الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2023

الطعن 32 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 11 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-11-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 32 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عصام أحمد السيد محمد
مطعون ضده:
عزيزى ديفليوبمنتس ش ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1882 استئناف تجاري
بتاريخ 09-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن عصام أحمد السيد محمد اقام علي المطعون ضدها عزيزي ديفليوبمنتس (ش. ذ. م. م) الدعوي رقم 4180لسنة 2021 تجاري جزئي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين طرفي التداعي والزام المدعى عليها بأن تؤدي اليه مبلغ مقداره 1,225,000 درهم " مليون ومائتين خمسة وعشرون الف درهم " وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي اليه مبلغ مائتين ألف درهم على سبيل التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي تكبدها وما فاته من كسب ،وقال في بيان ذلك انه بتاريخ 25/5/2017 تعاقد مع المدعى عليها على شراء الوحدة العقارية رقم 227 بمشروع عزيزي ستار للشقق الفندقية وسدد مبلغ مقداره 1,225,000 درهم وفقاً لما تم الاتفاق عليه وحسب المدد الزمنية المتفق عليها، ونص الاتفاق بأن تلتزم المدعى عليها بتسليم الوحدة العقارية موضوع البيع في الربع الثاني من العام 2018 ، حيث كان الغرض من الاستثمار أن يتم قبل قيام معرض إكسبو العالمي كون مكان العقار قرب مكان المعرض وهو ما يسهل من تأجيره والاستثمار فيه وفق أعلى قيمة سوقية مرتبطة بالمعرض المذكور إلا أن المدعى عليها فشلت في تسليم المدعي الوحدة العقارية وبالرغم من تعهدها بالتسليم في الوقت المحدد، وقد تسبب ذلك بأضرار مادية ومعنوية كبيرة للمدعي ومنها فوات ميعاد المعرض والذي أقيم دون تسليمه الوحدة المبيعة ولذا فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبير وبعد ان قدم تقريره حكمت المحكمة برفض الدعوي ،استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1882 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 9-11-2022 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب التعويض والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بان تؤدي للمستأنف مبلغ خمسون ألف درهم تعويضا عما لحقه من ضرر من جراء تأخير المستأنف ضدها في تنفيذ التزامها بالإنجاز في الميعاد المحدد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ،طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 4-1-2023، ولم تستعمل المطعون ضدها حق الرد. وحيث عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي الي رفض طلب فسخ العقد موضوع الدعوي متخذا من تمام أنجاز الوحدة المبيعة قبل الفصل في الدعوي سندا للتعويل عليه في رفض الفسخ ، رغم ثبوت الاخلال من المطعون ضدها بفوات فرصة تأجير الوحدة المبيعة له حال قيام معرض اكسبو والتأخير في التسليم لمده قاربت أربعة سنوات ، ولا يحاج الطاعن بقول الحكم ان الإنجاز بعد الميعاد المقرر للتسليم لا يعد اخلالا مبرر للفسخ طالما ان ذلك القول لا يتفق مع ما تضمنه عقد البيع وشروطه ، هذا الي ان الحكم لم يعتد بتقرير الخبرة فيما اوري من ثبوت الاخلال في حق المطعون ضدها وفي ضوء ثبوت تنفيذ الطاعن لكافة التزاماته العقدية ولا يجوز ربط تاريخ الإنجاز بالمزامنة مع تاريخ رفع الدعوي والحكم فيها طالما ان الدعوي أقيمت بطلب الفسخ قبل ارسال رسالة الإنجاز المقول بها وهو ما يستدل منه عدم جدية المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها وبما كان لازمه إجابة الطاعن لطلب الفسخ ، وإذ لم يفطن الحكم لذلك فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعي في غير محله ، ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية انه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف - بما مؤداه - أن تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد يتم وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه وبحسن نية ، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وأن لها - في هذا الخصوص - سلطة تقدير ما إذا كان المطور قد تأخر في تنفيذ العقد ، وإن كان هذا التأخير يرقى إلى ما يؤدى إلى إجابة المشترى إلى طلب فسخ العقد طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، لها ما يساندها في الأوراق و أن استخلاص إثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أي من طرفي العقد وتقدير مبررات فسخ العقد الملزم للجانبين هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ،ومن المقرر أيضا أن الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمني المقرر في القانون لجميع العقود الملزمة للجانبين - على ما تقيده المادة (272) من قانون المعاملات المدنية ـ يخول للمدين دائماً ان يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين الى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى طالما لم يتبين أن هذا الوفاء المتأخر هو مما يضار به الدائن، بما مؤداه انه يشترط لإجابة طلب الفسخ في هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر في العقد متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي بالفسخ، ومن المقرر كذلك أن التأخير في البدء في تنفيذ المشروع أو تسليم الوحدة المبيعة أو في تنفيذ الالتزامات التعاقدية المتبادلة ومداه الذي يرقى إلى مستوى ومصاف التقصير الذي يعطى لأحد المتعاقدين الحق في طلب فسخ العقد أو طلب التعويض من عدمه هو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قد اقام قضاءه برفض طلب الفسخ وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه( وكان الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبير المنتدب في الدعوي والذي تأخذ به المحكمة لابتنائه علي أسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق انه بتاريخ 24/5/2017 قامت المدعى عليها ببيع الوحدة رقم (227) الكائنة بمنطقة الفرجان بدبي للمدعي وقد تم الاتفاق على ان تاريخ الإنجاز المتوقع للوحدة موضوع الدعوى هو الربع الثاني لعام 2018 وقد منحت المادة (5) من الاتفاقية المُبرمة بين طرفي الدعوى أنه يجوز للبائع تمديد تاريخ الإنجاز المتوقع وفق تقديره المطلق ودون ابداء اسباب لمدة أو لمدد تبلغ ما مجموعه (12) شهراً كحد أقصى وذلك بموجب ارسال اشعار خطي للمشتري بذلك ولم يتبين للخبرة قيام المدعى عليها بإشعار المدعي بتمديد تاريخ الانجاز المتوقع, وبتاريخ 10/11/2021 تم اخطار المدعي بإنجاز الوحدة بناءً على شهادة الإنجاز الصادرة من دائرة التخطيط والتطوير بحكومة دبي بتاريخ 8/11/2021 , ومن ثم فانه وان كانت المستأنف ضدها قد تخلفت عن تنفيذ التزامها بالإنجاز في الميعاد المحدد الا انها قد توقت القضاء بالفسخ بالإنجاز قبل صدور الحكم النهائي في الدعوي وبالتالي فقد اصبح طلب الفسخ علي غير مقتضي متعينا رفضه وتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص ) وكانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ومن ثم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بإلزام المطعون ضدها بمبلغ التعويض المقضي به فحسب دون الالتفات لحجم الاضرار العديدة التي لحقت بالطاعن من التأخر في تسليم الوحدة المبيعة له لأكثر من أربعة سنوات ورغم سداده لكامل ثمن الوحدة المتفق عليه عقديا وهو ما أكدته الخبرة في تقريرها ، هذا الي ان الحكم لم يعرض للضرر الذي لحق الطاعن من انخفاض قيمة الوحدة السوقية نتيجة التأخير في التنفيذ والتسليم ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في غير محله ، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض في المسئولية العقدية إن لم يقدر بنص في القانون أو في العقد تولى القاضي تقديره على أن يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، ولا يوجد في القانون ما يمنع من أن يحسب- في الكسب الفائت- ما كان المضرور يأمل الحصول عليه ما دام لهذا الأمل أسباب معقولة ذلك إنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه ،ويجوز تقدير التعويض بمبلغ أجمالي ما دام أن القانون لم يوجب إتباع معايير معينة لتقديره ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وبحث المستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وتحصيل فهم الواقع منها بحسب الثابت فيها وتقدير ثبوت أو نفي الوقائع المكونة للضرر الموجب لمسئولية فاعله عن التعويض وتقديره دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها ولا عليها بعد ذلك أن تتعقب الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول وحجة ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بأحقية الطاعن في التعويض المحكوم به وتقديره فحسب وفقا لقدر الاضرار التي لحقت بالأخير وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه وكان المستأنف( الطاعن) قد طالب بتعويضه بمبلغ 200,000 درهم عن حرمانه من الانتفاع واستثمار الوحدة المتعاقد عليها وتجميد وحبس أمواله والنفقات التي تكبدها في اجراءات التقاضي والخسارة التي لحقت به من جراء عدم تنفيذ المستأنف ضدها لالتزامها بتسليم الوحدة لأكثر من ثلاث سنوات, اذ ان الميعاد المحدد للإنجاز هو الربع الثاني لعام 2018 وكان الخبير قد اثبت بتقريره أن المدعي قد تضرر نتيجة لعدم استلامه الوحدة موضوع الدعوى في موعدها على الرغم من قيامه بسداد قيمتها وكان شرط استخدامها لحقها في التمديد اعمالا لحكم المادة (5) من العقد هو اخطار المستأنف بهذا التمديد والذي لم تقم به المستأنف ضدها وكان البين للمحكمة ان الاخيرة قد اخلت بالتزاماتها التعاقدية قبل المستأنف مما حدا به الي إقامة الدعوي وكان ذلك الاخلال قد ترتب عليه بطبيعة الحال ضرر بالمستأنف نتيجة حرمانه من المبلغ التي قام بسداده والبالغ مقداره 1,225,000 درهم وفات عليه الكسب وعدم انتفاعه بأمواله او الوحدة محل التعاقد لفترة تجاوزت العامين قبل رفع الدعوي بفرض استخدامها ولحقها في التمديد مدة اثني عشر شهر من تاريخ الإنجاز المتوقع وحتي تاريخ الإنجاز الفعلي في 8/11/2021 وان هذا التأخير لا تماري فيه المستأنف ضدها بل اقرت به في دفاعها ومن ثم فقد توافرت اركان المسئولية تجاه المستأنف ضدها من خطا وضرر وعلاقة سببية بما يستحق معه المستأنف تعويضا تقدره المحكمة في ضوء ظروف الدعوي وملابساتها بمبلغ خمسون الف درهم وهو الحد الأدنى للانتفاع بالمبلغ عن عدم انتفاع المستأنف بالوحدة محل التعاقد من التاريخ المتوقع للإنجاز وحتي تاريخ الإنجاز الفعلي ولا يحق للمستأنف ضدها ان تتحلل من التزاماتها بالصعوبات التي واجهتها وهي جائحة كورونا واعتبرتها قوة قاهرة حسبما ورد بالبند رقم 15 من التعاقد وذلك باعتبار التزام المستأنفة بالإنجاز والتسليم سابق علي تفشي جائحة كرونا, وان علي المستأنف ضدها ان تأخذ في الحسبان عند تعاقدها كافة الظروف والعقبات واخذا بحسن النية في التعاقد وان ذلك لا يعفيها من المسئولية واخلالها بالتزاماتها المفروضة عليها وهو ما يقطع بثبوت إخلال المستأنف ضدها بالتزاماتها الجوهرية الناشئة عن العقد أو تلك التي يفرضها عليها القانون, بما مفاده ثبوت مسئوليتها عن الضرر الذي لحق بالمستأنف عن التأخير في تنفيذ الالتزام, وعليه فقد ثبت احقية المستأنف في التعويض الذي قدرته ) وكانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ، ولا يجدي الطاعن ما اثاره من التفات الحكم عن مناقشة تقدير انخفاض قيمة الوحدة المبيعة له سوقيا طالما ان المحكمة انتهت الي رفض طلب الفسخ وقضت بالتعويض للطاعن كمشتري للوحدة عن التأخير في التسليم وبالتالي فان النعي لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التامين.

