الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 283 لسنة 28 ق جلسة 13 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 115 ص 815

جلسة 13 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

------------------

(115)
الطعن رقم 283 لسنة 28 القضائية

(أ) نقض "أسباب الطعن". "السبب الجديد".
خلو مذكرة الطاعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف والتي رفع بها الطاعن استئنافه الفرعي مما يتضمن طعنه على قضاء محكمة أول درجة برفض طلبه للفوائد عن المبالغ المحكوم له بها. عدم تقديم الطاعن إلى محكمة النقض ما يدل على عرضه هذا الوجه من أوجه طعنه على محكمة الاستئناف. هذا الوجه سبب جديد لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(ب) إجارة "التزام المؤجر بالتسليم". "الإخلال به". حكم "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك".
إخلال المؤجر بالتزامه بالتسليم يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالين إن كان له مقتضى (م 565 مدني). إغفال الحكم الرد على طلب الطاعن (المستأجر) إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة وقضائه له بالتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب إخلال المؤجر بالتزامه بتسليم ماكينة الري الملحقة بهذه العين على الوجه المتفق عليه في العقد. عدم إفصاح الحكم عما إذا كان قد راعى في تقدير التعويض مقابل ما نقص من الانتفاع بسبب هذا الإخلال. تعييب الحكم بالقصور.

---------------
1 - متى كان يبين من مذكرة الطاعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف والتي رفع بها استئنافه الفرعي أن هذا الاستئناف لم يتضمن طعناً على قضاء محكمة أول درجة برفض طلب الطاعن الفوائد عن المبالغ المحكوم له بها، ولم يقدم الطاعن إلى محكمة النقض ما يدل على أنه عرض هذا الوجه من أوجه طعنه على محكمة الاستئناف، فإن هذا الوجه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - إخلال المؤجر بالتزامه بالتسليم يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحاليين إن كان له مقتض، ذلك أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها. فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر بإهماله القيام بما التزم به يكون من حق المستأجر قانوناً فوق طلب الفسخ والتعويض أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذي لم يستوف به منفعة العين المؤجرة، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على ما طلبه الطاعن المستأجر من إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة وقضى له بالتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب إخلال المؤجر بالتزامه بتسليم ماكينة الري الملحقة بهذه العين على الوجه المتفق عليه في العقد دون أن يفصح عما إذا كان قد راعى في تقدير التعويض مقابل ما نقص من الانتفاع بسبب هذا الإخلال فإنه يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليها ومورثها الدعويين رقمي 748 سنة 71 ق، 84 سنة 72 ق بصحيفتين أعلنتا إليهما في 25 سبتمبر سنة 1946 و13 مايو سنة 1947 على التوالي وانتهى في طلباته الختامية في هاتين الدعويين إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما المذكورين بأن تدفعا له أولاً - 3989 جنيهاً و107 مليمات قيمة التعويض عن الضرر الذي أصاب زراعته نتيجة إخلالهما بالتزامهما بتسليم آلة الري في حالة صالحة للاستعمال.
ثانياً - 2623 جنيهاً و55 مليماً قيمة الإصلاحات التي قام بها المدعي في العين المؤجرة طبقاً للعقد. ثالثاً - براءة ذمته من إيجار سنة 1946 وتثبيت الحجز التحفظي الموقع منه تحت يده. رابعاً - براء ذمته من إيجار سنة 1947 ورد الفرق المدفوع منه زيادة عن قيمة هذا الإيجار وقدر هذا الفرق 1008 جنيهات. وتقدمت المطعون عليها ومورثتها في الدعوى الثانية بطلب عارض بإلزام الطاعن بأن يدفع لهما مبلغ 4870 جنيهاً على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت بأرضهما نتيجة سوء استعمال الطاعن لها مما أدى إلى بخس ثمنها كما أقامت المطعون عليهما ضد الطاعن بتاريخ 21 يونيه سنة 1947 الدعوى رقم 643 سنة 72 ق وانتهيتا في طلباتهما فيها وفي طلبهما العارض إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع لهما: أولاً - 667 جنيهاً و494 مليماً قيمة الباقي في ذمته لهما من إيجار سنة 1945/ 1946 الزراعية مع استنزال ما يكون قد دفعه من أموال أميرية والحكم بأحقيتهما لمبلغ 1282 جنيهاً و566 مليماً المودع منه بخزينة المحكمة من إيجار تلك السنة. ثانياً - 1950 جنيهاً قيمة إيجار سنة 1946/ 1947 الزراعة مع استنزال 500 جنيه قيمة التعويض المستحق له قبلهما طبقاً للبند الخامس من عقد الإيجار واستنزال ما يكون قد دفعه لحسابهما في هذه السنة من أموال أميرية. ثالثاً - إلزام الطاعن بالفوائد القانونية عن جميع المبالغ المذكورة ابتداء من المطالبة الرسمية حتى السداد وبالفرق بين الفوائد القانونية والفائدة التي تدفعها للخزانة عن المبلغ المودع بها وقدره 1282 جنيهاً و566 مليماً. رابعاً - إلزام الطاعن بمبلغ 4870 جنيهاً على سبيل التعويض عن الضرر الذي أصابهما نتيجة سوء استعمال الطاعن للعين المؤجرة مع الفوائد القانونية المستحقة من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد بعد خصم مبلغ 87 جنيهاً و500 مليم من هذا المبلغ. خامساً - إلزام الطاعن بجميع المصاريف والأتعاب وتثبيت الحجوزات التحفظية الموقعة ضده لصالحهما نظير الأجرة المتأخرة وقد أمرت محكمة المنصورة المختلطة في 28 يونيه سنة 1949 بضم جميع هذه القضايا إلى بعضها ليصدر فيها حكم واحد - وعلى أثر إلغاء المحاكم المختلطة أحيلت جميع تلك القضايا إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 251 سنة 1949 كلي المنصورة - وقال الطاعن بياناً لطلباته إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1945 استأجر من المطعون عليها ومورثتها أطياناً زراعية مساحتها 490 فداناً تقريباً بناحية تلراك مركز كفر صقر وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من سبتمبر سنة 1945 بأجرة سنوية إجمالية قدرها 1950 جنيهاً وقد تعهدت المؤجرتان في البند السادس من هذا العقد بأن تسلماه ماكينة الري في حالة صالحة للاستعمال وأنه بسبب تقصيرهما في الوفاء بهذا الالتزام وما ترتب على ذلك من ضرر لحق بزراعته فقد أقام ضدهما في 27 مارس سنة 1946 دعوى إثبات حالة ندب فيها خبير قوم الأضرار التي أصابت زراعته بسبب عدم كفاية الري نتيجة تقصير المؤجرتين في إصلاح ماكينة الري بمبلغ 3503 ج و607 م وأنه أوقع حجزاً تحت يده على ما للمدعى عليهما في ذمته من ديون وفاء لهذا المبلغ ثم رفع الدعوى الأولى مطالباً بهذا التعويض وبعد رفعه هذه الدعوى علم بأن المؤجرتين قد باعتا العين المؤجرة إلى آخرين وأنه نظراً لأن البند الخامس من عقد الإيجار يخوله الحق في الحصول على تعويض منهما قدره 500 جنيه في حالة بيعهما هذه العين خلال السنتين الأوليين من سني الإجارة فقد رفع ضدهما الدعوى الثانية مطالباً بهذا المبلغ وبمبالغ أخرى يستحقها في ذمتهما بسبب ظهور عجز في مساحة الأرض المؤجرة وبسبب عدم انتفاعه بمساحة قدرها مائة فدان من هذه الأرض لاستحالة ريها - وبسبب قيامه بإصلاحات في العين المؤجرة وملحقاتها - وبتاريخ 16 نوفمبر سنة 1954 قضت محكمة المنصورة الابتدائية (أولاً) بإلزام المدعى عليهما (المطعون عليها ومورثتها) بأن تدفعا للطاعن مبلغ 2351 ج و415 م وتثبيت الحجز التحفظي الموقع لصالحه تحت يده بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1946 وجعله نافذاً مع إلزامهما بالمصاريف المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة (ثانياً) برفض دعوى التعويض الفرعية المرفوعة من المدعي عليهما سالفتي الذكر مع إلزامهما بمصاريفها ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة (ثالثاً) بأحقية هاتين المدعى عليهما لمبلغ 1282 ج و506 م المودع من الطاعن بخزانة المحكمة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1946 وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 21 يونيه سنة 1947 حتى 14 أكتوبر سنة 1949 وبواقع 4% من 15 أكتوبر سنة 1949 حتى السداد مخصوماً منها قيمة الفوائد التي تدفعها الخزانة عنه وتثبيت الحجزين التحفظيين الموقعين لصالحهما في 21 يونيه، 28 أغسطس سنة 1947 وجعلهما نافذين... وقد رفعت المطعون عليها ومورثتها استئنافاً عن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة قيد برقم 250 سنة 7 ق كما رفع الطاعن بدوره استئنافاً فرعياً طلب فيه الحكم له بما لم يقض به من طلباته الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وبتاريخ 28 إبريل سنة 1958 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين في الاستئناف الأصلي (المطعون عليها ومورثتها) بأن تدفعا للمستأنف عليه (الطاعن) مبلغ 1752 ج و15 م وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفين في الاستئناف الأصلي بالمصاريف المناسبة عن الدرجتين ورفض الاستئناف المقابل وإلزام رافعه بمصاريفه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. وقد اقتصر تعديل محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي على تصحيح خطأ مادي وقع فيه الحكم عند احتساب المبالغ التي دفعها الطاعن من الإيجار وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 17 يونيه سنة 1961 وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وطلبت فيها نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 30 مايو سنة 1963 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون برفضه القضاء له بالفوائد التي طلبها عن المبالغ التي استحقت له في ذمة المؤجرتين (المطعون عليها ومورثتها) ذلك أن الحكم أسس قضاءه برفض هذه الفوائد على أنها لم تكن ثابتة وحالة ومعلومة المقدار عند المطالبة بها قضائياً هذا في حين أن هذه الشروط وإن لم تتوافر في المبالغ التي قضى بها للطاعن في المدة السابقة على صدور الحكم في الدعوى إلا أن تلك الشروط قد توفرت بمجرد صدور هذا الحكم وبالتالي فقد كان يتعين إلزام المؤجرتين بالفوائد من هذا الوقت.
وحيث إنه لما كان يبين من مذكرة للطاعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف لجلسة 6 مارس سنة 1957 والتي رفع بها استئنافه الفرعي أن هذا الاستئناف لم يتضمن طعناً على قضاء محكمة أول درجة برفضه طلب الطاعن الفوائد عن المبالغ المحكوم له بها كما أن الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض ما يدل على أنه عرض هذا الوجه من أوجه طعنه على محكمة الاستئناف فإن هذا الوجه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب براءة ذمته من أجرة السنة الأولى وهي سنة 1946 أو على الأقل إنقاص هذه الأجرة وأسس هذا الطلب على أن عقد الإيجار المحرر بينه وبين المطعون عليها ومورثتها قد نص في البند السادس منه على أن المؤجرتين المذكورتين تعهدتا بأن تسلما إليه ماكينة الري في حالة حسنة ولم تقم المؤجرتان بتعهدهما هذا. وبذلك أخلتا بالتزامهما بالتسليم على الوجه المعتبر قانوناً فضلاً عن إخلالهما بالالتزام الخاص بضمان العيوب الخفية وقال بأن الإخلال بالالتزام بتسليم العين المؤجرة وماكينة الري في حالة صالحة سواء كان مصدر الالتزام نص العقد كما هو الحال في الدعوى الحالية - أم كان مصدره القانون يستتبع طبقاً للمادة 565 مدني جديد حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص في الانتفاع مع التعويض في الحالين إن كان له مقتض - وحكم هذه المادة ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة التي كان معمولاً بها في ظل القانون المدني القديم كما كان ضمان المؤجر للعيوب الخفية مقرراً أيضاً في ظل ذلك القانون وقنن في المادتين 576، 577 من القانون المدني وحكمه في القانونين أن الإخلال بهذا الضمان يستتبع قيام حق المستأجر في الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض في الحالين وعلى هذا فإذا قيل أن المؤجرتين قصرتا في الوفاء بالالتزام بالتسليم على النحو المعتبر قانوناً أو قصرتا بعد أن بدأ تنفيذ العقد - في الوفاء بضمان العيوب الخفية فإن الطاعن يكون له في الصورتين أن يطالب بالتعويض وبإنقاص الأجرة في نفس الوقت تمسك الطاعن بهذا كله أمام محكمة الموضوع ولكن الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه قد خلا من الرد على هذا الدفاع واكتفى بالقول بأن المحكمة لا ترى ما يمنع من إلزام المستأجر بالأجرة كاملة وهذا القول من الحكم يغشاه قصور ظاهر كما ينطوي على مخالفة للقانون إذ متى تقرر في ذات الحكم أن الطاعن حرم من الانتفاع حرماناً جزئياً وانتهى الحكم إلى القضاء له بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب هذا الحرمان فإن ذلك كان يقتضي حتماً إبراء ذمته من الأجرة إبراء جزئياً يتناسب مع هذا الحرمان والحكم المطعون فيه - رغم تسجيله في أسبابه تمسك الطاعن بدفاعه سالف الذكر فإنه أغفل هذا الدفاع إغفالاً تاماً اكتفاء بما ورد بشأنه في أسباب قضاء محكمة الدرجة الأولى التي لم يتضمن سوى عبارة غامضة على النحو المتقدم.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الطاعن على ما يبين من مذكرتيه المقدمتين إلى محكمة الاستئناف لجلستي 6 مارس سنة 1957، 23 فبراير سنة 1958 والمودعة صورة لكل منهما بملف الطعن. قد تمسك أمام تلك المحكمة بطلب إبراء ذمته من الأجرة عن السنة الأولى وهي سنة 1945/ 1946 الزراعية أو على الأقل بإنقاص هذه الأجرة وبني هذا الطلب على أن المؤجرتين (المطعون عليها ومورثتها) قد أخلتا بالتزامهما بتسليم ماكينة الري في حالة صالحة للاستعمال وهو الالتزام المنصوص عليه في البند السادس من عقد الإيجار وأنهما بهذا الإخلال تكونان قد أخلتا بالالتزام بالتسليم على الوجه المعتبر قانوناً مما يستتبع قيام حقه في طلب إنقاص الأجرة بقدر ما فات عليه من الانتفاع بسبب الإخلال بهذا الالتزام ويبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل في أسبابه تمسك الطاعن بهذا الطلب ونعيه على الحكم الابتدائي لعدم القضاء له بما طلبه من إنقاص الأجرة بقدر ما نقص في انتفاعه بالعين المؤجرة وملحقاتها رغم تسليم الحكم بتقصير المؤجرتين في الوفاء بالتزامهما الخاص بآلة الري وقضائه عليهما بالتعويض لهذا السبب ولكن الحكم المطعون فيه رغم تسجيله ذلك خلا كما خلا الحكم الابتدائي من بيان أسباب رفض طلب الطاعن في هذا الخصوص ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في تقريراته أن الطرفين عاينا الملحقات التي يشملها عقد الإيجار ومنها آلة الري التي تعهدت المؤجرتان بتسليمها في حالة حسنة تصلح معها لري الأطيان المؤجرة وأنه ثبت للمحكمة أن المؤجرتين لم توفيا بالتزامهما هذا وأنهما بذلك لم تقوما بالتزام التسليم حتى في ظل التقنين المدني القديم - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه ما تقدم وكان إخلال المؤجر بالتزامه بالتسليم يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالين إن كان له مقتض وهذا الجزاء وإن قررته المادة 565 من القانون المدني الجديد ولم يرد نص في التقنين القديم المنطبق على واقعة الدعوى يقرر حق المستأجر في طلب إنقاص الأجرة في هذه الحالة إلا أن هذا الحق تقرره القواعد العامة وقد أكدت ذلك المذكرة التفسيرية للقانون المدني القائم في تعليقها على المادة 565 منه - ذلك أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر بإهماله القيام بما التزم به يكون من حق المستأجر قانوناً فوق طلب الفسخ والتعويض أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذي لم يستوف به منفعة العين المؤجرة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على ما طلبه الطاعن من إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة وقضى له بالتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب إخلال المؤجرتين بالتزامهما بتسليم ماكينة الري الملحقة بهذه العين على الوجه المتفق عليه في العقد دون أن يفصح عما إذا كان قد راعى في تقدير التعويض مقابل ما نقص من انتفاع الطاعن بسبب هذا الإخلال فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص وذلك دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن.

