الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 371 لسنة 46 ق جلسة 14 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 417 ص 2295

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فوده - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، إبراهيم زغو، ماهر قلاد وصلاح محمد أحمد.

----------------

(417)
الطعن رقم 371 لسنة 46 قضائية

(1) نقض. الخصوم في الطعن بالنقض.
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون المختصم قد تنازع خصمه أمام المحكمة التي أصدرت في طلباته أو تنازعه في طلباته هو.
(2) تأمينات اجتماعية. عمال المقاولات.
قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 بشأن الإجراءات الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات. قصر تطبيقه على من يرتبط عقد عمله بعمليات المقاولات. عدم سريانه من عداهم ولو استخدمهم صاحب العمل في أعمال مقاولات عارضة.

---------------
1 - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو. ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه الثاني قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للطاعن أية طلبات قبله وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به، فإنه لا يقبل منه اختصامه في الطعن.
2 - مفاد نص المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة السابعة من قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1968 بشأن الإجراءات الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات الصادر نفاذاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أن العمال المقصودين بالتأمين عليهم وفق هذا القرار من ترتبط عقود عملهم بعمليات المقاولات، أما من عداهم ممن ترتبط عقود عملهم بعمل آخر غير المقاولات، فلا يسري عليهم هذا القرار ولو استخدمهم صاحب العمل في أعمال مقاولات عارضة على عملهم الأصلي لديه. لما كان البين من أوراق الطعن أن العمال المراد إخضاعهم لهذا القرار إنما هم عمال دائمون لدى الطاعن ترتبط عقود عملهم بعمله الأصلي وهو تصنيع الأخشاب وبيعها ومؤمن عليهم لدى الهيئة ولا ترتبط عقود عملهم بعمليات مقاولات فإن القرار الوزاري 79 لسنة 967 لا ينطبق عليهم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون عليها الدعوى رقم 5597 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة، بطلب الحكم بعدم أحقية المطعون عليها الأولى (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية)، لأية مبالغ كتأمين على عماله عن عمليات التركيب، وقال بياناً لها إنه يقوم ببيع أخشاب أرضيات التي ينتجها بواسطة عماله الدائمين، والمؤمن عليهم تأميناً شاملاً لدى المطعون عليهما الأولى، ويقوم بتركيب تلك الأخشاب كعمل إضافي بواسطة ذات العمال - إلا أن المطعون عليها الأولى أخطرته بوجوب التأمين على عماله الذين يقومون بالتركيب لدى مكاتب التأمينات المتعددة، لذلك أقام دعواه بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 7 نوفمبر سنة 1974 قضت المحكمة بعدم أحقية المطعون عليها الأولى في إلزام الطاعن بالتأمين على عماله لدى أية مكاتب أخرى لهيئة التأمينات الاجتماعية عن عمليات تركيب الأخشاب التي يقوم ببيعها لعملائه في جهات أخرى، سوى مكتب التأمينات الاجتماعية بعابدين - استأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة. وقيد الاستئناف برقم 5197 ق القاهرة، وبتاريخ 27 يناير سنة 1976 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون عليها الأولى، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني أن الطاعن لم يطلب الحكم عليه بشيء ولم يقض له أو عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه الثاني قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للطاعن أية طلبات قبله، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به، فإنه لا يقبل منه اختصامه في الطعن، وينبغي لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن عن الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه يقوم بتصنيع وبيع أخشاب الأرضيات بواسطة عماله المؤمن عليهم لدى المطعون عليها الأولى، ولا يزاول أعمال تركيب أخشاب الأرضيات إلا بصفة عارضية تابعة لعمله الأصلي، ومن ثم فلا يخضع للقرار الوزاري رقم 79 لسنة 1967 الذي تنحصر دائرة تطبيقه على عمال المقاولات ولم تثبت الهيئة المذكورة أن الطاعن مقاول وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قولاً منه بأن لعمال الطاعن صفتين، صفة باعتبارهم عمالاً دائمين لديه، وأخرى باعتبارهم عمالاً في عمليات تركيب الأخشاب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 بشأن الإجراءات الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات، الصادر نفاذاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 تقضي بأن (تسري أحكام هذا القرار بشأن عمال المقاولات، ويقصد بعمال المقاولات جميع العاملين الذين ترتبط عقود عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العملية أو مدة العمل)، وتنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار المذكور بأنه (في حالة استخدام المقاول لعماله الدائمين المؤمن عليهم بالهيئة في إحدى المقاولات تستنزل الأجور الخاصة بهم من قيمة الأجور الإجمالية للمقاولة)، فإن مفاد هذا أن العمال المقصودين بالتأمين عليهم وفق هذا القرار من ترتبط عقود عملهم بعمليات المقاولات، أما من عداهم ممن ترتبط عقود عملهم بعمل آخر غير المقاولات، فلا يسري عليهم هذا القرار ولو استخدمهم صاحب العمل في أعمال مقاولات عارضة على عملهم الأصلي لديه، لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أن العمال المراد إخضاعهم لهذا القرار إنما هم عمال دائمون لدى الطاعن ترتبط عقود عملهم لديه بعمله الأصلي وهو تصنيع الأخشاب وبيعها ومؤمن لدى الهيئة ولا ترتبط عقود عملهم بعمليات مقاولات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 197، سنة 91 ق القاهرة، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 637 لسنة 42 ق جلسة 14 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 416 ص 2291

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فوده - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال أنس، إبراهيم زغو، ماهر قلاده وصلاح محمد أحمد.

-----------------

(416)
الطعن رقم 637 لسنة 42 قضائية

حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. اختصاص.
قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً والإحالة للمحكمة الابتدائية. قضاء منه للخصومة كلها جواز الطعن فيه على استقلال م 212 مرافعات. عدم الطعن فيه. أثره. وجوب تقيد المحكمة الابتدائية بالتقريرات التي انبنى عليها منطوق الحكم لعدم الاختصاص والإحالة.

----------------
لما كانت قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً لهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونها. وكانت المحكمة الجزئية قد حسمت قضاءها الصادر بتاريخ 7 - 2 - 70 بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية على أن الحكم السابق صدوره في 27 - 4 - 1968 بندب خبير لم يقطع في أسبابه بأحقية الطاعنين للحد الأدنى للمرتب المقرر في الجدول المرافق للائحة الصادر بها القرار الجمهوري 1598 لسنة 1961 وبالتالي فلا تندرج الدعوى ضمن ما نصت عليه الفقرة الثانية من مواد إصدار قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 والتي استثنت من قاعدة إحالة الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام القانون والواردة في الفقرة الأولى منها. تلك المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم وكان الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة فيما هو مفهوم المادة 212 من قانون المرافعات حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد عدم الاختصاص ولن يعقبه حكم آخر في موضوعها من المحكمة التي أصدرته فيجوز الطعن فيه استقلال عن طريق استئنافه في حينه وهو ما لم يحصل فإن قوة الأمر المقضي التي حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية والإحالة إلى المحكمة الابتدائية بل تلحق أيضاً ما ورد بأسبابه من وصف لما جاء بحكم ندب الخبير من عدم اشتماله على قضاء بأحقية الطاعنتين للحد الأدنى للمرتب الوارد بالجدول المرافق للائحة المشار إليها، لأن هذه التقديرات هي التي انبنى عليها المنطوق ولا يقوم إلا بها، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك الوصف - ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون - وممتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيها من جديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 13009 سنة 1967 عمال جزئي القاهرة على المطعون عليه - بنك الإسكندرية - وطلبتا الحكم بإلزامه برفع أجرهما الأساسي إلى مبلغ عشرين جنيهاً شهرياً مع ما يترتب على ذلك من فروق في فئات إعانة الغلاء والمنح السنوية، وقالتا بياناً لها أنهما يحملان مؤهلات عالية وإن لائحة موظفي الشركات الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1598 سنة 1961 تنص على أن الحد الأدنى للمرتب الأساسي لحملة المؤهلات العالية عشرون جنيهاً فضلاً عن إعانة الغلاء إلا أن المطعون عليه لم يعمل أحكام هذا القرار، فأقامتا الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، وبتاريخ 27 - 4 - 1968 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة التي عهدت بها إليه، وبتاريخ 7 - 2 - 1970 حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 788 سنة 1970 عمال كلي القاهرة، وبتاريخ 12 - 4 - 1970 حكمت المحكمة باستحقاق كل من الطاعنتين لمرتب أساسي مقداره عشرون جنيهاً اعتباراً من 16 - 4 - 1962، 16 - 6 - 1962، على التوالي مع الفروق المالية والتي أوردها منطوق الحكم استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 2004 - سنة 87 ق، وبتاريخ 15 - 6 - 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت فيها أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سببي الطعن مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول الطاعنتان إن الحكم المطعون فيه التزم الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بتاريخ 7 - 2 - 1970 والذي قضى بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية فيما ورد بأسبابه من أن الحكم الصادر في 27 - 4 - 1968 بندب خبير لم يتضمن قضاء قطعياً بأحقيتها في رفع مرتبهما إلى الحد الأدنى الوارد بالجدول المرافق للائحة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1958 سنة 1961 حتى يصير هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه في الميعاد وما يتبع ذلك من عدم انطباق القانون رقم 51 سنة 1968 عليهما في حين أن خروج المنازعة من ولاية المحكمة الجزئية يستوجب الرجوع عند تكييف ما تضمنه الحكم المشار إليه - إلى القانون ذاته لا إلى الوصف الذي تبعه عليه تلك المحكمة متى كان خاطئاً، كما أن المحكمة الابتدائية وقد أحيلت إليها الدعوى، وهي صاحبة الاختصاص العام فإن من حقها أن تعرض لبيان طبيعة ما جاء بهذا الحكم من قضاء لا شك أنه فصل في شق من النزاع تجادل فيه الخصوم باعتباره أساس الدعوى وصدر في ظل المادة 378 من قانون المرافعات السابق فحاز قوة الأمر المقضي بعدم استئنافه في الميعاد مما يبين منه أن الحكم المطعون فيه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون وتأويله فقد فصل في النزاع على خلاف ذلك القضاء.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً لهذا المطعون بحيث لا تقوم له قائمة بدونه وكانت المحكمة الجزئية قد حسمت قضاءها الصادر بتاريخ 7 - 2 - 1970 بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية على أن الحكم السابق صدوره في 27 - 4 - 1968 بندب خبير لم يقطع في أسبابه بأحقية الطاعنتين للحد الأدنى للمرتب المقرر في الجدول المرافق للائحة الصادر بها القرار الجمهوري 1598 سنة 1961 وبالتالي فلا تندرج الدعوى ضمن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصدار قانون المرافعات رقم 12 سنة 1968 والتي استثنت من قاعدة إحالة الدعوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام القانون والواردة في الفقرة الأولى منها، تلك المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم وكان الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة قيمياً هو في مفهوم المادة 212 من قانون المرافعات حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد عدم الاختصاص ولن يعقبه حكم آخر في موضوعها من المحكمة التي أصدرته فيجوز الطعن فيه على استقلال عن طريق استئنافه في حينه وهو ما لم يحصل، فإن قوة الأمر المقضي التي حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية والإحالة إلى المحكمة الابتدائية بل تلحق أيضاً ما ورد بأسبابه من وصف لما جاء بحكم ندب الخبير من عدم اشتماله على قضاء بأحقية الطاعنتين للحد الأدنى للمرتب الوارد بالجدول المرافق للائحة المشار إليها، لأن هذه التقديرات هي التي انبنى عليها المنطوق ولا يقوم إلا بها، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك الوصف ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون - ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيها من جديد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمله بما يضحى معه تعييبه بعد ذلك بمخالفة قضاء الحكم الصادر بندب الخبير غير منتج فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه مما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1399 لسنة 55 ق جلسة 6 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 161 ص 1008

