الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أغسطس 2023

الطعن 2230 لسنة 33 ق جلسة 27 / 3 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 110 ص 1135

جلسة 27 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فواد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد، وعبد القادر هاشم النشار، وادوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئس مجلس الدولة.

------------------

(110)

الطعن رقم 2230 لسنة 33 القضائية

تعليم - مرحلة التعليم الأساسي - مدتها 

- شروط الانتقال للمرحلة التالية - قرار سلبي. المادة (4) من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم قبل تعديله بالقانون رقم 223 لسنة 1988.

----------------
تلتزم الدولة بتوفير التعليم الأساسي لجمع المصريين - يصدر المحافظون كل في دائرة اختصاصه القرارات اللازمة لتنظيم التعليم في هذه المرحلة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام وبتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي - كل امتناع عن توزيعه أي طفل في هذه المرحلة والتي مدتها تسع سنوات (قبل التعديل إلى ثماني سنوات بالقانون رقم 233 لسنة 1988) يعد قراراً سلبياً يمكن الطعن عليه - تنتهي هذه المرحلة إما بمنح الناجح شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو بإعطاء الراسب ومن لم يؤد الامتحان شهادة مصدقة من المديرية التعليمية بإتمام مدة الإلزام - لم يفرض المشرع ثمة إلزام على جهة الإدارة بتوزيع الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي على مدارس التعليم الثانوي - مؤدى ذلك: أنه يتعين على صاحب الشأن أن يتقدم بأوراقه مستوفية شروط القبول بمدرسة محددة من مدارس التعليم الثانوي - امتناع الإدارة عن قبوله رغم توافر الشروط بشأنه يمثل قراراً سلبياً مما يمكن الطعن فيه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 16/ 5/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2230 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 17/ 3/ 1987 في الدعوى رقم 4862 لسنة 40 ق القاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلحاق نجل المدعي (الطاعن) بالمرحلة الثانية التي يؤهله مجموعه للالتحاق بها وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب - وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة واحتياطياً بعدم قبولها لانتقاء القرار المطعون فيه ومن باب الاحتياط الكلي برفضها مع إلزام المطعون ضده المصروفات وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 2/ 1990 وتداولت نظره بالجلسات وبجلسة 5/ 11/ 1990 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 15/ 12/ 1990 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 2/ 1994 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 27/ 3/ 1994 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن والد المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4862 لسنة 40 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة مركز المحلة الكبرى الجزئية بتاريخ 18/ 2/ 1986 بطلب الحكم بصفته مستعجلة بتكليف المدعى عليه بصفته بإلحاق نجله (المطعون ضده) بالصف الأول الثانوي التجاري للعام الدراسي 1985 -1986 وإلزامه المصاريف والأتعاب. وقال بياناً لدعواه أن نجله قد رسب في امتحان الصف الثالث الإعدادي 1983 - 1984 ثم تقدم في السنة التالية لإعادة الامتحان، ولدى إعلان نتيجة الامتحان لم يدرج اسمه في كشوف الناجحين ونظراً لرسوبه مرتين متتالين فقد ترك التعليم وامتهن مهنة أخرى وتقدم للمدرسة المقيد بها وطلب تغيير مهنته لإثبات موقفه التعليمي فأفادت بما سلف بيانه، ثم توجه بعد ذلك إلى الإدارة العامة للامتحانات والتي أفادته بنجاحه في العام الراسي 1984/ 1985 وبجلسة 29/ 4/ 1986 قضت محكمة مركز المحلة الكبرى الجزئية بصفة مستعجلة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لنظره.
وبجلسة 17/ 3/ 1987 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبقبول الدعوى شكلاً، وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلحاق نجل المدعي بالمرحلة الثانوية التي يؤهله مجموعه للالتحاق بها وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وأقامت المحكمة قضاءها في مقام استظهار ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ على أن البادي من ظاهر الأوراق أن نجل المدعي رسب في امتحان الصف الثالث الإعدادي 83/ 1984 وتقدم في السنة التالية لإعادة الامتحان ولدى إعلان نتيجة الامتحان لم يدرج اسمه في كشوف الناجحين ونظراً لرسوبه مرتين متتاليتين فقد ترك التعليم وامتهن مهنة أخرى وتقدم للمدرسة المقيد بها بطلب تغيير مهنته لإثبات التعليمي فأفادته بما سلف بيانه ثم توجه بعد ذلك إلى الإدارة العامة للامتحانات التي أفادته بنجاح نجله المذكور في عام 84/ 1985، وإذ قدم تأييداً لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل مستخرج رسمي بالنجاح صادر من مديرية التربية والتعليم بطنطا بتاريخ 1/ 2/ 1986 ثابت به أنه بالكشف في سجل الناجحين في امتحان شهادة الإعدادية في العام الدراسي 1985 وجد أن رقم جلوس الطالب كما ورد بالسجل 17127 واسمه.......، والمدرسة التي تقدم منها للامتحان خدمات......، ومجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب 140 درجة ومن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن إلحاق ابنه بالمرحلة الثانوية التي يؤهله مجموعة للقبول بها على غير أساس سليم من القانون الأمر الذي توافر في شأنه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال باعتبار أن هذا القرار يتعلق بالمستقبل التعليمي للطالب المذكور.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المطعون ضده قد أقام الدعوى ضد وزير التربية والتعليم وهو غير ذي صفة في تمثيل مديرية التربية والتعليم بطنطا والتابع لها مدرسة دمروا وصاحب الصفة في تمثيلها هو محافظ الغربية طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي ولم تطلب المحكمة من المطعون ضده وتوجيه الدعوى إلى محافظة الغربية صاحب الصفة ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة إنما هو دفع في محله، كذلك فإن الدعوى لم توجه إلى قرار إداري ذلك أن والد المطعون ضده قد استلم أوراق نجله بما فيها استمارة النجاح ومن ثم كان ينبغي عليه أن يتقدم لإلحاقه بالمرحلة الثانوية التي تتفق ومجموعه وذلك في المواعيد المحددة لذلك، ذلك أن الالتحاق بالمرحلة الثانوية وهي المرحلة التالية على مرحلة التعليم الأساسي لا إلزام فيها على جهة الإدارة بإلحاق الناجحين بهذه المرحلة بل يشترط أن يتقدم كل ناجح بأوراق وطلب التحاق بهذه المرحلة وهو ما يدل على انتقاء الإلزام على جهة الإدارة في هذا الشأن بل يجب أن يسلك الطالب أو وليه مسكاً إيجابياً بالتقدم بالأوراق في الميعاد المقرر ذلك ليتم توزيعه على نوعية التعليم التي تتفق ومجموعه. وإذ انتقى الإلزام على جهة الإدارة فلا يكون ثمة قرار بالامتناع على النحو الذي أورده الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون جديراً بالإلغاء ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الإداري في محله واجب القبول. وإذ ليس ثمة قرار إداري بالامتناع يمكن نسبته لجهة الإدارة فكان حرياً بالمحكمة أن تقضي برفض الدعوى إذ أن والد المطعون ضده يكون هو المتسبب في عدم إلحاق المطعون ضده بالتعليم الثانوي على ما سلف بيانه وقد صدر الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه من الطعن والخاص بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ومع التسليم بأن محافظ الغربية هو صاحب الصفة في الدعوى المطعون على حكمها ولم كانت المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1986 في شأن تعديل القانون رقم 75 لسنة 1962 في شأن هيئة قضايا الدولة تنص على أن تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها..... "وإذا كانت تلك الهيئة قد حضرت في الدعوى وأبدت دفاعها فيها فمن ثم فإنها تكون قد مثلت الخصم الصحيح ذا الصفة الذي انعقدت الخصومة ضده في مواجهة هيئة قضايا الدولة النائبة عنه قانوناً، وبالبناء على ذلك يكون هذا الوجه غير قائم على أساس صحيح من القانون.
ومن حيث إنه طبقاً للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن طلب وقف تنفيذ القرارات إنما يقوم على ركنين الأول يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية والثاني قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، وينبغي توافر الركنين في طلب وقف التنفيذ فإن تخلف أحدهما وجب القضاء برفض الطلب.
ومن حيث إنه بالنسبة لركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فإن المادة الرابعة من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم - وقبل تعديله بالقانون رقم 233 لسنة 1988 - تنص على أن "تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي على النحو الآتي: 9 سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي 3 سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني) 5 سنوات للتعليم الفني المتقدم ودور المعلمين والمعلمات وتنص المادة (15) على أن "التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم، تلتزم الدولة بتوفيره لهم..... ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة......." تنص المادة (18) على أن "يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "..... وكل من أتم مدة الإلزام بالتعليم الأساسي ولم يؤد امتحان الشهادة أو رسب فيه يعطي شهادة مصدقة من المديرية التعليمية بإتمام مدة الإلزام...." وتنص المادة (23) على أن "مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية، ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وألا تزيد سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي على ثمانية عشر عاماً....." والبادي من هذا النص أن مرحلة التعليم الأساسي تلتزم الدولة بتوفيره لجميع المصريين ويصدر المحافظون كل في دائرة اختصاصه القرارات اللازمة لتنظيم التعليم في هذه المرحلة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا الإلزام وبتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي، وكل امتناع عن توزيع أي طفل في هذه المرحلة والتي مدتها تسع سنوات (قبل تعديلها بالقانون رقم 233 لسنة 1988 إلى ثمان سنوات) يعد قراراً سلبياً يمكن الطعن عليه، وتنتهي مرحلة التعليم الأساسي إما بمنح الناجح شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو بإعطاء الراسب ومن لم يؤد الامتحان شهادة مصدقة من المديرية التعليمية بإتمام مدة الإلزام أما مرحلة التعليم الثانوي فإن القانون قد جعل القبول في أي مدرسة من مدارس هذه المرحلة سواء الثانوي العام أو الفني مرهوناً بتوافر شروط من بينها الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وألا تزيد السن في أول أكتوبر من العام الدراسي عن ثمانية عشر عاماً وهذه الشروط تتأكد الجهة الإدارية المختصة من توافرها من واقع المستندات المرفقة بطلب الالتحاق التي يتقدم بها صاحب الشأن خاصة وأنه قد يتقدم لامتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي من الخارج وقد يكون راغباً عن استكمال التعليم في التعليم الثانوي ومن ثم فلم يحمل المشرع الجهة الإدارية المختصة بثمة إلزام أن يقوم بتوزيع الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي على مدارس التعليم الثانوي وإلا نص على ذلك صراحة وإنما يتعين على صاحب الشأن أن يتقدم بأوراق متوافرة على شروط القبول بمدرسة محددة من مدارس التعليم الثانوي ثم تمتنع الجهة الإدارية عن قبوله حتى يكون ثمة قرار سلبي بالامتناع يكون مجالاً للطعن.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 82/ 1983 ورسب في هذا الامتحان، ثم تقدم في العام التالي 83/ 1984 ورسب وفصل من المدرسة، وبتاريخ 5/ 2/ 1985 - وقبل الموعد المحدد لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 84/ 1985 - تقدم إلى المدرسة بطلب لتقر فيه أنه فصل منها حتى يتسنى له تغير مهنته من طالب إلى عامل زراعي وإثبات ذلك بالبطاقة الشخصية فأفادته المدرسة بفصله منها لرسوبه عامين متتالين، ثم تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 84/ 1985 من الخارج ونجح في هذا الامتحان وأدرج اسمه في كشوف الناجحين، ولم يثبت من ظاهر الأوراق كما لم يقدم المطعون ضده ما يدل على تقدمه بطلب التحاق مرفقاً به ما يفيد توافر شروط الالتحاق بإحدى مدارس المرحلة الثانوية في جانبه وأن الجهة الإدارية المختصة قد امتنعت عن توزيعه على المدرسة المؤهل للالتحاق بها رغم ذلك ومن ثم لا يكون ثمة قرار إداري سواء إيجابي أو سلبي يمكن أن تتم مخاصمته قضاء بالطعن عليها. ولا حجة فيما ساقه من أن المدرسة التي كان ملحقاً بها أعلنت رسوبه في العام الدراسي 84/ 1985 ثم ثبت نجاحه في ذات العام بعد فوات مواعيد التقدم للالتحاق بالتعليم الثانوي إذ لم يقدم ما يدل على ذلك فضلاً عن أن الإقرار الذي حصل عليه بفصله لتغيير المهنة ببطاقته الشخصية كان بتاريخ 5/ 2/ 1985 عن الأعوام الدراسية السابقة وهو ما يطابق الواقع وقبل تقدمه لامتحان الشهادة الإعدادية من الخارج والذي تم بعد التاريخ المشار إليه ومن ثم فلا يوجه تحت قرار إداري يمكن أن يكون محلاً للطعن عليه وينهار بالتالي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه رفض الطلب دون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون حرياً بإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبالإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

الطعن 196 لسنة 17 ق جلسة 24 / 11 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 10 ص 25

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

-----------------

(10)

القضية رقم 196 لسنة 17 القضائية

عاملون مدنيون - إعارة 

- تجديد عقد العمل في جامعة أجنبية بغير موافقة الجهة المعيرة يعد تعاقداً شخصياً - تحديد الإعارة من الأمور التي تترخص فيها الجهة المعيرة - التذرع بالمرض لطلب تجديد الإعارة لا ينفي نية الاستقالة - إنهاء الخدمة في هذه الحالة - صحيح - أساس ذلك، ومثال.