الطعن 481 لسنة 36 ق جلسة 27 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 115 ص 702

جلسة 27 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وعثمان زكريا، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي.

----------------

(115)
الطعن رقم 481 لسنة 36 القضائية

(أ) استئناف. "نطاق الاستئناف". حكم. "استنفاد الولاية". دفوع. بطلان.
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم أول درجة لصدوره على غير صفة - ممثل النقابة - وجوب المضي في نظر الدعوى قبل صاحب الصفة الحقيقي دون إعادتها للمحكمة الابتدائية لاستنفاد ولايتها فيها.
(ب) إثبات. "الإثبات بالكتابة". حكم. "عيوب التدليل. ما يعد قصوراً". صورية.
منازعة الطاعنة - النقابة - بأن الممثل السابق لها قد حرر المستند موضوع الدعوى بعد فقده صفته، وأثبت به تاريخاً صورياً. عدم بحث المحكمة لهذه المنازعة. قصور.

--------------
1 - متى كانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى، وكانت محكمة الاستئناف قد رأت أن الحكم المستأنف باطل لصدوره في مواجهة شخص لا يمثل النقابة الطاعنة - بعد زوال صفة ممثلها السابق - فإنه لا يصح إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها من جديد، بل يتعين على محكمة الاستئناف أن تمضي في نظرها، وأن تفصل في موضوعها في مواجهة الممثل الحقيقي للنقابة، إذ أن الاستئناف في هذه الحالة يطرح عليها الدعوى بما احتوته من طلبات ودفوع.
2 - متى كان الثابت أن الطاعنة - النقابة - قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن السند - موضوع الدعوى - صوري ولا يحتج به عليها لأن المطعون عليه الثاني - الممثل السابق للنقابة - قد حرره بعد عزله، وإذ كان تاريخ السند عرفياً غير ثابت رسمياً، وقد نازعت الطاعنة في صحته استناداً إلى أن محرره قد أصدره بعد عزله من رئاسة الرابطة وفقده الصفة في تمثيلها، وأنها تبعاً لذلك لا تحاج به، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا التاريخ دون بحث هذه المنازعة والوقوف على حقيقتها رغم انطوائها على دفاع جوهري يحتمل معه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد إدوارد سعد تقدم في 26/ 4/ 1963 بطلب إلى السيد قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية لاستصدار أمر أداء ضد السيد/ فوزي محمود البشري بصفته رئيساً للرابطة العامة للكتابيين بالسكة الحديد بمبلغ 2928 ج و375 م والمصروفات استناداً إلى أنه يداين هذه الرابطة بمبلغ 2700 ج بموجب سند مؤرخ 6/ 6/ 1960 ومستحق السداد في 31/ 3/ 1963 مضافاً إليه مبلغ 228 ج و375 م قيمة الفوائد المستحقة حتى آخر مارس سنة 1963 بواقع 3% سنوياً وبتاريخ 17/ 4/ 1963 رفض القاضي إصدار الأمر وأحال الطلب إلى محكمة القاهرة الابتدائية لنظر الموضوع. وأعلن الطالب صورة الطلب إلى المدعى عليه بصفته المذكورة كما اختصم مظهر إبراهيم محمد بصفته الرئيس السابق للرابطة وطلب الحكم بإلزامهما بالمبلغ المذكور، وبتاريخ 10/ 4/ 1965 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بأن يدفعا للمدعى عليه مبلغ 2700 ج والفوائد بواقع 3% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/ 3/ 1963 حتى السداد، وذلك من أموال ورابطة الكتابيين بالسكة الحديد والمصاريف. واستأنف فوزي البشري رئيس الرابطة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى مستنداً في ذلك إلى أسباب حاصلها أن الخصومة كانت قد انقطعت أمام محكمة أول درجة لزوال صفة رئيس الرابطة، ثم عجلت ضد رئيس نقابة موظفي السكة الحديد الذي لا يمثل الرابطة، مما يعيب الحكم فيها بالبطلان لصدره على غير ذي صفة، كما أن السند الذي رفعت به الدعوى هو سند صوري حرره الرئيس السابق للرابطة بعد زوال صفته ودون موافقة مجلس الإدارة وأن من حق المستأنف إثبات هذه الصورية بكافة الطرق باعتباره من الغير، وقيد هذا الاستئناف برقم 1068 سنة 82 ق القاهرة، وبتاريخ 16/ 11/ 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع (أولاً) ببطلان الحكم المستأنف لصدوره على غير ذي صفة. (ثانياً) بإلزام المستأنف بصفته بأن يدفع للمستأنف عليه الأول (إدوارد سعد) مبلغ 2700 ج والفوائد بواقع 3% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/ 3/ 1963 حتى السداد، وذلك من أموال رابطة الكتابيين بالسكة الحديد والمصاريف. (ثالثاً) بإخراج المستأنف عليه الثاني مظهر إبراهيم محمد والسيد محمود عطيتو من الدعوى بلا مصاريف، وطعنت الرابطة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليهما وصممت النيابة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى ببطلان الحكم الابتدائي لصدوره على غير ذي صفة، وكان ينبغي على محكم الاستئناف تبعاً لذلك أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للسير فيها من النقطة التي توقفت عندها الإجراءات نتيجة للحكم الصادر ابتدائياً بانقطاع سير الخصومة حتى تتمكن الطاعنة من إبداء دفاعها في المرحلة الابتدائية، وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر وتعرضت للموضوع وحكمت فيه بعد أن حكمت ببطلان الحكم الابتدائي فإنها تكون قد فوتت على الرابطة الطاعنة درجة من درجات التقاضي وأخلت بحقها في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى، وكانت محكمة الاستئناف قد رأت أن الحكم المستأنف باطل لصدوره في مواجهة شخص لا يمثل النقابة الطاعنة بعد زوال صفة ممثلها السابق فإنه لا يصح إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها من جديد، بل يتعين على محكمة الاستئناف أن تمضى في نظرها وأن تفصل في موضوعها في مواجهة الممثل الحقيقي للنقابة. إذ الاستئناف في هذه الحالة يطرح عليها الدعوى بما احتوته من طلبات ودفوع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخل بحق الطاعنة في الدفاع.
وحيث إن الحاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه باطل لعيب في إجراءاته إذ ورد في ختامه أنه نطق به في جلسة 16/ 11/ 1966 المنعقدة برئاسة الأستاذ المستشار محمد فتحي متولي وعضوية الأستاذين محمد عبد المنعم خليفة وعبد الغني محمد فهمي المستشارين ثم أثبتت بعد ذلك عبارة "أما الأستاذ عبد الغني محمد فهمي الذي سمع المرافعة وحضر المداولة فقد وقع على مسودة الحكم" وهذه العبارة تدل على أن النطق بالحكم تم بمعرفة هيئة لم يكن المستشار عبد الغني محمد فهمي من أعضائها، ويكون ما ورد بالحكم من أنه كان ضمن الهيئة التي نطقت به خطأ، كما يبعث أيضاً على الشك في حقيقة ما تم، وهل اشترك سيادته في الهيئة التي نطقت بالحكم أم حل غيره محله بيان أم أن النطق بالحكم كان من اثنين هما رئيس الدائرة وعضو اليمين فيها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أورد في صدره أن الهيئة التي أصدرته مكونه من المستشارين محمد فتحي متولي ومحمد عبد المنعم خليفة ومحمد عبد الغني فهمي، ثم بين في ختامة الهيئة التي تلته وهي بذات التشكيل، والحكم على هذه الصورة يكون قد بين أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصداره وحضروا تلاوته. وإذ كان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من محضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه الذي يعد بيانه الخاص بهيئة النطق به مكملاً للحكم ذاته، فإن النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليه الثاني حرر السند بعد عزله من رئاسة الرابطة مما يعتبر طعناً منها بالصورية على التاريخ الوارد بالسند، واقتصر الحكم في الرد على ذلك بأن تاريخ السند سابق على عزل المطعون عليه الثاني من رئاسة الرابطة، في حين أن هذا التاريخ عرفي وغير ثابت فلا يجوز الاحتجاج به على الرابطة وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه توقيع المطعون عليه الثاني على السند ملزماً للرابطة دون تحقيق دفاعها بصورية تاريخ هذا السند وأن تحريره والتوقيع عليه قد صدر من شخص لم تكن له صفة في تمثيلها فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن السند صوري ولا يحتج به عليها لأن المطعون عليه الثاني قد حرره بعد عزله من رئاسة الرابطة. وإذ كان تاريخ السند عرفياً غير ثابت رسمياً، وقد نازعت الطاعنة في صحته استناداً إلى أن محرره قد أصدره بعد عزله من رئاسة الرابطة وفقده الصفة في تمثيلها وأنها تبعاً لذلك لا تحاج به، وكان الحكم المطعون فيه اعتد بهذا التاريخ مستندًا في ذلك إلى قوله "إن المستأنف عليه الثاني (المطعون عليه الثاني) كان رئيساً للرابطة وقت أن وقع السند محل الدعوى بهذه الصفة إذ أن السند المذكور مؤرخ في 6/ 6/ 1960 في حين قدم المستأنف (الطاعن) محضر جلسة للرابطة برئاسة المستأنف عليه الثاني تاريخه 6/ 7/ 1962" دون بحث هذه المنازعة والوقوف على حقيقتها رغم انطوائها على دفاع جوهري يحتمل معه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.

الطعن 2787 لسنة 42 ق جلسة 16 / 1 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 24 ص 269

جلسة 16 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام، ومحمود سامي الجوادي، ومصطفى محمد عبد المنعم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(24)

