الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أغسطس 2023

الطعن 48 لسنة 17 ق جلسة 10 / 11 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 3 ص 10

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

----------------

(3)

القضية رقم 48 لسنة 17 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - الاختصاص بالدعوى التأديبية.
القضاء بعدم دستورية المادة (60) من لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - مؤداه عدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر دعاوى تأديب العاملين بالقطاع العام واختصاص القضاء العمالي بنظر هذه الدعاوى - وجوب إحالة الدعوى إلى المحاكم العمالية صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 الذي عقد اختصاص المحاكم التأديبية بنظر هذه الدعاوى - وجوب إحالة الدعوى للمحكمة التأديبية المختصة أساس ذلك. ومثال.

------------------
إن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل في قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم "وقد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الاختصاص بنظر الطعون في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العمال وقد كان هذا الاختصاص منوطاً بجهتي القضاء العادي والإداري وأياً كان الرأي في شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون - فإن تعديل اختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور وإذ عدلت المادة 60 المشار إليها اختصاصات القضاء على هذا النحو بقرار جمهوري فإنها تكون مخالفة للدستور.
ومن حيث إن المحكمة العليا وقد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من إسناد ولاية الفصل في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية في شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر صحيحاً فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر دعوى المدعي بوصفه أحد العاملين بشركات القطاع العام بما لا وجه معه للنعي عليه في هذا الشق منه.
ومن حيث إن المحاكم العادية وفقاً لحكم المادة 14 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1965 الذي صدر في ظله الحكم المطعون فيه، هي جهة القضاء العام صاحبة الاختصاص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص، وإذ كان الأمر كذلك ولم يكن ثمة نص قانوني - عند صدور الحكم المطعون فيه - يخرج منازعات عمال شركات القطاع العام ومنهم المدعي - من دائرة اختصاص المحاكم العادية، فإن هذه المحاكم تكون هي صاحبة الاختصاص بالفصل في منازعات هؤلاء العمال بما فيها أمور تأديبهم والفصل فيها وفقاً لحكم القانون وكان من مقتضى ذلك والتزاماً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات أن تأمر المحكمة بعد أن قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى المدعي أن تحيل دعواه إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها ولا صحة فيما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن الاختصاص المعقود للمحاكم العادية وفقاً لحكم المادة 75 من قانون العمل يتحدد في الفصل في دعاوى وقف تنفيذ قرارات فصل العمال من الخدمة والتعويض عنها دون دعاوى إلغاء هذه القرارات ولا صحة في ذلك لأن ما انطوت عليه هذه المادة لا يعدو أن يكون تنظيماً للطعن في قرارات الفصل من الخدمة أمام المحاكم العادية لتقول كلمتها فيها بإعلان بطلانها إذا شابها عيب قانوني وذلك عن طريق وقف تنفيذها والتعويض عنها ومتى كان الأمر كذلك وكان هدف المدعي من طلب إلغاء قرار فصله هو إعلان بطلانه فإن الأمر يستوي إذا ما تم هذا الإعلان عن طريق إلغائه أو وقف تنفيذه والتعويض عنه باعتبار أن محصلة هذا القضاء أو ذاك هو التمكين من اقتضاء الحقوق بالوسائل المتاحة قانوناً. وترتيباً على ذلك فلم يكن ثمة ما يبرر الامتناع عن إحالة الدعوى إلى القضاء العادي حيث تتاح الفرصة للمدعي للدفاع عن حقوقه وتكييف طلباته أو تعديلها على الوجه الذي يراه مناسباً. كما أنه لا حجة كذلك في القول بأن عدم استيفاء الإجراءات القانونية التي أوجبتها المادة 75 من قانون العمل لاتصال الدعوى بالمحكمة العمالية تبرر عدم إحالة الدعوى إليها لا حجة في ذلك لأن الفصل في مدى اتباع هذه الإجراءات أو إغفالها وأثر ذلك على دعوى المدعي لا يعدو أن يكون قضاء في دفاع موضوعي منوط بالمحكمة العمالية باعتبار أنها هي صاحبة الاختصاص بالفصل في موضوع الدعوى وما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يتطرق إلى هذا الدفاع بالمناقشة بعد أن قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون فيما ذهب إليه من عدم إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة بعد أن قضى بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى. وكان يتعين القضاء بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم الاختصاص بنظر الدعوى مع إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والذي عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هي صاحبة الاختصاص بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. وقد انتهى قضاء المحكمة العليا الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1972 في الدعوى رقم 9 لسنة 2 القضائية "تنازع" إلى أن المحاكم التأديبية هي الجهة المختصة بالفصل في نظام العاملين بالقطاع العام من الجزاءات التأديبية التي توقع عليهم تأسيساً على أن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة صدر تنظيماً وتفصيلاً لما قررته المادة 172 من الدستور في صيغة عامة مطلقة حيث نص على أن مجلس الدولة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية بما يدل على أن المشرع خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل في مسائل تأديب العاملين ومنهم العاملون بالقطاع العام، ومن ثم فإن ولايتها هذه تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة التي تختص المحكمة فيها بتوقيع جزاء تأديبي كما يتناول الطعن في أي جزاء تأديبي على النحو الذي فصلته نصوص قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إنه لما تقدم من أسباب يكون الحكم المطعون فيه جديراً بالإلغاء، ويتعين الحكم بإلغائه وباختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل في موضوعها.

الطعن 2242 لسنة 34 ق جلسة 22 / 3 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 106 ص 1097

جلسة 22 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر، وعلي فكري حسن صالح، وعبد السميع عبد الحميد بريك، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(106)

