الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يونيو 2023

الطعن 2431 لسنة 33 ق جلسة 29 / 6 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 150 ص 1483

جلسة 29 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمود عبد المنعم موافي، إسماعيل عبد الحميد إبراهيم، ود. محمود صفوت عثمان، أحمد شمس الدين خفاجي - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------------

(150)

الطعن رقم 2431 لسنة 33 القضائية

(أ) دعوى - الحكم في الدعوى - بطلان الأحكام - ما يبطل الحكم.
من مقتضيات حق التقاضي أنه إذا قدم أحد الخصوم مستندات تعين إتاحة الفرصة لخصمه كي يطلع عليها ويقدم دفاعه بشأنها - صدور الحكم دون مراعاة ذلك يؤدي إلى بطلانه - أساس ذلك: الإخلال بحق الدفاع وما يتطلبه من المساواة بين الخصوم - إذا أودعت حافظة المستندات دون تصريح من المحكمة ولم تطلع عليها وأصدرت حكمها استناداً إلى مستندات أخرى فإن ذلك لا يؤثر على سلامة الحكم - تطبيق.
(ب) استراحات حكومية - الترخيص بشغل الاستراحات - مبرراته - طبيعته - انتفاء المبرر - إخلاء السكن.
سبب القرار الصادر بشغل استراحة هو تيسير خدمة المرفق العام وحسن تسييره من خلال تمكين الموظف من الاستقرار في سكن بالقرب من موقع عمله - هذا القرار موقوت بطبيعته - حصول الموظف على إجازة بدون مرتب للعمل في إحدى الدول العربية ينتفي معه مبرر شغل الاستراحة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 26 من مايو سنة 1987 أودع الأستاذ جاد العبد جاد المحامي عن..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2431 لسنة 33 القضائية، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 16 من إبريل سنة 1987 في الدعوى رقم 4303 لسنة 40 القضائية المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الموضحة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بإلغائه.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق.
وأودع السيد الأستاذ المستشار/ مفوض الدولة عادل الشربيني تقرير هيئة مفوضي الدولة مسبباً في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه بشقيه العاجل والموضوعي.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة السادس من أكتوبر سنة 1990 فتدوول نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 18 من مارس سنة 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث نظرته بجلسة السادس من إبريل سنة 1991، وبجلسة 25 من مايو سنة 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم السبت الموافق 29 من يونيو سنة 1991 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - تتحصل في أنه في 29 من يونيو سنة 1986 أقام الطاعن الدعوى رقم 4303 لسنة 40 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات - وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم (1) لسنة 1986 الصادر بإخلائه من الوحدة السكنية رقم 9 بلوك رقم (1) بشارع المنشية بمدينة الفكرية، وبإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن، وبأحقيته في شغل هذه الوحدة مع حفظ مختلف حقوقه الأخرى وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات.
وذكر المدعي أنه في أول يونيو سنة 1986 أصدر رئيس الوحدة المحلية لمدينة الفكرية القرار الإداري رقم (1) لسنة 1986 متضمناً إخلاءه من الوحدة السكنية المشار إليها وذلك دون سند من الواقع أو القانون.
وتبياناً لذلك قال المدعي إنه قد تم تسكينه بتلك الوحدة السكنية طبقاً للإجراءات والقواعد الموضوعة بمعرفة الوحدة المحلية وبناء على البحث الاجتماعي المودع ملف هذه الوحدة السكنية، وأنه يقوم بسداد الأقساط الشهرية الخاصة بتمليكها له اعتباراً من نوفمبر سنة 1982 حتى يونيو سنة 1986 وذلك بموجب إيصالات صادرة من القسم المختص بالوحدة المحلية وقد تعاقد بشأن تلك الوحدة السكنية عن اشتراكات المياه والإنارة والتليفون ومؤدى ذلك أن ثمة رابطه قانونية قائمة بينه وبين الوحدة المحلية المدعى عليها موضوعها تمليك هذه الوحدة السكنية التي يشغلها.
وبجلسة 16 من إبريل سنة 1987 حكمت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الظاهر من الأوراق أن المدعي كان قد رخص له بالانتفاع بالوحدة السكنية المشار إليها لتكون سكناً له إبان فترة عمله بمدينة الفكرية كرئيس لشبكة المياه بها بالنظر إلى الظروف التي شرحها في طلبه وعرضها رئيس مركز أبو قرقاص على محافظ المنيا الذي وافق على التخصيص بشرط أن يكون عاماً كاستراحة للوحدة المحلية ومن ثم ينتفي عن هذا العقد الذي أبرم في هذا الصدد صفة الإيجار ويكون التكييف القانوني الصحيح له أنه ترخيص بالانتفاع بهذه الوحدة السكنية المملوكة للوحدة المحلية على أن يظل هذا الترخيص سارياً ومنتجاً لإثارة ما دام الانتفاع قائماً وهو استمرار شغل المدعي لوظيفته التي من أجلها رخص له بهذا الانتفاع.
وأضافت المحكمة أن الظاهر من الأوراق أن المدعي لم يعد شاغلاً لوظيفته المذكورة كرئيس لشبكة مياه المدينة (الفكرية) باعتبار ما جاء في ديباجة القرار المطعون فيه على أنه حصل على إجازة بدون مرتب لمدة عام اعتباراً من 11/ 11/ 1984 وجددت لمدة عام آخر بمعرفة جهة عمله الأصلية وهي مديرية الإسكان اعتباراً من 11/ 11/ 1985 ولا يبين من الأوراق أن علاقته بهذه الوظيفة ما زالت مستمرة وقائمة، وهو ما يفيد أن ندبه لشغلها قد انتهى بعد حصوله على هذه الإجازة ومن ثم يكون السبب الذي بني عليه القرار المطعون فيه قد قام على أساس صحيح ولا يكون هذا القرار مرجع الحكم بإلغائه، الأمر الذي لا يتحقق معه ركن الجدية في طلب الحكم بوقف تنفيذه وبالتالي ينتفي مناط الحكم به.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل وحسبما حدده الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر معيباً لسببين: الأول أنه اعتبر على غير الحقيقة أن عرى العمل بين الطاعن وجهة عمله قد انفصمت بحصوله على إجازة بدون مرتب في حين أنه لا يزال مرتبطاً بالوظيفة وينبغي أن يظل متمتعاً بمزاياها، والسبب الثاني: أن الحكم صدر مشوباً بالإخلال بحق الدفاع، إذ لم يتمكن الطاعن من الاطلاع على الحافظة التي قدمتها جهة الإدارة خلال أجل حجز الدعوى للحكم ولم تعلن إليه، ومن ثم فلم يمكن من الرد عليها.
ومن حيث إن وقائع المنازعة الصادر فيها الحكم المطعون فيه تخلص في أن الطاعن يعمل فنياً بمديرية الإسكان بمحافظة المنيا، وأنه قد انتدب للعمل رئيساً لشبكة مياه مدينة الفكرية مركز أبو قرقاص، وقد تقدم بطلب إلى رئيس مركز أبو قرقاص جاء فيه أنه متعذر عليه الحصول على مسكن على الرغم من عقد قرانه منذ أكثر من عامين وأن حالته المادية لا تسمح بدفع أية مبالغ للحصول على سكن، وحيث إنه يؤدي عملاً هاماً هو إدارة شبكة المياه بالمدينة. فقد طلب حل هذه المشكلة حتى يتفرغ لعمله، خاصة وأن له بحث حالة بالشئون الاجتماعية وقد عرض رئيس مركز أبو قرقاص ومدينة الفكرية هذا الطلب على محافظ المنيا وطلب الموافقة على تخصيص الوحدة الخالية بالمدينة كاستراحة للمذكور حيث إنه يستحق طبقاً للبحث الاجتماعي المرفق بالطلب وأنه من العناصر الأمينة والوحدة المحلية في حاجة إلى خدماته على أن يتم إخلاء الشقة في حالة نقله، وقد وافق محافظ المنيا على أن يكون التخصيص عاماً كاستراحة للوحدة المحلية وفي أول مارس سنة 1981 أبرم رئيس مركز أبو قرقاص بصفته عقداً مع مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص نيابة عن مدير عام مديرية الإسكان بالمنيا، وموضوع هذا العقد إيجار الوحدة السكنية رقم (9) بلوك رقم (1) بأرض المصرف شرق الإبراهيمية بالفكرية كاستراحة للمدعي بقصد استعمالها للسكن مقابل قيمة إيجارية شهرية مقدارها (8.260) جنيهاً وقد وقع المدعي على هذا العقد بصفته منتفعاً، وبناء على ذلك حاز الطاعن الوحدة السكنية واستمر منتفعاً بها، ومن 11/ 11/ 1984 حصل على إجازة خاصة بدون مرتب للعمل في المملكة العربية السعودية وقد جددت بمعرفة مديرية الإسكان بالمنيا عن عام آخر اعتباراً من 11/ 11/ 1985 وعلى ذلك فقد عرضت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص مذكرة على رئيس المركز اعترضت فيها على استمرار شغل المدعي لهذه الوحدة السكنية على الرغم من وجوده فِي إجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية، وطلب إصدار قرار بإخلائه إدارياً منها ليتسنى لها استعمالها كاستراحة بعد أن زالت الصفة التي شغلها بناء عليها، وإنذارها إياه بالإخلاء وعدم استجابته لذلك، وبناء عليه فقد صدر القرار المطعون فيه بإخلائه من الوحدة السكنية بالطريق الإداري.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد استظهر من ظاهر الأوراق سلامة هذا القرار ومن ثم انتهى إلى رفض طلب وقف تنفيذه.
ومن حيث إنه بصرف النظر عن ترتيب الطاعن لأوجه طعنه في الحكم محل الطعن فإنه يتعين أساساً التعرض للوجه الذي يتعلق بالإجراءات الجوهرية للتقاضي التي يقوم عليها صحة أو بطلان الحكم وذلك قبل الفصل في الجوانب الموضوعية المتعلقة بصحة تحديد قضاء الحكم الطعين لحقيقة الواقع ولصحيح أحكام القانون.
ومن حيث إن وجه النعي الثاني على الحكم المطعون فيه من جانب الطاعن، أنه قد صدر مشوباً بالإخلال بحق الدفاع، إذ لم يتمكن من الاطلاع على الحافظة التي قدمتها جهة الإدارة خلال أجل حجز الدعوى للحكم، ولم تعلن إليه، ومن ثم فلم يمكن من الرد عليها.
ومن حيث إن هذا الوجه من أوجه النعي لو صح ما استند إليه من واقع أشار إليه لكان الحكم المطعون فيه وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة معيباً بعيب جسيم، ليس فقط لإخلاله بحق قانوني، ولكن بحق دستوري، لم يكفله للمواطنين الدستور فقط الذي نص في المادة (68) على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي......" ونص في المادة (69) على أن "حق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة مكفول. "بل يكون ذلك مخلاً بحق من حقوق الإنسان كفلته له المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان كذلك حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر سنة 1948 في المادة العاشرة على أنه "لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته.
كذلك نص الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 من ديسمبر سنة 1966 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية في الرابع من أغسطس سنة 1978، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 في المادة (26) منها على أن "جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ومن حقهم التمتع دون أي تمييز بالتساوي بحمايته ويحرّم القانون في هذا المجال أي تمييز ويكفل لجميع الأشخاص حماية متساوية وفعالة ضد أي تمييز".