منشور فني رقم 31 بتاريخ 31 / 10 / 2023 بشأن تيسير إجراءات شهر العقارات القائمة بالفعل

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------

منشور فني رقم 31 بتاريخ 31 / 10 / 2023
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

إلحاقا بالمنشور الفني رقم ٢٤ الصادر بتاريخ 8 / 9 / 2020 بشأن الامتناع عن السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار على النحو الوارد به .
وإلحاقا بالمنشور الفني ۳۱ الصادر بتاريخ 26 / 11 / 2020 ، والمنشور الفني ١٦ الصادر بتاريخ 28 / 9 / 2021 ، والمنشور الفني 6 الصادر بتاريخ 28 / 2/ 2023 ذات الصلة .

وفي ضوء التوجهات الواردة بكتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم ۸۱۸ المؤرخ 27 / 3 / ۲۰۲۲ الموجه لمعالي السيد المستشار وزير العدل بشأن تيسير الإجراءات الشهر للعقارات القائمة بالفعل علي النحو الوارد به .

وحيث نص المنشور الفني ١٤ لسنة ۲۰۲۲ على : " تيسيراً لإجراءات للشهر للعقارات القائمة بالفعل بقيام وزارة العدل بتكليف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالاتي : الاكتفاء بتقديم ما يثبت أن العقار أو الوحدة محل التعامل سبق أن صدر الترخيص له متى كان هذا العقار أو الوحدة مقاما بعد نفاذ أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٢ ............

ثم تلاه المنشور الفني ١٥ لسنة ۲۰۲۲ والذي نص على : " يعدل نطاق تطبيق المنشور الفني ١٤ لسنة ٢٠٢٢ ليقتصر على العقارات التي تخضع لنظام الشهر الشخصي وفقا للقانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ المعدل بالقانون 9 لسنة ٢٠٢٢ ........

وحيث صدر القانون رقم 9 لسنة ۲۰۲۲ المعدل للقانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري ، وكذا قرار وزير العدل رقم ٢٣٣٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم ٨٥٤٧ لسنة ٢٠١٨ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱۸ في شأن بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة وما بهما من تيسيرات لإجراءات شهر العقارات الخاضعة لهما .