الطعن رقم 2242 لسنة 34 القضائية

(أ) إصلاح زراعي - طبيعة القواعد الواردة في قانون الإصلاح الزراعي.
الأحكام الواردة في قانون الإصلاح الزراعي والتفسيرات التشريعية الصادرة له تعتبر كلها أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو إضفاء المشروعية على التصرفات المخالفة - تطبيق.
(ب) إصلاح زراعي - الحد الأقصى لملكية الأسرة - ميعاد توفيق الأوضاع وميعاد تقديم الإقرار - استقلالهما.
المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الفرد والأسرة من الأراضي الزراعية والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
الميعاد المحدد في المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 يتعلق بالتصرف وتوفيق الأوضاع - الميعاد الوارد في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور يتعلق بتقديم الإقرار - لا وجه للاحتجاج بتعذر العلم بتلك المواعيد لظروف العمل خارج البلاد - أساس ذلك: أن العمل خارج البلاد لا يعتبر من الأسباب القهرية التي تحول دون إعمال مقتضى القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 9/ 6/ 1988 أودعت الأستاذة/........ المحامية نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2242 لسنة 34 ق ع ضد/........ في القرار الصادر من اللجنة القضائية (الثانية) للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 793 لسنة 1986 بجلسة 20/ 4/ 1988 والقاضي بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء على مساحة 3 س 11 ط 1 ف الموضحة الحدود والمعالم والموقع بمحضر الاستيلاء المؤرخ في 18/ 12/ 1985 وبطلب الاعتراض، والاعتداد بالتصرف الصادر من المعترض لزوجته السيدة/....... في مساحة 3 س 17 ط 1 ف الموضحة الحدود والمعالم والموقع في طلب الاعتراض توفيقاً لأوضاع الأسرة.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم باستمرار الاستيلاء على الأرض محل الطعن قبل السيد/....... المطعون ضده مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه ورفض الاعتراض رقم 793 لسنة 1986 مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 5/ 5/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - وقد نظرت هذه المحكمة الطعن على ما هو ثابت بمحاضر الجلسات، حيث استمعت إلى ما ارتأت لزوماً لسماعه من إيضاحات الطرفين، وحيث قدم كل منهما مذكرة بدفاعه وبجلسة 28/ 12/ 1993 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبولاً شكلاً.
من حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه قد سبق للمطعون ضده بتاريخ 13/ 10/ 1986 أقام الاعتراض رقم 793 لسنة 1986 أمام اللجان القضائية (اللجنة الثانية) للإصلاح الزراعي طالباً فيه رفع الاستيلاء الواقع على مساحة 3 س 11 ط 1 ف بناحيتي الطيبة وبهنياي مركز الزقازيق والتي تصرفي فيها إلى زوجته السيدة/..... توفيقاً لأوضاع الأسرة عملاً بالمادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969، وقال بياناً لذلك أنه يمتلك مساحة 3 س 11 ط 51 ف أرض بور بمحافظة الشرقية عبارة عن ثلاث قطع موضحة المعالم والحدود بعريضة الاعتراض، ونظراً لإقامته الدائمة بدولة الكويت منذ 6/ 7/ 1956 حتى 22 / 5/ 1978 حيث كان يعمل هناك، فقد تعذر عليه العلم بوجوب تقديم إقرار عن ملكيته طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969، وفور علمه بهذا الالتزام وكل ابن عمه السيد/..... في تقديم الإقرار، وأضاف أنه وفق أوضاع أسرته طبقاً للمادة الرابعة من القانون المشار إليه وذلك بأنه باع لزوجته السيدة/........ المساحتين أ، ب المبينتين في صحيفة الاعتراض واحتفظ لنفسه بالمساحة "جـ" وقيد الإقرار بسجلات إدارة الاستيلاء برقم 4058 وقدم عن التصرف الخاص بتوفيق أوضاع الأسرة طلب إلى الشهر العقاري برقم 2316/ 1970 الزقازيق.
وأضاف المعترض قائلاً في صحيفة اعتراضه أنه بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاماً على تقديم الإقرار فوجئ بالاستيلاء على المساحة محل التصرف لزوجته وذلك بمقتضى محضر الاستيلاء المؤرخ 17/ 12/ 1985 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 - وقرار الاستيلاء المشار إليه قد جاء مخالفاً للقانون حيث إن الهيئة العامة لإصلاح الزراعي لم ترفض قبول إقراره على الرغم من أنه قدم بعد الميعاد مما يعني التغاضي عن المخالفة كما أن المادة (15) من القانون المذكور لم تتضمن أية عقوبة أصلية أو تبعية على مخالفة مواعيد تقديم الإقرار، بل إنها قضت بالإعفاء إذا بادر المخالف من تلقاء نفسه بالرجوع عن المخالفة وأبلغ أمرها إلى الهيئة قبل أن تكتشفها، ولذلك فإن تقديمه الإقرار يعفيه من الجزاء وأوضح أنه بالاستيلاء تكون الهيئة أوقعت عليه جزاءين الاستيلاء وإهدار الحق في اختيار أرض للاحتفاظ بها، وانتهى إلى طلباته سالفة البيان.
وقد نظر الاعتراض أمام اللجنة الثانية للإصلاح الزراعي على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم كل من الطرفين مذكرة بدفاعه وأسانيده من مستندات، وبجلسة 20/ 4/ 1988 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه الذي أقامته - بعد استعراض نصوص المواد 1 و2 و3 و4 و15 من القانون رقم 50 لسنة 1969 والمواد 4 و5 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أساس أن التأخير في تقديم الإقرار أو توفيق أوضاع الأسرة وفقاً لذلك القانون لا يسقط حق الفرد أو الأسرة في الاحتفاظ وتوفيق الأوضاع، وأنه لذلك يعتد بتصرف المعترض إلى زوجته في مساحة 3 س 11 ط 1 ف المستولى عليها، ويكون الاستيلاء لم يصادف صحيح حكم القانون ويتعين لذلك إلغاؤه، وانتهت اللجنة إلى قرارها سالف الذكر، وإذ لم ترفض الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قرار اللجنة المتقدم فمن ثم أقامت هذا الطعن تأسيساً على أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لأن المطعون ضده لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1969، كما أنه لم يقم بتوفيق أوضاع أسرته في المواعيد المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المشار إليه، وأن إقامته بدولة الكويت على ما هو مبين بالاعتراض لا تعتبر مبرراً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وانتهت الهيئة الطاعنة إلى طلباتها.
ومن حيث إنه بالاطلاع على القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى للملكية الفرد والأسرة من الأراضي الزراعية وما في حكمها يبين أن المادة الأولى منه قد حظرت على أي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها أكثر من خمسين فداناً كما حظرت أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضي جملة ما تمتلكه الأسرة وأوجبت المادة الثالثة من القانون المذكور على كل فرد أو أسرة تجاوز ملكيته أو ملكيتها - في تاريخ العمل بالقانون - الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى أن يقدم هو أو المسئول قانوناً عن الأسرة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إقراراً عن ملكيته أو ملكية الأسرة في ذلك التاريخ على النموذج الخاص المعد لذلك خلال المواعيد ووفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ونصت المادة الرابعة على أنه: "يجوز لأفراد الأسرة التي تجاوز ملكيتها أو ملكية أحد أفرادها الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى أن يوفقوا أوضاعهم في نطاق ملكية المائة فدان التي يجوز للأسرة تملكها بالطريقة التي يرتضونها بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وعلى ألا تزيد ملكية أي فرد منهم على خمسين فداناً.. ثم أضافت المادة بعد ذلك ويتعين على أفراد الأسرة أن يقدموا إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي خلال الستة أشهر المشار إليها - إقراراً عن ملكية الأسرة متضمناً البيانات الآتية:
أ - بيان ملكية كل فرد من أفراد الأسرة في تاريخ العمل بهذا القانون.
ب - بيان المائة فدان التي انعقد رأيهم على الاحتفاظ بها وتحديد مساحة الأراضي الزائدة الخاضعة للاستيلاء.
جـ - بيان ما صارت إليه ملكية كل منهم في نطاق المائة فدان.... وبما لا تتجاوز معه ملكية أي فرد منهم الخمسين فداناً" كما نصت المادة الخامسة على أن "إذا لم يتم التراضي بين أفراد الأسرة - خلال المدة المحددة لتقديم الإقرار المشار إليه في المادة السابقة - على توفيق أوضاعهم في نطاق المائة فدان التي يجوز للأسرة تملكها، تستولي الحكومة أولاً على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الفردية لدى كل من توجد لديه هذه الزيادة...." وقضت المادة (23) من القانون على أن "يعمل به اعتباراً من 23/ 7/ 1969....".
ومن حيث إنه يعد ذلك قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 121 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 ونصت على أن يعمل بها من تاريخ نشرها في 15/ 9/ 1969 وحددت المادة الرابعة من اللائحة المشار إليها ميعاداً غايته 15/ 10/ 1969 ليقدم المسئول قانوناً عن الأسرة الإقرار المنصوص عليه في هذا القانون بملكية الأسرة.
ومن حيث إن الأحكام الواردة في قانون الإصلاح الزراعي والتفسيرات التشريعية الصادرة له تعتبر كلها أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو إضفاء المشروعية على التصرفات المخالفة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يمتلك 3 س 11 ط 51 ف أرض بور بمحافظة الشرقية وقت صدور القانون رقم 50 لسنة 1969، ومن ثم خضع للقانون المذكور وأنه لم يتقدم بالإقرار المنصوص عليه في المادة الثالثة ولم يوفق أوضاع أسرته في المواعيد المقررة قانوناً وطبقاً للمادة الرابعة من القانون المشار إليه، ذلك لأنه لم يتقدم بإقراره إلا في 17/ 11/ 1970 حيث تقدم في التاريخ المشار إليه بالإقرار المقيد لدى الهيئة برقم 4058 س والذي ضمنه البيانات المشار إليها في المادة الرابعة سالفة الذكر، كما ضمنه أنه قام بتوفيق أوضاع أسرته إلى زوجته السيدة/...... في نوفمبر سنة 1970 في مساحة 3 س 11 ط 1 ف وأنه قدم عن هذا التصرف طلب الشهر رقم 2316 لسنة 1970 شهر عقاري الزقازيق في 11/ 11/ 1970 أي بعد 22/ 1/ 1970 وهو تاريخ نهاية الستة أشهر التي أجازت المادة الرابعة من القانون التصرف خلالها توفيقاً لأوضاع الأسرة، وإذ رتب القانون على ما سلف بيانه على عدم مراعاة ما تطلبه من إجراءات ومواعيد قيام الحكومة بالاستيلاء على الأرض الزائدة عن حد الاحتفاظ بملكية الفرد وطبقاً لأحكام القانون المشار إليه، ومن ثم يكون استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الأطيان الزائدة عن القدر الجائز الاحتفاظ به لدى الخاضع به لدى الخاضع (الطاعن) قد صادف صحيح حكم القانون، وإذ ذهب قرار اللجنة المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه لا يغير من النظر المتقدم ما استندت إليه اللجنة في قرارها المطعون من أن المادة الرابعة من القانون أجازت لأفراد الأسرة أن يوفقوا أوضاعهم في نطاق ملكية المائة فدان خلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون تنتهي في 22/ 1/ 1970 بينما المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر في 15/ 9/ 1969 حددت موعداً لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون غايته 15/ 10/ 1969 أي أن اللائحة التنفيذية أعطت لأفراد الأسرة شهراً واحداً من تاريخ صدورها لتحديد أراضي الاحتفاظ وبيان ملكية كل منهم في المائة فدان المحتفظ بها بينما المادة الرابعة من القانون أعطت أفراد الأسرة مهلة قدرها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم بموجب عقود ثابتة التاريخ - أي أن اللائحة التنفيذية قد انتقصت من المهلة المحددة قانوناً لأفراد الأسرة لتوفيق أوضاعهم، كما أنه لا يجوز إهدار حق الأسرة في اختيار أراضي الاحتفاظ - لا يغير النظر الذي انتهت إليه اللجنة في قرارها المطعون فيه من أن قرار الاستيلاء على مساحة 3 س 11 ط 1 ف قبل الطاعن قد صادف صحيح حكم القانون ذلك أن التفسير الذي انتهت إليه اللجنة على النحو المتقدم يمثل مجافاة وبعداً عن الفهم الصحيح لحكم القانون، ذلك أن الميعاد المحدد في المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 متعلق بالتصرف وتوفيق الأوضاع، بينما الميعاد الوارد في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور متعلق بتقديم الإقرار، كما أنه لا وجه للقول أن الطاعن كان يعمل بدولة الكويت وأنه تعذر عليه العلم بوجوب تقديم إقرار عن ملكيته طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 ذلك أن القانون ينشر في الجريدة الرسمية ويسري على جميع المخاطبين بأحكامه سواء كانوا مقيمين داخل الأراضي المصرية أو خارجها، فضلاً عن العمل في خارج البلاد لا يعتبر من الأسباب القهرية التي تحول دون إعمال مقتضى القانون وكل ما يمكنه أن يترتب عليه منح المقيم خارج البلاد مهلة إضافية قدرها ستون يوماً حتى يتسنى له اتخاذ الإجراء الذي يعيبه القانون قياساً على ما قضت به المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما أنه لا حجة فيما يقول به الطاعن من أن المشرع لم يضع جزاء على عدم مراعاة المدة ذلك أن المادة الخامسة من القانون قد نصت على أنه إذا لم يتم التراضي بين أفراد الأسرة خلال المدة المحددة لتقديم الإقرار على توفيق أوضاعهم تستولي الحكومة على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الفردية لدى كل من توجد لديه منهم هذه الزيادة، وهذا يسري سواء لم يتم التراضي أو لم يتم توفيق الأوضاع لسبب آخر.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم وقد تبين أن القرار المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فمن ثم يكون الطعن عليه في محله ويتعين لذلك القضاء بإلغائه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وبرفض الاعتراض رقم 793 لسنة 1986 وألزمت المطعون ضده المصروفات.