وتطبيقاً لتلك القواعد الأسمى من القانون وقد نص قانون المرافعات في المادة (97) على أنه "يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستنداً رداً على دفاع خصمه أو طلباته العارضة".
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم من قواعد أقرت أن التقاضي هو من أهم حقوق الإنسان الجوهرية وهو حق لتأمين حياة الإنسان ولحريته ولأمنه وأمانه دون كفالته كاملاً غير منقوص وأن من مقتضيات حق التقاضي اللازمة واللصيقة به كحق مقدس حق الدفاع أصالة أو بالوكالة وهذا الحق الأخير لا تقوم له قائمة إلا بتوفير المساواة الحقة بين المتقاضين أمام منصة القضاء وأن من ألزم وسائل تحقيق هذه المساواة ضرورة كفالة حرية الرد على ما يقدمه أحد الخصوم إلى المحكمة من مستندات حتى يضع كل طرف في كفته بميزان العدالة ما شاء من أوجه إثبات حقه، وبغير ذلك لا تتحقق الموازنة العادلة أمام القاضي الذي يمسك مغمض العينين بالميزان لا يرى أياً من طرفي الخصومة مجسداً وإنما يزن بالعدل الذي يستشعره في أعماق وجدانه حجج الطرفين، ويرجح ما يقتضيه تحقيق العدل وسيادة القانون بشأنها.
فإذا تمكن أحد الطرفين من أن يضع أمام عيني القاضي مستنداً لم يطلع عليه خصمه أو يمكن من الاطلاع عليه وبنى القاضي على ذلك المستند قضاءه، كان هذا القضاء باطلاً لأنه يكون قضاء ظالماً منهار الأساس مفتقراً لدعامة الحكم الجوهرية وهي المساواة بين الناس.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الحكم المطعون فيه فإنه يبين أن المحكمة التي أصدرت هذا الحكم قد قررت بجلسة الخامس من مارس سنة 1987 إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 16/ 4/ 1987 ومذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع.
ولما كان الثابت من ملف الدعوى أن هيئة قضايا الدولة ممثلة للجهة الإدارية قد تقدمت إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة في 9/ 4/ 1987 بحافظة مستندات مرفقاً بها طلب الموافقة على ضمها، إلا أن أمين السر المختص أشر على الطلب وعلى الحافظة بتاريخ ورودهما وليس في الأوراق ما يفيد إيداع الحافظة من جانب المحكمة، وليس فيها ما يفيد اطلاع المحكمة على محتوياتها، كما لم يتضمن الحكم المطعون فيه الإشارة إليها أو إلى ما ورد بها من مستندات أو الاستناد إلى أي مما جاء بها.
ومن حيث إن مقتضى ذلك أنه قد تم إيداع الحافظة المشار إليها إيداعاً مادياً ملف الدعوى دون قبول هذا الإيداع على وجه قانوني، ودون ترتيب أي أثر قانوني على ذلك فيما يتعلق بالحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن مقتضى ذلك أن حافظة المستندات المشار إليها لم تودع بتصريح من المحكمة ولم تطلع عليها بصورة رسمية، ولم تر إعادة الدعوى إلى المرافعة لتقصي مدى صحة ما ورد بها لأن الثابت حسب ظاهر الأوراق أن المحكمة لم تعول عليها باعتبار أن الوجود المادي لها بملف الموضوع لم يرتب أي أثر قانوني، ومن ثم فلم يكن ثمة وجه لاطلاع الطاعن عليها والتعقيب على ما ورد بها ويكون عدم اطلاعه وتعقيبه في هذه الحالة غير مؤثر على سلامة الحكم الصادر استناداً إلى غير ما ورد بتلك الحافظة من مستندات.
ومن حيث إن مقتضى ذلك عدم صحة هذا النعي على الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه فضلاً عن وجه الطعن السالف ذكره فإن الطاعن ينعى على هذا الحكم أنه قد انبنى على انفصام علاقة عمله بشبكة المياه بالفكرية بحصوله على إجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية وهو ما ليس في نظره بصحيح.
ومن حيث إن الثابت - من ظاهر الأوراق أن الطاعن كان قد تقدم إلى رئيس مركز أبو قرقاص ومدينة الفكرية بطلب الحصول على سكن لإتمام زواجه والتفرغ لعمله.
وقد رفع رئيس المركز والمدينة طلب المذكور إلى محافظ المنيا للموافقة على تخصيص الوحدة السكنية السالفة بالمدينة لتكون (استراحة) يشغلها الطاعن "تسهيلاً لأداء عمله" على أنه في حالة نقله يتم إخلاء الشقة" وقد أشر المحافظ على هذا الطلب (أوافق على أن تكون تخصيصاً عاماً كاستراحة للوحدة المحلية).
ومن حيث إنه عقب قيام الطاعن بإجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية لمدة سنة ثم جددت لمدة عام آخر أي أنها قد امتدت إلى عامين كاملين عرضت إدارة الشئون القانونية لمركز أبو قرقاص على رئيس المركز مذكرة جاء بها أن الأمر كان يقتضي عدم إخلاء طرف الطاعن لقيامه بالإجازة إلا بعد إخلاء تلك الوحدة، وأضافت أنه يوجد من العاملين القائمين بالعمل فعلاً من هم في أشد الحاجة لسكن كاستراحة ليتسنى لهم أداء العمل على الوجه الأكمل، واستناداً لذلك صدر القرار المطعون فيه بإخلاء الطاعن عن تلك الوحدة لانتفاء الصفة التي شغلها بناء عليها.
ومن حيث إن الأمر على ما تقدم - وفي إطار بحث مدى سلامة الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى لا يتعلق ببحث مدى قيام رابطة العمل الوظيفية بين الطاعن وبين الجهة المنتدب إليها من الوجوه القانونية البحتة وذلك بعد حصوله على إجازة بدون مرتب من الجهة المنتدب منها إلى الوحدة المحلية وإنما يتعلق الأمر بمدى قيام واقعة أن الطاعن يقوم قانوناً وفعلاً بأداء مسئوليات وأعباء الخدمة المتعلقة بإدارة مرفق المياه بالمركز من عدمه وذلك باعتبار أن القيام على خدمة هذا المرفق هو المناط الذي من أجله ثم تبرير التصريح للطاعن باستخدام الاستراحة التي صدر قرار من المحافظ بتخصيصها للوحدة المحلية.
ومن حيث إن قرار تخصيص الوحدة السكنية المشار إليها كاستراحة والتصريح للطاعن باستخدامها قد روعي فيه السبب الدافع إلى إصدار هذا القرار وهو تيسير خدمة المرفق العام وحسن تسييره من خلال تمكين القائم على إدارة هذه الخدمة بالفعل من الاستقرار في سكن بالقرب من موقع عمله.
ومن حيث إن هذا السبب الواقع لم يكن متصوراً في وجدان مصدر القرار بحيث يمكن الاختلاف حول استخلاص مرمى القرار وغايته الواقعية في مجال تحقيق الصالح العام، وإنما كان السبب الدافع لإصدار القرار معلناً حيث أفصحت عنه المذكرة التي عرضت علي المحافظ وأيدته تأشيرة هذا المحافظ الذي أصدر القرار، والتزمت به جهة الإدارة في إجراءاتها التالية ومن ثم فإن مؤدى ذلك ولازمه أنه ما دام قرار التصريح للطاعن بشغل الوحدة السكنية كان موقوتاً بطبيعته بحسب الظروف التي أدت إلى إصداره وقد أفصحت عن ذلك بألفاظ وعبارات المذكرة والتأشيرات التي عبرت عنه لحظة صدوره، فإن مؤدى ذلك انتهاء هذا التصريح المؤقت تلقائياً بمجرد تخلف علة قيامه وهو تيسير إدارة مرفق المياه المحلي بواسطة تدبير إقامة المصرح له في العين بجوار موقع عمله وذلك لأي سبب من الأسباب ولا شك أنه بناء على طلبه الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب من جهة عمله الأصلية المنتدب فيها إلى الوحدة المحلية لإدارة مرفق المياه المحلي وبعد موافقة جهة العمل الأصلية على ذلك يكون قد تقرر غيابه بإرادته لمدة طويلة عن موقع هذا العمل وتخليه برغبته عن مباشرة المهمة المنتدب من أجلها من جهة عمله الأصلي والتي رعاية من المحافظ لتيسير أدائها تم منحه هذا الترخيص بشغل الاستراحة آنفة الذكر ما دام مستمراً في أداء عمله المنتدب له بالمجلس المحلي المنتدب إليه.
ومن حيث إنه ليس ثمة سند من القانون أو من مقتضيات الصالح العام وحسن تسيير المرفق العام لأن يشغل موظف في إجازة خاصة بدون مرتب للعمل في المملكة العربية السعودية والتي حصل عليها بإرادته وبناء على طلبه وتحقيق مصلحته الخاصة وخلال فترة هذه الإجازة التي لا تجعله يباشر عملاً في جهته الأصلية ولا في الجهة المنتدب إليها استراحة رسمية أذنت له السلطة المختصة القائمة على إدارة مرفق المياه المنتدب إليه قبل هذه الإجازة بشغلها تيسيراً له ومراعاة لظروفه وتوفيراً لجهده في خدمة إدارة هذا المرفق حيث لا يعمل بخدمته وإنما في خدمة مصالحه الخاصة ومصالح من يعمل تابعاً لهم خلال مدة الإجازة بدون مرتب خارج الوطن في حين أن من يباشر بعده خدمة المرفق العام المحلي ويكرس وقته وجهده بالفعل لخدمته يحرم من المأوى بجواره، وهو الأولى بالرعاية، ليس من أجل راحته في المقام الأول، ولكن من أجل استقراره بقرب موقع عمله استهدافاً لصالح المرفق وكفالة لحسن سيره وانتظامه في خدمة المواطنين الذي هو الأسمى من المصالح الفردية للطاعن أو لسواه ذلك أن جهة الإدارة قد راعت صالح الطاعن في توفير المسكن حينما كان صالحه متوافقاً مع صالح المرفق العام، ومن المحتم نزولاً على سيادة القانون ورعاية الصالح العام أن تراعي الإدارة صالح غيره وهو الموظف الذي حل محل الطاعن في السكن الذي سبق أن صرحت له به لتيسير إدارته لمرفق المياه المحلي وذلك طالما كان في حلول هذا الأخير محل الطاعن ما يحقق هذا الصالح العام وليس في القانون من سند يؤيد ما يرمي إليه الطاعن في إغفال الصالح العام الذي يرتبط على أساسه شغل الاستراحة بأداء العمل فعلاً في إدارة مرفق المياه المحلي داخل الوطن بل أن النهج الذي نهجته الإدارة في هذا الشأن أمر تقتضيه حسن الإدارة الذي يلتزم بالصالح العام وينبني على احترام الحق وسيادة القانون فليس يتصور أن يتمتع العامل بحق عدم أداء العمل في جهة عمله بوطنه لحصوله على إجازة خاصة بدون مرتب منه لتحقيق دخل خاص من عمله في خدمة خارج الوطن على النحو الثابت قبل الطاعن ويستمر في التمتع أيضاً بالمزايا والحقوق التي يقررها القانون أو النظام الإداري للعمل للموظفين العموميين الذين يعملون في الخدمة الفعلية والمرافق العامة داخل الوطن.
ومن حيث إن مقتضى ذلك أنه ما دام أنه قد رتب على منح الطاعن إجازة بدون مرتب من جهة عمله الأصلية مما ينتفي معه التزامه بالعمل في هذه الجهة التي كانت منتهية بانتهاء خدمة مرفق المياه المحلي وبالتالي فإن ندب الطاعن إلى هذا المرفق يكون قد انتهى قانوناً بإصدار قرار منحه إجازة بدون مرتب من عمله ومن ثم يكون قد انتفى واقع قيام الطاعن بممارسة المهام المرفقية التي من أجلها منح تصريح الإقامة المؤقتة في استراحة الوحدة المحلية ومن ثم فإن الطاعن يكون قد فقد مبرر هذه الإقامة المؤقتة في الاستراحة الرسمية ومن ثم يكون قد فقد سندها القانوني الأمر الذي بني عليه قرار الجهة الإدارية الصحيح والمحقق للصالح العام بإخلائه من هذا السكن عندما لم يسلمه لها بإرادته واختياره.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب حيث قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومن ثم فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه من هذه الزاوية في غير محله.
ومن حيث إن مقتضى ذلك عدم قيام أي وجه للطعن على الحكم المطعون عليه فإنه يتعين القضاء برفض الطعن الماثل.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً - وألزمت الطاعن بالمصروفات.

