الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 مايو 2023

الطعن 53 لسنة 14 ق جلسة 8 / 2 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 204 ص 557

جلسة 8 فبراير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

--------------

(204)
القضية رقم 53 سنة 14 القضائية

بيع وفاء. 

استرداد المبيع. للبائع عند وفاة المشتري أن يجزئ دعوى الاسترداد. توجيه العرض أو الدعوى إلى بعض ورثة المشتري. لا يعتبر توجيهاً إلى الباقين. (المادة 346 مدني)

-------------
إنه وإن كان الاسترداد لا يقع، بحسب الأصل، إلا على المبيع كما هو فإن الفقرة الثانية من المادة 346 من القانون المدني قد استثنت الحالة التي تكون فيها دعوى الاسترداد "مقامة على ورثة المشتري بالنسبة للحصص المشاعة بينهم أو المفروزة التي يملكها كل منهم". وهذا لا يصح معه القول بأن توجيه العرض أو الدعوى إلى بعض الورثة يعتبر توجيهاً إلى الباقين. وإذ كان للبائع، عند وفاة المشتري، أن يجزئ دعوى الاسترداد بمطالبة بعض الورثة دون الآخرين فإن القول بأنه عند تجزئة الدعوى تعتبر الإجراءات موجهة إلى جميع الورثة يكون قولاً غير سديد.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن سعد الله سعد بولس أفندي باع إلى محمد عثمان جامع 18 س و11 ط و1 ف بيعاً وفائياً بموجب عقدين، أحدهما محرر في 8 من ديسمبر سنة 1936 ذكر فيه أن المدة التي يجوز الاسترداد فيها خمس سنوات، والآخر في 26 من فبراير سنة 1938 ومدة الاسترداد المتفق عليها فيه أربع سنوات، وقد توفي المشتري في 20 من يونيه سنة 1938 وترك ورثة بعضهم قصر (وهم غير داخلين في هذا الطعن) والباقون بلغ وهم المطعون ضدهم، كما أنه حجر على البائع وعينت زوجته وهي الطاعنة قيمة عليه في 28 من مايو سنة 1938، وفي أول نوفمبر سنة 1939 قبل نهاية الأجلين المعينين في العقدين للاسترداد تقدمت الطاعنة إلى مجلس حسبي الجيزة المختص بتركة المشتري تقول إن من بين أموال المحجور عليه 18 س و11 ط و1 ف مبيعة بيع وفاء للمرحوم محمد عثمان جامع مقابل مبلغ 170 ج بموجب عقدين، وإنها تريد دفع المبلغ المذكور في العقدين لاسترداد المبيع، وبما أنه من بين ورثة المشتري قصراً ولا يمكن الوصية عليهم قبض نصيبهم في المبلغ وشطب تسجيل البيع الوفائي إلا بترخيص من المجلس فهي تطلب الترخيص للوصية في قبض نصيب القصر وشطب التسجيل، وفي 11 من ديسمبر سنة 1939 وافق المجلس على الترخيص للوصية في ذلك.
وفي 28 من فبراير سنة 1942 (بعد انقضاء أجل الاسترداد في العقدين) وجهت الطاعنة إنذاراً إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر برغبتها في دفع 170 جنيهاً إليها بعد تقديمها الإعلام الشرعي المثبت لوراثتها وقرار المجلس الحسبي المثبت لتعيينها وصية والقرار الصادر بالترخيص لها بقبض نصيب القصر وعقدي البيع الوفائي.
وفي 19 من مارس سنة 1942 أقامت الطاعنة بصفتها الدعوى رقم 892 سنة 1942 أمام محكمة مصر الابتدائية على المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم فخر وعثمان ونظيمة وسعدية أولاد المرحوم محمد عثمان جامع، وعلى مجلس حسبي الجيزة، وطلبت فيها سماع المطعون ضدها الأولى الحكم في مواجهة مجلس حسبي الجيزة بإبطال عقدي البيع الوفائي وباعتبارهما كأن لم يكونا وتسليم المقادير الواردة بهما وشطب جميع التسجيلات المترتبة عليهما مع تكليف مجلس حسبي الجيزة بتقديم صورة قراره الصادر في 11 من ديسمبر سنة 1939 ومع إلزام المطعون ضدها الأولى بجميع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ الحق في مطالبتها بالريع وبالتعويض.
وقبل رفع هذه الدعوى كان المطعون ضدهما الثاني والثالث (وهما ابنا المشتري البالغان) قد رفعا في 9 من مارس سنة 1942 هما والمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر الدعوى رقم 213 سنة 1942 أمام محكمة حلوان على الطاعنة بصفتها وطلبوا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى الأطيان الموضحة بعقدي البيع الوفائي المؤرخين في 8 من ديسمبر سنة 1936 و26 من فبراير سنة 1938 وكف منازعة الطاعنة لهم فيها مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أحالت محكمة حلوان في 2 من إبريل سنة 1942 هذه الدعوى إلى محكمة مصر الابتدائية باتفاق الطرفين، وقيدت بجدول هذه المحكمة تحت رقم 966 سنة 1942 كلي مصر.
وفي 7 من أكتوبر سنة 1942 عدلت الطاعنة طلباتها في الدعوى المرفوعة منها بإعلان وجهته إلى جميع ورثة المشتري طالبة الحكم ببراءة ذمة محجورها من قيمة الثمن الوارد بعقدي البيع الوفائي وشطب تسجيلها وتكليف أمين قلم الرهون بالتأشير بذلك وتسليم الطالبة بصفتها هذه الأطيان مقابل دفع مبلغ 513 م و92 ج قيمة المستحق لورثة المشتري بعد عملية الاستهلاك حتى تاريخ جلسة المرافعة مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 11 من ديسمبر سنة 1942 قررت محكمة مصر الابتدائية ضم الدعوى رقم 966 سنة 1942 إلى الدعوى رقم 892 سنة 1942 للفصل فيهما بحكم واحد.
وفي 9 من يناير سنة 1942 قضت المحكمة - أولاً في الدعوى رقم 892 سنة 1942 برفضها، وثانياً في الدعوى رقم 966 سنة 1942 بتثبيت ملكية المدعين إلى 18 س و24 ط وإلى 12 ط موضوع العقدين المؤرخين في 8 من ديسمبر سنة 1936 و26 من فبراير سنة 1938 وكف منازعة المدعى عليها لهم فيها، وثالثاً بإلزام الطاعنة بصفتها بمصاريف الدعويين إلخ.
فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر، وطلبت القضاء لها بطلباتها أمام المحكمة الابتدائية.
وفي 16 من يناير سنة 1944 قضت المحكمة - أولاً في الدعوى رقم 892 سنة 1942 كلي مصر بإلغاء الحكم المستأنف وباستحقاق الطاعنة بصفتها لاسترداد 14 ط من 24 ط في 18 س و11 ط و1 ف المبيعة بالعقدين المسجلين في 11 من ديسمبر سنة 1936 و23 من مارس سنة 1938 نظير دفع مقابلها من ثمن المبيع كله وقدره 170 جنيهاً مع نصيبه من مصاريف التسجيل إلى المطعون ضدها الأولى بصفتها وصية على أولادها القصر من المرحوم محمد عثمان جامع، وذلك من المبلغ المودع في الخزانة من الطاعنة على ذمة الثمن والمصاريف مع إلزام المطعون ضدها الأولى بصفتها المذكورة بالمصاريف المناسبة عن الدرجتين إلخ. وثانياً في الدعوى رقم 966 سنة 1942 كلي مصر بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية المطعون ضدهما الثاني والثالث والمطعون ضدها الأولى بصفتها الشخصية إلى نصيبهم وقدره 10 ط من 24 ط من القدر المبيع بالعقدين المذكورين وإلغائه ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك مع إلزام الطاعنة بصفتها بالمصاريف المناسبة عن الدرجتين وإلزام المطعون ضدها الأولى بصفتها وصية بباقي المصاريف عن الدرجتين مع المقاصة في أتعاب المحاماة.
ولم يعلن هذا الحكم. وقد قرر وكيل الطاعنة في 27 من إبريل سنة 1944 الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أعلن إلى المطعون ضدهم إلخ إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنة بنت طعنها على ثلاثة أوجه: الأول مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 167 من القانون المدني، والثاني خطؤه في تطبيق أحكام الوكالة، والثالث قصوره في التسبيب. وفي بيان الوجهين الأول والثاني تقول الطاعنة إن محكمة الاستئناف لم تعتبر إجراءات الاسترداد صحيحة بالنسبة إلى البالغين من ورثة المشتري بمقولة إن الطاعنة لم تبد رغبتها في الاسترداد إلا بالنسبة إلى حصة القصر استناداً إلى الطلب المقدم منها إلى المجلس الحسبي في أول نوفمبر سنة 1939 مع أنها ما كانت تعلم أن للمشتري ورثة آخرين غير الوصية وأولادها القصر، وتحت تأثير هذا الاعتقاد الذي كانت فيه حسنة النية اقتصرت في توجيه الرغبة في الاسترداد إلى القصر والوصية فقط. وعقبت الطاعنة على ذلك بأن المادة 167 من القانون المدني تقضي بصحة الوفاء للمالك الظاهر وبأنه عند وحدة الحق يكون الشركاء كل منهم وكيلاً عن الآخر. فالشريك في الملك المشاع، وكذلك الوارث الظاهر، إذا رفعت منه أو عليه دعوى فإن الحكم الذي يصدر يكون حجة على الشركاء أو على التركة إذا كانت التركة هي المقصودة بالذات. وأضافت الطاعنة إلى ذلك أن الحكم لم يصب حين قال إنه "لا محل لحسن النية والعاقدان من بلد واحد مما كان يسهل معه التحقق". وذلك أنه بفرض أن العاقدين من بلد واحد فإن هذا لا يترتب عليه معرفة أحدهما للآخر، وخصوصاً أن أحد العاقدين وهو المشتري توفي والثاني وهو البائع حجر عليه. والإهمال بغير قصد، وعجز القائم بالعمل عن القيام به على الوجه الصحيح، لا ينفيان حسن النية، إذ حسن النية معناه أن يكون الإنسان قد قام بعمله بلا قصد سيئ وباعتقاد أنه يقوم بعمله خير قيام، صح هذا الاعتقاد أم لم يصح. ومسألة حسن النية وإن كان ظاهرها أنها موضوعية هي في الواقع مسألة قانونية لمحكمة النقض مراقبة استنتاج محكمة الموضوع لها. وتقول الطاعنة إنها أظهرت رغبتها في استرداد جميع الأطيان ودفع جميع الثمن وإنه وإن كان الطلب الذي تقدمت به للمجلس الحسبي كان مقصوراً على حصة القصر فإنها ما كان يمكنها أن تطلب من المجلس شيئاً يتعلق بحصة البالغين، وإنه على أسوأ الفروض كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعتبر ما اتخذته من الإجراءات صحيحاً أيضاً بالنسبة إلى حصة الوصية على القصر وهذه الحصة هي ثلاثة قراريط. وفي بيان الوجه الثالث من أوجه الطعن تقول الطاعنة إن اقتصار محكمة الاستئناف على ما ذكرته من "أن ما أثاره وكيل المستأنفة (الطاعنة) عن الوارث الظاهر وتمثيل أحد الورثة لباقيهم لا يعتد به في مثل الدعوى" لا يكفي في تسبيب الحكم. كما أن ما ذكرته المحكمة في صدد الرد على التمسك بحسن النية لا ينهض سبباً كافياً لنفيه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استعرضت الإجراءات التي اتخذتها الطاعنة في الميعاد المبين في كلا العقدين لاسترداد المبيع، فقالت إنه ليس ثمة نزاع في أنه لم يحصل عرض حقيقي أو إيداع للثمن في مدة الأجلين المعينين في العقدين للاسترداد، إذ لم يحصل فيهما سوى الطلب المقدم من الطاعنة إلى المجلس الحسبي في أول نوفمبر سنة 1939، وبما أن هذا الطلب اقتصر على الترخيص للوصية في قبض نصيب القصر، فلا يمكن أن يتعدى إلى الوصية نفسها ولا إلى باقي الورثة، ولذا فلا يلزمهم. وقد ردت المحكمة على ما دفعت به الطاعنة من أنها كانت تجهل وجود ورثة آخرين غير القصر، كما ردت على ما استندت إليه من التمسك بنظرية الوفاء للمالك الظاهر، وبأن الدعوى التي ترفع على أحد الورثة يلتزم بها الباقون - ردت على ذلك بقولها: "إن ما أثاره وكيل المستأنفة (الطاعنة) عن الوارث الظاهر وتمثيل أحد الورثة لباقيهم لا يعتد به في مثل الدعوى، ولا محل لحسن النية والعاقدان من بلد واحد مما كان يسهل معه التحقق، كما أن لكل وارث حقه الثابت فإذا ما قصرت المستأنفة فلا يؤخذ باقي الورثة بهذا التقصير". ثم قالت إن الأصل في حق الاسترداد أنه غير قابل للتجزئة، فلا يجوز استرداد جزء من المبيع وترك الباقي، غير أن الحكم يختلف إذا توفى المشتري وخلفه ورثته وأراد البائع استرداد المبيع، فهو بالخيار إن شاء جمع بين الورثة واسترد المبيع بأكمله وإن شاء استرد بعض الحصص دون الباقي، وعليه فلا يكون للطاعنة حق إلا في نصيب القصر.
ومن حيث إنه يتضح مما تقدم أن المحكمة لم تخطئ إذ لم تجز الاسترداد إلا بالنسبة إلى حصة القصر في المبيع، ما دام لم يصدر من الطاعنة أي عرض للثمن إلا في الطلب المقدم منها للمجلس الحسبي، وهذا الطلب لا يتناول إلا حصة القصر فقط، فلا يتناول حصة باقي الورثة ولا حصة الوصية نفسها. أما ما تقوله من أنها كانت حسنة النية في اعتقادها أنه لم يكن للمشتري ورثة غير الوصية وأولادها القصر، وأن المادة 167 من القانون المدني تحميها في عرضها الثمن على المالك الظاهر قبل انتهاء الأجل المعين في العقدين - أما ما تقوله من هذا فمردود بأن المحكمة لم تصدقها في دعواها بناءً على الاعتبارات التي ذكرتها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها. ومع ذلك فإن الطلب المقدم من الطاعنة إلى المجلس الحسبي، وهو الذي تعتمد عليه في عرض الثمن، صريح في أنها إنما تعرض الثمن فيما يتعلق بنصيب القصر من الورثة، مما معناه أنها تسلم فيه بأن هناك من هم ورثة المشتري غير قصر. وأما ما تقوله من أنه عند وحدة الحق يكون الشركاء كل منهم وكيلاً عن الآخر، وأن الحكم الذي يصدر ضد الشريك على الشيوع أو الوارث يكون حجة على الشركاء أو على التركة، فمردود أيضاً بأنه وإن كان الاسترداد بحسب الأصل لا يقع إلا على المبيع كما هو، إلا أن الفقرة الثانية من المادة 346 من القانون المدني قد استثنت الحالة التي تكون فيها دعوى الاسترداد "مقامة على ورثة المشتري بالنسبة للحصص المشاعة بينهم أو المفروزة التي يملكها كل منهم". وهذا لا يصح معه القول بأن توجيه العرض أو الدعوى إلى بعض الورثة يعتبر توجيهاً إلى الباقين. ومتى كان للبائع عند وفاة المشتري، أن يجزئ دعوى الاسترداد بمطالبة بعض الورثة دون الآخرين فلا وجه لقول الطاعنة إن دعواها، بعد تجزئتها، تعتبر موجهة إلى جميع الورثة.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك فلا يصح أن ينعى على الحكم أنه أخطأ أو أنه قصر في التسبيب ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فتوى 937 في 24 / 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2550 مكتب فني 50 ق 60 ص 165