الطعن رقم 2787 لسنة 42 قضائية عليا

مراكز ومعاهد البحوث - شروط شغل وظيفة أستاذ باحث مساعد.
اللائحة الموحدة لترقيات أعضاء هيئة البحوث الصادرة بقرار وزير الدولة لشئون البحث العلمي رقم 1107 لسنة 1993.
يشترط للتقدم لشغل وظيفة أستاذ باحث مساعد تقديم بحثين قد تم إجراؤهما داخل معامل المركز أو المعهد التابع له المتقدم وضمن الخطة البحثية للقسم التابع له - غاية هذا الشرط - زيادة خبرة الأعضاء وإشراكهم في العمل والأبحاث التي يجريها القسم - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 18/ 3/ 1996 أودع وكيل الطاعن والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والإدارية العليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2787 لسنة 42 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة الترقيات" بجلسة 27/ 1/ 1996 في الدعوى رقم 3260 لسنة 48 ق والذي قضى في منطوقه أولاً/ بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول. ثانياً/ بقبولها شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الثاني ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - للأسباب الوارد به - الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي لرئيس المركز القومي للبحوث للامتناع عن عرض الإنتاج العلمي للطاعن على اللجنة الدائمة لترقيات أعضاء هيئة البحوث بمراكزها ومعاهد البحوث لوظيفة أستاذ باحث مساعد وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن جلسة 24/ 11/ 1997 أمام دائرة فحص الطعون وتدول أمامها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 25/ 5/ 1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 13/ 6/ 1998 المسائية وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/ 8/ 1998 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة 31/ 10/ 1998 وبهذه الجلسة قررت إعادة الطعن للمرافعة لتغيير تشكيل الهيئة وحددت لإصدار الحكم جلسة 5/ 12/ 1998 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الموضوع تخلص - حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه - في أنه بتاريخ 15/ 2/ 1994 أقام المدعي "الطاعن" الدعوى رقم 3260 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس المركز القومي للبحوث عن الموافقة على إرسال أبحاثه المقدمة منه إلى اللجنة العلمية الموحدة المختصة بترقيات أعضاء هيئة البحوث بمراكز ومعاهد البحوث التابعة لوزارة البحث العلمي وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه إنه يشغل وظيفة باحث بقسم صحة الطفل في مجال طب الأطفال بالمركز القومي للبحوث اعتباراً من 20/ 11/ 1988.
وبتاريخ 25/ 10/ 1993 تقدم إلى رئيسة شعبة البحوث الطبية لاتخاذ إجراءات عرض أبحاثه الخاصة بالترقية إلى وظيفة أستاذ باحث مساعد على اللجنة العلمية المختصة وعدد هذه الأبحاث تسعة أجراها في إطار الخطة البحثية للقسم، وقد تم اختيار موضوعاتها وعملياتها الإحصائية وكتابتها ومراجعتها داخل معامل المركز القومي للبحوث أما الجزء الإكلينيكي لهذه البحوث والذي يستحيل إجراؤه داخل معامل المركز لأنه يتطلب وجود أطفال ومستشفى، فقد تم في المستشفيات التابعة لمعهد صحة الطفل وكليات طب القاهرة وبنها التي تقوم بأنشطة بحثية، تماثل نشاط المركز في مجال صحة الأطفال فضلاً عن أنه يقوم بالإشراف على رسالة ماجستير في طب الأطفال بكلية طب بنها وشارك في مشروعين من مشروعات البحوث الداخلة ضمن نشاط القسم والمركز المدعى عليه إلا أن نتائجها لم تعلن بعد، وقامت الدكتورة رئيسة الشعبة بتحويل الطلب إلى رئيس قسم صحة الطفل لاتخاذ اللازم، وبتاريخ 3/ 11/ 1993 أشرت رئيسة شعبة البحوث الطبية على طلبه بالاعتذار عن استكمال الإجراءات بمقولة عدم استيفائه شروط التقدم وبتاريخ 1/ 12/ 1993 تقدم بتظلم إلى المدعى عليه الثاني رئيس المركز القومي للبحوث إلا أن هذا التظلم تم رفضه بمقولة أنه لم يجر أي بحث من البحوث التي تقدم بها داخل معامل المركز وأجريت جميعها خارج المركز ودون علم القسم ودون أن تكون ضمن خطته البحثية، وبتاريخ 20/ 12/ 1993 تقدم بتظلم آخر بين فيه أن أبحاثه أجريت في إطار البحثية للقسم وتم اختيار موضوعات هذه البحوث وعملياتها الإحصائية وكتابتها ومراجعتها داخل معامل المركز أما الجزء الإكلينيكي لهذه البحوث فقد تم في المستشفيات التابعة لمعهد صحة الطفل نظراً لاستحالة إجرائه داخل معامل المركز كما أنه شارك في مشروعين بحثية ضمن نشاط القسم والمركز إلا أن تظلمه رفض مما دعاه لرفع دعواه للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 27/ 1/ 1996 صدر الحكم المطعون فيه وشيد قضاءه بالنسبة للموضوع على أساس أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد استندت في إصدار القرار المطعون فيه إلى أن الأبحاث التي تقدم بها لم تجر داخل معامل المركز وإنما تمت خارج المركز وبدون علم القسم ودون أن تكون ضمن خطته البحثية وذلك بالمخالفة لما نص عليه في الشرط السابع من البند أولاً من قرار وزير الدولة لشئون البحث العلمي رقم 1107 لسنة 1993 باللائحة الموحدة لترقيات أعضاء هيئة البحوث بمراكز ومعاهد البحوث والثابت من الأوراق أن رئيسة القسم التابع له المدعي قررت في مذكرتها المؤرخة 2/ 11/ 1993 لرئيسة شعبة البحوث الطبية أن جميع الأبحاث التي تقدم بها تمت خارج معامل المركز وبدون علمها أو أي من أعضاء القسم كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يثبت عكس ذلك وكل ما قدمه من دفاع ومستندات لا يثبت استيفاءه للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابعة من البند أولاً من القرار الوزاري المشار إليه ومن ثم يكون قد تخلف في شأنه أحد الشروط الواجب توافرها لعرض إنتاجه العلمي على لجنة الترقية المختصة ويكون القرار المطعون فيه بعدم عرض هذا الإنتاج على اللجنة المذكورة قد بني على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء برفض طلب إلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الثابت من الأوراق أن بحوث الطاعن تدخل ضمن "برنامج صحة الطفل والأم" ومنسق هذا البرنامج هو رئيس قسم صحة الطفل بالمركز القومي للبحوث وهذا البرنامج يتضمن مشروعات منها - "نحو صحة أفضل للأمهات والأطفال" وأبحاث الطاعن تتدرج تحت هذا المشروع الذي وافق عليه القسم كما أن تلك البحوث تخدم الخطة البحثية للقسم وهي صحة الطفل هذا فضلاً عن أن الطاعن أجرى الأجزاء النظرية في جميع بحوثه داخل المركز، أما الأجزاء الإكلينيكية "العملية" فقد أجرى خمسة منها في مستشفى معهد صحة الطفل، وهذا المعهد يوجد بينه وبين مركز البحوث اتفاقية تعاون علمي وعليه فإن إجراء الأجزاء الإكلينيكية للأبحاث في مستشفى هذا المعهد تعتبر كأنها أجريت داخل المركز خاصة وأنه يستحيل إجراء بحوث طب الأطفال في جميع مراحلها داخل المركز نظراً لعدم وجود مستشفى بالمركز للأطباء ويحذرون من إجراء الأبحاث خارج الأماكن المعدة لذلك حتى تكون النتائج سليمة، كما أن طبيعة تخصص الطاعن وهو طب الأطفال وصحة الطفل ترتكز أساساً على البحوث الإكلينيكية التي تستلزم وجود مستشفى.
ومن حيث إن البند أولاً من اللائحة الموحدة لترقيات أعضاء هيئة البحوث بمراكز ومعاهد البحوث الصادرة بقرار وزير الدولة لشئون البحث العلمي رقم 1107 لسنة 1993 والواجبة التطبيق على موضوع النزاع لصدور القرار المطعون فيه في ظل العمل بها تنص على أن الشروط الواجب توافرها في المتقدم.
1 - عند التقدم لوظيفة أستاذ باحث....... وبالنسبة للمتقدم لوظيفة أستاذ باحث مساعد يكون الحد الأدنى للبحوث التي يتم إجراؤها ونشرها خلال شغله لوظيفة باحث أربعة بحوث منها بحث واحد منفرد...... 2 - ...... 3 - ........ 4 - ....... 7 - أن يكون قد تم إجراء بحثين على الأقل من ضمن الإنتاج العلمي داخل معامل المركز أو المعهد وضمن الخطة البحثية للقسم التابع له.
والمستفاد مما تقدم أنه يشترط للمتقدم لشغل وظيفة أستاذ باحث مساعد شروط منها أن يكون من بين البحوث المتقدم بها للترقية بحثان على الأقل قد تم إجراؤهما داخل معامل المركز أو المعهد التابع له المتقدم وضمن الخطة البحثية للقسم التابع له والهدف من هذا الشرط هو إحاطة القسم بالأبحاث التي يجريها الأعضاء وإشراكهم فيها بقصد زيادة خبرتهم في مجال عملهم وذلك في إطار الخطة البحثية للقسم التابعين له.
كما أن العمل جرى بقسم صحة الطفل بالمركز المطعون ضده والتابع له الطاعن بالنسبة للجزء الإكلينيكي للأبحاث الصادرة منه عن طريق تشخيص الحالات المراد إدخالها في البحث بواسطة المستشفيات أو الوحدات الصحية بكل من الحضر والريف وطلاب المدارس وذلك بملء الاستثمارات الخاصة بالحالة ثم أخذ عينة الدم وبعد ذلك يتم إحضار هذه العينات والاستمارات إلى القسم لتحليلها بمعامله وإدخال البيانات التي تم جمعها في الحاسب الآلي وتحليل النتائج وتقييمها وكتابة الورقات العلمية للنشر بواسطة أعضاء الفريق البحثي بالقسم إلا أن البين من الأوراق أن الطاعن لم يجر أبحاثه داخل معامل المركز وإنما تمت خارجه وبدون علم القسم التابع له ودون أن تكون ضمن خطته البحثية وذلك بالمخالفة لما نص عليه الشرط السابع من البند أولاً من اللائحة الموحدة لترقيات أعضاء هيئة البحوث بمراكز ومعاهد البحوث السالف بيانه. ومن ثم يكون قد تخلف في شأنه أحد الشروط الواجب توافرها قانوناً لغرض إنتاجه العلمي على لجنة الترقية المختصة وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً مع الواقع وأحكام القانون.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمضمون ما تقدم يكون صدر متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه في غير محله متعيناً رفضه.
ولا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن في طعنه من أن أبحاثه تتدرج في إطار الخطة البحثية للقسم وأن الأجزاء الإكلينيكية التي أجراها خارج المركز كان يستحيل إجراؤها في المركز القومي للبحوث لضعف الإمكانيات به وعدم وجود مستشفى به لأن ذلك مردود بأن الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن المركز المطعون ضده بجلسة 23/ 3/ 1999 أن هناك زملاء للطاعن بالقسم منهم على سبيل المثال لا الحصر.
الدكتورة....... والدكتورة...... والدكتورة...... والدكتورة...... اشتركن في إجراء البحوث المشار إليها في الحافظة سالفة البيان كفريق بحثي بالقسم ودون بها الجزء الإكلينيكي وأنه تم أخذ العينات عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية وتم تجميع العينات وإحضارها لقسم صحة الطفل بالمركز وتحليلها وإدخال البيانات التي تم جمعها في الحاسب الآلي مما يتبين منه أن هذه الأبحاث تمت داخل القسم بالمركز وكفريق بحثي بالقسم وفي إطار الخطة الموضوعة مما يؤكد إمكانية إجراء الأبحاث داخل معامل المركز حسبما نصت عليه.
الفقرة السابعة من البند أولاً من لائحة الترقيات الخاصة بأعضاء البحوث بالمركز المطعون ضده.
ومن حيث إن الفصل في موضع الطعن يغني عن التعرض للشق العاجل منه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

الطعن 365 لسنة 36 ق جلسة 27 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 114 ص 696

جلسة 27 من مايو سنة 1971

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

----------------

(114)
الطعن رقم 365 لسنة 36 القضائية

(أ) استئناف. "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". نظام عام.
عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور في ميعاد 30 يوم. م 405/ 2 من قانون المرافعات السابق. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. جزاء غير متعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة المستأنف عليه.
(ب) بيع "دعوى صحة التعاقد". تسجيل.
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. التأشير بمنطوق الحكم الصادر بذلك. يجعل حق المشتري حجة قبل من ترتبت له حقوق عينية على العقار منذ تسجيل الصحيفة.

