جلسة 21 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمود عمر المصري، وأحمد فتحي مرسي.
---------------
(178)
الطعن رقم 146 لسنة 35 القضائية
(أ) نقض. "إعلان الطعن". بطلان. نظام عام.
وجوب قيام الطاعن بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في ميعاد الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن. خلو أوراق الطعن مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإجراء خلال هذا الميعاد وحتى انقضاء الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 لسنة 1967. أثره. بطلان الطعن. لا يمنع من ذلك إيداع المطعون ضده مذكرة بدفاعه. لمحكمة النقض أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.
(ب) نقض. "إجراءات الطعن". "إيداع الأوراق والمستندات". بطلان. "بطلان الطعن".
إيداع الأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادة 432 مرافعات سابق - قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - في الميعاد المنصوص عليه في ذات المادة. إجراء جوهري يترتب على تفويته سقوط الحق في الطعن. عدم جواز إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المذكور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 240 سنة 1952 تجاري كلي الإسكندرية ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم عدا الرابع وطلب الحكم (أولاً) بفسخ عقد الشركة التجارية ومضارب أرز النيل (أحمد صالح وشركاه) بفعل وخطأ المدعى عليهم الثلاثة الأول وتصفية الشركة (ثانياً) الحكم على المدعى عليهم جميعاً باعتبارهم مسئولين بالتضامن عن مجموع قيمة الأسهم المكتتب بها في الشركة بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ 3700 جنيه والفوائد، واحتياطياً: الحكم بتقديم دفاتر وحسابات ومستندات وسجل الجمعية العمومية للشركة وتعيين خبير لفحص الميزانية وتحقيق صحة الاكتتاب في أسهم رأس مال الشركة، وبتاريخ 24/ 2/ 1964 قضت المحكمة بحل الشركة وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. استأنف الطاعن والمطعون عليهم من الخامس إلى الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 653 سنة 18 ق تجاري الإسكندرية، وبجلسة 30/ 12/ 1964 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وبتاريخ 28/ 2/ 1965 قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرتين دفعت فيهما ببطلان الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن مبنى الدفع أن الطاعن لم يودع أصل ورقة إعلان الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 432 من قانون المرافعات السابق قبل تعديله بالقانون رقم 401 سنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون وبذلك خلت الأوراق مما يثبت إعلان الطعن للمطعون ضدهم في الميعاد القانوني.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أن الطعن قد رفع في 28/ 2/ 1965 وقد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون، ولما كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22/ 7/ 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وإذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بهذا الإعلان خلال هذا الميعاد وحتى انقضى الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات السابق الإشارة إليه، والقضاء ببطلان الطعن، ولا يمنع من إعمال هذا الجزاء أن المطعون ضده الثالث قد أودع مذكرة بدفاعه، إذ يجب على هذه المحكمة، طبقاً للمادة 431 مرافعات السالف الإشارة إليها أن تتحقق من أن إعلان هذا المطعون ضده بالطعن قد تم في الميعاد القانوني وأن تحكم من تلقاء نفسها ببطلانه إذا تبين لها إجراء هذا الإعلان بعد فوات ذلك الميعاد، ولا يقبل من الطاعن أن ما يقول به من أنه تقدم إلى قلم كتاب هذه المحكمة في 12/ 8/ 1965 بعد صدور القانون رقم 43 سنة 1965 المعمول به من تاريخ نشره في 22/ 7/ 1965، لإيداع أصل ورقة إعلان تقرير الطعن ولم تقبل منه، وأن هذا الإجراء قد حصل منه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955 مع إضافة ميعاد مسافة بين موطنه في الإسكندرية وقلم كتاب هذه المحكمة الذي يحصل فيه الإيداع - لا يقبل من الطاعن هذا القول - ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إيداع الأوراق المشار إليها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 432 مرافعات سابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955 إنما هو إجراء جوهري يترتب عليه تفويته سقوط الحق في الطعن، وأن هذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد مسافة من محل إقامة الطاعن إلى قلم كتاب محكمة النقض، لأنه قد أضيف له ميعاد مسافة على ميعاد تقرير الطعن من قبل ذلك، وكذلك ميعاد إعلان للمطعون عليه، والطاعن بعد أن اختار محاميه وقرر عنه بالطعن وأعلن ورقته لخصمه لا يكون له سوى ما يلزم من الوقت لتحضير أوراقه ومستنداته ومذكرة بدفاعه وإيداعها قلم الكتاب، وقد حدد القانون هذا الوقت بعشرين يوماً تبتدئ من تاريخ التقرير بالطعن، ولا علة لإعطائه ميعاد مسافة جديداً يضاف إلى هذا الميعاد المحدد، وليس في المادة 21 من قانون المرافعات السابق ما يغير من هذا النظر، وإذ لم يتم إيداع أصل ورقة إعلان الطعن - وعلى ما سلف البيان - في الميعاد المبين في المادة 432 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون 401 سنة 1955، أو في الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 سنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965، ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لتلك الفقرة فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن.
(1) نقض 12/ 2/ 1953 مجموعة القواعد في 25 سنة. بند/ 268. ص 1119.
ونقض 31/ 12/ 1970 مجموعة المكتب الفني. س 21. ص 1358.