جلسة 13 من يونيه سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
------------------
(115)
الطعن رقم 283 لسنة 28 القضائية
(أ) نقض "أسباب الطعن". "السبب الجديد".
خلو مذكرة الطاعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف والتي رفع بها الطاعن استئنافه الفرعي مما يتضمن طعنه على قضاء محكمة أول درجة برفض طلبه للفوائد عن المبالغ المحكوم له بها. عدم تقديم الطاعن إلى محكمة النقض ما يدل على عرضه هذا الوجه من أوجه طعنه على محكمة الاستئناف. هذا الوجه سبب جديد لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(ب) إجارة "التزام المؤجر بالتسليم". "الإخلال به". حكم "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك".
إخلال المؤجر بالتزامه بالتسليم يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالين إن كان له مقتضى (م 565 مدني). إغفال الحكم الرد على طلب الطاعن (المستأجر) إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة وقضائه له بالتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب إخلال المؤجر بالتزامه بتسليم ماكينة الري الملحقة بهذه العين على الوجه المتفق عليه في العقد. عدم إفصاح الحكم عما إذا كان قد راعى في تقدير التعويض مقابل ما نقص من الانتفاع بسبب هذا الإخلال. تعييب الحكم بالقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليها ومورثها الدعويين رقمي 748 سنة 71 ق، 84 سنة 72 ق بصحيفتين أعلنتا إليهما في 25 سبتمبر سنة 1946 و13 مايو سنة 1947 على التوالي وانتهى في طلباته الختامية في هاتين الدعويين إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما المذكورين بأن تدفعا له أولاً - 3989 جنيهاً و107 مليمات قيمة التعويض عن الضرر الذي أصاب زراعته نتيجة إخلالهما بالتزامهما بتسليم آلة الري في حالة صالحة للاستعمال.
ثانياً - 2623 جنيهاً و55 مليماً قيمة الإصلاحات التي قام بها المدعي في العين المؤجرة طبقاً للعقد. ثالثاً - براءة ذمته من إيجار سنة 1946 وتثبيت الحجز التحفظي الموقع منه تحت يده. رابعاً - براء ذمته من إيجار سنة 1947 ورد الفرق المدفوع منه زيادة عن قيمة هذا الإيجار وقدر هذا الفرق 1008 جنيهات. وتقدمت المطعون عليها ومورثتها في الدعوى الثانية بطلب عارض بإلزام الطاعن بأن يدفع لهما مبلغ 4870 جنيهاً على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت بأرضهما نتيجة سوء استعمال الطاعن لها مما أدى إلى بخس ثمنها كما أقامت المطعون عليهما ضد الطاعن بتاريخ 21 يونيه سنة 1947 الدعوى رقم 643 سنة 72 ق وانتهيتا في طلباتهما فيها وفي طلبهما العارض إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع لهما: أولاً - 667 جنيهاً و494 مليماً قيمة الباقي في ذمته لهما من إيجار سنة 1945/ 1946 الزراعية مع استنزال ما يكون قد دفعه من أموال أميرية والحكم بأحقيتهما لمبلغ 1282 جنيهاً و566 مليماً المودع منه بخزينة المحكمة من إيجار تلك السنة. ثانياً - 1950 جنيهاً قيمة إيجار سنة 1946/ 1947 الزراعة مع استنزال 500 جنيه قيمة التعويض المستحق له قبلهما طبقاً للبند الخامس من عقد الإيجار واستنزال ما يكون قد دفعه لحسابهما في هذه السنة من أموال أميرية. ثالثاً - إلزام الطاعن بالفوائد القانونية عن جميع المبالغ المذكورة ابتداء من المطالبة الرسمية حتى السداد وبالفرق بين الفوائد القانونية والفائدة التي تدفعها للخزانة عن المبلغ المودع بها وقدره 1282 جنيهاً و566 مليماً. رابعاً - إلزام الطاعن بمبلغ 4870 جنيهاً على سبيل التعويض عن الضرر الذي أصابهما نتيجة سوء استعمال الطاعن للعين المؤجرة مع الفوائد القانونية المستحقة