جلسة 6 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زكي المصري ومنير توفيق نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي ود. حسن بسيوني.

----------------

(161)
الطعن رقم 1399 لسنة 55 القضائية

(1، 2) ضرائب "الضريبة العامة على الإيراد" "الضريبة على التصرفات العقارية" "الضريبة على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية".
(1) حق الممول في خصم الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة على الإيراد. مناطه. أن يكون قد تم سدادها في سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها. الاستثناء. ربط الضريبة على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية. اعتباره في حكم دفعها. أثره. خصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد. م 7 ق 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون 75 لسنة 1969.
(2) القضاء بأحقية المطعون ضدها في خصم ضريبة التصرفات العقارية عن بيع فيلتها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد لهذه السنة رغم سدادها قياساً على الاستثناء الخاص بالضريبة على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية. خطأ.

----------------
1 - النص في المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 - على أن "يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من 30000 جـ - جميع الضرائب المباشرة التي دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة والتعويضات والغرامات والفوائد وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ربعا الضريبة على الأراضي الزراعية وعلى العقارات المبنية في حكم دفعها كما تخصم الضريبة المسددة من واقع إقرار الضريبة النوعية عن ذات السنة المقدم فيها إقرار الضريبة العامة على الإيراد" يدل على أن الأصل هو أحقية الممول في خصم الضرائب المباشرة التي يكون قد دفعها في سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها من وعاء الضريبة العامة، ويستثنى من ذلك ما استحدثه المشرع من اعتبار ربط الضريبة على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية في حكم دفعها.
2 - لما كان مدار النزاع في الدعوى حول أحقية المطعون ضدها في خصم ضريبة التصرفات العقارية المستحقة عن بيع فيلتها في سنة 1977 من وعاء الضريبة العامة على الإيراد في هذه السنة رغم عدم سدادها لها، كما يتعين لخصم هذه الضريبة وجوب سدادها في نفس سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها رجوعاً إلى الأصل العام في خصم الضرائب المباشرة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار ربط هذه الضريبة في حكم دفعها قياساً على ربط الضريبة على الأطيان الزراعية على العقارات المبنية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها اعترضت على تقدير مأمورية ضرائب الإيراد العام لصافي إيرادها عن سنة 1977 بعد إضافة الإيراد الناتج عن بيعها الفيلا الكائنة..... وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 22/ 4/ 1981، تخفيض هذا التقدير مع خصم قيمة ضريبة التصرفات العقارية من وعاء الضريبة عند تقديم السند الدال على ذلك. أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 1304 لسنة 1981 ضرائب شمال القاهرة على المطعون ضدها ابتغاء الحكم بإلغاء هذا القرار على سند من عدم جواز خصم ضريبة التصرفات العقارية من وعاء ضريبة الإيراد العام طالما إنها لم تسدد في نفس سنة التصرف وهي سنة 1977. ندبت محكمة أول درجة في 14/ 3/ 1982 خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت في 22/ 5/ 1983 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 738 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 6/ 3/ 1985 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذا اعتبر ربط الضريبة على التصرفات العقارية في حكم دفعها قياساً على الضريبة على الأطيان الزراعية، ورتب على ذلك أحقية المطعون ضدها في خصم ضريبة التصرفات العقارية المستحقة عن بيع فيلتها في سنة 1977 من وعاء الضريبة العامة على الإيراد لهذه السنة رغم عدم سدادها فيها، في حين أن المشرع جعل الأصل في خصم الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة على الإيراد منوطاً بسدادها حتى ولو كانت مستحقة عن سنوات سابقة على السنوات التي دفعت فيها عملاً بنص المادة 7 من القانون رقم 99 لسنة 1949 ولم يستثن من ذلك سوى الضريبة على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية بمقتضى القانون رقم 75 لسنة 1969 الذي اعتبر ربطها في حكم دفعها، ومن ثم لا يجوز التوسع في هذا الاستثناء أو القياس عليه بسحبه على ضريبة التصرفات العقارية.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 - على أن "يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من 30000 جـ - جميع الضرائب المباشرة التي دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد، ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة والتعويضات والغرامات والفوائد وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ريعا الضريبة على الأراضي الزراعية وعلى العقارات المبنية في حكم دفعها كما تخصم الضريبة المسددة من واقع إقرار الضريبة النوعية عن ذات السنة المقدم فيها إقرار الضريبة العامة على الإيراد" يدل على أن الأصل هو أحقية الممول في خصم الضرائب المباشرة التي يكون قد دفعها في سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها من وعاء الضريبة العامة، ويستثنى من ذلك ما استحدثه المشرع من اعتبار ربط الضريبة على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية في حكم دفعها. لما كان ذلك وكان مدار النزاع في الدعوى حول أحقية المطعون ضدها في خصم ضريبة التصرفات العقارية المستحقة عن بيع فيلتها في سنة 1977 من وعاء الضريبة العامة على الإيراد في هذه السنة رغم سدادها لها، وكان يتعين لخصم هذه الضريبة وجوب سدادها في نفس سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها رجوعاً إلى الأصل العام في خصم الضرائب المباشرة، وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار ربط هذه الضريبة في حكم دفعها قياساً على ربط الضريبة على الأطيان الزراعية على العقارات المبنية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2149 لسنة 53 ق جلسة 5 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 160 ص 1001

جلسة 5 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، خلف فتح الباب، حسام الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف.

------------------

(160)
الطعن رقم 2149 لسنة 53 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع".
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص القرائن المؤدية إلى ذلك. ترك المستأجر العين المؤجرة وتخليه عنها لزوجه وأولاده المقيمين معه فيها وقت الترك. من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أبانت بأسباب سائغة سبيلها إلى ذلك.
(2) إثبات. نظام عام.
المحرر العرفي حجة على الغير منذ أن يكون له تاريخ ثابت. م 15 إثبات. قاعدة لا تتعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "ترك العين المؤجرة".
الطلاق الرجعي. أثره. إنقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته. عدم زوال حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة. مؤدى ذلك. ترك المطلق العين المؤجرة لمطلقته التي ما زالت في العدة. أثره. استمرار عقد الإيجار للأخيرة. طالما توافر في حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك. م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.

