جلسة 30 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي.
-----------------
(256)
الطعن رقم 616 لسنة 51 القضائية
(1) تقادم "التقادم المسقط". حكم. التزام.
تغيير مدة التقادم المسقط للدين يجعلها خمس عشرة سنة. شرطه. صدور حكم نهائي بالدين. م 385 مدني.
(2) ضرائب "الطعن الضريبي".
لجنة الطعن الضريبي. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول. م 50 ق 14 لسنة 1939. قرار اللجنة وأن حاز قوة الأمر المقضي. لا يعتبر في مقام الحكم بالدين الذي يغير مدة التقادم في مفهوم المادة 385 مدني. علة ذلك.
(3) تقادم. ضرائب "ضريبة التركات".
تقادم رسم الأيلولة والضريبة على التركة. يبدأ من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار أو قائمة الجرد. م 52 ق 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 56 لسنة 1967. إحالة النزاع إلى لجنة الطعن. قاطع للتقادم حتى انتهاء ميعاد الطعن في قرار اللجنة. بدء تقادم جديد بعد ذلك مدته خمس سنوات لا ينقطع إلا بمطالبة الممول إدارياً أو قضائياً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1446 سنة 1977 ضرائب كلي شمال القاهرة على الطاعن بصفته بطلب الحكم بسقوط حقه في مطالبتهم بمبلغ 910 ج و011 م وقالوا بياناً لدعواهم إن مأمورية تركات السيدة طالبتهم في 31/ 5/ 1977 بهذا المبلغ قيمة ضريبة تركات ورسم أيلولة مستحقة على مورثتهم المرحومة...... عن تركة مورثتها المرحومة...... التي توفيت في 2/ 7/ 1968 وقدرت تركتها بمبلغ 23706 ج و102 م وطعن ورثتها في هذا التقدير أمام لجنة طعن ضرائب القاهرة التي أصدرت قرارها في 15/ 10/ 1970 وأعلن للورثة في 25/ 10/ 1970 وانقضى ميعاد الطعن وبذلك أصبح الرسم والضريبة واجبين الأداء ومنذ هذا التاريخ لم تتخذ مراقبة ضرائب التركات أي إجراء لمطالبتهم أو مورثتهم بتلك الضريبة والرسم حتى 1/ 5/ 1977 وبذلك تكون قد سقطت بالتقادم لمرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ إعلانهم بقرار لجنة الطعن في 27/ 10/ 1970. وبتاريخ 1/ 4/ 1978 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 308 سنة 95 ق بتاريخ 6/ 1/ 1981 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة المطعون ضدهم بصفتهم ورثة المرحومة...... بمبلغ 910 ج و111 م. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بسبب الطعن أن لجنة الطعن الضريبي المنصوص عليها في المادة 50 من القانون 14 لسنة 1939 التي أحال إليها القانون 142 لسنة 1944 هي هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي تكتسب قراراتها حجية الأحكام القضائية وينطبق بشأنها نص المادة 385/ 2 من القانون المدني التي تجعل مدة التقادم خمس عشرة سنة إذا صدر بالدين حكم وحاز قوة الأمر المقضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار لجنة الطعن قرار إداري لا يأخذ وصف الحكم القضائي ورتب على ذلك سقوط ضريبة التركات ورسم الأيلولة المستحقة على المطعون ضدهم بخمس سنوات تبدأ من تاريخ إعلانهم بقرار لجنة الطعن تطبيقاً للمادة 52 من القانون 142 لسنة 1944 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الأصل في انقطاع التقادم - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني - أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر في فقرتها الثانية ومنها حالة ما إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذي يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائي بالدين فهو وحده الذي يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين وتمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، لما كان ذلك وكانت لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 وإن كانت هيئة إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول تحوز قراراتها في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن إلا أنها مع ذلك لا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف قبل الالتجاء إلى القضاء وكل ما يترتب على فوات ميعاد الطعن في قرار اللجنة أن يصير التقدير نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً للمادة 38/ 4 من القانون 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون 217 لسنة 1951 إذ يقتصر القرار فقط على مجرد البت في التقدير دون أن يتجاوز ذلك إلى إلزام الممول بأداء معين ومن ثم فلا يعتبر قرار اللجنة وإن حاز قوة الأمر المقضي في مقام الحكم بالدين في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان تقادم رسم الأيلولة والضريبة على التركة في ظل المادة 52 من القانون 142 لسنة 1944 - بعد تعديلها بالقانون 56 لسنة 1967 - يبدأ من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار أو قائمة الجرد المنصوص عليها في المادة 19، 20 من هذا القانون، وكانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد اعتبرت إحالة النزاع إلى لجنة الطعن قاطعاً للتقادم علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني فإن هذه الإحالة تبقى حافظة لأثرها في قطع التقادم حتى انتهاء ميعاد الطعن في قرار اللجنة فيبدأ تقادم جديد مدته خمس سنوات لا ينقطع إلا بمطالبة الممول إدارياً أو قضائياً، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن بصفته في المطالبة بالضريبة والرسم موضوع الدعوى لمضي أكثر من خمس سنوات من اليوم التالي لانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المطعون ضدهم بقرار لجنة الطعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.