداً" وقد جاء بتقرير الهيئة المكونة من لجنتي العدل والشئون التشريعية والشئون الاجتماعية والعمل المقدم لمجلس النواب في 22 من يونيو سنة 1949 أن كلمة "فجور" أضيفت حتى يشمل النص بغاء الذكور والإناث، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر المتقدم واعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً، فإنه يكون قد أخطأ في القانون، إذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أي نص عقابي آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لتهمة إدارة الطاعن الأول محلاً للدعارة بقوله: "وحيث إنه عن التهمة الثانية المنسوبة للمتهم الأول فإنه من المقرر طبقاً لنص المادة 8/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 1961 أن كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجودين وفي هذا تقول محكمة النقض أنه يعتبر محلاً للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 8 و9 كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً وحداً ولا تثريب على المحكمة إن هي عولت في إثبات ركن الاعتياد على اعترافات المتهمين إذ أن القانون لم يستلزم طريقاً معيناً لإثباته، وأنه لا يقدح في اعتبار المنزل الذي أجرى تفتيشه محلاً للدعارة أنه مسكن خاص للزوجية ما دام الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المتهم قد أعد هذا المسكن في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال لارتكاب الفحشاء فيه متى كان ذلك، وكان العقيد..... ضابط الواقعة قد أثبت في محضره المؤرخ 3/ 9/ 1987 كما شهد بتحقيقات النيابة وأمام محكمة أول درجة بأنه انتقل إلى مسكن المتهم الأول نفاذاً لإذن النيابة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ومن يتواجد معه في حالة مخالفة القانون رقم 10 لسنة 1961 فقد شهد في حجرة المواجهة المتهمات من الثانية إلى السادسة وقد جلسن بجوار ثلاثة رجال هم....... و..... و....... في أوضاع خليعة واعترفت له النسوة باعتيادهن ممارسة الدعارة كما اعترف المتهم الأخير الذي تواجد بالمسكن محل الواقعة بأنه أحضر المتهمتين الرابعة والسادسة من مسكنهما بمعاونة المتهمة الثامنة لتسهيل واستغلال دعارتهم للرجال الثلاثة سالفي الذكر الذين قرروا أنهم حضروا لشقة الواقعة بناء على دعوة المتهم الأول الذين لا يعرفونه من قبل ولما كان كل من..... و..... و..... قد شهدوا في محضر الضبط بأنهم حضورا لمسكن المتهم الأول بناء على دعوته رغم عدم سابقة معرفتهم به وأنهم كانوا سيمارسون الفحشاء مع المتهمات المضبوطات ولما كانت تحريات الشرطة قد أكدت أن المتهم الأول يستضيف في مسكنه المذكور بعض أصدقائه ونسوة ساقطات ويمارسون معهن الفحشاء في هذا المسكن ومن ثم يقر في عقيدة المحكمة أن المتهم الأول قد أعد مسكنه الكائن بالشقة رقم...... بالعقار رقم....... لاستقبال بائعات الهوى وراغبي شراء هذه المتعة المرذولة من الرجال ولتطمئن المحكمة إلى ما قرره الشاهدان اللذان أحضرهما دفاع المتهم الأول من تواجد زوجته بشقة الواقعة وقت حضور رجال الشرطة الأمر الذي يتعين معه عقاب المتهم المذكور طبقاً لنص المادة 8/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 1966 وعملاً بالمادة 304/ 2 إجراءات جنائية" لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين الثامنة والعاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته إما فتح المحل بمعنى تهيئته وإعداده. للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله وتنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض وهي جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار توافر عنصري الإدارة والعادة والتدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به تلك الجريمة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ الطاعن الأول بجريمة تسهيل الدعارة في قوله: "وحيث إنه عن التهمة الثالثة المنسوبة للمتهم الأول تطبيقاً لنص المادة 1/ أ من القانون 10 لسنة 1961 أن كل من حرض ذكراً، كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه وطبقاً لنص المادة 7 من ذات القانون يعاقب على الشروع بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها - وتبياناً لهذه الجريمة تقول محكمة النقض أنه تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة ومتى كان ذلك وكان الثابت من محضر الضبط المؤرخ 30/ 9/ 1987 وما شهد به محرره أمام النيابة وأمام محكمة أول درجة أنه شاهد المتهمات من الثانية إلى السادسة بمسكن المتهم الأول وهن في أوضاع خليعة بجوار الرجال....... و....... و....... الذين قرروا في محضر