الطعن 90 لسنة 48 ق جلسة 22 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 223 ص 1235

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم الدسوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جهدان حسين عبد الله، عبد المنعم رشدي، مصطفى زعزوع، الحسيني الكناني.

----------------

(223)
الطعن رقم 90 لسنة 48 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". عقد "سريان العقد". خلف. شيوع.
(1) سريان عقود إيجار الأماكن على المالك الجديد. م 30 ق 49/ 1977. شرطه.
(2) ثبوت حق إدارة المال الشائع للشركاء مجتمعين أو لأغلبيتهم المطلقة دون سواهم. المادتان 827، 828 مدني. مؤداه.

----------------
1 - مؤدى نص المادة 30 من القانون رقم 41 لسنة 1977 أن عقود الإيجار التي تسري في مواجهة المالك الجديد، ولو لم يكن لها تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه، هي تلك القائمة في مواجهة المالك السابق، وهي لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ممن له حق التأجير طبقاً للقانون.
2 - لما كانت إدارة المال الشائع طبقاً لصريح نص المادتين 827، 828 من القانون المدني لا تكون إلا للشركاء مجتمعين أو في القليل للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء، ولا تثبت لسواهم، فيحق لباقي الشركاء في اعتبار الإيجار الصادر من أحدهم غير قائم بالنسبة لهم في حصصهم بل وفي حصة الشريك المؤجر ذاته وباعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين، فإذا ما انتقلت ملكية الشريك المؤجر إلى باقي الشركاء انتقلت غير محملة بذلك العقد، إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ.... محل النزاع - صادر لصالح المطعون ضده من أحد الورثة لشريك كان يملك نصف الأنصبة شيوعاً في العقار الكائن به شقة النزاع، فإن هذا العقد حتى لو اقترن بموافقة باقي الورثة، لا يكون صادراً من أصحاب أغلبية الأنصباء، ولا يسري في حق الطاعن باعتباره مالكاً على الشيوع للنصف الآخر سواء في حصته أو في حصة شريكه والتي يملك الطاعن في كل ذرة من ذراتها، وتكون ملكية حصة الشريك هذه قد انتقلت إلى الطاعن بعد الشراء غير محملة بعقد الإيجار المشار إليه حتى ولو كان له تاريخ سابق على انتقال الملكية ما لم يكن الطاعن قد ارتضاه صراحة أو ضمناً، وهو الأمر الذي تخلو منه أوراق الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 3236 لسنة 1975 كلي طنطا، ذهب فيها إلى أنه وآخر كانا يمتلكان العقار المبين بالصحيفة مناصفة وشيوعاً، وإذ شب خلاف بينهما وتقدرت القسمة فقد ابتاع حصة شريكه، وبعد أن تسلمها في 17/ 4/ 1975 فوجئ بعقد إيجار مؤرخ 8/ 2/ 1972 عن شقة بذات العقار صادر لصالح المطعون ضده من أحد ورثة شريكه السابق، وإذ كان العقد غير نافذاً في حقه لصدوره ممن لا يملك أغلبية الأنصباء في الشيوع، فقد أقام دعواه بطلب الحكم بطرد المطعون ضده من شقة النزاع والتسليم. وبتاريخ 23/ 12/ 1976 قضت محكمة أول درجة بالطرد والتسليم. استأنف المطعون ضده بالاستئناف 40 لسنة 27 طنطا، وفي 4/ 11/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن، أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من نفاذ عقد الإيجار محل التداعي في حقه، استناداً إلى أن المؤجر - وهو شريك على الشيوع - يملك في كل ذرة من ذرات العقار فيكون له حق التأجير، وإلى ما تقضي به المادة 22 من القانون 52 لسنة 1969 من نفاذ العقد في حق المالك الجديد، ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على نقل الملكية، ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك لأن إيجار المال الشائع باعتباره من أعمال الإدارة معقود لأصحاب الأغلبية الأنصباء، وهو الأمر المفتقر في المؤجر، إذ لا يعدوا أن يكون أحد الورثة لمالك النصف شيوعاً، فلا يملك إبرامه ولا يكون العقد نافذاً في حق باقي الشركاء، ولا محل لإعمال المادة 22 من القانون 52 لسنة 1969، إذ أن مناط تطبيقها صدور العقد صحيحاً ممن يملكه، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالفساد في الاستدلال، إذ افترض علمه بواقعة التأجير ورضائها من تقديم المطعون ضده عقد الإيجار في دعوى بتخفيض الأجرة أقامها ضد الشريك المؤجر له، دون أن يختصم فيها وبالتالي لم يعلم بأمر التعاقد.
وحيث إن هذا النعي بسببيه سديد، ذلك أنه ولئن كانت المادة 22 من القانون 52 لسنة 1969 - المقابل للمادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني، تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد، ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال الملكية" بما مؤاده أن عقود الإيجار التي تسري في مواجهة المالك الجديد، ولو لم يكن لها تاريخ ثابت سابق على انتقال الملكية إليه، هي تلك القائمة في مواجهة المالك السابق، وهي لا تكون كذلك إلا إذا صدرت صحيحة ممن له حق التأجير طبقاً للقانون، وإذ كان الإيجار من أعمال الإدارة، وكانت إدارة المال الشائع وطبقاً لصريح نص المادتين 827، 828 من القانون المدني لا تكون إلا للشركاء مجتمعين أو في القليل للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء، ولا تثبت لسواهم، فيحق لباقي الشركاء في اعتبار الإيجار الصادر من أحدهم غير قائم بالنسبة لهم في حصصهم بل وفي حصة الشريك المؤجر ذاته، وباعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين، فإذا ما انتقلت ملكية الشريك المؤجر إلى باقي الشركاء انتقلت غير محملة بذلك العقد، إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 18/ 2/ 1972 - محل النزاع - صادراً لصالح المطعون ضده من أحد الورثة لشريك كان يملك نصف الأنصبة شيوعاً في العقار الكائن به شقة النزاع، فإن هذا العقد حتى لو اقترن بموافقة باقي الورثة، لا يكون صادراً من أصحاب أغلبية الأنصباء، ولا يسري في حق الطاعن باعتباره مالكاً على الشيوع للنصف الآخر، سواء في حصته أو في حصة شريكه والتي يمتلك الطاعن في كل ذرة من ذراتها، وتكون ملكية حصة الشريك هذه قد انتقلت إلى الطاعن بعد الشراء غير محملة بعقد الإيجار المشار إليه حتى ولو كان له تاريخ سابق على انتقال الملكية، ما لم يكن الطاعن قد ارتضاه صراحة أو ضمناً، وهو الأمر الذي تخلو منه أوراق الدعوى، إذ يتعذر أن ينسب له رضاء ضمني دلالته علمه بالعقد الذي أودع دعوى لم يختصم فيها الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن الإيجار الصادر من شريك على الشيوع لا يملك أغلبية الأنصباء صحيح نافذ قبل باقي الشركاء وفي مواجهة من انتقلت إليه الملكية إعمالاً للمادة 22 من القانون 52 لسنة 1969، واستدل على علم الطاعن بالعقد من إيداعه دعوى لم يكن خصماً فيها، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه فساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 1366 لسنة 14 ق جلسة 10 / 11 / 1973 إدارية عليا مكتب فني 19 ق 2 ص 6

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار علي محسن مصطفى - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

-----------------

(2)

القضية رقم 1366 لسنة 14 القضائية

(أ) دعوى - ميعاد رفعها. 

رفع الدعوى في الميعاد على غير ذي صفة. مثول صاحب الصفة من تلقاء نفسه أمام المحكمة - لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ولو تم هذا الإجراء بعد الميعاد - أساس ذلك - قياس هذه الحالة على حالة توجيه الخصومة إلى صاحب الصفة بعد فوات الميعاد وعلى حالة تقديم التظلم إلى جهة غير مختصة - الاستشهاد في هذا الخصوص باتجاه قانون المرافعات الجديد إلى تبسيط الإجراءات.
(ب) تعليم 

- السلطة المختصة بإلغاء امتحان الطالب في حالة الغش - أساس ذلك ومثال.

-----------------
1 - إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تطبق أمام القضاء الإداري إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي لا يتعارض أساساً مع نظام المجلس وأوضاعه الخاصة به. وإذ كانت الدعوى القائمة على روابط القانون العام يملكها القاضي وهو الذي يوجهها ويكلف الخصوم بما يراه لازماً لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها، وكانت الدعوى الإدارية تتصل باستقرار حكم القانون في علاقات الأفراد مع السلطات العامة، فإنه يلزم تأكيداً للصالح العام تيسير أمرها على ذوي الشأن وتبسيط إجراءاتها على وجه يتلاءم مع مقتضيات النظام الإداري والطبيعة العينية للدعوى الإدارية. واستهدافاً لهذه الغاية استقر قضاء هذه المحكمة على تأكيد أن صاحب الصفة الذي لم يختصم أصلاً في الدعوى إذا ما مثل فيها أمام المحكمة من تلقاء نفسه أو أبدى دفاعاً موضوعياً فيها فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ولو تم هذا الإجراء بعد انقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء وذلك رغماً عن أن هذا الدفع من النظام العام الذي يجوز لصاحب الشأن أن يثيره في أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء ذاتها ولو لم يكن ثمة دفع من المدعى عليه أو من هيئة مفوضي الدولة. وليس من شك في وجوب التسوية في الحكم بين حالة صاحب الصفة الذي لم يختصم في الدعوى ومثل فيها من تلقاء نفسه بعد انقضاء مواعيد الطعن بالإلغاء وبين صاحب الصفة الذي توجه إليه الخصومة بعد إقامتها في الميعاد القانوني إذا تم هذا التوجيه بعد فوات مواعيد الطعن بالإلغاء وذلك لاتحاد العلة بينهما وهي مثول صاحب الصفة في الدعوى إلى ما قبل الفصل فيها. كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن التظلم إلى جهة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الدعوى متى كان لهذه الجهة ثمة اتصال بموضوع التظلم. وغني عن البيان أن التجاء صاحب الشأن إلى القضاء الإداري طالباً إلغاء قرار إداري وموجهاً طلباته في الدعوى إلى جهة لها ثمة اتصال بموضوع المنازعة وإن لم تكن هي صاحبة الصفة ينطوي على دلالة أقوى في معنى الاستمساك بالحق من مجرد التظلم الإداري الذي يقطع مواعيد رفع الدعوى وأبلغ في المطالبة بأدائه على نحو من مقتضاه التسليم بأن إقامة الدعوى على غير ذي صفة له ثمة اتصال بموضوع المنازعة يقطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء إلى أن يتم الفصل فيها.
ومن حيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فالثابت من الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية الجديد أنه قد أفصح في مذكرته الإيضاحية وهو بصدد التعليق على نص المادة 115 منه بأنها استحدثت حكماً يقضي بأنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه إنما يقوم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة بدلاً من الحكم بعدم القبول، وذلك تبسيطاً للإجراءات وتقديراً من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة في التداعي وتسليماً من المشرع بصعوبة تحديد الجهة الإدارية صاحبة الصفة في الاختصام في بعض الحالات فقد استحدث نص المادة 115 سالفة الذكر حكماً ضمنه حلاً يناسب الدعاوى العادية التي غالباً ما تمتد فيها مواعيد رفع الدعوى آجالاً طويلة تتيح فسحة من الوقت تسمح بأن يتم التصحيح خلالها على خلاف دعوى الإلغاء التي حدد المشرع لرفعها أجلاً قصيراً يستحيل خلاله اكتشاف الخطأ في تحديد الجهة الإدارية صاحبة الصفة في التداعي وإجراء تصحيح شكل الدعوى بمراعاة أن الأصل في التصحيح أنه لا ينتج أثره إلا من تاريخ حصوله ولا يرجع إلى تاريخ القيام بالإجراء الأصلي الذي لحقه التصحيح. وإذ سلم المشرع بالصعوبة المذكورة ووضع لها الحل المناسب بالنسبة للدعوى العادية فإن لازم ذلك ومقتضاه في المجال الإداري التماس العذر للمدعي في دعوى الإلغاء إذا ما أخطأ في تحديد الجهة الإدارية ذات الصفة في الاختصام ثم تدارك فصححه إلى ما قبل الحكم في الدعوى، طالما أنه قد اختصم بادئ الأمر جهة إدارية ذات صلة بموضوع المنازعة.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن المدعي إذا ما نشط في الميعاد القانوني إلى اختصام القرار الإداري أمام القضاء الإداري ولكنه تنكب السبيل فوجهها إلى جهة إدارية غير ذات صفة في التداعي قانوناً فإن إقامة الدعوى على هذا النحو تقطع ميعاد رفعها بالنسبة لصاحب الصفة فيها إلى أن يتم الفصل فيها وذلك طالما كانت الجهة الإدارية المختصة لها ثمة اتصال بموضوع الدعوى. ويحق للمدعي والأمر كذلك تصحيح شكل دعواه باختصام صاحب الصفة قانوناً إلى ما قبل الحكم فيها من محكمة الموضوع حيث لا يسوغ قانوناً التمسك بإجراء هذا التصحيح ابتداء أمام محكمة الطعن.
ومن حيث إن المدعي أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري في الميعاد القانوني موجهاً طلباته فيها إلى وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وصلتهما بموضوع المنازعة لا شبهة فيها فإنه وقد صحح شكل دعواه قبل صدور الحكم المطعون فيه باختصام صاحب الصفة في التداعي وهو محافظ الإسكندرية فإن دعواه تكون بهذه المثابة مقبولة شكلاً وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بعدم قبول الدعوى، بدعوى توجيهها إلى صاحب الصفة فيها بعد الميعاد القانوني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حقيقاً بالإلغاء.
2 - إن الثابت من الأوراق أنه في 16 من مايو سنة 1967 ضبط مراقب لجنة امتحان النقل بمدرسة الناصرية الثانوية بالإسكندرية مع ابن المدعي، التلميذ بالسنة الأولى الثانوية أثناء تأديته الامتحان المقرر في مادة الجبر ورقة أسئلة امتحان مادة الفيزياء المقررة على السنة الثانية والخاصة بالتلميذ الذي كان يجلس بجواره في لجنة الامتحان مدوناً على ظهرها حل مسألتين من مسائل امتحان مادة الجبر. وقد أجرت المدرسة تحقيقاً اعترف فيه ابن المدعي بأنه تسلم من جاره في اللجنة ورقة الأسئلة الخاصة به بعد أن دون عليها حل المسألتين وأنه نقل منها حل إحدى المسألتين إلى ورقة إجابته. كما اعترف جاره بأنه طلب منه حل بعض مسائل الجبر لصعوبتها فاستجاب له وقام بحلها على ورقة أسئلة مادة الفيزياء الخاصة به وأعطاها له. وقام مدرس أول الرياضيات بالمدرسة بمضاهاة حل المسألة الأولى من ورقة إجابة ابن المدعي بما هو مكتوب على ظهر ورقة أسئلة التلميذ الآخر فوجد أنه قد نقل الإجابة فعلاً. وبناء على ذلك قام ناظر المدرسة تطبيقاً لحكم القانون رقم 85 لسنة 1964 بإلغاء امتحان الطالبين عن عام 1967 لارتكابهما جريمة الغش المعاقب عليها في القانون المذكور.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1964 بأحوال إلغاء امتحان التلميذ في النقل والامتحانات العامة النهائية تقضي بإلغاء امتحان التلميذ في النقل بجميع مراحل التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التي تتولى الإشراف عليها إذا غش أو حاول الغش في الامتحان ويكون إلغاء الامتحان بقرار مسبب ونهائي من الرئيس العام للامتحان ويترتب عليه حرمان التلميذ من دخول امتحان السنة التالية. ويجوز لوكيل الوزارة أن يزيد عدد مرات حرمان التلميذ من دخول الامتحانات. ولما كان القرار المطعون فيه قد قام على أسباب تبرره في الواقع والقانون فقد ثبتت واقعة الغش في الامتحان المنسوبة إلى ابن المدعي من أقوال مراقب اللجنة ومن ضبط الورقة التي كان هذا التلميذ يغش منها معه ومن مضاهاة إجابته على الإجابة التي حررها له زميله في الورقة المضبوطة وكذلك من اعتراف التلميذ المذكور صراحة بما نسب إليهما، ولم يدحض المدعي ثبوت هذه الواقعة قبل ابنه بدليل يؤيده وفضلاً عن أنه لم يقدم ثمة ما يدل على ما زعمه من أن ابنه وقع على الاعتراف المنسوب إليه كرهاً فليس في الأوراق ثمة ما يقنع بصحة هذا الادعاء.
وإذ كان الأمر وكان القرار المطعون فيه قد صدر مسبباً من ناظر المدرسة بوصفه الرئيس العام للامتحان فإنه يكون قد تكاملت له أركانه القانونية ويكون النص عليه على غير أساس من القانون. ولا حجة فيما ادعاه المدعي من أن الرئيس العام للامتحان ليس ناظر المدرسة وإنما هو وكيل الوزارة مدير عام التربية والتعليم بالإسكندرية، لا حجة في ذلك لأن ناظر المدرسة في امتحانات النقل هو في الواقع من الأمر الرئيس العام للامتحان كما أنه هو السلطة المختصة بتأديب تلاميذ المدارس الثانوية وما في مستواها وفقاً لأحكام قرار وزارة التربية والتعليم رقم 1127 لسنة 1959 بالنظام التأديبي لتلاميذ المدارس الثانوية وما في مستواها ومما يقطع في الدلالة على سلامة هذا النظر ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1964 سالفة الذكر من أن اختصاص وكيل الوزارة يتحدد فقط في زيادة عدد مرات حرمان التلميذ من دخول الامتحانات، بما يستتبع أن مجرد إلغاء امتحان التلميذ الذي يغش أو يحاول الغش في الامتحان وما ترتب على ذلك بحكم القانون من حرمانه من دخول امتحان السنة التالية لا يدخل في اختصاصه.