(فتوى رقم 937 في 24/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2550)
(60)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي - الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - نزاع - التركات الشاغرة.
المادة (4) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية.
مناط أيلولة التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة هو عدم وجود ورثة فإذا انتفى المناط امتنع إنزال الحكم - استيلاء الهيئة العامة لبنك ناصر على تركة المعروضة حالته رغم وجود ورثة له في تاريخ غير قائم على سند صحيح من القانون وبالتالي فإن قرارها بضمها يغدو مخالفاً لأحكام القانون حرياً بالالتفات عنه - استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على المساحة محل النزاع نفاذاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 سالف البيان باعتبار أنها كانت مملوكة لأجنبي في تاريخ العمل به قائمة على سند صحيح من القانون مما يغدو معه طلب البنك بإلغاء قراري إزالة التعدي سالفي الذكر جديراً بالرفض - مؤدى ذلك: رفض طلب البنك بشأن قطعتي الأرض المشار إليها - تطبيق.

--------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (4) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث تنص على أن "يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: أولاً: .... ثالثاً: ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية. ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة، فإذا لم يوجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي: أولاً: ..... ثانياً: ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة". واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك أن مناط أيلولة التركية أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة هو عدم وجود ورثة، فإذا انتفى المناط امتنع إنزال الحكم. وإذ كان الثابت من الأوراق أن السيد/ نسيم مراد وتوفي بتاريخ 3/ 5/ 1953 عن ورثة هم أولاده الأربعة وأرملته، ومن ثم تؤول تركته إليهم، ولا شأن للإدارة العامة لبيت المال بها، سواءً إبان تبعيتها لوزارة الخزانة "المالية حالياً" أم بعد ضمها إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 - الأمر الذي يغدو معه وضع تلك الهيئة يدها على القطعتين محل النزاع - والحالة هذه - غير قائم على سند صحيح يظاهره، ويكون قرارها بضمهما، الصادر استناداً للقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة الذي ينحسر النطاق الزمني للعمل بأحكامه عن شمول الحالة الماثلة أصلاً، مخالفاً لأحكام القانون حرياً بالالتفات عنه.
ولما كان الثابت أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استولت على المساحة محل النزاع نفاذاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 سالف البيان، باعتبار أنها كانت مملوكة لأجنبي في تاريخ العمل به، وذلك في الحدود التي تنبئ عنها الأوراق المطروحة المقدمة من تلك الهيئة، وبالتالي تكون مطالبتها لبنك ناصر برفع يده عن القطعتين المشار إليهما مما يغدو معه طلب البنك بإلغاء قراري إزالة التعدي سالفي الذكر جديراً بالرفض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة المقدمة من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بشأن قطعتي الأرض المشار إليهما.

الطعن 10 لسنة 45 ق جلسة 19 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 287 ص 1490

جلسة 19 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حمدي عبد العزيز وعاصم المراغي.