الطعن 225 لسنة 27 ق جلسة 28 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 60 ص 381

جلسة 28 من مارس سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

-------------------

(60)
الطعن رقم 225 لسنة 27 القضائية

(أ) تجزئة "أحوال عدم التجزئة" حكم. "الطعن في الأحكام".
عدم التجزئة المقصود بالمادة 384/ 2 مرافعات هو عدم التجزئة المطلق الذي يكون من شأنه أن الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بعينه. نزاع قابل للتجزئة في شق منه وغير قابل لها في الشق الآخر. الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم عن الشق القابل للتجزئة لا يفيد منه زملاؤه الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم.
(ب) تجزئة "أحوال عدم التجزئة". حكم "الطعن في الحكم". "الخصوم في الطعن".
شرط إفادة الخصم الذي فوت الميعاد أو قبل الحكم من الطعن المرفوع من زميله في الميعاد في حالة عدم التجزئة انضمامه إلى الطاعن في طلباته. لا يفيد عن الطعن إن كانت له طلبات مستقلة تغاير طلبات رافع الطعن أو تزيد عنها.

----------------
1 - عدم التجزئة الذي تعينه المادة 384/ 2 من قانون المرافعات هو عدم التجزئة المطلق الذي يكون من شأنه أن الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بعينه. وإذا كان النزاع الذي فصل الحكم فيه قابلاً للتجزئة في شق منه وغير قابل لها في شقه الآخر فإن الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم عن الشق القابل للتجزئة لا يفيد منه زملاؤه الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم.
2 - تشترط المادة 384/ 2 من قانون المرافعات لإفادة الخصم الذي فوت الميعاد أو قبل الحكم من الطعن المرفوع من زميله في الميعاد في حالة عدم التجزئة أن ينضم إلى هذا الزميل في طلباته في طلباته ومن ثم فلاً يجوز له أن يطلب لنفسه طلبات مستقلة تغاير طلبات رافع الطعن أو تزيد عليها. فإذا كان قضاء الحكم الابتدائي ببطلان التصرف لم يبن على تزوير عقد صادر من مورث - وهو موضوع غير قابل للتجزئة - وإنما بني على أساس آخر قائم بذاته قابل للتجزئة فليس للمحكوم عليهم في هذه الحالة الإفادة من الاستئناف المرفوع من أحدهم كما لا يفيدون منه - ولو توافرت حالة التجزئة - متى كانت طلباتهم تغير طلبات المستأنف في ماهيتها وفي الأساس الذي تقوم عليه. وإذا انتهي الحكم المطعون فيه إلى عدم انطباق حكم المادة 384 سالف الذكر لا يكون مخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم الثلاثة انتهوا في الدعوى رقم 300 سنة 1949 مدني كلي سوهاج التي كان قد رفعها القيم على والدهم المحجور عليه وحلوا هم فيها محل هذا الأخير بعد وفاته - إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيتهم 5 ف و17 ط و3 س شيوعاً في 8 ف و12 ط و17 س الموضحة بصحيفة الدعوى وصحيفة تعديل الطلبات وبطلان التصرفات الواقعة على هذا القدر والصادرة من أخيهم هاشم عبد المجيد إلى الطاعنين وآخرين والذين اختصموهم في تلك الدعوى بوصفهم مدعى عليهم وقال المطعون عليهم في بيان دعواهم إن أخاهم المذكور اصطنع عقد بيع مزور يحمل تاريخ 5 نوفمبر سنة 1909 نسب فيه إلى والده وآخرين أنهم باعوا إليه وإلى أخيه المطعون عليه الأول بموجب هذا العقد أربعة أفدنة وقيراطين وسجل هذا العقد المزور بطريق الإيداع في 18 يناير سنة 1938 ثم تصرف بالبيع في هذه الأطيان على أساس أنها مملوكة له - إلى الطاعنين وباقي المدعى عليهم الغير ممثلين في الطعن الحالي وطلب المطعون عليهم إبطال هذه التصرفات تأسيساً على أنها صادرة من غير مالك وأن الأطيان المتصرف فيها ما زالت في ملكية والدهم الذي ظل محجوراً عليه من سنة 1931 إلى أن توفى بعد رفع هذه الدعوى - وقد أقر المطعون عليه الأول أمام المحكمة بتزوير العقد المذكور وبأن والده لم يبيع له أو لأخيه هاشم شيئاً وبتاريخ 23 من أبريل سنة 1955 قضت محكمة سوهاج الابتدائية حضورياً بتثبيت ملكية المطعون عليهم الثلاثة إلى 5 ف و7 ط و13 س شيوعاً في 8 ف و12 ط و17 س المبينة بصحيفة الدعوى وصحيفة تعديل الطلبات وبطلان التصرفات الواردة على هذا القدر من المدعى عليه هاشم عبد المجيد لباقي المدعى عليهم وألزمت هاشم عبد المجيد بالمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات أتعاباً للمحاماة ويبين من أسباب هذا الحكم أن المحكمة قسمت التصرفات التي قضت ببطلانها إلى ثلاثة أقسام (الأول) ويشمل عقود البيع الصادرة من هاشم عبد المجيد والتي وردت على مقادير مما ادعى البائع المذكور أنه تملكها بموجب عقد 5/ 11/ 1909 الذي زعم صدوره إليه من والده وآخرين ويدخل في هذا القسم البيوع الصادرة منه إلى كل من الطاعنين السابع والثامن والتاسع هاشم عبد الحافظ وثابت عبد الحافظ وعبد العزيز عبد الحافظ وإلى أحمد عبد الغني الغير ممثل في الطعن وهذه البيوع الأربعة قد أبطلتها المحكمة على أثاث ما ثبت لديها من أن عقد 5/ 11/ 1959 سالف الذكر مزور وما رتبته على ذلك من أن الأعيان الواردة بهذا العقد لم تخرج من ملكية مورث المطعون عليهم المرحوم عبد المجيد عبد الرحيم وبالتالي يكون هاشم عبد المجيد حين باع هذه الأعيان الطاعنين المذكورين وإلى أحمد عبد الغني قد باع ملك الغير (القسم الثاني) ويشمل عقود البيع الصادرة من هاشم عبد المجيد والتي استند فيها المذكور في ملكيته لما باعه إلى الحكم الصادر لصالحه في دعوى صحة التعاقد رقم 1260 مدني أخميم التي كان قد رفعها ضد والده - وانتهت بتصديق المحكمة على عقد الصلح الذي تم فيها بين الطرفين والذي أقر فيه هذا الوالد بصدور البيع منه في 3 ف و16 ط و8 س بموجب العقد العرفي المؤرخ 22/ 2/ 1935 موضوع تلك الدعوى إلى ابنه هاشم ويدخل في هذا القسم البيوع الصادرة من الأخير إلى الطاعنين الثلاثة الأول محمود أحمد الشريف ومحمود محمد أبو علي وعبد اللاه محمد أبو علي وقد أبطلت المحكمة هذه البيوع لما ثبت لديها من أن عبد المجيد عبد الرحيم مورث هاشم والمطعون عليهم كان محجوراً عليه وغير أهل للتصرف عند صدور البيع منه إلى ابنه هاشم بالعقد المؤرخ 22/ 2/ 1935 سالف الذكر وعند توقيعه عقد الصلح الذي انتهت به تلك الدعوى مما يجعل ذلك البيع باطلاً وبالتالي فلم تنتقل ملكية المبيع إلى هاشم عبد المجيد ويكون تصرفه فيه إلى الطاعنين الثلاثة الأول صادراً من غير مالك و(القسم الثالث) ويشمل عقد البيع المؤرخ 1/ 6/ 1937 والمسجل في 14/ 6/ 1937 بمقدار 11 ط و8 س الصادر من هاشم عبد المجيد إلى الطاعن السادس عبد اللطيف محمد والذي استند فيه البائع في ملكيته لما باعه إلى الحكم الصادر له في الدعوى رقم 1694 سنة 1936 مدني أخميم بصحة التوقيع على عقد البيع العرفي المؤرخ 23/ 3/ 1936 الصادر إليه من بهيه عبد الرحيم متضمناً بيعها له فداناً واحداً وقد أبطلت المحكمة البيع الصادر إلى الطاعن السادس على أساس أن الفدان المذكور لا يدخل في ملكية بهيه عبد الرحيم وإنما هو ملك لمورث المطعون عليهم المرحوم عبد المجيد عبد الرحيم وبذلك يكون هاشم قد اشترى من غير مالك وباع إلى الطاعن السادس ملكاً للغير وقد عرض الحكم لما تمسك به المدعى عليهم ومن بينهم الطاعنون من أنهم تملكوا العقارات المبيعة لهم من هاشم عبد المجيد بالتقادم الخمسي إذا صح أن الأخير لم يكن يملك المقادير المبيعة إليهم ورفض هذا الدفاع تأسيساً على أن هذا التقادم لا يسري في حق المالك الحقيقي وهو مورث المطعون عليهم لأنه كان محجوراً عليه طوال - المدة المدعي بوضع يد المشترين فيها - هذا وقد خلت أسباب الحكم من بيان الأساس الذي بني عليه قضاءه ببطلان التصرفين الحاصلين من هاشم إلى الطاعنين الرابع محمد إبراهيم خليل والخامس كامل محمود البحيري - وقد رفع عن الحكم المذكور ثلاثة استئنافات أمام محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) الاستئناف الأول وقيد برقم 300 سنة 30 ق رفع من الطاعنين الستة الأول وطلبوا فيه إلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بمقدار 4 ف و2 ط و23 س ورفض دعوى المطعون عليهم بشأن هذا القدر وبني هذا الاستئناف على أن القدر المذكور المبيع للمستأنفين من هاشم عبد المجيد لا يدخل ضمن الأطيان التي تملكها الأخير بعقد 5/ 11/ 1909 الذي قضت المحكمة بتزويره وأنه لا يهمهم في شيء القضاء بتزوير هذا العقد لأن البائع لهم (هاشم) قد كسب ملكية ما باعه إلى الخمسة الأولين منهم (الطاعنين الخمسة الأولين) بطريق الشراء من عبد الحميد عبد الرحيم شقيق مورث المطعون عليهم وليس من هذا المورث ذاته كما ظنت المحكمة الابتدائية خطأ وقد حكم في الدعوى رقم 1260 سنة 1935 مدني أخميم بالتصديق على عقد الصلح الذي أقر فيه عبد الحميد عبد الرحيم لا المورث بصحة البيع الصادر منه إلى البائع لهم (هاشم) وسجل الأخير هذا الحكم في 8/ 7/ 1935 وبذلك انتقلت إليه ملكية ما اشتراه قبل أن يبيعه إليهم - أما عن التصرف الصادر إلى المستأنف السادس (الطاعن السادس) فقد بني الاستئناف بالنسبة لقضاء الحكم ببطلانه على أن هذا التصرف صدر من هاشم عبد المجيد إلى هذا المستأنف بموجب عقدي بيع لا عقد واحد كما ذكر الحكم الابتدائي وأن البائع يستند في ملكيته لما باعه بالعقد الأول إلى حكم صحة التوقيع الصادر له في الدعوى رقم 1694 سنة 1936 والمسجل في 22/ 10/ 1936 ضد البائعة له بهية عبد الرحيم كما يستند في ملكيته لما باعه بالعقد الثاني إلى أنه اشترى هذا القدر من هاشم عبد المجيد ومحمد كامل عبد المجيد (المطعون عليه الأول) وحسين سليمان بعقد تاريخه 13/ 12/ 1912 ومسجل في سنة 1937 وأضاف المستأنفون أنه على فرض أن البائع له (هاشم) لم يكن يملك ما باعه إليهم فإنهم على أي حال قد كسبوا لملكية ما اشتروه بالتقادم الخمسي الأمر الذي لم تعن المحكمة الابتدائية بتحقيقه اكتفاء بما قالته من أن هذا التقادم لا يسري في حق مورث المطعون عليهم عبد المجيد عبد الرحيم في حين أن هذا المورث لم يكن يملك شيئاً مما باعه إليهم هاشم - الاستئناف الثاني - وقيد برقم 301 سنة 30 ق ورفع من الطاعنين السابع والثامن والتاسع وطلب فيه هؤلاء المستأنفون إلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بمقدار 22 قيراطاً و5 أسهم ورفض دعوى المطعون عليهم بشأنه وقد بني هذا الاستئناف على أنه وإن كانت المقادير المبيعة إليهم من هاشم تدخل ضمن ما تملك بعقد 5/ 11/ 1909 الذي قضى بتزويره إلا أن كلاً منهم قد تملك ما اشتراه بالتقادم الخمسي بفرض أن البائع لهم لم يكن يملك ما باعه إليهم ونعوا