الطعن 542 لسنة 39 ق جلسة 19 / 3 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 105 ص 1089

جلسة 19 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد يوسف، وأبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(105)

الطعن رقم 542 لسنة 39 القضائية

طوائف خاصة من العاملين - العاملون بالمحاكم - تأديب - طبيعة قرارات مجالس التأديب الخاصة بهم. المادة (166) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
تعتبر قرارات مجالس تأديب العاملين بالمحاكم بمثابة أحكام - يتعين مراعاة القواعد الأساسية للأحكام - من بين هذه القواعد أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً طبقاًَ للقانون - إذا حدد المشرع عدداً معيناً لأعضاء الهيئة فإنه يتعين مراعاة ذلك عند تشكيلها دون زيادة أو نقص - مخالفة هذه القاعدة يؤدي إلى بطلان لتعلق ذلك بالنظام العام - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 20/ 12/ 1992 أودع الأستاذ/....... المحامي نيابة عن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية الصادر في القضية التأديبية رقم 3 لسنة 1992 بجلسة 2/ 12/ 1992 والمتضمن فصل/......... (الطاعن) من الخدمة.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان وإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما قضى به من فصل الطاعن من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 26/ 12/ 1992 تم إعلان تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها في مواجهة هيئة قضايا الدولة.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي قررت بجلسة 22/ 12/ 1993 إصدار الحكم بجلسة 26/ 1/ 1994 مع مذكرات في أسبوعين.
وخلال الأجل قدمت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير العدل بصفته مذكرة وردت بتاريخ 4/ 1/ 1994 طلبت فيها الحكم برفض الطعن.
وبجلسة 26/ 1/ 1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 12/ 2/ 1994 مساء.
وتم نظر الطعن أمام المحكمة حيث قرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن الأستاذ/..... المحامي تقدم بشكوى إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة دمنهور الابتدائية تتضمن إنه اكتشف بعد الاطلاع على الدعوى المدنية رقم 703 لسنة 1987 م كفر الدوار تزويراً في إعلاناتها وفي رولات الجلسات وأصل الصحيفة وأيضاً الحكم الصادر فيها وأنه حينما تقدم إلى قلم الحفظ للحصول على صورة من الإعلانات المزورة فوجئ باختفاء إعلانين من الدعوى.
وقد أحال السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية الشكوى سالفة الذكر إلى السيد الأستاذ المحامي العام لنيابة دمنهور الكلية حيث أجرت النيابة العامة تحقيقاً فيها وقامت بسماع أقوال الشاكي وبعض موظفي محكمة دمنهور الابتدائية ومنهم أمين السر....... (الطاعن) وقامت النيابة العامة بتكييف الواقعة بأنها تشكل جنايتي التزوير والاختلاس عملاً بنص المواد 112، 211، 311 من قانون العقوبات إلا أنه نظراً لأن العقوبة المقررة للجريمة سالفة الذكر تبلغ حداً من الجسامة لا يتناسب مع ما ارتكبه المتهمون (ومنهم الطاعن) من جرم وأنهم موظفون عموميون وأن تقديمهم للمحاكمة الجنائية فيه إضرار بمستقبلهم الوظيفي أبلغ الضرر ومتى كان ذلك وكانت الجهة الإدارية التابعين لها تملك من السلطات والصلاحيات ما يكفي لتوقيع الجزاء الإداري الذي يتناسب مع ما ارتكبه المتهمون من جرم ومن ثم فقد انتهت النيابة العامة بعد موافقة المستشار المحامي العام لنيابة دمنهور في 1/ 1/ 1992 إلى إرسال الأوراق للجهة الإدارية التابع لها المتهمون (محكمة دمنهور الابتدائية) 1 -....... (الطاعن) 2 -....... 3 -...... 4 -........ لمجازاتهم إدارياً لما نسب إليهم.
وبعرض الأوراق على السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة دمنهور قرر إحالة المذكورين إلى مجلس تأديب العاملين بالمحكمة الذي باشر محاكمة المحالين على النحو الموضح بمحاضر جلساته، وأصدر بجلسة 28/ 11/ 1992 القرار المطعون فيه متضمناً مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
ومن حيث إن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد أقام قضاءه بمجازاة الطاعن على أساس أنه ثبت في حق المحال المذكور (الطاعن) إجراء تغيير على خلاف الحقيقة في محضر جلسة 26/ 12/ 1987 وبمنطوق الحكم الصادر بجلسة 29/ 10/ 1988 وبرول (الدعوى رقم 703 لسنة 1987 م ك كفر الدوار) وصوره الكربونية الثلاث وذلك من واقع ما انتهى إليه تقرير مصلحة الطب الشرعي - قسم أبحاث التزييف والتزوير وما ورد بالتحقيقات وأن ذلك يشكل في حق المحال الأول (الطاعن) خروجاً وإخلالاً جسيماً بمقتضيات واجبات وظيفته كأمين سر المحكمة وما تفرضه عليه من الأمانة والدقة والثقة في شخص من يقوم بتدوين ما يدور بالجلسة بمحاضرها والمحافظة على ما يظل تحت يده من مستندات خاصة بموضوع الدعوى وهذه الثقة هي أساس قيام العمل القضائي.
ومن حيث إن مبنى الطعن بطلان القرار المطعون فيه ومخالفته للقانون لبطلان تشكيل مجلس التأديب الذي أصدره لأن الثابت أنه مشكل من أربعة في حين أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد حدد أعضاء مجالس التأديب للعاملين بالمحاكم بثلاثة فقط، وأن هذا التشكيل يتعلق بالنظام العام كما قضى القرار بعقوبة غير العقوبة المقررة للعاملين بالمحاكم كما أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن غير ثابتة في حقه كما تضمن القرار إخلالاً بحق الدفاع إذ تقدم الطاعن بشهادة مكتوبة من المحامي الذي أقام الدعوى رقم 703 لسنة 1987 تفيد وجود خطأ مادي أثناء تحرير عريضة الدعوى فيما يتعلق باسم أحد المدعين (......) وهو موضوع القول بالتزوير وأنه تم تصحيح ذلك الخطأ إلا أن مجلس التأديب لم يلتفت إلى تلك الشهادة ولم يسمع أقوال ذلك الشاهد بما يصم قرار مجلس التأديب بالبطلان.
ومن حيث إن قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد خصص الباب الخامس منه للعاملين بالمحاكم وحدد الفصل السادس منه لقواعد وأحكام تأديب العاملين بالمحاكم ونصت المادة/ 166 منه على أنه: (لا توقع العقوبة إلا بحكم مجلس التأديب.......).
وتولت المادة كيفية تشكيل مجلس التأديب فنصت على أن:
(يشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامي العام وكبير كتاب المحكمة.
وفي المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة ومن يقوم مقامهما وكبير الكتاب ويستبدل المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائي عند محاكمة كتاب النيابات).
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن تشكيل مجلس التأديب لمحاكمة العاملين بالمحاكم يتكون من ثلاثة أعضاء فقط على النحو المحدد بالمادة 167 متقدمة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه أن قرارات مجالس تأديب العاملين بالمحاكم تعتبر بمثابة أحكام ومن ثم فإنه يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية والجوهرية للأحكام ومن تلك القواعد ضرورة أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً طبقاً للقانون فإذا حدد المشرع عدداً معيناً لأعضاء الهيئة فإنه يتعين مراعاة ذلك عند تشكيلها لا زيادة ولا نقصاً لأن أي من الأمرين يعد إخلالاً جوهرياً بالأصول العامة في المحاكمات وهو ما يتعلق بالنظام العام بما يؤثر على الحكم الذي يصدر نتيجة التشكيل المخالف للقانون ويؤدي إلى بطلانه، ذلك إنه في حالة تشكيل الهيئة بأكثر من العدد المحدد قانوناً فإن العضو الزائد اشتراكه في المداولة والحكم إنما يمثل اعتداء على حقوق الدفاع إذ قد يكون لهذا العضو الزائد أثر في اتجاه الرأي وفي مصير الدعوى.
ومن حيث إن الثابت من محاضر جلسات تأديب العاملين في الدعوى الصادر فيها القرار المطعون فيه أن الهيئة التي قررت بجلسة 31/ 10/ 1992 مشكلة على النحو الأتي:
برئاسة السيد الأستاذ/...... رئيس المحكمة والسيد الأستاذ/...... رئيس النيابة والسيد/....... كبير الكتاب المنتدب والسيد/........ كبير المحضرين والسيد/........ سكرتير المجلس.
وبذات التشكيل أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه بجلسة 28/ 11/ 1992 حسبما جاء بمحضر جلسة ذلك اليوم وحسبما هو وارد صراحة بصدر قرار مجلس التأديب المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن مجلس التأديب الذي تولى محاكمة الطاعن والذي سمع المرافعة وقرر حجز الدعوى للحكم وأصدر القرار المطعون فيه كان مشكلاً من أربعة أعضاء وأن هؤلاء الأعضاء الأربعة جميعهم وقعوا على محاضر جلسة المرافعة يوم 31/ 10/ 1992 والتي تقرر فيها حجز الدعوى للحكم كما أنهم ذاتهم وقعوا على القرار الصادر بمحضر جلسة النطق بالحكم يوم 28/ 11/ 1992 وقد وردت أسماؤهم جميعهم بصدر القرار المطعون فيه على النحو المتقدم إيراده فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من هيئة مشكلة تشكيلاً مخالفاً للقانون باشتراك أربعة أعضاء في حين أن العدد المحدد قانوناً ثلاثة فقط ليس من بينهم كبير المحضرين باعتبار أن المتهم (الطاعن) يشغل وظيفة أمين سر بما يبطل تشكيل الهيئة ويؤثر بالتالي على القرار الذي أصدرته بما يجعله صدر مشوباً ببطلان جوهري ينحدر به إلى درجة الانعدام باشتراك عضو زيادة (كبير المحضرين) ليس له صفة قانوناً في ذلك ويتعين لذلك إلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية للحكم فيها مجدداً من هيئة أخرى حتى لا يعتبر تعرض هذه المحكمة للنزاع لأول مرة بما ينطوي عليه من إخلال جسيم بإجراءات التقاضي تفويتاً لدرجة من درجاته إذ أن مناط تعرض هذه المحكمة للنزاع أن يكون الحكم أو القرار الصادر له كيان قانوني بصدوره من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً طبقاً للقانون وهذا ما ينتفي في الحالة المعروضة.
ومن حيث إن الحكم في موضوع الطعن يغني عن التعرض لطلب وقف التنفيذ.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وبإعادة الدعوى إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى بتشكيل صحيح.