بناء عليه

أولاً : يلغي العمل بأحكام المنشور الفني ١٤ المؤرخ 26 / 4 / 2022، والمنشور الفني ١٥ المؤرخ 11 / 5 / 2022.

ثانيا :- يقتصر تطبيق المنشور الفني رقم ٢٤ المؤرخ 8 / 9 / 2020، المنشور الفني ١٦ المؤرخ 28 / 9 / 2021 على الطلبات المقدمة في ظل أحكام القانونين رقمي ١١٤ لسنة ١٩٤٦ . ٢٧ لسنة ۲۰۱۸ ولائحتهما التنفيذية قبل التعديل والقانون ١٤٢ لسنة ١٩٦٤.

ثالثا: في الطلبات المقدمة في ظل أحكام القانون رقم 9 لسنة ۲۰۲۲ أو الطلبات المقدمة في ظل قرار وزير العدل رقم ٢٣٣٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم ٨٥٤٧ لسنة ۲۰۱٨ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة يراعي التالي :

1 - الاكتفاء بتقديم ما يثبت أن العقار أو الوحدة محل التعامل سبق أن صدر الترخيص له متى كان هذا العقار أو الوحدة مقاماً بعد نفاذ أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۹۲ الصادر في 1 / 6 / 1992.

2 - فيما عدا ذلك يلزم تقديم قرارات التصالح على المخالفات بالنسبة للعقارات غير المرخصة .

رابعا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه



السبت، 25 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (162) : تَنْفِيذُ اَلِاتِّفَاقِيَّةِ بِمَا يَقْتَضِيهُ حُسْنُ اَلنِّيَّةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (162)

يلتزم طرفا الاتفاقية الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٦٢ - يلتزم طرفا الاتفاقية الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها."

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

)لم تبد ملاحظات(

إذن الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (161) : اَلتَّأْشِيرُ بِمَا يَطْرَأُ عَلَى اَلِاتِّفَاقِيَّةِ مِنْ تَجْدِيدٍ أَوْ اِنْضِمَامٍ أَوْ تَعْدِيلٍ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (161)

على الجهة الإدارية المختصة التأشير على هامش السجل بما يطرأ على الاتفاقية الجماعية من تجديد أو انضمام أو تعديل ونشر ملخص للتأشير في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 90 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يجب التأشير بسجل القيد بما يطرأ على العقد من إتمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء.".

 

وتقابلها المادة 101 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤ /١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يجب التأشير على هامش التسجيل بما يطرأ على العقد من انضمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء.

وعلى الجهة الإدارية المختصة نشر ملخص للتأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من حصوله.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٦١ على الجهة الإدارية المختصة التأشير على هامش السجل بما يطرأ على الاتفاقية الجماعية من تجديد أو انضمام أو تعديل ونشر ملخص للتأشير في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله."

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

)موافقة(



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (160) : اَلِانْضِمَامُ إِلَى اَلِاتِّفَاقِيَّةِ بَعْدَ نَشْرِهَا

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (160)

للمنظمات النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية الانضمام إلى الاتفاقية بعد نشرها بالوقائع المصرية، وذلك بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين.

ويكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 84 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يجوز لغير المتعاقدين من المنظمات النقابية أو أصحاب الأعمال أو المنظمات الممثلة لهم الانضمام إلى العقد بعد قيده وذلك بناء على اتفاق بين طرفي العمل طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين ويكون الانضمام بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة موقعا عليه من الطرفين.".

 

وتقابلها المادة 94 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤/ ١٩٥٩ والتي نصت على انه : " مع عدم الإخلال بحكم المادة 90 من هذا القانون يجوز لغير المتعاقدين من النقابات أو أصحاب الأعمال أو المنظمات الممثلة لهم الانضمام إلى عقد العمل المشترك بعد تسجيله، وذلك بناء على اتفاق بين طرفي العمل طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين ويكون الانضمام بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة موقعا من الطرفين.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ١٦٠ - يجو ز للمنظمات النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية الانضمام إلى الاتفاقية بعد نشرها بالوقائع المصرية، وذلك بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين. ويكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة."

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

)لم تبد ملاحظات(

الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

)موافقة(



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

الطعن 3778 لسنة 57 ق جلسة 7 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 33 ص 193

جلسة 7 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة ومحمود إبراهيم عبد العال ومحمود عبد الباري وجابر عبد التواب.

---------------

(33)
الطعن رقم 3778 لسنة 57 القضائية

(1) محال عامة. تلبس. رجال السلطة العامة.
حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة. نطاقه: مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص. أو استكشاف الأشياء غير الظاهرة. إلا في التلبس. أساس ذلك؟
(2) تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمور الضبط القضائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق مأموري الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وتفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة أن تكون الجريمة متلبساً بها. المادتين 34، 46 إجراءات. تقدير كفاية تلك الدلائل. موضوعي.
(3) تفتيش. دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها. أثر الطعن".
الدفع ببطلان التفتيش من أوجه الدفاع الجوهرية. يتعين الرد عليه. الحكم بالإدانة استناداً إلى الدليل المستمد من التفتيش دون الرد على الدفع ببطلانه. قصور.
عدم إيراد الحكم التدليل الكافي على توافر ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة. إدانة الطاعن عنها. قصور.
عدم امتداد أثر الطعن لغير الطاعن الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية ولم يكن له حق الطعن.

--------------
1 - من المقرر أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة بيد أنه مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المتعلقة غير الظاهرة ما لم يدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها بما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح.
2 - لما كان البين من عموم نص المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع قد خول مأموري الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذي تضمنته المادة 30 من القانون ذاته وكان تقدير الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها تكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
3 - من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها وإذ كان الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان فإنه يكون قاصراً هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم تدليلاً على ركن العلم بأن الأشياء المضبوطة متحصلة من جريمة سرقة غير كاف مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ولم يكن له أصلاً حق الطعن فيه فلا يمتد إليه أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ...... (2) ...... (طاعن) المتهم الأول: - سرق كمية قطع غيار الغسالات المبينة بالتحقيقات والمملوكة لشركة الدلتا الصناعية (ايديال) المتهم الثاني: - أخفى الأشياء المسروقة المبينة بالأوراق مع علمه أنها متحصلة من جريمة سرقة وطلبت عقابهما بالمادتين 318، 44 مكرراً/ 1 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح كرموز قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني بحبس الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وبحبس الثاني ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ، استأنف المحكوم عليه الثاني ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إخفاء أشياء مسروقة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان الضبط والتفتيش لإجرائهما بغير إذن من النيابة العامة بيد أن الحكم لم يرد على هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إنه من المستقر عليه قضاء أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة بيد أنه مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها بما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تتيح التفتيش فيكون في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح كما أنه من المستقر عليه أنه يؤخذ من عموم نص المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع قد خول مأموري الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أو جنحة معاقب عليها مدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها بالمعنى الذي تضمنته المادة 30 من القانون ذاته وكان تقدير الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القضائي والتفتيش ومبلغ كفايتها تكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن التفتيش الحاصل من مأمور الضبط القضائي على الطاعن ومحله تم بغير إذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ودون أن تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش بغير إذن إذ أن مأمور الضبط القضائي توجه إلى محل المتهم لغرض محدد هو ضبط الأشياء محل الجريمة وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض التفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة وكان من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها وإذ كان الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان فإنه يكون قاصراً هذا فضلاً عن أن ما أورده الحكم تدليلاً على ركن العلم بأن الأشياء المضبوطة متحصلة من جريمة سرقة غير كاف مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ولم يكن له أصلاً حق الطعن فيه فلا يمتد إليه أثره.