من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد بعد خصم مبلغ 87 جنيهاً و500 مليم من هذا المبلغ. خامساً - إلزام الطاعن بجميع المصاريف والأتعاب وتثبيت الحجوزات التحفظية الموقعة ضده لصالحهما نظير الأجرة المتأخرة وقد أمرت محكمة المنصورة المختلطة في 28 يونيه سنة 1949 بضم جميع هذه القضايا إلى بعضها ليصدر فيها حكم واحد - وعلى أثر إلغاء المحاكم المختلطة أحيلت جميع تلك القضايا إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 251 سنة 1949 كلي المنصورة - وقال الطاعن بياناً لطلباته إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1945 استأجر من المطعون عليها ومورثتها أطياناً زراعية مساحتها 490 فداناً تقريباً بناحية تلراك مركز كفر صقر وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من سبتمبر سنة 1945 بأجرة سنوية إجمالية قدرها 1950 جنيهاً وقد تعهدت المؤجرتان في البند السادس من هذا العقد بأن تسلماه ماكينة الري في حالة صالحة للاستعمال وأنه بسبب تقصيرهما في الوفاء بهذا الالتزام وما ترتب على ذلك من ضرر لحق بزراعته فقد أقام ضدهما في 27 مارس سنة 1946 دعوى إثبات حالة ندب فيها خبير قوم الأضرار التي أصابت زراعته بسبب عدم كفاية الري نتيجة تقصير المؤجرتين في إصلاح ماكينة الري بمبلغ 3503 ج و607 م وأنه أوقع حجزاً تحت يده على ما للمدعى عليهما في ذمته من ديون وفاء لهذا المبلغ ثم رفع الدعوى الأولى مطالباً بهذا التعويض وبعد رفعه هذه الدعوى علم بأن المؤجرتين قد باعتا العين المؤجرة إلى آخرين وأنه نظراً لأن البند الخامس من عقد الإيجار يخوله الحق في الحصول على تعويض منهما قدره 500 جنيه في حالة بيعهما هذه العين خلال السنتين الأوليين من سني الإجارة فقد رفع ضدهما الدعوى الثانية مطالباً بهذا المبلغ وبمبالغ أخرى يستحقها في ذمتهما بسبب ظهور عجز في مساحة الأرض المؤجرة وبسبب عدم انتفاعه بمساحة قدرها مائة فدان من هذه الأرض لاستحالة ريها - وبسبب قيامه بإصلاحات في العين المؤجرة وملحقاتها - وبتاريخ 16 نوفمبر سنة 1954 قضت محكمة المنصورة الابتدائية (أولاً) بإلزام المدعى عليهما (المطعون عليها ومورثتها) بأن تدفعا للطاعن مبلغ 2351 ج و415 م وتثبيت الحجز التحفظي الموقع لصالحه تحت يده بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1946 وجعله نافذاً مع إلزامهما بالمصاريف المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة (ثانياً) برفض دعوى التعويض الفرعية المرفوعة من المدعي عليهما سالفتي الذكر مع إلزامهما بمصاريفها ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة (ثالثاً) بأحقية هاتين المدعى عليهما لمبلغ 1282 ج و506 م المودع من الطاعن بخزانة المحكمة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1946 وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 21 يونيه سنة 1947 حتى 14 أكتوبر سنة 1949 وبواقع 4% من 15 أكتوبر سنة 1949 حتى السداد مخصوماً منها قيمة الفوائد التي تدفعها الخزانة عنه وتثبيت الحجزين التحفظيين الموقعين لصالحهما في 21 يونيه، 28 أغسطس سنة 1947 وجعلهما نافذين... وقد رفعت المطعون عليها ومورثتها استئنافاً عن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة قيد برقم 250 سنة 7 ق كما رفع الطاعن بدوره استئنافاً فرعياً طلب فيه الحكم له بما لم يقض به من طلباته الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وبتاريخ 28 إبريل سنة 1958 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين في الاستئناف الأصلي (المطعون عليها ومورثتها) بأن تدفعا للمستأنف عليه (الطاعن) مبلغ 1752 ج و15 م وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفين في الاستئناف الأصلي بالمصاريف المناسبة عن الدرجتين ورفض الاستئناف المقابل وإلزام رافعه بمصاريفه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. وقد اقتصر تعديل محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي على تصحيح خطأ مادي وقع فيه الحكم عند احتساب المبالغ التي دفعها الطاعن من الإيجار وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 17 يونيه سنة 1961 وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وطلبت فيها نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 30 مايو سنة 1963 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون برفضه القضاء له بالفوائد التي طلبها عن المبالغ التي استحقت له في ذمة المؤجرتين (المطعون عليها ومورثتها) ذلك أن الحكم أسس قضاءه برفض هذه الفوائد على أنها لم تكن ثابتة وحالة ومعلومة المقدار عند المطالبة بها قضائياً هذا في حين أن هذه الشروط وإن لم تتوافر في المبالغ التي قضى بها للطاعن في المدة السابقة على صدور الحكم في الدعوى إلا أن تلك الشروط قد توفرت بمجرد صدور هذا الحكم وبالتالي فقد كان يتعين إلزام المؤجرتين بالفوائد من هذا الوقت.
وحيث إنه لما كان يبين من مذكرة للطاعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف لجلسة 6 مارس سنة 1957 والتي رفع بها استئنافه الفرعي أن هذا الاستئناف لم يتضمن طعناً على قضاء محكمة أول درجة برفضه طلب الطاعن الفوائد عن المبالغ المحكوم له بها كما أن الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يدل على أنه عرض هذا الوجه من أوجه طعنه على محكمة الاستئناف فإن هذا الوجه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب براءة ذمته من أجرة السنة الأولى وهي سنة 1946 أو على الأقل إنقاص هذه الأجرة وأسس هذا الطلب على أن عقد الإيجار المحرر بينه وبين المطعون عليها ومورثتها قد نص في البند السادس منه على أن المؤجرتين المذكورتين تعهدتا بأن تسلما إليه ماكينة الري في حالة حسنة ولم تقم المؤجرتان بتعهدهما هذا. وبذلك أخلتا بالتزامهما بالتسليم على الوجه المعتبر قانوناً فضلاً عن إخلالهما بالالتزام الخاص بضمان العيوب الخفية وقال بأن الإخلال بالالتزام بتسليم العين المؤجرة وماكينة الري في حالة صالحة سواء كان مصدر الالتزام نص العقد كما هو الحال في الدعوى الحالية - أم كان مصدره القانون يستتبع طبقاً للمادة 565 مدني جديد حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص في الانتفاع مع التعويض في الحالين إن كان له مقتض - وحكم هذه المادة ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة التي كان معمولاً بها في ظل القانون المدني القديم كما كان ضمان المؤجر للعيوب الخفية مقرراً أيضاً في ظل ذلك القانون وقنن في المادتين 576، 577 من القانون المدني وحكمه في القانونين أن الإخلال بهذا الضمان يستتبع قيام حق المستأجر في الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض في الحالين وعلى هذا فإذا قيل أن المؤجرتين قصرتا في الوفاء بالالتزام بالتسليم على النحو المعتبر قانوناً أو قصرتا بعد أن بدأ تنفيذ العقد - في الوفاء بضمان العيوب الخفية فإن الطاعن يكون له في الصورتين أن يطالب بالتعويض وبإنقاص الأجرة في نفس الوقت تمسك الطاعن بهذا كله أمام محكمة الموضوع ولكن الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه قد خلا من الرد على هذا الدفاع واكتفى بالقول بأن المحكمة لا ترى ما يمنع من إلزام المستأجر بالأجرة كاملة وهذا القول من الحكم يغشاه قصور ظاهر كما ينطوي على مخالفة للقانون إذ متى تقرر في ذات الحكم أن الطاعن حرم من الانتفاع حرماناً جزئياً وانتهى الحكم إلى القضاء له بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب هذا الحرمان فإن ذلك كان يقتضي حتماً إبراء ذمته من الأجرة إبراء جزئياً يتناسب مع هذا الحرمان والحكم المطعون فيه - رغم تسجيله في أسبابه تمسك الطاعن بدفاعه سالف الذكر فإنه أغفل هذا الدفاع إغفالاً تاماً اكتفاء بما ورد بشأنه في أسباب قضاء محكمة الدرجة الأولى التي لم يتضمن سوى عبارة غامضة على النحو المتقدم.