الطعن 32446 لسنة 86 ق جلسة 27 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 127 ص 1126

جلسة 27 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد وسامح حامد نائبي رئيس المحكمة وأحمد واصف وأحمد الطويل .
---------------
( 127 )
الطعن رقم 32446 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده مؤدى الأدلة على ثبوتهما في حقه . لا قصور .
انتهاء الحكم لقيام الطاعن بضرب المجني عليه على يده بسلاح أبيض محدثاً إصابته التي تخلف عنها عاهة مستديمة . مفاده : ارتكابه فعلاً عمدياً . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
مثال .
(2) ضرب " ضرب أحدث عاهة " . قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . قصد عام . تحققه : بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه أو صحته . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . كفاية استفادته من وقائع الدعوى التي أوردها .
(3) صلح . أمر بألا وجه . قانون " تفسيره " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المادتان 18 مكرراً (أ) و 213 إجراءات جنائية . مفادهما ؟
تقييد حق الدولة في العقاب بتقرير انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم . حد ذلك ؟
توقيع الكشف الطبي على المجني عليه وثبوت إصابته بعاهة مستديمة عقب صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لجنحة الضرب بالتصالح . دليل جديد لم يعرض على النيابة حال إصدارها الأمر . أثر ذلك ؟
مثال لرد سائغ على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
(4) إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض أقوال الشهود في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في واقعة الدعوى وتقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
نعي الطاعن بالتناقض بين ما ثبت بالتقارير الطبية الابتدائية وتقرير الصفة التشريحية . غير مقبول . ما دام الحكم لم يعول على أولهما في الإدانة .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
للمحكمة الإعراض عن قالة شاهد النفي ما دامت لا تثق بما شهد به . قضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(6) استدلالات . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
دفاع الطاعن بعدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة . موضوعي . عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فيه . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه . مفاده : اطراحه .
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . النعي عليها في هذا الشأن . غير سديد .
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده " أن المتهمين .... وشقيقة/ .... فقد بيتا النية وعقدا العزم على التعدي بالضرب على المجني علية/ .... وآخر وأعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضين ( كذلك ومطواة ) متدرعين بقيام نجل الأخير بصدهما بالدراجة النارية التي كان يستقلها بما ترتب علية اتساخ بنطال أحدهما وما أن ظفر بهما حتى قاما بالتعدي على الأخير ولدى محاولة المجني عليه التدخل لإنقاذه قاما بالتعدي عليه أيضاً بالأسلحة البيضاء المشار إليها فضلاً عن ( سوط – كرباج ) وهددوا الأهالي لمنع التدخل لإنقاذهما بما أحدث إصابات المجنى عليه ترتب عليها حدوث عاهة مستديمة على النحو الوارد بالتقرير الطبي الصادر عن الطب الشرعي " ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه/ .... و..... والنقيب/.... معاون مباحث مركز شرطة .... وما قررته ..... بمحضر جمع الاستدلالات وتقرير الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى إلى أن الطاعن قام بضرب المجنى عليه على يده بسلاح أبيض فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكـم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وأورد مؤدى أقوال المجنى عليه وشهود الإثبات ومضمون التقرير الطبي الشرعي في بيان وافٍ يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإنه ينحسر عنه دعوي القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
2- من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لصدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية فمردود عليه أن القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية ضمن أسباب أخرى ، وتدرج أسباب الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدة أسباب عملاً بالمادة 154 إجراءات جنائية ويجوز استئنافه في خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ إعلانه للخصوم عدا النيابة العامة ، عملاً بالمادة 166 إجراءات جنائية لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، إلا إذا كانت الواقعة جنائية فترفع لمحكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة م 167 إجراءات جنائية ، وحيث إنه لما كان ذلك ، فإن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إذا ما توافرت له شرائطه القانونية أعتبر من الناحية الموضوعية بقوة الحكم النهائي البات ، إذ لا يجوز العدول عن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إلا بظهور أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية وهو ما يماثل الحالة الخامسة من حالات التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الباتة عملاً بالمادة 441 إجراءات جنائية وعملاً بالمقرر بالمادة 197 . و حيث إنه لما كان ذلك ، وكان المدافع مع المتهم قد اتكأ في دفعه لعدم جواز نظر الدعوى إلى صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في 31/10/2012 على سند من قيام المتهمين بضرب المجنى عليه .... فأحدثا به الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق والتي أعجزته عن أشغالة الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً باستخدام أداة على النحو المبين بالأوراق وأن النيابة قد شيدت قرارها سالفاً بالإشارة لعدم جسامة الإصابة وشفاء إصابة المجنى عليه وتصالحه مع المتهمين وتنازله عن شكواه بما أفقد الواقعة أهميتها ، وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق على نحو ما سلف أن تقرير الطب الشرعي الذى أثبت أن إصابة المجنى عليه قد ترتب عليها حدوث عاهة به بلغت نسبتها 5% لم تكن معروضة على النيابة العامة ولم يكن التقرير قد تم إعداده وقت قيام وكيل المجنى عليه بالتصالح عن إصابته في 8/10/2011 إذ تم توقيع الكشف الطبي على المجنى عليه في 29/4/2014 وفقاً للثابت بتقرير الطب الشرعي وهو الأمر الذى يشكل جناية عملاً بمواد الاتهام الذى أحالته بها النيابة العامة لهذه المحكمة ، ومن ثم فهي وقائع جديدة لم تكن مطروحة على النيابة العامة وتغير بسببها وصف الواقعة من جنحة الى جناية لا ينسحب عليها التصالح عملاً بالمادة 18 مكرراً " أ " إجراءات جنائية ، ومن ثم فإن هذا الدفع قد انحسر عنه سنده تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد نص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة رقم 18 مكرراً ( أ ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها فيه أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر وإن كان ظاهره إجرائي ، إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم ، إلا أن حد ذلك أن يكون الصلح وارداً على إحدى الجرائم التي وردت في النص على سبيل الحصر بحيث لا يشمل ما عداها ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها من قبيل الجنايات بما لم يكن هناك محلاً للتقرير فيها بالانقضاء . لما كان ذلك ، وكانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لأوجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 - أي بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناءً على انتداب منها - لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وكان قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بالأوجه لإقامتها ، وكان الثابت مما أورده الحكم ولا يجادل فيه الطاعن أنه بعد أن قيدت أوراق الدعوى برقم جنحة وصدر فيها أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بتاريخ 31/10/2012 ثم تم توقيع الكشف الطبي على المجنى عليه بتاريخ 29/4/2014 الذى ثبت منه أن الإصابة أفضت إلى جناية عاهة مستديمة وهو يعد دليل جديد لم يكن قد عرض على النيابة عند إصدارها قرارها السابق مما يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية بناءً على ما ظهر من تلك الأدلة التي جدت أمامها في الدعوى والتي من شأنها أن تجعل الواقعة من قبيل الجنايات التي لا محل للتصالح فيها وانقضائها به . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها ، ويضحى معه ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
4- لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها فيه ، وكان تناقض الشهود في بعض التفاصيل - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال المجني عليه بما لا تناقض فيه مفصحاً عن اطمئنانه إليها واستخلص منها ومن سائر الأدلة التي أوردها أن الحادث وقع على الصورة المبينة به ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا يتنافى مع العقل والمنطق ، فإن كافة ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليه واحتمال حصول الحادث على صورة أخرى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معــــتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاعه في هذا الخصوص لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول على ما ثبت بالتقارير الطبية الابتدائي ، بل اعتمد أساساً على ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية ، ومن ثم فإن الاستناد إلى تلك التقارير في دعوى التناقض يكون على غير أساس .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شاهد النفي ما دامت لا تثق بما شهد به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشاهد فاطرحتها ، فان منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
6- لما كان ما تمسك به الطاعن من عدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة لا يعدو دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ، إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث - وهو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
7- لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا عما يدعيه من عدم مناظرة محرر محضر الضبط للمجنى عليه ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا الأمر ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، وبالتالي فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن دفاعه هذا . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من : ١- .... " طاعن " ۲- .... بأنه :
أولاً: ضرب عمداً المجنى عليه / .... مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقد العزم على ذلك وأعدا لهذا الغرض السلاحين الأبيضين موضوع التهمة الثانية وتوجها للمكان الذي أيقنا سلفاً تواجده فيه " الحانوت محل عمله " وما أن ظفرا به حتى إنهالا عليه ضرباً بتلك الأسلحة محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلفا لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي " ضمور بالكلوة الأنسية لليد اليسرى ، وإعاقة في نهاية حركة بسط إصبعي الخنصر والبنصر لليد اليسرى " وتقدر بنحو 5 % خمسه في المائة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً: حازا وأحرزا بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاحين أبيضين " مطواة قرن غزال - كذلك " .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى الأستاذ / .... بصفته وكيلاً عن المجني عليه مدنياً قبل المتهمان بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمادة 240/1 ، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والبندين رقمي " 5 ، 7 " من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون ، وبعد إعمال نص المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات . بمعاقبة كلاً منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن الاتهام المسند إليهما وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فطعن الأستاذ/ .... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص ، قد شابة الخطأ في تطبيق في القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يـورد الأدلة التي عول عليها في الإدانة وأركان الجريمة التي دانة بها ، وطرح دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتصالح بما لا يسـوغ ، وعول على التحريات رغم تناقضها مع أقوال المجنى عليه بشأن محدث إصابته ورغم دفاعه بذلك ، كما عول على أقوال شاهدة الإثبات / .... رغم تناقضها في أقوالها ، كما دانة رغم تناقض التقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليه ، والتفت عن أقوال شهود النفي ، كما التفتت دون رد عن دفاعه بعدم معقولية حصول الواقعة واستحالة تصورها ، كما صورها المجنى عليه وتناقض التقارير الطبية والشهود وعدم وجود مناظره للمجنى عليه من محرر المحضر ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده " أن المتهمين .... وشقيقة .... قد بيتا النية وعقدا العزم على التعدي بالضرب على المجنى عليه .... وآخر وأعدا لهذا الغرض سلاحين أبيضين " كذلك و مطواة " متدرعين بقيام نجل الأخير بصدهما بالدراجة النارية التي كان يستقلها بما ترتب عليه اتساخ بنطال أحدهما ، وما أن ظفر بهما حتى قاما بالتعدي على الأخير ولدى محاولة المجنى عليه التدخل لإنقاذه قاما بالتعدي عليه أيضاً بالأسلحة البيضاء المشار إليها فضلاً عن " سوط – كرباج " وهددوا الأهالي لمنع التدخل لإنقاذهما بما أحدث إصابات المجنى عليه ترتب عليها حدوث عاهة مستديمة على النحو الوارد بالتقرير الطبي الصادر عن الطب الشرعي " ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه .... و .... والنقيب / .... معاون مباحث مركز شرطة .... وما قررته .... بمحضر جمع الاستدلالات وتقرير الطب الشرعي ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد انتهى إلى أن الطاعن قام بضرب المجنى عليه على يده بسلاح أبيض فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يوفر في حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكـم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وأورد مؤدى أقوال المجنى عليه وشهود الإثبات ومضمون التقرير الطبي الشرعي في بيان وافٍ يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإنه ينحسر عنه دعوي القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتـــطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقــــائع الدعوى كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لصدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية فمردود عليه أن القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية ضمن أسباب أخرى ، وتدرج أسباب الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدة أسباب عملاً بالمادة 154 إجراءات جنائية ويجوز استئنافه في خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ إعلانه للخصوم عدا النيابة العامة عملاً بالمادة 166 إجراءات جنائية لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، إلا إذا كانت الواقعة جنائية فترفع لمحكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة م 167 إجراءات جنائية ، وحيث إنه لما كان ذلك ، فإن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إذا ما توافرت له شرائطه القانونية أعتبر من الناحية الموضوعية بقوة الحكم النهائي البات ، إذ لا يجوز العدول عن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إلا بظهور أدلة جديدة قبل انتهاء المقررة لسقوط الدعوى الجنائية و هو ما يماثل الحالة الخامسة من حالات التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الباتة عملاً بالمادة 441 إجراءات جنائية وعملاً بالمقرر بالمادة 197 . وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان المدافع مع المتهم قد اتكأ في دفعه لعدم جواز نظر الدعوى إلى صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في 31/10/2012 على سند من قيام المتهمين بضرب المجنى عليه .... فأحدثا به الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق والتي أعجزته عن أشغالة الشخصية مدة تزيد عن على عشرين يوماً باستخدام أداة على النحو المبين بالأوراق ، وأن النيابة قد شيدت قرارها سالفاً بالإشارة لعدم جسامة الإصابة وشفاء إصابة المجنى عليه وتصالحه مع المتهمين وتنازله عن شكواه بما أفقد الواقعة أهميتها ، وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق على نحو ما سلف أن تقرير الطب الشرعي الذى أثبت أن إصابة المجنى عليه قد ترتب عليها حدوث عاهة به بلغت نسبتها 5% لم تكن معروضة على النيابة العامة ، ولم يكن التقرير قد تم إعداده وقت قيام وكيل المجنى عليه بالتصالح عن إصابته في 8/10/2011 إذ تم توقيع الكشف الطبي على المجنى عليه في 29/4/2014 وفقاً للثابت بتقرير الطب الشرعي وهو الأمر الذى يشكل جناية عملاً بمواد الاتهام الذى أحــــالته بها النيابة العامة لهذه المحكمة ، ومن ثم فهي وقائع جديدة لم تكن مطروحة على النيابة العامة وتغير بسببها وصف الواقعة من جنحة الى جناية لا ينسحب عليها التصالح عملاً بالمادة 18 مكرراً " أ " إجراءات جنائية ، ومن ثم فإن هذا الدفع قد انحسر عنه سنده تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد نص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة رقم 18 مكرراً " أ " إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها فيه أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر وإن كان ظاهره إجرائي ، إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم ، إلا أن حد ذلك أن يكون الصلح وارداً على إحدى الجرائم التي وردت في النص على سبيل الحصر بحيث لا يشمل ما عداها ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها من قبيل الجنايات بما لم يكن هناك محلاً للتقرير فيها بالانقضاء . لما كان ذلك ، وكانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 - أي بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناءً على انتداب منها - لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وكان قوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بالأوجه لإقامتها ، وكان الثابت مما أورده الحكم ولا يجادل فيه الطاعن أنه بعد أن قيدت أوراق الدعوى برقم جنحة وصدر فيها أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بتاريخ 31/10/2012 ثم تم توقيع الكشف الطبي على المجنى عليه بتاريخ 29/4/2014 الذى ثبت منه أن الإصابة أفضت إلى جناية عاهة مستديمة وهو يعد دليل جديد لم يكن قد عرض على النيابة عند إصدارها قرارها السابق مما يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية بناءً على ما ظهر من تلك الأدلة التي جدت أمامها في الدعوى والتي من شأنها أن تجعل الواقعة من قبيل الجنايات التي لا محل للتصالح فيها وانقضائها به . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها ، ويضحى معه ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغـير معقب عليها فيه ، وكان تناقض الشهود في بعض التفاصيل - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال المجني عليه بما لا تناقض فيه مفصحاً عن اطمئنانه إليها واستخلص منها ومن سائر الأدلة التي أوردها أن الحادث وقع على الصورة المبينة به ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا يتنافى مع العقل والمنطق ، فإن كافة ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليه واحتمال حصول الحادث على صورة أخرى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاعه في هذا الخصوص ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول على ما ثبت بالتقارير الطبية الابتدائي بل اعتمد أساساً على ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية ، ومن ثم فإن الاستناد إلى تلك التقارير في دعوى التناقض يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شاهد النفي ما دامت لا تثق بما شهد به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشاهد فاطرحتها ، فان منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما تمسك به الطاعن من عدم جدية التحريات وعدم معقولية الواقعة لا يعدو دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ، إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث - وهو الحال في الدعــوى الماثلة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا عما يدعيه من عدم مناظرة محرر محضر الضبط للمجنى عليه ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا الأمر، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، وبالتالي فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن دفاعه هذا . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 26652 لسنة 85 ق جلسة 2 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 1 ص 5