-----------------
1 - ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962، هو ميعاد حضور، والجزاء المقرر في هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد، وهو اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور، هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء لا يتعلق بالنظام العام، ولا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، بل إنه مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفة لقلم المحضرين قي قطع التقادم والسقوط، ولصاحب المصلحة أن يتنازل عن التمسك بتوقيع هذا الجزاء صراحة أو ضمناً.
2 - مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار، ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن فتحي مصطفى أو العز وآخرين أقاموا الدعوى رقم 104 سنة 1959 مدني كلي دمياط ضد الأستاذ مصطفى علي حسن المحامي وآخرين يطلبون الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 30/ 5/ 1958 وتسليم الأعيان المبينة به بما عليها، وقالوا شرحاً لدعواهم إن المدعى عليه الأول الأستاذ مصطفى علي حسن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المدعى عليهم من الثاني إلى الخامس باع لهم أرض ومباني ماكينة طحن الغلال وضرب الأرز بما يتبعها من الملحقات المبينة بالعقد مقابل ثمن قدره 600 ج، دفع منه 200 ج وقت التعاقد، وتعهدوا بدفع مبلغ مائتي جنيه عند تسليم العين المبيعة وبدفع باقي الثمن عند التوقيع على العقد النهائي، وإذ امتنع المدعى عليهم عن تنفيذ ما تعهدوا به، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم، وتدخل محمود عبده عبد ربه وآخرون خصوماً ثلثاً في الدعوى طالبين رفضها فيما زاد عن نصيب المدعى عليه الأول وهو الربع في القدر المبيع، استناداً إلى أنهم سبق أن تملكوا ثلاثة أرباع العين المبيعة بطريق الشراء من المدعى عليهم من الثاني إلى الخامس بعقد بيع مؤرخ 21/ 9/ 1958 ومسجل برقم 522 في 9/ 6/ 1959، وطلب المدعون رفض طلب تدخلهم والحكم لهم بطلباتهم استناداً إلى أن باقي المدعى عليهم الذين تخلفوا عن الحضور لم ينازعوا في التوكيل الصادر منهم للمدعى عليه الأول في بيع العين، وأنهم يفضلون طالبي التدخل لأن تاريخ تسجيل صحيفة دعواهم أسبق من تاريخ تسجيل عقد شراء طالبي التدخل، وأنهم سددوا باقي ثمن المبيع بإيداعه بعد أن قاموا بعرضه عرضاً قانونياً على البائعين، وبتاريخ 25/ 11/ 1964 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 30/ 5/ 1958 المحرر بين المدعين وبين المدعى عليه الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المدعى عليهم المتضمن بيعه لهم العقار المبين بالعقد وبالصحيفة بما عليه من مبان وماكينات طحن غلال وأرز وأشجار نظير ثمن قدره 600 ج وبرفض دعوى المتدخلين وبإلزامهم مع المدعى عليهم بمصرفات الدعوى، واستأنف الخصوم المتدخلون هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى فيما زاد عن ريع القدر المبيع، وقيد هذا الاستئناف برقم 301 سنة 56 ق، ودفع المستأنف عليهم الثلاثة الأخيرون باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبقا للمادة 405 مرافعات لبطلان الإعلان الموجه إلى المستأنف عليهم الثاني والثالثة والخامس. إذ لم يعلن لهم شخصيا بل بالمخاطبة مع الأستاذ مصطفى علي حسن المحامي وهو ليس وكيلاً عنهم، وطلب المستأنفون رفض الدفع استناداً إلى أن الصحيفة أعلنت طبقا للقانون وفي الميعاد المحدد، وبتاريخ 9/ 1/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وبقبول الاستئناف شكلاً، ثم عاد المستأنف عليهم الثلاثة الأخيرون ودفعوا بعدم قبول الاستئناف لانعدام صفة ومصلحة المستأنفين في رفعه، وطلبوا بالنسبة للموضوع رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وبتاريخ 1/ 6/ 1966 حكمت المحكمة (أولا) برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف. (ثانيا) بتعديل الحكم المستأنف إلى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 30/ 5/ 1958 فيما تضمنه من بيع المستأنف عليه الأول إلى المستأنف عليهم الثلاثة الأخيرين الربع فقط شيوعاً في 327 متراً مربعاً بما عليها من المنشآت المبنية الحدود وبعقد البيع العرفي سالف الذكر وبصحيفة الدعوى مقابل ربع الثمن المسمي بهذا العقد والتسليم وبرفض دعوى المستأنف عليهم الثلاثة الأخيرين فيما زاد على ذلك وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض دعوى المتدخلين (المستأنفين)، وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للسببين المبينين في التقرير و قدموا مذكرة شارحة أصروا فيها على طلب نقض الحكم لهذين السببين ولبطلانه لخلوه من ذكر تاريخ الجلسة التي صدر فيها، وقدمت النيابة العامة مذكرة أولى أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه استناداً إلى خلوه من تاريخ صدوره طبقاً للصورة الرسمية طبق الأصل المودعة من الطاعنين. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن قررت المحكمة ضم المفردات وبعد ضمها قدمت النيابة العامة مذكرة ثانية عدلت فيها عن رأيها الأول وطلبت نقض الحكم في خصوص السبب الثاني من سببي الطعن، وبالجلسة الأخيرة حضر الطاعن وصمم على طلب نقض الحكم لخلوه من تاريخ صدوره وللسببين المبينين في تقرير الطعن والتزمت النيابة العامة رأيها الذي أبدته في مذكرتها الثانية.
وحيث إن النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من بيان تاريخ صدوره في غير محله. ذلك أنه بالرجوع إلى نسخة الحكم المودعة ملف الدعوى الاستنئافية المنضمة يبين أنه ثابت بها أنه صدر وأن الهيئة التي أصدرته المبينة بصدره قد وقعت على مسودته في يوم 1/ 6/ 1966 وهو ذات التاريخ الثابت أيضاً بمسودة الحكم بجوار توقيع الهيئة التي أصدرته. إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استوفى بيان تاريخ صدوره ويكون النعي عليه بالبطلان لخلوه من البيان المذكور على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه باطل لبطلان إعلان الاستئناف الموجه إلى المستأنف عليهم الثاني والثالثة والخامس، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن المطعون عليهم الثلاثة الأول وجهوا إعلان صحيفة الاستئناف المقام منهم إلى المستأنف عليهم المذكورين دون بيان محال إقامتهم، وسلمت الإعلانات إلى الأستاذ مصطفى حسن المحامي المطعون عليه الرابع بصفته وكيلاً عنهم بالرغم من أن مكتبه لم يكن محلاً مختاراً لهم ولم يكن مثلهم أمام محكمة أول درجة وإنما حضر عن نفسه فقط مما تعتبر معه هذه الإعلانات باطلة، وكان يتعين لذلك على محكمة الاستئناف أن تقضي بقبول الدفع المبدى من الطاعنين باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان هؤلاء المستأنف عليهم خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف إلى قلم المحضرين تطبيقاً لنص المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والمواد 10، 11، 12، 14 مرافعات، 40 من القانون المدني وإذ حكمت برفض الدفع واعتبرت هذه الإعلانات صحيحة قانوناً فإن حكمها يكون باطلاً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور والجزاء المقرر في هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد وهو اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء لا يتعلق بالنظام العام ولا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، بل إنه مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخي المستأنف في إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين في قطع التقادم والسقوط، ولصاحب المصلحة أن يتنازل عن التمسك بتوقيع هذا الجزاء صراحة أو ضمناً. وإذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم الصادر بتاريخ 9/ 1/ 1966 أن المستأنف عليهم الثلاثة الأخيرين هم الذين تمسكوا بالدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لبطلان إعلان الاستئناف الموجه إلى غيرهم من المستأنف عليهم، وقضى الحكم برفض هذا الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً استناداً إلى أن أصحاب المصلحة في الدفع لم يمسكوا به، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في القضاء بصحة ونفاذ عقد الطاعنين على ربع القدر المبيع لهم استناداً إلى أن المطعون عليهم الثلاثة الأول قد اشتروا الثلاثة أرباع الباقية من العقار موضوع النزاع قبل أن يصدر للطاعنين حكم نهائي بصحة ونفاذ عقدهم وهو من الحكم خطأ ومخالفة لأحكام القانون، إذ الثابت أن الطاعنين قد سجلوا صحيفة دعواهم بتاريخ 2/ 8/ 1958 ومن قبل أن يسجل المطعون عليهم الثلاثة الأول عقد شرائهم في 25/ 6/ 1959، وطبقاً للمادة 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري يترتب على صدور حكم نهائي في دعوى صحة التعاقد والقيام بتسجيل هذا الحكم أو التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى انسحاب أثر تسجيل هذا الحكم أو التأشير به إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى مما يجعل عقد الطاعنين يفضل عقد المطعون عليهم الثلاثة الأول لأسبقية التسجيل.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن القانون رقم 114 سنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري بعد أن يبين في المادة 15 منه الدعاوى التي يجب تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد نص في المادة السابعة عشرة منه على أنه "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة في المادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها" ومفاد ذلك أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للطاعنين بصحة ونفاذ عقدهم بالنسبة لربع القدر المبيع دون باقي العقار استناداً إلى ما قرره من أنه "لما كان المستأنف عليهم الثلاثة الأخيرون (الطاعنون) قد سجلوا صحيفة الدعوى الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 30/ 5/ 1958 المحرر بينهم وبين باقي المستأنف عليهم (المطعون عليهم من الرابع إلى السابع) بتاريخ 2/ 8/ 1958 إلا أنه لم يصدر بعد حكم نهائي للتأشير به على هامش تسجيل الصحيفة، وبذلك تكون ملكية العين مازالت للبائعين فيعتبر تصرفهم فيها إلى المستأنفين (المطعون عليهم الثلاثة الأول) بموجب العقد المؤرخ 21/ 9/ 1958 صادراً من مالكين، وطالما أن الأخيرين سجلوا عقدهم برقم 522 في 29/ 6/ 1959 أي قبل صدور حكم لصالح المستأنف عليهم الثلاثة الأخيرين (الطاعنون) بصحة ونفاذ عقدهم والتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل الصحيفة، فإنه على أساس المفاضلة بين المشترين بأسبقية التسجيل تخلص الملكية للمستأنفين (المطعون عليهم الثلاثة الأول) ويكون من حقهم طلب رفض الدعوى فيما زاد عن نصيب المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الرابع) وهو الربع في القدر المبيع الذي استوفى أركانه القانونية" إذ كان ذلك فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

الطعن 485 لسنة 35 ق جلسة 26 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 113 ص 691

جلسة 26 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو حمزة مندور، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمد طايل راشد، وجودة أحمد غيث.

-----------------

(113)
الطعن رقم 485 لسنة 35 القضائية

حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضى. عمل.
القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئي يترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضى في تلك المسألة وهو مانع لذات الخصوم من التنازع فيها - بطريق الدعوى أو الدفع - بشأن حق جزئي آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها. مثال في دعوى عمالية.

---------------
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - يجوز حجية الأمر المقضى في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم، ويمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها وإذ كان الحكم الصادر في الدعوى السابقة - الذي قضى بالتعويض - قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم في خصوص فصل الطاعن من عمله وقضى بأنه تعسفي وقد أصبح الحكم نهائياً، فإنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة، وإذ كانت هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه الطاعن من حقوق - طلب المكافأة - بالدعوى الثانية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وقد استقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً، فإن الحكم المطعون فيه، وقد خالف هذا الأساس، وأقام قضاءه في الدعوى على أن الطاعن أخل بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، ورتب على ذلك جواز فصله دون مكافأة أو تعويض، يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد مصطفى عبد الدايم أقام الدعوى رقم 1711 سنة 1963 إسكندرية الابتدائية ضد (1) الشركة المتحدة للغزل والنسيج بالإسكندرية (2) المدير العام لهيئة التأمينات الاجتماعية. طالباً الحكم (أولاً) بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مبلغ 129ج و625 م قيمة مكافأته ومقابل ادخاره والمصاريف والأتعاب والنفاذ، و(ثانياً) بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تدفع له مبلغ 241 ج و450 م وبأن تسلمه شهادة خدمته وأوراق تعيينه المودعة بملف خدمته والمصاريف والأتعاب والنفاذ. وقال شرحاً لدعواه إنه كان يعمل رئيساً لقسم الفحص بالشركة المدعى عليها الأولى منذ 1/ 11/ 1955 بأجر يومي قدره 55 قرشاً واستمر إلى أن أوقف عن عمله في 22/ 10/ 1961 على أثر اتهامه في الجنحة رقم 5953 سنة 1961 الرمل والتي قضى فيها استئنافياً ببراءته في القضية رقم 5790 سنة 1962 جنح مستأنفة الإسكندرية، ولما طلب إعادته إلى عمله رفضت الشركة فتقدم إلى مكتب العمل المختص بشكوى، ولم يتمكن المكتب من تسوية النزاع ودياً وأحاله إلى محكمة شئون العمال الجزئية وقيد بجدولها برقم 1845 سنة 1963 الإسكندرية. وفي 25/ 6/ 1963 حكمت المحكمة بوقف قرار الفصل، وإذ أقيم الحكم الصادر ببراءته على أن الاتهام ملفق ضده من موظفي الشركة مما يجعل فصله تعسفياً ويستحق مبلغ 220 جنيهاً قيمة أجره عن مدة الإيقاف من 22/ 10/ 1961 حتى تاريخ رفض الشركة إعادته إلى عمله في 16/ 2/ 1963، و70 ج و125 م مكافأة نهاية الخدمة و51 ج و500 م مقابل ما خصم للادخار و13 ج و750 م بدل الإنذار و7 ج و700 م مقابل الإجازة السنة الأخيرة، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. ودفعت هيئة التأمينات الاجتماعية بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة لطلب المكافأة. وبتاريخ 31/ 12/ 1963 حكمت المحكمة (أولاً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر طلب المكافأة وباختصاصها و(ثانياً) بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن تدفع للمدعي مبلغ 642 قرشاً وأن تسلمه شهادة خدمته وأوراق تعيينه خلال أسبوعين وإلا التزمت بدفع غرامة تهديدية قدرها 50 قرشاً عن كل يوم تأخير حتى التسليم وألزمتها بالمصروفات المناسبة لما حكم به، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وأعفت المدعي من باقي المصروفات وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً تعديله والحكم له بباقي طلباته، وقيد هذا الاستئناف برقم 32 سنة 3 قضائية ودفعت هيئة التأمينات بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لطلبي المكافأة ومقابل الادخار. وبتاريخ 13/ 5/ 1965 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف وبجوازه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأعفت المستأنف من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليه الأول بصفته ولم يبد دفاعاً، وطلب المطعون عليه الثاني رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوى على أن الطاعن أخل بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل بما يبرر فصله دون مكافأة أو تعويض طبقاً لنص المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون ومخالفة لحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 816 سنة 1964 عمال مستأنف الإسكندرية، لأن الحكم الصادر في الدعوى المذكورة قضى للطاعن على الشركة المطعون عليها الأولى وبسبب فسخها لنفس العقد موضوع النزاع الحالي بتعويض قدره 80 ج على أساس أن الفصل تعسفي، وإذ أصبح هذا الحكم نهائياً حائزاً لقوة الشيء المقضي وقبل أن يصدر الحكم المطعون فيه، فإنه ما كان يسوغ لهذا الحكم الأخير أن يقرر - بعدئذ - أن الفصل كان بمبرر وأن يترتب على ذلك إعمال نص الفقرة السادسة من المادة 76 من قانون العمل.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجوز حجية الأمر المقضى في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم، ويمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. وبالرجوع إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 816 سنة 1964 عمال مستأنف الإسكندرية بتاريخ 27/ 12/ 1964 يبين أن الطاعن كان قد أقام الدعوى ضد الشركة المطعون عليها الأولى بطلب الحكم له عليها بالتعويض لفسخها ذات العقد سبب الدعوى الحالية، وأنه أسسها على أن الفصل تعسفي، وقد تناقش الطرفان في تلك المسألة وقضى الحكم بتعويض للطاعن قدره 80 ج على أساس أن فصله من عمله كان تعسفياً وبلا مبرر. ولما كان الحكم المذكور قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم في خصوص فصل الطاعن من عمله وقضى بأنه تعسفي وقد أصبح هذا الحكم نهائياً، فإنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة. وإذ كانت هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه الطاعن من حقوق بالدعوى الثانية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وقد استقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا الأساس وأقام قضاءه في الدعوى على أن الطاعن أخل بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، ورتب على ذلك جواز فصله دون مكافأة أو تعويض، فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


[(1)] نقض 26/ 3/ 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 519.

الطعن 180 لسنة 28 ق جلسة 13 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 114 ص 810

جلسة 13 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

---------------

(114)
الطعن رقم 180 لسنة 28 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". تجزئة. بطلان.
إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمي يترتب على إغفاله البطلان. إغفال إعلان بعض ورثة المطعون عليه يستتبع بطلان الطعن بالنسبة لجميع الورثة متى كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة. عدم انقضاء الشركة بوفاة المورث طبقاً لنص في عقد الشركة يوجب توجيه الإعلان إلى ممثل الشركة لا الورثة.
(ب) نقض. "إعلان الطعن". "الصفة في الطعن".
على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل إجراء الإعلان ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً. وفاة المطعون عليه قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة، وجوب توجيه الإعلان إلى جميع الورثة في الميعاد.
(ج) نقض "إعلان الطعن" "إعلان الورثة".
مجل تطبيق المادة 383 مرافعات التي تجيز للمحكوم عليه إعلان الطعن إلى ورثة المحكوم له جملة دون بيان أسمائهم وصفاتهم، أن تكون وفاة المحكوم له قد وقعت خلال الميعاد الذي يجب أن يتم إعلان الطعن فيه.