----------------

(287)
الطعن رقم 10 لسنة 45 القضائية

(1) أوراق تجارية "التظهير التأميني".
التظهير التأميني. شرط صحته. اعتباره بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية. أثره. تظهير الورقة من الدفوع. للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة. علة ذلك.
(2) نقض "السبب الجديد". تقادم "تقادم مسقط".
الدفع بسقوط الحق بالتقادم الصرفي. م 194 من قانون التجارة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

--------------
1 - مفاد المادتين 76، 80 من قانون التجارة أنه يشترط لصحة التظهير التأميني أن يكون مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً للتظهير الناقل للملكية باستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بأنه عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلى المظهر إليه على سبيل الرهن والتظهير التأميني وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية فتتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة أن رضاء أو قضاء بدعوى يقيمها عليه باسمه، ذلك أن لدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق، لما كان ذلك وكانت السندات الإذنية موضوع التداعي تضمن تظهيرها عبارة "برسم الضمان" وكانت هذه العبارة تدل بجلاء على أن السندات قد سلمت إلى البنك المطعون ضده على سبيل الرهن فيحق له مقاضاة الطاعنين الموقعين على تلك السندات ليطالبهما بقيمتها.
2 - الدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة هو من الدفوع الموضوعية الذي يتعين على المدين أن يتمسك ويثبت عناصره أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، أنه لم يسبق للطاعنين التمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بعد رفض طلب إصدار أمر الأداء أقام البنك المطعون ضده الدعوى رقم 5799 سنة 1968 كلي القاهرة على الطاعنين بطلب إلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 355 ج والفوائد، وقال شرحاً للدعوى إنه يداين الطاعنة الأولى بضمان وتضامن الطاعن الثاني في المبلغ المطالب به بموجب أحد عشر سنداً إذنياً حررت لأمر وإذن شركة…… التي قامت بتظهيرها للمطعون ضده للحق الثابت بها، تظهيراً تأمينياً، وإذ امتنعت الطاعنة الأولى عن الوفاء في ميعاد استحقاق السندات فقد أقام المطعون ضده دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 3/ 12/ 69 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن التظهير الثابت على السندات هو تظهير توكيلي لا تثبت به ملكية المطعون ضده للحق الثابت بها، فلا يحق له إقامة الدعوى باسمه للمطالبة بقيمتها، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 سنة 87 ق، وبتاريخ 9/ 11/ 1971 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضده مبلغ 355 ج والفوائد طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم اعتبر التظهير الثابت على السندات تظهيراً تأمينياً في حين أنه لم يرد به ذكر وصول القيمة، أو أن القيمة للرهن، وأن عبارة أنه "برسم الضمان" الثابتة على السند لا تدل على أن التظهير كان للرهن، هذا إلى أن المطعون ضده لم يقدم ما يدل على أنه قام بدفع قيمة السندات إلى المظهر أو أنه اقرضه ما يعادل قيمتها في تاريخ سابق على استحقاقها، فيكون التظهير الثابت على السندات مجرد تظهير توكيلي، كما أخطأ الحكم في تفسير المادة/ 80 من قانون التجارة إذا اعتبرها تجيز للمظهر إليه تأمينياً إقامة الدعوى باسمه للمطالبة بقيمة السندات المرهونة، مع أن نص المادة المشار إليها لا تجيز له سوى تحصيل قيمتها، وفارق بين التحصيل والتقاضي ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله "أن التظهير الثابت على السندات المقدمة أساساً للدعوى قد تضمن أنه برسم الضمان وهو من ثم لا يعتبر تظهيراً تاماً أو ناقلاً للملكية وإنما يرمى إلى ترتيب رهن عليها لصالح البنك المستأنف (المطعون ضده) وقد أشارت المادة 76 تجاري إلى هذه الصورة فقررت في الفقرة الثانية منها بأن الأوراق المتداول بيعها يجوز رهنها أيضاً بتحويلها تحويلاً مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً ومذكوراً فيه أن تلك الأوراق تسلمت بصفة رهن وهو ما يتضح منه أن هذا التظهير يختلف عن التظهير التام القيمة التي وصلت بأن يذكر فيه أن القيمة رهن أو ضمان أو أية عبارة أخرى تدل على نفس المعنى وهو ما يسمي بالتظهير التأميني الذي يعتبر تظهيراً تاماً من وجه ولكنه رهن من وجه آخر ولذلك يرتب أثاراً خليطاً من أثار التظهير الناقل للملكية وآثار الرهن فهو ينقل ملكية السند إلى المظهر إليه في علاقته بالغير ولكن في علاقته بالمظهر أي المدين الراهن تبقى الملكية لهذا الأخير، لما كان ذلك وكان نص المادة 80 تجاري قد جرى على أن تحصيل قيمة الأوراق التجارية المرهونة يكون بمعرفة الدائن المرتهن لها وهو ما يلقى عليه واجب المطالبة بقيمتها في ميعاد الاستحقاق فإذا أهمل في ذلك كان مسئولاً قبل المظهر عن تعويض الضرر الذي لحقه ولما كان ما أورده الحكم صحيح في القانون؛ ذلك أن مفاد المادتين 76، 80 من قانون التجارة أنه يشترط لصحة التظهير التأميني أن يكون مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً للتظهير الناقل للملكية، باستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بأنه عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلى المظهر إليه على سبيل الرهن، والتظهير التأميني وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة، في حكم التظهير الناقل فتتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة أن رضاء أو قضاء بدعوى يقيمها عليه باسمه، ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق، لما كان ذلك وكانت السندات الإذنية موضوع التداعي تضمن تظهيرها عبارة "برسم الضمان وكانت هذه العبارة تدل بجلاء على أن السندات قد سلمت إلى البنك المطعون ضده على سبيل الرهن، فيحق له مقاضاة الطاعنين الموقعين على تلك السندات ليطالبهما بقيمتها، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في المذكرة المقدمة منهما إلى محكمة الاستئناف لجلسة 9/ 11/ 1971 بسقوط الحق في المطالبة بالدين التجاري المثبت بالسندات الإذنية موضوع التداعي بالتقادم لانقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاقها، ورغم أن هذا الدفاع جوهري إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الإشارة إليه فجاء معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة هو من الدفوع الموضوعية الذي يتعين على المدين أن يتمسك به ويثبت عناصره أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، أنه لم يسبق للطاعنين التمسك أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الإشارة إلى ما أورده الطاعنان في مذكرتهما المقدمة إلى محكمة الاستئناف أثناء حجز الدعوى للحكم وبعد انقضاء الأجل المحدد لتقديهما، طالما أن المحكمة قد أعملت حقها في استبعاد هذه المذكرة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

فتوى 936 في 24 / 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 491 مكتب فني 50 ق 59 ص 162

(فتوى رقم 936 بتاريخ 24/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 491)
(59)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

رسوم - رسوم محلية - استحداث أوعية يجوز فرض رسوم محلية عليها - اختصاص (إدارة محلية).
المواد 4، 12 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانونين رقمي 50 لسنة 1981، 145 لسنة 1988 - قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم المحلية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 بزيادة الرسوم المحلية.
اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بفرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء - شرط ذلك: وجوب تحديد الموارد والرسوم المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون - نتيجة ذلك: يجوز زيادة فئات الرسوم الواردة بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم المحلية وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الإدارة المحلية أما استحداث رسوم جديدة وهو ما ناطه الشارع بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات فإنه معلق على صدور تحديد للموارد والرسوم المحلية وإلى حين صدور هذا التحديد سواءً بقانون أو بقرار لائحي فإنه يمتنع على هذه المجالس ممارسة هذا الاختصاص - مؤدى ذلك: أنه في الإطار التشريعي القائم لا يجوز استحداث أوعية أخرى للرسوم المحلية غير ما ورد بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 - تطبيق.

---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية تنص على أنه "يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق. ويجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يجاوز مثلي الفئات المنصوص عليها في القرار المشار إليه وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية واقتراح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة المختصة". كما تنص المادة 12 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "يتولى المجلس الشعبي المحلي في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقاً للمادة 2 من هذا القانون ..." ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القانون واللوائح بما يأتي: 1 - ........ 7 - فرض الرسوم ذات الطابع المحلي - وفقاً لأحكام هذا القانون - أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء"، كما استعرضت إفتاءها السابق في هذا الشأن.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وإن اختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بفرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء، إلا أنه علق ممارسة هذا الاختصاص على شرط تحديد الموارد والرسوم المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون، فالمادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 43 لسنة 1979 بعد أن اعتمدت قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم المحلية، وأجازت تعديل الفئات الواردة به بقرار من مجلس الوزراء، علقت ممارسة الاختصاص بشأن فرض رسوم جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى حين تحديد الموارد والرسوم المحلية. وهو لا يعتبر تعطيلاً لنص البند 7 من المادة 12 الخاص بسلطة المجلس المحلي في فرض الرسم، إنما هو إعمال لحكم خاص ورد بالمادة الرابعة من مواد إصدار القانون، وقيد النص العام فيما يتعلق بممارسة الاختصاص بفرض الرسم وعلقه على صدور تحديد للموارد والرسوم المحلية.
وتلاحظ الجمعية العمومية في هذا الشأن أن المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 كانت تجيز زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يتجاوز مثلي الفئات المنصوص عليها في قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وأنه رغبة من المشرع في تحريك فئات هذه الرسوم بما يكفل زيادة الموارد المالية المتاحة المحلية فقد تم تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بالقانون رقم 145 لسنة 1988 على نحو يجيز زيادة الرسوم المشار إليها بقرار من مجلس الوزراء وذلك بما لا يجاوز مثلي الفئات المنصوص عليها في قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وقد صدر بالفعل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 متضمناً زيادة الرسوم المشار إليها بمثليها الأمر الذي يستفاد منه أن حكم المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 وإن كان حكماً مؤقتاً إلا أن قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 الذي قضت المادة باستمرار العمل بأحكامه مازال قائماً في التطبيق، وأن وقف العمل بأحكام القرار المشار إليه وإسقاطه من التطبيق رهين بصدور تشريع جديد يحل محل هذا القرار ويتناول بالتنظيم الموارد والرسوم المحلية على مستوى جميع المحافظات.
ومن ناحية أخرى فقد جاء نص البند السابع من المادة 12 من قانون نظام الإدارة المحلية صريحاً في أن سلطة المجالس الشعبية المحلية للمحافظات في فرض الرسوم المحلية مقيدة بما ورد بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وعبارة فرض الرسوم ذات الطابع المحلي - وفقاً لأحكام هذا القانون التي وردت في صدر هذا البند تفيد أن المشرع عندما منح المجالس الشعبية المحلية للمحافظات الاختصاص بفرض الرسوم المحلية أورد في ذات النص قيداً على مباشرتها هذا الاختصاص مؤداه أن يكون فرض هذه الرسوم وفقاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية ولا تعارض في هذا الشأن بين تقرير الاختصاص وتقييده كما ذهبت بحق هيئة الجمعية العمومية في إفتائها السابق.
وعلى هذا فإنه يجوز زيادة فئات الرسوم الواردة بقرار الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم المحلية وفقاً للضوابط الواردة بنص المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الإدارة المحلية أما استحداث رسوم جديدة وهو ما ناطه الشارع بالمجالس المحلية الشعبية للمحافظات فإنه معلق على صدور تحديد للموارد والرسوم المحلية وإلى حين صدور هذا التحديد سواءً بقانون أم بقرار لائحي - فإنه يمتنع على هذه المجالس ممارسة هذا الاختصاص.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - في الإطار التشريعي القائم - إلى عدم جواز استحداث أوعية أخرى للرسوم المحلية غير ما ورد بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 تأييداً لإفتائها السابق.