الضبط أنهم حضروا لشقة الواقعة تلبية لدعوة صاحبها المتهم الأول وأنهم كانوا سيمارسون الفحشاء مع المتهمات المذكورات اللائي اعترفن بأنهن من البغايا ومن ثم يستقر في وجدان المحكمة أن المتهم الأول قد جلب المتهمات من الثانية إلى السابعة بائعات الرذيلة إلى شقته التي استضاف فيها في ذات الوقت الرجال الثلاثة سالفي الذكر ليمارسوا معهن البغاء وقد أوقفت هذه الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو حضور رجال الشرطة وضبطهم جميعاً ومن ثم تعين عقابه طبقاً لنص المادتين 1/ أ و7 من القانون رقم 10 لسنة 1961 عملاً بالمادة 304/ 2 إجراءات جنائية" لما كان ذلك، وكانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة فيجب انصراف قصد الجاني إلى تسهيل البغاء - فجوراً كان أم دعارة - لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته، فلا تقوم الجريمة إذا لم ينصرف قصد الجاني إلى ذلك بصفة أساسية ولو جاء التسهيل عرضاً أو تبعاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار انصراف قصد الطاعن الأول إلى تسهيل دعارة المتهمات من الثانية إلى السادسة ومن إيراد الوقائع المؤدية إلى ذلك، وأطلق القول بقيام الجريمة في حقه لمجرد ضبط هؤلاء المتهمات في مسكنه ومعهن بعض الرجال دون أن يدلل بتدليل سائغ على توافر هذا القصد لديه فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول - والطاعنين الثاني...... و...... والمحكوم عليهن الثانية والثالثة والخامسة........ و........ و....... اللائي كن طرفاً في الخصومة الاستئنافية نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن الأول قد دين بجريمة الاتفاق الجنائي وقضى عليه فيها بحبسه شهراً ما دام الحكم قد وقع عليه عقوبة الحبس سنتين وهي العقوبة المقررة لجريمة تسهيل الدعارة ذات العقوبة الأشد، إذ لا يمكن القول أن العقوبة الموقعة عليه مبررة.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الرابع........ على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل الدعارة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه عول في إدانته ضمن ما عول عليه على اعتراف زوجته المتهمة السابعة رغم ما دفعا به من بطلانه لكونه وليد إكراه ودون أن يرد الحكم على ذلك، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل اعتراف المتهمة السابعة....... بمحضر الضبط من اعتيادها ممارسة الدعارة وأن زوجها الطاعن الرابع يسهل لها ذلك، كما أورد الحكم أنها عدلت عن هذا الاعتراف عند استجوابها بالتحقيقات وعزته لاعتداء رجال الشرطة عليها بالضرب، كما تبين من محضر جلسة 3 من فبراير سنة 1988 أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن والمتهمة السابعة كليهما قد دفع ببطلان اعترافات المتهمين. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي أثار البطلان أو أن يكون متهم آخر في الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الإقرار. لما كان ذلك، وكان البين مما سلف أن المدافع عن الطاعن الرابع والمتهمة السابعة قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان اعتراف الأخيرة والتي كانت قد عزت هذا الاعتراف إلى الاعتداء عليها بالضرب من رجال الشرطة، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أقوال الأخيرة في هذا الخصوص إلا أنه عول على اعترافها ضمن ما عول عليه في إدانتها والطاعن الرابع دون أن يعرض إلى ما أثير في صدد هذا الاعتراف ويقول كلمته فيه، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن الرابع. ولا يغير من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة لما كان ذلك وكان الوجه الذي بني عليه النقض بالنسبة لهذا الطاعن يتصل بالمتهمة السابعة التي كانت طرفاً في المحاكمة الاستئنافية، فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليها عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
الطعن 2213 لسنة 58 ق جلسة 8/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 115 ص 766
جلسة 8 من يونيه سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب.
----------------
(115)
الطعن رقم 2213 لسنة 58 القضائية
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة "نظرها والحكم فيها". إعلان. حكم "بطلانه". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون" "التقرير بالطعن. ميعاده". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة. علة ذلك؟
متى يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة على خلاف القانون؟
مثال.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم.