---------------
1 - إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمي يترتب على إغفاله البطلان. وإذا كان الموضوع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وهو أحقية الشركة للمحل التجاري المتنازع عليه دون المفلس - أو عدم أحقيتها له هو موضوع غير قابل للتجزئة فإن إغفال إعلان بعض ورثة المطعون عليه يستتبع بطلان الطعن بالنسبة لهم جميعاً. وإذا كانت الشركة لم تنقض بوفاة المورث طبقاً لنص في عقد الشركة فقد وجب في هذه الحالة توجيه الإعلان إلى ممثل الشركة وعلى الوجه الذي تتطلبه المادة 14/ 4 مرافعات (1).
2 - على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل إجراء الإعلان ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً. فإذا كان الثابت أن المطعون عليه توفى قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة فقد كان على الطاعن أن يقوم بالتحري وتوجيه الإعلان إلى جميع الورثة في الميعاد.
3 - تجيز المادة 383 مرافعات للمحكوم عليه إعلان الطعن إلى ورثة المحكوم له جملة دون بيان أسمائهم وصفاتهم إذا حصلت وفاة المحكوم له أثناء ميعاد إعلان الطعن حتى لا يستنفد التحري عن الورثة هذا الميعاد المحدود. ومن ثم فإن مجال تطبيق هذه المادة أن تكون وفاة المحكوم له قد وقعت خلال الميعاد الذي يجب أن يتم إعلان الطعن فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن محمد إبراهيم المغربي ومحمد إسماعيل البدري عن نفسه وبصفته مديراً لشركة البدري التجارية وعوض الصياد التاجر بمصر أقاموا الدعوى رقم 154 سنة 57 تجاري كلي القاهرة ضد شركة الغورية التجارية "سيد عبد اللطيف عن نفسه وبصفته مديراً وشريكاً متضامناً مسئولاً عن شركة الغورية المذكورة وعبد المتعال عبد اللطيف بصفته شريكاً متضامناً في الشركة المشار إليها" وطلبوا فيها وضع الأختام على محل الشركة المذكورة وإشهار إفلاسها وعضويها لتوقف الشركة المذكورة عن أداء ديونها المستحقة لهم والبالغ مقدارها 1878 جنيهاً و230 مليماً، كما أقام إبراهيم فؤاد العطار وبعض المدعين في الدعوى السابقة الدعوى رقم 413 سنة 57 تجاري كلي القاهرة ضد الشركة المذكورة وعضويها طلبوا فيها إشهار إفلاسها وعضويها مع وضع الأختام على ذات المحل التجاري الكائن بالغورية باعتباره ملكاً لشركة الغورية المدينة على أساس أن الشركة المذكورة قد توقفت عن أداء ديونها المستحقة لهم - وقد تدخل رياض معوض عن نفسه وبصفته مديراً لشركة رياض معوض وأولاده في الدعوى الثانية كما أقام بنفس الصفة الدعوى رقم 459 سنة 1957 تجاري كلي القاهرة وطلب فيها الحكم بأحقية للمحل التجاري موضوع النزاع بكافة مشتملاته مع بطلان الأمر الصادر بوضع الأختام، وقد ضمت محكمة أول درجة الدعاوى الثلاث للارتباط وقضت فيها بتاريخ 31/ 3/ 1958 بإشهار إفلاس شركة الغورية التجارية وعضويها ورفضت دعوى الأحقية المرفوعة من رياض معوض عن نفسه وبصفته مديراً لشركة رياض معوض وأولاده - استأنف هذا الأخير الحكم الصادر ضده بالاستئناف رقم 148 سنة 75 ق القاهرة طالباً إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الأحقية وطلب الحكم له بطلباته التي أبداها أمام محكمة أول درجة - وبتاريخ 29 أبريل سنة 1958 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الأحقية وبأحقية المستأنف (رياض معوض عن نفسه وبصفته مديراً لشركة رياض معوض وأولاده) للمحل التجاري موضوع النزاع بكافة مشتملاته. وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 7 يونيه سنة 1959، وبتاريخ 28 مارس سنة 1961 نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية، وبتاريخ 9 أبريل سنة 1961 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليهما الأول والثاني مع مندوب الإدارة ولم يتم إعلان باقي ورثة رياض معوض، وقدم المطعون عليهما المذكوران مذكرة دفعا فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إعلان تقرير الطعن في الأجل وعلى الصورة التي يوجبها القانون لجميع الورثة وانضمت النيابة إلى المطعون عليهما في دفعهما.
ومن حيث إن المطعون عليهما الأول والثاني أسسا دفعهما بعدم قبول الطعن شكلاً على أن مورثهما المحكوم له قد توفى في 9 فبراير سنة 1959 وأن إعلان التقرير بالطعن المؤشر عليه بقرار الإحالة أعلن لهما في 9/ 4/ 1961 دون باقي ورثة المحكوم له الموضحين بالإعلام الشرعي المقدم ضمن مستنداتهما في الطعن وأنه لما كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لجميع المطعون عليهم. وإذا فرض أن الشركة التي كان يمثلها مورثهم المحكوم له ظلت باقية بعد وفاته ولم تنقض بالوفاة فإنه كان يتعين إعلان ممثلها القانوني بتقرير الطعن وفق ما تقضي به المادة 14/ 4 من قانون المرافعات الأمر الذي لم يحدث ويكون الطعن غير مقبول على أي وجه.
وحيث إنه يبين من الإعلام الشرعي المقدم بحافظة المطعون عليهما الأول والثاني أن المحكوم له المرحوم رياض معوض قد توفى في 9 فبراير سنة 1959 قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة كما يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المطعون عليهما الأول والثاني قد تم إعلانهما في يوم 9/ 4/ 1961 بتقرير الطعن وأن باقي ورثة رياض معوض لم يتم إعلانهم، ولما كانت المادة 11 من القانون 57 لسنة 1959 توجب على الطاعن إعلان الطعن في الميعاد المحدد بها، وكان على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل إجراء الإعلان ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً فقد كان على الطاعن أن يقوم بالتحري وتوجيه الإعلان إلى جميع الورثة في الميعاد ولا محل للتحدي بنص المادة 383 من قانون المرافعات في هذا الشأن إذ أن مجال تطبيقها على ما يبين من المذكرة التفسيرية أن تكون وفاة المحكوم له قد وقعت خلال الميعاد الذي يجب أن يتم إعلان الطعن فيه ذلك أن المشرع أراد التيسير على المحكوم عليه فأجاز له إجراء إعلان الطعن إلى ورثة المحكوم له جملة دون بيان أسمائهم وصفاتهم إذا حصلت وفاة المحكوم له أثناء ميعاد إعلان الطعن حتى لا يستنفد التحري عن الورثة هذا الميعاد المحدود وتضيع الفرصة على المحكوم عليه في إجراء الإعلان في الميعاد - لما كان ذلك، وكان إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمياً يترتب على إغفاله البطلان وكان الموضوع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وهو أحقيه شركة رياض معوض وأولاده للمحل التجاري المتنازع عليه أو عدم أحقيتها له هو موضوع غير قابل للتجزئة فإن إغفال إعلان بعض ورثة المطعون عليه يستتبع بطلان الطعن بالنسبة لهم جميعاً، وإذا صح أن الشركة لم تنقض بوفاة المورث طبقاً لنص في عقد الشركة فإنه كان يجب في هذه الحالة توجيه الإعلان إلى ممثل الشركة وعلى الوجه الذي تتطلبه المادة 14 من قانون المرافعات في فقرتها الرابعة وهو ما لم يحصل في الطعن الحالي.


(1) راجع نقض 2/ 2/ 1961 الطعن 546 س 25 ق السنة 12 ص 101، ونقض 26/ 6/ 1963 الطعن 219 س 28 ق العدد الحالي.

الطعن 443 لسنة 35 ق جلسة 26 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 112 ص 687

جلسة 26 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو حمزة مندور، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمد طايل راشد، وجودة أحمد غيث.

------------------

(112)
الطعن رقم 443 لسنة 35 القضائية

(أ، ب) عمل. "عقد العمل" "تنظيم رب العمل للمنشأة". "انتهاء عقد العمل". "مدة العقد".
(أ) تحديد رب العمل سناً معينة لتقاعد عماله أثناء خدمتهم. من سلطته المطلقة.
(ب) بلوغ العامل السن الحديدة للتقاعد. مؤداه. انتهاء العقد تلقائياً دون حاجة لإخطار. استمرار العامل في عملة بعد ذلك بموافقة رب العمل. مؤداه. انعقاد عقد جديد غير محدد المدة. عدم جواز إنهاء هذا العقد بغير إخطار ودون مبرر.

--------------
1 - النص في لائحة العمل الداخلية - الصادرة أثناء خدمة العامل - على تحديد سن الستين لتقاعد المستخدمين والعمال، إنما هو تصرف من رب العمل بما له من السلطة المطلقة في إدارة منشأته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذي يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه، وسلطته في ذلك تقديرية ولا معقب عليها.
2 - تحديد رب العمل سناً معينة لتقاعد عماله يترتب عليه انتهاء العقد تلقائياً ببلوغ هذه السن دون حاجة لإخطار سابق من أي من الطرفين للآخر، فإذ استمر العامل في عمله بعد بلوغها وموافقة رب العمل فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - يكون قد انعقد بين الطرفين عقد جديد غير محدد المدة لا يجوز إنهاؤه بغير إخطار سابق ودون مبرر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن محمود محمد أبو الخير أقام الدعوى رقم 1446 سنة 1962 عمال الإسكندرية الابتدائية ضد جمعية العروة الوثقى طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 3798 ج و20 مليماً والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بخدمة المدعى عليها في سنة 1953 بوظيفة كاتب مخازن بمرتب شهري قدره 5 ج وظل يتدرج في وظائفها إلى أن عين مدير للملجأ العباسي بمرتب شهري قدره 16 ج و750 مليماً ثم انتخب رئيساً لنقابة عمال وموظفي الجمعية، وقد أبدى نشاطاً ملحوظاً لصالح العمال ضاقت به الجمعية مما حملها على فصله في 4/ 2/ 1962 متذرعة بعجز مواردها ورغبتها في ضغط مصروفاتها وبتجاوزه سن الستين، ولما كانت لائحة الجمعية الصادرة في 8/ 2/ 1923 التي عين في ظلها لم تحدد سناً للاستغناء عن الخدمة، وكانت حالته الصحية تمكنه من أداء عمله حتى يبلغ السبعين من عمره، وكانت الجمعية لا تعاني أي ضيق مالي إذ قامت بتعيين موظفين جدد بمرتبات تتجاوز أضعاف مرتبه، فإن فصله يكون قد وقع تعسفياً، وإذ يستحق مبلغ 3798 ج و20 مليماً قيمة مرتبه ومقابل مكافأة مدة الخدمة حتى بلوغه السبعين، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته، وبتاريخ 11/ 12/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العمل بالإسكندرية لبيان المركز المالي للجمعية في الفترة من 1960 حتى سنة 1962 وبيان ما إذا كان هذا المركز قد استوجب ضغط ميزانيتها وبيان الإجراءات التي اتخذتها الجمعية في سبيل ذلك وبيان ما إذا كانت الجمعية قد عينت موظفين في فترة معاصرة سابقة أو لاحقة لفصل المدعي وإيضاح ما عسى أن تكون قد صرفته من علاوات دورية واستثنائية في الفترة سالفة الذكر وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 28/ 1/ 1964 حكمت حضورياً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 250 ج والمصروفات المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المدعي من باقي المصروفات وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، واستأنفت الجمعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 209 سنة 20 قضائية، كما استأنفه محمود محمد أبو الخير طالباً تعديله والحكم له بطلباته وقيد استئنافه برقم 205 سنة 20 قضائية وقررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 29/ 4/ 1965 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وأعفت مدعيها من مصروفات الدرجتين وأمرت بالمقاصة بين الطرفين في أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر ورثة الطاعن على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوى على أن لائحة النظام الأساسي للعمل هي جزء لا يتجزأ من عقد العمل تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل، وأنه قد نصت المادة 17 من لائحة الجمعية الصادرة في 27/ 1/ 1960 التي تحكم علاقة الطرفين لصدورها وتنفيذها أثناء عمل الطاعن على أن خدمة العامل تنتهي ببلوغه سن الستين من عمره ما لم يصدر قرار مجلس إدارة الجمعية بمدها، فإن مجلس إدارة الجمعية وقد أنهي خدمة الطاعن لتجاوزه تلك السن يكون قد باشر حقًا مشروعاً تسوغه لائحة النظام الأساسي للعمل ويكون للفصل ما يبرره وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن اللائحة الواجبة التطبيق هي اللائحة الصادرة في سنة 1923 التي عين الطاعن في ظلها وقد خلت من تحديد سن للإحالة إلى المعاش، كما جرى العمل في الجمعية على استبقاء الموظفين في العمل بعد بلوغ سن الستين ما داموا قادرين على أدائه، وما زال الطاعن قادراً على القيام بعمله على أحسن وجه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 17 من لائحة الجمعية الصادرة في 27/ 1/ 1960 على تحديد سن الستين أجلاً لتقاعد مستخدميها وعمالها إنما هو تصرف من رب العمل بماله من السلطة المطلقة في إدارة منشأته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذي يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه، وسلطته في ذلك تقديرية ولا معقب عليها، وتحديد رب العمل سناً معينة لتقاعد عماله يترتب عليه انتهاء العقد تلقائياً ببلوغ هذه السن دون حاجة لإخطار سابق من أحد الطرفين للآخر، فإذا استمر العامل في عمله بعد بلوغها وبموافقة رب العمل فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد انعقد بين الطرفين عقد جديد غير محدد المدة لا يجوز إنهاؤه بغير إخطار سابق ودون مبرر. وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الجمعية المطعون عليها حددت سن الستين أجلاً لتقاعد عمالها ما لم يصدر قرار من مجلس إدارتها بامتداد عقودهم وأنها تركت المطعون عليه في عمله بعد بلوغ هذه السن دون أن يصدر منها قرار بامتداد عقده ومؤداه أنه قد انعقد بين الطرفين عقد جديد غير محدد المدة لا يجوز إنهاؤه بغير إخطار سابق ودون مبرر، وقضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بحق الجمعية في الانفراد بإنهاء هذا العقد مستنداً في ذلك إلى ما قرره من أن "حكم المادة 17 من اللائحة على أن خدمة العامل تنتهي ببلوغه سن الستين من عمره ما لم يصدر مجلس الإدارة قراراً بمدها إلى المدة التي يراها، فإذا أنهى مجلس الإدارة خدمته بعد أن تجاوز تلك السن يكون قد مارس حقاً مشروعاً تسوغه لائحة النظام الأساسي للعمل" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 8/ 1/ 1969 السنة 20 ص 61.

الطعن 347 لسنة 29 ق جلسة 12 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 113 ص 804

جلسة 12 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ محمد زعفراني سالم, وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وأحمد حسنين موافي، وقطب عبد الحميد فراج.

----------------

(113)
الطعن رقم 347 لسنة 29 القضائية

(أ) عمل. "أجل العامل". "المنح التي يحصل عليها العامل".
الأصل في المنح أنها تبرع من رب العمل لا يلزم بأدائها ولا تعتبر جزء من الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزء من الأجر. السكن المجاني يعتبر من الامتيازات العينية التي لم ينص عليها المرسوم بقانون 317 لسنة 1952. عدم تمسك العامل باتفاقه على السكن المجاني في العقد أو أن العرف قد جرى به على الوجه الذي يشترطه القانون. عدم اعتبار الحكم السكن المجاني جزء من الأجر في هذه الحالة لا مخالفة فيه للقانون.
(ب) عمل "عقد العمل محدد المدة". "فصل العامل قبل انتهاء مدة العقد". "تقدير التعويض".
تقدير الحكم للمدة التي يستحق عنها العامل التعويض بأنها المدة التي يتعطل فيها عن العمل. تقدير سليم يتفق وأحكام القانون. عدم قضاء الحكم بتعويض للعامل عن المدة التي التحق فيها بعمل آخر بأجر لا يقل عن أجره المتفق عليه مع رب العمل. لا مخالفة في ذلك القانون.