الطعن 632 لسنة 34 ق جلسة 17 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 286 ص 1486

جلسة 17 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، د. بشري رزق، رأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.

----------------

(286)
الطعن رقم 632 لسنة 34 القضائية

عمل. شركات. مؤسسات عامة. موظفون.
المعينون بالشركات من موظفي الحكومة والمؤسسات العامة خلال سنتين من تركهم للخدمة. استحقاقهم لمرتب لا يجاوز 50% عما كانوا يتقاضونه. عدم المطالبة بالمساواة مع غيرهم من العاملين. علة ذلك. م 10 مكرر من اللائحة 1598 لسنة 1961 المعدلة بالقرار الجمهوري 1081 لسنة 1962.

------------------
النص في المادة العاشرة من لائحة نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 على أنه يجوز لمجلس إدارة الشركة عند الضرورة التعيين في غير أدنى الفئات أو في غير الحد الأدنى لصالح الإنتاج ولإمكان الإفادة من ذوي الخبرة والكفاءة الخاصة، والنص في المادة 10 مكرر الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1081 لسنة 1962 بشأن تعديل أحكام تلك اللائحة على عدم جواز تعيين موظفي الحكومة أو المؤسسات العامة في وظائف الشركات التي تساهم فيها الدولة وبمرتبات تجاوز مرتباتهم الأصلية في الحكومة أو المؤسسات العامة بالنسبة 50% وذلك إذا تم التعيين خلال سنتين من تاريخ تركهم للخدمة يدلان على أن المشرع قد فرض بالمادة 10 مكرر آنفة الذكر مرتباً خاصاً للمعينين بالشركات من موظفي الحكومة والمؤسسات العامة إذا ثم تعيينهم خلال سنتين من تركهم الخدمة وهو ألا يتجاوز هذا المرتب الخاص 50 % عما كان يتقاضاه، وهو نص خاص يعتبر استثناء من حكم المادة العاشرة من اللائحة سالفة البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة دعواه ابتداء أمام محكمة العمال الجزئية بالقاهرة التي قيدت برقم 2830 سنة 1971 عمال كلي شمال القاهرة بعد إحالتها إلى المحكمة الابتدائية - بطلب الحكم بتعديل أجره الأساسي إلى 25 ج اعتباراً من 10/ 11/ 1962 وما يترتب على ذلك من فروق، وقال بياناً لذلك إنه في 10/ 11/ 1962 التحق بالعمل بالشركة الطاعنة بوظيفة فني تخطيط بأجر أساسي 20 ج في حين أن زملاء له يتساوى معهم في ظروف العمل تحدد أجرهم الأساسي بمبلغ 25 ج شهرياً، ولما كان من حقه إعمالاً لقاعدة المساواة أن يطلب مساواته بهم فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وفي 5/ 6/ 1968 قضت المحكمة الجزئية بندب خبير لأداء المهمة المبينة بالمنطوق وبتاريخ 2/ 5/ 1972 حكمت محكمة أول درجة بأحقية المطعون ضده في أجر أساسي مقداره 25 ج شهرياً اعتباراً من 10/ 11/ 1962 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 568.500 ج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 2505 سنة 89 ق... وبتاريخ 27/ 4/ 1974 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف: طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 3/ 6/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إنها حددت مرتب المطعون ضده عند تعيينه بمبلغ 20 ج شهرياً بزيادة مقدارها ستة جنيهات عن أجره الذي كان يتقاضاه بالمؤسسة المصرية العامة للمصالح الحربية التي كان يعمل بها قبل التحاقه بالعمل لديها وفقاً لحكم القرار الجمهوري رقم 1080 سنة 1962 الذي ينطبق على حالة المطعون ضده والذي لا يجيز زيادة أجره عن 50% من أجره السابق، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي بأحقية المطعون ضده في أجر أساسي مقداره 25 ج شهرياً منذ بدأ تعيينه أسوة بزملاء له في العمل، في حين أن هؤلاء المقارن بهم قد عينوا في ظل أحكام القرار الجمهوري رقم 1598 سنة 1961 ومن ثم فلا محل لإعمال قاعدة المساواة للاختلاف في ظروف التعيين.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة العاشرة من لائحة نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 على أنه يجوز لمجلس إدارة الشركة عند الضرورة التعيين في غير أدنى الفئات أو في غير الحد الأدنى لصالح الإنتاج ولإمكان الإفادة من ذوي الخبرة والكفاءة الخاصة. والنص في المادة 10 مكرر الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1081 سنة 1962 بشأن تعديل أحكام تلك اللائحة على عدم جواز تعيين موظفي الحكومة والمؤسسات العامة في وظائف الشركات التي تساهم بها الدولة بمرتبات تجاوز مرتباتهم الأصلية في الحكومة أو المؤسسات العامة بالنسبة 50% وذلك إذا تم التعيين خلال سنتين من تاريخ تركهم للخدمة، يدلان على أن المشرع قد فرض بالمادة 10 مكرر آنفة الذكر مرتباً خاصاً للمعينين بالشركات من موظفي الحكومة والمؤسسات العامة إذا تم تعيينهم خلال سنتين من تركهم الخدمة، وهو ألا يتجاوز هذا المرتب الخاص 50 % عما كان يتقاضاه وهو نص خاص يعتبر استثناء من حكم المادة العاشرة من اللائحة سالفة البيان، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل قبل تعيينه بالشركة الطاعنة بالمؤسسة العامة للمصانع الحربية بأجر شهري مقداره 14 ج وعينته الشركة الطاعنة قبل مضي سنتين من تركه الخدمة بتلك المؤسسة بأجر شهري مقداره 20 ج، فإن تحديد هذا الأمر جاء مطابقاً لحكم المادة 10 مكرر آنفة الذكر والمنطبقة على حالة المطعون ضده لما كان ذلك وكان لا يسوغ للمطعون ضده مطالبة الشركة الطاعنة بأن تسوي بينه وبين زملائه الذين عينوا بها وفقاً لحكم المادة العاشرة سالفة الذكر في المرتب لأن هذه التفرقة ليست من عمل الشركة وإنما ترجع إلى إلزامها بأحكام المادة 10 مكرر التي تحكم تعيينه بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضده.

فتوى 931 في 21 / 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1308 مكتب فني 50 ق 58 ص 160

(فتوى رقم 931 في 21/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1308)
(58)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

عاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية - علاوة دورية - استحقاقها - كيفية حسابها.
المادة 37 مكرر من قرار وزير المواصلات رقم 200 لسنة 1982 الصادر بلائحة العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
المادة 41 مكرر من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. استحقاق العلاوة الدورية في أول يوليو من كل عام إنما هو عن سنة سابقه بدأت في أول يوليو وانتهت في الثلاثين من يونيه - مؤدى ذلك: أن اليوم الأول من يوليه هو يوم البدء في استحقاق العلاوة وأنه يحسب ضمن أيام الشهر الذي تستحق عنه العلاوة كما يحسب اليوم الأول من العمل ضمن الأيام التي يستحق عنها أجر العامل - نتيجة ذلك: يتعين في حساب السنة عدم حساب أي يوم سبق حسابه من أيام السنة وألا يتكرر أحد الأيام في حساب تمام الحول وإلا تداخلت السنوات بقدر عدد الأيام المتكررة من دورة الحول - مفاد ذلك: يتعين عند حساب مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 37 مكرر من اللائحة سالفة الذكر مراعاة أن حساب مدة السنة إنما تكتمل بانتهاء اليوم السابق على اليوم المقابل ليوم بدئها - تطبيق.

