الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يوليو 2023

الطعن 428 لسنة 55 ق جلسة 29 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 193 ص 1239

جلسة 29 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: طه الشريف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة وشكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري.

-----------------

(193)
الطعن رقم 428 لسنة 55 القضائية

شفعة "الحق في الأخذ بالشفعة"، "الجوار" ارتفاق.
حق الجار المالك في طلب الشفعة إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. م 936/ هـ مدني. مؤداه. زوال حق الارتفاق ليس شرط من شروط الأخذ بالشفعة. علة ذلك.

------------------
مفاد النص في المادة 936/ هـ من القانون المدني على أن للجار المالك أن يطلب الشفعة إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة أن المشرع لم يشترط للأخذ بالشفعة أن يزول حق الارتفاق بين العقارين إذا اجتمعا في يد واحدة هي يد الشفيع وأن يزول هذا الحق في الوقت ذاته بالنسبة للعقارات الأخرى التي تشترك فيه، فزوال - هذا الحق كلية - ليس شرطاً من شروط الأخذ بالشفعة وقد استهدف المشرع من ذلك تحرير العقارين من ريقة الارتفاق ولو جزئياً باجتماعهما في يد واحدة وهو ما يتأدى إلى علاج أسباب النزاع عند تعدد الملاك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده الأخير أقام الدعوى رقم 3235 لسنة 1982 مدني كلي الزقازيق ضد المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوضع الأطيان المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى تحت الحراسة القضائية حتى الفصل في الدعوى وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 5/ 1982 المتضمن بيع المطعون ضده الأول قطعة أرض زراعية المبينة بالصحيفة مقابل ثمن قدره 4500 ج، تدخل الطاعن في الدعوى ودفع بصورية عقد البيع، كما أقام الدعوى رقم 3310 لسنة 1982 مدني كلي الزقازيق ضد المطعون ضدهما الأول والثاني بطلب الحكم بأحقيته في أخذ قطعة الأرض محل العقد بالشفعة وأودع ثمناً بمبلغ 1200 ج وقال بياناً لها إنه علم أن المطعون ضده الثاني باع إلى المطعون ضده الأول الأطيان المذكورة وأنه إذ كان مالكاً لأرض زراعية تجاورها فإن له حق أخذها بالشفعة ثم أدخل المطعون ضده الأخير ليصدر الحكم في مواجهته، ضمت المحكمة الدعوى رقم 3310/ 1982 إلى الدعوى رقم 3235/ 1982 ليصدر فيهما حكم واحد وحكمت في الدعوى الأولى برفضها وفي الأخيرة بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 سنة 27 ق استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبجلسة 6/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم - وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه بالنسبة لدفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد فهو مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6/ 12/ 1984 وقرر الطاعن بالطعن في 4/ 2/ 1985 وبذلك يكون إيداع التقرير خلال موعد الستين يوماً وهو الموعد القانوني الذي نص عليه المشرع.
ولما تقدم يكون الطعن قد حاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسبي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والبطلان وفي بيانهما يقول إنه تمسك بقيام حق ارتفاق بين العين المشفوع فيها والمشفوع بها إلا أن الحكم انتهى إلى رفض الدعوى على أساس أن أخذ العين بالشفعة لن يؤدي إلى زوال حق الارتفاق بينهما مع أن القانون لا يشترط زوال هذا الحق كلية، وقد أدى به ذلك إلى عدم بحث دفعه بصورية عقد البيع الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الأخير لإسقاط حقه في الشفعة - مما يعيب الحكم بالأوجه سالفة البيان.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن مفاد النص في المادة 936/ هـ من القانون المدني على أن للجار المالك أن يطلب الشفعة إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة أن المشرع لم يشترط للأخذ بالشفعة أن يزول حق الارتفاق بين العقارين إذا اجتمعا في يد واحدة هي يد الشفيع وأن يزول هذا الحق في الوقت ذاته بالنسبة للعقارات الأخرى التي تشترك فيه - فزوال - هذا الحق كلية. - ليس شرطاً من شروط الأخذ بالشفعة وقد استهدف المشرع من ذلك تحرير العقارين من ريقة الارتفاع ولو جزئياً باجتماعهما في يد واحدة وهو ما يتأدى إلى أسباب النزاع عند تعدد الملاك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر واشترط للأخذ بالشفعة زوال حق الارتفاق كلية، فإنه قد يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن تناول الدفع بالصورية وإنزال أثرها سلباً أو إيجاباً على وقائع الدعوى مما يوجب نقض الحكم.

الطعن 320 لسنة 54 ق جلسة 28 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 192 ص 1231

جلسة 28 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد مكي نائب رئيس المحكمة، ماهر البحيري، محمد جمال حامد، وأنور العاصي.

------------------

(192)
الطعن رقم 320 لسنة 54 القضائية

ملكية، البرك والمستنقعات، نزع الملكية. حكم. "عيوب التدليل: الخطأ في القانون، ما يعد قصوراً".
استيلاء الحكومة على البرك والمستنقعات دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية أو عدم إتباع الإجراءات المقررة بالقانون 177 لسنة 1960. غصب. أثره. عدم انتقال ملكيتها للحكومة. مؤداه. لأصحابها الالتجاء إلى المحاكم لاستردادها. طرح المحكمة لدفاع الطاعنة في عدم إتباع الإجراءات. خطأ وقصور.