على الحكم الابتدائي أيضاً قضاءه بتزوير عقد 5/ 11/ 1909 بغير إجراء تحقيق ودون أن يقدم للمحكمة طعناً بالتزوير - الاستئناف الثالث - وقيد برقم 313 سنة 30 ق وقد رفع من أحمد عبد الغني الغير ممثل في الطعن الحالي وطلب فيه أصلياً - اعتبار الخصومة منقضية في الدعوى بالنسبة له عن عقده المؤرخ 21/ 5/ 1941 والمسجل في 10/ 7/ 1941 والصادر إليه من هاشم بمقدار 1 ف و7 ط و6 س واحتياطياً رفض الدعوى بالنسبة للعقد المذكور - وبني الطلب الأصلي على أنه لم توجه إلى المستأنف أمام المحكمة الابتدائية طلبات من المدعين بالطريق القانوني وبنى الطلب الاحتياطي على أنه مع تسليم المستأنف بتزوير عقد 5/ 11/ 1909 وما يترتب على ذلك من أن البائعين له وهما هاشم عبد المجيد ومحمد كامل عبد المجيد (المطعون عليه الأول) لم يكونا مالكين لما باعاه له عند صدور البيع منهما إليه إلا أنه وقد آلت إليهما ملكية هذا القدر بعد ذلك بطريق الميراث الشرعي عن والدهما المالك الحقيقي فإن ذلك من شأنه أن يقلب العقد الصادر منهما إليه صحيحاً على الرغم من صدوره من غير مالك وقت صدوره - وقد دفع المطعون عليهم الثلاثة الذين كانوا من بين المستأنف عليهم في الاستئنافات الثلاثة ببطلان الاستئنافين رقمي 300، 301 سنة 30 ق لعدم إعلانهما إلى المطعون عليهما الثانية والثالثة في الميعاد القانوني المحدد في المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات مما يترتب عليه بطلان الاستئنافين بالنسبة لهاتين المستأنف عليهما ويستتبع ذلك بطلانه أيضاً بالنسبة لجميع المستأنف عليهم بسبب عدم قابلية الموضوع الذي فصل فيه الحكم المستأنف للتجزئة ورد الطاعنون رافعو هذين الاستئنافين على هذا الدفع بأنه وقد رفع الاستئناف رقم 313 سنة 30 ق عن نفس الحكم من أحد المحكوم عليهم معهم صحيحاً فإن من حقهم طبقاً للمادة رقم 384 من قانون المرافعات أن يطعنوا في هذا الحكم بطريق الاستئناف أثناء نظر الاستئناف المذكور ولو بعد فوات الميعاد القانوني ما دام الموضوع الذي فصل فيه الحكم المستأنف غير قابل للتجزئة. كما أن الدعوى إذ رفعت أصلاً من مورث المستأنف عليهم مقدمو الدفع وحل ورثته محله فإن اختصام أحدهم في الميعاد في الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في هذه الدعوى يغني عن اختصام الباقين لأن من اختصم من الورثة يعتبر ممثلاً للتركة وللمورث على السواء - وبتاريخ 5 من مارس سنة 1957 قضت محكمة الاستئناف في الاستئنافات الثلاثة أولاً - في الاستئنافين رقمي 300 و301 سنة 30 ق ببطلانهما. ثانياً - في الاستئناف رقم 313 سنة 30 ق بقبوله شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية المستأنف عليهم الثلاثة الأول (المطعون عليهم) 5 ف و1 ط و12 س شيوعاً في 8 ف و13 ط و7 س المبينة بصحيفة الدعوى الأصلية وصحيفة تعديل الطلبات وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان العقد الصادر إلى المستأنف (أحمد عبد الغني) من المستأنف عليه الرابع (هاشم عبد المجيد) عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أخيه المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) (بتاريخ 21/ 5/ 1941 والمسجل في 10/ 7/ 1941 عن مقدار 1 ف و7 ط و6 س ومن محو هذا التسجيل وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الطلب لرفعه قبل أوانه... وأقامت المحكمة قضاءها في هذا الاستئناف الأخير على أنه وإن كان التصرف الصادر إلى المستأنف أحمد عبد الغني من هاشم عبد المجيد عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أخيه المطعون عليه الأول يعتبر بيعاً لملك الغير وقت صدوره لدخول القدر المبيع في ملك المحجور عليه عبد المجيد عبد الرحيم حسبما استظهرته محكمة أول درجة وهي في معرض الفصل في تزوير عقد 5/ 11/ 1909 إلا أنه وقت آلت بعد ذلك ملكية هذا القدر إلى البائعين بطريق الميراث الشرعي عن والدهما المالك الحقيقي فإن العقد الصادر منهما إلى المستأنف قد انقلب صحيحاً في حق المشتري ولزم البائعين وليس للغير أن يعترض على ذلك ما دام لا يدعي حقاً لنفسه على المبيع وأنه إذا كان المشتري اشترى القدر موضوع عقده شائعاً فيما يملكه جميع ورثة المحجور عليه مشاعاً بينهم فإن هذا البيع لا يعتبر باطلاً ابتداء بل يكون نفاذه موقوفاً على نتيجة القسمة بين الورثة المشاعين مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من محو التسجيل المنصب على القدر موضوع العقد واعتبار هذا الطلب مقدماً قبل أوانه - وأسست المحكمة قضاءها ببطلان الاستئنافين 300 و301 سنة 30 ق على أنهما لم يعلنا في الميعاد إلى المطعون عليهما الثانية والثالثة اللتين كانتا من المستأنف عليهم فيهما وأن بطلان الاستئناف بالنسبة لهاتين المستأنفتين لهذا السبب يستتبع بطلانه بالنسبة لباقي المستأنف عليهم وذلك بسبب عدم قابلية النزاع الذي فصل فيه الحكم المستأنف للتجزئة طعن الطاعنون بطريق النقض في الحكم الصادر في الاستئنافين رقم 300 و301 سنة 30 ق بتقرير تاريخه 8 يونيه سنة 1957 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 24/ 1/ 1961 وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وطلبت فيها رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره أمامها جلسة 15 نوفمبر سنة 1962 وفيها تمسكت النيابة بما أبدته في مذكرتها التكميلية التي قدمتها بعد الإحالة بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم قيام الطاعنين بإعلان الطعن بعد الإحالة وقد قررت هذه المحكمة لما تبين لها من أن الطاعنين لم يخطروا بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون تأجيل نظر الطعن لجلسة 21 فبراير سنة 1963 وتكليف قلم الكتاب بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليهم ومنح الخصوم الآجال المحددة في المادتين 11 و12 من القانون رقم 106 لسنة 1962 لتقديم المذكرات وبعد استيفاء هذه الإجراءات نظر الطعن بالجلسة المحددة وفيها تمسكت النيابة برأيها الذي كانت قد أبدته في مذكرتها الأولى وهو رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه على الرغم من تقريره في أسبابه أن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة فإنه قضى ببطلان الاستئنافين المرفوعين من الطاعنين مخالفاً بذلك نص المادة 384 من قانون المرافعات الذي تمسك به الطاعنون أمام محكمة الاستئناف والذي يقضى بأنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يستفيد من الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحدهم وأن ينضم إلى رافع هذا الاستئناف في طلباته مما كان يتعين معه وقد قبلت المحكمة الاستئناف رقم 313 سنة 30 ق المرفوع من أحد المحكوم عليهم من الطاعنين أن تقبل تبعاً لذلك الاستئنافين المرفوعين من الطاعنين إذ أن نص المادة 384 سالفة الذكر لا يفرض على الطاعنين اتخاذ أي إجراء خاص سوى مجرد الانضمام إلى رافع الاستئناف الذي قبلته المحكمة في الطلبات التي تقدم بها في هذا الاستئناف ما دامت وحدة الموقف القانوني تقتضى ذلك.
وحيث إن المادة 384 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الثانية على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته" وعدم التجزئة الذي تعنيه هذه المادة هو عدم التجزئة المطلق الذي يكون من شأنه أن الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بعينه وإذا كان النزاع الذي فصل الحكم فيه قابلاً للتجزئة في شق منه وغير قابل لها في شقه الأخر فإن الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم عن الشق القابل للتجزئة لا يفيد منه زملاؤه الذين فوتوا ميعاد الطعن أو قبلوا الحكم - وتشترط المادة 384 لإفادة الخصم الذي فوت الميعاد أو قبل الحكم من الطعن المرفوع من زميله في الميعاد في حالة عدم التجزئة أن ينظم إلى رافع الطعن في طلباته فلا يجوز له إذن أن يطلب لنفسه طلبات مستقلة تغاير طلبات زميله رافع الطعن أو تزيد عليها - ولما كان يبين من الوقائع السالف بيانها أن قضاء الحكم الابتدائي ببطلان التصرفات الصادرة إلى الطاعنين الستة الأولين وهم رافعوا الاستئناف رقم 300 سنة 30 ق لم يبين على أساس تزوير عقد 5 نوفمبر سنة 1909 الذي قضى الحكم بتزويره وإنما على أساس آخر قائم بذاته ولا علاقة له بتزوير هذا العقد لما كان ذلك، فإنه لا يجوز لهؤلاء الطاعنين الستة أن يطلبوا الإفادة من الاستئناف رقم 313 سنة 30 ق المرفوع من أحمد عبد الغني - وهو أحد الذين أبطل الحكم الابتدائي التصرفات الصادرة إليهم على أساس تزوير العقد سالف الذكر - وذلك بدعوى أن موضوع هذا التزوير يعتبر غير قابل للتجزئة إذ لا شأن لقضاء الحكم بالنسبة إليهم بهذا الموضوع أما الطاعنون السابع والثامن والتاسع وهم رافعوا الاستئناف رقم 301 سنة 30 ق فإنه وإن كان صحيحاً أن الحكم الابتدائي قد أبطل التصرفات الصادرة إليهم على أساس تزوير عقد 5 نوفمبر سنة 1909 الذي قضى بتزويره وهو نفس الأساس الذي بنى عليه قضاءه بإبطال التصرف الصادر إلى أحمد عبد الغني رافع الاستئناف رقم 313 سنة 30 ق إلا أنه لما كان هذا الاستئناف لم يرد على قضاء الحكم بتزوير ذلك العقد بل إن المستأنف المذكور سلم في صحيفة استئنافه هذا بصحة قضاء الحكم في هذا الخصوص وبنى طلباته في الاستئناف على أنه وإن كان هذا العقد بسبب تزويره لم ينقل إلى البائعين له ملكية ما باعاه إلا أن العقد الصادر منهما إليه قد انقلب صحيحاً طبقاً لأحكام بيع ملك الغير وذلك بأيلولة ملكية المبيع إلى هذين البائعين بطريق الميراث بعد صدور عقده ولما كانت الطلبات التي طلبها الطاعنون رافعوا الاستئناف رقم 301 سنة 30 ق في استئنافهم هذا تغاير طلبات أحمد عبد الغني رافع الاستئناف رقم 313 سنة 30 ق في ماهيتها وفي الأساس المبينة عليه وكان لا يجوز للطاعنين على ما سلف القول - في حالة انضمامهم إلى رافع الاستئناف المذكور إبداء طلبات خاصة بهم تختلف عن الطلبات المطلوبة في هذا الاستئناف من رافعه فإن انضمامهم إلى هذا المستأنف في طلباته ما كان ليجديهم لأن الحكم لرافع الاستئناف بطلباته لا يفيدهم في شيء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهي إلى عدم انطباق حكم المادة 384 من قانون المرافعات على حالة الطاعنين لا يكون مخالفاً للقانون ولا يقدح في صحته ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية ما دامت النتيجة التي انتهى إليها موافقة للقانون.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.