----------------
1 - لمحكمة الموضوع سلطه تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص القرائن المؤدية لذلك مما يطرح عليها وتقدير ما يقدمه إليها الخصوم من أدلة ومستندات وكان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها لزوجه وأولاده المقيمين معه فيها وقت حصول هذا الترك هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أبانت بأسباب سائغة سبيلها إلى ذلك.
2 - لما كان النص في المادة 15 من قانون الإثبات على أنه "يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت" لا يتعلق بالنظام العام وكان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم الاحتجاج قبلهما بالتاريخ الذي حملته المستندات المشار إليها ولم ينازعا فيما حوته من تنازل فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما جاء فيها كقرينة على ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها لمطلقته المطعون ضدها في التاريخ المثبت بها لا يكون قد خالف القانون.
3 - المقرر في فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعي لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل وليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته ولا تزول حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة. لما كان ذلك وكان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها ومطلقها في 6/ 7/ 1977 والمقدمة صورة طبق الأصل منه في حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل في 1/ 7/ 1977 بالإشهاد رقم... كان طلقة أولى رجعية وهو ما لا يجادل فيه الطاعنان، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة في الشقة محل التداعي بموجب التنازل المثبت في محضر الصلح تكون ما زالت في حكم زوجته لعدم انقضاء عدتها منه ومن ثم يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر في حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الأول الدعوى رقم 117 لسنة 1981 أمام محكمة دمياط الابتدائية ابتغاء الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة المبينة بالصحيفة وإلزامه بتحرير عقد إيجار لها، وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجة لمستأجر هذه الشقة وتقيم معه هي وأولادها منه، ثم طلقها وتنازل لها عن الإقامة فيها مع أولادهما وبالتالي يكون عقد الإيجار قد امتد إليها، إلا أن الطاعن الأول استصدر حكماً ضد مطلقها في الدعوى رقم 685 لسنة 1980 دمياط الابتدائية قضى بإخلائه من تلك الشقة لعدم سداد الأجرة فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. تدخل الطاعن الثاني طالباً رفض الدعوى تأسيساً على أنه استأجر تلك الشقة بعد صدور حكم الإخلاء المشار إليه. حكمت المحكمة بقبول التدخل وبإثبات العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها وبين الطاعن الأول عن الشقة محل النزاع وإلزام الأخير تحرير عقد إيجار لها عنها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 190 لسنة 14 قضائية المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 27/ 6/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول والشق الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم استدل على ترك المستأجر الأصلي للشقة محل النزاع وإقامة المطعون ضدها فيها من تاريخ طلاقه لها بقرائن لا تؤدي إلى ما استخلصه منها ولا تكفي لحمله، وعول في ذلك على ما جاء في عقد الصلح المبرم بين المطعون ضدها ومطلقها في 6/ 7/ 1977 من تنازل الأخير لها عن تلك الشقة، والخطاب الموجه منه إلى ملاك العقار السابقين يحظرهم فيه بهذا التنازل، وكتابيه المرسلين إلى مجلس المدينة بتنازله عن عدادي الإنارة والمياه بالشقة إلى المطعون ضدها. حال أن هذه المستندات على فرض صحتها لا يحتج بها عليهما إلا من وقت ثبوت تاريخها عملاً بالمادة 15 من قانون الإثبات.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص القرائن المؤدية لذلك مما يطرح عليها وتقدير ما يقدمه إليها الخصوم من أدلة ومستندات وكان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها لزوجه وأولاده المقيمين معه فيها وقت حصول هذا الترك هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أبانت بأسباب سائغة سبيلها إلى ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة ترك المستأجر للشقة محل النزاع إلى المطعون ضدها واستقلالها بالإقامة فيها مع أولادها منه منذ طلاقها الحاصل في 1/ 7/ 1977 على ما ساقه من قرائن قوامها أن إعلانات دعوى الإخلاء التي رفعت من الطاعن الأول على ذلك المستأجر والموجهة على عنوانه بالشقة محل النزاع بعد وقوع الطلاق قد تمت مع جهة الإدارة لامتناع ابنه عن استلامها، وأن إعلان المحكوم عليه بالصورة التنفيذية لحكم الإخلاء تم مخاطباً مع المطعون ضدها التي استشكلت في تنفيذ الحكم، كما أن محضر الإخلاء والتسليم جرى في مواجهة الأخيرة، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك ما ثبت له من تنازل المستأجر لمطلقته المطعون ضدها الأولى عن الشقة وعدادي الإنارة والمياه بها على ما جاء في محضر الصلح المحرر بينهما في 6/ 7/ 1971 والخطابات الموجهة من الأول إلى كل من ملاك العقار السابقين ومجلس المدينة في ذات التاريخ لإخطارهما بحصول ذلك التنازل منه، وكان ما ساقه الحكم في هذا الشأن سائغاً ويؤدي إلى ما انتهى إليه ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بفساد الاستدلال وقصور التسبيب يكون في غير محله. لما كان ما تقدم وكان ما نصت عليه المادة 15 من قانون الإثبات على أنه "لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت "لا يتعلق بالنظام العام وكان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم الاحتجاج قبلهما بالتاريخ الذي حملته المستندات المشار إليها ولم ينازعا فيما حوته من تنازل فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما جاء فيها كقرينة على ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها لمطلقته المطعون ضدها في التاريخ المثبت بها لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني والشق الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه على سند من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حال أن المطعون ضدها لم تكن زوجاً لمستأجر الشقة محل النزاع وقت تنازله عنها في 6/ 7/ 1977 لسبق طلاقها منه في 1/ 7/ 1977 حتى ولو كان هذا الطلاق رجعياً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في فقه الحنفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعي لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل وليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته ولا تزول حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة. لما كان ذلك وكان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها ومطلقها في 6/ 7/ 1977 والمقدمة صورة طبق الأصل منه في حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل في 1/ 7/ 1977 بالإشهاد رقم 186497 مأذونية منيه النصر كان طلقه أولى رجعية وهو ما لا يجادل فيه الطاعنان، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة في الشقة محل التداعي بموجب التنازل المثبت في محضر الصلح تكون ما زالت في حكم زوجته لعدم انقضاء عدتها منه ومن ثم يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر في حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة عقاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة 2023 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
شركة داماك العقارية ( ش.ذ.م.م )
شركة داماك للتطوير ذ.م.م  
مطعون ضده:
رضـا حسـن غلـوم نـجـار
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2022/615 طعن عقاري
بتاريخ 03-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / سعد محمد زويل وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنتين الدعوى رقم 521 لسنة 2021 عقاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم ببطلان وفسخ الاتفاقية المؤرخة 26\4\2014 وإلزام الطاعنتين وآخرين بالتكافل والتضامن فيما بينهم بسداد مبلغ 1,320,874 درهمًا ، وتعويض مقداره مبلغ 700,000 درهـم مع الفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريخ الاستحقاق ، واحتياطيًا : إلزامهم بالتضامن بتعويض مقداره مبلغ 900.000 درهم والفائدة القانونية عليه بواقع 12% ، تأسيسًا على أنه بموجب هذه الاتفاقية اشتري من الطاعنتين وآخرين الوحدة الفندقية المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى نظير مبلغ 1.404.100 درهم ، واتفقوا على أن يتم إنجازها في ديسمبر 2016 ، وقد سدد كافة المبالغ المستحقة بموجب الاتفاقية إلا أن الطاعنتين تخلفتا عن تنفيذ التزاماتهما بإنجاز الوحدة بالمواصفات المتفق عليها كشقة فندقية ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، قدمت الطاعنة الأولى وآخرين قبل المطعون ضده دعوى متقابلة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطاعنة الأولى مبلغ23/ 142,977 درهمًا (مائة واثنين أربعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وسبعون درهمًا وثلاثة وعشرون فلساً) قيمة الأقساط غير المسددة من ثمن الشراء بالإضافة إلى رسوم أخرى ، وبأن يؤدي لها الغرامة الاتفاقية بواقع 2% شهريًا عن التأخير في سداد باقي ثمن الوحدة طبقاً لنص البند (4-2) من شروط التعاقد أي مبلغ2/ 2,808 درهمًا شهرياً بدءًا من 25/07/2019 وحتى تاريخ المطالبة، بخلاف ما يستجد من غرامات بواقع 2% شهريًا من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد التام ، وبأن يؤدي لهما الغرامة الاتفاقية بواقع 2% شهرياً من أجمالي ثمن المبيع من تاريخ الإنجاز الحاصل في 25/07/2019 وحتى تاريخ الاستلام الفعلي بواقع 28,082 درهمًا شهريًا بدءًا من تاريخ الإنجاز الحاصل في 25/07/2019 وحتى تاريخ الاستلام استنادًا لنص البند (5-4) من شروط التعاقد، وبسداد ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% من ثمن الشراء، تأسيسًا على أن المشروع مكتمل وصادر له شهادة إنجاز من مؤسسة دبي للطيران بتاريخ 