-----------------
إن مفاد النص في المادة 34 من الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة.... ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون، وفي المادة 805 من القانون المدني على أن، لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل، وفي المادة 2 من القانون 76 لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات على أن تخول وزارة الصحة العمومية الحق في نزع ملكية المستنقعات لتباشر ردمها أو تجفيفها وتتبع في جميع الأحوال الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنافع العامة وفي المادة الأولى من القانون 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 على "أن تؤول إلى الدولة ملكية أراضي البرك والمستنقعات التي ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 - المشار إليه قبل أن تتم إجراءات نزع ملكيتها، كما تؤول إلى الدولة ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضي البرك والمستنقعات قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون وذلك مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء في ردمها أو تجفيفها، وما أورده القانون الأخير في نصوصه من وجوب صدور قرار من الوزير المختص بتحديد مواقع وحدود الأراضي ومن تشكيل لجان لتقدير قيمتها قبل ردمها وحق ملاكها في التظلم من هذا التقدير متى كانوا يرغبون في التخلي عن ملكيتها ثم لتقدير قيمتها بعد ردمها، وتكاليف الردم وحق ملاك تلك الأراضي في استرداد أملاكهم خلال سنة من تاريخ نشر القرار الصادر بتحديد مواقعها وحدودها مقابل دفع قيمتها في هذا التاريخ أو تكاليف الردم أيهما أقل وما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الهدف منه هو حماية أموال الدولة التي صرفت في عمليات الردم قبل إتمام إجراءات نزع الملكية لعدم جواز نزع ملكية الأراضي بعد تمام الردم كوسيلة لإجبار ملاكها على أداء مصاريف الردم، إذ أن وجه المنفعة العامة الذي يبرر نزع الملكية يجب أن يكون قائماً وقت صدور قرار نزع الملكية فإذا كان ردم المستنقع قد تم قبل صدور القرار امتنع على الحكومة إصداره لأن (شروط) قيام المنفعة وقت صدور قرار نزع الملكية شرط واجب لصحته، ثم ما أدخله المشرع من تعديل على نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر بالقرار بقانون 97 لسنة 1964 من استبدال عبارة (دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع الملكية) بعبارة (قبل إتمام إجراءات نزع الملكية) وما أشار إليه من أن هذه العبارة المعدول عنها قد أدت إلى أنه يلزم لكي تؤول إلى الدولة ملكية البرك أن تكون مسبوقة بإجراءات نزع ملكية لم تتم فمفاد هذه النصوص جميعاً أن الأصل هو أن تتبع الدولة إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لنقل ملكية أراضي البرك والمستنقعات من الأفراد إليها إلا أنه حرصاً على الصحة العامة أتاح المشرع للحكومة أن تبادر لإتمام عمليات الردم أو التجفيف قبل إتمام إجراءات نزع الملكية ويسر لها استرداد ما أنفقته فأفسح لها مجال الاستيلاء على هذه الأراضي بإجراءات بديلة تصون لملاك الأراضي حقوقهم على النحو المشار إليه سلفاً، فإن هي لم تتخذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ولا هي اتبعت الإجراءات المقررة بالقانون 177 لسنة 1960 كان استيلاؤها على أراضي الأفراد غصباً ليس من شأنه أن ينقل ملكية هذه الأراضي للحكومة بل تظل لأصحابها ويحق لهم الالتجاء إلى المحاكم ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد أملاكهم عيناً، وإذ تمسكت الطاعنة بأن الإجراءات المقررة بالقانون 177 لسنة 1960 لم تتبع فلم تقدر قيمة الأرض قبل ردمها وتخطر بهذا التقدير لترتضيه أو تنازع فيه أو تطلب الاسترداد. كما لم يصدر قرار تحديد الموقع والحدود ولم ينشر فأطرحت المحكمة هذا الدفاع استناداً إلى أن ملكية الأرض قد انتقلت إلى المطعون ضده الثاني بمجرد ردمها وصدور قرار بالاستيلاء عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 968 لسنة 1978 مدني كفر الشيخ الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب تثبيت ملكيتها لقطعة الأرض الفضاء المبينة بالأوراق، وقالت بياناً لدعواها إنها اشترت تلك الأرض البالغ مساحتها 167.98 متراً مربعاً من أبيها بعقد مؤرخ 10/ 11/ 1936 قضي لها بصحته ونفاذه منذ عام 1954 وأجرت بعضها للمطعون ضده الأول بعقد مؤرخ 12/ 10/ 1973 وإذ طلبت إخلاءه نازعها مدعياً ملكية المطعون ضده التالي لها فأقامت دعواها بالطلبات السالفة، وبتاريخ 26/ 11/ 79 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها ثم أحالت الدعوى إلى مأمورية دسوق الابتدائية فقيدت برقم 93 لسنة 1980 وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة الأخيرة بتاريخ 27/ 11/ 1982 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 8 لسنة 16 ق طنطا مأمورية كفر الشيخ وبتاريخ 7/ 12/ 1983 قضت المحكمة بالتأييد طعنت الطاعنة على هذا الحكم. بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الثاني لم يتخذ إجراءات نزع ملكيتها لعين النزاع ولا قام بتقدير قيمتها قبل البدء في ردمها ولا بعد تمامه ولا قدر تكاليف الردم، كما أنه لم ينشر بالجريدة الرسمية قراره بتحديد موقعها وحدودها حتى تتمكن من استردادها ومن ثم تظل باقية على ملكها، وطلبت ندب خبير للاطلاع على الملف المودع لدى المطعون ضده الثاني، إلا أن المحكمة رفضت الطلب على سند من القول بأن ملكية هذه الأرض آلت إلى الدولة بمجرد ردمها وصدور قرار من المحافظ باعتبارها كذلك وهو ما لا يصلح رداً على طلبها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد النص في المادة 34 من الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة.... ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون "وفي المادة 805 من القانون المدني على أن لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل "وفي المادة 2 من القانون رقم 76 لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات على أن تخول وزارة الصحة العمومية الحق في نزع ملكية المستنقعات لتباشر ردمها أو تجفيفها.. وتتبع في جميع الأحوال الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنافع العامة". وفي المادة الأولى من القانون 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 على "أن تؤول إلى الدولة ملكية أراضي البرك والمستنقعات التي ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 - المشار إليه قبل أن تتم إجراءات نزع ملكيتها، كما تؤول إلى الدولة ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضي البرك والمستنقعات قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون وذلك مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء في ردمها أو تجفيفها، وما أورده - القانون الأخير في نصوصه من وجوب صدور قرار من الوزير المختص بتحديد مواقع وحدود تلك الأراضي ومن تشكيل لجان لتقدير قيمتها قبل ردمها وحق ملاكها في التظلم من هذا التقدير متى كانوا يرغبون في التخلي عن ملكيتها ثم لتقدير قيمتها بعد ردمها وتكاليف الردم وحق ملاك تلك الأراضي في استرداد أملاكهم خلال سنة من تاريخ نشر القرار الصادر بتحديد مواقعها وحدودها مقابل دفع قيمتها في هذا التاريخ أو تكاليف الردم أيهما أقل وما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الهدف منه هو حماية أموال الدولة التي صرفت في عمليات الردم قبل إتمام إجراءات نزع الملكية لعدم جواز نزع ملكية الأراضي بعد تمام الردم كوسيلة لإجبار ملاكها على أداء مصاريف الردم إذ أن وجه المنفعة العامة الذي يبرر نزع الملكية يجب أن يكون قائماً وقت صدور قرار نزع الملكية فإذا كان ردم المستنقع قد تم قبل صدور القرار امتنع على الحكومة إصداره لأن شروط قيام المنفعة العامة وقت صدور قرار نزع الملكية شرط واجب لصحته ثم ما أدخله المشرع من تعديل على نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر بالقرار بقانون 97 لسنة 1964 من استبدال عبارة (دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع الملكية) بعبارة (قبل إتمام إجراءات نزع الملكية) وما أشار إليه من أن هذه العبارة المعدول عنها قد أدت إلى أنه يلزم لكي تؤول إلى الدولة ملكية البرك أن تكون مسبوقة بإجراءات نزع ملكية لم تتم فمفاد هذه النصوص جميعاً أن الأصل هو أن تتبع الدولة إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة لنقل ملكية أراضي البرك والمستنقعات من الأفراد إليها إلا أنه حرصاً على الصحة العامة أتاح المشرع للحكومة أن تبادر لإتمام عمليات الردم - أو التجفيف قبل إتمام إجراءات نزع الملكية ويسر لها استرداد ما أنفقته فأفسح لها مجال الاستيلاء على هذه الأراضي بإجراءات بديلة تصون لملاك الأراضي حقوقهم على النحو المشار إليه، فإن هي لم تتخذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ولا هي اتبعت الإجراءات المقررة بالقانون 177 لسنة 1960 كان استيلاؤها على أراضي الأفراد غصباً ليس من شأنه أن ينقل ملكية هذه الأراضي للحكومة بل تظل لأصحابها ويحق لهم الالتجاء إلى المحاكم ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد أملاكهم عيناً، وإذ تمسكت الطاعنة بأن الإجراءات المقررة بالقانون 177 لسنة 1960 لم يتبع فلم تقدر قيمة الأرض قبل ردمها وتخطر بهذا التقدير لترتضيه أو تنازع فيه أو تطلب الاسترداد كما لم يصدر قرار تحديد الموقع والحدود ولم ينشر فأطرحت المحكمة هذا الدفاع استناداً إلى أن ملكية الأرض قد انتقلت إلى المطعون ضده الثاني بمجرد ردمها وصدور قرار بالاستيلاء عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 49 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 10 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 49 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
المزايا العقارية منطقة حرة ( ذ.م.م)
مطعون ضده:
رهيا هولدنجز (ش.م.ح )
عبدالعزيز يعقوب يوسف عبدالله النفيسي
نايف احمد العوضي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/16 استئناف عقاري
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ( رهيا هولدنجز (ش.م.ح) المطعون ضدها الأولي أقامت علي الطاعنة ( المزايا العقارية منطقة حرة ) الدعوي رقم 947 لسنة 2020 عقاري جزئي بطلب الحكم بفسخ اتفاقية البيع سند الدعوى وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ و قدره 796,577.42درهم عبارة عن المبلغ المسدد من قيمة الوحدة السكنية و التعويض الجابر للضرر ، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية و حتى السداد التام علي سند أنها بتاريخ 6-1-2009 اشترت من المدعى عليها الوحدة رقم ( R022-0411 ) بالمبنى ( R-022 ) في دبي لاند ، لقاء ثمن إجمالي و قدره 1,398,814 درهم وسـددت منه مبلغ وقدره 496,577.42 درهم على أن يكون موعد إنجاز الوحدة الربع الثاني من 2011 بعد التمديد ، وأنه على الرغم من سدادها 30% من قيمة الوحدة إلا أن المدعى عليها تقاعست عن الإنجاز لمدة 12 عام ومن ثم كانت الدعوي وفيها دفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذي صفة ، فطلبت المدعية إدخال كل من 1- عبد العزيز 2- نايف العوضي -( المطعون ضدهما الثاني والثالث ) بطلب الزامهما مع المدعى عليها بذات طلباتها وبجلسة 24-12-2020 قضت المحكمة برفض الدعوى وضمنت أسبابها عدم قبول الإدخال ، استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 16 لسنة 2021 عقاري وبجلسة 22-02-2022 دفعت المدعى عليها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان سندا لنص المادة أحكام المادة رقم 524 من قانون المعاملات المدنية وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى اودع تقريره قضت بجلسة 31-05-2022 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدها بأداء مبلغ مقداره 50,000 درهم للمستأنفة وتأييده فيما عدا ذلك طعنت المدعية في هذا الحكم بالطعن رقم 440 لسنة 2022 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 06-07-2022 بطلب نقضه ، قدم وكيل المطعون ضدهما الثاني والثالث مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، كما طعنت المدعى عليها في ذات الحكم بالتمييز رقم 500 لسنة 2022 عقاري وبجلسة 25-10-2022 قضت المحكمة في الطعنين رقمي 440، 500 لسنة 2022 عقاري بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الي محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد ، وبعد الإحالة قضت المحكمة بجلسة 29-12-2022 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي برفض طلب الفسخ ورد ما دفع من الثمن والتعويض والقضاء مجددا بفسخ اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 6-1-2009 للوحدة العقارية رقم ( R022-0411 ) بالمبنى ( R-022 ) في دبي لاند وإلزام المستأنف ضدها برد مبلغ ومقداره 496577.42 درهم الى المستأنفة والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل بتاريخ 25-10-2020 وحتى تمام السداد ، وبالزام المستأنف ضدها بأداء مبلغ 50,000 درهم ( خمسون ألف درهم) الى المستأنفة على سبيل التعويض الجابر لما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة

طعنت المدعي عليها على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 12-01-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، فقدم وكيل المطعون ضدها الأولي مذكرة بطلب رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث أقيم الطعن على سته أسباب تنعي الطاعنة منها بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته، ومخالفة الثابت في الأوراق، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، والإغفال الكلي لبعض دفاع الطاعنة إذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف برفض طلب المطعون ضدها الأولى (المدعية) إدخال خصمين في الدعوى وهما المطعون ضدهما الثاني والثالث وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن المقرر أنه لا إلزام على محكمة الموضوع الردّ على الدفاع القانوني الظاهر الفساد، وانه من المقررـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن الدفاع المبدى ممن ليس له صفة أو مصلحة في إبدائه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول وإذ كان ذلك وكان المقرر أن المدعى هو الذي يحدد نطاق الخصومة في الدعوى من حيث أشخاص المدعى عليهم وموضوع الدعوى وسببها فمن ثم فانه وحده صاحب المصلحة في النعي على الحكم بعدم قبول طلبه إدخال خصوم جدد في الدعوي وانه لا يجوز لاي من المدعي عليهم النعي على الحكم بعدم قبول إدخال خصوم كطلب المدعي ومن ثم يكون النعي علي غير أساس .

وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الأول والثاني والشق الأول من السبب الثالث والسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع فيما قضي به من فسخ العقد ملتفتا عن التفاته عن الرد علي الدفع المبدي منها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان طبقاً لأحكام المادة رقم 524 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي حيث تم تسليم الوحدة حكماً للمطعون ضدها الأولى منذ عام 2016 كما أنها ظلت ترسل الإخطارات للمطعون ضدها الأولى لسداد باقي الثمن وتسليم الوحدة حتي تاريخ 18-07-2018 بدلاله المستند المقدم بجلسة 15-11-2018 والذي بموجبه دعت الطاعنة المطعون ضدها الأولى استلام الوحدة محل التعاقد سند التداعي وسداد باقي الثمن والرسوم المستحقة وأفادت الطاعنة بموجب هذا المستند صراحة أن عدم استلام الوحدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا الإخطار تعتبر المطعون ضدها الأولى قد استلمت الوحدة حكماً فضلا عن إن الحكم عول في بيان نقص المساحة على تقرير باطل وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن هذا النعي - في أساسه سديد ذلك انه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - انه يجب أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي اليه بحيث يجب أن يقوم حكمها على أسباب واضحة لا غموض فيها ولا إبهام وتنم عن فهم المحكمة لحقيقة الواقع في الدعوى وانها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري والرد عليها توصلاً لبيان وجه الرأي في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما تسوقه في مدوناتها مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي انتهت إليها، وان مقرر إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ، فلما كان ذلك وكان الثابت إن الطاعنة دفعت بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان طبقاً لأحكام المادة رقم 524 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي بشأن طلب الفسخ فمن ثم فان التفات الحكم المطعون فيه عن التصدي للفصل في هذا الدفع الذى أن صح يتغير به وجه الراي في الدعوي يعد قصورا يترتب عليه نقض الحكم فيما قضي به من فسخ التعاقد لنقصان المساحة .