الطعن 273 لسنة 28 ق جلسة 27 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 59 ص 376

جلسة 27 من مارس سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

------------------

(59)
الطعن رقم 273 لسنة 28 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "ربط الضريبة وتحصيلها". "توقف المنشأة".
توقف المنشأة عن العمل الذي تؤدي الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً. أثره. تحصيل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذي وقف فيه العمل، شرط انتفاع الممول بهذا الحكم هو وجوب إبلاغه مصلحة الضرائب عن التوقف وتقديمه الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في بحر ستين يوماً من تاريخ التوقف. تخلف الممول عن ذلك يترتب عليه نوع من الجزاء المالي هو التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن أسباب التوقف ودواعيه.

--------------
مناط تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي تقضي بأنه "إذا وقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدي الضريبة على أرباحه وقوفاً كلياً أو جزئياً تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذي وقف فيه العمل"، هو وجوب التبليغ عن توقف المنشأة وتقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد الستين يوماً من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة وحتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة وضمان تحصيلها في الوقت المناسب وقد رتبت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على التخلف عن التبليغ بذلك في الميعاد القانوني نوعاً من الجزاء المالي هو التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن أسباب التوقف ودواعيه وهي متقطعة الصلة بواقع التبليغ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه قدم إقراراته لمأمورية الضرائب المختصة عن نتيجة نشاطه من ورشة لإصلاح السيارات في سنتي 1947 و1948 متضمنة أنه أصيب بخسارة قدرها 35 جنيهاً في كل سنة منهما - ولم تأخذ المأمورية بهذه الإقرارات وقدرت أرباحه جزافياً في سنة 1947 بمبلغ 306 جنيهات واتخذت هذا الرقم أساساً لتطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 في السنوات من 1948 إلى 1951 ثم القانون رقم 587 لسنة 1954 في سنة 1952 ولما لم يقبل الممول هذه التقديرات أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 15/ 5/ 1956 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع: أولاً - بتخفيض تقدير المراقبة لصافي ربح الممول (المطعون عليه) في سنة 1947 إلى 300 جنيه من نشاط تصليح السيارات محل الطعن واتخاذ هذا الرقم أساساً لتطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 في السنوات من 1948 إلى 1951 والقانون رقم 587 لسنة 1954 في سنة 1952. ثانياً - تكليف الممول تقديم ما يراه من مستندات إلى المراقبة تثبت على وجه قاطع تاريخ توقفه عن النشاط المذكور وعلى المراقبة تعديل الربط على ضوء ما يتضح لها وطعن الممول على هذا القرار بالدعوى رقم 415 سنة 1956 تجاري كلي أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالباً إلغاءه والحكم باعتماد إقراره المقدم عن سنة 1947 واتخاذ هذا الإقرار أساساً لتطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 في السنوات التالية حتى أخر يوليه سنة 1950 تاريخ التحاقه بشركة الغاز المصرية. وبتاريخ 16/ 3/ 1957 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه وتخفيض تقدير صافي ربح الممول في سنة 1947 إلى مبلغ 240 جنيهاً واتخاذ هذا الرقم أساساً لتطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 في سنتي 1948 و1949 واعتبار صافي ربح الممول في الفترة من 1/ 1/ 1950 إلى 31/ 7/ 1950 مبلغ 140 جنيهاً وربط الضريبة عليه على هذا الأساس وألزمت المصلحة ثلث المصروفات و200 قرش أتعاباً للمحاماة. بانية قضاءها على أنه قد تحقق لديها من المستندات المقدمة من المطعون عليه أن يوم 31/ 7/ 1950 هو تاريخ توقفه عن نشاطه التجاري واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 314 سنة 74 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة تعديله وإلزام المطعون عليه بدفع الضريبة عن سنة 1950 كاملة أي اعتبار أرباحه فيها 240 جنيهاً. وبتاريخ 13/ 3/ 1958 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة (الطاعنة) بالمصروفات و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. مستندة في قضائها إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي وما أضافته محكمة الاستئناف من أسباب أخرى مؤداها أنه لا محل لإلزام المطعون عليه بالضريبة عن أرباح سنة 1950 بالكامل لأن مناط تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو أن يكون تاريخ توقف المنشأة عن العمل مشكوكاً فيه - أما إذا عرف هذا التاريخ بشكل قاطع فيتعين الأخذ به في محاسبة الممول لانتفاء الضرر الذي قد يلحق مصلحة الضرائب من تفويت حقها في أرباح حققها الممول. وقد طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 23/ 12/ 1961 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة اليوم فأصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم المطعون فيه وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتيها وطلبت نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفعاً ما.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله - ذلك أنه رغم ما قرره الحكم من أن منشأة المطعون عليه توقفت عن العمل في 31/ 7/ 1950 وأنه لم يخطر مصلحة الضرائب بهذا التوقف رفض طلب الطاعنة إلزامه بدفع الضريبة عن سنة 1950 كاملة تطبقاً لحكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وذلك تأسيساً على ما ذهب إليه من أن مناط تطبيق حكم هذه المادة هو عند تعذر تحديد التاريخ الذي توقفت فيه المنشأة عن العمل. أما إذا ثبت هذا التوقف فلا محل لإعمال هذا النص ومحاسبة الممول عن أرباح من المؤكد أنه لم يحققها لانتفاء الضرر الذي يصيب المصلحة من جراء عدم الإخطار مع أن نص المادة 58 سالفة الذكر جاء عاماً وصريحاً في أن مناط انتفاع الممول بحكم أداء الضريبة حتى تاريخ التوقف هو أن يقوم بإخطار مصلحة الضرائب في بحر ستين يوماً من التاريخ الذي وقف فيه عن العمل - وحكمة الإخطار جعلت تحديد تاريخ توقف المنشأة على وجه يقيني إنما حكمته هي ضمان حق الخزانة العامة خشية أن يتيح توقف المنشأة وعدم علم مصلحة الضرائب به فرصة تهريب أموال المنشأة - وهذه المحكمة تجعل الإخطار واجباً على الممول مهما كان سببه وإلا ألزم بالضريبة عن سنة كاملة.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه وقد نصت المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في الفقرة الأولى منها على أنه "إذا وقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه وقوفاً كلياً أو جزئياً تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذي وقف فيه العمل" ونصت في الفقرة الثانية على أنه "لأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على الممول في بحر ستين يوماً من التاريخ الذي وقف فيه العمل أن يبلغ ذلك إلى مصلحة الضرائب وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة" فإنها بذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكون قد جعلت من الفقرة الثانية شرطاً أو قيداً للانتفاع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى هو وجوب التبليغ عن توقف المنشأة وتقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد الستين يوماً من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة وحتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة وضمان تحصيلها في الوقت المناسب - ورتبت على تخلفه نوعاً من الجزاء المالي مناطه عدم التبليغ وعدم تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في الميعاد القانوني - ومعياره التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن أسباب التوقف ودواعيه وهي منقطعة الصلة بواقعة التبليغ. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 314 سنة 74 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون عليه بالضريبة المستحقة عن سنة 1950 كاملة.


هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 488 لسنة 25 ق س 11 ع 3 جلسة 8/ 12/ 1960 ص 610 قاعدة 98.

الطعن 19726 لسنة 84 ق جلسة 22 / 3 / 2017

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء (أ) المدنية
برئاسة السيد المستشار/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سامي الدجوي، محمود العتيق عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.

وبحضور السيد رئيس النيابة/ دياب محمد.

وأمين السر السيد/ محمد محمود عبد المجيد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 25 من جمادى أول سنة 1438ه الموافق 22 من مارس سنة 2017م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19726 لسنة 84ق.

---------------

" الوقائع "
في يوم 10/11/2014 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 17/9/2014 في الاستئناف رقم 4973 لسنة 69ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا ونقضه موضوعا.
وبجلسة 9/11/2016 عرض الطعن على المحكمة - في غرفة المشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم محامي الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمود العتيق "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 7558 لسنة 2006 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مقدراه ستة وخمسون ألف جنيه ومبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 17/6/2004 اتفقا وآخر مع شركة قباء للسياحة على تسويق حصة الشركة في الحج إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ التزاماتها قبل راغبي الحج. وإذ تسلم الطاعن المبلغ المطالب به لرده إلى راغبي الحج وتحرر عن ذلك إيصال أمانة إلا أنه تقاعس عن رده إليهم الأمر الذي حدا بالمطعون ضده بسداده مرة أخرى مما أصابه بأضرار مادية وأدبية. فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المطالب به وبالتعويض الذي قدرته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4973 لسنة 69ق الإسكندرية وبتاريخ 17/9/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بجحد الصورة الضوئية لإيصال الأمانة سند الدعوى وطلب إلزام المطعون ضده بتقديم أصل هذا المستند إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عما تمسك به بقالة إن الصورة المقدمة هي صورة طبق الأصل ممهورة بخاتم شعار الجمهورية في حين أنها لا تعد صورة طبق الأصل من محرر رسمي يعتد بحجيتها بمقدار مطابقتها للأصل وإنما هي صورة ضوئية لمستند عرفي تم جحده ومنازعته في مطابقتها للأصل بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية - ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بجحد الصورة الضوئية لإيصال الأمانة سند الدعوى المقدم من المطعون ضده وطلب إلزامه بتقديم الأصل وإذ لم يعرض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأثر عدم تقديم المطعون ضده لأصل هذا المحرر اكتفاء بما قرره من أن الإيصال سند الدعوى صورة طبق الأصل من الإيصال ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وهو ما ينطوي على مصادرة لحق الطاعن في التمسك بتقديم الأصل لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية فإنه يكون - في هذا الخصوص - قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الصدد دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه وما لم يطعن، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإيصال الأمانة سند الدعوى فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزام الطاعن بالتعويض باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملا بالمادة 271/ 2 من قانون المرافعات.
لــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

القانون 28 لسنة 2023 بتعديل القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( د ) - في 21 مايو سنة 2023

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛


مادة رقم 1

تُستبدل بنصوص المواد 4/بندين أولاً وثالثًا ، 4 مكررًا 2/ فقرة أولى ، 6/ فقرة ثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ، النصوص الآتية :
مادة 4/ بندان أولاً وثالثًا : أولاً لكل من ولد فى مصر لأب أو أم من أصل مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب.
ثالثًا لكل أجنبي ولد فى مصر لأب أجنبى أو لأم أجنبية إذا كان أى منهما مولودًا فى مصر وينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .
مادة 4 مكررًا 2/ فقرة أولى : يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة 4 مكررًا من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة ، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي ، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي المصري ، أو يودع مباشرة فى حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزي المصري ، على أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا .
مادة 6/ فقرة ثانية : أما أولاده القصر ، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية فيكتسبون الجنسية المصرية ، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقًا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية ، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقًا لقانونها .

 

مادة رقم 2

تُحذف عبارة «مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة» الواردة بالفقرة الأولى من المادة 4 مكررًا من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه .

 

مادة رقم 3

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1444 ه الموافق 21 مايو سنة 2023 .
عبد الفتاح السيسى


القانون 26 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات

 الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر ( د ) - في 21 مايو سنة 2023 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛


مادة رقم 1

تُستبدل عبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة فى الحالتين» بعبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط فى الحالتين» ، الواردة فى البند 2 من الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات .

 

مادة رقم 2

يُستبدل بنصوص المواد الأولى / بند 1 ، الثالثة ، السادسة من القانون رقم 8 لسنة 2009 المشار إليه ، النصوص الآتية :
المادة الأولى/ بند 1 : 1 - كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته أو مادته ، متى كان يُشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه ، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكرى .
المادة الثالثة : تنشأ بالهيئة لجنة دائمة تتشكل من :
عدد من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين بالهيئة ، يرشحهم رئيس الهيئة.
ممثلين عن المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، يرشحهما الوزير المختص بشئون الثقافة بالتنسيق مع رئيس الهيئة .
ممثل عن الأزهر الشريف ، يرشحه شيخ الأزهر .
ممثل عن كل من وزارات الدفاع ، والأوقاف والعدل يرشحه الوزير المعنى بكل وزارة .
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ، على أن يحدد القرار رئيس اللجنة ومن يحل محله عند غيابه ، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم . وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، كما تختص بتقدير التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، والبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة من الهيئة طبقًا لهذا القانون، وتنشر قراراتها فى الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة السادسة : تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها فى المرة الأولى ، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة ، وذلك كله وفقًا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون . وفى جميع الأحوال ، يجوز للهيئة الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التى تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه ، إذا كان الحائز قد تسبب فى تلفه كليًا أو فقده.