-----------------
إن وقائع المنازعة تخلص في أن المدعي - وهو عضو هيئة التدريس بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة كان قد أعير للتدريس بجامعة مانشستر بانجلترا لمدة عامين اعتباراً من 7 من أكتوبر سنة 1962، ثم تجددت إعارته بعد ذلك مرتين كل منهما لمدة عامين، وبذلك تكون إعارته قد انتهت في 6 من أكتوبر سنة 1968 ولكنه لم يعد إلى عمله بجامعة القاهرة بعد انتهاء إعارته، وإنما طالب بتجديد هذه الإعارة لمدة عامين آخرين متذرعاً بأنه يعالج من مرض في عينيه وقد عرض طلبه على مجلس جامعة القاهرة فقرر في 11 من ديسمبر سنة 1968 رفضه وأخطره بالعودة إلى عمله، إلا أنه لم يعد وتقدم بشكوى إلى رئيس الجمهورية أوضح فيها أن جامعة مانشستر تعاقدت معه على العمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1968 وأنه يتقاضى مرتبه من الجامعة المذكورة ويعالج بالمجان من مرضه والتمس إعادة النظر في طلبه تجديد إعارته في ضوء هذه الاعتبارات، وقد أحيلت هذه الشكوى إلى جامعة القاهرة وعرضت بعد بحثها على مجلس الجامعة فقرر في 8 من يونيه سنة 1968 رفضها وإنهاء خدمة المدعي من تاريخ انقطاعه عن العمل بعد انتهاء مدة إعارته في 6 من أكتوبر سنة 1968.
ومن حيث إن المدعي رغم اعترافه بأن عقده مع جامعة مانشستر ظل يتجدد بعد انتهاء مدة إعارته الأولى إلى الآن، وقد أكدت جامعة مانشستر ذلك بموجب كتابها المؤرخ في 26 من مايو سنة 1972 والمقدم من المدعي، فقد أرسل إلى المحكمة كتاباً أبدى فيه تنصله مما أورده وكيله في صحيفة الدعوى من أنه تعاقد مع جامعة مانشستر بعقد شخصي للعمل بها بعد انتهاء إعارته، بدعوى أنه لم يبرم مع الجامعة عقداً جديداً بعد انتهاء إعارته وإنما ظل العقد الذي كان قد أبرمه مع الجامعة المذكورة إبان إعارته يتجدد حتى الآن.
ومن حيث إنه لا محل لهذا التنصل طالما كان الثابت أن المدعي قد جدد تعاقده مع جامعة مانشستر بعد انتهاء إعارته دون موافقة جامعة القاهرة بل ورفضها هذا التجديد، ذلك أن تجديد المدعي لعقده بعد ذلك لا يعدو أن يكون تعاقداً شخصياً بينه وبين جامعة مانشستر، ولا يغير من هذه الحقيقة أن يكون المدعي قد جدد عقده السابق مع الجامعة المذكورة أم أبرم معها عقداً جديداً إذ أن الأمر يستوي في الحالتين طالما أنه تم بعد انتهاء الإعارة.
ومن حيث إنه لا خلاف في أن تجديد إعارة المدعي من الأمور التي تترخص جامعة القاهرة في الموافقة عليها أو رفضها بما لها من سلطة تقديرية، وأن مرض المدعي - على فرض أنه كان يحول بينه وبين العودة إلى عمله بعد انتهاء إعارته، وهو ما ينفيه استمراره في العمل بجامعة مانشستر - لم يكن موجباً بل ولا مبرراً لتجديد إعارته، وكل ما يمكن أن يترتب عليه من أثر هو حق المدعي في الحصول على إجازة مرضية، وهو الأمر الذي لم يطالب به المدعي أو تتجه إليه نيته، وإنما كان يتعلل بالمرض في المطالبة بتجديد إعارته، ومن ثم فإنه لا جدوى من البحث فيما إذا كان مرض المدعي ثابتاً أم غير ثابت أو أن المدعي اتبع التعليمات التي تضمنها منشور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تنظيم الإبلاغ عن المرض للموظفين الموجودين بالخارج، الذي أرسل إليه في أعقاب الشكوى التي تقدم بها إلى رئيس الجمهورية أم أنه لم يتبع هذه التعليمات، ذلك أن التعليمات التي تضمنها هذا المنشور - كما يبين من مطالعتها - خاصة بالإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على إجازة مرضية والمدعي لم يكن يستند إلى المرض في المطالبة بإجازة مرضية، وإنما كان يستند إليه في طلبه تجديد إعارته.
ومن حيث إنه لا محل لما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن نية الاستقالة المستفادة من انقطاع العامل عن عمله خمسة عشر يوماً دون إذن تنتفي بمبادرته فور انقطاعه إلى اتخاذ موقف ينفي به أنه قصد بانقطاعه الاستقالة من عمله كأن يبدي عذراً في هذا الغياب حتى لو تبين فيما بعد أن العذر كان غير صحيح أو غير مبرر للانقطاع، لا محل لهذا الاستناد طالما أن المدعي لم ينبئ عن مرضه باعتباره عذراً مبرراً لانقطاعه عن العمل بعد انتهاء إعارته وإنما كان يتذرع به في طلب تجديد هذه الإعارة - وهو أمر تترخص فيه جامعة القاهرة بما لها من سلطة تقديرية كما سلف البيان - بل لقد أفصح المدعي بوضوح ومنذ الوهلة الأولى عن نيته في عدم العودة إلى عمله بإبلاغه أنه جدد تعاقده مع جامعة مانشستر وأنه مستمر في العمل بها بعد انتهاء إعارته، وبذلك يكون المدعي قد اتخذ موقفاً يتأكد به - في حالة عدم موافقة جامعة القاهرة على تجديد إعارته - أنه قصد بانقطاعه عن العمل الاستقالة خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم لا تكون جامعة القاهرة قد أخطأت في حق المدعي حين أنهت خدمته، بعد أن امتنع عن العودة إلى عمله بعد انتهاء إعارته بالرغم من إخطاره برفض طلبه بتجديد هذه الإعارة وتكليفه بالمبادرة إلى العودة إلى عمله، وبعد أن وضحت الحقيقة أمام الجامعة وهي أن المدعي لا ينتوي العودة، وأنه جدد - دون موافقتها - عقده مع جامعة مانشستر، وأنه لم يبلغ عن مرضه كعذر مبرر لانقطاعه عن العمل بعد انتهاء إعارته، وإنما كان يتذرع به في طلب الموافقة على تجديد إعارته.

الطعن 993 لسنة 38 ق جلسة 26 / 3 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 109 ص 1125

جلسة 26 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(109)

الطعن رقم 993 لسنة 38 القضائية

دعوى - إجراءاتها - طلب التدخل - أنواعه - شروطه.
المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
هناك نوعان من التدخل {أولهما}: التدخل الانضمامي ويقصد به تأييد أحد الخصوم في طلباته - المتدخل انضمامياً يبغي من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم دفاعاً عن حقوقه في الدعوى - [والنوع الثاني]: التدخل الاختصامي ويقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه فهو يدعي لنفسه حقاً يطلب الحكم له فيه - يشترط لقبوله شرطان: (1) - أن يدعي طالب التدخل لنفسه حقاً - يشترط في المصلحة التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهي أن تكون المصلحة قانونية وحالة وقائمة وشخصية ومباشرة (2) - قيام الارتباط بين الطلب الأصلي الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية - وجود هذا الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 3/ 1992 أودع الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) الصادر في الدعوى رقم 1103 بجلسة 10/ 3/ 1993 والقاضي بعدم جواز نظر الشق المستعجل من الدعوى لسبق الفصل فيه في الدعوى رقم 7865 لسنة 45 القضائية بجلسة 4/ 9/ 1991 وعدم قبول طلب التدخل انضمامياً للمدعي (الطاعن الأول) في هذا الشق من الدعوى، وألزمت المدعي وطالبي التدخل (الطاعنين حالياً) المصروفات، وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني في موضوعه.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الشق المستعجل بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ قرار إلغاء التحويلات رقم 622 لسنة 1991 الصادر من جامعة القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار بما فيها تمكينهم من دخول الامتحانات بمسودة الحكم وبغير إعلان مع إلزام الجامعة المصروفات والأتعاب.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنين المصروفات وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات حيث حضر كل من الطاعنين والجامعة المطعون ضدها بواسطة محاميهم وتقرير بجلسة 8/ 7/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، حيث قدمت الجامعة المطعون ضدها بجلسة 19/ 2/ 1984 مذكرة بدفاعها وأودعت حافظة مستندات.
وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 12/ 11/ 1991 أقام الطاعن الأول الدعوى رقم 1103 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الإفراد أ) ضد المطعون ضدهما، طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة القاهرة رقم 622 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 18/ 8/ 1991 بإلغاء تحويله، وما يترتب على ذلك من آثار منها تمكينه من دخول امتحان دور سبتمبر سنة 1991 وما يليه، والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير إعلان، وإلزام المدعى عليهما المصروفات، وذلك على سند من القول بأنه حاصل على شهادة الثانوية العامة سنة 1988 والتحق بكلية الطب بجامعة رومانيا في العام الجامعي 88/ 1989 وواصل الدراسة بها لمدة عامين كاملين واجتاز بنجاح امتحان نهاية العام، ولما وقعت الثورة الرومانية، ثم حرب الخليج تعرض الطلبة المصريون في الخارج لاعتداءات وتهديدات من جانب الجاليات المعارضة لموقف مصر في تلك الحرب، وخشي المصريون على أبنائهم في الخارج فسمحت السفارة المصرية لهم بالعودة إلى أرض الوطن، وعلى أثر ذلك تقدم بطلب للتحويل إلى كلية الطب بجامعة القاهرة وقدم الأوراق الدالة على دراسته بالخارج، ونجاحه في المرحلة الأولى، فقرر مجلس كلية الطب قبول تحويله وصدر قرار رئيس جامعة القاهرة بقيده بها وسداد الرسوم المقررة وحصل على كارنيه الجامعة وانتظم في الدراسة بها في العام الجامعي 90/ 1991 وتقدم لامتحان نهاية العام ونجح في المواد التي تدرس في لسنة الأولى، إلا أنه فوجئ بتاريخ 19/ 8/ 1991 بصدور قرار من رئيس جامعة القاهرة قاضياً بإلغاء كافة التحويلات التي تمت من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية عام 90/ 1991 بالمخالفة للقواعد التي قررها المجلس الأعلى للجامعات، ونعى المدعي (الطاعن الأول) على قرار رئيس جامعة القاهرة سالف الذكر صدوره مفتقداً لركن السبب ومخالفة مبادئ الشرعية ومنطوياً على مساس بحقه المكتسب ومركزه القانوني المحصن بحسبان أن قرار قبول تحويله تم متفقاً وأحكام القانون في ظل حالة الضرورة التي تجيز أية تحويلات مخالفة للقواعد التي قررها المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالي فلا يجوز سحبه أو إلغاؤه خاصة وأنه مضى على صدوره مدة تزيد على الستين يوماً.
وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري تقدم باقي الطاعنين وآخر بصحيفتين معلنتين للجامعة بطلب قبول التدخل في الدعوى انضمامياً للمدعي (الطاعن الأول) في طلباته بموجب الصحيفة الأولى، وهجومياً بموجب الصحيفة الثانية لوقف تنفيذ قرار إلغاء التحويلات وفي الموضوع بإلغائه.
وبجلسة 10/ 3/ 1992 صدر الحكم المطعون فيه بمنطوقه، سالف الذكر، وأقام قضاءه بعدم جواز نظر الشق المستعجل على أساس أن المدعي (الطاعن الأول) سبق وأقام الدعوى رقم 7865 لسنة 45 ق القضائية أمام ذات محكمة القضاء الإداري بذات الطلبات الواردة في الدعوى المطروحة أمامها، وأنها كانت قد قضت في الدعوى السابقة بجلسة 4/ 9/ 1991 برفض طلب وقف التنفيذ، ومن ثم فإن ذلك الحكم يجوز حجية الشيء المقضي عند نظر الشق المستعجل من الدعوى المعروضة عليها مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الشق المستعجل فيه لسبق الفصل فيه في الدعوى رقم 7865 لسنة 45 ق وذلك إعمالاً لحكم المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968.
كما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول طلب التدخل المقدم في هذا الشأن استناداً إلى أنه طالما قضى بعدم جواز نظر الشق المستعجل من الدعوى فإن ذلك يجعل طلب التدخل الانضمامي غير مقبول بخصوص الشق العاجل من الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأن ما قضى به الحكم هو قضاء موضوعي ترتب عليه حجب المحكمة نفسها عن بحث الشق المستعجل المتوافر شروطه من جدية واستعجال كما أن الطلبات مختلفة في الدعويين إذ أن الطلبات في الدعوى السابقة كانت مجرد التمكين من دخول الامتحان وإعلان نتيجة، أما في الدعوى الأخرى فتنحصر في وقف تنفيذ قرار إلغاء التحويلات رقم 622 لسنة 1991 الصادر من رئيس جامعة القاهرة، فضلاً عن أن القاعدة في القضاء المستعجل أنه لا حجية للحكم الصادر فيها إذا ما تغيرت الظروف وقد تغيرت المراكز القانونية بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بقبول التحويلات على أساس تحصن قرارات القبول بفوات المدة القانونية وانتهى التقرير إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
من حيث إنه من الأمور المسلمة أنه وأن كان الحكم الذي يصدر في موضوع طلب وقف التنفيذ وعدمه على حسب الظاهر الذي تبدو به الدعوى لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أصل هذا الطلب موضوعاً غير أن الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ هو حكم قطعي له مقومات الأحكام وخصائصها وينبني على ذلك أنه يجوز حجية الأحكام في خصوص موضوع الطلب ذاته ولو أنه مؤقت لطبيعته طالما لم تتغير الظروف..... فإذا ما قضت المحكمة على خلاف ما قضت به يكون حكمها معيباً لمخالفته الحكم السابق حائز قوة الشيء المحكوم به.
ومن حيث إن المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل بنقص هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها....".
ومن حيث إن الحكم بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها منوط بتوافر الشروط القانونية الواردة بالنص المتقدم وهي أن يتحد الخصوم والمحل والسبب في الدعوى التي صدر فيها الحكم والدعوى الجديدة، وذلك حتى لو كان ذلك في حكم صادر في طلب وقف التنفيذ، على النحو السابق إيضاحه.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن الأول سبق وأقام الدعوى رقم 7865 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد ذات المطعون ضدهم، طالباً الحكم بوقف قرار كلية طب جامعة القاهرة بالامتناع عن إعلان نتيجة امتحانه في الدور الأول مايو سنة 1991 وما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 4/ 9/ 1991 قضت محكمة القضاء الإداري في تلك الدعوى بقبولها شكلاً وفي الطلب العاجل برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقدم تقريراً بالرأي القانوني في طلب الإلغاء، وذلك على أساس أنه بحسب الظاهر من الأوراق فإن قرار حجب نتيجة المدعي (الطاعن الأول) صدر استناداً إلى ما شاب قرار قبوله بكلية الطب من عوار المخالفة للقانون لافتقاد المدعي (الطاعن الأول) شرطاً جوهرياً من شروط القبول التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات والذي يتمثل في ألا يقل مجموع الطالب عن 5% من الحد الأدنى للمجموع الذي قبل بالكلية المراد التحويل فأصدر رئيس الجامعة القرار رقم 622 لسنة 1991 بإلغاء التحويلات المخالفة ومن بينهما تحويل المدعي بما يعدو هذا القرار قائماً بحسب الظاهر على سبب يبرره قانوناً مما لا يرجح معه القضاء بإلغائه ويكون طلب وقف التنفيذ فاقداً لركن الجدية مما يتعين معه رفض هذا الطلب وجدير بالذكر أن الحكم المقدم قد أقيم بشأنه الطعن رقم 115 لسنة 38 ق أمام المحكمة الإدارية العليا حيث قضى برفضه بجلسة 16/ 11/ 1992 بدائرة فحص الطعون.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن موضوع المنازعة في الدعوى المطعون في حكمها يدور حول مدى صحة إلغاء تحويل الطاعن الأول إلى كلية الطب جامعة القاهرة الصادر به القرار رقم 622 لسنة 1991، هو ذات موضوع المنازعة الذي تدور حوله الدعوى رقم 7865 لسنة 45 ق المشار إليها بغض النظر عن الاختلاف الظاهري للألفاظ، ومن ثم تتحقق وحدة الموضوع في كلا الدعويين فضلاً عن تحقق وحدة الخصوم والسبب بما تتوافر معه شروط قاعدة حجية الشيء المقضى به، والتزام الحكم المطعون فيه بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
من حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بالنظر المتقدم فإنه يكون قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون فيما قضى به من عدم جواز نظر الشق المستعجل من الدعوى.
ومن حيث إنه عما قضى به الحكم المطعون فيه بعدم قبول التدخل الانضمامي لمدعي (الطاعن الأول) في طلباته، فإن الثابت أن طلبات التدخل قد قدمت أمام محكمة القضاء الإداري بموجب صحيفتي تدخل أودعتا أمامها بجلستي 28/ 1/ 1992، 25/ 2/ 1992 على التوالي بطلب الحكم بقبول التدخل انضمامياً بالصحيفة الأولى وهجومياً بالصحيفة الثانية بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة القاهرة بوقف التحويلات التي تمت سنة 1991 من الجامعات الأجنبية وفي الموضوع بإلغائه.
ومن حيث إن المادة 126 من قانون المرافعات قد نصت على أنه: -
"يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم وطالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى".
ومن حيث إن المستفاد من هذا النص أنه أبرز التمييز بين نوعين من التدخل أولهما التدخل الانضمامي ويقصد به تأييد أحد الخصوم في طلباته، فالمتدخل يبغي من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام ويقصد به تأييد لأحد الخصوم دفاعاً عن حقوقه في الدعوى، والنوع الثاني هو التدخل الخصامي ويقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه فهو يدعي لنفسه حقاً بطلب الحكم له فيه ويشترط لقبوله شرطان.
(1) أن يدعي طالب التدخل لنفسه حقاً، ومن ثم يشترط في المصلحة التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهي أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة، شخصية ومباشرة.
(2) قيام الارتباط بين الطلب الأصلي الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود هذا الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب.
ومن حيث إن الطاعنين المذكورين (.... و.....) بطلبهما التدخل في الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، لا يقصدان به تأييد أحد الخصوم في طلباته، وإنما يقصدان من طلب تدخلهما المطالبة لنفسهما بحق خاص بهما وهو طلب إلغاء القرار الصادر من جامعة القاهرة بإلغاء التحويلات فيما تضمنه من إلغاء تحويلهما هما شخصياً، ومن ثم فإن طلب تدخلهما والحال هذه يعتبر تدخلاً اختصامياً، وليس تدخلاً انضمامياً على النحو الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه، ذلك أن المستقر عليه أن المحكمة هي التي تملك تكييف الدعوى بما تتبنيه من وراء النية الحقيقية للخصوم وما يهدفون إليه من وراء تلك الطلبات وذلك بغض النظر عن الألفاظ والعبارات الظاهرة لهم.
ومن حيث إنه وقد تبين مما تقدم أن طلب تدخل باقي الطاعنين (طالبي التدخل في الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها) إنما يعد تدخلاً خصامياً وليس تدخلاً انضمامياً لأحد الخصوم، فمن ثم فإنه بهذه المثابة يأخذ حكم الدعوى المستقلة ولا يتوقف قبوله على قبول الدعوى الأصلية إذ لا يعتبر بمثابة الفرع من الأصل في الحالة الماثلة، وبالتالي فلا يجوز الحكم بعدم قبوله استناداً إلى القول بعدم جواز نظر الدعوى الأصلية وذلك إذا تحقق الارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية، أما إذا لم يتحقق الارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية المبرر للتدخل، فإنه في هذه الحالة لا يكون مقبولاً استناداً إلى عدم وجود الارتباط المبرر للتدخل.
ومن حيث إنه وإن كان القرار محل النزاع هو ذاته المطلوب وقف تنفيذه وإلغاءه بمعرفة كل من المدعي الأصلي وطالبي التدخل، إلا أن ذلك القرار يعد في حقيقته متضمناً لعدة قرارات بعدد من شملهم، ومن ثم فإن طلب إلغائه بمعرفة أحد هؤلاء غير مبرراً للباقين التدخل هجومياً بطلب إلغائه، إذ يوجد مبرر لذلك باعتبار أن الحكم الذي سيصدر لصالح المدعي الأصلي ليس من شأنه المساس بالحقوق المقررة لباقي من شملهم ذلك القرار، والذين يظل أمامهم باب الطعن فيه متاحاً عن طريق دعوى مستقلة، وإذ انتفى الارتباط بين طلبات طالبي التدخل في الحالة الماثلة وبين طلبات المدعي الأصلي، فإنه ينتفي مناط قبول تدخلهم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلبات التدخل فإنه يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه بغض النظر عن الأسباب التي قام عليها...
ومن حيث إنه وقد تبين سلامة الحكم المطعون فيه فيما قضى به فإن الطعن يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون، ويتعين الحكم برفضه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى أو الطعن يلزم قانوناً المصروفات عملاً بحكم المادتين 184، 24 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.