----------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 37 مكرر من قرار وزير المواصلات رقم 200 لسنة 1982 الصادر بلائحة العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية على أنه "إذا أمضى العامل ثلاث سنوات دون استحقاق علاوة دورية لوصول أجره إلى الحد الأقصى المسموح به وفقاً للقواعد المعمول بها يمنح علاوة إضافية بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة وذلك في أول يوليو التالي لمضي المدة المذكورة بشرط ألا يجاوز أجره بهذه العلاوة نهاية الربط المقرر للوظيفة الأعلى مباشرة أو ربطها الثابت".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن نص اللائحة سابق الذكر وهو المماثل لنص المادة 41 مكرر من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 حدد ميعاد استحقاق العلاوة الدورية بأول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من استحقاق العلاوة الدورية السابقة، كذلك استحدث حكماً جديداً بمنح العامل علاوة إضافية بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة التي يشغلها متى مضت عليه ثلاث سنوات دون استحقاق العلاوة الدورية المقررة لوصول مرتبه إلى الحد الأقصى المسموح به قانوناً، على أن تستحق هذه العلاوة في أول يوليو التالي لانقضاء المدة المذكورة بشرط ألا يجاوز أجره بمنحه إياها الربط المالي المقرر لدرجة الوظيفة الأعلى مباشرة.
ومن حيث إنه من المستقر أن استحقاق العلاوة الدورية في أول يوليو من كل عام إنما هو عن سنة سابقة بدأت في أول يوليو وانتهت في الثلاثين من يونيو، بما يفيد أن اليوم الأول من يوليه هو يوم البدء في استحقاق العلاوة، وأنه يحسب ضمن أيام الشهر الذي تستحق عنه العلاوة كما يحسب اليوم الأول من العمل ضمن الأيام التي يستحق عنها أجر العامل، وكما يحسب اليوم الأول لنفاذ الترقية أو النقل ضمن أيام شغل الوظيفة المرقى إليها أو المنقول لها، ومن ثم فإنه يتعين في حساب السنة عدم حساب أي يوم سبق حسابه من أيام السنة وإلا يتكرر أحد الأيام في حساب تمام الحول، وإلا تداخلت السنون بقدر عدد الأيام المتكررة من دورة الحول. فمن ثم يتعين عند حساب مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 37 من اللائحة سابق الإشارة إليها مراعاة أن حساب مدة السنة إنما تكتمل بانتهاء اليوم السابق على اليوم المقابل ليوم بدئها وهو ذات ما أخذت به المحكمة الإدارية العليا في الطعون رقم 1413 لسنة 37 القضائية.

"لذلك"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن يوم الأول من يوليه الذي استحقت فيه العلاوة الدورية السابقة يدخل ضمن حساب السنوات الثلاث المحددة بالمادة 37 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية.

الطعن 558 لسنة 43 ق جلسة 17 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 285 ص 1481

جلسة 17 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

-------------

(285)
الطعن رقم 558 لسنة 43 القضائية

عمل "الأجر". شركات.
وجوب تجميد مرتبات العاملين بشركات القطاع العام اعتباراً من تاريخ العمل باللائحة 3546 لسنة 1962 في 29/ 12/ 1962. القرار الجمهوري 2067 لسنة 1967 بشأن استثناء القرارات الخاصة بالعاملين بالمؤسسات العامة. لا ينصرف إلى العاملين بالشركات سالفة الذكر.

---------------
مقتضى نص المادتين 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تجميد مرتبات العاملين بهذه الشركات اعتباراً من تاريخ العمل باللائحة في 29/ 12/ 1962 وإلى أن يتم تعادل الوظائف وتسوية حالاتهم طبقاً لهذا التعادل، ومن ثم يجب أن تظل مرتباتهم ثابتة خلال هذه الفترة دون تعديل أو إضافة، ويعد باطلاً أي قرار يصدر بزيادة الأجور خلالها وذلك باستثناء ما نصت عليه من بعد المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 3287 لسنة 1965 من أنه يعتبر صحيحاً ما صدر من قرارات منح العلاوات الدورية للعاملين في الشركات التابعة للمؤسسات العامة حتى أول يوليو سنة 1964 متى روعيت في القرارات المذكورة قواعد محددة، ولا يحاج في شأن العاملين بتلك الشركات وفي خصوص ما تقدم بما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2067 لسنة 1967 من أنه استثناء من أحكام قراري رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، 3309 لسنة 1966 فتعتبر صحيحة القرارات الإدارية الصادرة بترقيات أو بمنح علاوات للعاملين بالمؤسسات العامة في الفترة من 1/ 7/ 1964 حتى تاريخ اعتماد جداول تعادل وتقييم الوظائف إذ أن حكمها لا ينصرف إلا إلى العاملين بالمؤسسات العامة دون غيرهم من العاملين بالشركات التابعة لهذه المؤسسات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 5143 لسنة 1971 عمال كلي القاهرة على المطعون ضده - بنك القاهرة - وطلبوا الحكم بأحقيتهم للعلاوة الدورية الصادرة بها قرار البنك في 5/ 11/ 1964 وبإلزام هذا الأخير بأن يدفع لهم على التوالي مبلغ 401 ج، 264 ج، 402 ج، 301 ج و500 مليماً 301 ج، 268 ج، والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وما يستجد بالنسبة لهم عدا الثاني، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم عدا الثاني الذي أحيل إلى المعاش يعملون لدى المطعون ضده، وقد صدر قرار في 5/ 11/ 1964 بمنحهم علاوة دورية بواقع 6 جنيه شهرياً لكل من الطاعنين الثلاثة الأول، 4.500 جنيهاً شهرياً لكل من الطاعنين الرابع والخامس، 4 جنيهات للطاعن السادس، واستمروا يقبضونها حتى أكتوبر سنة 1965 حين أوقف صرفها إليهم، ولما كان لا وجه لمنع هذه العلاوة عنهم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم المتقدمة. وبتاريخ 23/ 2/ 1971 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 28/ 3/ 1972 بأحقية الطاعنين للعلاوة الدورية التي منحت لهم في 5/ 11/ 1964 بواقع 6 جنيهات شهرياً لكل من الطاعنين الثلاثة الأول، 4.500 جنيهاً شهرياً للطاعن الرابع، 4.300 جنيهاً شهرياً للطاعن الخامس، 4 جنيهات شهرياً للطاعن السادس وبإلزام المطعون ضده بأن يدفع للأول 522 جنيهاً وللثاني 264 جنيهاً، وللثالث 522 جنيهاً، وللرابع 352 جنيهاً و350 مليماً وللخامس 274 جنيهاً و100 مليم وللسادس 348 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً حتى السداد. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 1963 سنة 89 ق. وبتاريخ 29/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 22/ 4/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن قرار منحهم العلاوة الدورية محل التداعي لا يقيمه القرار الجمهوري رقم 2378 لسنة 1965 لصدوره في الفترة من 1/ 7/ 1964 إلى 28/ 12/ 1964 - تاريخ اعتماد مجلس الوزارة لجداول التقييم بالبنك - وأنه وقد صدر بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 3287 لسنة 1962 لتصحيح القرارات الصادرة بمنح العلاوات للعاملين بالشركات قبل 1/ 7/ 1964 كان على أساس من التقدير بأن المدة من تاريخ تنفيذ القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 حتى 30/ 6/ 1963 كافية لإتمام إجراء التقييم؛ ولهذا نص في المادة الثالثة منه على بطلان القرارات الصادرة بمنح علاوات بعد تاريخ اعتماد مجلس الوزارة لجداول التقييم، وأنه بإعمال مفهوم المخالفة لذلك فإن القرارات الصادرة في هذا الشأن قبل اعتماد تلك الجداول - ومنها قرار منح الطاعنين العلاوة في 5/ 11/ 1964 لصدوره قبل اعتماد جداول التقييم بالبنك الذي تم في 28/ 12/ 1964 - تكون صحيحة؛ ومما يؤيد صحة هذا النظر أن المشرع وقد أصدر القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1973 لتحقيق المساواة بين العاملين بالمؤسسات العامة وبين العاملين بالشركات التابعة لهذه المؤسسات قد طبق النتيجة المشار إليها بالنسبة للعاملين بالمؤسسات فيما نص عليه في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2067 سنة 1967 من اعتبار القرارات الصادرة بمنح العلاوات الدورية بالمؤسسات العامة في الفترة من 1/ 7/ 1964 وحتى تاريخ اعتماد جداول التقييم بها صحيحة، وإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى - وعلى خلاف ذلك إلى بطلان قرار منح الطاعنين علاواتهم في 5/ 11/ 1964 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مقتضى نص المادتين 63، 64، من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تجميد مرتبات العاملين بهذه الشركات اعتباراً من تاريخ العمل باللائحة في 29/ 12/ 1962 وإلى أن يتم تعادل الوظائف وتسوية حالاتهم طبقاً لهذا التعادل، ومن ثم يجب أن تظل مرتباتهم ثابتة خلال هذه الفترة دون تعديل أو إضافة، ويعد باطلاً أي قرار يصدر بزيادة الأجور خلالها، وذلك باستثناء ما نصت عليه من بعد المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 3287 لسنة 1965 من أنه يعتبر صحيحاً ما صدر من قرارات بمنح العلاوات الدورية للعاملين في الشركات التابعة للمؤسسات العامة حتى أول يوليو سنة 1964 متى روعيت في القرارات المذكورة قواعد محددة، وكان لا يحاج في شأن العاملين بتلك الشركات وفي خصوص ما تقدم بما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2067 لسنة 1967 من أنه استثناء من أحكام قراري رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، 3309 لسنة 1966 تعتبر صحيحة القرارات الإدارية الصادرة بترقيات أو منح علاوات للعاملين بالمؤسسات العامة في الفترة من 1/ 7/ 1964 حتى تاريخ اعتماد جداول تعادل وتقييم الوظائف، إذ أن حكمها لا ينصرف إلا إلى العاملين بالمؤسسات العامة دون غيرهم من العاملين بالشركات التابعة لهذه المؤسسات ومن بينها البنك المطعون ضده لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين على أساس أن قرار البنك الصادر في 5/ 11/ 1964 بمنحهم علاوة دورية، قد أجاز زيادة في أجورهم قبل اعتماد جدول وظائف البنك الذي تم في 28/ 12/ 1964 بالمخالفة لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 فيكون باطلاً بطلاناً لا يصححه ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 3287 لسنة 1965 لصدوره بعد أول يوليو سنة 1964، ولا يقيمه حكم المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2057 لسنة 1967 الذي ينصرف إلى حالة الطاعنين لأنهم من العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة دون المؤسسات ذاتها، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الخبير أثبت في تقريره أحقيتهم للعلاوة التي سبق أن صرفت لهم في المدة من أول يناير إلى أكتوبر سنة 1965، كما أثبت استحقاق الطاعن الرابع العلاوة المطالب بها لأن مرتبه السنوي في 5/ 11/ 1964 لم يكن قد تجاوز مبلغ 1800 جنيهاً، لكن الحكم لم يشر في أسبابه إلى ذلك ولم يتناوله بالبحث وقضى بما يخالفه فجاء معيباً بالقصور ومخالفاً الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على الدعامة التي سلف بيانها في الرد على السبب الأول للطعن وهي دعامة كافية لحمل الحكم فإن النعي عليه بهذا السبب - أياً كان وجه النظر فيه - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1105 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 111 ص 285

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

--------------

استئناف. 

ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة. لا يكون لازما إلا عندما يكون التنفيذ واجبا قانونا.

-------------

إن البداهة القانونية تقضي بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً، وهو لا يتحقق في حالة الخطأ في الأمر بالنفاذ، ما دام المحكوم عليه قد استأنف الحكم.

-------------

الوقائع

اتهمت النيابة العمومية : 1- ....... و2- ......... (الطاعن الأول) و3- ....... (الطاعنة الثانية) بأنهم بدائرة مركز ببا: (الأول) أولا : ارتكب تزويرا في عقد بيع عرفي صادر من ...... للمتهمين الثاني والثالث وذلك بزيادة كلمات بأن محا عبارة (جنيها مصريا) وكتب مكانها عبارة (قرش صاغ والمبلغ) وذلك بقصد التزوير. (وثانيا) استعمل عقد البيع المزور الآنف الذكر بأن تقدم للمحكمة للحكم بصحة التعاقد مع علمه بتزويره. (والثاني والثالثة) اشتركا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب التزوير بأن اتفقا معه على التزوير في عقد البيع باعتبارهما صاحبي المصلحة فيه وساعداه على ذلك بالإقرار على إيداع العقد أمانة عنده فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة, وطلبت عقابهم بالمواد 211 و 215 و 40/2 - 3 و 41 من قانون العقوبات. وادعى ..... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين الثلاثة متضامنين بمبلغ خمسة جنيهات على سبيل التعويض. ومحكمة ببا الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام المذكورة أنفا مع المادة 32/2 عقوبات بحبس المتهم الأول أربعة شهور مع الشغل والنفاذ وحبس كل من المتهمين الثاني والثالثة شهرين مع الشغل والنفاذ, وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية خمسة جنيهات تعويضا والمصاريف وخمسين قرشا مقابل أتعاب المحاماة, فاستأنف المحكوم عليهم الثلاثة. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت بقبوله شكلا وفي موضوعه: أولا - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وبراءته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بمصاريفها وذلك عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. وثانيا - بسقوط استئناف المتهمين الثاني والثالثة طبقا لنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليهما بطريق النقض ... إلخ.

-------------

المحكمة

حيث إن الطاعنة الثانية قد توفيت, فيتعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة لها.
وحيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بسقوط الاستئناف المرفوع منه لعدم تقدمه لتنفيذ حكم محكمة أول درجة عليه بالحبس مع الشغل لمدة شهرين, وذلك لأنه فضلا عن خطأ محكمة أول درجة في الحكم بالنفاذ لأن الحالة لم تكن من الحالات التي يصح الحكم فيها بذلك, فإن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية بالمذكرة المقدمة منه بأنه يستفيد من الاستئناف المرفوع من المتهم الأول الذي رفعت عليه الدعوى بتهمة التزوير, وعليه هو والطاعنة الثانية بتهمة الاشتراك فيه, إذ أن الاشتراك يتقرر مصيره وجودا وعدما بالتهمة الأصلية, فإذا ما قضى ببراءة الفاعل الأصلي وجب حتما براءة الشريك, إلا أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المتهم الأول, وبسقوط الاستئناف بالنسبة إلى الطاعن, فجاء بذلك مخالفا للقانون.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على ..... وعلى الطاعن بأن الأول ارتكب تزويرا في عقد بيع عرفي صادر من... إلى المتهمين الثاني والثالثة (الطاعنين)؛ وبأنه استعمل هذا العقد بأن قدمه إلى المحكمة للحكم بصحة التعاقد المشتمل عليه مع علمه بتزويره, ولأن المتهمين الثاني والثالثة اشتركا مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب التزوير باعتبارهما صاحبي المصلحة فيه, فوقعت الجريمة بناء على ذلك, فحكمت محكمة أول درجة بمعاقبة الأول بالحبس مع الشغل لمدة أربعة شهور, والطاعنين لمدة شهرين, مع شمول الحكم بالنفاذ, كما قضت بإلزامهم جميعا بالتعويض المدني. فاستأنف المحكوم عليهم, فقضت المحكمة في الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الأول ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف, وبالنسبة للمتهمين الثاني والثالثة (الطاعنين) بسقوط الاستئناف, وأسست قضاءها بالنسبة إلى المتهم الأول على انعدام الجريمة, وبالنسبة إلى الطاعن على أنه لم يقدم نفسه لتنفيذ حكم محكمة أول درجة قبل نظر القضية في أول جلسة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعن قد التزم منطوق حكم محكمة أول درجة الذي شمل عقوبة الحبس بالنفاذ, دون أن يبحث ما إذا كان شمول الحكم الابتدائي بالنفاذ قد صدر صحيحا وفي الحدود التي رسمها القانون. ولما كانت البداهة القانونية تقضي بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجبا عليه قانونا, وهو ما لا يتحقق في حالة الخطأ في الأمر بالنفاذ, ما دام المحكوم عليه قد استأنف الحكم مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر - وقبل الحكم بسقوط الاستئناف - فيما إذا كان النفاذ واجبا, وما دام غير واجب فقد كان يتعين إلغاؤه, لما كان ذلك, وكان شمول الحكم الابتدائي بالنفاذ في واقعة الدعوى مخالفا للقانون لعدم توافر إحدى الحالات التي نص عليها في المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية, فإن الحكم الابتدائي إذ قضى بالنفاذ يكون قد أخطأ, وبالتالي لا يكون الطاعن قد خالف القانون إذا لم يكن قد قدم نفسه لتنفيذ ذلك الحكم ومن ثم كان الاستئناف المرفوع منه قائما - لما كان ما تقدم, وكانت المحكمة الاستئنافية قد استظهرت من وقائع الدعوى أن التزوير المنسوب إلى المتهم الأول غير قائم للأسباب الموضوعية التي ذكرتها, فإن التهمة التي أسندت إلى الطاعن وهي الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب ذلك التزوير تصبح على غير أساس, ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة.

الطعن 118 لسنة 14 ق جلسة 1 / 2 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 203 ص 556

جلسة أول فبراير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

--------------

(203)
القضية رقم 118 سنة 14 القضائية

أ - بيع وفائي. 

تخلف شرط الاسترداد. تحول العقد بحكم القانون إلى بيع بات. رفع المشتري دعوى صحة تعاقد على أساس هذا العقد. القضاء له بصحة التعاقد. سليم.
ب - إثبات. 

عقد بيع وفاء. ادعاء البائع - على خلاف ظاهر العقد - أنه إنما يخفي رهناً. عليه إثبات مدعاه. محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص حقيقة العقد.
(المادة 339 مدني)

---------------
إذا كان البائع بيعاً وفائياً لم يستعمل حقه في استرداد المبيع في الميعاد المتفق عليه، فرفع المشتري - بعد فوات مدة الاسترداد - دعوى صحة تعاقد على اعتبار أن هذا البيع باتُّ، وتبينت المحكمة من بحثها واقعة تخلف شرط الاسترداد أن المهلة المحددة للاسترداد قد انقضت بغير أن ينفذ هذا الشرط فإنه يكون لها أن تقضي بصحة التعاقد على اعتبار أن العقد أصبح بيعاً باتاً، إذ هذا التحول في طبيعة العقد يتم حتماً بحكم القانون بمجرد تخلف الشرط.
2 - متى كان الظاهر أن البيع بيع وفاء، ولا تتوافر فيه القرائن القانونية التي تجعله مقصوداً به إخفاء رهن، فإنه يكون على البائع إذا ادعى خلاف هذا الظاهر أن يثبت ما يدعيه. وليس على المشتري أن يثبت أن البيع لا يخفي رهناً. فإذا كانت المحكمة قد فندت القرائن التي قدمها البائع للاستدلال بها على أن العقد يخفي رهناً وقضت بأن العقد بيع وفاء غير مخف لرهن، بانية ذلك على ما استظهرته من الأدلة القائمة في الدعوى على صحة بيع الوفاء فلا معقب عليها في ذلك.

الطعن 127 لسنة 42 ق جلسة 17 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 284 ص 1477

جلسة 17 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوش وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

--------------

(284)
الطعن رقم 127 لسنة 42 القضائية

عمل. شركات.
العمال المعينون بشركات القطاع العام بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة 1962 في 29/ 12/ 1962. استحقاقهم للأمور المبينة بالجدول فحسب. عدم جواز المطالبة بزيادة أجورهم استناداً إلى قواعد سابقة للشركة لإعمال قاعدة المساواة فيما يناهض نصاً قانونياً.

-------------
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن العمال الذين طلبت اللجنة النقابية المطعون ضدها تقرير أحقيتهم في الانتفاع بقواعد نظم الأجور بالشركة قد عينوا بها بعد 1/ 7/ 1963 وكانت الأحكام الخاصة بلائحة نظام العاملين بالشركة التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 عدا ما تعلق بها بتسوية حالات العاملين ومنح العلاوات الدورية والترقيات التي يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر نافذة من تاريخ العمل بها في 29/ 12/ 1962، وكانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القرار قد ألغت النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة بالنسبة للعاملين بتلك الشركات وترتيباً على ذلك لا تسري هذه النظم على من يعين بعد العمل بتلك اللائحة وإذ كانت المادة التاسعة من ذات اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعينه بالحد الأدنى المقرر للوظيفة بجدول ترتيب الوظائف؛ وكانت الأجور الواردة بهذا الجدول هي أمور شاملة لا تضاف إليها المنح؛ فإنه لا يحق للعمال المعينين بعد نفاذ القرار الجمهوري المشار إليه المطالبة بأية زيادة في أجورهم بالاستناد إلى قواعد ونظم سابقة للشركة وبما لا يدع مجالاً لأعمال قاعدة المساواة إذ لا مساواة فيما يناهض ما نص عليه القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقية عمال الشركة المعينة بعد 1/ 7/ 1963 في الانتفاع بالحقوق والمزايا التي نصت عليها نظم الشركة وقواعدها واتبعها بالنسبة للعاملين المعينين بها قبل هذا التاريخ بما في ذلك إضافة المنح وإعانة غلاء المعيشة إلى أجورهم المقررة للوظائف التي عينوا فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت النزاع رقم 56 سنة 1956 تحكيم استئناف القاهرة ضد الطاعنة - شركة النصر لصناعة السيارات - وطلبت تقرير أحقية العاملين بالشركة والمعينين بها بعد 1/ 7/ 1963 في الانتفاع بكافة الحقوق والمزايا التي تناولتها الأنظمة والقواعد التي كانت تتبعها الشركة بالنسبة لعمالها المعينين قبل هذا التاريخ وأحقيتهم في عدم الاعتداء بتجميد مرتباتهم وأجورهم اعتباراً من 1/ 7/ 1963 بما في ذلك تقرير حقهم في المنحة بواقع شهرين عن كل عام وضم هذه المنحة إلى المرتبات وكذا حقهم في إعانة غلاء المعيشة عن الأجور الأساسية وقالت شرحاً لطلبها إنه اعتباراً من 1/ 7/ 1963 دأبت المطعون ضدها على تعيين العاملين لديها بموجب عقود عمل تضمنت تحديد الأجور جزافاً ودون اتباع القواعد التي كانت متبعة قبل هذا التاريخ بما يمس بحقوقهم الأمر الذي اضطرها إلى إقامة دعواها بطلباتها السالفة البيان. وبتاريخ 15/ 6/ 1966 قضت هيئة التحكيم بندب مدير مكتب علاقات عمل حلوان خبيراً في النزاع لأداء المأمورية الموضحة بذلك الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريراً بنتيجة عمله قضت في 10/ 6/ 1969 بإعادة المأمورية إليه لاستكمال ما توضح بالحكم، وبعد أن قام الخبير بهذه المهمة وقدم تقريره الثاني حكمت - بتاريخ 22/ 3/ 1972 - بأحقية العاملين بالشركة الطاعنة المعينين بعد 1/ 7/ 1973 في الانتفاع بكافة الحقوق والمزايا التي تناولها الأنظمة والقواعد المتبعة مع العاملين المعينين قبل هذا التاريخ بما في ذلك حقهم في المنح وإعانة غلاء المعيشة حتى تاريخ التعادل والتقييم بالشركة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 13/ 5/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى أحقية العمال المعينين بالشركة بعد 1/ 7/ 1963 في الاستفادة بكافة الحقوق والمزايا التي وضعتها هذه الأخيرة بالنسبة للأجور بما في ذلك المنح وإعانات غلاء المعيشة أسوة بزملائهم المعينين قبل هذا التاريخ وذلك حتى تتم معادلة الوظائف بها، في حين أنه لما كان تعيين هؤلاء العمال قد جاء لاحقاً لتاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 في 29/ 12/ 1962 وتعتبر أحكامها نافذة منذ ذلك التاريخ عدا ما تعلق منها بالتسوية والعلاوات الدورية وعلاوات الترقية التي يتراخى العمل بها إلى حين إتمام التوصيف والتقييم والتعادل وكانت هذه اللائحة قد نصت على إلغاء النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة بالنسبة للعاملين بتلك الشركات وعلى أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفة بجدول ترتيب الوظائف باعتباره أجراً شاملاً، فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من إجابة المطعون ضدها إلى طلباتها وبالمخالفة لأحكام اللائحة المشار إليها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن العمال الذين طلبت اللجنة النقابية المطعون ضدها تقريراً أحقيتهم في الانتفاع بقواعد ونظم الأجور بالشركة قد عينوا بها بعد 1/ 7/ 1963 وكانت الأحكام الخاصة بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 عدا ما تعلق منها بتسوية حالات العاملين ومنح العلاوات الدورية والترقيات التي يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر نافذة من تاريخ العمل بها في 29/ 12/ 1962؛ وكانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القرار قد ألغت النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة بالنسبة للعاملين بتلك الشركات وترتيباً على ذلك لا تسري هذه النظم على من يعين بعد العمل بتلك اللائحة، وكانت المادة التاسعة من ذات اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعينه بالحد الأدنى المقرر للوظيفة بجدول ترتيب الوظائف؛ وكانت الأجور الواردة بهذا الجدول هي أجور شاملة لا تضاف إليها المنح؛ فإنه لا يحق للعمال المعينين بعد نفاذ القرار الجمهوري المشار إليه المطالبة بأية زيادة في أجورهم بالاستناد إلى قواعد ونظم سابقة للشركة؛ وبما لا يدع مجالاً لأعمال قاعدة المساواة إذ لا مساواة فيما يناهض ما نص عليه القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقية عمال الشركة المعينين بعد 1/ 7/ 1963 في الانتفاع بالحقوق والمزايا التي نصت عليها نظم الشركة وقواعدها واتبعتها بالنسبة للعاملين المعينين بها قبل هذا التاريخ بما في ذلك إضافة المنح وإعانة غلاء المعيشة إلى أجورهم المقررة للوظائف التي عينوا فيها؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه؛ ولما تقدم يتعين رفض الطلب.

فتوى 929 في 20 / 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1317 مكتب فني 50 ق 57 ص 157

(فتوى رقم 929 في 20/ 12/ 1995 جلسة 6/ 12/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1317)
(57)
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة - حكم جنائي - إسقاط مدة الحبس من مدة الخدمة - عدم استحقاق العلاوة الدورية.
المواد 84، 94 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
الحبس نفاذاً لحكم قضائي جنائي قاطع في دلالته على تأثيم العامل وإدانته جنائياً يجب ألا تنحسر تماماً عقب الإفراج عنه بعد قضاء مدة العقوبة وإنما يجب أن تلاحقه وترنو عليه - مؤدى ذلك: أن تستنزل مدة الحبس المؤثم بقضاء نهائي في جريمة غير مخلة بالشرف أو الأمانة من مدة خدمته - سبب ذلك لما لمدة الحبس المؤثم من طبيعة خاصة لا يمكن معها أن ترقى إلى حد اعتبارها مدة خدمة فعلية لكون العامل لم يضطلع خلالها بأعباء وواجبات الوظيفة - نتيجة ذلك: لا يحق له صدقاً وعدلاً أن يستجمع حقوقها ومزاياها شاملة اتصال مدة خدمته واستحقاق العلاوات الدورية عن مدة الحبس - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - أجر - مدى استحقاق العامل للأجر عن المدة من تاريخ تقدمه بطلب العودة للعمل إلى تاريخ تسليمه العمل فعلاً.
العامل بتقديمه طلب العودة إلى العمل يعد قد وضع نفسه تحت إمرة جهة العمل ومكنها من استدعائه وتكليفه بواجبات الوظيفة - تراخي جهة الإدارة في إعادة العامل لعمله أكثر من ستة أشهر - نتيجة ذلك: عدم إخلال ذلك بحق العامل في العودة منذ تقديمه الطلب ولا يخل من استحقاقه ما يقابل أجره عن تلك المدة - تطبيق.