الطعن 928 لسنة 18 ق جلسة 15 / 11 / 1964 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 7 ص 54

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1964

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعلي محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومي نصار وحسنين رفعت محمد حسنين المستشارين.

----------------

(7)

القضية رقم 928 لسنة 8 القضائية

دعوى - وقف الفصل فيها 

- الأحوال التي يجوز فيها ذلك - انتظار صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في طعن مقدم لها في منازعة مماثلة للمنازعة المعروضة أمام محكمة القضاء الإداري - ليس سبباً لوقف الفصل في هذه الدعوى.

--------------
إن انتظار صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في طعن مقدم في حكم صادر من محكمة القضاء الإداري بتحديد المركز القانوني لموظف ليس من بين الأحوال التي يتعين فيها على المحكمة أن توقف الدعوى أو ترفضها بمقولة أن مركز المطعون ضده لم يكن قد تحدد بصفة نهائية بعد، ما دام أن هذا المركز قد انحسم فعلاً أمام محكمة القضاء الإداري بحكمها القاضي باعتبار المطعون ضده في الكادر الإداري وما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين قضى في الدعوى.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 26 من مارس سنة 1962 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير العدل سكرتارية المحكمة تقرير طعن أمام هذه المحكمة قيد بسجلها تحت رقم 928 لسنة 8 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25 من يناير سنة 1962 في الدعوى رقم 621 لسنة 15 القضائية المقامة من السيد/ ميشيل اسكندر باولى ضد وزارة العدل والقاضي بإلغاء القرار الوزاري رقم 37 الصادر بتاريخ 11 يناير سنة 1961 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الثالثة الإدارية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون ضده في 9 مايو سنة 1962 وعين لنظره جلسة 21 مارس سنة 1964 أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا. الدائرة الثانية.
وقد نظرته هذه الدائرة بجلسة 11 أكتوبر سنة 1964 على النحو المبين بمحضر الجلسة وأرجأت النطق بالحكم فيه إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن - المطعون ضده أقام الدعوى رقم 933 لسنة 14 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بتعديل أو توضيح القرار الوزاري الذي صدر في 30 مايو سنة 1954 وبإثبات أن ترقيته كانت إلى الدرجة الرابعة الإدارية ووضعه في أقدميته على هذا الأساس مع منحه جميع الآثار التي تترتب على ذلك. وبتاريخ 14 ديسمبر سنة 1961 قضت المحكمة باعتباره في الدرجة الرابعة بالكادر الإداري مع ما يترتب على ذلك من آثار. فطعنت وزارة العدل في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 597 لسنة 8 القضائية طالبة إلغاءه، إلا أن المطعون ضده كان قد أقام عقب صدور الحكم المشار إليه الدعوى رقم 621 لسنة 15 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من السيد وزير العدل برقم 37 لسنة 1961 بتاريخ 11 يناير سنة 1961 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثالثة الإدارية بترقية السيد/ رياض ثابت محمود غنيمة إلى هذه الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الوزارة المصروفات... وبتاريخ 25 يناير سنة 1962 قضت المحكمة بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار. وهذا الحكم هو محل الطعن الحالي.
ومن حيث إن الطاعن يستند في طعنه على أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سبب واحد مؤداه أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 933 لسنة 14 ق التي طلب فيها الحكم باعتباره في الدرجة الرابعة الإدارية منذ 30 مايو سنة 1954 وقد قضي له في هذه الدعوى باعتباره بالكادر الإداري وما يترتب على ذلك من آثار للأسباب الواردة بالحكم وأنه لما كان المطعون على ترقيته يشغل الدرجة الرابعة الإدارية في 31 مايو سنة 1955. فإن المطعون ضده يكون سابقاً عليه في أقدمية هذه الدرجة ومن ثم ما كان يجوز تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثالثة الإدارية بالقرار المطعون فيه وترقية المطعون عليه دونه.
وما ذهب إليه الحكم من ذلك خطأ ومخالف للقانون وذلك أنه اعتمد فيما انتهى إليه من إلغاء القرار المطعون فيه بما قضى به الحكم الصادر بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1961 من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 933 لسنة 14 ق من اعتبار المطعون ضده في الدرجة الرابعة الإدارية من 30 مايو 1954 في حين أن هذا الحكم لم يكن قد حاز بعد وقت صدور الحكم المطعون فيه قوة الأمر المقضي إذ كان ميعاد الطعن فيه ما يزال ممتداً، كما أن الطاعنة قد طعنت عليه بعد ذلك بتاريخ 12 فبراير سنة 1962 أمام المحكمة الإدارية العليا وقيد طعنها برقم 597 لسنة 8 القضائية ومن ثم فلم يكن قد استقر للمطعون ضده المركز القانوني الذي قرره له الحكم سالف الذكر ولا يعتبر هذا المركز أنه قد تحدد بصفة نهائية نظراً لأن الحكم أصبح محل طعن.
كما يدفع الطاعن بعدم قبول دعوى المطعون ضده لانتفاء المصلحة. وبيان ذلك أن المطعون ضده يهدف في دعواه إلى إلغاء قرار وزير العدل رقم 37 لسنة 1961 بترقية السيد/ رياض ثابت محمود غنيمة إلى الدرجة الثالثة الإدارية بالأقدمية فيما بزعمه من تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة، ومن ثم فإنه يتعين للقول بتحقق شرط المصلحة في شأنه أن يكون المطعون ضده على الأقل ضمن من تنظمهم أقدمية الدرجة الرابعة الإدارية أي الدرجة السابقة على الدرجة المرقى إليها المطعون في ترقيته وهذا لم يتقرر بعد قضاء بصفة نهائية كما أن مركز المطعون في ترقيته يختلف عن مركز المطعون ضده حيث انتفع السيد/ أبو غنيمة بالقانون رقم 228 لسنة 1960 ونقل على مقتضاه إلى الكادر الإداري بوصفه من الموظفين الكتابين بالمحاكم الحاصلين على إجازة الحقوق الذين توافرت فيهم شروط الإفادة من هذا القانون بينما لم ينتفع المطعون ضده بأحكام هذا القانون وبقى في الكادر الكتابي لعدم حصوله على الإجازة العلمية المومئ إليها. ومن حيث إن ما يستند إليه الطاعن من أنه كان من المتعين على محكمة القضاء الإداري أن توقف الدعوى رقم 621 لسنة 15 ق. انتظاراً لصدور حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 597 لسنة 8 ق عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 14 ديسمبر سنة 1961 في الدعوى رقم 933 لسنة 14 ق والقاضي باعتبار المطعون ضده في الكادر الإداري وعلى اعتبار أنه لم يكن قد استقر مركزه القانوني بصفة نهائية.
ومن حيث إن انتظار صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في طعن قديم مقدم في حكم صادر من محكمة القضاء الإداري بتحديد المركز القانوني لموظف ليس من بين الأحوال التي يتعين فيها على المحكمة أن توقف الدعوى أو ترفضها بمقولة إن مركز المطعون ضده لم يكن قد تحدد بصفة نهائية بعد ما دام أن هذا المركز قد انحسم فعلاً أمام محكمة القضاء الإداري بحكمها القاضي باعتبار المطعون ضده في الكادر الإداري وما يترتب على ذلك من آثار ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين قضى في الدعوى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1961 في الدعوى رقم 933 لسنة 14 ق باعتبار المطعون ضده في الدرجة الرابعة الإدارية منذ 30 مايو سنة 1954.
ومن حيث إن الحكم الصادر في الدعوى المذكورة قد طعن فيه أمام هذه المحكمة برقم 567 لسنة 8 القضائية وصدر بجلسة 8 نوفمبر سنة 1964 حكم هذه المحكمة بإلغائه وبرفض دعوى المطعون ضده الدعوى رقم 933 لسنة 14 ق.).
ومن حيث إنه ينبني على هذا الحكم أن المركز القانوني للمطعون ضده قد تحدد بصفة نهائية وبأنه نقل من المحاكم المختلطة إلى المحاكم الوطنية في وظيفة من الدرجة الخامسة الكتابية وأن ترقيته إلى الدرجة الرابعة في 30 مايو سنة 1954 كانت ترقية إلى الدرجة الرابعة الكتابية لا الدرجة الرابعة الإدارية.
ومن حيث إنه يتعين النظر في دعوى المطعون ضده رقم 621 لسنة 15 ق التي صدر فيها حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 25 يناير سنة 1962 موضوع الطعن الحالي في ضوء مركزه القانوني كما تحدد بصدور حكم هذه المحكمة في 8 نوفمبر 1964 في الطعن رقم 928 لسنة 8 ق بتاريخ 26 مارس سنة 1964.
ومن حيث إن المنازعة الحالية تنحصر إذن في المقارنة بين هذا المركز ومركز المطعون في ترقيته السيد/ رياض ثابت محمود غنيمة.
ومن حيث إنه لا خلاف في أن السيد/ رياض ثابت محمود غنيمة الذي كان يشغل الدرجة الرابعة الكتابية نقل منذ 29 يوليو سنة 1960 بدرجته إلى الكادر الإداري اعتباراً من تاريخ شغله لها في 31 مايو سنة 1955 بوصفه من الموظفين الكتابيين بالمحاكم الحاصلين على إجازة الحقوق الذين توافرت فيهم شروط الإفادة من أحكام القانون رقم 268 لسنة 1960 في شأن تعديل نظام القضاء والذين كانوا بالحكومة في 29 يوليو 1960 تاريخ نفاذ القانون وذلك وفقاً لما تقضي به المادة الثانية منه.
ومن حيث إن المطعون ضده وإن كان حاصلاً على إجازة الحقوق الفرنسية إلا أنه لم يكن من الخاضعين لأحكام القانون سالف الذكر لعدم حصوله على المعادلة المصرية لهذه الشهادة.
ومن حيث إنه متى ثبت أن المطعون ضده ينتظم في الكادر الكتابي بينما المطعون في ترقيته ينتظم في الكادر الإداري فإنه لا محل للمقارنة بينهما لاختلاف الكادر القانوني الذي ينتظم فيه كل منهما.
ومن حيث إن القرار الوزاري رقم 37 الصادر في 11 يناير سنة 1961 متضمناً ترقية السيد/ رياض ثابت محمود غنيمة إلى الدرجة الثالثة الإدارية لا يخص إلا الموظفين الذين يشغلون الدرجة الرابعة الإدارية دون سواهم والمؤهلين للترقية على الدرجة الثالثة التي رقي إليها المطعون في ترقيته وأن المطعون ضده ليس من بين هؤلاء الموظفين.
حيث إنه لما كان الأمر كذلك فلا مصلحة للمطعون ضده في الطعن بالإلغاء في القرار المذكور، إذ أن المصلحة في دعوى الإلغاء إنما تستمد مقومات وجودها من مركز خاص لصاحب الشأن تربطه بالقرار محل الطعن رابطة يكون من شأنها أن يترتب على هذا القرار المساس بمركزه القانوني من ثم فلا مصلحة لمن لم تقم به شروط الترقية لوظيفة ما في طلب الطعن بالإلغاء على القرار الصادر بالترقية إلى هذه الوظيفة ويكون مثل هذا الطلب غير مقبول لتخلف شرط المصلحة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 598 لسنة 8 ق جلسة 15 / 11 / 1964 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 6 ص 47