وحيث إن الطاعنة تنعي بالشق الثاني من السبب الثالث والسبب والسادس الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته، ومخالفة الثابت في الأوراق، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، إذ قضي الحكم المطعون فيه بإلزامها بسداد مبلغ 50,000 درهم كتعويض للمطعون ضدها الأولى وذلك على الرغم من من عدم توافر شرائط المسؤولية العقدية وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في أساسه سديد ذلك انه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - انه يجب أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي اليه بحيث يجب أن يقوم حكمها على أسباب واضحة لا غموض فيها ولا إبهام وتنم عن فهم المحكمة لحقيقة الواقع في الدعوى وبما قدم فيها من مستندات وتقارير خبره وإلا كان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لعدم فهمه للعناصر الواقعية الثابتة في الدعوى كما يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب وبالأخلال، بالحق في الدفاع إذا لم يتضمن الرد بأسباب خاصه على أوجه الدفاع الجوهري التي يتمسك بها الخصم وهي تكون كذلك إذا كان لها ما يساندها من أوراق الدعوى أو مقترنه بالدليل المثبت لهذا الدفاع مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وتتأثر به النتيجة التي انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد محصته في أسباب حكمها لكان من الممكن أن تتغير به هذه النتيجة وهو الأمر الذي يكون معه الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب ، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا ومن المقرر أيضا أن المسئولية - سواء كانت عقدية أو تقصيرية - لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية وإذ تمسكت الطاعنة بعدم توافر أركان المسئولية لعدم سداد المطعون ضدها الأولي باقي الثمن آلا أن الحكم المطعون فيه لم التفت عن تحقيق ذلك الدفاع مما يصبه بالعوار مما يوجب نقضه فيما قضى به من الزام بتعويض .

وحيث أن الاستئناف رقم 61 / 2021 عقاري صالح للفصل فيه وعملا بنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية، فانه عن الدفع بعدم سماع الدعوي عملا بنص المادة 524 من قانون المعاملات المدنية فانه متي كان المقرر أن العبرة في تحديد عدم سماع الدعوى بمضي الزمان هو بالتكييف الصحيح لواقع النزاع الذي يتمسك الخصم بعدم سماع الدعوى بشأنه فلما كان ذلك فانه عن طلب الفسخ للنقص في مساحة المبيع المتفق عليها في العقد والمساحة المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك وكان المقرر فانه من القواعد التي قررها القانون في كيفية وتعيين المبيع ما ورد بنص المادة 523 من قانون المعاملات المدنية على أنه إذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف بهذا الشأن وجب إتباع القواعد التالية: 1- إذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عيناً والنقص من حسابه سواء أكان الثمن محدداً لكل وحدة قياسية أم لمجموع المبيع. 2- وإذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محدداً على أساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه. أما إذا كان الثمن المسمى لمجموع المبيع فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن. 3- وإذا كانت الزيادة أو النقص تلزم المشتري أكثر مما اشترى أو تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافهاً ولا يخل النقص في مقصود المشتري. 4- وإذا تسلم المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار إليه في الفقرة السابقة، والنص في المادة 524 من قانون المعاملات المدنية على أنه لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت سنة على تاريخ تسليم المبيع. يدل على أن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في تلك الحالات هي مدة سنة على تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلياً أو حكمياً، ويتحقق التسليم الفعلي بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به، ويتحقق التسليم الحكمي بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الإذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته، والتسليم هو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في استخلاص الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً له معينه الصحيح في الأوراق ، مما مؤداه إن حكم عدم السماع الوارد في المادة 524 من قانون المعاملات المدنية يسري على الحالات المنصوص عليها في المادة 523 من ذات القانون ، ولا تسمع الدعوي إذا انقضت سنة على تاريخ تسليم المبيع ولو حكما ، لما كان ذلك وكان الثابت إن الطلب الراهن فسخ الاتفاقية ورد ما سدد من ثمن سندا لإخلال البائع للنقص في مساحة المبيع المتفق عليها في العقد وكان البين من الأوراق إن الوحدة محل التداعي قد سلمت الى المشتري بتاريخ 30-11- 2018 حكما بموجب الخطاب المرسل اليه والذى لم ينكر أو يدفع باي دفع أو دفاع وكانت الدعوى قد أقيمت بتاريخ 25-10-2020 فمن ثم لا يسمع طلب فسخ الوحدة لنقصان المساحة وما يترتب عليه من اثأر اخصها طلب الحكم برد المبلغ المسدد كاثر من اثأر الفسخ .

وحيث انه عن طلب التعويض للتأخير في الإنجاز فانه كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين وفقاً لأحكام المادة 272 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ للحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتض، وهو ما يدل على أن الفسخ إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين فإن هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط وإنما يلزم فوق ذلك بتعويض الآخر عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك الفسخ، مما مفاده أن الإخلال بالاتفاق إن حدث من كلا الطرفين، فإن مقتضى تعويض أحدهما دون الآخر يكون قد تخلف وإذ كان ذلك وكان الثابت إن المطعون ضدها لم يسدد آلا 35.5% من قيمة الوحدة موضوع التداعي (30% من قيمة الوحدة +5.5% قسط تأمين مدفوع الى الطاعنة)، ثم توقف عن سداد القسط الأخير بقيمة 70% والواجب سداده عند اكتمال الإنجاز -الذى تأخر إتمامه - ويعادل مبلغ 979.170 درهم من قيمة الوحدة برغم ثبوت تمام الإنجاز فان المطعون ضدها الأولي بذلك تكون قد تخلفت عن سداد باقي الثمن ومن ثم فانه لا يجوز لها المطالبة بالتعويض عن التأخير في الإنجاز آلا بعد وفائها بالتزاماتها مما لازمه إن طلبها التعويض عن التأخير في الإنجاز قد ابدي قبل الميعاد .،  حاصل ما تقدم ولازمه إن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف برمته والقضاء مجددا بعدم سماع طلب الفسخ لنقص المساحة وما يترتب عليه من اثأر اخصها رد ما سدد من ثمن وبعدم قبول طلب التعويض لأبدئه قبل الأوان.

حيث أنه عن مصاريف الدرجتين فان المحكمة تلزم المستأنفة بها عملاً بالحق المخول لها بمقتضى نص المادتين 133/1، 2 و170 من قانون الإجراءات المدنية مع مصادرة التامين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات دون الرسوم والف درهم مقابل أتعاب المحاماة ورد التامين، وفي موضوع الاستئناف رقم 16 / 2021 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم سماع طلب الفسخ لنقص المساحة وبعدم قبول طلب التعويض لأبدئه قبل الأوان والزمت المدعية مصروفات الدرجتين والف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادره التامين.