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتان 15، 17 إجراءات.
الإجراءات القاطعة للتقادم؟
متى يبدأ سريان مدة التقادم؟
مثال.
(3) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. دعوى مدنية.
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها لا أثر له على سير الدعوى المرفوعة معها والتي تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بور سعيد ضد الطاعن بوصف أنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته....... بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية برفض استئنافه قد شابه بطلان في الإجراءات أخل بحقه في الدفاع، ذلك بأنه لم يعلن بالجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن لم يحضر الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته فتوالى تأجيل الدعوى حتى جلسة 8/ 11/ 1983 وفيها قضت المحكمة برفض استئنافه. لما كان ذلك، وكان تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المعلن بها والمحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة لأن الإعلان بالجلسة الأولى ينتهي أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته، وكان الثابت من المفردات أن الطاعن لم يعلن بالحضور بالجلسة الأخيرة للمعارضة، فإن الحكم الصادر فيها يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكنه من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها، والحكم الصادر على خلاف القانون في هذه الحالة بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1983 لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره، وإذ كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 7 من ديسمبر سنة 1987 وهو اليوم الذي قرر فيه بالطعن بالنقض، فإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في 13 من ديسمبر سنة 1987 يكونان قد تما في الميعاد، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وكان قد مضى في صورة الدعوى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الفصل في معارضة الطاعن الاستئنافية في 8 من نوفمبر سنة 1983 إلى يوم تقريره بالطعن بالنقض في هذا الحكم في 7 من ديسمبر سنة 1987 دون اتخاذ إجراء من هذا القبيل، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين القضاء بذلك. لما كان ذلك، وكانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المرفوعة معها" فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني، فإنه يتعين مع انقضاء الدعوى الجنائية نقض الحكم فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
الطعن 2209 لسنة 58 ق جلسة 8/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 114 ص 761
جلسة 8 من يونيه سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي وناجي اسحق نواب رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان.
----------------
(114)
الطعن رقم 2209 لسنة 58 القضائية
تهريب جمركي. جمارك. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار. من الجرائم ذات القصود الخاصة. وجوب استظهار القصد الخاص فيها. إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركي دون استظهار ذلك القصد. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما شرعا في تهريب الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق وذلك بأن حاولا إخراجها خارج الدائرة الجمركية إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما متلبسين بها. وطلبت عقابهما بالمادتين 45، 47 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 24، 121، 122، 124/ 1 من القانون رقم 66 لسنة 1963.
وادعى وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 10084 جنيهاً على سبيل التعويض. ومحكمة جنح السويس قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهما سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا مبلغ 10084 جنيهاً لمصلحة الجمارك. استأنفا المحكوم عليهما ومحكمة السويس الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الشروع في التهريب الجمركي قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة التي أخذهما بها والمنصوص عليها في المادة 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أثبت في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعنين شرعا في تهريب بعض البضائع الأجنبية دون سداد الضرائب المستحقة بأن حاولا إخراجها عبر سور الجمرك غير أنه تم ضبط الواقعة قبل تمام الجريمة، وبعد أن أورد الحكم أدلة الثبوت خلص إلى إدانتهما بمقتضى نص المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 122 من قانون الجمارك آنف الذكر على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين" وفي المادة 124 مكرراً من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة (122)....." يدل على أن مناط تطبيق المادة 124 مكرراً آنفة البيان أن يتوفر لدى الجاني فوق توفر أركان جريمة التهريب المنصوص عليها في المادة 122 - قصد خاص هو قصد الاتجار، إذ أن الشارع في تلك المادة قد جعل الجريمة المنصوص عليها فيها من الجرائم ذات القصود الخاصة، حيث اختط في تقديره للعقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ووازن بين ماهية القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية دون أداء الضرائب الجمركية المقررة عليها، وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها، بما يوجب استظهار القصد الجنائي الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم، حيث لا يكفي إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركي أو الشروع فيه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة الشروع في تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار ودون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها وأعملت في حقهما المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980، دون أن تستظهر توافر القصد الجنائي الخاص قبلهما، وهو قصد الاتجار، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده بصفته "المدعي بالحقوق المدنية" المصاريف المدنية.