----------------
1 - الأصل في المنح المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدني أن تكون تبرعاً من قبل رب العمل لا يلزم بأدائها ولا تعتبر جزء من الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزء من الأجر. وإذ كان السكن المجاني يعتبر من الامتيازات العينية التي لم ينص عليها المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 وكان الطاعن لم يتمسك بأنه اتفق على السكن المجاني في العقد أو أن العرف جرى على الوجه الذي يشترطه القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص بأدلة سائغة أنه لا يعتبر جزء من الأجر لا يكون قد خالف القانون.
2 - تقدير الحكم للمدة التي يستحق عنها العامل التعويض بأنها المدة التي تعطل فيها عن العمل - بعد فصله قبل نهاية مدة العقد - هو تقدير سليم يتفق مع حكم المادة 224 من القانون المدني. وإذ كان الطاعن قد أقر بأنه التحق بعمل جديد ولم يدع أن أجره فيه يقل عن أجره المتفق عليه مع المطعون عليهما فإن النعي على الحكم بأنه لم يقض للطاعن بتعويض عن المدة التي التحق فيها بعمله الجديد يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 522 سنة 1956 عمال كلي القاهرة ضد المطعون عليهم قال فيها إنهم كانوا يملكون على الشيوع أطياناً زراعية تبلغ مساحتها 240 فداناً مبينة بصحيفة الدعوى وكانت غير صالحة للزراعة وكان الطاعن يعمل بوظيفة حكومية كمدرس لمادة الزراعة فأغراه المطعون عليهم على العمل معهم لإصلاح الأطيان المذكورة وتعاقد المطعون عليهما الأول والثالثة معه بموجب عقد تاريخه 26 ديسمبر سنة 1947 على أن يترك عمله ويشتغل وكيلاً للزراعة عندهما بمرتب عشرة جنيهات في بادئ الأمر ولمدة عشر سنوات تبدأ من أول يناير سنة 1948 وتنتهي في آخر ديسمبر سنة 1957 واتفق على أنه إذا استغنى عن خدمته خلال هذه المدة لأي سبب من الأسباب فإن المطعون عليهما المذكورين يلتزمان بدفع أجره عن المدة الباقية من العقد ولكن المطعون عليهم باعوا الأرض سنة 1955 ولم يقوموا بتنفيذ شروط العقد ولذلك فقد طلب الحكم عليهم متضامنين بأجره عن مدة 27 شهراً الباقية من عقده وبقيمة المكافأة وإعانة غلاء المعيشة وبدل السكن الذي كان يشغله وقدر ذلك كله بمبلغ 2251 ج و875 م وقضت محكمة القاهرة بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1956 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت رافعها أنه كان يقوم بالعمل لدى المطعون عليها الثانية وبنفس شروط عقد العمل المحرر بينه وبين المطعون عليهما الآخرين وأنه كان يتمتع بميزات تأخذ حكم الأجر وتقديرها نقداً وللمطعون عليهم النفي وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتاريخ 28 مايو سنة 1957 بإلزام المطعون عليهم متضامنين بأن يدفعوا للطاعن مبلغ 514 ج و660 م فطعن المطعون عليهم في هذا الحكم بالاستئناف رقم 887 سنة 74 استئناف القاهرة وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 29 إبريل سنة 1958 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن (المستأنف ضده) أن المطعون عليهم (المستأنفين) فصلوه من عمله لديهم فصلاً تعسفياً ولينفي هؤلاء ذلك وليثبتوا أنه ترك العمل من تلقاء نفسه ثم قضت بجلسة 31 مارس سنة 1959 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون عليهما الأول والثانية بأن يدفعا للطاعن مبلغ 127 ج و700 م وبإخراج المطعون عليها الثانية من الدعوى فطعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض بتاريخ 30 إبريل سنة 1959 وطلب للسبب الوارد في تقريره نقض الحكم وطلبت النيابة العامة رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 20 نوفمبر سنة 1962 إحالته على هذه الدائرة حيث صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهما الأولان رفضه ولم تحضر المطعون عليها الأخيرة ولم تبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون في أمور ثلاثة: أولها - أنه لم يحتسب مقابل سكن الطاعن ضمن أجره واقتصر على اعتبار المرتب 14 جنيهاً فقط. وثانيها - أنه قد أخرج المطعون عليها الثانية من الدعوى بمقولة إنها لم توقع على العقد. وثالثها - قصره التعويض على ثلاثة شهور وسبعة عشر يوماً ويقول الطاعن في بيان الأمر الأول إن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 الذي يحكم النزاع تنص على أنه "يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون ما يتناوله العامل من أجر ثابت مضافاً إليه جميع ما يحصل عليه من المبالغ المشار إليها في المادتين 683، 684 من القانون المدني" وتنص المادة 683 من القانون المدني على أنه "تعتبر المبالغ الآتية جزءاً لا يتجزأ من الأجر.... "3" كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك" والطاعن كان يتمتع بسكن بالمجان بالقرية التي يعمل بها قدره شاهد من شهود المطعون عليهم بأنه يساوي مبلغ خمسة جنيهات وقدرته محكمة أول درجة بمبلغ جنيهين ولكن محكمة الاستئناف لم تقر ذلك واستبعدت مقابل السكن من الأجر دون أن تبين علة ذلك وهذا خطأ ظاهر في تطبيق القانون ويقول الطاعن في بيان الأمر الثاني من سبب النعي إن الحكم المطعون فيه أخرج المطعون عليها الثانية من الدعوى تأسيساً على أنها لم توقع على عقد العمل مع أن القانون يجيز للعامل أن يثبت العقد بجميع طرق الإثبات وقد ثبت من التحقيق الذي أجرته المحكمة من شيوع الأرض بين المطعون عليهم الثلاثة أنها انتفعت بمجهود الطاعن فعليها أداء مقابل الانتفاع ويتعين مساءلتها بالتضامن مع باقي المطعون عليهم ثم يقول الطاعن في شرح الأمر الثالث من سبب النعي إن الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتقدير الضرر عن مدة خلو الطاعن من العمل من شهر سبتمبر سنة 1955 إلى 28 يناير سنة 1956 وقد فاته مراعاة أنه منصوص في العقد أن التعويض الاتفاقي هو الوفاء ببقية أجر المدة التي تبقى من العقد ذلك أنه ترك عمله الحكومي بناء على اتفاقه مع المطعون عليهم فكان يتعين تقدير التعويض على أساس استحقاقه مرتبه لغاية آخر ديسمبر سنة 1957 وهو تاريخ انتهاء مدة العشر السنوات المتفق عليها في عقد العمل وقد ثبت من التحقيق الذي أجرته المحكمة أن فصل الطاعن كان بسبب بيع المطعون عليهم الأطيان وعدم رغبة الملاك الجدد في استخدامه وفضلاً عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في احتساب المدة حيث احتسبها 3 شهور و17 يوماً أنها 3 شهور و28 يوماً من آخر سبتمبر سنة 1955 إلى 28 يناير سنة 1956.
وحيث إن هذا الطعن في جملته مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد احتسب أجر الطاعن باعتباره أربعة عشر جنيهاً شهرياً بناء على ما تبين من الاطلاع على دفتر الزراعة (ص 30 وما بعدها) حيث جاء فيه أن مرتبه أصبح 14 ج اعتباراً من شهر يونيه سنة 1951 واستمر كذلك حتى تاريخ نهاية خدمته بعد أن كان الأجر المتفق عليه في عقد العمل عشرة جنيهات وقالت المحكمة إنها لا ترى احتساب مقابل السكن ضمن الأجر بعد أن تبينت خلو العقد من ذكر شيء عنه وقالت إنه عبارة عن مزية يتمتع بها بعض العمال لظروف خاصة كما قالت المحكمة تبريراً لرفض الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الثانية إنها زوجة المطعون عليه الأول وأنه ثابت من عقد العمل أساس الدعوى أنها لا شأن لها به وأن التعاقد تم بين الطاعن والمطعون عليهما الأول والثالثة متضامنين وأن العقد لم يذكر فيه أطيان معينة بالذات وإنما استخدم الطاعن لمباشرة مصالح المطعون عليهما المذكورين من زراعة وإصلاح واستغلال أراضي وكون المطعون عليها الثانية تملك جزءاً على المشاع في الأطيان مع زوجها المطعون عليه الأول والمطعون عليها الثالثة لا يعني أن الطاعن قد ارتبط معها شخصياً برابطة العمل أو أنه يشتغل تحت أمرتها ويتلقى الأوامر منها خصوصاً وقد تبين بإقرار الطاعن أن المطعون عليها الثانية لم تمتلك جزءاً من الأطيان محل النزاع على الشيوع مع المطعون عليهما الأول والثالثة إلا في 20 إبريل سنة 1948 مع أن تاريخ عقد العمل كان سابقاً على ذلك في 26 ديسمبر سنة 1947 مما يقطع بأن ملكية الأطيان لم تكن محل اعتبار وقت الارتباط بعقد العمل مع الطاعن كما ذكرت المحكمة في بيان المدة التي يستحق الطاعن تعويضاً عنها أنها المدة التي بقى فيها بدون عمل بعد فصله وقد أقر أنه التحق بوظيفة مهندس زراعي بإدارة مشروعات وادي النطرون اعتباراً من 28 يناير سنة 1956 بعد أن فصل من عمله لدى المطعون عليهما في آخر سبتمبر سنة 1955 وقالت إن التعويض يقدر بمقدار الضرر ولا يجوز أن يمنح الطاعن تعويضاً عن المدة التي اشتغل خلالها في وظيفته الجديدة وإلا لأدى ذلك إلى إعطائه مرتباً عن المدة الواحدة مرتين وقدر الحكم المطعون فيه أجره عن مدة تعطله بمبلغ 54 جنيهاً و200 مليم وهذا الذي قضى به الحكم لا مخالفة فيه للقانون أو للثابت في واقعة الدعوى. ذلك أنه يبين مما أورده الحكم أنه لم يرد في الاتفاق بين الطرفين أي ذكر عن التزام المطعون عليهم بتقديم سكن مجاني للطاعن أو أن مقابل هذا السكن يعتبر جزءاً من الأجر وفضلاً عن أن السكن المجاني يعتبر من الامتيازات العينية التي لم ينص عليها المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 الذي يحكم واقعة النزاع فإنه على فرض أنه يندرج تحت حكم المنح المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدني وهي التي يستند إليها الطاعن فإن الأصل فيه هذه المنح أن تكون تبرعاً من قبل رب العمل لا يلزم بأدائها ولا تعتبر جزءاً من الأجر إلا إذا كانت "مقررة في عقود العمل... أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً" مادة 683 مدني المشار إليها، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يتمسك بأنه قد اتفق على السكن المجاني في العقد أو أن العرف قد جرى به على الوجه الذي يشترطه القانون وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص بأدلة سائغة أنه لا يعتبر جزءاً من الأجر فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في غير محله. كما أن قضاء الحكم بإخراج المطعون عليها الثانية من الدعوى قد بنى على أدلة موضوعية سائغة لا معقب فيها على محكمة الموضوع وكذلك تقدير الحكم المطعون فيه للمدة التي يستحق عنها الطاعن التعويض بأنها المدة التي تعطل فيها عن العمل فإنه تقدير سليم يتفق مع أحكام القانون حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 224 من القانون المدني على أنه "لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر" وقد ثبت بإقرار الطاعن أنه التحق بعمله الجديد في 28 يناير سنة 1956 ولم يدع أن أجره فيه يقل عن أجره المتفق عليه مع المطعون عليهما ومن ثم فإن النعي على الحكم بأنه لم يقض للطاعن بتعويض عن المدة التي التحق فيها بعمله الجديد يكون في غير محله. كما أن الحكم المطعون فيه قد احتسب أجر الطاعن عن مدة تعطله وهي ثلاثة أشهر و28 يوماً على أساس أجره الشهري 14 جنيهاً وقدرت مجموع استحقاقه عن هذه المدة بمبلغ 54 جنيهاً و100 مليم وهذا لا خطأ فيه كما يذهب الطاعن ومن ثم يكون نعيه في هذا الصدد أيضاً على غير أساس متعين الرفض.
ومن حيث لذلك يتعين رفض الطعن.

الطعن 3996 لسنة 38 ق جلسة 16 / 1 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 23 ص 261

جلسة 16 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود سامي الجوادي، ولبيب حليم لبيب، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(23)