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الطاعن على ما يبين من مذكرتيه المقدمتين إلى محكمة الاستئناف لجلستي 6 مارس سنة 1957، 23 فبراير سنة 1958 والمودعة صورة لكل منهما بملف الطعن. قد تمسك أمام تلك المحكمة بطلب إبراء ذمته من الأجرة عن السنة الأولى وهي سنة 1945/ 1946 الزراعية أو على الأقل بإنقاص هذه الأجرة وبني هذا الطلب على أن المؤجرتين (المطعون عليها ومورثتها) قد أخلتا بالتزامهما بتسليم ماكينة الري في حالة صالحة للاستعمال وهو الالتزام المنصوص عليه في البند السادس من عقد الإيجار وأنهما بهذا الإخلال تكونان قد أخلتا بالالتزام بالتسليم على الوجه المعتبر قانوناً مما يستتبع قيام حقه في طلب إنقاص الأجرة بقدر ما فات عليه من الانتفاع بسبب الإخلال بهذا الالتزام ويبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل في أسبابه تمسك الطاعن بهذا الطلب ونعيه على الحكم الابتدائي لعدم القضاء له بما طلبه من إنقاص الأجرة بقدر ما نقص في انتفاعه بالعين المؤجرة وملحقاتها رغم تسليم الحكم بتقصير المؤجرتين في الوفاء بالتزامهما الخاص بآلة الري وقضائه عليهما بالتعويض لهذا السبب ولكن الحكم المطعون فيه رغم تسجيله ذلك خلا كما خلا الحكم الابتدائي من بيان أسباب رفض طلب الطاعن في هذا الخصوص ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في تقريراته أن الطرفين عاينا الملحقات التي يشملها عقد الإيجار ومنها آلة الري التي تعهدت المؤجرتان بتسليمها في حالة حسنة تصلح معها لري الأطيان المؤجرة وأنه ثبت للمحكمة أن المؤجرتين لم توفيا بالتزامهما هذا وأنهما بذلك لم تقوما بالتزام التسليم حتى في ظل التقنين المدني القديم - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه ما تقدم وكان إخلال المؤجر بالتزامه بالتسليم يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالين إن كان له مقتض وهذا الجزاء وإن قررته المادة 565 من القانون المدني الجديد ولم يرد نص في التقنين القديم المنطبق على واقعة الدعوى يقرر حق المستأجر في طلب إنقاص الأجرة في هذه الحالة إلا أن هذا الحق تقرره القواعد العامة وقد أكدت ذلك المذكرة التفسيرية للقانون المدني القائم في تعليقها على المادة 565 منه - ذلك أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر بإهماله القيام بما التزم به يكون من حق المستأجر قانوناً فوق طلب الفسخ والتعويض أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذي لم يستوف به منفعة العين المؤجرة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على ما طلبه الطاعن من إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة وقضى له بالتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب إخلال المؤجرتين بالتزامهما بتسليم ماكينة الري الملحقة بهذه العين على الوجه المتفق عليه في العقد دون أن يفصح عما إذا كان قد راعى في تقدير التعويض مقابل ما نقص من انتفاع الطاعن بسبب هذا الإخلال فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص وذلك دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن.