جلسة 27 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد وسامح حامد نائبي رئيس المحكمة وأحمد واصف وأحمد الطويل .
---------------
( 127 )
الطعن رقم 32446 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده مؤدى الأدلة على ثبوتهما في حقه . لا قصور .
انتهاء الحكم لقيام الطاعن بضرب المجني عليه على يده بسلاح أبيض محدثاً إصابته التي تخلف عنها عاهة مستديمة . مفاده : ارتكابه فعلاً عمدياً . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
مثال .
(2) ضرب " ضرب أحدث عاهة " . قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . قصد عام . تحققه : بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه أو صحته . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . كفاية استفادته من وقائع الدعوى التي أوردها .
(3) صلح . أمر بألا وجه . قانون " تفسيره " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المادتان 18 مكرراً (أ) و 213 إجراءات جنائية . مفادهما ؟
تقييد حق الدولة في العقاب بتقرير انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم . حد ذلك ؟
توقيع الكشف الطبي على المجني عليه وثبوت إصابته بعاهة مستديمة عقب صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لجنحة الضرب بالتصالح . دليل جديد لم يعرض على النيابة حال إصدارها الأمر . أثر ذلك ؟
مثال لرد سائغ على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
(4) إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض أقوال الشهود في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في واقعة الدعوى وتقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
نعي الطاعن بالتناقض بين ما ثبت بالتقارير الطبية الابتدائية وتقرير الصفة التشريحية . غير مقبول . ما دام الحكم لم يعول على أولهما في الإدانة .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
للمحكمة الإعراض عن قالة شاهد النفي ما دامت لا تثق بما شهد به . قضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(6) استدلالات . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
دفاع الطاعن بعدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة . موضوعي . عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فيه . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه . مفاده : اطراحه .
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . النعي عليها في هذا الشأن . غير سديد .
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده " أن المتهمين .... وشقيقة/ .... فقد بيتا النية وعقدا العزم على التعدي بالضرب على المجني علية/ .... وآخر وأعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضين ( كذلك ومطواة ) متدرعين بقيام نجل الأخير بصدهما بالدراجة النارية التي كان يستقلها بما ترتب علية اتساخ بنطال أحدهما وما أن ظفر بهما حتى قاما بالتعدي على الأخير ولدى محاولة المجني عليه التدخل لإنقاذه قاما بالتعدي عليه أيضاً بالأسلحة البيضاء المشار إليها فضلاً عن ( سوط – كرباج ) وهددوا الأهالي لمنع التدخل لإنقاذهما بما أحدث إصابات المجنى عليه ترتب عليها حدوث عاهة مستديمة على النحو الوارد بالتقرير الطبي الصادر عن الطب الشرعي " ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه/ .... و..... والنقيب/.... معاون مباحث مركز شرطة .... وما قررته ..... بمحضر جمع الاستدلالات وتقرير الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى إلى أن الطاعن قام بضرب المجنى عليه على يده بسلاح أبيض فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكـم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وأورد مؤدى أقوال المجنى عليه وشهود الإثبات ومضمون التقرير الطبي الشرعي في بيان وافٍ يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإنه ينحسر عنه دعوي القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
2- من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لصدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية فمردود عليه أن القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية ضمن أسباب أخرى ، وتدرج أسباب الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدة أسباب عملاً بالمادة 154 إجراءات جنائية ويجوز استئنافه في خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ إعلانه للخصوم عدا النيابة العامة ، عملاً بالمادة 166 إجراءات جنائية لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، إلا إذا كانت الواقعة جنائية فترفع لمحكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة م 167 إجراءات جنائية ، وحيث إنه لما كان ذلك ، فإن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إذا ما توافرت له شرائطه القانونية أعتبر من الناحية الموضوعية بقوة الحكم النهائي البات ، إذ لا يجوز العدول عن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إلا بظهور أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية وهو ما يماثل الحالة الخامسة من حالات التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الباتة عملاً بالمادة 441 إجراءات جنائية وعملاً بالمقرر بالمادة 197 . و حيث إنه لما كان ذلك ، وكان المدافع مع المتهم قد اتكأ في دفعه لعدم جواز نظر الدعوى إلى صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في 31/10/2012 على سند من قيام المتهمين بضرب المجنى عليه .... فأحدثا به الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق والتي أعجزته عن أشغالة الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً باستخدام أداة على النحو المبين بالأوراق وأن النيابة قد شيدت قرارها سالفاً بالإشارة لعدم جسامة الإصابة وشفاء إصابة المجنى عليه وتصالحه مع المتهمين وتنازله عن شكواه بما أفقد الواقعة أهميتها ، وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق على نحو ما سلف أن تقرير الطب الشرعي الذى أثبت أن إصابة المجنى عليه قد ترتب عليها حدوث عاهة به بلغت نسبتها 5% لم تكن معروضة على النيابة العامة ولم يكن التقرير قد تم إعداده وقت قيام وكيل المجنى عليه بالتصالح عن إصابته في 8/10/2011 إذ تم توقيع الكشف الطبي على المجنى عليه في 29/4/2014 وفقاً للثابت بتقرير الطب الشرعي وهو الأمر الذى يشكل جناية عملاً بمواد الاتهام الذى أحالته بها النيابة العامة لهذه المحكمة ، ومن ثم فهي وقائع جديدة لم تكن مطروحة على النيابة العامة وتغير بسببها وصف الواقعة من جنحة الى جناية لا ينسحب عليها التصالح عملاً بالمادة 18 مكرراً " أ " إجراءات جنائية ، ومن ثم فإن هذا الدفع قد انحسر عنه سنده تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد نص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة رقم 18 مكرراً ( أ ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها فيه أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر وإن كان ظاهره إجرائي ، إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم ، إلا أن حد ذلك أن يكون الصلح وارداً على إحدى الجرائم التي وردت في النص على سبيل الحصر بحيث لا يشمل ما عداها ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها من قبيل الجنايات بما لم يكن هناك محلاً للتقرير فيها بالانقضاء . لما كان ذلك ، وكانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لأوجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 - أي بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناءً على انتداب منها - لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وكان قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بالأوجه لإقامتها ، وكان الثابت مما أورده الحكم ولا يجادل فيه الطاعن أنه بعد أن قيدت أوراق الدعوى برقم جنحة وصدر فيها أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بتاريخ 31/10/2012 ثم تم توقيع الكشف الطبي على المجنى عليه بتاريخ 29/4/2014 الذى ثبت منه أن الإصابة أفضت إلى جناية عاهة مستديمة وهو يعد دليل جديد لم يكن قد عرض على النيابة عند إصدارها قرارها السابق مما يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية بناءً على ما ظهر من تلك الأدلة التي جدت أمامها في الدعوى والتي من شأنها أن تجعل الواقعة من قبيل الجنايات التي لا محل للتصالح فيها وانقضائها به . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها ، ويضحى معه ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
4- لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها فيه ، وكان تناقض الشهود في بعض التفاصيل - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال المجني عليه بما لا تناقض فيه مفصحاً عن اطمئنانه إليها واستخلص منها ومن سائر الأدلة التي أوردها أن الحادث وقع على الصورة المبينة به ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا يتنافى مع العقل والمنطق ، فإن كافة ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليه واحتمال حصول الحادث على صورة أخرى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معــــتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاعه في هذا الخصوص لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول على ما ثبت بالتقارير الطبية الابتدائي ، بل اعتمد أساساً على ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية ، ومن ثم فإن الاستناد إلى تلك التقارير في دعوى التناقض يكون على غير أساس .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شاهد النفي ما دامت لا تثق بما شهد به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشاهد فاطرحتها ، فان منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
6- لما كان ما تمسك به الطاعن من عدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة لا يعدو دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ، إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث - وهو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
7- لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا عما يدعيه من عدم مناظرة محرر محضر الضبط للمجنى عليه ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا الأمر ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، وبالتالي فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن دفاعه هذا . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من : ١- .... " طاعن " ۲- .... بأنه :