28/07/2019 وتم إخطار المطعون ضده بتاريخ 4 نوفمبر 2020 بجاهزية الوحدة للاستلام ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 28 / 2 / 2022 في الدعوى الأصلية ببطـلان عقد البيع والشراء محل النزاع ، وبإلزام الطاعنتين بالتضامم فيما بينهما بأن تسددا للمطعون ضده مبلغ 1.320.874 درهمًا "مليون وثلاثمائة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وسبعون درهماً " والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الحاصلة في 19 / 4 / 2021 وحتى تمام السداد ، وبإلزام الطاعنتين بالتضامم فيما بينهما بأن تُؤديا للمطعون ضده تعويضًا مقداره مبلغ 200.000 درهم ، وفي موضوع الدعوى المتقابلة برفضها ، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 266 لسنة 2018 عقاري ، وبتاريخ 29 - 6-2022 حكمت المحكمة بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من بطلان العقد ، والقضاء مجددًا بفسخه وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 615 لسنة 2022 عقاري ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، كما قدم محامي الطاعنتين مذكرة تكميلية أبدت فيها الدفع باعتبار صحيفة الدعوى الابتدائية رقم 521 لسنة 2021 عقاري جزئي كأن لم تكن لعدم سداد الرسوم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإشعار بسداد الرسم طبقًا لنص المادة 19 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 33/2020 ، وإذ عُرِض الطعن على الدائرة العقارية الأولى المُختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 3 من إبريل سنة 2020 إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للفصل فيه عملاً بالمادة (20 ) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي ، إذ ذهب الحكم الصادر في الطعن رقم 525 لسنة 2022 تجاري إلى أن عدم سداد المدعي الرسوم المقررة على الدعوى الابتدائية بعد انقضاء مدة الثلاثة أيام عمل المنصوص عليها في المادة (19) من قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 م بشأن قانون الاجراءات المدنية - المنطبقة على إجراءات الدعوى ــ والمقابلة للمادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ــ يوجب القضاء باعتبار إيداع صحيفة افتتاح الدعوى كأن لم يكن والحكم بعدم قبول الدعوى طالما لم يصدر قرار بمنحه مهلة أخرى لسداد الرسوم أو تأجيلها كليًا أو جزئيًا أو إعفائه من السداد .
وحيث إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز حدَّدَت جلسة 13 / 6 / 2023 لنظر الطعن.
وحيث إنه من الأصول المقررة أن الغاية من سن التشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة لتطبيق التشريعات الموضوعية وصولًا لعدل سهل المنال، مأمون الطريق، لا يغرق في الشكليات، فإذا أفرز تطبيق نص تشريعي إجرائي في الواقع العملي إشكاليات يتعين على المشرع معالجتها، إلا أن حُسن سير العدالة ــ ومما لا مُماراة فيه ــ لا يحول دون محكمة التمييز وهي تَتَبوأ أعلى مدارج النظام القضائي والهيئة العامة بمكانة الصَدارة فيها أن تتصدى لفض هذه الإشكاليات هادِفة من ذلِك تحقيق أحكام العدالة التي توجب حفظ حقوق المتقاضين وتمكينهم من تحقيق الهدف المرجو من التقاضي دون تكبدهم نفقات ومصاريف إضافية تطلبها إجراءات رفع دعوى جديدة ودون إهدار لما تم من إجراءات صحيحة في الدعوى .
وحيث إن النص في المادة (44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أن ((1 ــ ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، أو بقيدها إلكترونيًا أو ورقيًا وفق المعمول به في المحكمة ...)) والنص في المادة (45) منه على أن ((1 ـ ...، 3 ـ يُناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها، قبل إحالة الدعوى للمحكمة المختصة بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم. 4 ـ للقاضي المشرف أن يصدر قرارًا بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسمها أو لعدم سداد فرق الرسوم أو المصروفات التي يترتب على عدم سدادها تعطيل الفصل في الدعوى، ....، كما له توقيع الجزاءات الإجرائية المقررة في هذا القانون)) والنص في المادة (47) من ذات المرسوم على أن ((1. يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك -إلكترونيًّا أو ورقيًّا- على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مقيدة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم الصحيفة شريطة سداد الرسم خلال أجل لا يتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإشعار بالسداد وإلا اعتبر القيد كأن لم يكن.)) ــ والمقابلة لنص المادة 19 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 33 لسنة 2020 الملغاة ــ تدل مجتمعة على أنه بعد إيداع المدعي أو وكيله صحيفة الدعوى لدى مكتب إدارة الدعوى سواء الكترونيًا أو ورقيًا وقيام المكتب بتقدير الرسوم القضائية المقررة وإخطار المدعي أو وكيله المودع للصحيفة بها ، أن يقوم المدعي بسدادها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإخطار بالسداد ما لم تُؤجل الرسوم أو يُعف منها وفقًا لقانون الرسوم القضائية ، فإذا تم سداد الرسوم المقررة خلال تلك المدة فعلى مكتب إدارة الدعوى القيام بقيد صحيفة الدعوى في السجل الخاص وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم صحيفتها ، أما إذا تراخى المدعي عن سداد الرسوم القضائية خلال المدة المشار إليها فعلى القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى توقيع الجزاء الإجرائي المقرر في هذا القانون وهو التقرير باعتبار قيد الصحيفة كأن لم يكن ، أو أن يصدر قرارًا بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسمها ، ينبني على ذلك أنه إذا أغفل القاضي مار البيان إلغاء قيد الصحيفة أو التقرير بعدم قبول الدعوى لعدم سداد رسومها المقررة وقام المدعى بسداد هذه الرسوم حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وكان هذا السداد مطابقًا للقانون ، فإن قيد الصحيفة يكون منتجًا لآثاره من تاريخ هذا السداد باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله ، وأن الدعوى إنما وجدت لتسير حتى تتحقق الغاية منها بالفصل فيها، لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في الطعن رقم 525 لسنة 2022 تجاري قد نحا منحى يخالف هذا النظر ، فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (20 ) من القانون رقم 13 لسنة 2016 ــ بشأن السلطة القضائية في إمارة دبى وتعديلاته ــ العدول عن هذا الرأي والاعتداد بالسداد الذي يتم أمام مكتب إدارة الدعوى حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ، ولما كانت ولاية الفصل في الطعن قد أُنيطت بالهيئة العامة لمحكمة التمييز، فإنه يتعين الفصل فيه على النحو الوارد في الرأي الأخير .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعنتين باعتبار صحيفة الدعوى الابتدائية رقم 521 لسنة 2021 عقاري جزئي كأن لم تكن لعدم سداد الرسوم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإشعار بسداد الرسم ــ غير سديد ــ لما كانت الهيئة العامة للمحكمة قد أقرت أن سداد رسم الدعوى المقرر قانونًا والحاصل حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظرها أمام محكمة أول درجة الدعوى يترتب عليه أن قيد الصحيفة يكون منتجًا لآثاره من تاريخ هذا السداد وتستقيم به إجراءات الخصومة في الدعوى ، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الطاعنتين يكون على غير أساس متعينًا رفضه.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة تنعى الطاعنتان بالسببين الثاني والثالث والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، إذ التفت عن الدفع المبدى من الطاعنة الثانية بانتفاء صفتها في الدعوى ،على سند من أنها غير مسؤولة عن الالتزامات التي تضمنها العقد سند الدعوى ، لأنها ليست طرفاً فيه ولم تتعهد بتنفيذ أي من التزاماته أو المشاركة في ذلك ، وأن الحكم أسس قضاءه بفسخ هذا العقد على إخلال الطاعنة الأولى ( البائعة ) بالتزاماتها التعاقدية ،ولم ينسب لها أي تقصير أو إخلال ، وأنها أنكرت الصور الضوئية للإيصالات المنسوبة إليها لخلوها من أي توقيع أو خاتم لها عليها وعدم تقديم أصلها ولا وجود لها في سجلاتها ، كما أنكرت استلام أية مبالغ من المطعون ضده ، وقدمت إفادة مؤرخة في 3/3/2022 صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي ثابت منها أن المشروع مُسجل باسم الشركة الطاعنة الأولى ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بثبوت صفتها في الدعوى وألزمها بالتضامن مع الطاعنة الأولى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ( 250) من قانون المعاملات المدنية أنه ولئن كان انصراف آثار العقد قاصرة على أطرافه إعمالاً لمبدأ نسبية أثر العقد، إلا أنه من الجائز وفي مجال الاستثمار العقاري تعدد أصحاب المشروع الواحد واشتراكهم البعض - رغم اختلاف الشخصية الاعتبارية والذمم المالية لكل منهم - في مشروع مشترك بما يرتب المسئولية المشتركة لهم جميعًا عن الالتزامات الناشئة عنه ، وهو مما تستخلص محكمة الموضوع - بدرجتيها -توافره من عدمه من وقائع الدعوى المطروحة والظروف والملابسات المحيطة بها والمستندات والقرائن وكافة الأدلة المقدمة بما فيها تقرير الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ، ومن المقرر أيضاً أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه أصالة أو تبعًا أو مشتركًا في المسئولية عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من أمور الواقع في الدعوى التي تستقل بها محكمة الموضوع - بدرجتيها - متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ومن المقرر كذلك أنه لا يجوز للخصم جحد وإنكار كافة الصور الضوئية للمستندات المقدمة في الدعوى بصفة عامة مجملة، دون أن ينكر ويجحد صراحةً وبصورة جازمة لمستند أو مستندات معينة ومدى أثرها في دفاعه، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر صفة الطاعنة الثانية ، على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها أنها هـي التـي استلمـت المبالـغ المالية المسدّدة من المطعون ضده كثمـن للوحدة المبيعـة كما هو ثابـت بإيصالات الاستلام الصادرة