الطعن 18 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 11 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 18 ، 64 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
حميد محمدعلى سعدى
مطعون ضده:
جابريلى ماريتا شاو ستيكيل
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/965 استئناف عقاري
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية ( جابريلي مارتيا شاو ستيكيل ? الطاعنة في الطعن رقم 18 لسنة 2023 عقاري - المطعون ضدها في الطعن رقم 64 لسنة 2023 عقاري ) اقامت علي المدعي عليه ( حميد محمد علي سعدي - المطعون ضده في الطعن الأول - الطاعن في الطعن الثاني) الدعوي رقم 77 لسنة 2022 عقاري كلي ? امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم : اولاً : بفسخ عقد الايجارة المنتهية بالتملك المؤرخ في26/12/2020 ، وفسخ عقد البيع رقم 10118/2020 المؤرخ في 15/9/2020 وملحق عقد البيع f رقم 10118/2020 المؤرخ في 26/12/2020 المبرمين فيما بينها وبين المدعى عليه وبإخلائه من الفيلا رقم E102 الكائنة تلال الامارات شارع الياسمين - إمارة دبي ، وتسليمها لها خالية من الشواغل وبالحالة التي كانت عليها عند التعاقد وتسليمها شهادة براءة ذمة صادرة من هيئة كهرباء ومياه دبي ، ثانياً : إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 3,180,555 درهم القيمة الايجارية للفيلا عن الفترة من 1/1/2021 وحتى تاريخه وما يستجد منه حتى تاريخ الاخلاء الفعلي والتسليم والفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 11/4/2022 وحتى تمام السداد ، ثالثاً : إلزامه بان يؤدي لها مبلغ 500,000 درهم كتعويض عن الاضرار التي لحقت بها والفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ? وذلك على سند من انهما ابرما فيما بينهما بتاريخ 26/12/2020 عقد ايجاره منتهية بالتملك لشراء فيلا التداعي لقاء ثمن إجمالي قدره 14,000,000 درهم ، وتم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ 2,500,000 درهم كمقدم للثمن على أن يلتزم بسداد اقساط الرهن العقاري خلال مدة الايجارة التي تبدأ من تاريخ 1/1/2021 وتنتهي في 31/12/2021 حسب الجدول المرفق وخلال هذه المدة يلتزم المدعى عليه بسداد ثمن الشراء كاملا لها وإلا يحق لها فسخ التعاقد ، ولرغبة المدعى عليه في استلام الفيلا قبل سداد الثمن فقد اتفقا على تحرير عقد استئجاره للفيلا بإيجار سنوي قدره 2,500,000 درهم لمدة سنة تبدأ من تاريخ 1/1/2021 وتنتهي في 31/12/2021 وتسلم الفيلا ، الا انه لم يسدد الثمن أو اقساط الرهن العقاري وارتدت شيكات الثمن لعدم وجود رصيد كافي ، وقد امتنع عن سدادها رغم إخطاره ، بالإضافة لعدم سداد القيمة الايجارية المتفق عليها بعقد الايجار ? ومن ثم كانت الدعوي - وجه المدعى عليه دعوى متقابلة بطلب الحكم : بالتصريح بإيداع مبلغ 10،000،000درهم تحت حساب التصفية فيما بين المبلغ المسدد والمتبقي ، وبصحة ونفاذ عقد بيع التداعي وندب خبير لتصفية الحساب فيما بينهما ، وبإلزام المدعى عليها تقابلاً بتنفيذ عقد الايجار المنتهي بالتملك ونقل ملكية العقار ? حكمت المحكمة حضورياً بجلسة 4/10/2022 : أولا في الدعوى الاصلية : (1) بفسخ اتفاقية الإجارة المنتهية بالتملك المبرمة بين المدعية والمدعى عليه عن الوحدة العقارية رقم E102 الكائنة في إمارة دبي تلال الامارات شارع الياسمين وتسليم العقار للمدعية خالياً من الشواغل ، (2) بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 3,180,555 درهم قيمة الأجرة غير المدفوعة والفائدة بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد ، وكذلك الزامه بأن يؤدي لها بدل الانتفاع بالوحدة محل التداعي وفقا لما يصدرعن مؤسسة التنظيم العقاري بشأن أجرة المثل لها وذلك عن فترة حيازته بعد تاريخ 31/12/2021 وحتى تاريخ رد حيازتها وتسليمها للمدعية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، ثانياً : في الدعوى المتقابلة : بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها ? استأنف (المدعي عليه اصلياً ? المدعي تقابلاً) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 965 لسنة 2022 عقاري ، وبجلسة 15/12/2022 قضت المحكمة : بإلغاء الحكم فيما قضي به بإلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضدها مبلغ 3,180,555 درهم القيمة الايجارية الغير مسددة ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك - طعنت (المدعية اصلياً ? المدعي عليها تقابلاً) في هذا الحكم بالتمييز رقم 18 لسنة 2023 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 4/1/2023 بطلب نقضه ، لم يقدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد ، كما طعن (المدعي عليه اصلياً ? المدعي تقابلاً) في ذات الحكم بالطعن رقم 64 لسنة 2023 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 13/1/2023 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم بغير مرافعة .
اولاً : الطعن رقم 64 لسنة 2023 عقاري :
وحيث ان حاصل نعي الطاعن بسبب الطعن - على الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ? ذلك انه قدم لمحكمة الاستئناف ما يفيد إيداعه مبلغ 400.000 درهم لحساب المطعون ضدها بنيابة دبي في القضية رقم 24771 لسنة 2021 جزاء دبي ، كما سدد مبلغ 3,180,555 درهم في أمر المنع من السفر رقم 527 لسنة 2022 بموجب الحكم الابتدائي الملغي وكل هذه المبالغ مدفوعة من ثمن العقار ، وهو ما طلب معه التصريح له بإيداع مبلغ 10.000.000 درهم خزينة المحكمة لحين تصفية الحساب فيما بينهما وندب خبير لبيان الباقي من الثمن تحديداً بعد خصم ما سبق سداده ، الا أن المحكمة التفتت عن دفاعه وطلباته وقضت بفسخ عقد البيع لإخلاله بالتزاماته التعاقدية وعدم سداد الثمن وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ? إذ أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العرض الذي يبرئ ذمة المدين وعلى ما تفيده المواد 189 ، 191 ، 192 ، 193 من قانون الإجراءات المدنية " المنطبق علي واقعات الدعوي " والمادة 352 من قانون المعاملات المدنية - هو الذي يتم من المدين بطلب يقدم إلى رئيس المحكمة ويعلن إلى الدائن بوساطة مندوب الإعلان ويحرر به محضر يشتمل على المبالغ المعروضة والملحقات والمصروفات ، ويجوز للمدين إبداء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان الدائن حاضراً ، وإذا رفض الدائن قبول العرض أمر رئيس المحكمة أو رئيس الجلسة - حسب الأحوال - بإيداع النقود المعروضة خزانة المحكمة ، ولا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المبالغ المعروضة والملحقات التي استُجدت حتى يوم الإيداع ، بما مؤداه أنه يشترط لصحة عرض دين من النقود أن يشمل العرض جميع الدين وتوابعه ، لأن الدائن لا يجبر على قبول الوفاء الجزئي وفقاً لما تقضي به المادة 355 من قانون المعاملات المدنية ، ومن المقرر - وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية - أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وان التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف بما مؤداه أن تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد يتم وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وأن لها في هذا الخصوص - سلطة تقدير مبررات فسخ العقد الملزم للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والموازنة بينهما والأخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما يخالفها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ومن المقرر ? أن طلب الخصم من المحكمة ندب خبير معين في الدعوى لإثبات واقعة معينة ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بفسخ عقد التداعي علي ما أورده بمدوناته من [[ ... ، وكان الثابت من عقد البيع سند التداعي والمبرم بين المستأنف والمستأنف ضدها رقم 10118/2020 والمؤرخ في 15/9/2020، وكذلك ملحق عقد البيع المؤرخ في 26/12/2020 وعقد الايجارة المنتهية بالتملك المؤرخ في 26/12/2020 أن العلاقة التي تربط المستأنف بالمستأنف ضدها هي علاقة في حقيقتها علاقة بيع وشراء بين المستأنف بصفته المشتري والمستأنف ضدها بصفتها البائع ، والتي أنصبت على شراء الوحدة العقارية -مكتملة البناء- والتي آلت بالشراء من المستأنف ضدها للمستأنف بمبلغ 14,000,000 درهم، وذلك بحسب الثابت من عقد الايجارة المنتهية بالتملك على ان يقوم المستأنف بسداد 2,500,000 درهم كمقدم ثمن الشراء وباقي الأقساط بشيكات ، وكان عقد البيع الآجل موضوع الدعوى قد استوفى أركانه وشروط صحته من اتفاق العاقدين على الشيء المبيع وتعيينه تعييناً نافياً للجهالة وعلى ثمن مسمى، وكان البيع قد صدر من مالك له صفة في البيع ولغرض قائم وصحيح ومشروع وهو نقل ملكية المبيع إلى المستأنف وأوصافه صحيحة دون أن يقترن بشرط مفسد له، فنكون بصدد اتفاقية بيع آجل للوحدة العقارية الموصوفة آنفاً، ولما كان الثابت كذلك من كشف الحساب الصادر من المستأنف ضدها والمؤرخ في 30/6/2020 أن المستأنف هو من توقفت عن سداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيد السداد بحسب جدول الدفعات المرفق باتفاقية البيع سند التداعي، وكان الثابت كذلك أنه بتاريخ 4/11/2022 قامت المستأنف ضدها بإخطار المستأنف بموجب الإخطار العدلي الموثق لدى الكاتب العدل بالسداد، إلا أن المستأنف لم يحرك ساكناً، وكان المستأنف قد مثل أمام محكمة اول درجة وأقر بموجب مذكرة الادعاء المتقابل بأن سبب توقفه عن سداد الاقساط يعود لظروف اقتصادية ومالية حالت دون ذلك ، فضلا عن كونه كان خارج البلاد لمدة طويلة وكان محظور من الدخول ، بما يدل على أن المستأنف هو من أخـل في تنفيذ التزاماته التعاقدية بعدم أداء المستحق من الثمن عن وحدة التداعي والمتفق عليه بموجب اتفاقية البيع أو عمل ما يلزم لتنفيذ العقد، وأن المستأنف ضدها لم تقصر في أداء التزاماتها، كما أن الثابت أن المستأنف ضدها قامت بتسجيل بيانات عقد ايجار الوحدة محل التداعي باسم المستأنف بتاريخ 27/12/2020 لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي وذلك بحسب الثابت من شهادة تسجيل بيانات عقد الايجار ، وكان الثابت كذلك أنه تم تسليم الوحدة العقارية عين التداعي فعلياً للمستأنف بحسب ما ورد في مذكرته بالدعوى المتقابلة حيث طلب الحكم له بالاستمرار في تنفيذ عقد الايجار المنتهي بالتملك سند الدعوى ، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المستأنف لم ينفذ التزامه العقدي مع المستأنف ضدها بما توجبه اعتبارات حُسن النية في تنفيذ العقود، وأنه قد قصر في استيفاء ما يلزم لتنفيذ التزاماته مع المدعية بالتوقف عن سداد الثمن ، بما تخلص معه المحكمة إلى توافر مبــــــررات فســـــــــخ عــــــــقد البيع موضوع الدعوى، وهو عين ما قضت به محكمة البداية . ]] وإذا كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضـوع سائغا وله أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويتضمن الرد المسقط لكل ما يثيره الطاعن ولا يجدي الطاعن ما يتمسك به بشأن طلبه بإيداع مبلغ 10،000،000 درهم خزينة المحكمة تحت حساب تصفية المبلغ الباقي من الثمن ، ذلك أن محكمة اول درجة بعد أن حجزت الدعوي للحكم لجلسة 6/9/2022 قررت اعادتها للمرافعة كطلب الطاعن ليقدم اصل شيك بالمبلغ المطلوب إيداعه ، وبجلسة 13/9/2022 رفضت المطعون ضدها طلب الإيداع باعتبار أن الثمن 14،000،000 درهم وليس 10،000،000 درهم ، ومثل وكيله بذات الجلسة وطلب مرة أخري التصريح بإيداع اصل الشيك ، ذلك أن المبلغ المعروض لم تتبع بشأنه إجراءات العرض المشار إليها آنفا إضافة إلى أن المطعون ضدها نازعت في مقدار المبلغ المطلوب إيداعه وهو غير مُجبرة لقبول الوفاء الجزئي ، كما لا يجدي الطاعن ما يدعيه سداده مقابل الانتفاع المقضي به من محكمة اول درجة في أمر المنع من السفر إذ لم يسبق له التمسك أو إبداء هذا الدفاع امام محكمة الاستئناف ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسببيه يكون على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم - يتعين رفض هذا الطعن.
ثانياً : الطعن رقم 18 لسنة 2023 عقاري :
وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بأسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه والتناقض ? إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 3،180،555 درهم قيمة بدلات الإيجار منذ تاريخ 1/1/2021 وحتي نهاية مارس 2022 والقضاء مجدداً برفض هذا الطلب بأن كيف طلباتها على أنها مطالبة بأقساط ثمن الشراء الواردة في عقد الإيجار المنتهي بالتملك وليس بقيمة بدلات الايجار التي تم تأسيسها على عقد الايجار المبرم بين طرفي التداعي بالمخالفة لطلباتها ولما تم الاتفاق عليه وعقد الإيجار المسجل وإقرار المطعون ضده ذاته بالاستمرار في تنفيذه وكذا ما أورده الحكم بأسبابه من احقيتها في بدل الانتفاع وفقاً لمؤشر تحدد قيمة إيجار المثل ، ولم تؤسس دعواها على أقساط ثمن البيع كما جاء بالحكم المطعون عليه ، لكون اقساط الثمن الواردة في اتفاقية الإيجار المنتهي بالتملك كانت تسدد بشيكات مؤجلة الدفع ارتدت دون صرف ولم تطالب بقيمتها ، خاصة أن هناك عقد ايجار آخر مبرم فيما بينهما لاستلام الوحدة قبل سداد ثمن الشراء ، الا أن الحكم المطعون فيه ناقض نفسه عندما قضي برفض المطالبة ببدل الايجار الا انه أيد الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزامه بأن يؤدي لها بدل الانتفاع بالوحدة وفقا لما يصدر عن مؤسسة التنظيم العقاري بشأن أجرة المثل عن فترة حيازته بعد تاريخ 31/12/2021 وحتى تاريخ رد حيازتها وتسليمها للطاعنة ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث أن النعي في شقه المتعلق بتكييف العقد غير سديد - إذ من المقرر بنص المادة (508) من قانون المعاملات المدنية على " أنه يستحق الثمن معجلاً ما لم يتفق أو يتعارف على أن يكون مؤجلاً أو مقسطاً لأجل معلوم" ، ومن المقرر بنص المادة (513/1) من ذات القانون انه "يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً أن يشترط تعليق نقل الملكية إلى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع" - مفاد ذلك أنه في حالة البيع بثمن مقسط واشترط البائع على المشتري أن يكون البيع معلقاً على شرط واقف هو وفاء المشتري بكامل أقساط الثمن في الموعد المتفق عليه ، فإن البيع بهذا الشرط يكون صحيحاَ ، ويجب إعمال الشرط حتى لو سلم البائع المبيع للمشتري قبل أي قسط من أقساط الثمن ، وفي هذه الحالة تنتقل الملكية في المبيع معلقة على شرط واقف هو الوفاء بأقساط الثمن ويستبقي البائع ملكية المبيع معلقة على شرط فاسخ وكل من الشرط الواقف والشرط الفاسخ حادث واحد ، هو أن يوفي المشتري بأقساط الثمن في الموعد المحدد ، فإذا فعل تحقق الشرط الواقف وانتقلت الملكية باتة بأثر رجعي إلى المشتري وتحقق في الوقت ذاته الشرط الفاسخ وزالت الملكية عن البائع بأثر رجعي أيضاً ، ومن المقرر فقها ?أنه قد يعمد البائع إلى إخفاء البيع بالتقسيط تحت شعار عقد الإيجار ، فيسمى العاقدان البيع إيجاراً ويصفان أقساط الثمن بأنها هي الأجرة ثم يتفقان على أنه إذا أوفى المشتري بهذه الأقساط انقلب الإيجار بيعاً وانتقلت ملكية المبيع باتة إلى المشتري ، ويكون غرض البائع من ذلك ألا تنتقل الملكية في المبيع إلى المشتري بمجرد العقد، وقد لا يتحدث المتعاقدان عن بيع أصلاً في عقد الإيجار ، فيصدر العقد على أنه إيجار محض ولكنه مقترن بوعد بالبيع من المؤجر إذا أبدى المستأجر رغبته في الشراء خلال مدة الإيجار ، فإذا كان المتعاقدان يريدان في الحقيقة بيعاً بالتقسيط منذ البداية فإن العقد يكون بيعاً بالتقسيط لا إيجاراً ، ويعتبر المشتري مالكاً تحت شرط واقف ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن من أحكام البيع المقررة وفقاً لمفهوم نصوص المواد 509، 514، 515، 516، 525، 534/ 2 ، 557/ 2 من قانون المعاملات المدنية - أنه في البيوع مؤجلة الثمن فإن الأجل يبدأ من تاريخ تسليم المبيع فإذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري ويكون هذا التسليم بحسب طبيعة المبيع ووفقاً لما جرى عليه الاتفاق أو العرف ، فإذا كانت طبيعة المبيع طبقاً للقانون أو العرف الجاري تتطلب تسليم وثائق ملكيته وجب على البائع تسليمها للمشتري وفي حالة الامتناع عن تسليمها ولم تظهر تلك المستندات خُير المشتري بين رد المبيع أو إمضائه ، كما يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً فيلتزم بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة وهذا الالتزام مؤبد يتولد عن عقد البيع ولو لم يكن هذا العقد مسجلاً ، ومن المقرر ايضاً - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانوني الصحيح للدعوى دون أن يعتبر ذلك تغييراً لسببها أو موضوعها وأن عليها أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها الثابتة أمامها متى كانت قد تقيدت بها وبالطلبات المعروضة عليها ولم تغير في مضمونها ولم تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم ، وإن العبرة بتكييف الدعوى هي بحقيقه ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه دون أن تتقيد بالألفاظ التي صيغت بها ، وأن عليها أن تتصدى من تلقاء نفسها لتكييف العقود المعروضة عليها غير متقيدة بالتسمية التي يطلقها عليها الخصوم مستهديه بعبارات العقد الواضحة ونية الطرفين ، وأنها إذا ما انتهت إلى التكييف الصحيح للدعوى وللعقد وأنزلت الحكم القانوني الصحيح المنطبق عليها فلا يعتبر ذلك منها فصلا في طلب جديد لم يعرض عليها ، وأن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه من دعواه ، أما سبب الدعوى فهو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية - لما كان ذلك ? وكان التكييف الصحيح لاتفاقيتي التداعي وعلاقة طرفي الخصومة وفق ادلة الدعوي المطروحة في حقيقتهما عقد بيع مؤجل فيه الثمن ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعي في هذا الشق يكون علي غير أساس .
وحيث أن النعي في شقه المتعلق ببدل مقابل الانتفاع فهو في محله ? ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه وفقا لما اشتمل عليه ، وفي عقود المعاوضة الواردة على منافع الأعيان فانه إذا استوفى العقد شرائط صحته وتسلم المنتفع العين فإنه يلتزم بتسليم بدل المنفعة لصاحبها وفقا لما تقضى به المادة (245) من قانون المعاملات المدنية ، وتقضى المادة 267 منه بأنه "إذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون فإذا لم ينفذ أحد المتعاقدين التزامه جاز للمتعاقد الآخر- وعلى ما تقضى به المادة 272 من هذا القانون - المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه ، مما مفاده انه متى كان العقد الوارد على منفعة العين صحيحا ولازما وتسلمها المنتفع فانه يلتزم بأداء المقابل إلى من تصرف له فيها يستوي في ذلك أن يقوم بالانتفاع بها فعلا أو يتركها برغبته دون استيفاء المنفعة المتعاقد عليها طالما أن المتصرف لم يحل بينه وبين هذا الانتفاع ، فلا يجوز لأي من الطرفين أن يستقل بفسخ العقد بإرادته المنفردة، ولكن يحق لايهما الالتجاء إلى المحكمة بطلب فسخ العقد إذا ما أخل الطرف الآخر بالتزامه، ويقع على المدعى عبء إثبات إخلال المدعى عليه بالتزاماته الناشئة عن العقد ، ومن المقرر ايضاً ? أنه يجب على محكمة الموضوع أن تتقصي الأساس الصحيح للدعوى المعروضة والحكم القانوني المنطبق عليها وأنها إذا عرضت للفصل في الخصومة فإنها يجب أن تفعل ما في وسعها للتوصل إلى الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت دليلها عليها بما ينبئ عن بحثها ودراستها للدعوى وما قدم فيها عن بصر وبصيره بما يدل على حسن استيعابها لوقائع الدعوى والأدلة والدفاع المطروح فيها وإلا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه - لما كان ذلك ? وكانت الطاعنة قد تمسكت بطلب مقابل بدل الانتفاع بوحدة التداعي عن الفترة من 1/1/2021 وحتي نهاية شهر مارس 2022 كقيمة إيجاريه عن تلك المدة ، ألا أن الحكم المطعون فيه قضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن مقابل الانتفاع والقضاء مجدداً برفض الطلب " محل النعي المطروح " علي ما أورده بأسبابه من [[ ... ، وحيث أنه عن طلب المستأنف ضدها إلزام المستأنف بأن يودي لها مبلغ وقدره 3,180,555 درهم القيمة الايجارية الغير مسددة ، وكانت المحكمة انتهت سلفا بان العلاقة بين الطرفين أن على أنه عقد بيع وليس عقد تأجير أو تأجير تمويلي ومن ثم لا تستحق مقابل الانتفاع بالعقار سيما وأنها قضت بفسخ عقد البيع ، وكانت محكمة اول درجة قد خالفت هذا النظر وقضت بالزام المستأنف بان يؤدى للمستأنف ضدها مبلغ وقدره 3,180,555 درهم (ثلاثة مليون ومائة وثمانون الف وخمسمائة وخمسة وخمسون درهما) القيمة الايجارية الغير مسددة مما يتعين القضاء بإلغائه كما سوف يرد في المنطوق ]] ودون بحث مدي استحقاقها مقابل الانتفاع المطالب به ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : اولاً : في الطعن رقم 64 لسنة 2023 عقاري : برفضه والزمت الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغ التأمين .
ثانياً : في الطعن رقم 18 لسنة 2023 عقاري : بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد في الشق المنقوض ، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 72 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 3 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 72 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
الخط الامــامي  لإدارة الإستثمار ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
هشـــام عبــد الله علي أبوشلبـــي الشرفاء
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/710 استئناف عقاري
بتاريخ 29-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
ب عد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة

حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده (هشـــام عبــد الله علي أبوشلبـــي الشرفاء) أقام الدعوى 1291 لسنة 2020 عقاري جزئي اختصم فيها الطاعنة (شركة الخط الامامي لإدارة الاستثمار ش ذ م م ) وأخري غير مختصمة في الطعن ( شـــركــة دامـــاك اوكسجين للتطوير العقاري ذ.م.م) بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينهما المؤرخ 28-02-2015 والزام المدعي عليهما برد مبلغ (1,424,842درهم) المسدد منه و بمبلغ (500,000درهم) تعويضا عن الاضرار المادية والمعنوية والفائدة بواقع 12% من تاريخ الدعوي وحتى تاريخ التنفيذ الفعلي والقضاء برد وبطلان الشيكات المحررة بمناسبة الدعوى والتي بحيازة المدعي عليها الأولى علي سند انه بموجب اتفاقية مؤرخة 28-02-2015 تعاقد مع المدعى عليهما المالكين الفعليين للمشروع JANUSIA@AKOYA OXYGEN على بيعه وتطوير قطعة ارض رقم PLOTXH2718B المبنى رقم ABJUN/SD339/XH2718B-BUILDING TYPE U - بإمارة دبي وذلك بإجمالي ثمن مقداره (1.595.050 درهم) وتم الاتفاق علي أن يكون تاريخ الإنجاز وتسليم الوحدة المبيعة بتاريخ يونيو 2018 أو حتى بعد تمديد تاريخ التسليم ليكون في 2/2020 سداد من الثمن مبلغ (1,424,842 درهم) إلا أنه لم يتم إنجاز المشروع في الميعاد المحدد ولم يتم إخطاره بإشعار الإنجاز ، مما أصابه بضرر فمن ثم كانت الدعوي وبجلسة 28-04-2021 قضت المحكمة بإلزام المدعي عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ (60,000 درهم) ستون ألف درهم تعويض عن الأضرار التي لحقته والفائدة على المبلغ المحكوم به بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 30-12-2020 وحتى السداد التام ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت المدعي عليها الاولي ذلك الحكم بالاستئناف 710 / 2021 عقاري وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى أودع تقريره قضت بجلسة 12-05-2022 بتعديل الحكم المستأنف ليصبح مبلغ التعويض المقضي به على المستأنفة بأدائه الي المستأنف ضده مقداره مبلغ 52,688.72 درهم - اثنان وخمسون الف وستمائة وثمانية وثمانون درهما واثنان وسبعون فلسا - والفائدة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ هذا الحكم وحتي تاريخ السداد التام و تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعنت المدعى عليها الاولي في ذلك الحكم بالتمييز رقم 429/2022 عقاري وبجلسة 27-09-2022 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيسا علي ان "" الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الموضوع بدلاله ما قدمته من مستند متضمن طلبا من المطعون ضده بقبوله التأخير في انجاز المشروع على ان يتم تعديل خطه السداد ، الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ذلك انه برغم ايراده الا انه لم يرد عليه "" وبعد الإحالة قضت المحكمة بجلسة 29-11-2022 بتعديل الحكم المستأنف ليصبح مبلغ التعويض المقضي به علي المستأنفة بأدائه الي المستأنف ضده مقداره مبلغ 52,688.72 درهم والفائدة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ هذا الحكم وحتي تاريخ السداد التام و تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .

طعنت المدعى عليها على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 19-01-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، ثم قدم مذكرة دفع فيها باعتبار الإيداع كان لم يكن لعدم سداد الرسم امام محكمة اول درجة الا بعد مرور ثلاثة أيام من الإيداع .

وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها مخالفه الحكم لمادة 19 من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شان اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 لعدم سداد الرسم امام محكمة اول درجة في الميعاد المحدد قانون وهو اجراء من النظام الهام كان على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المستقر عليه في قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة انه يتم الاعتداد بسداد الرسوم الذي يتم أمام مكتب إدارة الدعوى حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فلما كان ذلك فانه ولئن كان إيداع الصحيفة قد تم في 29-11-2020 آلا أن مكتب إدارة الدعوى لم يقم باعتماد الإيداع واشعار المدعى ( المطعون ضده ) بسداد الرسوم الا بتاريخ 27-12-2020 فقام بسداها بتاريخ 30-12-2020 وذلك قبل الجلسة الاولي المحددة لنظرها بتاريخ 07-02-2020 فمن ثم وجب الاعتداد بإيداع ذلك الرسم مما يترتب عليه أن قيد الصحيفة يكون منتجًا لآثاره من تاريخ هذا السداد وتستقيم به إجراءات الخصومة في الدعوى ، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الطاعنة يكون على غير أساس متعينًا رفضه.

وحيث تنعي انه مما تنعاه الطاعنة بباقي الأسباب علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وذلك فيما قضى به للمطعون ضده بمبلغ 52,886 درهم تعويضاً عن التأخير في الإنجاز، وفيما عول عليه في قضاءه استناداً إلى تقرير الخبرة المودع في الدعوى رغم ما تمسكت به الطاعنة من دفاع جوهري بسقوط حق المطعون ضده في التعويض للإبراء والتنازل استنادا الى ابراء الذمة المقدم منها بتاريخ 31-10-2022 والصادر عن المطعون ضده بتاريخ 06-09-2022 والذي ابراء بموجبه الطاعنة من اي التزام يتعلق بالعقار ومنها التعويضات والغرامات و كذلك ملحق بتعديل عقد البيع بتاريخ 09-05-2018 الذي اقر بموجبه المطعون ضده بقبوله للتأخير في الإنجاز وطلب في المقابل تعديل خطة الدفع بحيث يستحق القسط الأخير عند الإنجاز بدلاً من أن يكون في تاريخ محدد الا ان الحكم التفت عن دلاله تلك المستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر انه يجوز الاتفاق على الاعفاء من المسئولية العقدية طالما انه لا يتعارض مع النصوص القانونية الآمرة وبما لا مخالفة فيه للنظام العام أو الآداب ومن المقرر أيضا أنه لا حجية للمحرر العرفي قبل الخصم إلا إذا كان قد وقع عليه بإمضائه أو بصمة أصبعه أو خاتمه، وكان القانون الاتحادي 10 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والمعدل بالقانون قانون 27 لسنة 2020 الساري من 01-10-2022 ? المنطبق على الواقعة ? قد نص في المادة (11) منه علي "" 1 - يعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . "" مما مؤداه انه لنفي صدور المحرر ممن نسب اليه توقيعه عليه وجوب ان ينكر صراحة ما هو منسوب من خط او امضاء ولما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده المقدمة بجلسة 18-10-2022 تقريره انه "" يجحد الإقرار المقدم من المستأنفة وذلك لأنه غير ممهور بتوقيع المدعي ولم يوقع عليه المدعي ولا يعلم به ولتجرده من الحقيقة والواقع المستأنف ضده لم يوقع على أية اقرارات كما ادعت المستأنفة في مذكرة الطعن بالتمييز "" بيد ان الثابت ان المستند المقدم من الطاعنة والمؤرخ 09-05-2018 علي كل ورقه منه توقيع منسوب للمطعون ضده الذى لم ينازع في صحة توقيعه عليه منازعه صريحه منذ تمسك الطاعنة به في مذكرتها الشارحة المقدمة امام محكمة الاستئناف بتاريخ 07-06-2021 لا يغير من ذلك ما أورده بمذكرته المقدمة بتاريخ 18-10-2022 بعد إحالة الطعن من محكمة التمييز ذلك انه لم ينكر صراحه التوقيع المنسوب اليه وانما زعم - على خلاف الحقيقة ? عدم وجود توقيع له على ذلك المستند ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه (( لما كان المستأنف ضده قد انكر صدور موافقة منه علي قبول تأخير في انجاز المشروع الكائن به وحدة التداعي في مقابل سداد القسط الأخير عند الإنجاز وجحد الصورة الضوئية المقدمة من المستأنفة المنسوبة اليه بموافقته علي التأخير وإذ لم تقدم المستأنفة اصل ذلك المستند ولم تطلب وسيلة لإثبات صدور تلك الموافقة من المستأنف ضده ومن ثم لا تعول المحكمة علي ذلك المستند وتطرحه )) فيكون قد شابه القصور في التسبيب ومخالفه الثابت من الأوراق مما يتعين معه نقضه جزئيا فيما قضى به من تعويض .

وحيث أن الاستئناف رقم 710 لسنة 2022 عقاري - وفي حدود الشق المنقوض صالح للفصل فيه ولما تقدم فضلا عن ان المستأنفة تقدمت بتاريخ 31-10-2020 بمستند مؤرخ 06-09-2022 موقع بتوقيع منسوب للمستأنف ضده يفيد إقراره المستأنف بإبراء ذمته المستأنفة من اي التزام يتعلق بالعقار ومنها التعويضات والغرامات واسباب النزاع. وكان المستأنف ضده ? لم يقدم دفاعا امام هذه المحكمة لينازع في توقيعه على هذا الإقرار بالرغم من إعلانه بالطعن فمن ثم فانه لا يسع المحكمة لما تقدم الا ان تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من تعديل للتعويض والقضاء مجدداً برفض طلب التعويض
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيا فيما قضى به من تعديل الحكم المستأنف بشأن التعويض وبإلزام المطعون ضده بالمصاريف وألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد مبلغ التامين، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 710 لسنة 2022 عقاري - وفى حدود الشق المنقوض - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من تعديل للتعويض والقضاء مجدداً برفض طلب التعويض بإلزام المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين مع رد مبلغ التأمين.

الطعن 102 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 3 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 102 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
نماء للتطوير العقاري ش.ذ.م.م
شـركـة دامـاك للـتـطـويـر الـعـقـاري ش.ذ.م.م .
شركة داماك العقارية ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
الإمام المشرف
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1216 استئناف عقاري
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة

حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي ( الإمام المشرف ) المطعون ضده أقام على المدعى عليهم ( نماء للتطوير العقاري " ش ذ م م " ، و شركة داماك للتطوير العقاري " ش ذ م م " ، و شركة داماك العقارية " ش ذ م م " الطاعنين واخري لم تختصم في الطعن ( شركة داماك العقارية - دبي " مساهمة عامة ") الدعوي رقم 1140 لسنة 2020 عقاري جزئي بطلب الحكم ببطلان وفسخ عقد البيع المبرم فيما بين المدعي والمدعى عليهم موضوع الوحدة العقارية ) شقة فندقية) رقم 1611 الطابق رقم 16 في مشروع ( بريفيه - Prive )واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له بالتضامن والتكافل المبالغ المدفوعة من قبله والبالغة قدرها (881,274.00 درهم) وإلزامهم بالفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام علي سند انه بتاريخ 27-11-2013 ، أبرم المدعي مع المدعى عليها الأولى عقد بيع و شراء يتعلّقان بالشقة الفندقية رقم 1611 في الطابق رقم 16 في مشروع ( بريفيه Prive ) ، وذلك لقاء ثمن إجمالي وقدره 1,047,880 درهم، فـي مشروع بريفيـه ونوعهـا (شـقق فاخـرة مخدومـة) ،وبالرغـم مـن وفـاء المدعي لكافـة التزاماته التعاقديـة ، إلا أن المدعـى عليهـا الأولـى والمدعى عليهم بصفتهم شركاء في المشروع تـخلّفوا عن تنفيذ التزاماتهم التعاقدية ومنها موعـد التسليـم وبنــود التعاقــد بالمواصفـات المتفق عليها و هو الشقق الفندقية و، انجاز المشروع على هيئة شقق سكنية -ومن ثم كانت الدعوي ، دفع المدعي عليهما الثانية والثالثة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما ، وطلبت المدعي عليها الاولي ( نماء للتطوير العقاري " ش ذ م م ") رفض الدعوي ووجهت دعوي متقابلة قبل المدعي اصلياً بطلب الحكم بإلزامه بان يؤدي لها مبلغ 214.376 درهم (مائتين واربعة عشر الف وثلاثمائة وستة وسبعون درهم) باقي ثمن المبيع وفق كشف الحساب المقدم من المدعي اصليا وشهادة الإنجاز وبان يؤدي لها مبلغ ( 68.600 درهم) (ستة وثمانون الف وستمائة درهم) عن الغرامة الاتفاقية بواقع 2% شهريا للتأخير في سداد باقي ثمن المبيع والمحددة بنص البند (4-2) من شروط التعاقد بدء من 25-8-2019 وحتي تاريخ الادعاء المتقابل، بخلاف ما يستجد من غرامة حتي تاريخ السداد التام والزامه بان يؤدي لها مبلغ ( 335.321 درهم) (ثلاثمائة وخمسون وثلاثون الف وثلاثمائة وواحد وعشرون درهم) يمثل الغرامة الاتفاقية التاخيرية عن رفض الاستلام بواقع 2% شهريا من اجمالي ثمن المبيع والمحددة بنص البند (5-4) تحتسب من 25-8-2019 وحتي تاريخ رفع الدعوى المتقابلة، بخلاف ما يستجد من غرامة حتي تاريخ استلام الوحدة ، وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى اودع تقريره قضت بجلسة 28-07-2021 أولا في الدعوى الأصلية- بفسخ عقد البيع المبرم بتاريخ 27-11-2013 موضوع الوحدة العقارية (شقة فندقية) رقم 1611 الطابق رقم 16 في مشروع بريفيه ( Prive ) ، واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد - بالزام المدعى عليهم الاول والثاني والخصم المدخل بالتضامن بأن يؤدوا مبلغ و قدره 881,274 درهم والفائدة القانونية بواقع5 % سنوياً على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام- بالزام المدعى عليهم الاول والثاني والخصم المدخل بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغ و قدره مائة الف درهم تعويض والفائدة القانونية بواقع5 % سنوياً على المبلغ المقضي به من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا و حتى السداد التام ثانيا في الدعوى المتقابلة برفضها ، وضمنت أسبابها قضاءا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليها ( شركة داماك العقارية - دبي " مساهمة عامة ") ، استأنف المدعي عليهم ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1216 لسنة 2021 عقاري وبجلسة 19-05-2022 قضت المحكمة أولا: في الموضوع : 1- بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية في الشق المتعلق بفسخ عقد البيع المبرم 27-11-2013 موضوع الدعوى ورد ما دفع من ثمن والقضاء مجددا برفض هذا الطلب وتأييد الحكم فيما قضى به من تعويض ومقداره 100 ألف درهم والفائدة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد التام 2-في الدعوى المتقابلة ( بعد تصيح الخطأ المادي من قبل المحكمة مصدره الحكم ) بإلزام المدعى عليه تقابلا - المستأنف ضده - بأن يؤدي للمدعية تقابلاً "المستأنفة الأولى"- مبلغ 214.376 درهم (مائتين واربعة عشر الف وثلاثمائة وستة وسبعون درهم) ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، طعن ( المدعي اصلياً - المدعي عليه تقابلاً ) في هذا الحكم بالطعن رقم 488 لسنة 2022 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 18-07-2022 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضدهم بطلب رفض الطعن ، كما طعن ( المدعي عليهم الثلاثة الأول اصلياً ) في ذات الحكم بالتمييز رقم 490 لسنة 2022 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 18-07-2022 بطلب نقضه ، وبجلسة 18-10-2022 قضت المحكمة في الطعنين رقمي 488، 490 لسنة 2022 عقاري بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الي محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد و بعد الإحالة قضت المحكمة بجلسة 29-12-2022 بتأييد الحكم المستأنف .

طعن المدعى عليهم على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 25 ? 01- 2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة اليوم لتلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بغير سماع مرافعة .

وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعنين على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ استند الحكم المطعون فيه علي تقرير خبير هندسة المساحة المنتدب امام محكمة اول درجة بالرغم أنه لا تتوافر لدية الخبرة الفنية المتطلبة لمباشرة المهمة الموكلة إليه ، كما ان الحكم المطعون فيه قضي بتأييد الحكم الابتدائية تأسيسا على ان الطاعنة الاولي قامت ببيع بعض الوحدات فيه علي اساس انها شقق سكنية وشقق مفروشة وطلبت من دائرة السياحة تصحيح نوع الاستخدام للمشروع من شقق فندقية الي سكني مفروش بسبب عدم جواز الجمع بين الاستخدامين وان رخصة الشقق الفندقية قد تم الغائها وفي غياب تلك الرخصة فلا يمكن استخدام الوحدة علي اساس انها شقة فندقية، بالرغم ان غرض الاستخدام المُصرح به الواردة باتفاقية البيع والشراء بالبند (9) (شقة بخدمة ممتازة) كما انه من المسوح به ان يكون البناء متعدد الاستخدامات ما بين شقق فندقية وشقق فاخرة مخدومة وشقق سكنية و أن احتواء العقار الذي تقع به الوحدة محل التداعي علي شقق فندقية لا يعطي الحق للمطعون ضده المطالبة بذات الامتيازات التي تعاقد عليها مشترين آخرين قاموا بشراء وحداتهم كشقق فندقية فضل عن ان جود مشغل فندقي بالعقار لإدارة الشقق المباعة كشقق فندقية لا يمنح المطعون ضده اي حق في الزام الطاعنة الاولي بان يتم ادارة وحدته المباعة كشقة فاخرة مخدومة تحت ادارة المشغل الفندقي وان صدور شهادة تسجيل الوحدة المخدومة أو المفروشة (كشقة فندقية) مجرد تصرف منفرد من البائعة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفسر على أنه التزام تعاقدي كما ان الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فيما يتعلق بما قضى به من تعويض للمطعون ضده وهو مما يصيب الحكم المطعون فيه بالعوار و يستوجب نقضه . ان هذا النعي في جملته غير سديد ذلك أن المقرر - أن تكييف العقد المحرر بين الخصوم وإعطاءه وصفه الحق لتطبيق القانون عليه هي مسألة قانونية بحتة تختص المحكمة وحدها بالفصل فيها ، و أن لمحكمة الموضوع السلطة في تكييف العقد والتعرف على ما قصده المتعاقدان منه ، وذلك بالتعرف على حقيقة مرماه وبما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره ، وأن العبرة من ذلك هو بحقيقة الواقع وليس بما يسبغه الخصوم عليه من أوصاف غير صحيحة ، وهو ما تستخلصه المحكمة من الواقع المطروح في الدعوى والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين مستعينة بظروف الدعوي وملابساتها متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق.، كما انه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن المادة (2) من المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي قد نصت على انه تطبّق أحكام هذا المرسوم على المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة، بما فيها المنشآت العاملة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي و ان المادة 3 من ذات المرسوم تنص أ- يُحظر تشغيل أية منشأة فندقية في الإمارة ما لم تكن مرخصة ومصنفة من الدائرة- يُحظر تشييد أية منشأة فندقية أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إلاّ بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة، واستيفاء الشروط المقررة بموجب التشريعات السارية- على جميع الجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة عدم إصدار أي ترخيص لإقامة أي مبنى أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إلاّ بعد حصول مقدم الطلب على موافقة الدائرة الخطية المسبقة على ذلك. كما نصت المادة (5) من المرسوم المشار اليه على أ?- يتم منح الجهة الراغبة بمزاولة النشاط في الإمارة الموافقات الأولية، والترخيص، والتصنيف الذي تستحقه، وشهادة عدم الممانعة باستقبال النزلاء وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن .ب- يجب على المنشأة الفندقية الراغبة بمزاولة النشاط توفير كافة متطلبات تشغيلها فعلياً، والتقدم للدائرة بطلب الحصول على الترخيص ج - بعد منح المنشأة الفندقية الترخيص، يتم الكشف والتدقيق الموقعي عليها وذلك لغايات تصنيفها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن. د- يُحظر على المنشأة الفندقية ممارسة النشاط قبل توفير كافة متطلبات التشغيل المعتمدة لدى الدائرة وحصولها من الدائرة على شهادة عدم ممانعة باستقبال النزلاء. هـ- بعد حصول المنشأة الفندقية على الترخيص، يتم تسجيلها في السجل المعتمد لدى الدائرة لهذه الغاية والذي تدوّن فيه كافة البيانات الأساسية المتعلقة باسم المنشأة الفندقية والمرافق التابعة لها، وعنوانها واسم مالكها ومديرها وأية بيانات أخرى تراها الدائرة لازمة. ومؤدي ذلك أن الموافقة المبدئية على انشاء المنشأة الفندقية لا يغني عن استيفاء باقي متطلبات التشغيل وممارسة النشاط وحصولها من دائرة السياحة والتسويق التجاري على شهادة عدم ممانعة باستقبال النزلاء ، كما ان من المقرر أنه إذا كان هناك مقتض للتعويض يقدره القاضي وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن وأن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت أنها بيت عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها ، فلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه (( بالرغـم مـن وفـاء المدعي لكافـة التزاماته التعاقديـة ، إلا أن المدعـى عليهـا الأولـى والمدعى عليهم بصفتهم شركاء في المشروع تـخلّفوا عن تنفيذ التزاماتهم التعاقدية ومنها موعـد التسليـم وبنــود التعاقــد بالمواصفـات المتفق عليها و هو الشقق الفندقية و، انجاز المشروع على هيئة شقق سكنية وبغياب هذه الرخصة فإن المبنى لا يعتبر مبنى شقق فندقية سياحية وفي ظل عدم وجود ترخيص سياحي للمبني الكائن به وحدة التداعي فإنه لا يمكن استخدامها على أساس شقة فندقية الأمر الذي تخلص منه المحكمة الي ثبوت اخلال المستأنفين الأولى والثانية والثالثة بالتزاماتهم التعاقدية لعدم تنفيذ العقد سند الدعوى بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية بتسليم المستأنف ضده وحدة التداعي بالحالة والأوصاف التي تم الاتفاق عليها بينهم وهي وحدة فندقية والذي لا يمكن لها في ظل عدم وجود ترخيص سياحي استخدامها والانتفاع بها على أساس شقة فندقية وهو ما كان محل اعتبار عند ابرام العقد والتي لولاها ما أقدم علي التعاقد مع المستأنفة الأولى لشرائها بما يتوافر معه المبرر الموجب للفسخ دون أن ينال من ذلك ما قدمه المستأنفين من شهادة بتصنيف المشروع الكائن به وحدة التداعي كشقق فندقية ، إذ أن ذلك لا يغني عن الحصول علي الترخيص المطلوب من دائرة السياحة والتسويق التجاري لتشغيل المشروع كمنشأة فندقية وهو ما خلت منه الأوراق لما سلف بيانه فضلا عن أن الثابت من مطالعة الشهادة المنوه عنها أنه مدون عليها انتهاء التصنيف بما يتوافر المبرر الموجب لفسخ العقد ورد ما دفع من الثمن كأثر مترتب على الفسخ ويكون قضاء الحكم المستأنف بالفسخ والرد لأخلال المستأنفين بالتزاماتهم التعاقدية ولعدم انتفاع المستأنف ضده بالمبلغ المسدد منه كثمن للوحدة محل التداعي قد وافق صحيح القانون .)) اذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينه الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لحجج الطاعن، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يضحى جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز وبالتالي غير مقبول .