أولاً: ضرب عمداً المجنى عليه / .... مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقد العزم على ذلك وأعدا لهذا الغرض السلاحين الأبيضين موضوع التهمة الثانية وتوجها للمكان الذي أيقنا سلفاً تواجده فيه " الحانوت محل عمله " وما أن ظفرا به حتى إنهالا عليه ضرباً بتلك الأسلحة محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلفا لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي " ضمور بالكلوة الأنسية لليد اليسرى ، وإعاقة في نهاية حركة بسط إصبعي الخنصر والبنصر لليد اليسرى " وتقدر بنحو 5 % خمسه في المائة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً: حازا وأحرزا بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاحين أبيضين " مطواة قرن غزال - كذلك " .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى الأستاذ / .... بصفته وكيلاً عن المجني عليه مدنياً قبل المتهمان بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمادة 240/1 ، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والبندين رقمي " 5 ، 7 " من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون ، وبعد إعمال نص المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات . بمعاقبة كلاً منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن الاتهام المسند إليهما وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فطعن الأستاذ/ .... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص ، قد شابة الخطأ في تطبيق في القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يـورد الأدلة التي عول عليها في الإدانة وأركان الجريمة التي دانة بها ، وطرح دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتصالح بما لا يسـوغ ، وعول على التحريات رغم تناقضها مع أقوال المجنى عليه بشأن محدث إصابته ورغم دفاعه بذلك ، كما عول على أقوال شاهدة الإثبات / .... رغم تناقضها في أقوالها ، كما دانة رغم تناقض التقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليه ، والتفت عن أقوال شهود النفي ، كما التفتت دون رد عن دفاعه بعدم معقولية حصول الواقعة واستحالة تصورها ، كما صورها المجنى عليه وتناقض التقارير الطبية والشهود وعدم وجود مناظره للمجنى عليه من محرر المحضر ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده " أن المتهمين .... وشقيقة .... قد بيتا النية وعقدا العزم على التعدي بالضرب على المجنى عليه .... وآخر وأعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضين " كذلك و مطواة " متدرعين بقيام نجل الأخير بصدهما بالدراجة النارية التي كان يستقلها بما ترتب عليه اتساخ بنطال أحدهما ، وما أن ظفر بهما حتى قاما بالتعدي على الأخير ولدى محاولة المجنى عليه التدخل لإنقاذه قاما بالتعدي عليه أيضاً بالأسلحة البيضاء المشار إليها فضلاً عن " سوط – كرباج " وهددوا الأهالي لمنع التدخل لإنقاذهما بما أحدث إصابات المجنى عليه ترتب عليها حدوث عاهة مستديمة على النحو الوارد بالتقرير الطبي الصادر عن الطب الشرعي " ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه .... و .... والنقيب / .... معاون مباحث مركز شرطة .... وما قررته .... بمحضر جمع الاستدلالات وتقرير الطب الشرعي ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى إلى أن الطاعن قام بضرب المجنى عليه على يده بسلاح أبيض فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكـم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وأورد مؤدى أقوال المجنى عليه وشهود الإثبات ومضمون التقرير الطبي الشرعي في بيان وافٍ يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإنه ينحسر عنه دعوي القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتـــطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقــــائع الدعوى كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لصدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية فمردود عليه أن القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية ضمن أسباب أخرى ، وتدرج أسباب الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدة أسباب عملاً بالمادة 154 إجراءات جنائية ويجوز استئنافه في خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ إعلانه للخصوم عدا النيابة العامة عملاً بالمادة 166 إجراءات جنائية لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، إلا إذا كانت الواقعة جنائية فترفع لمحكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة م 167 إجراءات جنائية ، وحيث إنه لما كان ذلك ، فإن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إذا ما توافرت له شرائطه القانونية أعتبر من الناحية الموضوعية بقوة الحكم النهائي البات ، إذ لا يجوز العدول عن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إلا بظهور أدلة جديدة قبل انتهاء المقررة لسقوط الدعوى الجنائية و هو ما يماثل الحالة الخامسة من حالات التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الباتة عملاً بالمادة 441 إجراءات جنائية وعملاً بالمقرر بالمادة 197 . وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان المدافع مع المتهم قد اتكأ في دفعه لعدم جواز نظر الدعوى إلى صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في 31/10/2012 على سند من قيام المتهمين بضرب المجنى عليه .... فأحدثا به الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق والتي أعجزته عن أشغالة الشخصية مدة تزيد عن على عشرين يوماً باستخدام أداة على النحو المبين بالأوراق ، وأن النيابة قد شيدت قرارها سالفاً بالإشارة لعدم جسامة الإصابة وشفاء إصابة المجنى عليه وتصالحه مع المتهمين وتنازله عن شكواه بما أفقد الواقعة أهميتها ، وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق على نحو ما سلف أن تقرير الطب الشرعي الذى أثبت أن إصابة المجنى عليه قد ترتب عليها حدوث عاهة به بلغت نسبتها 5% لم تكن معروضة على النيابة العامة ، ولم يكن التقرير قد تم إعداده وقت قيام وكيل المجنى عليه بالتصالح عن إصابته في 8/10/2011 إذ تم توقيع الكشف الطبي على المجنى عليه في 29/4/2014 وفقاً للثابت بتقرير الطب الشرعي وهو الأمر الذى يشكل جناية عملاً بمواد الاتهام الذى أحــــالته بها النيابة العامة لهذه المحكمة ، ومن ثم فهي وقائع جديدة لم تكن مطروحة على النيابة العامة وتغير بسببها وصف الواقعة من جنحة الى جناية لا ينسحب عليها التصالح عملاً بالمادة 18 مكرراً " أ " إجراءات جنائية ، ومن ثم فإن هذا الدفع قد انحسر عنه سنده تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد نص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة رقم 18 مكرراً " أ " إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها فيه أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر وإن كان ظاهره إجرائي ، إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم ، إلا أن حد ذلك أن يكون الصلح وارداً على إحدى الجرائم التي وردت في النص على سبيل الحصر بحيث لا يشمل ما عداها ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها من قبيل الجنايات بما لم يكن هناك محلاً للتقرير فيها بالانقضاء . لما كان ذلك ، وكانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 - أي بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناءً على انتداب منها - لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وكان قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بالأوجه لإقامتها ، وكان الثابت مما أورده الحكم ولا يجادل فيه الطاعن أنه بعد أن قيدت أوراق الدعوى برقم جنحة وصدر فيها أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بتاريخ 31/10/2012 ثم تم توقيع الكشف الطبي على المجنى عليه بتاريخ 29/4/2014 الذى ثبت منه أن الإصابة أفضت إلى جناية عاهة مستديمة وهو يعد دليل جديد لم يكن قد عرض على النيابة عند إصدارها قرارها السابق مما يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية بناءً على ما ظهر من تلك الأدلة التي جدت أمامها في الدعوى والتي من شأنها أن تجعل الواقعة من قبيل الجنايات التي لا محل للتصالح فيها وانقضائها به . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها ، ويضحى معه ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغـير معقب عليها فيه ، وكان تناقض الشهود في بعض التفاصيل - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال المجني عليه بما لا تناقض فيه مفصحاً عن اطمئنانه إليها واستخلص منها ومن سائر الأدلة التي أوردها أن الحادث وقع على الصورة المبينة به ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا يتنافى مع العقل والمنطق ، فإن كافة ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليه واحتمال حصول الحادث على صورة أخرى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاعه في هذا الخصوص ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول على ما ثبت بالتقارير الطبية الابتدائي بل اعتمد أساساً على ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية ، ومن ثم فإن الاستناد إلى تلك التقارير في دعوى التناقض يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شاهد النفي ما دامت لا تثق بما شهد به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشاهد فاطرحتها ، فان منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما تمسك به الطاعن من عدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة لا يعدو دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ، إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث - وهو الحال في الدعــوى الماثلة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا عما يدعيه من عدم مناظرة محرر محضر الضبط للمجنى عليه ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا الأمر، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، وبالتالي فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن دفاعه هذا . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