جلسة 15 من نوفمبر 1964

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعلي محسن مصطفى وحسين رفعت محمد رفعت ومحمد طاهر عبد الحميد.

----------------

(6)

القضية رقم 598 لسنة 8 القضائية

اختصاص 

- توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية - مناطه أهمية النزاع - معيار هذه الأهمية مجرد - مرده طبيعة النزاع في ذاته - مرتبة الموظف مستمدة من مستوى وظيفته هي وحدها التي تضفي على منازعاته - الأهمية التي تحدد جهة الاختصاص - تعلق النزاع بموظف داخل الهيئة من الفئة العالية وتأثيره على مراكز الموظفين من هذه الفئة يجعل الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري.

-----------------
إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ينص في المادة (13) منه على أن "تختص المحاكم الإدارية 1 - بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وخامساً عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين في الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط في الإقليم المصري وعدا ما يتعلق منها بموظفي الحلقة الأولى وما فوقها من الإقليم السوري وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات. 2 - بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم "وتنص المادة (14) على أن تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في كل الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المواد 8 , 9 , 10 , 11 - عدا ما تختص به المحاكم الإدارية - وقد جاءت أحكام هاتين المادتين ترديداً لما نصت عليه المادتان 13، 14 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة. وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير خاصاً بهاتين المادتين ".... وغني عن البيان أن محكمة القضاء الإداري بحسب النظام الحالي الذي تتحمل فيه وحدها عبء الفصل في هذه الكثرة الهائلة من القضايا... لن تستطيع والحالة هذه الفصل في القضايا بالسرعة الواجبة مع أهمية ذلك، كي تستقر الأوضاع الإدارية ولو زيد عدد الدوائر أضعافاً، لذلك كان لابد من علاج لهذه المشكلة، والنظام المقترح يوزع العبء بين محكمة القضاء الإداري وبين المحاكم الإدارية على أساس أهمية النزاع...".
ويتضح من ذلك حسبما سبق وقضت هذه المحكمة أن مناط توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري وبين المحاكم الإدارية، بمراعاة التدرج القضائي بينهما، هو أهمية النزاع ويستند معيار الأهمية في هذا النزاع إلى قاعدة مجردة مردها إلى طبيعة النزاع في ذاته ودرجة خطورته منظوراً إليه من حيث مرتبة الموظف مستمدة من مستوى الوظيفة التي يشغلها في التدرج الوظيفي وأهميتها، وفي ضوء ذلك فإن مرتبة الموظف مستمدة من مستوى الوظيفة التي يشغلها هي وحدها التي تضفي على منازعاته قدراً من الأهمية تتحدد بمقتضاه الجهة ذات ولاية الفصل فيها، ومن ثم فإنه كلما تعلق النزاع بموظف داخل الهيئة من الفئة العالية وكان الفصل فيه يؤثر على مراكز الموظفين من هذه الفئة ينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري.