الطعن رقم 3996 لسنة 38 قضائية عليا

نيابة إدارية - أعضاء - تسوية حالة - مدى جواز الاحتفاظ بأجر الوظيفة السابقة للعضو إذا كان يزيد عن بداية مربوط الوظيفة المعين عليها.
القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983، المادة (1) من قرار التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 المعدلة بقرار التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1996، قرار التفسير رقم 4 لسنة 1971 الصادر من المحكمة العليا.
قانون النيابة الإدارية أفراد الباب الرابع منه لنظام أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها وتناول في مواده شروط تعيين أعضاء النيابة الإدارية وقواعد ترقيتهم وندبهم وإعارتهم للخارج والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم، وقد اقتصر القانون على هذه الأحكام ولم يتطرق إلى تنظيم الأحكام الوظيفية الأخرى الخاصة بهم، وبهذه المثابة فإنهم يخضعون للقواعد العامة الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي قرر استحقاق العامل عند تعيينه بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور - واستثناءً من هذا الأصل ورعاية من المشرع للعامل الذي يعاد تعيينه في وظيفة أخرى وكان الراتب الذي يتقاضاه في وظيفته السابقة يزيد على بداية أجر التعيين وحتى لا يضار من خفض راتبه فقد قرر المشرع الاحتفاظ له بذات المرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة وكان يزيد على أول مربوط الفئة أو الدرجة المعاد تعيينه عليها متى كان هذا المرتب لا يجاوز نهاية مربوط الفئة أو الدرجة التي أعيد تعيينه فيها وبشرط ألا يكون هناك أي فاصل زمني بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين في الوظيفة الجديدة - بناءً على ذلك - يحتفظ عضو النيابة الإدارية بالمرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة طالما أنه لا يجاوز نهاية مربوط الفئة المعاد تعيينه فيها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 23/ 2/ 1991 أودع الأستاذ/ ........ الدعوى رقم 123/ 38 ق أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارات الخارجية والعدل والحكم المحلي والطيران المدني ضد السيد/ وزير العدل بصفته، طالباً الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في الاحتفاظ بمرتبه السابق وأداء الفروق المترتبة على ذلك من تاريخ استحقاقها، وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات وأتعاب المحاماة.
وبجلسة 7/ 6/ 1992 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا لنظرها بجلسة يخطر بها الخصوم.
ونفاذاً لذلك وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت رقم 3996 لسنة 38 ق عليا .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلاً، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعي المصروفات.
وعينت جلسة 29/ 8/ 1998 لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة وجرى تداولها بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها، وسمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن المحكمة تشير ابتداءً إلى أنه ولئن كان من غير الجائز للمحاكم الإدارية أن تأمر بالإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا باعتبارها على قمة السلم القضائي إلا أنه إعمالاً لحكم المادة 40 مكرراً من القانون رقم 117/ 1998 في شأن النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 التي أناطت بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم فإن المحكمة تتصدى للفصل في هذه الدعوى باعتبارها مختصة أصلاً بنظرها.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل في أن المدعي أقام دعواه ابتغاءً الحكم بطلباته السالفة البيان. وقال شارحاً لدعواه إنه عين بتاريخ 1/ 9/ 1975 بالفئة الثالثة بالإدارة المحلية لمدينة ومركز المحلة الكبرى ووصل مرتبه في يناير 1987 إلى 105.670 شهرياً وانتهت خدمته من هذه الجهة للاستقالة اعتباراً من 18/ 2/ 1987 بموجب القرار رقم 195/ 1987 بقبول استقالته لتعيينه بالنيابة الإدارية وقد عين مساعداً للنيابة الإدارية فور انتهاء خدمته بالوحدة المحلية لمدينة ومركز المحلة الكبرى دون أي فاصل زمني، ولما كان من حقه الاحتفاظ بمرتبه السابق حيث إنه يزيد عن بداية الأجر في الوظيفة التي عين عليها بالإضافة إلى اتصال مدة خدمته ذلك عملاً بحكم المادة 25/ 3 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1987 ولما كان القانون الأخير هو الشريعة العامة فيما لم يرد به نص في قانون تنظيم النيابة الإدارية وليس ثمة نص في القانون الأخير مخالف لما أورده قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وإذ تظلم منذ تعيينه مساعد نيابة إدارية، ولم تجبه جهة الإدارة إلى تظلمه فأقدم دعواه طالباً الحكم بطلباته سالفة البيان.
وفي معرض الرد على الدعوى أجابت هيئة قضايا الدولة بما لها من نيابة قانونية عن المدعى عليه أن شغل المدعي لوظيفة مساعد نيابة إدارية ليس نقلاً حتى يستصحب معه عند النقل مركزه القانوني السابق بما يشمل مرتبه ولا هو إعادة تعيين حتى يحتفظ بمرتبه الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، ومن ثم فإن الصحيح هو أن شغل المدعي لوظيفته الجديدة مساعد نيابة إدارية هو تعيين جديد في هذا المقام ليتعين الرجوع إلى قواعد تطبيق جداول مرتبات أعضاء النيابة الإدارية الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 وتعديلاته والتي يتضح من هذه القواعد أنها خلت من قاعدة تجيز عند التعيين في وظيفة مساعد نيابة إدارية أو ما هي دونها أن يحتفظ بآخر مرتب كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعين عليها، ولما كان صحيح القانون بموجب أعمال القاعدة الواردة من بين قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون النيابة الإدارية تحت بند سابعاً والتي تنص على أن كل من عين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين.
وانتهت الهيئة إلى أن الراتب الذي يستحقه المدعي هو بداية مربوط الوظيفة المعين عليها بالنيابة الإدارية باعتبار أن تعيينه بالنيابة الإدارية هو تعيين جديد وليس نقلاً أو إعادة تعيين على النحو السابق بيانه وبالتالي لا يستحق استصحاب مرتبه الذي كان يتقاضاه في الجهة التي كان يعمل بها قبل تعيينه بالنيابة الإدارية.
ومن حيث إنه يبين من استقراء أحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له أنه أفرد الباب الرابع منه لنظام أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها وتناول في مواده شروط تعيين أعضاء النيابة الإدارية وقواعد ترقياتهم وندبهم وإعارتهم للخارج والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية، ولقد اقتصر القانون على هذه الأحكام ولم يتطرق إلى تنظيم الأحكام الوظيفية الأخرى الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية وبهذه المثابة فإنهم يخضعون للقواعد العامة الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتبار أن قانون العاملين المدنيين بالدولة هو القانون العام الذي يسري على سائر العاملين المدنيين بالدولة، ولما كان الأمر كذلك وكان جدول مرتبات أعضاء النيابة الإدارية الملحق بالقانون رقم 88/ 1973 وتعديلاته قد خلت من قاعدة تجيز عند التعيين في وظيفة مساعد نيابة إدارية أو ما هي دونها أن يحتفظ بآخر مرتب كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعين عليها لذلك يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978.
ومن حيث إن المادة (25) من القانون رقم 47/ 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115/ 1983 تنص على أن (يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون.
ويستحق العامل أجره اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه.
واستثناءً من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى من نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة.
ويسري هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية، والعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسري عليها أحكام هذا القانون).
ومن حيث إن المستفاد من هذا النص هو استحقاق العامل عند تعيينه بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور الملحق بالقانون، واستثناءً من هذا الأصل قرر المشرع رعاية منه للعامل الذي يعاد تعيينه في وظيفة أخرى وكان الراتب الذي يتقاضاه يزيد على بداية أجر التعيين وحتى لا يضار بخفض راتبه الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة ومن بداية أجر التعيين، فقد قرر المشرع الاحتفاظ له بذات المرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة ولو كان يزيد على أول مربوط الفئة والدرجة المعاد تعيينه فيها متى كان هذا المرتب لا يجاوز نهاية مربوط الفئة، أو الدرجة التي أعيد تعيينه فيها وبشرط ألا يكون هناك أي فاصل زمني بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين في الوظيفة الجديدة.
ومن حيث إنه ساند ذلك المستفاد من نص المادة (1) من قرار التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 المعدلة بقرار التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1969 وقرار التفسير رقم 4 لسنة 1971، الصادر من المحكمة العليا أن المشرع حرص على الحفاظ على مستوى معيشة العامل الذي يعاد تعيينه في فئة أو درجة أعلى في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام تقضي باحتفاظه بمرتبه السابق متى كان هذا المرتب لا يجاوز نهاية مربوط الفئة التي أعيد تعيينه فيها وبشرط ألا يكون أي فاصل زمني بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين في الوظيفة الجديدة هذه الحكمة تتحقق إذا كان العامل قد ارتضى إعادة تعيينه في فئة أدنى من تلك التي كان يشغلها أملاً في تحسين حالته الوظيفية مستقبلاً مقتضى ذلك أنه يتعين القول بوجوب احتفاظ هذا العامل بمرتبه الذي كان يتقاضاه في الوظيفة السابقة ولو كان يزيد على أول مربوط الفئة التي أعيد تعيينه فيها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها وبمراعاة ألا يكون أي فاصل بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين في الوظيفة الجديدة.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ ......... - المدعي عين بتاريخ 1/ 9/ 1975 بالفئة الثالثة بالإدارة المحلية لمدينة ومركز المحلة الكبرى ووصل راتبه في يناير 1987 إلى 105.670 جنيه شهرياً وانتهت خدمته من هذه الجهة بالاستقالة اعتباراً من 18/ 2/ 1987 بموجب القرار رقم 195/ 1987 بقبول استقالته لتعيينه بالنيابة الإدارية في وظيفة مساعد نيابة إدارية فور انتهاء خدمته بالوحدة المحلية لمدينة ومركز المحلة الكبرى وذلك اعتباراً من 19/ 2/ 1987 حسب كتاب التعيين الفني بالنيابة الإدارية، ولقد عين دون فاصل زمني، حيث منح أول مربوط هذه الوظيفة - فمن ثم فإنه يحتفظ في وظيفته الجديدة بالمرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة طالما أنه لا يجاوز نهاية مربوط الفئة المعاد تعيينه فيها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في الاحتفاظ بمرتبه الذي كان يتقاضاه في الجهة التي كان يعمل بها قبل تعيينه بوظيفة مساعد نيابة إدارية بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط هذه الوظيفة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

الطعن 473 لسنة 36 ق جلسة 25 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 111 ص 681

جلسة 25 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

-----------------

(111)
الطعن رقم 473 لسنة 36 القضائية

(أ، ب) نقض. "ميعاد الطعن". "الخصوم في الطعن".
(أ) ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً. الأصل وفقاً لقانون المرافعات السابق أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره. الاستثناء تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديم مذكرة بدفاعه. بدء ميعاد الطعن في هذه الحالة من تاريخ إعلانه بالحكم.
(ب) حسب الطاعن اختصام المحكوم لهم في طعنه. عدم لزوم اختصام باقي الخصوم إلا أن يكون ذلك واجباً بنص القانون.
(ج) موطن. "تحديده". إعلان. بطلان. نقض. "أسباب الطعن".
إعلان الطاعنين بالاستئناف في موطنهما المبين بصحيفة الدعوى الابتدائية وبالحكم الصادر فيها. عدم تقديمها ما يدل على أن موطنها هو غير الموطن الذي تم الإعلان فيه. النعي بالبطلان في هذه الحالة عار عن الدليل.
(د) وقف. "استبدال الوقف".
عدم تمام استبدال الوقف قانوناً إلا إذا أوقعت المحكمة صيغة البدل. لا عبرة بالأسباب التي حالت دون ذلك. صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر من اختصاص المحكمة الشرعية ليس من شأنه الخروج عن هذه القاعدة.

----------------
1 - حددت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية معدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1967 ميعاد رفع الطعن بالنقض بستين يوماً، وقضت بإتباع الإجراءات والمواعيد الواردة في قانون المرافعات السابق، والتي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون. وإذ كانت المادة 379 من ذلك القانون الأخير معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 جعلت الأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الأحكام من تاريخ صدروها ما لم يكن المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فيبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ إعلان الحكم إليه. وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف ومن الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يمثلا أمام محكمة الاستئناف ولم يقدما مذكرة بدفاعهما، فإن الطعن بالنقض إذ رفع بتاريخ 3/ 12/ 1966 ودون أن يثبت أن الحكم المطعون فيه قد أعلن للطاعنين قبل هذا التاريخ يكون مرفوعاً في الميعاد القانوني.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجب على الطاعن عند توجيه طعنه إلا أن يختصم فيه خصوصه المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً بنص القانون. وإذ كان الواقع في الدعوى أن الفريق الثاني من المطعون عليهم غير محكوم لصالحهم بل محكوم عليهم هم والطاعنون، فإنه لا يكون على الطاعنين اختصامهم، ويكون الدفع ببطلان الطعن - على فرض عدم إعلانهم - على غير أساس.
3 - إذا كان الثابت من صحيفة الدعوى الابتدائية، ومن الحكم الصادر فيها أن الطاعنين حددا موطنهما القانوني، وكان الطاعنان لم يقدما ما يدل على أن موطنهما هو غير الموطن الذي تم إعلان الاستئناف إليهما فيه. فإن النعي ببطلان الإجراءات لإعلان صحيفة الاستئناف في غير موطنهما القانوني يضحى عارياً عن الدليل.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أنه إذا أذن القاضي باستبدال الوقف، فإن الاستبدال لا يتم، ولا ينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل وذلك بغض النظر عما يكون للعقد الابتدائي من آثار أخرى، وتنطبق هذه القاعدة دائماً مهما تنوعت الأسباب التي أدت على الحيلولة دون إيقاع صيغة البدل. ولا يغير من هذا النظر أن يكون عدم إتباعها مرده إلى صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، وخروج الأمر من اختصاص المحكمة الشرعية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن مورث الفريق الثاني من المطعون عليهم (المرحوم محمد سليمان غنام) بصفته حارساً على وقف المرحوم سليمان غنام أقام على المطعون عليه الأول الدعوى رقم 1227 لسنة 1962 مدني أمام محكمة المنصورة الابتدائية، وطلب الحكم ببطلان عقدي البيع المؤرخين 6 من مايو، 25 من أكتوبر 1941 الصادرين إلى المطعون عليه الأول من أحد نظار الوقف السابقين وبتسليم العقار المبين بالعقدين، وقال شرحاً لدعواه إنه بناء على القرار الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية الشرعية بتاريخ 20 من إبريل 1927 في مادة التصرفات رقم 56 لسنة 23/ 24 بالموافقة على إبدال بعض أعيان وقف المرحوم سليمان غنام، أبرم المرحوم محمد نبيه غنام أحد نظار الوقف مع المطعون عليه الأول العقدين المؤرخين 6 من مايو سنة 1941، 25 من أكتوبر 1941 المتضمنين بيع قطعة الأرض الفضاء الموضحة الحدود والمعالم بالعقدين وبصحيفة الدعوى الكائنة ببندر طلخا بمحافظة الدقهلية، وإذ صدر هذان العقدان من أحد نظار الوقف الأربعة دون أن يكون مأذوناً له بالانفراد بالتصرف، كما لم توقع صيغة العقد بمعرفة المحكمة الشرعة طبقاً لما جاء بقرار الاستبدال المشار إليه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. تدخل الطاعنان وباقي المطعون عليهم في الدعوى منضمين للمدعي في طلباته تأسيساً على أن أعيان الوقف قد آلت إليهم بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات. وبتاريخ 13 من يناير سنة 1965 حكمت محكمة أول درجة ببطلان العقدين وبندب مكتب الخبراء لتقدير قيمة المباني المقامة على الأرض. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 18 لسنة 17 ق المنصورة ومحكمة الاستئناف حكمت في 2 من مايو سنة 1966 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون عليه الأول بسقوط حق الطاعنين في الطعن بالنقص للتقرير به بعد الميعاد استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 2 من مايو سنة 1966 ولم يقرر بالطعن بالنقض عليه إلا في 3 من ديسمبر سنة 1966 أي بعد فوات ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم كما دفع ببطلان الطعن تأسيساً على أن أحد المطعون عليهم - المرحوم محمد سليمان غنام - كان قد توفى قبل بدء سريان ميعاد الطعن ولم يعلن الطعن إلى جميع ورثته، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفعين وبنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع الأول بسقوط الطعن مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 سنة 1965 في شأن السلطة القضائية معدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1967 حددت ميعاد رفع الطعن بالنقض بستين يوماً وقضت بإتباع الإجراءات والمواعيد الواردة في قانون المرافعات السابق والتي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، ولما كانت المادة 379 من ذلك القانون الأخير معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 جعلت الأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الأحكام من تاريخ صدروها ما لم يكن المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فيبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ إعلان الحكم إليه. وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف ومن الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يمثلا أمام محكمة الاستئناف ولم يقدما مذكرة بدفاعهما، لما كان ذلك، وكان الطعن بالنقض قد رفع بتاريخ 3 من ديسمبر سنة 1966 ولم يثبت أن الحكم قد أعلن للطاعنين قبل هذا التاريخ فإنه يكون مرفوعاً في الميعاد القانوني ويكون الدفع بسقوط الحق في الطعن على غير أساس.
وحيث إن الدفع الثاني ببطلان الطعن في غير محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجب على الطاعن عند توجيه طعنه إلا أن يختصم فيه خصومه المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً بنص القانون، ولما كان الواقع في الدعوى أن الفريق الثاني من المطعون عليهم - ورثة المرحوم محمد سليمان غنام - غير محكوم لصالحهم بل محكوم عليهم هم والطاعنين برفض طلب إبطال العقدين سالفي الذكر، فإنه لا يكون على الطاعنين اختصامهم ويكون الدفع ببطلان الطعن - على فرض عدم إعلانهم - على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بطلان الإجراءات، وفي بيان ذلك يقولان إن صحيفة الاستئناف أعلنت إليهما باعتبار أنهما يقيمان مع الأستاذ محمد سليمان غنام بعزبته بطلخا مع أن هذا العنوان ليس هو موطنهما القانوني الأمر الذي يجعل الإعلان باطلاً ويبطل بالتالي كل ما تلاه من إجراءات بما فيها الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابت من صحيفة الدعوى الابتدائية رقم 1227 لسنة 1962 مدني المنصورة ومن الحكم الصادر فيها وهي من الطاعنين وآخرين أنهما حددا موطنهما القانوني بناحية طلخا، وكان الطاعنان لم يقدما ما يدل على أن موطنهما هو غير الموطن الذي تم إعلان الاستئناف إليهما فيه، فإن النعي يضحى عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطاعنين ينعيان في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم انتهى إلى رفض الدعوى على سند من القول بأن نظار الوقف وافقوا على البيع الذي انفرد أحدهم بإبرامه وإن شرط توقيع صيغة العقد بمعرفة المحكمة الشرعية إنما يلزم لنفاذ العقدين ولا ينال من صحة انعقادهما هذا في حين أن عدم توقيع الصيغة الشرعية من المحكمة المختصة يجعل عقد البيع مجرد مشروع غير منتج لآثاره القانونية بحيث تظل العين على ملك الوقف، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات قبل توقيع الصيغة الشريعة تؤول ملكية أعيانه إلى المستحقين مما يترتب عليه بطلانه العقد ويعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أذن القاضي باستبدال الوقف فإن الاستبدال لا يتم ولا ينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل وذلك بغض النظر عما يكون للعقد الابتدائي من آثار أخرى وهو ما عنيت محكمة المنصورة الشرعية بتوكيده في قرارها الصادر في 20 من إبريل سنة 1927، وتنطبق هذه القاعدة دائماً مهما تنوعت الأسباب التي أدت إلى الحيلولة دون إيقاع صيغة البدل، ولا يغير من هذا النظر أن يكون عدم إتباعها مرده إلى صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر من اختصاص المحكمة الشرعية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن البيع انعقد صحيحاً بمقتضى عقدي 6 من مايو، 25 من أكتوبر سنة 1941 ورغم عدم إتمام الاستبدال وعدم إنتاجه آثاره القانونية لعدم إيقاع المحكمة الشرعية صيغة البدل، فإنه يكون قد خالف القانون بما يقتضي نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 29/ 5/ 1963 مجموعة المكتب الفني. س 14 ص 750.