الطعن 1304 لسنة 14 ق جلسة 24 / 11 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 9 ص 23

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

----------------

(9)

القضية رقم 1304 لسنة 14 القضائية

إيجارات - مجلس المراجعة 

- الاختصاص بنظر قرارات مجلس المراجعة التي صدرت بالتطبيق للقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجارات الأماكن شأنها شأن أي قرار إداري - عدم إخطار المالك بموعد نظر تظلم المستأجرين أمام مجلس المراجعة - بطلان قرار مجلس المراجعة - أساس ذلك - مثال.

----------------
إن الفقرة السادسة من المادة (5) من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963، وإن كانت تنص على أن تكون قرارات لجان التقدير نافذة رغم الطعن فيها كما يكون القرار الصادر من مجلس المراجعة في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة، إلا أن المحكمة العليا حكمت بجلستها المنعقدة في 4 من ديسمبر سنة 1971 في الدعوى رقم 5 لسنة (1) القضائية (دستورية)، بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن - المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن في قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل في التظلم من قرارات لجنة التقدير، ومن ثم فإن قرارات مجلس المراجعة التي صدرت بالتطبيق لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه، يكون شأنها شأن أي قرار إداري نهائي صادر من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، يختص بنظر طلب إلغائها القضاء الإداري، وعلى ذلك يكون طلب الطاعنين الحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى على غير أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن المنازعة، موضوع الدعوى التي أقامها المطعون ضده، والصادر فيها الحكم المطعون فيه، تدور حول بطلان قرار مجلس المراجعة بعدم إخطار المدعي بالجلسة المحددة لنظر تظلم المستأجرين ليتمكن من إبداء وجهة نظره فيما هو معروض على المجلس وكذلك لعدم ضم تظلم المدعي إلى تظلم المستأجرين والفصل فيهما بقرار واحد وأن صدور القرار المطعون فيه إنما يعني أن مجلس المراجعة فصل في تظلمه دون أن يمثل أمامه ويبدي دفاعه.
ومن حيث إن الفصل في الطعن المقدم من المالك أو من المستأجرين في قرار لجنة تقدير الإيجارات ينطوي بحكم اللزوم على فصل في الطعن المقدم من الطرف الآخر لذلك يتعين على مجلس المراجعة إذا ما نظر الطعن المقدم من أحدهما أن يخطر كلاً من الطرفين بموعد نظره حتى يستطيع كل منهما أن يبدي أمامه وجهة نظره وملاحظاته، فإذا انعقد المجلس ونظر الطعن في غيبة أي من الطرفين بسبب عدم إخطاره بالجلسة وفوت عليه فرصة الرد على بيانات الطاعن الآخر فإن انعقاد هذا المجلس يكون وقع باطلاً لما شاب إجراءاته من عيب جوهري يمس أصلاً من الأصول المقررة وهو حق الدفاع ويلحق هذا البطلان بالقرار الصادر من هذا المجلس لما داخله من عوج انحرف به عن هذه الأصول المقررة.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن أن مجلس المراجعة نظر تظلم المستأجرين ولم يخطر المالك بموعد نظر هذا التظلم بالرغم من أنه تظلم بدوره من ذات القرار، ومن ثم يكون قراره باطلاً ويكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه قد أصاب الحق.

الطعن 688 لسنة 14 ق جلسة 24 / 11 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 8 ص 20

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

----------------

(8)

القضية رقم 688 لسنة 14 القضائية

(أ) دعوى - هيئة مفوضي الدولة 

- ليس ثمة إلزام على المحكمة بعد أن أصبحت الدعوى في حوزتها أن تلجأ إلى هيئة مفوضي الدولة لتهيئ لها الدعوى للحكم فيها - أساس ذلك، ومثال.
(ب) دعوى - الطعن بتزوير الأوراق 

- الحكم بالغرامة لا يكون إلا إذا قضي بسقوط حق مدعي التزوير في إدعائه أو برفضه، عدم جواز الحكم بالغرامة إذا قضي بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج.
(جـ) عقد إداري 

- إن القبول بوصفه تعبيراً عن الإرادة لا يتحقق وجوده القانوني إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه - عدم ثبوت علم مقدم العطاء بقبول عطائه - عدم جواز التحدي بانعقاد العقد - أساس ذلك - مثال.