مادة رقم 3

تضاف فقرة ثانية إلى المادة التاسعة من القانون رقم 8 لسنة 2009 المشار إليه نصها الآتى :
المادة التاسعة / فقرة ثانية : ويضبط المخطوط فى حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات .

 

مادة رقم 4

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1444 ه
الموافق 21 مايو سنة 2023 .
عبد الفتاح السيسى


الطعن 296 لسنة 36 ق جلسة 2 / 2 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 28 ص 160

جلسة 2 من فبراير سنة 1971

برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود.

------------

(28)
الطعن رقم 296 لسنة 36 القضائية

(أ) إثبات. "طرق الإثبات". "البينة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن".
تقدير أقوال الشهود مما تستقل به محكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بأقوال بعض الشهود دون البعض الآخر. عدم التزامها بتصديق الشاهد في كل أقواله أو الرد على من لم تأخذ بشهادته. المنازعة في ذلك جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(ب) دعوى. "بعض أنواع الدعاوى". "التدخل في الدعوى". بيع. حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
الحكم بصحة العقد فحواه عدم بطلانه كأصل. رفض طلب الخصم قبول تدخله في دعوى صحة التعاقد للطعن على التصرف بالبطلان تأسيساً على أن له رفع دعوى مستقلة بذلك. القضاء بصحة التعاقد في هذه الحالة لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة له.

-----------------
1 - لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال بعض الشهود ما دامت لم تخرج عن مدلولها، أو تأخذ بجزء من أقوالهم دون الآخر، ولها أن تطرح أقوال باقي الشهود دون حاجة منها إلى الرد استقلالاً على من لم تأخذ بشهادتهم، أو تورد العلة في ذلك، إذ في أخذها بأقوال الشهود الذين أخذت بأقوالهم ما يدل على اطمئنانها إليها، والإعراض عن أسباب تجريحهم وأقوال غيرهم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود مما تستقل هي به.
2 - إنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أن الحكم بصحة العقد فحواه عدم بطلانه إلا أنه لما كان يبين من الاطلاع على الأحكام الصادرة في الدعاوى السابقة أن بعض المطعون عليهم تقدموا في هذه الدعاوى بطلب قبولهم خصوماً فيها، وذلك للطعن ببطلان التصرفات المطلوب الحكم بصحتها استناداً إلى أنه قد قدم طلب بتوقيع الحجر على المتصرف، غير أن المحكمة لم تقبل تدخلهم، وورد في أسباب هذه الأحكام أن لطالب التدخل رفع دعاوى مستقلة بالبطلان، مما مفاده أن الأحكام بصحة عقود البيع المشار إليها لم تفصل في طعون طالبي التدخل في هذه التصرفات موضوع هذه العقود بالبطلان على وجه يحتج به في هذه الخصومة، طالما أن هذه الأحكام رأت عدم النظر في هذه الطعون، وصرحت باستيفاء الفصل فيها بدعاوى مستقلة. وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة (2) - أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما قضى به من أن الأحكام الصادرة في الدعاوى سالفة البيان لا تعتبر حجة على المطعون عليهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم الستة الأول بصفتهم ورثة المرحومة عائشة بدوي محمد الطيب أقاموا على الطاعنين وباقي المطعون عليهم عدا الأخيرة الدعوى رقم 1212 سنة 1951 كلي المنصورة، وطلبوا الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى 22 ط، 1 ف شائعة في 4 ط و19 ف المبينة بصحيفة الدعوى. وقالوا بياناً لها إن المرحوم بدوي أحمد الطيب توفى بتاريخ 10/ 3/ 1947 وخلف 4 ط و19 ف ومنزلين ومنقولات وأن نصيبهم العشر في تركته لأنهم أولاد ابنته المرحومة عائشة بدوي محمد الطيب التي توفيت في حياة أبيها ويستحقون في تركته وصية واجبة باعتبارهم فرع ولده من أهل الطبقة الأولى من أولاد البنات. وإذ وضع المدعى عليهم اليد على التركة واستصدروا من المورث عدة تصرفات قبل توقيع الحجر عليه أولها بعقد مسجل في 7/ 12/ 1942 عن 6 س و8 ط و1 ف والأخرى صدرت بها أحكام في الدعاوى أرقام 1521، 1523، 1624 سنة 1945 مدني دكرنس بصحة عقود ثلاثة عن تصرف المورث في 2 س و1 ط، 1 ف، 17 ط، 10 س، 10 ط، 1 ف على التوالي وكانت هذه التصرفات باطلة لصدورها من المتصرف وهو منعدم الإرادة للعته، فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. وطلبت المطعون عليها الأخيرة قبولها خصماً في الدعوى على أساس أن والدها اشترى بصفته ولياً على أولاده جزءاً من الأطيان موضوع الدعوى من المورث وأنه قضى بصحة هذا العقد في الدعوى رقم 1493 سنة 1948 مدني كلي المنصورة، وطلبت رفض الدعوى بالنسبة لنصيبها في القدر المبيع. وبتاريخ 25/ 3/ 1962 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم الستة الأول أن هذه التصرفات الأربعة صدرت من المورث وهو في حالة عته، وبعد سماع شهود الطرفين قضت المحكمة بتاريخ 1/ 12/ 1963 ببطلان العقود الأربعة الصادرة من المورث وبندب خبير لتحقيق ما خلفه المورث من أطيان بما في ذلك الأطيان محل العقود المقضي ببطلانها. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 40 سنة 16 ق وبتاريخ 6/ 4/ 1966 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. قرر الطاعنون بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالشق الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قضى ببطلان العقود الأربعة الصادرة من المورث للطاعنين استناداً إلى ما شهد به شاهدا المطعون عليهم الستة الأول من أن المتصرف كان في حالة عته وقت صدور هذه التصريفات، هذا في حين أن أقوال هذين الشاهدين الثابتة في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة لا تؤدي إلى قيام حالة العته لدى المتصرف وقت صدور هذه العقود، فقد شهد الشاهدان أنهما لا يعلمان شيئاً عن ظروف هذه العقود وشهد الشاهد الأول أن المتصرف كان يعي فترة ولا يعي فترة أخرى وشهد الثاني أن المتصرف أصيب بالمرض العقلي إلى ثلاث سنوات سابقة على وفاته في سنة 1947، وأضاف الطاعنون أن الحكم لم يرد على ما تمسكوا به من أن شهود النفي قرروا بأن المتصرف كان في حالة عقلية سليمة وقت صدور التصرفات المطعون عليها، كما لم يرد على الأسباب التي ساقوها لتجريح شاهدي الإثبات، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من أقوال الشاهدين اللذين أشهدهما المطعون عليهم الستة الأول طبقاً لما ورود بمحضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة والمقدمة صورته من الطاعنين أن أولهما شهد بأن المتصرف كان مريضاً مرضاً عقلياً وأن جميع أهل بلدته ومنهم الطاعنون كانوا يعلمون بحالته العقلية هذه، وشهد الثاني أن المتصرف كان مخبولاً منذ سنة 1942 ولصقت به هذه الحالة التي كان يعلم بها جميع أهل البلدة حتى وفاته، ولما كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد حصل هذه الأقوال على هذا النحو واستخلص منها ما تؤدي إليه من أن المتصرف كان في حالة عته وقت صدور هذه التصرفات المطعون عليها، فإنه لا يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق أو بالفساد في الاستدلال. ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال بعض الشهود ما دامت لم تخرج عن مدلولها أو تأخذ بجزء من أقوالهم دون الآخر ولها أن تطرح أقوال باقي الشهود دون حاجة منها إلى الرد استقلالاً على من لم تأخذ بشهادتهم أو تورد العلة في ذلك، إذ في أخذها بأقوال الشهود الذين أخذت بأقوالهم ما يدل على اطمئنانها إليها والإعراض عن أسباب تجريحهم وأقوال غيرهم. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود مما تستقل هي به، ويكون النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقص، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه ببطلان التصرفات الصادرة من المورث للعته إلى القرار الصادر بتوقيع الحجر عليه في 3/ 6/ 1946 وذلك على الرغم مما أثبته من أن توقيع الحجر بموجب ذلك القرار كان للسفه والغفلة، ومع أن الأثر المترتب على قيام حالة الغفلة والسفه لدى المتصرف يغاير الأثر المترتب على قيام حالة العته لديه، ولا ينسحب البطلان في الحالة الأولى إلى التصرفات السابقة على توقيع الحجر إلا بشروط لم يعرض لها الحكم بالبحث مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقص.
وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن توقيع الحجر على المتصرف في 3/ 6/ 1946 كان للسفه والغفلة، إلا أن هذا من الحكم خطأ مادي بدليل ما أثبته من قيام حالة العته لدى المتصرف وقت صدور التصرفات المطعون عليها، ثم أخذ الحكم بأسباب الحكم الابتدائي بما قرره من أنه حكم بتوقيع الحجر على المتصرف في 3/ 6/ 1946 للعته، ولما كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن توقيع الحجر كان للغفلة والسفه، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والتناقص يكون على غير أساس.
وحيث أن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بحجية الأحكام الصادرة بصحة العقود في الدعاوى رقم 1521، 1523، 1622 سنة 1945 مدني دكرنس، وبأن هذه الأحكام حجة على ورثة المتصرف ومنهم المطعون عليهم الستة الأول باعتبارهم خلفاً عاماً للمتصرف الذي صدرت ضده هذه الأحكام، غير أن الحكم قضى برفض هذا الدفاع استناداً إلى أن المطعون عليهم الستة الأول لم يحضروا في هذه الدعاوى ولأنها لم تتناول موضوع بطلان هذه العقود مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بصحة العقد فحواه عدم بطلانه، إلا أنه لما كان يبين من الاطلاع على الأحكام الصادرة في الدعاوى رقم 1521، 1523، 1622 سنة 1945 مدني دكرنس أن بعض المطعون عليهم تقدموا في هذه الدعاوى الثلاث بطلب قبولهم خصوماً فيها وذلك للطعن ببطلان التصرفات المطلوب الحكم بصحتها، استناداً إلى أنه قد قدم طلب بتوقيع الحجر على المتصرف غير أن المحكمة لم تقبل تدخلهم وورد في أسباب هذه الأحكام أن لطالبي التدخل رفع دعاوى مستقلة بالبطلان، مما مفاده أن الأحكام بصحة عقود البيع المشار إليها لم تفصل في طعون طالبي التدخل في هذه التصرفات موضوع هذه العقود بالبطلان على وجه يحتج به في هذه الخصومة، طالما أن هذه الأحكام رأت عدم النظر في هذه الطعون، وصرحت باستيفاء الفصل فيها بدعاوى مستقلة، وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما قضى به من أن الأحكام الصادرة في الدعاوى سالفة البيان لا تعتبر حجة على المطعون عليهم الستة الأول، ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بهذا الوجه على غير أساس.


(1) نقض 26/ 2/ 1970 مجموعة المكتب الفني. س 21. ص 368.
(2) نقض 13/ 12/ 1966 مجموعة المكتب الفني. س 17. ص 1869.

الطعن 432 لسنة 36 ق جلسة 16 / 6 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 149 ص 1466

جلسة 16 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين، ومحمد يسري زين العابدين عبد الله، الطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه تناغو - المستشارين.