إجراءات الطعن

بتاريخ 12 من فبراير 1962 أودعت هيئة مفوضي الدولة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 14 من ديسمبر سنة 1961 في الدعوى رقم 5 لسنة 15 القضائية المقامة من السيد/ عزت عبد اللطيف محمد الحنفي ضد وزارة التربية والتعليم وجامعة عين شمس والقاضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص، وطلبت الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها إليها للفصل فيها. وقد أبلغ هذا الطعن للخصوم في 21، 22 من مارس سنة 1963, أول أبريل سنة 1963 وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26 من نوفمبر سنة 1963 وأبلغ الخصوم بذلك في 29 من ديسمبر سنة 1963 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا حيث عين لنظره جلسة 11 من أكتوبر سنة 1964 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما يبين من أوراقها أن المدعي أقام الدعوى بعريضة أودعها سكرتارية المحكمة الإدارية المختصة في 13 من أغسطس سنة 1959 طالباً الحكم بصفة أصلية بإلغاء القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم بتاريخ 31 من مارس سنة 1959 بالترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية فيما تضمنه هذا القرار من تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار وبصفة احتياطية بإلغاء القرار الصادر من جامعة عين شمس في 13 من إبريل سنة 1953 بترقية حسين أبو العلا إلى الدرجة الرابعة الفنية المتوسطة بالأقدمية المطلقة فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى هذه الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه حصل على دبلوم الفنون والصناعات سنة 1938 والتحق بخدمة سلاح الطيران اعتباراً من 19 من أكتوبر سنة 1939 ثم عين في خدمة وزارة التربية والتعليم اعتباراً من 7 من يناير سنة 1940 في وظيفة من الدرجة السابعة الفنية ثم اعتبر في الدرجة السادسة ابتداء من 7 من يناير سنة 1943، وفي أكتوبر سنة 1950 نقل إلى كلية العلوم بجامعة عين شمس حيث رقي إلى الدرجة الخامسة في 28/ 7/ 1955 وفي سنة 1958 حصل على درجة بكالوريوس الهندسة ثم صدر أمر التكليف رقم 103 سنة 1958 بتكليفه بالعمل بوزارة التربية والتعليم ثم أصدرت الوزارة الأمر رقم 1369 في 8 من نوفمبر سنة 1958 بأن تكون وظيفته مدرساً في مركز التدريب بالمطرية بدرجته وراتبه لمدة عامين.
وقد تسلم العمل في مركز التدريب بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1958 ولم يتم نقله نهائياً إلى الوزارة إلا في يوم 9 من مارس سنة 1959 وقال إنه كان أقدم موظفي الدرجة الخامسة الفنية المتوسطة بكلية العلوم بجامعة عين شمس وكان من المنتظر أن يرقى إلى الدرجة الرابعة الفنية المتوسطة عند إحالة محمد صلاح الدين عارف إلى المعاش في 5 من مارس سنة 1959 وقد حال تكليفه بالعمل في وزارة التربية والتعليم دون هذه الترقية ورقت الجامعة بقرارها الصادر في 13 من إبريل سنة 1959 محمد حسين أبو العلا الذي كان تالياً له في الأقدمية في الدرجة الخامسة - وفي الوقت نفسه أجرت وزارة التربية والتعليم في 31 من مارس سنة 1959 حركة ترقية إلى الدرجة الرابعة وتخطته فيها مع أنه أقدم من بعض من رقوا بهذا القرار. فتظلم إلى الجامعة في 20 من إبريل سنة 1959 كما تظلم إلى وزارة التربية والتعليم في 31 من إبريل سنة 1959، واستطرد المدعي قائلاً إن تكليفه بالعمل بوزارة التربية والتعليم ضيع عليه الترقية في الجامعة هذا إذ أن الوزارة طبقت عليه خطأ حكم المادة (47) من القانون رقم 210 لسنة 1951 التي تمنع ترقية الموظف المنقول من وزارة إلى وزارة أخرى في أول سنة تعقب صدور قرار نقله دون نظر إلى أن الطالب لم يكن له خيار في هذا النقل وقد فرض عليه بالقانون فلا يجوز أن يضار منه والأمر والحالة هذه لا يعدو أن يكون مستحقاً للترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية المتوسطة التي خلت بالجامعة ورقي إليها محمد حسين أبو العلا في 13 من إبريل سنة 1958 لأن أقدميته كانت توجب إيثاره بالترقية، وأما أن يكون مستحقاً للترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية المتوسطة التي تمت الترقية إليها في وزارة التربية والتعليم في 31 من مارس سنة 1959 في نسبة الأقدمية المطلقة. وقد ردت وزارة التربية على الدعوى بأن المدعي حصل على بكالوريوس الهندسة وهو موظف بجامعة عين شمس، وصدر أمر تكليف له بالعمل بالوزارة وتسلم العمل في 15 من ديسمبر سنة 1958 ثم صدر الأمر رقم 327 في 18/ 3/ 1959 بنقله إليها نهائياً اعتباراً من 15 من ديسمبر سنة 1958، ثم نقلته الوزارة إلى الكادر الفني العالي اعتباراً من 15 من أكتوبر سنة 1959، واستطردت الوزارة قائلة إن الحركة التي أجرتها في 31 من مارس سنة 1959 بالترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية المتوسطة شملت من ترجع أقدميتهم في الدرجة الخامسة إلى 7 من أكتوبر سنة 1953 بينما أقدمية المدعي في هذه الدرجة ترجع إلى 28 من يوليه سنة 1955 فلم يدركه الدور هذا إلى أن الحكم الوارد في المادة (47) من القانون رقم 210 لسنة 1951 يقضي بعدم ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى قبل مضي سنة على نقله إذا كانت الترقية بالأقدمية المطلقة - وأجابت جامعة عين شمس على الدعوى فقالت إنها رقت السيد/ محمد حسين أبو العلا إلى الدرجة الرابعة الفنية المتوسطة وكان يلي المدعي في الأقدمية قبل النقل فيما تظلم المدعي رفضت تظلمه لأن نقله إلى وزارة التربية والتعليم تم تطبيقاً للقانون رقم 296 لسنة 1956 ولم يكن والحالة هذه بالنقل الذي يفترض فيه ألا يفوت على المنقول فرصة الترقية في الجهة المنقول إليها وأن المدعي قد نقل منها في 15 من ديسمبر سنة 1958 ولما خلت الدرجة الرابعة في 6 من مارس سنة 1959 رقي إليها من يليه في الأقدمية، وخلصت الجامعة إلى أن طلب المدعي لا يقوم على أساس من القانون - وبجلسة 11 من يونيه سنة 1960 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص استناداً إلى أن المدعي قد نقل إلى الدرجة الخامسة بالكادر الفني العالي اعتباراً من 15 من نوفمبر سنة 1959 أي أنه من موظفي الفئة العالية. وبجلسة 14 من ديسمبر سنة 1961 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه قاضياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص وأقام قضاءه على أن مناط توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري وبين المحاكم الإدارية على ما هو مفصل في المادة 13، 14 من قانون مجلس الدولة وبمراعاة التدرج القضائي بين الجهتين هو أهمية النزاع - ويستند معيار الأهمية في هذا المقام إلى قاعدة عامة مجردة مردها إلى طبيعة النزاع في ذاته ودرجة خطورته منظوراً إليه من حيث مرتبة الموظف المستمدة من مستوى الوظيفة التي يشغلها وأنه لما كانت طبيعة النزاع في ذاته في هذه الدعوى هو طعن في قرارين صادرين إلى الدرجة الرابعة بالكادر الفني المتوسط فهو بهذه المثابة مما يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية وبالتالي لأن هذين القرارين يتعلقان بموظفين داخلين في الهيئة دون الفئة العالية، ولا يغير من هذا النظر أن المدعي نقل إلى الكادر الفني العالي بعد رفع الدعوى واعتباراً من 15 من أكتوبر سنة 1959 لأنه فضلاً عن طبيعة القرارين المطعون فيهما قد وجه المدعي الطعن بوصفه موظفاً في الدرجة الخامسة بالكادر الفني المتوسط.