-------------------
1 - إن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه صدر دون أن تبدي هيئة مفوضي الدولة رأيها في موضوع الدعوى، فهو غير سديد ذلك أن قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 الذي صدر في ظله الحكم المطعون فيه، ناط بالهيئة المذكورة في المادتين 30، 31 منه تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد المفوض فيه وقائعها والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسبباً، ثم تعرض الهيئة ملف الأوراق خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى، وأجاز القانون للمحكمة في المادتين 33، 34 أن تطلب إلى ذوي الشأن أو إلى المفوض ما تراه لازماً من إيضاحات وأن تباشر بنفسها أو بمن ترى انتدابه من أعضائها أو من المفوضين ما ترى ضرورة إجرائه من تحقيقات. ومقتضى هذا أن دور هيئة مفوضي الدولة قبل طرح الدعوى على المحكمة - يتحدد في تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير مسبب فيها بالرأي القانوني فإذا قامت بما نيط بها واتصلت الدعوى بالمحكمة أصبحت المحكمة هي المهيمنة على الدعوى وهي وحدها صاحبة الشأن في تهيئة الدعوى للحكم ولها في سبيل ذلك أن تطلب من ذوي الشأن أو من المفوض ما تراه لازماً من إيضاحات وأن تباشر ما ترى ضرورة إجرائه من تحقيقات بنفسها أو تنتدب لها أحد أعضائها أو أحد المفوضين. وبهذه المثابة فليس ثمة إلزام على المحكمة وقد أصبحت الدعوى في حوزتها وهي المهيمنة عليها أن تلجأ إلى هيئة مفوضي الدولة لتهيئ لها الدعوى للحكم فيها بإعادة تحضيرها أو باستكمال أوجه النقص أو القصور الذي يكون قد شاب تقريرها، ذلك أن الدور الإلزامي الذي حدده القانون لهذه الهيئة ينتهي بتهيئة الدعوى للمرافعة وتقديم تقرير بالرأي القانوني مسبباً فيها، أما الاستعانة بها أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة فأمر جوازي متروك تقديره للمحكمة.
ومن حيث إنه لما كان الأمر كذلك وكانت هيئة مفوضي الدولة قد قامت بتحضير الدعوى الماثلة وهيأتها للمرافعة وأعدت تقريراً مسبباً بما ارتأته في شأنها، وكانت الدعوى صالحة للفصل في موضوعها بعد أن أبدى طرفا المنازعة دفاعهما كاملاً معززاً بما قدماه من مستندات، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي تصدت لموضوع الدعوى وفصلت فيه، بما لا يسوغ معه القول بأن تقرير هيئة مفوضي الدولة اقتصر على طلب الفصل في الادعاء الذي أثاره المدعى عليه بالتزوير لأنه ليس ثمة ما يلزم المحكمة - على ما سلف بيانه - بالرجوع إلى هيئة مفوضي الدولة لاستكمال ما شاب تقريرها من نقص أو قصور. وبناء عليه فليس صحيحاً في القانون ما ذهب إليه تقرير الطعن من أنه كان يتعين على المحكمة أن تعيد الدعوى للتحضير لتقول هيئة مفوضي الدولة تقريرها في موضوع الدعوى.
2 - إن ما ينعاه الطاعن من أن المحكمة قد أخطأت بعدم قضائها بإلزام المدعى عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 288 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القديم وذلك بعد أن قضت بعدم قبول الادعاء بتزوير الأوراق التي طعن عليها المدعى عليه بالتزوير، أن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن مردود بأن الحكم بالغرامة المذكورة لا يكون وفقاً لحكم المادة السابقة إلا إذا قضي بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه. ولما كان الأمر كذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه نظراً لأن المدعي قام بإعلان تقرير الادعاء بالتزوير وشواهده خلال الميعاد القانوني المبين في المادة 281 مرافعات كما لم يقض الحكم برفض الإدعاء بالتزوير، وإنما قضى بعدم قبوله تأسيساً على أنه غير منتج في الدعوى فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
3 - إنه دون ما حاجة إلى التصدي إلى بحث مدى صحة ما ادعاه المدعى عليه من إنكار التقدم بالعطاءين المنسوب صدورهما منه في العمليتين المشار إليهما وما ادعاه من تزوير التوقيعات المنسوبة إليه على أوراق هاتين العمليتين، ومع افتراض تقدم المدعى عليه إلى المزايدتين المذكورتين ورسو المزاد فيهما عليه، فقد لاحظت المحكمة من الاطلاع على ملفات العمليتين المذكورتين أنها لم تتضمن ما قد يفيد اتصال علم المدعى عليه بالكتب المحررة باسمه، في 24 من إبريل سنة 1961 بإخطاره بقبول عطائه في عملية استغلال بوفيه مراقبة تنظيم عابدين، وفي 2 من مايو سنة 1961 بإنذاره بإعادة طرح العملية على حسابه إن لم يذعن لتنفيذ التزاماته في هذا العطاء، وفي 26 من مارس سنة 1961 بإخطاره بقبول عطائه في عملية استغلال مقصف كازينو ناصر بكورنيش النيل، وفي 26 من إبريل سنة 1961 بإنذاره بإعادة طرح هذه العملية على حسابه لعدم تقدمه للتوقيع على الترخيص وتنفيذ التزاماته في هذا الشأن. وبناء على ذلك طلبت المحكمة من الحاضر عن المحافظة المدعية بالجلسة المعقودة في 24 من يونيه سنة 1972 تقديم ما يثبت إرسال الكتب المشار إليها إلى المدعى عليه وما يدل على استلامه لها. وأجل نظر الطعن لهذا السبب أكثر من جلسة، وأثناء فترة حجز الطعن للحكم تقدمت المحافظة المدعية بحافظة مستندات طوتها على كتاب السيد مدير إدارة المشتريات المؤرخ في 12 من مايو سنة 1973 إلى السيد مدير إدارة الشئون القانونية - قسم القضايا - متضمناً أن إدارة المحفوظات أفادت في 12 من مايو سنة 1973 بأنه اتضح لديها أن أصل الكتب المشار إليها صدرت بمعرفة العقود وأن العقود لم تستدل على الدفاتر المقيدة بها هذه الكتب نظراً لانقضاء حوالي 12 سنة عليها وأنه من المرجح أن يكون المتعهد قد تسلمها على الصور المرفقة بالملفات المودعة بالقضية.
ومن حيث إن المحافظة المدعية لم تقدم ثمة دليل على إرسال الكتب المشار إليها إلى المدعى عليه ولم يتضح من الاطلاع على صور هذه الكتب المرفقة بملفات العمليتين المذكورتين ما يفيد تسلم المدعى عليه أو سواه لأصولها فضلاً عن أنه لم يؤشر عليها بأرقام الصادر كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الكتب التي تضمنتها الملفات المذكورة وخاصة تلك التي أخطر بها المدعى عليه لأداء الفروق المترتبة على إعادة طرح العمليتين المشار إليهما على حسابه وهي الكتب التي بادر المدعى عليه بالرد عليها فور إرسالها إليه، الأمر الذي يثير الشك في إرسال الكتب الخاصة بقبول العطاءين إلى المدعى عليه وتلك الخاصة بإنذاره بتنفيذ التزاماته في شأنها وإلا أعيد طرح العمليتين على حسابه. وبناء عليه ترجح المحكمة عدم اتصال قبول العطاءين المشار إليهما بعلم المدعى عليه. ولا غناء في الاستناد إلى البرقية المقول بأن المدعى عليه أرسلها إلى السيد وكيل وزارة الشئون البلدية في الأول من مايو سنة 1962 بسحب عطائه في عملية استغلال بوفيه مراقبة تنظيم عابدين لأنه لم يقم ثمة دليل على أن المدعى عليه هو الذي أرسلها فعلاً، وذلك بمراعاة الشكوك التي ثارت حول تقدمه في العمليتين المذكورتين وحول إخطاره بقبول العطاءين المقدمين باسمه فيهما.
ومن حيث إن الأصل أن القبول بوصفه تعبيراً عن الإرادة لا يتحقق وجوده القانوني ولا ينتج أثره إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه، وبالتالي لا يعتبر التعاقد تاماً إلا إذا علم الموجب بقبوله. ولما كان المستفاد من استقراء الأوراق على ما سلف البيان أن جهة الإدارة وإن كانت قد قبلت العطاءين المنسوب صدورهما إلى المدعى عليه - على فرض أنه قد تقدم بهما فعلاً إلا أن القبول على التفصيل السابق لم يتصل بعلم المدعى عليه - ومن ثم فإنه لا يجوز التحدي في مواجهة المدعى عليه بانعقاد العقد ويمتنع تبعاً لذلك إعمال آثاره والاستناد إلى أحكامه لطرح العمليتين على حساب المدعى عليه ومطالبته بالآثار المترتبة على ذلك.

الطعن 1645 لسنة 36 ق جلسة 22 / 3 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 108 ص 1113

جلسة 22 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعلي فكري حسن صالح، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(108)

الطعن رقم 1645 لسنة 36 القضائية

(أ) دعوى الإلغاء - ما يخرج عن نطاقها - الإجراءات التي تتخذها الإدارة استناداً لعقودها.
الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته - يخرج عن نطاق القرار الإداري الذي يكون محلاً لدعوى الإلغاء كل ما يصدر عن الإدارة استناداً إلى أحكام العقود التي تبرمها - الإجراءات التي تتخذها الإدارة استناداً إلى العقود التي تبرمها تدخل المنازعات التي تتولد عنها في ولاية القضاء الكامل - أساس ذلك أنه لا يجوز الاستناد إلى مخالفة الإدارة لالتزاماتها التعاقدية كسبب من الأسباب التي تجيز طلب إلغاء ما اتخذته من إجراءات - دعوى الإلغاء هي جزاء لمخالفة المشروعية بينما الالتزامات المترتبة على العقود الإدارية هي التزامات شخصية - طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإنهاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي هو طلب يستند إلى أحكام العقد - أثر ذلك: أن المنازعة التي تثار بشأنه هي من المنازعات الحقوقية تدخل في ولاية القضاء الكامل وتخرج من نطاق ولاية الإلغاء مؤدى ذلك: عدم قبول طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المشار إليه - تطبيق.
(ب) عقد إداري - القرار الصادر بفسخ العقد - طبيعته.
القرار الصادر بفسخ العقد لا يعتبر من القرارات الإدارية المنفصلة التي يجوز مخاصمتها بدعوى الإلغاء - أساس ذلك: أن فسخ العقد لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه الإدارة كمتعاقد وليس كسلطة عامة - أثر ذلك: عدم قبول طلب تنفيذه - تطبيق.
(جـ) مسئولية عقدية - ركن الخطأ فيها - عدم إخطار المتعاقد بإجراء فسخ العقد. (تأمين). المادتان 20 و24 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983.
في حالة عدم التزام المتعاقد بتكملة التأمين المؤقت يكون للإدارة أن تفسخ العقد مع مصادرة التأمين المؤقت - أو تقوم بتنفيذ العقد على حساب المتعاقد - يشترط لاتخاذ أي من الإجرائين السابقين إخطار المتعاقد بكتاب موصى عليه مصحوب بعدم الوصول حتى يكون على بينة من الإجراء الذي اتخذ في مواجهته - عدم الإخطار يتعارض مع حسن النية في العقود الإدارية ويمثل ركن الخطأ في مسئولية الإدارة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 5/ 4/ 1990 أودع الأستاذ/....... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية بصفته وكيلاً عن السيد/...... الممثل القانوني للمكتب الفني التجاري (تاكو) بالتوكيل الخاص رقم 1508 لسنة 1990 توثيق الجيزة النموذجي - تقرير الطعن رقم 1645 لسنة 36 ق ضد السيد/ الدكتور وزير الصحة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود والتعويضات - بجلسة 4/ 2/ 1990 في الدعوى رقم 2879 لسنة 41 المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده والذي قضى برفضها بشقيها العاجل والموضوعي وإلزام رافعها المصروفات.
وطلب الطاعن بختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة المطعون ضدها بأن تؤدي إليه تعويضاً قدره (124000 جنيهاً) مائة وأربعة وعشرون ألف جنيه مع إلزامها بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الإدارة بالتعويض الذي تقدره المحكمة فضلاً عن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 21/ 4/ 1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 11/ 5/ 1993 - وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما هو ثابت بالأوراق - تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2879 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم أولاً: - بصفة أصلية وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإلغاء أمر التوريد المؤرخ في 26/ 6/ 1986 والاستمرار في تنفيذ التوريد وببراءة ذمته من سداد مبلغ يقدر بنسبة 10% من مشمول أمر التوريد. ثانياً: وبصفة احتياطية إلزام الإدارة بأن تؤدي إليه تعويضاً مقدراه اثني عشر ألف وأربعمائة جنيه (12400 جنيه) جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة لإلغاء أمر التوريد وذلك على سند من القول بأنه تعاقد مع الإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة - على توريد 2 جهاز امتصاص ذري موديل 902 إنتاج شركة G – B - C الاسترالية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليمه لأمر التوريد وأن يكون سداد القيمة بالعملة المحلية مقدماً بنسبة 100% من الثمن مقابل خطاب ضمان بنفس القيمة من أحد البنوك المعتمدة وعليه صدر إليه أمر التوريد المؤرخ في 26/ 6/ 1986 وأن الجهة المختصة باستلام الأجهزة وسداد القيمة (مركز صحة البيئة والصحة المهنية) وقضت منحه الدفعة المقدمة مع تكرار مطالبتها - فإنه أخطر تلك الجهة بأن الأجهزة محل التوريد حاضرة وأن الخبير الأجنبي سيحضر للقاهرة لإتمام عملية التسليم في 7/ 10/ 1986 بما يقتضي تشكيل لجنة الاستلام تلك الأجهزة مع توفير الاستعدادات اللازمة لذلك إلا أنه فوجئ بإخطاره بأن الأمر معروض على وزارة الصحة مما حدا به إلى تقديم مذكرة للسيد الوزير أعقبها بإنذار على يد محضر ثم توجه يوم 7/ 10/ 1986 إلى مركز صحة البيئة عارضاً تسليم الأجهزة المتعاقد عليها حيث أشر مدير المركز على فاتورة التوريد بأن الجهاز رهن الفحص القانوني بالوزارة ويرجأ التسليم لحين وروده - تعليمات وأمام ذلك بادر بتحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة إمبابة في 9/ 10/ 1986 إلا أن الإدارة أخطرته بتاريخ 17/ 11/ 1986 بإلغاء التعاقد ونظراً لأن القرار الصادر بإلغاء التعاقد جاء مخالفاً وترتب عليه إصابته بأضرار مادية وأدبية فإنه يلتمس إجابته إلى طلباته.
وبجلسة 4/ 2/ 1990 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي تأسيساً على أن الثابت بالأوراق إخلال المدعي (الطاعن) بالتزامه بالتوريد خلال الميعاد المتفق عليه وبالتالي فإن الجهة الإدارية إعمالاً لحكم المادة 92 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 تنظيم المناقصات والمزايدات (إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين بما يوازي 10% من قيمة الأصناف المتعاقد عليها) وهو ما أعملته الجهة الإدارية في حق الدعي (الطاعن) الأمر الذي ينفي ركن الخطأ في حق الإدارة بما لا وجه فيه لإلزامها بالتعويض.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وكونه مشوباً بالفساد في الاستدلال وعدم استخلاص ما انتهى إليه استخلاصاً سائغاً من الأوراق تأسيساً على أن الإدارة لم تفي بالتزامها بسداد الدفعة المقدمة رغم مطالبتها بذلك أكثر من مرة وإخطارها بتسليمها خطاب الضمان عند استلام بقيمة تلك الدفعة - هذا فضلاً عن أنه أخطر الإدارة خلال مدة التوريد برغبته في التوريد مع تحديد موعد التسليم وأن الخبير الاسترالي سوف يحضر يوم 7/ 10/ 1986 لتركيب وتشغيل الأجهزة إلا أن الإدارة المختصة أخطرته بأن الأمر محل بحث من الوزارة مما حدا به إلى إرسال الفاتورة رقم 15435 بتاريخ 7/ 10/ 1986 إلا أن الجهة المختصة بالاستلام أشرت على الفاتورة بإرجاء عملية الاستلام لحين انتهاء الوزارة من البحث مع ملاحظة عدم سداد قيمة التأمين النهائي وعليه بادر إلى نقل الأصناف المتعاقد عليها إلى الجهة المختصة بالاستلام والتي رفضت استلامها فقام بتحرير المحضر رقم 6745 لسنة 1990 إداري قسم شرطة إمبابة إلا أن الجهة الإدارية أخطرته بتاريخ 17/ 11/ 1986 بإلغاء التعاقد وذلك بالمخالفة للقانون الذي يستوجب تنفيذ العقد بحسن نية بما يستوجب إلغاء القرار الصادر من الإدارة بإلغاء أمر التوريد هذا فضلاً عن أن الإدارة بإصدارها لقرار إلغاء التعاقد بالمخالفة للقانون ترتب عليها أضرار مادية - لحقت به نظراً لعدم قدرته على تصريف الأجهزة المتعاقد عليها مع تحمله نفقات حضور الخبير الاسترالي وإقامته بالقاهرة.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطعن وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإنهاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي - فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصاص القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته ولما كان القرار الإداري على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء فإنه يتعين أن توجه الدعوى إلى قرار إداري الذي هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح أي تستند الإدارة في إصداره إلى أحكام القوانين واللوائح وبالتالي يخرج عن نطاق هذا القرار الذي يكون محلاً لدعوى الإلغاء كل ما يصدر عن الإدارة استناداً إلى أحكام العقود التي تبرمها الجهة الإدارية حيث لا يكسب ما صدر عن الإدارة من إجراءات استناداً إلى نصوص العقد أو تنفيذاً له - صفة القرار الإداري وبالتالي فلا تكون الإجراءات التي تتخذها الإدارة استناداً إلى العقود التي تبرمها أو إجراءات تنفيذها محلاً لدعوى الإلغاء وإنما تدخل المنازعات التي تتولد عن تلك الإجراءات التعاقدية في ولاية القضاء الكامل ذلك لأنه لا يمكن الاستناد إلى مخالفة الإدارة لالتزاماتها التعاقدية كسبب من الأسباب التي تجيز طلب إلغاء ما اتخذته الإدارة - بحسبان دعوى الإلغاء هي جزاء لمخالفة المشروعية بينما الالتزامات المترتبة على العقود الإدارية هي التزامات شخصية وعليه فإنه لما كان القرار المطعون عليه قد تضمن إلغاء التعاقد مع الطاعن استناداً إلى ما نسب إليه من إخلاله بالتزاماته التعاقدية بعدم سداد قيمة التأمين النهائي والتوريد خلال المواعيد المقررة - فإنه والحالة هذه يكون مستنداً إلى أحكام العقد - ومن ثم فإن المنازعة التي تثار بشأنه هي من المنازعات الحقوقية والتي تكون محلاً للطعن على أساس استدعاء ولاية القضاء الكامل وتخرج من ثم نطاق ولاية الإلغاء الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول طلب وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار بحسبانه لا يكتسب وصف القرار الإداري الذي يتعين وجوده كشرط لقبول دعوى الإلغاء.
ومن حيث إنه لما سبق وكان من غير الجائز إصدار القضاء أمراً لجهة الإدارة لاتخاذ إجراء يدخل في شئونها هذا فضلاً عن أن القرار الصادر بفسخ العقد لا يعتبر من القرارات الإدارية المنفصلة والتي يجوز مخاصمتها بدعوى الإلغاء بحسبان فسخ العقد لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه الإدارة كمتعاقدة وليس كسلطة عامة - فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطلب الأصلي من طلبات الطاعن.
ومن حيث إنه وقد انتهت المحكمة إلى عدم قبول الطلب الأصلي - فإنه يتعين الفصل في الطلب الاحتياطي وقوامه المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الطاعن نتيجة لفسخ التعاقد معه.
ومن حيث إن مناط القضاء بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن إخلال الإدارة لالتزاماتها التعاقدية - هو توافر أركان المسئولية العقدية وقوامها الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر المطالب بالتعويض عنه.
ومن حيث إنه بالنسبة لمدى توافر ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية المطعون ضدها فإن قضاء هذه المحكمة متواتر على أنه من الأمور المسلمة في العقود كافة سواء أكانت عقود إدارية أو مدنية أن الخطأ العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أياً كان السبب يستوي في ذلك أن يكون عدم التنفيذ ناشئاً عن عمده أو إهماله أو عن فعله دون عمد أو إهمال ومن ثم فإنه يتعين بيان ما إذا كانت الإدارة حينما استخدمت الرخصة المخولة إياها بفسخ التعاقد مع الطاعن ومصادرة التأمين قد أخلت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية بتمكين الطاعن من توريد الأصناف المتعاقد عليها أم إنها التزمت بصحيح أحكام التعاقد والقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تعاقد مع وزارة الصحة (الإدارة العامة للتموين الطبي) على توريد 2 جهاز معلمي للشبكة القومية لملوثات المياه مع بعض الأصناف الأخرى وأنه قد صدر إليه أمر التوريد المؤرخ في 26/ 6/ 1986 والذي تضمن تحديد مدة التوريد بثلاثة أشهر من تاريخ استلام هذا الأمر وأن يقوم مركز صحة البيئة والصحة المهنية بإمبابة باستلام الأجهزة وفحصها وقبولها وأن سداد القيمة بالجنيه المصري وأن الإدارة ستقوم بسداد قيمة الأجهزة مقدماً مقابل خطاب ضمان بنكي صادر - من أحد البنوك المعتمدة وأن قيمة التأمين النهائي 5% من قيمة الأصناف وتسدد لمركز البيئة إلى أن الطاعن لم يقدم بسداد قيمة التأمين النهائي ولم يقدم خطاب الضمان البنكي نظير حصوله على قيمة الأصناف المتعاقد عليها مقدماً كما وأن الأصناف محل التعاقد لم يتم استلامها من جانب الجهة المختصة وبتاريخ 27/ 10/ 1986 وافق السيد/ وزير الصحة على إلغاء (فسخ) العقد وقد أسس هذا القرار (حسبما يبين من مذكرة السيد المستشار المشرف على الشئون القانونية بوزارة الصحة إلى السيد/ مدير الإدارة العامة للتموين الطبي بتاريخ 3/ 10/ 1986 والمودع بحافظة مستندات الإدارة - أمام محكمة أول درجة على أن (الطاعن لم يقم بعملية التوريد خلال المدة المحددة بأمر التوريد والتي تنتهي بتاريخ 28/ 9/ 1986 فضلاً عن عدم سداد قيمة التأمين النهائي) ومن ثم فإن الأمر يقتضي بحث مدى توافر الأسباب التي استندت إليها الإدارة في فسخ العقد.
ومن حيث إنه بالنسبة لما استندت إليه الإدارة من عدم قيام الطاعن بتوريد الأجهزة المتعاقد عليها خلال المدة المحددة وهي ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه لأمر التوريد الخاص في 29/ 6/ 1986 - فإن حافظة مستندات الإدارة المودعة أمام محكمة أول درجة تحتوي على صورة كتاب مدير عام التموين الطبي الموجه للسيد/...... مدير عام مركز صحة البيئة والصحة المهنية بإمبابة والذي يحمل رقم 1285 - بتاريخ 18/ 6/ 1986 والذي تضمن أنه رداً على ملاحظات المركز بشأن عملية البت والتعاقد مع شركة تاكو فقد تم إخطار المركز بالرد على تلك الملاحظات وأن تلك الإدارة قد استلمت صورة كتاب الشركة الموردة (الطاعن) الموجه للمركز والمسلم صورته بالإدارة بتاريخ 17/ 9/ 1986 وأن هذا الكتاب (المورد) تضمن أن الجهازين جاهزان للتوريد وأن الخبير الفني للشركة الاسترالية سوف يحضر يوم 7/ 10/ 1986 لتركيب وتشغيل الأجهزة مع طلب تحديد لجنة الاستلام وتثبيت موعد التسليم فضلاً عن طلب تجهيز اسطوانات الاسيتلين وقد طلبت إدارة التموين الطبي في ختام كتابها من المركز اتخاذ اللازم والرد على الشركة ثم أضيف العبارة الآتية في نهاية الكتاب (والإدارة العامة للتموين الطبي تخلي مسئوليتها نتيجة تمسك المركز بطريقته) أي أن الشركة الموردة أخطرت الجهات المختصة بوزارة الصحة برغبتها في التوريد وأن الأجهزة جاهزة لتوريدها على أن يتم تسليمها بعد إجراء عملية التركيب والتشغيل عن طريق خبير الشركة المنتجة يوم 7/ 10/ 1986 هذا فضلاً عما تضمنه الكتاب من وجود خلاف في الرأي بين الإدارة القائمة بالتعاقد والجهة التي تم التعاقد لصالحها.
ومن حيث إن الإدارة لم تقدم ردها على طلب الطاعن بكتابه المؤرخ 17/ 9/ 1986 بشأن صلاحية الأجهزة للتوريد مع تحديد موعد التشغيل كما وأنها لم تنكر الصورة الضوئية لكتاب مركز صحة البيئة والصحة المهنية بإمبابة الموجه للطاعن بتاريخ 23/ 9/ 1986 برقم 186 والمودعة بحافظة مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة - والتي تضمنت بأنه رداً على كتاب الشركة بتاريخ 16/ 9/ 1986 فإن هذا الكتاب (معروض على السادة المسئولين بالوزارة للإفادة بالرأي وسنوافيكم بالرد في حينه) كما وأن الإدارة لم تنكر الصورة الضوئية للفاتورة الصادرة من الطاعن بتاريخ 7/ 10/ 1986 - والمودعة بحافظة مستنداته سالفة الإشارة والتي تحمل التأشيرة الآتية (موضوع هذا الجهاز رهن الفحص القانوني بالوزارة ويرجئ التسليم لحين ورود تعليمات بهذا الشأن مع ملاحظة أن شركتكم لم تقم بدفع التأمين النهائي طبقاً للتعليمات واللوائح) أي أن الطاعن قد عرض على الجهة المختصة توريد الأجهزة محل التعاقد وذلك خلال المدة المحددة بأمر التوريد (التي تنتهي في 28/ 9/ 1986) وأن عملية التركيب والتشغيل سوف تتم بحضور خبير الشركة المنتجة يوم 7/ 10/ 1986 كما أصدر الفاتورة عن شمول أمر التوريد بتاريخ 7/ 10/ 1986 قبل أن نتصدر الإدارة إقرارها بفسخ العقد في 17/ 10/ 1986 وأن تلك الجهة نظراً لما لها من ملاحظات قد أخطرت الطاعن بأن الأمر محل بحث لدى وزارة الصحة وعقب الانتهاء من ذلك سوف تخطره بما اتخذ في هذا الشأن وعليه يكون تأجيل التوريد راجعاً إلى جهة الإدارة وليس إلى تراخي الطاعن وذلك بحسبان التوريد يختلف عن أعمال التسليم
والتشغيل - والتوريد للأجهزة لا بد وأن يسبق عملية تشغيل تلك الأجهزة والذي يتم عن طريق المختصين من ذوي الخبرة ويستلزم الاتفاق على ميعاد محدد للقيام به وفي ضوء التشغيل تتم عملية التسليم وتبدأ فترة الضمان - ومن ثم فإنه لذلك يكون السبب الأول أقامت عليه الجهة الإدارية قرارها بفسخ التعاقد مع الطاعن غير قائم على أساس من الواقع والقانون.
ومن حيث إنه بالنسبة للسبب الثاني الذي أسست الإدارة عليه قرارها بفسخ العقد وهو عدم سداد الطاعن التأمين النهائي - فإن المادة (20) من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات تنص على أنه (على صاحب العطاء المقبول أن يودع في قدره لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه ما يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي 5% من قيمة مقاولات الأعمال التي رست عليه، 10% من قيمة العقود الأخرى بالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج...... ويكون التأمين النهائي ضامناً بتنفيذ العقد) كما تنص المادة (24) من القانون المشار إليه على أنه (إذ لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي الواجب إيداعه في المدة المحددة له فتجوز للجهة المتعاقدة بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أخرى أو الالتجاء إلى القضاء أن تلغي العقد وتصادر التأمين المؤقت أو أن تنفذه كله أو بعضه على حساب صاحبه بمعرفة الجهة المتعاقدة أو بوسطه أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه أو بالمناقصة أو الممارسة أو بالطريق المباشر) بما مفاده أن المشرع أوجب على صاحب العطاء المقبول المبادرة خلال المدة المحددة بالمادة (20) إلى تكملة التأمين المؤقت في عقود التوريد إلى 10% من قيمة العطاء الذي رست به المناقصة وهذا المبلغ يعتبر تأميناً نهائياً لضمان تنفيذ العقد وفي حالة عدم الالتزام بتكملة التأمين يكون للإدارة أن تتخذ أحد إجرائين: 1 - فسخ العقد مع مصادرة التأمين المؤقت. 2 - تنفيذ العقد كله أو بعضه على حسابه - واتخاذ الإدارة لأحد هذين الإجرائين سلطة تقديرية لجهة الإدارة تباشرها وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام وكل ما استلزمه المشرع في هذا الشأن هو قيام الإدارة بإخطار المتعاقد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بما اتخذته حتى يكون على بينة من الإجراء الذي اتخذ في مواجهته - ومن ثم فإنه لذلك وبمراعاة أن الأوراق - أجدبت عن أن الإدارة قد أخطرت الطاعن بالإجراء الذي اتجهت إليه قبل إخطارها بتحديد موعد تسليم الأجهزة المتعاقد عليها كما وأن الأوراق أجدبت عن أن الإدارة شرعت في اتخاذ إجراءات فسخ العقد لعدم قيام الطاعن بتكملة التأمين النهائي وذلك قبل صدور كتاب مركز صحة البيئة والصحة المهنية بإمبابة رقم 186 والموجه للطاعن بتاريخ 23/ 9/ 1986 رداً على كتابه المؤرخ 17/ 9/ 1986 للإدارة بأن الأجهزة المتعاقد عليها جاهزة للتوريد ومع ملاحظة أن كتاب الإدارة عطف مسألة سداد التأمين على مسألة بحث طلب الطاعن التوريد على المسئولين بالوزارة - ومن ثم فإنه لذلك ولما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة من أنه من المبادئ المسلمة أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وهذا الأصل مطبق في العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية ومن ثم ما كان يجوز للإدارة وقد تراخت في مباشرة إجراءات فسخ العقد حتى أخطرها الطاعن برغبته في التوريد مع تحديد ميعاد تشغيل الأجهزة وبالتالي التسليم أن تتخذ من واقعة عدم استكمال الطاعن للتأمين النهائي كمبرر لفسخ العقد وإلا كان في ذلك مخالفة لمبدأ حسن النية الواجب مراعاته وخاصة أنه كان يمكن للإدارة خصم قيمة التأمين من القيمة المستحقة له بعد التوريد وبالتالي يكون هذا السبب بدوره مخالفاً للقانون الأمر الذي يستتبع توافر خطا الإدارة في فسخ العقد مع الطاعن ومصادرة التأمين النهائي مع مطالبته بقيمة هذا التأمين وعليه يكون ركن الخطأ قد توافر في حق الجهة الإدارية.
ومن حيث إنه بالنسبة لركن الضرر فإنه لما كان من شأن فسخ الإدارة للعقد المبرم مع الطاعن بعد إخطارها بأن الأجهزة محل التعاقد للتوريد وأن خبير الشركة المنتجة قد حدد ميعاد وصوله للقاهرة ولحضور عملية تشغيل الأجهزة وتسليمها قد أصاب الطاعن بأضرار لما لحق به من خسارة في استيراد الأجهزة وتحمل نفقات حضور الخبير الأجنبي وما فات عليه من كسب نتيجة لتنفيذ العقد - وأن هذا الضرر الذي أصاب الطاعن جاء نتيجة لخطأ الجهة الإدارية وهو ما يعني توافر علاقة السببية بين خطأ والضرر الذي أصاب الطاعن وبالتالي فإن مناط القضاء بإلزام الإدارة بالتعويض يكون قد تحقق مما يتعين معه إلزام الإدارة بالتعويض وإذ كان الطاعن قد حدد هذا التعويض بصحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة (مبلغ 12400 جنيهاً اثني عشر ألف وأربعمائة جنيهاً تعويضاً لما أصابه من أضرار مادية وأدبية) فإن المحكمة تقضي له بهذا المبلغ كتعويض جابر لكافة الأضرار التي أصابته مراعية في ذلك أن الطاعن وقد ثبت خطأ الإدارة في حقه بإلغاء العقد المبرم معه لا يكون ملزماً بسداد قيمة التأمين النهائي الذي قدرت الإدارة مصادرته فضلاً عن أن الطاعن لم يقدم بأسباب تقرير الطعن ما يفيد أن هناك أضراراً جديدة لحقت به بعد صدور الحكم المطعون عليه نتيجة لفسخ العقد معه كما وأن الضرر الذي أصاب الطاعن إنما تولد مباشرة عن فسخ العقد وبالتالي فلا يكون هناك محلاً للقول بتزايد تلك الأضرار بعد ذلك حتى يمكن له المطالبة بها أمام محكمة الطعن وبالتالي فإن المحكمة لا تجيبه إلى طلبه الوارد بتقرير الطعن فيما يتعلق بتحديد التعويض المطالب به بمبلغ مائة وأربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه باعتبار ذلك يجاوز التعويض المطالب به أمام محكمة أول درجة دون أن يكون هناك ما يفيد تجاوز الأضرار المطالب بالتعويض عنها عما كان قائماً قبل صدور الحكم المطعون عليه.
ومن حيث إنه عن مصروفات الطعن فإن المحكمة تلزم بها الإدارة تطبيقاً لأحكام المادة 186 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الطلب الأصلي بإلغاء القرار الصادر بفسخ العقد المبرم مع الطاعن وفي الطلب الاحتياطي بإلزام الإدارة بأن تؤدي للطاعن مبلغ 12400 جنيهاً (اثني عشر ألفاً وأربعمائة جنيه) جبراً للأضرار التي أصابته وألزمت الإدارة المصروفات.

الطعن 1314 لسنة 13 ق جلسة 24 / 11 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 7 ص 17

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد ومحمود طلعت الغزالي وأبو بكر محمد عطية - المستشارين.

---------------

(7)

القضية رقم 1314 لسنة 13 القضائية

عقد إداري 

- وجوب تصحيح الأخطاء المادية التي تشوب العقد - وقوع المتعاقد مع الإدارة في خطأ مادي - تنبيه الإدارة إلى الخطأ قبل البت في المناقصة - تجاهل الإدارة للخطأ وإرساء العطاء على المتعاقد رغم ذك يعد مخالفة للقانون - أحقية المتعاقد في التعويض عما لحقه من أضرار - أساس ذلك، ومثال.

----------------
إن من المقرر قانوناً في مجال العقود إدارية كانت أو مدنية أن الغلطات المادية في الكتابة أو في الحساب التي يقع فيها أحد المتعاقدين واجبة التصحيح، إذ تنص المادة 123 من القانون المدني على أنه لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط كما تقضي لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار وزارة المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 في المادة 44 منها على أن يكون للمصلحة أو السلاح أو الوزارة الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وإجراء التصحيحات المادية، كما تقضي في المادة 64 منها بأن يكلف موظف مسئول أو أكثر بمراجعة العطاءات قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية.. وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة ويؤخذ بالسعر المبين بالتفقيط في حالة وجود اختلاف بينه وبين السعر المبين بالأرقام وتكون نتيجة هذه المراجعة هي الأساس الذي يعول عليه في تحديد قيمة العطاء وترتيبه. ولما كان الأمر كذلك وكانت سلطة القاضي في تبيان الغلط الذي يقع في العقود لا يقل عن سلطته في فسخه وتعديله، فله أن يتحرى الإرادة الظاهرة للمتعاقد للوقوف على الغلط الذي شاب هذه الإرادة من واقع الظروف والملابسات التي صاحبت عملية التعاقد، فإذا استبان له وجود غلط قام بتصحيحه على وجه يتحقق معه التعبير الصحيح للإرادة بحيث لا يستغل أحد طرفي العقد ما وقع فيه الطرف الآخر من غلط في الحساب أو في الكتابة.
ومن حيث إن الظروف والملابسات التي أحاطت بالتعاقد على ما سلف بيانه تقطع بأن ما وقع فيه المدعي من غلط كان من غلطات القلم إذ أخطأ في كتابة تمييز الرقم الذي دونه سعراً للكيلو متر الواحد من أعمال البندين المشار إليهما وهو ثلاثة آلاف وخمسمائة فذكر أنه المليم بينما كانت إرادته متجهة فعلاً إلى القرش على ما يبين من القيمة الإجمالية التي دونها بهذين البندين وهي 4375 جنيهاً وهي حاصل الضرب الصحيح لفئة الكيلو متر الواحد مقدرة على أساس القرش مضروبة في عدد الكيلومترات وهو 125 كيلو متراً، وبالبناء على ذلك حدد المدعي القيمة الإجمالية لعطائه وحدد قيمة خطاب الضمان الذي قدمه لجهة الإدارة. ومن ثم فلا شبهة في أن قلم المدعي قد جرى بكلمة المليم المذكورة دون القرش تحت تأثير ما درج عليه في كتابة كل فئات بنود وحدات العمل السابقة على البندين المذكورين بالمليم فقط ولذلك فقد انساق وراء هذا اللفظ مردداً إياه عند تحديد فئة هذين البندين تلقائياً دون إعمال فكر، أما إرادته الحقيقية فقد كشف عنها بجلاء جملة المبلغ الذي دونه لإعمال البندين المشار إليهما، في المناقصة مثار المنازعة على ما سلف بيانه، وكذلك في المناقصة السابقة عليها آنفة الذكر والتي أثبت فيها المدعي فئة البند التاسع بمبلغ 25 جنيهاً للكيلو متر الواحد وقيمة أعمال البند 1500 جنيه وفئة البند العاشر 35 جنيهاً وقيمة أعمال البند 2275 ج بما مفاده أن أعمال البندين كانت في هذا العطاء 3775 جنيهاً وهو مبلغ يقل قليلاً عن جملة قيمة أعمال البندين المذكورين في المناقصة الثانية مثار هذا الطعن والتي بلغت 3850 جنيهاً مخفضة بالنسبة التي قررها المدعي في عطائه وهي 12% ولا يعقل أن يهوى المدعي بأسعاره بالنسبة لذات البندين في مدة تقل عن شهر ونصف إلى ثلاثة جنيهات ونصف للكيلو متر الواحد تخفض بنسبة 12% لتصبح ثلاثة جنيهات وثمانين مليماً وبقيمة إجمالية قدرها 437.5 جنيهاً تخفض بالنسبة المذكورة لتصبح 385 جنيهاً، وذلك في الوقت الذي ظلت فيه قيمة العطاء الثاني في مجموعة حسب نظر المدعي تقارب قيمة عطائه السابق عليه حيث جدد المدعي قيمة عطائه الأول بمبلغ 26940 جنيهاً والثاني 25427.600 مليمجـ.
ومن حيث إنه لما كان الأمر كذلك وكان المدعي قد بادر فور فض المظاريف وقبل البت في المناقصة إلى إخطار الجهة الإدارية بالغلط الذي وقع فيه، فإنها إذ طرحت اعتراض المدعي رغم قيامه على أساس سليم من الواقع والقانون ولم تقم بما يوجبه عليها القانون من وجوب تصحيح عطاء المدعي على أساس أن ما وقع فيه كان من غلطات القلم حين سجل في عطائه خطأ أن قيمة الكيلو متر الواحد لأعمال البندين التاسع والعاشر المشار إليهما ثلاثة آلاف وخمسمائة مليم بدلاً من ثلاثة آلاف وخمسمائة قرش، وليس على أساس أن ما وقع فيه كان مجرد غلط في الحساب على ما ذهبت إليه الجهة الإدارية وهو ما ترتب عليه تخفيض إجمالي قيمة هذين البندين بمقدار 3937.5 ج وهو يوازي 3465 جنيهاً بعد التخفيض بنسبة الـ 12% التي حددها المدعي في عطائه أن جهة الإدارة إذ انصرفت عن اعتراضات المدعي في هذا الشأن في الوقت الذي كان يتعين عليها فيه أن تنظر في عطائه وتتصرف فيه على أساس صواب نظره، وأرست العملية عليه بمبلغ لم يعرضه في عطائه ولم يصدر به إيجاب منه وبتغاضيها عن كل اعتراضاته وتحفظاته، فإنها تكون بذلك قد خالفت حكم القانون على وجه يتحقق به ركن الخطأ الموجب لمسئوليتها.
ومن حيث إن المدعي يطالب في الواقع من الأمر بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به بسبب إرساء المناقصة عليه على خلاف القانون بمبلغ يقل عن المبلغ الذي تقدم به في عطائه، وقدر هذا التعويض على أساس أن فئة الكيلو متر الواحد من أعمال البندين المشار إليهما هي 3500 قرش لا الفئة التي تمت المحاسبة وفقاً لها وهي 3500 مليم.
ومن حيث إن جهة الإدارة قد أخطأت على ما سلف بيانه في عدم القيام بما يفرضه عليها القانون من وجوب تصحيح ما وقع فيه المدعي من خطأ في كتابة فئة البندين المشار إليهما وأرست العطاء عليه بمبلغ يقل عن المبلغ الذي صدر إيجابه على أساسه، الأمر الذي ترتب عليه الإضرار بحقوق المدعي، فمن ثم فإنه يحق له أن يطالبها بما لحقه من أضرار.

الطعن 1015 لسنة 15 ق جلسة 17 / 11 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 6 ص 16

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.

-----------------

(6)

القضية رقم 1015 لسنة 15 القضائية

تعهد بالتدريس 

- تقاعس جهة الإدارة في تعيين المتعهدة بالتدريس بعد تخرجها يسقط التعهد - الاشتغال بالتدريس بعد ذلك لا يترتب عليه إحياء التعهد بعد سقوطه بيان ذلك.

----------------
إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها الأولى وقعت تعهداً في مايو سنة 1958 التزمت فيه بضمانة المرحوم محمد محمد منصور أن تتابع الدراسة في المعهد العالي للتدبير المنزلي بحلمية الزيتون حتى التخرج فيه، وأن تقوم بعد إتمام الدراسة فيه بالاشتغال بمهنة التدريس بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو بالمدارس التي تختارها لمدة الخمس سنوات التالية مباشرة لتخرجها وأنه في حالة إخلالها بشرط من هذه الشروط تلتزم بدفع المصروفات الدراسية المقررة بواقع عشرين جنيهاً مصرياً للقسم الخارجي عن كل سنة دراسية قضتها في المعهد وقد أمضت المدعى عليها الأولى في المعهد أربع سنوات وتخرجت في عام 1958 ثم عينت مدرسة تدبير منزلي بمدرسة بني مزار الإعدادية بنات في 18 من سبتمبر سنة 1960 ثم انقطعت عن العمل من 6 من يناير سنة 1962 مدة تزيد على خمسة عشر يوماً فصدر قرار بإنهاء خدمتها اعتباراً من أول يناير سنة 1962.
ومن حيث إن التزام المدعى عليها الأولى بالتدريس على الوجه الذي تضمنه تعهدها يقابله بحكم اللزوم التزاماً يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم بتعيينها في إحدى مدارسها فور تخرجها أو بعد ذلك بمدة معقولة إذ أن قيام المدعى عليها الأولى بتنفيذ التزامها منوط بقيام جهة الإدارة بتمكينها من أداء العمل بتعيينها في الوظيفة التي تعهدت بالقيام بأعمالها مدة الخمس سنوات التالية لتخرجها مباشرة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بتعيينها أو تراخت في ذلك مدة غير معقولة كان ذلك بمثابة الإفصاح عن عدم الحاجة إلى خدمات المدعى عليها المذكورة والتنازل عن التمسك بما التزمت به المدعى عليها الأمر الذي من مقتضاه أن تتحلل المدعى عليها مما تعهدت به وبالتالي يسقط عنها التزامها في هذا الشأن وذلك حتى لا تظل أسيرة التزام أهدرته الجهة الإدارية من جانبها بعدم تنفيذه في موعده المحدد.
ومن حيث إن جهة الإدارة وقد تقاعست عن تعيين المدعى عليها الأولى مدة زادت على السنتين بعد إتمام دراستها ومخالفة بذلك ما تضمنه التعهد من أن يكون تعيين المدعى عليها فور تخرجها ومتجاوزة المدة المعقولة لاتخاذ إجراءات التعيين فإن التزام المدعى عليها يكون قد سقط وفقد كل أثر له، وإذا كانت المدعى عليها قد قبلت بعد ذلك الاشتغال بالتدريس فإنه لا يسوغ القول بأن قبولها هذا كان تنفيذاً للتعهد السالف الذكر وتسليماً بأنه كان لا يزال قائماً وسارياً في حقها لا يسوغ ذلك لأن التعهد وقد سقط بتراخي جهة الإدارة عن أعمال مقتضاه خلال المدة المعقولة على ما سلف بيانه، فإنه لا تعود له قوته الملزمة لمجرد قبول المدعى عليها الاشتغال بالتدريس بعد ذلك لأن الأصل أن الساقط لا يعود وبالتالي فإن إحياء مثل هذا الالتزام لا يكون إلا بالإفصاح الصريح عن ذلك وهو ما لم يقم عليه ثمة دليل ومن ثم فإن قبول المدعى عليها الاشتغال بالتدريس يكون منبت الصلة بتعهدها السابق وغير مقيد بما تضمنه من التزامات شأنه في ذلك شأن قبول التعيين في أية وظيفة عادية أخرى.

الطعن 194 لسنة 16 ق جلسة 11 / 11 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 5 ص 14

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

-----------------

(5)

القضية رقم 194 لسنة 16 القضائية

موظف تجنيد - 

الميزة المقررة للمجند وهي الاحتفاظ له بأقدميته في التعيين تساوي أقدمية زملائه في التخرج رهينة بتوافر شروط من بينها أن يتقدم للتوظف عقب إتمامه الخدمة الإلزامية مباشرة - التراخي في تقديم طلب التوظف خلال مدة معقولة - سقوط حق المجند في الإفادة من هذه الميزة. أساس ذلك، ومثال.

-----------------
إن المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 على أن "يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم في المادة 4 الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات والمعاهد والمدارس وذلك عند تقدمهم للتوظف في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة عقب إتمامهم مدة الخدمة الإلزامية مباشرة، بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف".
ومفاد هذا النص أنه أورد حكماً عاماً يقضي بالاحتفاظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم بأقدمية تساوي أقدمية زملائهم في التخرج، وجعلت الإفادة من هذا الحكم رهينة بثلاثة شروط أساسية: الأول أن يكون المجند مستوفياً للشروط العامة للتوظف والثاني: أن يثبت أن تجنيده قد حرمه من التوظف مع زملائه الذين تخرجوا معه والثالث: أن يتقدم للتوظف عقب إتمامه الخدمة الإلزامية مباشرة.
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما قرره من توافر الشرطين الأول والثاني في حالة المدعي إلا أنه جانب الصواب في إغفاله الشرط الثالث من المادة 63 سالفة الذكر الخاص بتقديم طلب التوظف عقب انتهاء الخدمة الإلزامية مباشرة وهو شرط جوهري يكفي عدم توافره في حد ذاته لسقوط الحق في الإفادة من حكم المادة 63 المشار إليها، ذلك أنه ولئن كان المشرع قد استهدف من حكم هذه المادة رعاية المجندين من ذوي المؤهلات الذين حال تجنيدهم دون تعيينهم رغم توافر شروط التوظف فيهم وذلك بإرجاع أقدميتهم إلى تاريخ تعيين زملائهم في التخرج إلا أنه قد راعى من ناحية أخرى ما لهذا الحكم من مساس بالمراكز القانونية التي نشأت قبل تعيينهم، واعتداد بالمدة السابقة على هذا التاريخ سواء ما كان منها سابقاً على تقديم الطلب أو لاحقاً له، كشرط للإفادة من هذا الحكم تقديم طلب التوظف عقب انتهاء الخدمة الإلزامية مباشرة بحيث يحصل هذا الطلب خلال مدة معقولة ما لم يكن قد حال دون ذلك عذر قهري مما يخضع لرقابة القضاء الإداري.
ومن حيث إنه ثابت من الأوراق أن المدعي قد سرح من خدمة القوات المسلحة في أول مايو سنة 1959 وتقدم بطلب تعيينه بالهيئة المدعى عليها في 10 من مارس سنة 1960 وعين فعلاً في 21 من مارس سنة 1960 فإنه يكون قد تراخى في تقديم طلب التوظف بأنه كان مصاباً بكسر، ذلك أنه فضلاً عن أن هذه الإصابة لم تكن لتحول دون تقديمه هذا الطلب فإن كل ما أبرزه المدعي لدعم ادعائه شهادة طبية عادية مؤرخة 5 من فبراير سنة 1967 صادرة من أحد الأطباء بعد تقديمه الطلب المؤرخ في 13 من يونيو سنة 1966 بالاحتفاظ له بأقدمية تساوي أقدمية زملائه في التخرج أي بعد تسريحه من خدمة الجيش بأكثر من سبع سنوات، ودون أن يسند هذه الشهادة بدليل مقنع يمكن الاعتداد به. وبناء على ذلك تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون خليقة برفضها.

الطعن 299 لسنة 35 ق جلسة 22 / 3 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 107 ص 1105

جلسة 22 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعلي فكري حسن صالح، وعلي رضا عبد الرحمن رضا، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(107)

الطعن رقم 299 لسنة 35 القضائية

جامعات - العاملون بها من غير أعضاء هيئات التدريس - العاملون المؤقتون - القواعد التي تحكم استخدامهم المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - قرار وزير التنمية الإدارية رقم 3 لسنة 1979.
العلاقة بين العامل المؤقت والجامعة وإن أخذت صورة تعاقدية إلا أنها رابطة من روابط من روابط القانون العام - أساس ذلك: أن العقد هو اتفاق الحق بمقتضاه العامل في خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر - هذا العقد أبرم عملاً بأحكام قرار وزير التنمية الإدارية رقم 3 لسنة 1979 - تنص المادة (3) منه على أن يكون توظيف العاملين المؤقتين بطريق التعاقد في حدود الاعتمادات المالية المدرجة في موازنة الوحدة - هذا العقد لا يخضع لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 5/ 1/ 1989 أودع الأستاذ/........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن - بموجب توكيل عام رسمي رقم 460 لسنة 1989 توثيق شمال القاهرة - سكرتارية المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن ضد المطعون ضدهما بصفتهما قيد تحت رقم 229 لسنة 35 قضائية عليا - في حكم محكمة القضاء الإداري، دائرة الجزاءات والترقيات الصادر في الدعوى المقامة منه رقم 1874 لسنة 40 قضائية بجلسة 10/ 11/ 1988 والقاضي بـ: "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفض طلب إلغاء القرار إنهاء خدمة المدعي المطعون فيه، وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي مبلغ 1350 جنيهاً (ألف وثلاثمائة وخمسون جنيهاً) وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة". وطلب الطاعن - للأسباب التي أوردها تقريره بالطعن - الحكم: "بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته وبإلغاء قرار إنهاء خدمته وبتعويضه عن الضررين المادي والأدبي التعويض المناسب بالحكم بصرف رابته حتى تاريخ الحكم بعودته لعمله.
وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما بصفتهما بتاريخ 16/ 1/ 1989.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه - وللأسباب التي بني عليها الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
نظرت دائرة فحص الطعون الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات. إلى أن قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة، حيث نظرته وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم - حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد أقيم على في الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
من حيث إن موضوع المنازعة يتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أنه بتاريخ 20/ 7/ 1985 بموجب صحيفة مودعة ومعلنة إلى المطعون ضدهما قانوناً - أقام الطاعن - أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية - الدائرة 20 عمال كلي - الدعوى رقم 762 لسنة 1985 عمال شمال - طلب في ختامها الحكم.
أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف القرار الصادر بفصله وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له أجره حتى صدور حكم في موضوع الدعوى بالإضافة إلى صرف مستحقاته عن الفترة من 1/ 4/ 1985 وحتى 1/ 7/ 1985 والتي كان يمارس فيها عمله فعلاً خلالها وامتنع المدعى عليه عن صرف أجره المستحق عن هذه الفترة.
ثانياً: الحكم: أصلياً، بإعادة المدعي إلى عمله. واحتياطياً، تعويضه التعويض العادل الذي يجبر الضرر المادي والأدبي الذي لحق به نتيجة لذلك. وقد شرح دعواه بأنه بموجب عقد مؤرخ في 1/ 4/ 1984 - تعاقد للعمل بمهنة طباخ للمستشفى التي يرأس مجلس إدارتها المدعى عليها بصفته وذلك لمدة سنة تتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد طرفيه الآخر في رغبته في عدم التجديد قبل إنهاء المدة المتفق عليها بشهر كامل على الأقل وذلك لقاء أجر شهري قدره مائة وخمسون جنيهاً.
وقد استمر في العمل وتجدد العقد، وبتاريخ 25/ 5/ 1985 فوجئ بمطالبته بعقد عقد جديد لمدة ثلاثة أشهر فقط. ولم يتم صرف مستحقاته خلال الفترة من 1/ 4/ 1985 وحتى 1/ 7/ 1985 رغم مزاولته عمله إلى أن منع من دخول المستشفى التي تعمل بها وذلك اعتباراً من التاريخ الأخير. الأمر الذي دعاه إلى تحرير المحضر الإداري رقم 4280 المؤرخ 14/ 7/ 1985 - الوايلي - وإذ كان ذلك يعد في نظره فصلاً تعسفياً لذا أقام الدعوى الماثلة بالطلبات آنفة الذكر وبجلسة 24/ 12/ 1985 أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للاختصاص بنظرها، حيث قيدت الدعوى أمامها تحت رقم 1874 لسنة 40 قضائية - دائرة الجزاءات والترقيات وصدر فيها الحكم محل الطعن الماثل على النحو آنف الذكر، وذلك تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تقم بإخطار المدعي برغبتها في إنهاء العقد قبل تاريخ انتهائه بشهر كامل، فإن العقد يعتبر قد تجدد تلقائياً لمدة سنة أخرى، ولا يجوز لجهة الإدارة إنهاء العقد خلال هذه الفترة بإرادتها المنفردة، فإن فعلت، فإنها تكون قد أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد غير أن فكرة العقود الإدارية تقوم على أساس تغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة، وكان البادي من الأوراق أن الظروف المالية للمرفق هي التي حتمت إنهاء العقد قبل نهاية مدة السنة المتفق على أن يتم تجديد العقد على أساسها عند عدم الإخطار قبل نهاية مدة العقد بشهر، ومن ثم فإنه لا مناص من إنهاء العقد تغليباً للمصلحة العامة، ويكون، بالتالي، طلب المدعي إعادته لعمله قائماً على غير سند من القانون متعين الرفض، وعن طلب المدعي الخاص بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، فإن الثابت أن جهة الإدارة قد أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد، وذلك بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته بعد تجديده تلقائياً نتيجة عدم إخطارها للمدعي برغبتها في إنهائه قبل شهر من تاريخ انتهائه وهو ما يشكل ركن الخطأ في جانبها يستوجب تعويضه عنه لتوافر علاقة السببية بين خطئها وما أصاب المدعي من أضرار وخلصت المحكمة على القول بأن عناصر الضرر التي حاقت بالمدعي تتمثل في أجره عن عمله خلال الفترة من 1/ 4/ 1985 حتى 30/ 6/ 1985 بواقع "150" مائة وخمسون شهرياً ويكون ما يستحق عن هذه الفترة مبلغ "450" جنيهاً، أما عن الفترة من 1/ 7/ 1985 حتى 30/ 12/ 1985 وهي الفترة الباقية من السنة التي أنهت الجهة الإدارية عقد المدعي عنها، فإن المدعي يستحق عنها تعويضاً تقدره المحكمة "900" جنيهاً، وبذلك يكون إجمالي ما يستحق للمدعي هو مبلغ "1350" جنيهاً (ألف وثلاثمائة وخمسون جنيهاً مصرياً) تلتزم الجهة الإدارية بأن تؤديه إليه.
ومبنى الطعن أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، لأن البادي من عنوان العقد المعقود بين الطاعن وجهة الإدارة المطعون ضده أنه عقد عمل فردي يخضع لقانون العمل رقم 137 لسنة 1981، ذلك لأنه تم بناء على تعاقد وليس بموجب قرار كما هو السائد بالنسبة للتعاقد مع الموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، وأن البند العاشر منه نص على أن "تكون المختصة بشأن أي نزاع خاص به محكمة القاهرة الابتدائية التي تطبق أحكام وقواعد القانون المدني ومنها قانون العمل، ولا يغير من ذلك كون العقد تضمن بنوداً تقضي بخضوع المتعاقد إلى لائحة النظام الأساسي والتعليمات الصادرة من المستشفى ذلك لأن هذا النظام معمول به أيضاً بالمنشآت الخاصة والخاضعة لأحكام قانون العمل - وأن العقد - إذ أورد في البند الثامن منه تطبيق قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1979 والمعدل بالقرار رقم 2335 لسنة 1982 فيما يتعلق بالإجازات السنوية وتجزئتها - يؤكد بمفهوم المخالفة أنه فيما عدا ذلك يطبق أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ومنه المادة (72) والتي تنص على أنه "إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدد لمدة غير محددة ويعتبر التجديد لمدة غير محددة أيضاً ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطاً جديدة. ويستثنى من ذلك الأعمال العرضية والمؤقتة والموسمية، ومن ثم يعتبر العقد محل التداعي مجدداًَ لغير محددة وذل بانتهاء مدته بتاريخ 31/ 3/ 1985 دون أن يخطر المدعي - الطاعن - قبل نهايتها بشهر - برغبة إدارة المستشفى في إنهاء التعاقد بل استمر في أداء عمله حتى 1/ 7/ 1985 تاريخ منعه من دخول المستشفى، ولا ينال من ذلك قول جهة الإدارة، وسايرها في ذلك الحكم محل الطعن، من أنه بتاريخ 9/ 3/ 1985 عرضت إدارة شئون العاملين مذكرة بشأن تجديد تعاقد المدعي وأن مدير عام الشئون المالية بالجامعة أشار بتجديد التعاقد حتى 30/ 6/ 1985 على أن ينظر في التجديد في ضوء الموازنة لعام 85/ 1986 وأن رئيس الجامعة وافق على التجديد حتى 30/ 6/ 1985 بذلك تكون الظروف المالية للمرفق هي التي أملت إنهاء العقد، لأن هذا فضلاً عن ذلك يؤكد أن عقد الطاعن أصبح عقداً غير محدد المدة، ولا يسوغ لجهة الإدارة التنصل من أحكام القانون بالظروف المالية، إذ أن عمله كطباخ ليس من الأعمال العرضية أو الموسمية أو المؤقتة، وإنما هي من الأعمال والمهن التي لا تستطيع المستشفى أن تعمل بدونها، وبالإضافة إلى ما سبق - فإن الطاعن يذهب إلى أن الحكم المطعون فيه - فيما قضي به من تعويض - غير كاف لجبر كل الضرر المادي إذ أغفل الحكم أجره حتى تاريخ عودته لعمله وكذا تعويضه عن الضرر الأدبي بعد أن رتب حياته على أن عقده قد أصبح غير محدد المدة.
من حيث إن المادة السابعة من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن "الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية"، كما تنص المادة 157 من ذات القانون على أن "تسري أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية". وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل والمعدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1982 على أنه "لا تسري أحكام هذا القانون على:
أ - العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة فيما عدا الأحكام الواردة بالباب الخامس من هذا القانون (المتعلق بالسلامة والصحة المهنية) وما يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
ب -...... جـ -........".
ومن حيث إنه بالاطلاع على العقد المعقود بين المستشفى التخصصي التابع لجامعة عين شمس والموقع عليه من السيد/ نائب رئيس هذه الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس الإدارة بصفته الممثل القانون للمستشفى المذكورة والطاعن والمؤرخ في 1/ 4/ 1984 بمقتضاه تم الاتفاق والتراضي على أن "يلحق الطرف الثاني (الطاعن) كطباخ تحت التمرين بمكافأة شهرية قدرها مائة وخمسون جنيهاً اعتباراً من تاريخ 1/ 4/ 1984 ولمدة سنة ويلتزم الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول في الوظيفة المشار إليها بعاليه على أن تكون فترة الثلاثة شهور الأولى تحت الاختبار - وفي حالة عدم ثبوت صلاحيته للطرف الأول إنهاء العقد دون أي التزام منه قبله" وينص البند الثامن من ذات العقد على أن "يطبق قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1979 والمعدل بالقرار رقم 2335 لسنة 1982 فيما يتعلق بالإجازات السنوية وتجزئة الإجازات.
وينص البند الحادي عشر من ذات التعاقد على أن "يعتبر هذا العقد سارياً لمدة عام ويجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل نهاية العقد بشهر كامل بانتهاء العقد".
ومن حيث إن العلاقة القانونية بين الطرفين - وإن أخذت صورة تعاقدية - إلا أنها رابطة من روابط من روابط القانون العام باعتبار أن العقد المبرم بينهما هو عقد الحق بمقتضاه الطاعن في خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر - وهذا العقد قد أبرم عملاً بأحكام قرار وزير التنمية الإدارية رقم 3 لسنة 1979 والذي تنص المادة الثالثة منه على أن يكون توظيف العاملين المؤقتين بطريق التعاقد في حدود الاعتمادات المالية المدرجة في موازنة الوحدة. ومن ثم فإن العقد المبرم بين الطاعن والجامعة هذا العقد لا يخضع لأحكام قانون العمل الفردي رقم 137 لسنة 1981 ولا وجه لما ذهب إليه الطاعن من امتداد هذا العقد امتداداً غير محدد المدة لعدم إخطاره - قبل انقضائه بعد تجديده. ذلك ففضلاً عن طبيعة هذا التعاقد، فإن العمل الموكل إلى الطاعن هو عمل مؤقت بطبيعته ويتوقف على ما لدى جهة الإدارة من اعتمادات مالية في موازنتها، ومن حيث إنه لا وجه لما ذهب إليه الطاعن من عدم كفاية التعويض الذي قضى به الحكم المطعون فيه لجبر الأضرار التي لحقت به بعد إذ كان الثابت أن المحكمة قضت به بمنحه أجره عن المدة التي عمل بها ولم يتلق عنها أجراً وكذلك منحه أجره عن المدة الباقية من السنة التي أنهت الجهة الإدارية عنها عقد الطاعن قبل انقضائها.
ومن حيث إنه متى كان ذلك كذلك، فإن الحكم المطعون فيه، على النحو الذي انتهى إليه وما بني عليه من حيثيات، تأخذ بها هذه المحكمة يكون قد جاء متفقاً مع صحيح حكم القانون. ويكون الطعن عليه على غير سند من الواقع أو القانون خليقاً بالرفض، ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 1209 لسنة 48 ق جلسة 26 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 225 ص 1246