-------------------

(149)

الطعن رقم 432 لسنة 36 القضائية

(أ) مجلس الدولة - أعضاؤه - المعاش.
المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير - تطبق هاتان القاعدتان ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 - الحد الأقصى للمعاش عن الأجر الأساسي للوزير ومن يعمل معاملته من حيث المعاش هو مائتا جنيه - هذا المبلغ يمثل الحد الأقصى والسقف الأعلى لأي تسوية للمعاش عن الأجر الأساسي لا يجوز تجاوزه - يعد المعاش بحده الأقصى المشار إليه هو المعاش المقرر قانوناً أياً كان الأجر الأساسي الذي بلغه عند التقاعد - المقصود بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة في المعاشات هو المعاش المقرر قانوناً للمؤمن عليه وفق ما انتهت إليه تسويته أي معاش الأجر الأساسي المقرر للوزير ومن يعامل معاملته وفق ما انتهت إليه محصلته النهائية الناتجة عن اكتمال تطبيق أحكام القانون عليه مع الاعتبار الحكم التشريعي المتعلق بالحد الأقصى لهذا المعاش ومقداره مائتا جنيه شهرياً فتحسب الزيادات التي تطرأ على المعاش منسوبة إلى هذا المقدار باعتباره المعاش المقرر قانوناً ثم تضاف إلى الحد الأقصى لهذا المعاش.
(ب) مجلس الدولة - أعضاؤه - المعاش - تعويض الدفعة الواحدة.
المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - تعويض الدفعة الواحدة يحسب على أساس المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك - تطبيق.
(جـ) مجلس الدولة - أعضاؤه - مكافأة عشرة الأشهر.
المادتان 19، 30 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - الأساس الذي يجرى عليه حساب مكافأة عشرة الأشهر هو المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه الذي أديت على أساسه الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك - تطبيق.
(د) مجلس الدولة - أعضاؤه - المعاش - معاش الأجر المتغير.
المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 - يستحق نائب رئيس مجلس الدولة معاشاً عن الأجر المتغير مقداره (375) جنيهاً شهرياً وهو ذات المعاش عن الأجر المتغير المقرر لرئيس مجلس الدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 3/ 1/ 1990 أودع الأستاذ/ صلاح عبد العظيم المحامي وكيلاً عن السيد المستشار/...... نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 432 لسنة 36 قضائية اختصم فيه السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والسيدة/ وزيرة التأمينات الاجتماعية، وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم أصلياً أولاً: استحقاقه أساسياً معاشاً هو معاش رئيس مجلس الدولة (ذات معاش الوزير) ثانياً: باستحقاقه معاشاً عن الأجر المتغير قدره 375 جنيهاً شهرياً وهو ذات المعاش المقرر لرئيس مجلس الدولة. ثالثاً: استحقاقه للفروق المترتبة على ذلك واحتياطياً: بتسوية معاشه على أساس معاش نائب وزير مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأرفق الطاعن حافظة مستندات بصحيفة الطعن.
وقدم مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبأحقية الطاعن في معاملته معاملة الوزير من جهة المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظرت الطعن الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بطلبات أعضاء مجلس الدولة وذلك بجلسة 11/ 11/ 1990 والجلسات التالية حيث حضر محامي الطاعن وقدم ثلاث مذكرات بدفاعه وطلباته كما قدم حافظة مستندات، وحضر محامي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن كما قدم حافظتي مستندات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع إيضاحات ذوي الشأن، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص فيما أشار إليه الطاعن في تقرير طعنه من أنه حصل على ليسانس الحقوق عام 1950 وعين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة في 2/ 4/ 1951 وتدرج في وظائف مجلس الدولة حتى عين نائباً لرئيس مجلس الدولة اعتباراً من 2/ 1/ 1983 وحصل على الراتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس مجلس الدولة اعتباراً من هذا التاريخ وظل شاغلاً لتلك الوظيفة إلى أن أحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانوني اعتباراً من 20/ 6/ 1986 وقد بلغ راتبه الأساسي 400 جنيه شهرياً وبدل التمثيل 350 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 7/ 7/ 1987 وهو ذات المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس مجلس الدولة وللوزير كما تقاضى الطاعن أيضاً الحوافز المقررة لرئيس مجلس الدولة وهي مبلغ 800 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 11/ 1988 وقبل ذلك كانت 600 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 3/ 1988، وقبلها كانت 400 جنيه شهرياً بواقع 100% من المرتب الأساسي اعتباراً من 7/ 7/ 1987 وأضاف الطاعن أن الهيئة قامت بربط المعاش الأساسي له بواقع 200 جنيه شهرياً، ومعاش الأجر المتغير بواقع 187 جنيهاً دون ما سند من القانون وأخطرته بذلك في شهر أغسطس عام 1989، فتظلم الطاعن من هذا الربط إلى الهيئة طبقاً لحكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي طالباً تسوية معاشه الأساسي ومعاش الأجر المتغير على الوجه الصحيح قانوناً إلا أن الهيئة أخطرته برفض تظلمه استناداً منها إلى أن القانون لم يعامل نائب رئيس مجلس الدولة المعاملة المقررة للوزير.
وأضاف الطاعن أنه في 7/ 7/ 1987 عمل بالقانون رقم 100 لسنة 1987 الذي تضمن في المادة الرابعة النص على تحديد مرتب الوزير بمبلغ 4800 جنيه سنوياً وبدل التمثيل بمبلغ 4200 جنيه سنوياً، ثم صدر القانون رقم 57 لسنة 1988 الذي عمل به اعتباراً من 7/ 7/ 1987 متضمناً النص على أن يمنح مرتباً قدره 4800 جنيه سنوياً وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنوياً كل من يشغل وظيفة كان مدرجاً لها في الموازنة العامة للدولة في أول يوليو 1987 الربط الثابت وبدل التمثيل المقررين للوزير، وطبقاً لذلك أصبح مرتب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من 7/ 7/ 1987 مقداره 4800 سنوياً وبدل التمثيل المقررة له مقداره 4200 جنيه سنوياً وطبقاً للمادة 11 من القانون رقم 17/ 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يتجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة، وعلى مقتضى ذلك فإن نائب رئيس مجلس الدولة الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها يستحق الراتب الأساسي وبدل التمثيل المقررين لرئيس مجلس الدولة، وهما ذات الراتب وبدل التمثيل المقررين للوزير، وعلى مقتضى ذلك فإن الطاعن يحصل على الراتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس مجلس الدولة اعتباراً من تاريخ رفعهما في 7/ 7/ 1987، كما سبق له الحصول عليهما أيضاً من تاريخ ترقيته لنائب رئيس مجلس الدولة في 2/ 1/ 1983. وأضاف الطاعن أن رؤساء الهيئات القضائية يستحقون معاشاً مماثلاً لمعاش الوزير لتماثلهم معه في المرتب الأساسي وبدل التمثيل، وبالمثل فإنه كنائب لرئيس مجلس الدولة يستحق المعاش الأساسي المقرر لرئيس مجلس الدولة أي معاش الوزير لتماثله معه في المرتب وبدل التمثيل، وهو ما يطلب الحكم له به.
وأضاف الطاعن أنه عن معاش الأجر المتغير، فإن القانون 107 لسنة 1987 المعدل لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1985 لم يضع حداً أقصى لمجموع الأجور المتغيرة التي يتحدد المعاش عنها وإنما ورد هذا التحديد بقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 35 لسنة 1987 المنشور في 10/ 9/ 1987 والمعمول به من 1/ 7/ 1987 ونص هذا القرار على أن الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير 4500 جنيه سنوياً أي 375 جنيهاً شهرياً وبذلك يكون معاش الأجر المتغير بواقع 50% من هذا الأجر أي 187.500 جنيهاً شهرياً إلا أن قانون التأمين الاجتماعي لم يرد به تفويض من المشرع إلى وزيرة التأمينات الاجتماعية لوضع حد أقصى للأجور المتغيرة التي تتخذ وعاء لتحديد المعاش عن الأجر المتغير، وبذلك يكون القرار رقم 35 لسنة 87 الصادر من الوزيرة غير مشروع ولا يعتد به في مجال تسوية معاش الأجر المتغير، ونظراً لأنه أصبح لا يستقيم مع الوضع الجديد لرؤساء الهيئات القضائية ونوابهم فقد أصدرت وزيرة التأمينات الاجتماعية القرار رقم 11/ 1988 بتاريخ 25/ 2/ 1988 بتحديد الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير بتسعة آلاف جنيه للمؤمن عليهم الذين يشغلون منصب وزير وقد تنص قوانين ولوائح توظفهم بمعاملتهم معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، وأضاف الطاعن أنه كان يتعين على الهيئة تطبيق هذا القرار على حالته وحساب معاشه عن الأجر المتغير على مقتضى أحكامه وبذلك يستحق الطاعن المعاش عن الأجر المتغير بواقع 50% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وبذلك يكون الربط السليم لمعاش الأجر المتغير هو 375 جنيهاً شهرياً وهو ما يطلب الحكم له به.
ومن ثم انتهى الطاعن في صحيفة طعنه إلى طلب الحكم له بطلباته السالفة الذكر. وأضاف الطاعن في مذكراته ما موجزه أن الهيئة قامت بعد رفع الدعوى بتسوية معاشه على أساس المعاملة المقررة للوزير من حيث الأجر الأساسي والأجر المتغير إلا أن هذه التسوية جانبها التوفيق ذلك أن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه اعتباراً من 7/ 7/ 1987 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش هو 400 جنيه شهرياً وهو الذي يجب أن يتخذ أساساً لتسوية كافة حقوقه التأمينية استناداً لنص المادة 124 من قانون مجلس الدولة والمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وقد أشارت المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي إلى تعريف الأجر الأساسي بأنه المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظيف بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وهذه الجداول هي التي اشتملت على تحديد الأجور فلا محل لتحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك بمبلغ 250 جنيهاً شهرياً وهو ما أخذت الهيئة به وإنما يتحدد أجر الاشتراك بمبلغ 400 جنيه شهرياً ويسوى على أساسه المعاش والزيادات التي طرأت على المعاش بمقتضى القوانين المتلاحقة في هذا الشأن، كما أنه على هذا الأساس أيضاً يستحق الطاعن تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة عشرة أشهر ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بتسوية معاشه طبقاً للمعاش المقرر على أساس أجر أساسي شهري قدره 400 جنيه ومنحه الزيادات المقررة قانوناً للمعاش على الأساس المتقدم وأحقيته في تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة عشرة الأشهر على أساس الأجر الأساسي السالف مع صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسويات.
ومن حيث إنه عن معاش الأجر الأساسي المستحق قانوناً للطاعن فإن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلستها المنعقدة في 3 من مارس 1990 قراراً تفسيرياً في الطلب رقم 3 لسنة 8 القضائية (تفسير) انتهت فيه إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
ومن حيث إن المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 والقانون رقم 47 لسنة 1984 تنص على أنه "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للأتي:
أولاً: يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيهاً شهرياً في الحالات الآتية:
1 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
2 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
3 - إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً.
ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى في أحد المنصبين أو فيهما معاً مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثي المعاش المذكور.
ويراعى في حساب المدد المنصوص عليها في هذا البند جبر كسر الشهر شهراً.
ثانياً - يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدد المنصوص عليها في البند (أولاً) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20.
ثالثاً:.........
من حيث إن الثابت من الأوراق وبلا منازعة من الجهة الإدارية أن الطاعن عين نائباً لرئيس مجلس الدولة اعتباراً من 2/ 1/ 1983 وظل شاغلاً لتلك الوظيفة إلى أن أحيل للمعاش لبلوغ السن المقررة للتقاعد اعتباراً من 20/ 6/ 1989 وكان يتقاضى مرتباً أساسياً مقداره 400 جنيه شهرياً وبدل تمثيل مقداره 350 جنيهاً شهرياً وذلك اعتباراً من 7/ 7/ 1987 وهو ذات المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس مجلس الدولة وللوزير طبقاً للقانونين رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ورقم 57 لسنة 1988 بشأن تحديد مرتبات شاغلي بعض الوظائف.