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 142 لسنة 2023 تمييز دبي عقاري جلسة 10 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 142 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
داماك كريسنت للعقارات (ش.ذ.م.م)
شركة داماك للتطوير العقاري (ش ذ م م)
شركة داماك العقارية (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
صالح بن علي بن ابراهيم العريني
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/610 استئناف عقاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده ( صالح بن علي بن ابراهيم العريني ) أقام الدعوى 1549 لسنة 2021 عقاري جزئي ضد الطاعنين ( 1- داماك كريسنت للعقارات (ش.ذ.م.م) 2- شركة داماك للتطوير العقاري (ش ذ م م) 3- شركة داماك العقارية (ش.ذ.م.م) وأخري لم تخصم في الطعن ( شركة داماك العقارية دبـي (مساهمة عامة) بطلب الحكم ببطلان وفسـخ اتفاقيـة البيـع والشـراء المبـرمـة مع المدعـى عليهـا الأولـى بشان الوحدة محل التداعي و إعادة الحـال الـى مـا كـان عليهـا قبـل التعاقـد بإلزامهـم بالتضامـن والتكافـل فيمـا بينهـم بـأن يدفعـوا له مبلــغ مقداره 1،057،602 درهم والتعويـض بمبلغ 800،000 درهم عن التأخير في الإنجاز و الكسب الفائت وبالفائـدة القانونيـة بواقـع (12 %) واحتياطيا: الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له تعويض بمبلغ (1,000,000) درهم (مليون درهم) وإلزامهم بالفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريخ سداد آخر دفعة منه ، وحتى السداد التام علي سند انه بتاريخ 21-7-2014 تعاقد مع المدعى عليها الأولى على شراء الوحدة محل التداعي كشقة فندقية لقاء ثمن أجمالي وقدره 1,308,112 درهم شاملا رسوم التسجيل وتم الاتفاق على أن يسدد المدعي مبلغ يساوي 24% من كامل الثمن وباقي الدفعات بحسب نسب الإنجاز كما ورد بجدول السداد ، وقام المدعي بالوفاء بكامل التزاماته آلا أن المدعى عليهم لم يلتزموا بالحصول على رخصة سياحية سارية ولم يقوموا بتعين مدير أو مزود خدمات فضلا عن تغير وصف الشقة من فندقية الى سكنية الى جانب التأخير في انجاز المشروع عن الموعد المتفق عليه في أبريل 2018 لما يقارب الثلاث سنوات فمن ثم كانت الدعوي وفيها قدم وكيل المدعى عليهم دعوي متقابلة طلب فيها الزام المدعي اصليا بسداد مبلغ 251,560 درهم باقي المترصد من ثمن الوحدة بالإضافة الى غرامة التأخير في السداد وفق البند 4-2 من العقد الى جانب قيمة الغرامات المترتبة على امتناع المدعي اصليا عن السداد بواقع 2% شهريا إضافة الى غرامة استلام الوحدة بواقع 2% شهريا بما يعادل 251,156 شهريا إضافة الى قيمة الضريبة المضافة بواقع 5% بمبلغ وقدره 62,80 درهم وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا اودع تقريره قضت بجلسة 23-05-2022 أولا في الدعوى الأصلية بفسخ عقد بيع الوحدة 2201/22 داماك هيلز مشروع ارتيزيا وبإلزام المدعى عليهم - الأولى والثانية والثالثة -بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 1,057,602 والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضاء وحتي تمام السداد ثانيا : الزام المدعى عليهم الأولى والثانية والثالثة بان يؤدوا للمدعي مبلغ 150,000 على سبيل التعويض والفائدة بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وفي الدعوى المتقابلة برفضها ، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 610 لسنة 2022 عقاري كما استأنفته المدعى عليهم الثلاث الأول بالاستئناف رقم 564 لسنة 2022 عقاري و بجلسة 16-01-2023 قضت المحكمة في الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف .

طعن المدعى عليهم الثلاث الأول على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 09-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنين بالأول منها مخالفه الحكم لمادة 19 من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شان اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 لعدم سداد الرسم أمام محكمة أول درجة في الميعاد المحدد قانون وهو أجراء من النظام العام كان على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن المقرر عليه في قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة انه يتم الاعتداد بسداد الرسوم الذي يتم أمام مكتب إدارة الدعوى حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فلما كان ذلك فانه ولئن كان إيداع الصحيفة قد تم في 15-11-2021 وقام مكتب إدارة الدعوى باعتماد الإيداع وأشعار المدعى ( المطعون ضده ) بسداد الرسوم بتاريخ 18-11-2021 فقام بسداها بتاريخ 30-11-2021 وذلك قبل الجلسة الأولي المحددة لنظرها أمام المحكمة بتاريخ 12-1-2022 فمن ثم وجب الاعتداد بإيداع ذلك الرسم مما يترتب عليه أن قيد الصحيفة يكون منتجًا لآثاره من تاريخ هذا السداد وتستقيم به إجراءات الخصومة في الدعوى ، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الطاعنين يكون على غير أساس متعينًا رفضه.

وحيث ينعي الطاعنين بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت في الأوراق اذ قضي للمطعون ضدهم بطلباتهم على قاله تغيير استخدام الوحدة محل الدعوى، وأن المبنى الكائن به الوحدة غير حاصل على التراخيص الفندقية من دائرة السياحة والاقتصاد في إمارة دبي بالرغم من إن الثابت بأوراق الدعوى أن الطاعنة الأولى قدمت لمحكمة الموضوع بدرجتيها شهادة عدم ممانعة من استقبال النزلاء المشار إليها في القانون باعتبارها الإجراء النهائي والمتمم لإجراءات الترخيص الفندقي ، بما يثبت معه أن المبنى حاصل على كافة التراخيص الفندقية النهائية ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع عند تصديها للفصل في الدعوى المطروحة عليها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري وقامت بدراستها وتحقيقاتها والرد عليها توصلا لبيان وجه الرأي في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما تسوقه في مدوناتها مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي انتهت إليها أما اكتفاؤها بالإشارة المجملة إلى هذه المستندات أو دفاع الخصم الجوهري بغير الإحاطة بحقيقتها أو الرد عليها وتعويلها بدلاً من ذلك على أسباب مجملة في عبارات عامة يجعل من حكمها معيباً بالقصور في التسبيب وبالإخلال بالحق في الدفاع مما يبطله ، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا ، ومن المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة أن المادة (2) من المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي قد نصت على انه تطبّق أحكام هذا المرسوم على المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة، بما فيها المنشآت العاملة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي و ان المادة 3 من ذات المرسوم تنص أ- يُحظر تشغيل أية منشأة فندقية في الإمارة ما لم تكن مرخصة ومصنفة من الدائرة- يُحظر تشييد أية منشأة فندقية أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إلاّ بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة، واستيفاء الشروط المقررة بموجب التشريعات السارية- على جميع الجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة عدم إصدار أي ترخيص لإقامة أي مبنى أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إلاّ بعد حصول مقدم الطلب على موافقة الدائرة الخطية المسبقة على ذلك. كما نصت المادة (5) من المرسوم المشار اليه على أ?- يتم منح الجهة الراغبة بمزاولة النشاط في الإمارة الموافقات الأولية، والترخيص، والتصنيف الذي تستحقه، وشهادة عدم الممانعة باستقبال النزلاء وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن .ب- يجب على المنشأة الفندقية الراغبة بمزاولة النشاط توفير كافة متطلبات تشغيلها فعلياً، والتقدم للدائرة بطلب الحصول على الترخيص ج - بعد منح المنشأة الفندقية الترخيص، يتم الكشف والتدقيق الموقعي عليها وذلك لغايات تصنيفها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن. د- يُحظر على المنشأة الفندقية ممارسة النشاط قبل توفير كافة متطلبات التشغيل المعتمدة لدى الدائرة وحصولها من الدائرة على شهادة عدم ممانعة باستقبال النزلاء. هـ- بعد حصول المنشأة الفندقية على الترخيص، يتم تسجيلها في السجل المعتمد لدى الدائرة لهذه الغاية والذي تدوّن فيه كافة البيانات الأساسية المتعلقة باسم المنشأة الفندقية والمرافق التابعة لها، وعنوانها واسم مالكها ومديرها وأية بيانات أخرى تراها الدائرة لازمة ولما كان ذلك وقد تمسك الطاعنين بحصولهم علي شهاده عدم الممانعة باستقبال النزلاء وقدموا دلاله على ذلك خطاب منسوب لدائرة السياحة والتسويق التجاري مرسل لشركة تريوس للشقق الفندقية وهي ذات الشركة التي اثبت الخبير فى تقريره ان الأوراق طوت على أن بالمشروع مزود خدمات وهى شركة / وايت سبوت ؛ وكذلك وجود خطاب تعيين مدير خدمات / تيريوس للشقق الفندقية آلا أن الحكم المطعون فيه قعد عن بحث دلاله تلك الأوراق مكتفيا بما أورده بأسبابه (( ردا على الشهادة المقدمة من المستأنفين في الاستئناف الأصلي الصادرة من دائرة السياحة والتسوق التجاري بتاريخ 13-4-2022 أن تلك الشهادة صادرة بناء على طلب شركة أخري غير المستأنفين تسمي " تريوس للشقق الفندقية " وجاءت مشروطة باستيفاء جميع معايير التصنيف فضلا عن أنها جاءت خلوا من بيان اسم المبني واسم المشروع ورقم قطعة الأرض للوقوف على ما اذا كانت تخص العقار الكائن به وحدة التداعي من عدمه )) إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا يواجه دفاع الطاعنين سالف الذكر ولا يصلح ردا علي ما تمسكا به أمام محكمة الموضوع من دلاله المستندات سالفه الذكر وهو امر لو صح لتغير به وجه الراي في الدعوي، فمن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ورد التامين .