منها ، وأنـهـا القائمة بتسويـق المشــروع والدعاية له تـجاريًـا وإعلاميًـا وقـد أقدم الأخير علـى التعاقد نتيجـة لدعايتها الضخمـة ، وهـي القائمة بكافة المراسلات معه حول الوحدة المبيعة بما تنهض معه قرينة مؤداهـا أنها شريك أصيل في المشروع المشترك الكائن به الوحدة محل النزاع مع الطاعنة الأولى ، ورتب على ذلك قضاءه بتوافر صفتها في الدعوى ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم في حدود سلطته الموضوعية سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص، ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة الثانية وأوجه دفاعها الواردة في سبب الطعن المطروح، لا يغير من ذلك ما تثيره بهذا النعي من جحدها إيصالات السداد المقدمة من المطعون ضده، ذلك أنه لا يجوز لها جحد وإنكار كافة إيصالات السداد المقدمة في الدعوى بصفة عامة مجملة، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي في ما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى في استخلاص توافر صفة الطاعنة الثانية في الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنتان بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بفسخ عقد البيع سند الدعوى وإلزامهما بتعويض مقداره 200,000 درهم بالتضامن فيما بينهما ، رغم وفاء الطاعنة الأولى بالجزء الأكبر من الالتزام وأن ما تبقى منه لا يرقى مبررًا لفسخ هذا العقد التام والمسجل بالسجل العقاري، وأنها قدمت المستندات الدالة على وفائها بالتزامها من حصولها على موافقة مبدئية بتشييد منشأة فندقية ، وقد شيدتها طبقًا للمواصفات المطلوبة من حيث البناء والتجهيزات والأثاث ، وعينت من يلزم لإدارتها وتحصلت على أغلب التراخيص اللازمة لتشغيل المبنى كشقق فندقية، وأن المطعون ضده قد أخل بالتزامه المقابل بأن توقف عن سداد باقي أقساط الثمن منذ عام 2019، ولم يقدم أية دليل يثبت وقوع أي خطأ منهما وما يثبت تعرضه لأي ضرر، فضلاً عن أن إخلاله كان أسبق على أي إخلال منسوب للطاعنة الأولى، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري والمستندات المقدمة للتدليل عليه ، ومن ثم فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة (2) من المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي على أنه تطبّق أحكام هذا المرسوم على المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة، بما فيها المنشآت العاملة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. والنص في المادة 3 من ذات المرسوم على أنه أ-يُحظر تشغيل أية منشأة فندقية في الإمارة ما لم تكن مرخصة ومصنفة من الدائرة-يُحظر تشييد أية منشأة فندقية أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إلاّ بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة واستيفاء الشروط المقررة بموجب التشريعات السارية- على جميع الجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة عدم إصدار أي ترخيص لإقامة أي مبنى أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إلاّ بعد حصول مقدم الطلب على موافقة الدائرة الخطية المسبقة على ذلك والنص المادة (5) من المرسوم المشار إليه على أنه أ- يتم منح الجهة الراغبة بمزاولة النشاط في الإمارة الموافقات الأولية والترخيص والتصنيف الذي تستحقه وشهادة عدم الممانعة باستقبال النزلاء وفقًا للإجراءات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن .ب- يجب على المنشأة الفندقية الراغبة بمزاولة النشاط توفير كافة متطلبات تشغيلها فعليًا والتقدم للدائرة بطلب الحصول على الترخيص- بعد منح المنشأة الفندقية الترخيص يتم الكشف والتدقيق الموقعي عليها وذلك لغايات تصنيفها وفقًا للمعايير المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن د- يُحظر على المنشأة الفندقية ممارسة النشاط قبل توفير كافة متطلبات التشغيل المعتمدة لدى الدائرة وحصولها من الدائرة على شهادة عدم ممانعة باستقبال النزلاء هـ- - بعد حصول المنشأة الفندقية على الترخيص يتم تسجيلها في السجل المعتمد لدى الدائرة لهذه الغاية والذي تدوّن فيه كافة البيانات الأساسية المتعلقة باسم المنشأة الفندقية والمرافق التابعة لها وعنوانها واسم مالكها ومديرها وأية بيانات أخرى تراها الدائرة مؤداه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الموافقة المبدئية على انشاء المنشأة الفندقية لا يغني عن استيفاء باقي متطلبات التشغيل وممارسة النشاط وحصولها من دائرة السياحة والتسويق التجاري على الترخيص والتصنيف وشهادة عدم ممانعة باستقبال النزلاء، ومن المقرر أيضاً أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم العقد صحيحًا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات وأنه وفقًا للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد على كل منهما وأنه يجب عليهما تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن تنفيذ العقد لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يشمل أيضًا كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف ، ومن المقرر كذلك أن البائع يلتزم بتسليم المبيع بالحالة والأوصاف التي تم الاتفاق عليها ، ومن المقرر أن تقدير كفاية أسباب إنهاء أو فسخ العقد الملزم للطرفين وتحديد الطرف المقصر منهما في تنفيذ التزامه أو نفي التقصير عنه من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة والمستندات المقدمة اليها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وأن لها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ بما اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع الواقع الثابت في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر أن المسئولية - سواء كانت عقدية أو تقصيرية - لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية، وعلى الدائن إثبات ارتكاب المدين فعلًا ضارًا والضرر الذى أصابه، وثبوت أو نفى توافر الفعل الضار والضرر وعلاقة السببية بينهما هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب والقرائن الموضوعية التي تستخلصها من الوقائع الملابسة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما لـه أصل ثابت في الأوراق ومؤديًا إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم، ومن المقرر كذلك أن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز مادام أنها قد أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن الثابت من اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 26/4/2014 والخاصة بالوحدة محل النزاع أنها تضمنت أن الاستخدام المصرح به " شقق فندقية " أي أن هذا الاستخدام كان محل اعتبار لدى طرفيه سواء بالنسبة للمشتري أو للبائع فيما يتعلق بسعر شراء الوحدة ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أنه بمعاينة الخبير للمبنى الكائن به الوحدة تبين له عدم وجود شهادة أو لوحة تصنيف للمشروع ،ومدير خدمات للوحدة وصدور شهادة تصنيف مبدئية للمشروع كشقق فندقية بتاريخ 29/6/2021 ، إلا أن الطاعنة الأولى لم تلتزم بالحصول على شهادة التصنيف النهائية لوجود إجراءات وضوابط لابد من اتباعها للحصول على تلك الشهادة ، وأنه يتم عرض وحدات المشروع كشقق سكنية مفروشة وليست كشقق فندقية ، وأما بشأن قيام الطاعنة الأولى بتعيين / شركة سليستيا للشقق الفندقية ( ش .ذ.م.م ) كمدير خدمات الشقق الفندقية في المبنى المشار إليه بتاريخ 7/10/2021 فإن الثابت من معاينة الخبرة أنه لم يتبين تنفيذ هذا التعيين على أرض الواقع حيث أن رخصة الشركة لا يمكن أن تعمل بدون تصنيف للمبنى كشقق فندقية ، وانتهى الحكم إلى التعويل على تقرير الخبير في شأن وصفه الحالي للمبنى ، وكانت الطاعنة الأولى لم تقدم حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف ما يفيد حصولها تصنيف نهائي للمبنى من دائرة الأراضي والأملاك والتصريح بتشغيل المبنى كشقق فندقية تنفيذًا للمنصوص عليه بالمادتين 3 و 5 من المرسوم رقم (17) لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي ، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية إخلالًا جوهريًا من شأنه ترتيب فسخ العقد إذ يستحيل على المطعون ضده والحال كذلك استعمال واستغلال الوحدة محل النزاع الاستخدام المصرح له به ، وأن الخبير تناول الرد المسقط على كل ما تسمكت به الطاعنة الأولى من تعيينها مشغل للمبنى ، ومن ثم فلا أهمية لهذا التعيين طالما لم يباشر أعماله على أرض الواقع ، ولما كان الحكم المستأنف قد قضى ببطلان العقد لمخالفة المستأنفة للقواعد الآمرة بموجب المرسوم السالف، وكانت أحكام القانون لم ترتب البطلان على العقود المبرمة تنظيمًا له ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في شق البطلان، إذ لا يعيب الحكم ما استند إليه في قضائه من تقريرات قانونية خاطئة إذ يحق لهذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه القانوني السليم ، ومن ثم تقضي بفسخ العقد موضوع الشقة الفندقية وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنتين برد كافة المبالغ المسددة كأثر من آثار الفسخ وهو إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليهما قبل التعاقد ، وبتأييد التعويض المقضي به لثبوت إخلال الطاعنتين بالتزاماتها التعاقدية بشأن الاستخدام المصرح به للوحدة وقد تسبب هذا الإخلال بإصابة المطعون ضده بأضرار تمثلت في حرمانه من الانتفاع بالوحدة بالوجه المتفق عليه والحصول على عائدها الاستثماري ، وهي أضرار مؤكدة الوقوع ارتبطت بإخلال الطاعنتين ارتباط السبب بالمسبب بما تتحقق معه أركان المسئولية الموجبة للتعويض ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة صحيحة ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنتين من حجج مخالفة - وإذ يدور النعي بأسباب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: منعقدة بالهيئة العامة برفض الطعن وإلزام الطاعنتين بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 80 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 4 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 80 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
ذا ثوت فاكتوري م.د.م.س