جلسة 2 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / محمد محمد سعيد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة / محمد متولي عامر، محمود عبد الرحمن وعصام محمد أحمد عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " وأحمد محمد سليمان
---------------
( 1 )
الطعن رقم 26652 لسنة 85 القضائية
مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها " .
كتابة أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي . غير لازم . ما دام أنه ينفذه باسم النيابة الآمرة التي أجازت له ندب غيره لإجرائه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه ببراءة المطعون ضده . خطأ يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده استنادًا إلى أن ضابط الأمن الوطني المأذون له بالتفتيش كتابة ما كان له أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية لإجراء التفتيش إلا كتابة ، وهذا الذي ذهب إليه الحكم غير صحيح في القانون ، ذلك بأنه متى كان الثابت أن مأمور الضبطية القضائية الذي ندبته النيابة العامة للتفتيش قد أجازت له أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية لإجرائه - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإن ندبه لغيره من هؤلاء لا يستلزم أن يكون كتابة أسوة بالإذن الصادر من النيابة ، إذ ما دام أمر النيابة بالندب ثابتًا بالكتابة فلا محل لاشتراط الكتابة في أمر الندب الصادر من المندوب الأصلي ؛ لأن من أجرى التفتيش في هذه الحالة إنما أجراه باسم النيابة العامة الآمرة لا باسم من ندبه له . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة ببطلان التفتيش قد بُني على أساس عدم إثبات ندب المندوب للضابط كتابة ، وهو أساس خاطئ ، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الدعوى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :
أولًا : انضم إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين بغية الضغط على سلطات الدولة لتحقيق مكاسب سياسية ورغبة في الاشتباك مع قوات الشرطة المكلفة بحفظ الأمن لإشاعة الفوضى في ربوع البلاد تحقيقًا لأغراضهم .
ثانيًا : أحرز جهاز كمبيوتر يحتوي صورًا تتضمن ترويجًا لجرائم الجماعة المذكورة من تظاهرات وتخريب تحث على إثارة العنف والشغب بقصد اطلاع الغير عليها لإثارة أفراد جماعتهم والعامة من المواطنين تحقيقًا لأغراضهم .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا ببراءته مما أسند إليه ، ومصادرة المضبوطات .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون وحيازة جهاز كمبيوتر يحتوي على صور تتضمن ترويجًا لجرائم الجماعة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على بطلان التفتيش لخلو الأوراق مما يفيد ندب الضابط الذي أجراه كتابة من مأمور الضبط الأصيل الذي صدر له إذن التفتيش من النيابة العامة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده استنادًا إلى أن ضابط الأمن الوطني المأذون له بالتفتيش كتابة ما كان له أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية لإجراء التفتيش إلا كتابة ، وهذا الذي ذهب إليه الحكم غير صحيح في القانون ، ذلك بأنه متى كان الثابت أن مأمور الضبطية القضائية الذي ندبته النيابة العامة للتفتيش قد أجازت له أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية لإجرائه - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإن ندبه لغيره من هؤلاء لا يستلزم أن يكون كتابة أسوة بالإذن الصادر من النيابة ، إذ ما دام أمر النيابة بالندب ثابتًا بالكتابة فلا محل لاشتراط الكتابة في أمر الندب الصادر من المندوب الأصلي ؛ لأن من أجرى التفتيش في هذه الحالة إنما أجراه باسم النيابة العامة الآمرة لا باسم من ندبه له . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة ببطلان التفتيش قد بُني على أساس عدم إثبات ندب المندوب للضابط كتابة ، وهو أساس خاطئ ، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الدعوى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 609 لسنة 74 ق جلسة 9 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 161 ص 1111