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة طعنت على حكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر مؤسسة طعنها إلى أنه ولئن كانت المحكمة العليا في الطعن رقم 1 لسنة 4 القضائية قد أخذت بمعيار أهمية النزاع في تحديد الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري إلا أنها أثبتت ذلك على قاعدة عامة مجردة مردها إلى طبيعة النزاع في ذاته ودرجة خطورته منظوراً إليه من حيث مرتبة الموظف المستمدة من مستوى الوظيفة التي يشغلها وأن هذه المرتبة هي التي تضفي على انتزاعها قدراً من الأهمية تتحدد بمقتضاه الجهة ذات ولاية الفصل فيه، وتأسيساً على ذلك فكلما تعلق النزاع بموظف داخل الهيئة من الفئة العالية، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة القضاء الإداري.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ينص في المادة (13) منه على أن "تختص المحاكم الإدارية 1 - بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وخامساً عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين في الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط في الإقليم المصري وعدا ما يتعلق منها بموظفي الحلقة الأولى وما فوقها من الإقليم السوري وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات 2 - بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم. وتنص المادة (14) على أن تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في كل الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المواد 8, 9, 10, 11 - عدا ما تختص به المحاكم الإدارية - وقد جاءت أحكام هاتين المادتين ترديداً لما نصت عليه المادتان 13، 14 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير خاصاً بهاتين المادتين ".... وغني عن البيان أن محكمة القضاء الإداري بحسب النظام الحالي الذي تتحمل فيه وحدها عبء الفصل في هذه الكثرة الهائلة من القضايا ... لن تستطيع والحالة هذه، الفصل في القضايا بالسرعة الواجبة مع أهمية ذلك، كي تستقر الأوضاع الإدارية ولو زيد عدد الدوائر أضعافاً، لذلك كان لابد من علاج لهذه المشكلة، والنظام المقترح يوزع العبء بين محكمة القضاء الإداري وبين المحاكم الإدارية على أساس أهمية النزاع...".
ومن حيث إنه يتضح من ذلك حسبما سبق وقضت هذه المحكمة أن مناط توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري وبين المحاكم الإدارية، بمراعاة التدرج القضائي بينهما - هو أهمية النزاع ويستند معيار الأهمية في هذا النزاع إلى قاعدة مجردة مردها إلى طبيعة النزاع ذاته ودرجة خطورته منظوراً إليه من حيث مرتبة الموظف مستمدة من مستوى الوظيفة التي يشغلها في التدرج الوظيفي وأهميتها، وفي ضوء ذلك فإن مرتبة الموظف مستمدة من مستوى الوظيفة التي يشغلها هي وحدها التي تضفي على منازعاته قدراً من الأهمية تتحدد بمقتضاه الجهة ذات ولاية الفصل فيها ومن ثم فإنه كلما تعلق النزاع بموظف داخل الهيئة من الفئة العالية وكان الفصل فيه يؤثر على مراكز الموظفين من هذه الفئة ينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي وقت أن أقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية كان منتمياً إلى الكادر المتوسط، فصدر القرار رقم 1012 في 29 من أكتوبر سنة 1959 أثناء نظر الدعوى وقبل قفل باب المرافعة بنقله إلى الكادر الفني العالي مع احتفاظه بأقدميته في الدرجة التي كان يشغلها وقد تم هذا النقل بمناسبة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي في الميزانية مما استتبع استصحاب المدعي أقدميته في الكادر المتوسط الأمر الذي يترتب عليه أن يضحى النزاع متعلقاً بموظف داخل الهيئة من الفئة العالية، ولا يغير من هذا النظر أن الفصل في النزاع سيؤثر في مراكز موظفين من الفئة المتوسطة، ذلك أن تغير مركز المدعي بانتمائه إلى الكادر العالي قد أضفى على المنازعة قدراً من الأهمية فضلاً عن أن الفصل فيها لصالح المدعي سوف يؤثر مآلا في أقدميات موظفي الكادر العالي مما يجعل الاختصاص معقوداً لمحكمة القضاء الإداري.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ جرى على خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين من ثم القضاء بإلغائه وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وبإحالتها إليها للفصل فيها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وبإحالتها إليها للفصل فيها.

الطعن 6198 لسنة 58 ق جلسة 2 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 32 ص 185

جلسة 2 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياوى.

---------------

(32)
الطعن رقم 6198 لسنة 58 القضائية

(1) هتك عرض. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كشف الجاني جزءاً من جسم المجني عليه مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض ولو لم يقترن بفعل مادي آخر من أفعال الفحش.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". هتك عرض.
حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها واستخلاص مراميها غير مقيدة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر. ما دامت لا تحرف الشهادة عن موضعها.
(4) جريمة "أركانها". هتك عرض. إكراه. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض.
مثال لتدليل سائغ على حصول الإكراه في جريمة هتك عرض.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
خطأ الحكم غير المؤثر في عقيدة المحكمة. لا يتوافر به وجه الخطأ في الإسناد.
مثال.
(6) إثبات "شهود" "خبره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام النقض. غير مقبول. أساس ذلك؟
(7) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الأدلة في المواد الجنائية. متساندة. مفاد ذلك؟
(8) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي على المحكمة التفاتها عن تحقيق إجراء لم يطلب منها. غير جائز.