مطعون ضده:
اشفاق ناظر ناظر احمد مجرى

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/121 استئناف عمالي
بتاريخ 19-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 8269/2022 عمالي جزئي ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له وفقا لطلباته الختامية مبلغاً مقداره 940356 درهماً وإلزامها الرسوم والمصروفات والأتعاب وذلك علي سند من القول حاصله أنه التحق بالعمل لدي الطاعنة بتاريخ 1/8/2020 بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسى 4500 درهم واجمالي 10000 درهم وشراكة 50 % من الأرباح وقامت بفصله تعسفياً بتاريخ 29/6/2022 وامتنعت عن سداد مستحقاته المطالب بها دون وجه حق والتي من ضمنها مبلغ 877206 درهم أرباح حتي يونيو لسنة 2022 ، وحيث تعذر على إدارة علاقات العمل تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلى المحكمة ومن ثم فقد أقام دعواه للحكم بطلباته التي من ضمنها المبلغ سالف البيان. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة فقدم وكيل الطاعنة مذكرة ضمنها لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 660000 درهم والفائدة بواقع 9 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامه بالمصروفات والرسوم وذلك مقابل سلف نقدية تحصل عليها من الطاعنة ولم يقم بسدادها. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولاً: - في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 616883,73 درهم ستمائة وستة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وثمانون درهم وثلاثة وسبعون فلساً وألزمتها المناسب من المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ثانياً: - بقبول طلب الادعاء المتقابل شكلاً وفى موضوعه برفضه وألزمت الطاعنة المصروفات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 121/2023 عمالي كما أودع المطعون ضده لائحة استئناف فرعي. بتاريخ 19-04-2023 حكمت محكمة الإستئناف بسقوط حق المستأنف فرعياً ــ المطعون ضده ــ في الإستئناف الفرعي لتقديمه خارج الأجل القانوني وتضمينه رسومه وبقبول الإستئناف الأصلي شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/5/11 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والمستندات والإخلال بحق الدفاع حيث إنه أخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه بشأن استحقاق المطعون ضده للأرباح المحكوم بها على الرغم من أنها اعترضت على ما ورد بتقرير الخبير بشأن هذه الأرباح حيث لا يوجد أي إتفاق بين الطرفين بشأن هذه الأرباح سوى الإتفاقية التي لم يتم توقيعها بين الطرفين وأنه وفقاً لمذكرات التفاهم أن أي مدفوعات يتم "اعتبارها سلفة " وذلك طبقاَ- للجدول 1، المادة 1.2. وقد بينت الطاعنة لمحكمة أول درجة ومن خلال المستندات المقدمة وبعدها محكمة الاستئناف أن جميع المبالغ التي حصل عليها المطعون ضده من الشركة الطاعنة كانت سلفاَ نقدية حيث - لا توجد علاقة بين تاريخ وتوقيت المدفوعات المقدمة إلى السيد/ اشفاق، بالمقارنة مع صافي ربح الشركة في ذلك كما رفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى مرة أخرى إلى الخبير لبحث اعتراضات الطاعنة على ذلك التقرير ولبحث الخطأ الوارد فيه ولم يستجب لذلك الطلب على الرغم من أن الطاعنة قد قامت بتقديم هذه المستندات مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه وبينت لها جميع الاخطاء التي وقع فيها الخبير لذلك كان يتوجب على الحكم المطعون فيه إجابة الطاعنة لهذا الطلب وذلك لبحث القصور الوراد في ذلك التقرير تحقيقاَ لدفاع الطاعنة لأن في بحثه لهذا الطلب مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعد ذلك إخلالاَ بحق الدفاع المكفول قانوناَ للطاعنة مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتفسير المحررات بما لا يخرج عن مضمونها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى أطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه , وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والطلبات ومن المقرر أن طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبير لبحث ما يثيره من إعتراضات على تقريره أو ندب خبير اخر ليس حقاً له متعيناً على المحكمة إجابته إليه وأن حسب المحكمة أن تقيم قضاءها على ما هو ثابت بهذا التقرير وبباقي أوراق الدعوى متى وجدت في ذلك ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها من غير حاجة لإجابة الخصم إلى هذا الطلب لأن ذلك من اطلاقاتها لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهي إلي استحقاق المطعون ضده لمبلغ الأرباح محل الطعن ـــ معولاً في هذا الذي خلص إليه على تقرير الخبرة المنتدبة الذي خلص إلى أن المطعون ضده كان يتقاضى أرباحاً من الشركة الطاعنة خلال فترة عمله لديها بنسبة 50% من الأرباح التي كانت تحققها الشركة الطاعنة من شركات الإتصالات التي كان يشرف عليها المطعون ضده ، وجرى العمل بين الطرفين على إحتساب قيمة تلك الأرباح بشكل ربع سنوي وفقاً للثابت برسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الطرفين ويتم توزيعها بالمناصفة بين مدير الشركة الطاعنة وبين المطعون ضده وأن قيمة الأرباح المترصدة في ذمة الشركة الطاعنة للمطعون ضده والتي لم تقدم الطاعنة ما يثبت سدادها هي مبلغ 581767 درهم وأن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة مستندات تفيد وجود أي طلب مقدم من المطعون ضده للشركة الطاعنة يطلب فيه منحه سلفة نقدية منه كما خلت أوراق الدعوى من أي مستندات تفيد وجود أي إتفاق تم بموجبه منح المطعون ضده سلفة، أو قرض ـــ ومن ثم أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته ((وحيث انتهي الخبير صائباً الي استحقاق المدعي مبلغ 581767 درهم متبقي أرباح متأخرة ومن ثم فان طلبه قد جاء علي سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي له المحكمة بمبلغ 581767 درهم .)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك قوله ((وحيث إن الحكم المستأنف في محله القانوني للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب لحكمها .... مع الإضافة بأن المحكمة اطمأنت إلى سلامة الخبرة الجارية ولا ترى ما يستدعي إجراء أي خبرة جديدة ولا أي تحقيق، مما استوجب رفض طلبيها سالفي الذكر.)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فان النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 70 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 70 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
شركة نبع المجد للمقاولات ذ.م.م
رويد عبدالكريم عباس السامرائى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1828 استئناف عمالي
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
وحيث إن الطعن عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة بدون دعوة الخصوم.
وبعد الإطلاع والمداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً

وحيث إن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى رقم (2758 لسنة 2022 عمالي جزئي) ضد المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ــ وفقاً لما جاء بمذكرته المؤرخة 23/3/2022 ــ بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (414,450 درهم) وبالفائدة 9% وإلزامها بالرسوم والمصاريف وذلك على سند من أنه عمل لدى المطعون ضدها الأولى بموجب عقد عمل غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ 09-08-2010 بأجر إجمالي قدره 25000 درهم منه أجر أساسي قدره 5000 درهم. قامت المطعون ضدها الأولى بوقفه عن العمل دون أسباب قانونية وامتنعت عن سداد رواتبه لمدة ثلاثة أشهر متواصلة الأمر الذي لم يستطع معه الإستمرار في العمل نظراً لعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته وتدبير إحتياجاته الأساسية ومن ثم وبعد تعذر التسوية الودية أقام الدعوي مطالباً بمستحقاته العمالية وتشمل رواتب متأخرة، تعويض عن الفصل التعسفي، بدل إجازة، مكافأة نهاية خدمة، أعمال إضافية وتذكرة عودة. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة قدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة جوابية ضمنتها لائحة دعوى متقابلة وبتاريخ 14 - 04 ? 2022 ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولا- في الدعوى الأصلية: بإلزام المدعى عليها أن تؤدى للمدعي قيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بالعمل لدى رب عمل آخر، وألزمت المدعى عليها بالمناسب من الرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا - في الدعوي المتقابلة: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وألزمتها بالرسوم والمصاريف. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالإستئناف رقم 1828 لسنه 2022 عمالي واستأنفه المطعون ضده الثاني بالإستئناف رقم 1889 لسنه 2022 عمالي. بتاريخ 30-11-2022 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً. طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوى بتاريخ 19/4/2023 طلب فيه نقضه وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة طلبت فيها نقض الحكم كما قدم المطعون ضده الثاني مذكرة طلب فيها أيضا نقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر بغير دعوة الخصوم وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بشأن قضائه برفض الاستئناف 1828 /2022 عمال وتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بقضائه بانتهاء عقد العمل بين طرفي الدعوى وفي بيان ذلك يقول : تمسك المطعون ضده الأول في أسباب استئنافه أنه تم إنهاء خدمته وعمله لدى المطعون ضدها الثانية بتوجيه إنذار بعزله كمدير وإلغاء كافة صلاحياته لدى المطعون ضدها الثانية وفق البريد الالكتروني المرسل له بتاريخ 23-1-2022 ، و خطاب بإيقافه فورياً عن العمل بتاريخ 24-1-2022 مرسل له من المطعون ضدها الأولى عبر تطبيق الواتساب بحجة ارتكابه مخالفات وتجاوزات مالية ولم يترك عمله مختاراً وفق ما انتهى إليه الحكم المستأنف إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الإستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول وقضي بتأييد الحكم المستأنف بمقولة أن المطعون ضده الأول قد ترك العمل بإختياره دون أن يتناول في أسباب قضائه ما جاء في سبب الطعن من الدور الإيجابي للمطعون ضدها الثانية بإيقاف المطعون ضده الأول عن العمل بشكل فوري وعزله من منصبه كمدير للشركة مكتفياً بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك من المقرر وفقاً لنص المادة 176/ أ أن للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال وذلك في الأحكام الإنتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله في حالة الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها ومن المقرر أن مفاد- نص المادة (112) من قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 الواجب التطبيق على هذه الدعوى أن لصاحب العمل وقف العامل مؤقتاً عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية من جرائم الإعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الإضراب عن العمل وأنه يجب أن يكون قد تم إبلاغ الحادث للسلطات المختصة ولا تبدأ مدة الوقف إلا من تاريخ هذا الإبلاغ فإذا أصدر صاحب العمل قراره بوقف العامل قبل هذا كان قراره باطلاً لا يعتد به فيما سبق هذا التاريخ ومن المقرر أنه إذا ما عرضت محكمه الموضوع للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها يجب أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة المطروحة عليها وصولاً الى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون إستدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه فإذا ما اغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن المستندات المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد فيها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه انتهي إلى أن المطعون ضدها الأولى لم تفصل الطاعن عن العمل على ما أورده بمدوناته (( تخلص المحكمة من جميع ما تقدم بأن المدعى عليها لم تفصل المدعي عن العمل إنما قامت بإيقافه وأن آخر يوم عمل له بتاريخ 08-01-2022 وأن المدعي قد استبق ذلك بتركه للعمل بإرادته المنفردة وبدون إنذار أو سبب مشروع، ومن ثم تعتد المحكمة بذلك )) دون أن يتحقق من صحة قرار الوقف الذي إتخذته المطعون ضدها الأولى وذلك بفحص وتمحيص كتاب النيابة العامة لشرطة القصيص بناء على طلب المطعون ضدها الثانية ـــ التحري وعرض الأوراق على النيابة لإبداء الرأي دون تسجيل بلاغ جنائي ــ الذي طويت عليه حافظة مستندات المطعون ضدها الأولى المؤرخة 15/3/2022 ودون أن يعرض ويبدي الرأي فيما ورد بمستند البريد الإلكتروني المؤرخ 23/1/2022 ــ إنذار قانوني بعزل المدير وإلغاء كافة صلاحياته وترك الشركة المطعون ضدها الأولى ـــ المرسل للمطعون ضده الثاني من قِبل المطعون ضدها الأولي والذي تمسك الطاعن بدلالته بوجه النعي ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بشأن قضائه برفض الاستئناف 1828 /2022 عمال وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن مقدار راتب العامل المطعون ضده الأول وهو مبلغ 5000 درهم متجاهلاً التعديلات التي طرأت على الراتب لاحقاً وما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن راتب المطعون ضده الأول قد أصبح 7500 درهم منذ عام 2015 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد العمل من العقود الرضائية وأنه يجوز للطرفين تعديل الأجر المتفق عليه فيه سواء بالزيادة أو النقصان إذا اتفقا على هذا التعديل صراحة أو ضمناً طالما لم يرد نص في القانون يحرم ذلك لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بأسبابه قد انتهي إلى أن أجر المطعون ضده الثاني مبلغ 5000 درهم سنداً لعقد العمل المبرم بين الطرفين في تاريخ 8/9/2010 وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الراتب الذي تم تحويله للمطعون ضده الأول خلال عام 2016 وهي الفترة التي سبقت تعيينه مديراً للشركة المطعون ضدها الأولى كان مبلغ 7500 درهم وأن المطعون ضدها الأولى قد أقرت بأن الراتب الأخير للمطعون ضده الثاني إبان الفترة المذكورة أي خلال فترة إدارة المدير السابق منفرداً هو مبلغ 7500 درهم مما يدل على اتفاق الطرفين على تعديل الراتب الذي طوى عليه العقد ليصبح 7500 درهم بدلاً عن 5000 درهم وإذ كان ذلك فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع بشأن مقدار الراتب يكون قد جاء مخالفاً للقانون مما يوجب نقضه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه فيما انتهي إليه بشأن الدعوى الأصلية وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيه من جديد في هذا الخصوص .