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي، محمود محمد توفيق وياسر قبيصي أبو دهب نواب رئيس المحكمة.
---------------
(161)
الطعن رقم 609 لسنة 74 القضائية

(1) حكم" حجية الأحكام: شروط الحجية: الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به".
حجية الأحكام. ثبوتها لما فصلت فيه من حقوق بين الخصوم أنفسهم مع اتحاد الدعويين موضوعا وسببا. م101 إثبات.

(2) دعوى" نطاق الدعوى: سبب الدعوى".
سبب الدعوى. ماهيته.

(3 ، 4) إيجار" تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء".
(3) الحكم بعدم قبول دعوى الإخلاء للامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة لبطلان التكليف بالوفاء دون الفصل في موضوعها. حجيته مؤقتة. جواز معاودة طرح النزاع ما لم تكن الحالة التي انتهت بالحكم لم تتغير. عله ذلك.

(4) القضاء بعدم قبول دعوى الطاعن السابقة بالإخلاء لبطلان التكليف بالوفاء دون الفصل في موضوعها. حجيته مؤقتة. جواز طرح النزاع من جديد بتكليف صحيح. إقامة الطاعن دعواه الماثلة بمدة مطالبة أخرى لاحقة على مدة المطالبة في الدعوى السابقة بتكليف جديد. اختلاف الدعويين سببا فيما بينهما. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى السابقة. خطأ.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام لا تحوز حجية إلا فيما فصلت فيه من الحقوق بين الخصوم أنفسهم مع اتحاد الدعويين موضوعا وسببا.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم الصادر بعدم قبول دعوى الإخلاء للامتناع أو التأخير بالوفاء بالأجرة عن فترة معينة لبطلان التكليف بالوفاء هو قضاء لا يتضمن فصلا في موضوع النزاع وليس له بهذه المثابة غير حجية مؤقتة تقتضيها الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة، ولا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد إلا إذا كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق لم تتغير بخلو الدعوى من مسوغ عدم القبول.

4 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن سبق وأن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2001 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء شقة النزاع لعدم سداده أجرتها البالغ مقدارها مائة جنيه شهريا عن الفترة من 1/7/2000 حتى 30/4/2001، وقضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء المؤرخ 12/5/2001 لتضمنه المطالبة بأجرة سبق وأن عرضها المطعون ضده على الطاعن لقيامه بعرض القيمة الإيجارية الشهرية خلال تلك الفترة قبل رفع الدعوى وعدم استنزال الطاعن تلك المبالغ المعروضة في التكليف، فإن هذا القضاء تكون حجيته مؤقتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى آنذاك بشأن مدى صحة التكليف بالوفاء فيها ودون أن يتطرق للفصل في موضوع النزاع، فأضحى ذلك القضاء لا يحول دون معاودة الطاعن طرح النزاع من جديد بتكليف صحيح، وإذ كانت الدعوى الماثلة تتعلق بمدة مطالبة أخرى لاحقة على مدة المطالبة في الدعوى السابقة وبتكليف جديد قائم بذاته، فإن الدعويين تكونان قد اختلفتا فيما بينهما سببا، ومن ثم فإن الحكم السابق لا يحوز أية حجية في الدعوى المطروحة ولا يمنع من معاودة طرح النزاع فيها أمام القضاء مره أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها بالحكم في الدعوى السابقة رقم ... لسنة 2001 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، مما حجبه عن بحث موضوع النزاع في الدعوى الماثلة.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2002 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من عين التداعي المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بيانا لذلك: إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1993/1/1 يستأجر المطعون ضده شقة النزاع لقاء أجرة مقدارها مائة جنيه شهريا بالإضافة إلى ملحقات الأجرة، وإذ قام المطعون ضده بسداد نصف القيمة الإيجارية فقط عن الفترة من 1/7/2000 حتى 31/12/2002 وامتنع عن سداد باقي الأجرة عن ذات الفترة سالفة الذكر بواقع 50 جنيه شهريا والبالغ جملتها 1500 جنيه رغم تكليفه بالوفاء قانونا لذا أقام الدعوى، حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم في الدعوى رقم ... لسنة 2001 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 120 قضائية القاهرة، وبتاريخ 6/1/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن المطعون ضده يستأجر منه شقة النزاع لقاء أجرة مقدارها مائة جنيه شهريا على أن تسدد ابتداء من 1/1/1993 بواقع نصف قيمة الأجرة لحين نفاد مقدم الإيجار المدفوع منه ومقداره 2400 جنيه، وقد استمر في سداد نصف القيمة الإيجارية وامتنع عن سداد النصف الباقي من الأجرة عن مدة المطالبة في الدعوى رغم نفاد مقدم الإيجار المشار إليه، وكان الحكم الصادر في دعوى الإخلاء رقم ... لسنة 2001 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية المحاج بها- التي رفعها على المطعون ضده- قد قضى بعدم قبول تلك الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء فيها لعدم استنزاله المبالغ التي سددها المطعون ضده بموجب إنذارات العرض الموجهة إليه من المطعون ضده قبل إعلانه بهذا التكليف من سالف الذكر، وإذ كانت دعوى الإخلاء المطروحة تتعلق بمدة مطالبة عن الفترة من 1/7/2000 حتى 31/12/2002 والتي استنزل الطاعن من التكليف بالوفاء الخاص بها- أيضا- المبالغ التي سبق وأن سددها المطعون ضده بواقع 50 جنيه شهريا عن مدة المطالبة، فإن الدعويين تكونان قد اختلفتا سببا بما لا يحول دون نظر الدعوى الماثلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في تلك الدعوى السابقة، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام لا تحوز حجية إلا فيما فصلت فيه من الحقوق بين الخصوم أنفسهم مع اتحاد الدعويين موضوعا وسببا، وأن المقصود بسبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وكان الحكم الصادر بعدم قبول دعوى الإخلاء للامتناع أو التأخير بالوفاء بالأجرة عن فترة معينة لبطلان التكليف بالوفاء هو قضاء لا يتضمن فصلا في موضوع النزاع وليس له بهذه المثابة غير حجية مؤقتة تقتضيها الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة، ولا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد إلا إذا كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق لم تتغير بخلو الدعوى من مسوغ عدم القبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن سبق وأن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2001 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء شقة النزاع لعدم سداده أجرتها البالغ مقدارها مائة جنيه شهريا عن الفترة من 1/7/2000 حتى 30/4/2001، وقضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء المؤرخ 12/5/2001 لتضمنه المطالبة بأجرة سبق وأن عرضها المطعون ضده على الطاعن لقيامه بعرض القيمة الإيجارية الشهرية خلال تلك الفترة قبل رفع الدعوى وعدم استنزال الطاعن تلك المبالغ المعروضة في التكليف، فإن هذا القضاء تكون حجيته مؤقتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى آنذاك بشأن مدى صحة التكليف بالوفاء فيها ودون أن يتطرق للفصل في موضوع النزاع، فأضحى ذلك القضاء لا يحول دون معاودة الطاعن طرح النزاع من جديد بتكليف صحيح، وإذ كانت الدعوى الماثلة تتعلق بمدة مطالبة أخرى لاحقة على مدة المطالبة في الدعوى السابقة وبتكليف جديد قائم بذاته، فإن الدعويين تكونان قد اختلفتا فيما بينهما سببا، ومن ثم فإن الحكم السابق لا يحوز أية حجية في الدعوى المطروحة ولا يمنع من معاودة طرح النزاع فيها أمام القضاء مره أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها بالحكم في الدعوى السابقة رقم ... لسنة 2001 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، مما حجبه عن بحث موضوع النزاع في الدعوى الماثلة بما يوجب نقضه.