ومن حيث إنه طبقاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن أحكامها في الدعاوى الدستورية قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وبهذه المثابة فإن قرارات المحكمة الدستورية العليا بالتفسير تنزل منزلة التشريع وتضحى شأن مواده واجبة التطبيق، ولما كان الثابت مما سلف أن الطاعن كان يتقاضى المرتب وبدل التمثيل المقررين للوزير اعتباراً من 7/ 7/ 1987 حتى بلوغه سن المعاش في 20/ 6/ 1989، فإنه إعمالاً للقرار التفسيري الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر وهو الواجب التطبيق، فإن الطاعن يستحق أن يعامل من حيث المعاش المعاملة المقررة للوزير المنصوص عليها في المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، فيستحق عن الأجر الأساسي المعاشين المنصوص عليهما في المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، فيستحق عن الأجر الأساسي المعاشين المنصوص عليهما في البند (أولاً)، (ثانياً) من الفقرة الأولى من هذه المادة، مع مراعاة القيد الذي أورده البند (ثانياً) المشار إليه بألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 وقد نصت المادة 20 من هذا القانون في فقرتها الأخيرة والمعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 على أنه "في جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على مائتي جنيه شهرياً" ومن ثم يعتبر الحد الأقصى للمعاش عن الأجر الأساسي للوزير ومن يعامل معاملته من حيث المعاش كالطاعن مائتي جنيه شهرياً وهذا المبلغ يمثل الحد الأقصى والسقف الأعلى لأي تسوية لهذا المعاش عن الأجر الأساسي بحيث لا يجوز تجاوزه، إعمالاً للنصوص التشريعية السالفة، وبه يتحدد المعاش المقرر قانوناً للطاعن عن الأجر الأساسي. وهو ما يتعين الحكم به.
ومن الجدير بالذكر أن الحد الأقصى المشار إليه والذي أحالت إليه المادة 31 المتعلقة بمعاش الوزراء ومن يعاملون معاملتهم من حيث المعاش تم تحديده طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 والمعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 بمائتي جنيه باعتباره يمثل 80% من أقصى مرتب مقرر في الدولة وهو مرتب الوزير (250 جنيهاً شهرياً) إلا أنه طرأت بعد عام 1981 زيادات متعددة على مرتبات العاملين المدنيين بالدولة شملت أيضاً مرتبات الوزراء ومن يعاملون معاملتهم من حيث المرتب والمعاش كرؤساء الهيئات القضائية وذلك تقديراً من الدولة لتمكينهم من مواجهة أعباء الحياة المتزايدة فقد كان المرتب الأساسي للوزير لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه سنوياً فارتفع طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1987 إلى 4800 جنيه سنوياً دون أن يواكب الحد الأقصى للمعاش الأساسي هذا الارتفاع الملحوظ في المرتب وفي أعباء الحياة وإنما ظل هذا المعاش على حاله مقيداً بحده الأقصى الذي نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليها والمعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981، رغم أن الأسباب التي دعت الدولة إلى زيادة المرتب على هذا النحو لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة وتوفير الحياة الكريمة للوزراء ورؤساء الهيئات القضائية وغيرهم من كبار رجال الدولة هي بذاتها التي تدعو إلى زيادة الحد الأقصى للمعاش المشار إليه تمشياً مع زيادة المرتبات وبذات المصادر المشار إليها تأميناً للحياة الكريمة لهم عند بلوغ سن التقاعد، خاصة وأن المشرع بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1987 رفع المرتب المقرر لنائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء كما رفع بالمثل المعاش المستحق لهؤلاء ونص على أنهم يستحقون معاشاً يساوي مجموع المرتب وبدل التمثيل المنصوص عليهما في هذا القانون ومقدارهما على التوالي 6000 جنيه سنوياً كمرتب، 6000 جنيه سنوياً كبدل للتمثيل فواءم المشرع بذلك بين المرتب المستحق لهم والمعاش المقرر لهم إلا أن هذه المواءمة وقفت عند هذا الحد ولم تشمل الوزراء الذين رفع المشرع مرتباتهم طبقاً لهذا القانون ذاته ولم يشمل معاشاتهم بهذا الرفع، وهو ما يتعلق أيضاً على من يعاملون معاملة الوزير من حيث المعاش، فظل الحد الأقصى لمعاشاتهم هو مبلغ 200 جنيه شهرياً بما لا يتواكب مع مرتباتهم أو مع ارتفاع أعباء الحياة. ومن ثم فإن المحكمة تهيب بالمشرع رفع المعاش الأساسي المقرر للوزراء ومن يعاملون معاملتهم كرؤساء الهيئات القضائية تحقيقاً للاعتبارات السابقة.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن أن يكون مرتبه الأساسي مقداره 400 جنيه شهرياً هو الأساس في تسوية كافة حقوقه التأمينية فيسوى على أساسه المعاش والزيادات التي طرأت عليه بمقتضى القوانين المتلاحقة في هذا الشأن، فإنه كما سبق القول فإن المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، التي يتحدد طبقاً لحكمها معاش الوزير ومن يعامل معاملته من حيث المعاش كالطاعن، قد أحالت إلى انطباق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من هذا القانون، وبمقدار مائتا جنيهاً شهرياً فهذا المقدار يمثل الحد الأقصى للمعاش المقرر للوزير ومن يعاملون معاملته، وهو السقف الأعلى لأي تسوية للمعاش لهؤلاء، بحيث لا يجوز تجاوزه، ويعد المعاش بحده الأقصى المذكور هو المعاش المقرر قانوناً لهؤلاء وهو ما ينطبق على الطاعن أياً كان الأجر الأساسي الذي بلغه عند التقاعد، إذ أن العبرة في هذا الشأن هو بالحكم التشريعي الصريح الوارد في النصوص التشريعية السالفة، التي وضعت للمعاش الأساسي حداً أقصى وسقفاً أعلى لا يجوز له تجاوزه أياً كان مقدار الأجر الأساسي الذي بلغه الوزير أو من يعامل معاملته ومن ثم فإنه يتعين رفض طلب الطاعن بتسوية معاشه الأساسي بما يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 السالف الذكر ومقداره 200 جنيه شهرياً، لعدم استناد هذا الطلب لأساس قانوني صحيح.
ومن حيث إنه عن الزيادات التي طرأت على المعاش بمقتضى القوانين المتعاقبة كالقانون رقم 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات والذي نص في المادة الأولى منه على أن تزاد نسبة 15% اعتباراً من 1/ 7/ 1989 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وذلك مع مراعاة أنه يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسي، وتستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. فإن مقتضى هذا القانون هو زيادة معاش الأجر الأساسي بنسبة 15% منه والمقصود بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة هو المعاش المقرر قانوناً للمؤمن عليه وفق ما انتهت إليه تسويته بعد اكتمال تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة به، أي أنه مقصود به في الحالة المعروضة للطاعن معاش الأجر الأساسي المقرر للوزير ومن يعامل معاملته وفق ما انتهت إليه محصلته النهائية الناتجة عن اكتمال تطبيق أحكام القانون عليه، آخذاً في الاعتبار الحكم التشريعي المتعلق بالحد الأقصى لهذا المعاش ومقداره مائتا جنيه شهرياً، فتحسب الزيادات - التي تطرأ على المعاش بمقتضى القوانين المتعاقبة كالقانون رقم 124 لسنة 1989 منسوبة إلى هذا المقدار باعتباره المعاش المقرر قانوناً، ثم تضاف إلى الحد الأقصى لهذا المعاش وفق ما ورد بهذا القانون.
ولا يسوغ القول بوجوب أن تنسب هذه الزيادة إلى المعاش الناتج أثناء مراحل حسابه قبل أن تتم تسويته النهائية في حدود الحد الأقصى المشار إليه ذلك لأن العبرة هي بما ينتهي إليه تطبيق أحكام القانون مجتمعة في تسوية هذا المعاش أما قبل ذلك فلا تعتبر التسوية وهي في مراحلها الأولية أو غير النهائية معبرة عن المعاش المقرر أو المستحق قانوناً. ومن ثم فإنه يتعين رفض طلب الطاعن أن تحسب له الزيادات المئوية في المعاش المشار إليها منسوبة إلى أجره الأساسي الشهري ومقداره 400 جنيه شهرياً أو منسوبة إلى ما كان سيتقرر له من المعاش قبل خضوعه للحد الأقصى المشار إليه، لعدم استناد هذا الطلب إلى أساس قانوني صحيح حسبما سلف.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن حساب مقدار تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة عشرة الأشهر منسوبة إلى أجره الأساسي المشار إليه ومقداره 400 جنيه شهرياً، فإن المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه نصت على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة.
ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثنى عشر.
ومن حيث إن الثابت في الواقعة المعروضة أن معاش الأجر الأساسي المقرر للطاعن في حده الأقصى هو مبلغ 200 جنيه شهرياً حسبما سلف، وكان متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين لا يتجاوز مبلغ 250 جنيهاً شهرياً (حافظة مستندات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات) ومن حيث إنه ترتيباً على مقتضى حكم المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي فإنه لا يجوز أن يتجاوز أجر الاشتراك الشهري في حده الأقصى لمبلغ 250 جنيهاً شهرياً باعتبار أن هذه المادة حددت العلاقة بين أجر الاشتراك والمعاش المستحق عنه بحيث يكون المعاش بحد أقصى 80% من أجر الاشتراك أو بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك، ثم وضعت سقفاً أعلى للمعاش الشهري لا يجوز تجاوزه وهو مبلغ مائتي جنيه شهرياً، وعلى ذلك يكون قد تحدد بدلالة مقتضى النص الحد الأقصى لأجر الاشتراك بما لا يجاوز 250 جنيهاً شهرياً طبقاً للمادة 20 المشار إليها. ولما كان تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للمادة 26 السالفة يحسب على أساس المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك وفقاً لصريح نص هذه المادة وكان أجر الاشتراك لا يجوز أن يجاوز 250 جنيهاً شهرياً طبقاً لما سلف، وهو ما تسدد عنه الاشتراك فعلاً في الحالة الماثلة فإنه يتعين حساب تعويض الدفعة الواحدة على هذا الأساس المطابق للقانون. ورفض ما طلبه الطاعن بأن يكون حساب هذا التعويض على أساس الأجر الشهري الذي يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش لعدم استناد هذا الطلب على أساس قانوني صحيح.
ومن حيث إنه عن مكافأة عشرة الأشهر فقد نصت المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي على أنه "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (19).......".
ونصت الفقرة الأولى من المادة 19 المشار إليها على أنه "يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن الأساس الذي يجرى عليه حساب مكافأة عشرة الأشهر هو المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه الذي أديت على أساسه الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك، فالعبرة وفقاً لهذا الحكم التشريعي الصريح هي بالأجر الذي أديت عنه الاشتراكات حسبما سلف بغض النظر عن الأجر الذي يصرف للمؤمن عليه، ومن ثم ينطبق في هذا الشأن ما سبق ذكره بخصوص تعويض الدفعة الواحدة، فيجرى حسابهما على أساس الأجر الذي أدى على أساسه الاشتراك في التأمين، وهو لا يجاوز 250 جنيهاً في الحالة المعروضة، وهو ما اتبعته الجهة الإدارية في هذا الشأن حسبما أشارت في مذكرة دفاعها وأقره الطاعن في مذكرته المؤرخة 7/ 11/ 1990 وعلى ذلك فإنه يتعين رفض طلب الطاعن بأن يكون أساس حساب مكافأة عشرة الأشهر المشار إليها هو الأجر الشهري المذكور المنصرف له دون الاشتراك المشار إليه، لعدم استناد هذا الطلب على أساس قانوني صحيح.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب الطاعن أحقيته في اقتضاء معاش عن الأجر المتغير مقداره 375 جنيهاً شهرياً، وهو ذات المعاش عن الأجر المتغير المقرر لرئيس مجلس الدولة، فقد استجابت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لهذا الطلب، بعد رفع الدعوى، وذلك إعمالاً للمادة الأول ى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وقرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988، باعتباره يعامل معاملة الوزير في هذا الشأن، فقامت الهيئة بربط معاش الأجر المتغير للطاعن وفق ما ورد بطلبه بمبلغ 375 جنيه شهرياً، وأخطرته بذلك بكتابها المقدم صورته بحافظة مستنداتها، ومن ثم فإن الخصومة في هذا الطلب تعد منتهية على أساس إقرار الهيئة بأحقية الطاعن في معاش شهري عن الأجر المتغير مقداره 375 جنيهاً شهرياً، وهو ما يتعين الحكم به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في أن يعامل المعاملة المالية المقررة للوزير من ناحية المعاش على الوجه المبين بالأسباب، وبانتهاء الخصومة في طلب معاش الأجر المتغير على الأساس المبين بالأسباب، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.