الطعن 4549 لسنة 42 ق جلسة 12 / 1 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 22 ص 251

جلسة 12 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ومحمد منير السيد أحمد جويفل، ومحمد إبراهيم محمد قشطة، وسالم عبد الهادي محروس جمعة - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(22)

الطعن رقم 4549 لسنة 42 قضائية عليا

(أ) إصلاح زراعي - اللجان القضائية - اختصاصها - عدم اختصاصها بطلبات التعويض عن الأراضي المستولى عليها بطريق الخطأ.
المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971.
اللجان القضائية للإصلاح الزراعي لا تختص بنظر المنازعات الخاصة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها بطريق الخطأ واستحال ردها عيناً إلى ملاكها بسبب توزيعها من قبل الهيئة على صغار المزارعين وتمليكها لهم بحسبان اختصاص هذه اللجنة ورد على سبيل الحصر - لم يرد ضمن اختصاصها طلبات التعويض عن الأراضي المستولى عليها بطريق الخطأ - تطبيق.
(ب) إصلاح زراعي - اللجان القضائية - طبيعتها القانونية وأثرها.
اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر بمثابة محكمة، لذا فإنها تلتزم بالفصل في المنازعات التي تحال إليها من المحاكم - لا يجوز لها الحكم بعدم الاختصاص لأن مؤدى ذلك أن تتسلب جهات القضاء من اختصاصاتها المنوطة بها على خلاف مقتضى نص المادة 110 مرافعات التي توجب على المحكمة الالتزام بحكم الإحالة إليها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 8/ 6/ 1996 أودع الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن الأستاذ/ ......... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين - قلم كتاب المحكمة - تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4549 لسنة 42 ق عليا في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر بجلسة 8/ 4/ 1996 في الاعتراض رقم 154 لسنة 1995 والقاضي بعدم اختصاصها بنظر الاعتراض.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية سالف الذكر والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنين مبلغ 210832 جنيه (مائتين وعشرة آلاف وثمانمائة واثنين وثلاثين جنيهاً باعتباره يمثل ثمن أرض المنازعة وريعها المقدر بمعرفة خبير الدعوى.... مع أحقية الطاعنين في مقابل الريع محتسباً على ذات الأساس الوارد بتقرير الخبير حتى تمام السداد.... مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
هذا وقد تم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
بعدها بادرت هيئة مفوضي الدولة إلى إعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 1/ 4/ 1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة" لنظره بجلسة 9/ 6/ 1998 حيث تدول بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعنين - ورثة المرحومة/ ....... سبق أن أقاموا الدعوى رقم 1620 لسنة 1986 مدني كلي دمنهور ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك بصحيفة أودعت بتاريخ 18/ 3/ 1986، وطلبوا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع لهم مبلغ 170000 جنيه مائة وسبعين ألف جنيه تعويضاً لهم عن ثمن الأرض مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة تأسيساً على أن مورثتهم المرحومة/ ........ كانت تمتلك قطعة أرض زراعية مساحتها عشرة أفدنة مشاعاً في 21 س 19 ط 120 ف تقع في ثلاث قطع بحوض سواقي أم الجدور 1 قطعة 27 بزمام زبيدة مركز إيتاي البارود وذلك بموجب طلب شراء مؤرخ 31/ 5/ 1941 من البنك العقاري المصري ويمتلك المرحوم/ ....... منها 110 ف، وكانت توزع بالإيجار على المستأجرين، إلى أن قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بدمنهور بالاستيلاء على هذه الأرض تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961، فأقام المرحوم/ ........... الاعتراض رقم 209 لسنة 1961 بتاريخ 13/ 4/ 1968، وقد تصدق على القرار الصادر في الاعتراض بالنسبة لمساحة 110 فداناً طبقاً للمستندات الرسمية، وأضاف المدعون (الطاعنون) أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كانت تعلم حقيقة أن الخاضع سالف الذكر يمتلك 110 ف وتمتلك شقيقته المرحومة/ ........ 10 ف، وبالرغم من ذلك قامت الهيئة بالاستيلاء على الأطيان المملوكة لمورثتهم تعنتاً منها واستهتاراً بحقوق المواطنين في الوقت الذي لم تكن خاضعة فيه للحراسة أو الاستيلاء إلى أن صدر رأي لجنة الفتوى والتشريع بأحقيتهم في التعويض لأن الإصلاح الزراعي قام بتوزيع تلك المساحة على المنتفعين بطريق التمليك، ومن ثم فإنه يحق لهم المطالبة بالتعويض الذي يتمثل في سعر الفدان 12000 × 10 أفدنة = 120000 جنيه مضافاً إليه ريع الأرض عن المدة من سنة 1961 حتى الآن بواقع 200 جنيه ريع للفدان في السنة ويساوي مبلغ 50000 جنيه، الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة دعواهم ابتغاء الحكم لهم بطلباتهم السالفة. وبجلسة 14/ 3/ 1988 أصدرت محكمة دمنهور الابتدائية حكماً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور لأداء المأمورية المنوطة به والمحددة بمنطوق هذا الحكم حيث أودع مكتب الخبراء تقريره الذي انتهى فيه إلى نتيجة حاصلها أن أطيان التداعي مساحتها عشرة أفدنة مشاعاً في 21 س 11 ط 120 ف بالحدود والمعالم الموضحة بصلب التقرير، وأنها آلت لمورثة المدعين المرحومة/ ........ بالشراء من البنك العقاري المصري بموجب طلب شراء مؤرخ 31/ 5/ 1941 مقدم عنه الطلب رقم 935 لسنة 1944 وأن هذه الأطيان موزعة بالتمليك من الإصلاح الزراعي بدون سند ويضع اليد عليها منتفعو الإصلاح الزراعي، وأن الإصلاح الزراعي استولى عليها ضمن مساحة 21 س11 ط 120 ف قبل الخاضع........ طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 بدون سند، وتقدر قيمة أطيان الدعوى بمبلغ 120000 جنيه مائة وعشرين ألف جنيه في تاريخ رفع الدعوى سنة 1986 ويستحق المدعون عنها ريعاً منذ عام 1963 حتى عام 1986.
وبجلسة 18/ 3/ 1991 مثل وكيل المدعين كما حضر كل من..... و...... وقررا أنهما مالكين للعشرة أفدنة محل الدعوى وطلبا تدخلهما هجومياً.
وبجلسة 26/ 1/ 1995 قضت محكمة دمنهور الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية حيث تمت الإحالة وقيدت بالاعتراض رقم 154 لسنة 1995.
وبجلسة 8/ 4/ 1996 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها بعدم اختصاصها بنظر الاعتراض وشيدت قرارها على أن المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تقضي بأن تختص اللجنة القضائية بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك، وبالفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين... والثابت عن هذه المادة أن طلب التعويض لاستحالة التنفيذ لا يدخل ضمن اختصاص اللجنة القضائية، ومن ثم لا تكون اللجنة مختصة بنظر هذا الطلب وتقضي بعدم اختصاصها بنظره.
لم يرتض الطاعنون هذا القرار وأقاموا عنه الطعن الماثل استناداً لما يأتي:
1 - الخطأ في فهم القانون وتأويله ذلك أن اللجنة استندت إلى النص الحرفي للمادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952، ولما كانت طلبات الطاعنين هي قيمة أرضهم وريعها والتابع لقيمتها وبعد أن حدد خبير الدعوى قيمتها وباتت ديناً لصالحهم في حق الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وكانت اللجنة القضائية مختصة بتحقيق الديون، لذا يكون اختصاص هذه اللجنة منعقداً بنظر المنازعة.
2 - الفساد في الاستدلال حيث إن طلبات الطاعنين بقيمة أرضهم موضوع المنازعة وريعها عن فترة اغتصابها قد جاءت على سند من اختصاص اللجان القضائية بنظر منازعات الاستيلاء وما يتفرع عنه سيما وأن المحكمة المدنية كانت قد قضت بعدم اختصاصها بنظر النزاع وإحالته إلى اللجان القضائية، وكان على الأخيرة أن تفصل في المنازعة وهي من بين اختصاصاتها بحكم القانون، إلا أن اللجنة قررت عدم اختصاصاتها بنظر النزاع وهو أمر يشوب القرار بالفساد في الاستدلال ويجعله حقيقاً بالإلغاء.
وحيث إن مقتضى نص المادة (13) مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1971 أن اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي منوط بحدوث منازعة حول أي من الأمور التالية:
1 - تحقيق الإقرارات التي يقدمها الملاك تنفيذاً لقوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة، فتختص هذه اللجان بتحقيق هذه الإقرارات والفصل في كافة الخلافات التي تحدث بشأنها بين أصحاب الشأن وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المنوط بها إجراء عمليات الاستيلاء والتوزيع وغيرها مما يتعلق بتنفيذ أحكام قوانين الإصلاح الزراعي، وكذلك الحال بالنسبة للديون العقارية.
2 - ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي حيث تختص هذه اللجان القضائية بفحص هذه الملكية ونسبتها إلى صاحبها..... ذلك أن قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 بتعديلاته ولائحته التنفيذية قد فرضا على الملاك الخاضعين لأحكامه بيان ما يملكونه من الأرض وذلك بتقديم الإقرارات اللازمة في هذا الشأن لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه.
3 - توزيع الأرض المستولى عليها على المنتفعين.
وعلى ذلك فإن النزاع حول أي من الأمور الثلاثة سالفة الذكر يكون من اختصاص اللجان القضائية دون غيرها من جهات القضاء، وذلك كله بهدف تحديد ما يجب الاستيلاء عليه وتوزيعه وفقاً لأحكام القانون.
وحيث إنه بإعمال مقتضى ما تقدم على واقعة الطعن وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استولت دون سند من القانون على مساحة - س - ط 10 ف عشرة أفدنة قبل مورثة الطاعنين واستحال رد هذه المساحة إليهم لقيام الهيئة المذكورة بتوزيعها على صغار المزارعين وتمليكها لهم.
لذا انحصر النزاع الماثل في مطالبة المذكورين للهيئة بالتعويض عن قيمة تلك الأراضي وريعها اعتباراً من عام 1961 وحتى الآن.
وحيث إن مقتضى نص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالفة الذكر أن اللجان القضائية للإصلاح الزراعي لا تختص بنظر المنازعات الخاصة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها بطريق الخطأ واستحال ردها عيناً إلى ملاكها بسبب توزيعها من قبل الهيئة المذكورة على صغار المزارعين وتمليكها لهم بحسبان اختصاص هذه اللجان قد ورد على سبيل الحصر في المادة 13 مكرراً سالفة الذكر ولم يرد ضمنها طلبات التعويض عن الأراضي المستولى عليها بطريق الخطأ، ومن ثم فإن المنازعة الماثلة والمتعلقة بطلب التعويض عن الأراضي التي يدعي الطاعنون أنهم تلقوها بالميراث عن مورثتهم المذكورة.... تخرج بحسب الأصل عن الاختصاص الولائي للجان القضائية للإصلاح الزراعي.
إلا أنه لما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر بمثابة محكمة في مجال إعمال نص المادة 110 من قانون المرافعات، لذا فإنها تلتزم بالفصل في المنازعات التي تحال إليها من المحاكم، ومن ثم كان يتعين عليها الفصل في الاعتراض الصادر بشأنه القرار المطعون فيه ولا يجوز لها الحكم بعدم الاختصاص لأن مؤدى ذلك أن تتسلب جهات القضاء من اختصاصاتها المنوطة بها على خلاف مقتضى نص المادة 110 مرافعات التي توجب على المحكمة الالتزام بحكم الإحالة إليها.
وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى غير ذلك وقضى بعدم اختصاص اللجنة القضائية بنظر النزاع المحال إليها من محكمة دمنهور الابتدائية فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم في الاختصاص لا ينهي النزاع، فإن المحكمة تبقي الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر النزاع وبإعادته إليها للفصل فيه وأبقت الفصل في المصروفات.