الطعن 69 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 69 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
براتشى شريكريشنا مالانكار
افيفو للاستثمار ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1002 استئناف عمالي
بتاريخ 27-07-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة في غرفة المشورة
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في إن المطعون ضدها الأول أقامت الدعوي رقم 2762 لسنة 2022 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها الثانية وفق طلباتها الختامية، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 153776 درهماً ومبلغ 1500 درهم قيمة تذكرة العودة الى موطنها، تأسيساً على إنها عملت لدى المطعون ضدها الثانية بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 3-11-2019 بأجر أساسي 8000 درهم والإجمالي مبلغ 22000 درهم وفصلت تعسفياً بتاريخ 16-11-2021، وامتنعت المطعون ضدها الثانية عن أداء مستحقاتها فتقدمت بشكوى لدى الجهات المختصة وقد تعذرت تسوية النزاع فتم إحالة الشكوى للمحكمة ومن ثم قيدت دعواها بطلباتها الاتية:- مبلغ 77733 درهماً رواتب متأخرة، ومبلغ 43000 درهم مستقطعات من الأجور، ومبلغ 22000 بدل إنذار، ومبلغ 11043 درهماً بدل مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 1500 بدل تذكرة عودة لموطنها. وبتاريخ 21-4-2022 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تـؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 61583 درهماً وبتذكرة عودة إلى موطنها على الدرجة السياحية عينناً أو قيمتها نقداً ما لم تلتحق بخدمة رب عمل أخر ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1002 لسنة 2022 عمال وبتاريخ 27-7-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن النائب العام بصفته على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 18-4-2023 طلب فيها نقضه .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بالزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي لها مبلغ 61583 درهماً وذلك باحتساب مستحقات المطعون ضدها الأولى على أساس الأجر الشهري الإجمالي 20000 درهم استناداً لعقد العمل على الرغم من تعديله إلى مبلغ 22000 درهم وقدمت تسوية نهائية موقعه من طرفي الخصومة بالحقوق المستحقة للمطعون ضدها الأولى لقاء مبلغ 151,996 درهماً مؤرخة في 24-11-2021 أي بعد انتهاء علاقة العمل والمقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1-6-2022 وتمسكت بذلك وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه.
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادتين (173 / 174) من قانون الإجراءات المدنية أن المشرع استهدف بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام بأن يكون محققاً لمصلحة القانون إذا كانت مبينة على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله بما لازمه أن تكون أسباب الطعن لمصلحة القانون ومتضمنة ما يعد تعيباً للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة أو ضمناً في أسباب الحكم مرتبطاً بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسساً على هذا العيب ويتحقق مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى كما يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب أن تطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية غير منطبقة ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم. ومن المقرر أيضاً أن النص في المادة 65 /3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل المعمول به من تاريخ 2-2-2022 يعد باطلاً كل شرط يخالف هذا المرسوم، ولو كان سابقاً على نفاذه، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا لمرسوم بقانون إن كان مخالفاً لأحكامه. ومن المقرر أنه يتعين على المحكمة إذ ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يُفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فإذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدي بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح رداً على دفاع الخصم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون بحث دفاع الطاعنة الأول بتمسكها باتفاقية التسوية الموقعة من طرفي الخصومة والمقدمة امام محكمة الاستئناف في 1-6-2022 والمؤرخة في 24-11-2021 على ما أورده بمدونات من أن (( النعي بأسباب الإستئناف في جملته لا يعدو أن يكون ترديداً لدفاع المستأنفة (المطعون ضدها الأولى) أمام محكمة أول درجة. وإذ كان الحكم المستأنف قد ألم بها تفصيلا وواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على نحو ما أوردته في أسباب حكمها الذي فصلته هذه المحكمة بأسبابها، وكان الذي ساقته وأوردت دليله قد جاء صحيحا وسائغا ويكفى لحمل قضائها في هذا الخصوص وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتضيف إليه هذه المحكمة اما ما ينعاه المستأنفة بمخالفه حكم أول درجة القانون وأخطأ في تطبيقه وذلك حين قامت بالحكم بمبلغ وقدره 50,666 درهم فقط رواتب مستحقة(سبتمبر وأكتوبر و16 يوم من نوفمبر ) فهو مردود ذلك ان الحكم المستأنف انتهى الى صحيح القانون بقضائه بسقوط بعض الاجور بالتقادم الحولي .... ولما كانت مطالبة المدعية قد انصبت على أجورها اُستحقت عن الاشهر ابريل ومايو ويونيو 2020 فلا يسع المحكمة الا وان تقضى بعدم سماع الطلب محل النظر وتكتفى المحكمة بإيراد ذلك في أسباب الحكم دون المنطوق.) الامر الذي يكون النعي على غير سند من حيث الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه ومن ثم فإن هذه المحكمة إذ تؤيد ما انتهت الية محكمة اول درجة وتجعل من أسبابه أسبابا لقضائها وفضلاً عما أسلفته هذه المحكمة منها ويتعين ذلك رفض الإستئناف، وتأييد الحكم المستأنف )) فلما كان ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم لم يواجه دفاع المطعون ضدها الأولى بشأن اتفاقية التسوية المبرمة بين طرفي الخصومة والمؤرخة في 24-11-2021 عقب انتهاء علاقة العمل، والمقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 1-6-2022 بشأن إقرار المطعون ضدها الثانية بالمستحقات العمالية للمطعون ضدها الأولى بمبلغ 151,996 درهماً ولم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع والذي قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يكون معه الحكم معيباً بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى الي محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد.

الطعن 66 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 66 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
كنزي انترناشيونال لتجارة الشاحنات المستعملة ذ.م. م
مطعون ضده:
ريمه عثمانية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1339 استئناف عمالي
بتاريخ 09-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في إن المطعون ضدها قد أقامت الدعوي رقم 3969/2022 عمالي جزئي ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها 95000 درهم وتذكرة عودة بمبلغ 3000 درهم والفوائد القانونية 9% وإلزامها الرسوم والمصروفات والأتعاب وذلك علي سند من القول حاصله أنها التحقت بالعمـل لـدي الطاعنة بتاريخ 26/9/2021 بوظيفة - كاتب ملفات بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي 10000 درهم واجمالي 15000 درهم وتركت العمل بتاريخ 17/3/2022 لإخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية بعدم سداد الرواتب وامتنعت عن سداد مستحقاتها التي أوردتها تفصيلاً بصحيفة الدعوى فلجأت لوزارة الموارد البشرية والتوطين وحيث تعذر على الأخيرة تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم فقد أقامت دعواها للحكم لها بالمبلغ سالف البيان . بتاريخ 15/6/ 2022 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 68500 درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5% وحتى تمام السداد وتذكرة عودة وألزمتها المناسب من المصروفات وأعفت المطعون ضدها من نصيبها فيها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1339 لسنة 2022 عمالي واستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1339 لسنة 2022 عمالي. أحالت محكمة الإستئناف الدعوى للتحقيق وبعد إجراء التحقيق وبتاريخ 9/3/2023 حكمت برفض الإستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/4/10 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لأن قيمة الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه لا تجاوز النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بالنقض في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها وأنه لا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر أن النص في المادة 3/23 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 33 ) لسنة 2020 (( وتكون الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز 500000 درهم )) والنص في المادة 24 من اللائحة التنظيمية سالفة الذكر علي أنه (( تقدر قيمة الدعوي يوم رفعها وفي جميع الأحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ......... )) تدل مجتمعة على أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافاً اليها الملحقات مقدرة القيمة ، والمقصود بقيمة الدعوي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية وعلي أساس هذه القيمة يتم تحديد النصاب الإنتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالنقض علي الأحكام الصادرة منها متي كانت قيمة الدعوي مضافاً اليها الملحقات مقدرة القيمة وقت رفعها لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقدر للطعن بالنقض لما كان ذلك وكان البين أن قيمة الدعوي محل الطعن لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم وهي أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بالنقض فإن قضاء محكمة الإستئناف يكون نهائياً غير قابل للطعن بالنقض ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 686 لسنة 48 ق جلسة 13 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 414 ص 2277

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار: نائب رئيس المحكمة حسن السنباطي وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، سعد حسين بدر ومحمد سعيد عبد القادر.

------------------

(414)
الطعن رقم 686 لسنة 48 قضائية

(1) قسمة. بيع. شيوع. ملكية.
المشتري لجزء مفرز من العقار الشائع. اعتبار القسمة اللاحقة بين الشركاء حجة عليه ولو لم يكن طرفاً فيها. أثر ذلك ارتباط. حقه بالجزء الذي يختص به البائع له من الشركاء بموجب القسمة.
(2) بيع "آثار عقد البيع".
عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به.
(3) حكم "حجية الحكم". قسمة. نظام عام. نقض "السبب غير منتج".
الحكم الصادر بقسمة العقار الشائع. له حجية على المشتري لقدر مفرز من أحد المتقاسمين أثر ذلك. عدم جواز العودة إلى الادعاء بأن القدر الذي لم يقع في نصيب البائع لهما والذي شمله حكم القسمة كان مملوكاً له ملكية خاصة.

------------------
1 - لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة عملاً بالمادة 826/ 2 من القانون المدني أنه إذا كان البيع الصادر من أحد المشتاعين قد انصب على جزء مفرز من العقار الشائع وتمت قسمته بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشتري ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له في نصيب الشريك البائع خلص له هذا الضرر وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة، وخلص القدر المبيع لمن خصص له في القسمة مطهراً من هذا التصرف وبذلك يصبح استمرار المشتري في وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند ويكون لمن اختص به الحق في استلامه من تحت يد المشتري، كما يحق ذلك ممن اختص به ولو لم يسجل عقده.
2 - من المقرر أن عقد البيع ينقل إلى المشتري ولو لم يكن مشهراً جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به، ومنها حقه في طلب طرد واضع اليد عليه بغير سند.
3 - إذ كان الثابت من تقرير مكتب الخبراء الذي عول عليه الحكم المطعون فيه أن حكم القسمة الصادر في المادة... قد شمل القدر المتنازع عليه وقضى باختصاص البائعين للمطعون ضده الأول به، فإن ذلك الحكم يكون حجة على أن هذا القدر لم يكن مملوكاً ملكية بأحد الشركاء على الشيوع، ولما كان البائع للطاعنين مختصماً في تلك الدعوى وكان الطاعنان لا يعتبران من الغير بالنسبة لهذه القسمة - وعلى ما ورد في الرد على السبب الأول - ويعد الحكم حجة عليها فإنه لا يجوز لهما العودة إلى الادعاء بأن القدر المتنازع عليه والذي شمله حكم القسمة كان مملوكاً للبائع لهما ملكية خاصة بطريقة قسمة مهايأة انقلبت إلى قسمة نهائية، نزولاً على حجية ذلك الحكم والذي يتعين الالتزام بها إذ هي من مسائل النظام العام، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يحقق واقعة قسمة المهايأة أو بأنه شابه قصور فيما استخلصه بشأن صفة البائع للطاعنين في حيازة القدر المتنازع عليه - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون الأول أقام الدعوى رقم 259 سنة 1970 مدني كلي سوهاج ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم للحكم بتسليمه الأطيان الموضحة بالصحيفة البالغ مساحتها 15 س 20 ط 1 ف استناداً إلى شرائه هذا القدر مفرزاً من باقي المطعون ضدهم بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 19 - 5 - 1968 استصدر حكماً بصحته نفاذه في الدعوى رقم 311 سنة 1969 مدني كلي سوهاج. طلب الطاعنان رفض الدعاوى تأسيساً على أنهما يضعان اليد على هذه الأرض بطريق الشراء من........ الذي باعها إلى الطاعنة الثانية بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 12 - 3 - 1967 وباعت بدورها تسعة قراريط منها إلى الطاعن الأول بعقد مؤرخ 22 - 9 - 1969. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى انتهت إلى أن أراضي النزاع جزء من أطيان وقف أهلي....... المرفوع بشأن قسمته المادة 49 لسنة 65 وأن البائعين للمدعي وكذا........ تصرف كل منهم في حدود ما يملك في هذه الأطيان وأن البيعين أنصبا على ذات القدر، حكمت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم 203 سنة 47 ق سوهاج. ندبت محكمة الاستئناف مكتب الخبراء لتطبيق قرار القسمة الذي صدر أثناء نظر الاستئناف - على الطبيعة لبيان من الذي اختص بموجب القسمة بالقدر المتنازع عليه ومن الذي تضع اليد عليه وسنده، فقدم الخبير تقريراً أثبت فيه أن الطاعنين يضعان اليد على أرض النزاع استناداً إلى عقد البيع الصادر إلى الطاعنة الثانية من...... الذي كان يضع اليد على الأطيان بصفته حارساً عليها قبل قسمتها إلا أن ذلك القدر لم يقع بموجب القسمة في نصيبه وإنما وقع في نصيب البائعين للمطعون ضده الأول. وفي 11 - 2 - 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقضت للمطعون ضده الأول بطلباته. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتسليم الأطيان المبيعة إلى المطعون ضده الأول لأنها وقعت بموجب القسمة في نصيب البائعين له دون البائع للطاعنين رغم أن الملكية لم تنتقل بعد إلى المطعون ضده الأول لعدم تسجيل عقد شرائه لهذا القرار فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، لأن عقد البيع العرفي لا يرتب للمشتري إلا التزامات شخصية في ذمة البائع له وتظل الملكية لهذا الأخير إلى حين التسجيل فيكون له وحده أن يطلب استلام القدر الذي آل إليه بموجب القسمة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة عملاً بالمادة 826/ 2 من القانون المدني أنه إذا كان البيع الصادر من أحد المشتاعين قد انصب على جزء مفرز على العقار الشائع وتمت قسمته بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشتري ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له في نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة وخلص القدر المبيع لمن خصص له في القسمة مطهراً من هذا التصرف، وبذلك يصبح استمرار المشتري في وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند ويكون لمن اختص به الحق في استلامه من تحت يد المشتري، كما يحق ذلك لمن اشتراه ممن اختص به ولو لم يسجل عقده، لما هو مقرر من أن عقد البيع ينقل إلى المشتري ولو لم يكن مشهراً جميع الحقوق المتعلقة بالبيع والدعاوى المرتبطة ومنها حقه في طلب طرد واضع اليد عليه بغير سند. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فقضى بتسليم أطيان النزاع إلى المطعون ضده الأول تأسيساً على أنها وقعت في نصيب البائعين له دون البائع للطاعنة الثانية فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن ملكية المفرز المبيع إلى الطاعنة الثانية كانت قد خلصت للبائع لها......... بإنفراده بوضع يده عليه لمدة خمس عشرة سنة سابقة على البيع بطريق قسمة المهايأة، وإذ اكتفى الحكم في رفض هذا الدفاع بما ورد في تقرير الخبير المقدم إلى محكمة الاستئناف من أن.......... كان يحرز هذا القدر بصفته حارساً الأطيان الموقوفة، حال أن الخبير لم يستق هذه الصفة من أوراق رسمية تدل عليها، ولم يحقق واقعة قسمة المهايأة يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الثابت من تقرير مكتب الخبراء الذي عول عليه الحكم المطعون فيه أن حكم القسمة الصادر في المادة 49 لسنة 1965 قد شمل القدر عليه وقضى باختصاص البائعين للمطعون ضده الأول به، فإن ذلك الحكم يكون حجة على أن هذا القدر لم يكن مملوكاً ملكية خاصة بأحد الشركاء على الشيوع، ولما كان البائع للطاعنين مختصماً في تلك الدعوى وكان الطاعنان لا يعتبران من الغير بالنسبة لهذه القسمة - وعلى ما ورد في الرد على السبب الأول - وبعد الحكم حجة عليهما فإنه لا يجوز لهما العودة إلى الادعاء بأن القدر المتنازع عليه والذي شمله حكم القسمة كان مملوكاً للبائع لهما ملكية خاصة بطريق قسمة مهايأة انقلبت إلى قسمة نهائية، نزولاً على حجية ذلك الحكم والتي يتعين الالتزام بها إذ هي من مسائل النظام العام، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يحقق واقعة قسمة المهايأة أو بأنه شابه قصور فيما استخلصه بشأن صفة البائع للطاعنين في حيازة المتنازع عليه - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.