----------------
1 - يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش كإحداث احتكام أو إيلاج.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
3 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها وهي في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر.
4 - من المقرر أنه يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه، فإن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد المشار إليه نقلاً عن ابنته المجني عليها من أن الطاعن أطبق على فمها بيده توصلاً إلى ارتكاب فعلته كاف وسائغ في إثبات توافر ركن القوة في هذه الجريمة، ويكون منعى الطاعن على الحكم بهذا الشأن في غير محله.
5 - لما كان البين من نفس أسباب الطعن أن الخلاف في تحديد وقت وقوع الحادث بين ما أورده الحكم على لسان والد المجني عليها وما ذكره الأخير بمحضر الواقعة ينحصر في فترة وجيزة تقل عن الساعة، كما يتضح من مدونات الحكم أنه أطرح أقوال شاهد النفي بأسباب سائغة لا شأن لها بتحديد والد المجني عليها ساعة ارتكاب الحادث، ومن ثم فإنه بفرض خطأ الحكم في التحصيل في هذا الشأن فهو لا ينال من سلامته إذ لم يكن له أثر في عقيدة المحكمة أو النتيجة التي انتهى إليها، وبذلك فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها من وجه.
6 - لما كان الواضح من محضر جلسة....... التي دارت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، ذلك لأنه دفاع موضوعي.
7 - لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
8 - لما كان ما يثيره الطاعن في شأن عدم إرفاق محضر المعاينة والذي لم يستند إليه الحكم في ثبوت الواقعة مردوداً بأنه كان في وسع محاميه وقد لاحظ هذا النقص أن يطلب إلى محكمة الموضوع إرفاق المحضر المشار إليه وتمكينه من الاطلاع عليه، أما وهو لم يفعل فلا يقبل منه النعي على المحكمة التفاتها عن تحقيق إجراء كان عليه أو على المدافع عنه أن يعلن عن رغبته في تحقيقه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض....... والتي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن استدرجها إلى حجرة نومه وخلع ملابسها وجثم عليها وكم فاها وحك قضيبه في فرجها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وانطوى على بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه عول في الإدانة على أقوال المجني عليها ووالدها إلا أنه لم يورد شهادة الأولى وأحال في بيانها إلى ما شهد به الثاني برغم تناقض شهادتيهما في كيفية حصول واقعة هتك العرض وملابساتها، فضلاً عن أن الحكم مسخ شهادة والد المجني عليها مما أفسد استدلاله بها على توافر القوة في الجريمة فيما نقله عنه بالنسبة لوقت وقوع الحادث مما كان له أثره في إطراحه أقوال شاهد النفي، كما لم يفطن الحكم للتناقض بين ما قررته المجني عليها من أن الطاعن أولج فيها إيلاجاً جزئياً وبين التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت عدم وجود أثر بها يدل على الإيلاج، وتساند إلى التحريات باعتبارها مؤيدة لرواية المجني عليها رغم خلوها مما يشير إلى حصول هتك العرض بالقوة، هذا بالإضافة إلى أن محضر المعاينة التي أجرتها النيابة لم يرفق بملف الدعوى وإن قامت الشواهد على أن المحكمة اطلعت عليه في غيبة الدفاع، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها ووالدها ومن تحريات الشرطة وما جاء بالتقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل أقوال والد الطفلة المجني عليها المنقولة عنها بما مؤداه أن الطاعن استدرجها إلى مسكنه بحجة الاستعانة بها في قضاء بعض شئونه وخلع عنها ملابسها حتى كشف عن عورتها بعد أن كم فاها بيده واعتدى عليها احتكاكاً من خارج قبلها، وكان يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش كإحداث احتكاك أو إيلاج، وإذ كان الطاعن لا يماري في اتفاق أقوال المجني عليها ووالدها على أن الطاعن خلع عنها ملابسها وكشف عن عورتها، فإنه لا ضير على الحكم في أن يحيل في بيان أقوال الأولى إلى ما أورده من أقوال والدها ما دامت أقوالهما قد اتفقت في هذه الواقعة الجوهرية التي استند إليها الحكم منها، وتكفي لتوافر جريمة هتك العرض - ولو اختلفا فيما عداها من أفعال الفحش التي وقعت على جسم المجني عليها وما إذا كانت قد اقتصرت على الاحتكاك بقبلها من الخارج حسبما حصل الحكم أم استطالت إلى الإيلاج الجزئي وهو ما يدعي الطاعن أن المجني عليها قالت به في التحقيقات أو في غير ذلك من التفاصيل الثانوية المتصلة بملابسات وقوع الجريمة، ذلك بأنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها وهي في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر، وكان البين مما أوردته أسباب الطعن ذاتها من أقوال والد المجني عليها أن الحكم في تحصيله لها لم يخرج بها عن مؤداها، وكان من المقرر أنه يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه، فإن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد المشار إليه نقلاً عن ابنته المجني عليها من أن الطاعن أطبق على فمها بيده توصلاً إلى ارتكاب فعلته كاف وسائغ في إثبات توافر ركن القوة في هذه الجريمة، ويكون منعى الطاعن على الحكم بهذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من نفس أسباب الطعن أن الخلاف في تحديد وقت وقوع الحادث بين ما أورده الحكم على لسان والد المجني عليها وما ذكره الأخير بمحضر الواقعة ينحصر في فترة وجيزة تقل عن الساعة، كما يتضح من مدونات الحكم أنه أطرح أقوال شاهد النفي بأسباب سائغة لا شأن لها بتحديد والد المجني عليها ساعة ارتكاب الحادث، ومن ثم فإنه بفرض خطأ الحكم في التحصيل في هذا الشأن فهو لا ينال من سلامته إذ لم يكن له أثر في عقيدة المحكمة أو النتيجة التي انتهى إليها، وبذلك فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها من وجه. لما كان ذلك، وكان الواضح من محضر جلسة..... التي دارت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، ذلك لأنه دفاع موضوعي. لما كان ذلك، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. فإن النعي على الحكم في خصوص استدلاله بتحريات الشرطة بقالة أنها غير واردة على عناصر الجريمة بأكملها يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن عدم إرفاق محضر المعاينة والذي لم يستند إليه الحكم في ثبوت الواقعة مردوداً بأنه كان في وسع محاميه وقد لاحظ هذا النقص أن يطلب إلى محكمة الموضوع إرفاق المحضر المشار إليه وتمكينه من الاطلاع عليه، أما وهو لم يفعل فلا يقبل منه النعي على المحكمة التفاتها عن تحقيق إجراء كان عليه أو على المدافع عنه أن يعلن عن رغبته في تحقيقه.