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فوده، وليم رزق بدوي، محمد لطفي السيد.

--------------

(225)
الطعن رقم 1209 لسنة 48 القضائية

تنفيذ "اختصاص قاضي التنفيذ". دعوى "دعوى البيوع".
دعوى البيوع. اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها. سريان قواعد قانون المرافعات المتبعة أمام المحكمة الجزئية في شأنها م 274 مرافعات (مثال في وقف الدعوى واعتبارها كأن لم تكن).

-----------------
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه في إعمال قواعد قانون المرافعات المتبعة أمام المحكمة الجزئية على دعوى البيوع وقضائه تبعاً لذلك بوقف الدعوى جزاء لعدم تنفيذ قرار المحكمة عملاً بنص المادة 96/ 1 من قانون المرافعات ثم قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة بعد مضي مدة الوقف كما تقضي بذلك الفقرة الثالثة من المادة المذكورة وكان لا يوجد نص في القانون يستثنى دعوى البيوع من تطبيق القواعد المذكورة عليها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 123 سنة 1937 بيوع كلي سوهاج على مورث المطعون ضدهم بطلب الحكم بنزع ملكية الأطيان الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقائمة شروط البيع وقال شرحاً لدعواه إنه لمديونية مورث المطعون ضدهم وآخرين لمديرية جرجا في مبلغ 1483 ج 497 م عدا ما يستجد من الفوائد والمصاريف فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر..... وبجلسة 4/ 6/ 1968 قضت محكمة سوهاج الابتدائية بوقف الإجراءات حتى يقدم الطاعن بصفته شهادة عقارية بالتصرفات المسجلة على العقار موضوع نزع الملكية وبإعلان أحد المطعون ضدهم، وبجلسة 29/ 4/ 1969 قررت محكمة سوهاج الابتدائية إحالة الدعوى إلى السيد قاضي تنفيذ محكمة أخميم الجزئية للاختصاص وكلفت مباشر الإجراءات بإعلان من لم يعلن وقيدت الأوراق رقم 422 لسنة 1969 بيوع أخميم، وبجلسة 14/ 6/ 1969 طلب الطاعن أجلاً لإعلان المطعون ضدهم بصحيفة التعجيل فتأجل نظر الدعوى لجلسة 11/ 10/ 1969 ثم تأجلت إدارياً لجلسة 3/ 12/ 1969 وفيها طلب الطاعن التأجيل لإعلان المطعون ضدهم بتعجيل الدعوى فتأجلت الدعوى لجلسة 21/ 1/ 1970 كطلب الطاعن لتقديم الشهادة العقارية وإعلان المطعون ضدهم ثم تأجلت لجلسات 18/ 3/ 1970، 20/ 5/ 1970، 17/ 6/ 1970، 16/ 9/ 1970، 18/ 11/ 1970، 20/ 1/ 1971، 17/ 3/ 1971 كطلب الطاعن لتنفيذ القرار السابق ثم قضت محكمة أخيم بجلسة 18/ 3/ 1971 بوقف الدعوى جزاءاً لمدة ستة أشهر وبصحيفة معلنة في 27/ 12/ 1971 عجل الطاعن السير في الدعوى لجلسة 19/ 1/ 1972 وفيها كلفته المحكمة بإعلان ورثة المرحوم.... بصحيفة التعجيل وتأجلت الدعوى لهذا السبب لجلسات 15/ 3/ 1972، 19/ 4/ 1972، 21/ 6/ 1972، 4/ 10/ 1972. وبجلسة 17/ 3/ 1971 قضت محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بنص المادة 99/ 3 من قانون المرافعات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 272 س 47 ق سوهاج، قضت المحكمة في 22/ 4/ 1978 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الموضوع اعتبرت أن ما يباشره قاضي التنفيذ يخضع للضوابط والإجراءات التي تتبع أمام المحكمة الجزئية دون أن تتبين كنة التفرقة بين منازعات التنفيذ الموضوعية التي نصت عليها المادة 274 من قانون المرافعات وبين إجراءات التنفيذ التي يباشرها قاضي التنفيذ بوصفه مهيمناً على إجراءات التنفيذ فلا يعرض لخصومة قضائية بالمعنى القانوني ولا تعتبر قراراته في شأنها من قبيل لأحكام التي تحوز قوة الشيء المقضى فيه فلا تسري على قواعد سقوط الخصومة أو اعتبارها كأن لم تكن وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه المادة 274 من قانون المرافعات إذ تنص على أنه "يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" مما مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون استحدث نظاماً خاصاً لقاضي التنفيذ يلائم البيئة المصرية ونظامها القضائي ويهدف هذا النظام إلى توافر إشراف فعال متواصل للقاضي على إجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته وعلى القائمين به في كل تصرف يتخذ منهم كما يهدف إلى جميع شتات المسائل المتعلقة به في ملف واحد وفي يد قاضي واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الالتجاء إليه ومن أجل ذلك خول المشرع لهذا القاضي اختصاصات وسلطات واسعة في كل ما يتعلق بالتنفيذ فجعله مختصاً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في كل المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء أكانت من الخصوم أو الغير كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية وهي المنازعات التي يطلب فيها إجراء وقتياً ونص المشروع على أن تتبع أمام قاضي التنفيذ الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجزئية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه في إعمال قواعد قانون المرافعات المتبعة أمام المحكمة الجزئية على دعوى البيوع وقضائه تبعاً لذلك بوقف الدعوى جزاء لعدم تنفيذ قرار المحكمة عملاً بنص المادة 99/ 1 من قانون المرافعات ثم قضائه باعتباره الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة بعد مضي مدة الوقف كما تقضي بذلك الفقرة الثالثة من المادة المذكورة وكان لا يوجد نص في القانون يستثنى دعوى البيوع من تطبيق القواعد المذكورة عليها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله على غير أساس خليقاً بالرفض.

الطعن 937 لسنة 14 ق جلسة 11 / 11 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 4 ص 13

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر وأحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

----------------

(4)

القضية رقم 937 لسنة 14 القضائية

عاملون بالقطاع العام - معاش - جمع بين المعاش والمرتب 

- عدم جواز منح العامل مبالغ تزيد عن المرخص في الجمع بينه وبين المعاش - التزام العامل برد ما زاد على المبالغ المرخص له بها - شمول المرتب الأساسي لبدل الضيافة - عدم جواز خصمه - بيان ذلك.

---------------
إن القانون رقم 77 لسنة 1962 قد نص على أنه "لا يجوز الجمع بين مرتب الوظيفة في الشركات التي تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق من الحكومة أو المؤسسات العامة قبل التعيين في هذه الشركات ومع ذلك يجوز لمجلس إدارة الشركات - بعد موافقة وزير الخزانة - أن يقرر الجمع بين المعاش والمرتب الذي يتقاضاه الموظف عند التعيين في الشركة. فإذا جاوز مجموع المعاش والمرتب ما كان يتقاضاه عند اعتزال الخدمة وكان هذا المجموع يزيد على مائة جنيه في الشهر أو كان سن الموظف قد جاوز عند تعيينه في الشركة سن الثانية والستين يصدر القرار المشار إليه من رئيس الجمهورية.. "ومفاد ذلك أن لوزير الخزانة سلطة تقديرية في الترخيص في الجمع بين المبالغ التي يتقاضاها الموظف في الشركات التي تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق له من الحكومة أو المؤسسات العامة في حدود مائة جنيه عن المجموع.
ومن حيث إنه يبين من مساق الوقائع السابق عرضها أن وزارة الخزانة كانت قد وافقت على أن يجمع المدعي بين معاشه المستحق له عن مدة خدمته السابقة كضابط بالقوات المسلحة وقدره 33.716 مليمجـ وما يتقاضاه من الشركة وقد حددته بمبلغ 63.500 مليمجـ شهرياً وقد تمت هذه الموافقة في حدود الرخصة المخولة لوزير الخزانة في القانون رقم 77 لسنة 1962 المشار إليه، والمبلغ الشهري الذي رخص له في الجمع بينه وبين معاشه هو عبارة عن 42 ج كمرتب أساسي، 12 ج إعانة غلاء المعيشة، 5 ج بدل ضيافة، 4.500 مليمجـ القسط الشهري للمنحة السنوية وقدرها 54 ج، ومن ثم فإنه ما كان يجوز منحه مبالغ أخرى تزيد على تلك المرخص له فيها. ولما كان المدعي قد حصل من الشركة على مبالغ تزيد على ما تمت الموافقة عليها من وزارة الخزانة فإن الشركة - بناء على ما أشارت به على هذه الوزارة - قد قامت بخصمها من مستحقات المدعي لديها سداداً لهذه المبالغ الزائدة.
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن مرتب الوظيفة الأساسي والمبالغ الأخرى الذي تمت موافقة وزارة الخزانة على الجمع بينهم وبين المعاش كان يشمل بدل الضيافة وقدره خمسة جنيهات، ومن ثم فإنه عند حساب المبالغ الزائدة التي قامت الشركة بخصمها من المدعي لم يدخل هذا البدل ضمن هذه المبالغ، وإذ فات الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم جواز الخصم نظير بدل الضيافة يكون قد جانب الصواب، ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه فيما قضى به في هذا الخصوص.