---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 84 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائي. ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله إلى السلطة المختصة لتقرير ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية، فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه". وتنص المادة 94 من ذات القانون على أن "تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: (1) .... (7) الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ. ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أوجب وقف العامل عن عمله بقوة القانون في حالتي حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي، وزاد على ذلك حرمانه من نصف مرتبه ما لم يكن الحكم الجنائي نهائياً، إذ يحرم - في هذه الحالة - من كامل مرتبه، كما أوجب المشرع إنهاء خدمته إذا كان الحكم صادراً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ أو كان قد صدر عليه لأول مرة، إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين في الحالة الأخيرة وبقرار مسبب من واقع أسباب الحكم أو ظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
واستعرضت الجمعية العمومية ما تواتر عليه إفتاؤها ومنع على سبيل المثال ما صدر بجلسة 20/ 12/ 1992 من أنه لما كان الحبس نفاذاً لحكم قضائي جنائي قاطع في دلالته على تأثيم العامل وإدانته جنائياً، فإن آثار هذا الحكم يجب ألا تنحسر تماماً عقيب الإفراج عنه بعد قضاء مدة العقوبة وإنما يجب أن تلاحقه وترنو عليه، وذلك بأن تستنزل مدة الحبس المؤثم بقضاء نهائي في جريمة غير مخلة بالشرف أو الأمانة من مدة خدمته، لما لمدة الحبس المؤثم من طبيعة خاصة لا يمكن معها أن ترقى إلى حد اعتبارها مدة خدمة فعلية، لكون العامل لم يضطلع أصلاً - خلالها - بأعباء وواجبات الوظيفة، ومن ثم فلا يحق له - صدقاً وعدلاً - أن يستجمع حقوقها ومزاياها شاملة اتصال مدة خدمته واستحقاقه العلاوات الدورية عن مدة الحبس ...".
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه إذ قضي بجلسة 13/ 12/ 1991 بمعاقبة السيد/ ......... بالحبس لمدة سنتين مع الشغل في القضية رقم 151 لسنة 1990 ج صرفا "قتل عمد" وهي لا تستوي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة على ما استظهرته لجنة شئون العاملين التي يناط بها تقدير ذلك، وأفرج عنه بتاريخ 15/ 4/ 1992 فمن ثم يتعين لدى عودته إلى عمله عدم حساب مدة الحبس في أقدميته وكذلك عدم أحقيته في العلاوتين الدوريتين اللتين حل ميعادهما خلالها، ولا وجه في هذا الخصوص إلى الارتكان إلى ما ورد بكتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 3 لسنة 1993 لأن هذا الكتاب صدر بشأن تعميم تطبيق ما انتهى إليه إفتاء الجمعية العمومية بجلسة 6/ 12/ 1992 - اتساقاً مع ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بجلسة 4/ 5/ 1989 بخصوص ضم مدة الانقطاع إلى مدة الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار منها استحقاق العلاوة الدورية ما دام أنه لم يترتب على الانقطاع انتهاء خدمة العامل وهو الأمر غير الماثل في الحالة المعروضة والتي ثبت للجمعية العمومية أن الانقطاع منها راجع إلى سابقة حبس العامل نفاذاً لحكم جنائي نهائي وما يقتضيه ذلك من وقفه عن العمل بقوة القانون.
أما عن مدى أحقية المعروضة حالته في الأجر عن المدة التالية فإن الثابت للجمعية العمومية - أنه بتقديمه طلب العودة إلى العمل قد وضع نفسه تحت إمرة جهة العمل ومكنها من استدعائه وتكليفه بواجبات وظيفته، وأن انتهاء جهة العمل إلى أن ما ثبتت نسبته إليه مما اقتضى توقيع العقاب الجنائي عليه لا يتعارض مع مقتضيات وظيفته، أو طبيعة عمله، هو أمر كاشف عن عدم التعارض، فضلاً عن أنه أمر يخلص عن بحث جهة الإدارة لهذه المسألة منذ صدور الحكم وبموجب مطالعة جهة العمل لأسبابه ولا يتوقف على تقديم العامل طلب العودة. فإذا كانت جهة العمل تراخت في إعادته للعمل أكثر من ستة أشهر فإن ذلك لا يخل بحقه في العودة منذ تقديمه الطلب ولا يخل من استحقاقه ما يقابل أجره عن تلك المدة.

"لذلك"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ما يأتي:
أولاً: إسقاط مدة الحبس - المعروضة حالته - من مدة خدمته وعدم حسابها في أقدميته وعدم استحقاقه العلاوات الدورية عن مدة الحبس.
ثانياً: أحقية المعروضة حالته في اقتضاء ما يعادل أجره من تاريخ تقديم طلب العودة إلى عمله عقب الإفراج عنه حتى عودته الفعلية.
ثالثاً: عدم انطباق كتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (3) لسنة 1993 على الحالة المعروضة.

الطعن 10938 لسنة 84 ق جلسة 28 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 37 ص 251

جلسة 28 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي ومحمود محمد توفيق نواب رئيس المحكمة.

-------------

(37)

الطعن 10938 لسنة 84 ق

(1 ، 2) استئناف "رفع الاستئناف: الخصوم في الاستئناف".
(1) الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. عدم اختصام أحد المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف. أثره. عدم قبول اختصامه أمام محكمة النقض.

(2) الخصومة في الاستئناف. تحديدها بمن كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبصفاتهم ذاتها. تحديد الخصم. مناطه. توجيه الطلبات في الدعوى. عدم كفاية مجرد المثول أمام تلك المحكمة. وجوب أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل خصمه أو لخصمه طلبات قبله. النعي بغير ذلك. على غير أساس.

(3 - 8) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: التنازل عن الإيجار". عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد" "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين".
(3) العقد قانون العاقدين. لازمه. ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزما لهما. م 147 مدني. القاضي. اقتصار عمله على تفسير إرادة العاقدين دون نقض العقد أو تعديله.

(4) العقد قانون العاقدين. مؤداه. الخطأ في تطبيق نصوصه. خطأ في تطبيق القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

(5) التنازل عن الإيجار. ماهيته.

(6) ترخيص المؤجر (المالك السابق) للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. لا يجوز الرجوع فيه. عله ذلك. الساقط لا يعود. مقتضاه. سريان هذا الترخيص في حق المالك الجديد.

(7) تحرير المستأجر عقد إيجار جديد لا يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة. شرطه. عدم اتجاه إرادة الطرفين إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالعلاقة السابقة.

(8) النص في عقد الإيجار الجديد أنه امتداد لعقد الإيجار القديم والذي تنازلت عنه الطاعنة الثانية (المالكة السابقة للعقار) الممتد لها هذا العقد الأخير عن والدها (المستأجر الأصلي) إلى نجلها الطاعن الأول. أثره. سريان هذا التنازل في حق المالك الجديد باعتباره خلفا خاصا لها وخضوع العلاقة الإيجارية لأحكام قوانين إيجار الأماكن. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالإخلاء تأسيسا على خضوع تلك العلاقة الإيجارية لأحكام القانون المدني وأن مدة العقد مشاهرة. خطأ.

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الطعن بالنقض لا يرفع إلا على من كان طرفا في الحكم المطعون فيه ولا يكفي لاعتبار الشخص طرفا في الحكم أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم في الاستئناف بل يعد خارجا عن الخصومة. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي أن المطعون ضدها الثانية لم تختصم إلا أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يتم اختصامها في المرحلة الاستئنافية فلا محل لتوجيه الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه إليها ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لها غير مقبول.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه في الدعوى فلا يكفي حتى يعتبر خصما يجوز توجيه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية مجرد اختصامه أمام محكمة الدرجة الأولى ليصدر الحكم في مواجهته ولا مجرد المثول أمامها دون أن يكون للطرف الماثل طلبات أو توجه طلبات قبله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد اختصم الطاعنين أمام محكمة أول درجة بطلب طرد الأول من شقة النزاع لرغبته في إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 2007 في الدعوى الأولى وعدم أحقية الطاعنة الثانية في الامتداد القانوني لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1962 في الدعوى الثانية، وإذ أدخل الطاعن الأول المطعون ضدها الثانية في الدعوى الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى لإثبات أن البند الإضافي رقم 23 في العقد المؤرخ 1/ 12/ 2007 كان الهدف منه هو إقرار الامتداد القانوني للعلاقة الإيجارية في ضوء أحكام القانون 49 لسنة 1977 وليس القانون رقم 4 لسنة 1996، وإذ لم يقض الحكم الابتدائي لها أو عليها بشيء ووقفت من الخصومة موقفا سلبيا بما لا يوجب اختصامها قانونا أمام محكمة الاستئناف ويكون النعي على غير أساس.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن نص المادة 147/ 1 من القانون المدني يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي ما زال يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزما للطرفين، ولا يجوز للقاضي أن ينقض عقدا صحيحا أو تعديله وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار لشخص آخر يحل محله.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا يجوز للمؤجر الذي رخص للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أن يرجع في هذا الترخيص لأنه أسقط حقه فيه والساقط لا يعود، كما أن تصريح المالك السابق للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يسري في حق المالك الجديد باعتباره خلفا خاصا للأول.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التي يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عليها ما لم يثبت على وجه قاطع أن إرادتي الطرفين اتجهتا إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة تماما عن العلاقة السابقة ولو كانت بنفس شروطها.

8 - إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/ 12/ 2007 المحرر بين الطاعن الأول كمستأجر والمطعون ضدها الثانية- المالكة السابقة للعقار- كمؤجرة قد نصت في البند 23 منه على أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1962 والذي تنازلت عنه الطاعنة الثانية الممتد لها هذا العقد الأخير عن والدها المستأجر الأصلي- إلى نجلها الطاعن الأول بموافقة المطعون ضدها سالفة الذكر ومن ثم تنتقل جميع حقوق والتزامات الطاعنة الثانية- التي أصبحت مستأجرة أصلية بعد أن امتد لها عقد الإيجار سند الدعوى بوفاة مورثها عام 1970- إلى نجلها الطاعن الأول المتنازل عن العقد ويسري هذا التنازل في حق المطعون ضده الأول المالك الجديد للعقار باعتباره خلفا خاصا للمطعون ضدها الثانية وتخضع العلاقة الإيجارية لأحكام قوانين إيجار الأماكن وليس أحكام القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعن الأول من شقة التداعي تأسيسا على نشوء علاقة إيجارية جديدة بين الطاعن الأول والمطعون ضده الأول يحكمها عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 2007 والذي يخضع لقواعد القانون 4 لسنة 1996 وأن مدته مشاهرة ورتب على ذلك انتهاءه بانقضاء مدته بعد التنبيه عليه بالإخلاء رغم أن هذا العقد الأخير حسبما اتجهت إليه إرادة طرفيه هو امتداد لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1964 الممتد للطاعنة الثانية والمتنازلة عنه لابنها الطاعن الأول بموافقة المالكة السابقة للعقار وفقا لما سلف بيانه، وأن هذا العقد يخضع لأحكام قوانين الإيجار الاستثنائية وأن أسباب الإخلاء المبينة بتلك القوانين واردة على سبيل الحصر وليس من بينها انتهاء العقد لانتهاء مدته مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به في الدعوى رقم ..... لسنة 2011 إيجارات الإسكندرية الابتدائية من إلغاء الحكم المستأنف وطرد الطاعن الأول من شقة التداعي.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الأول الدعوى رقم .... لسنة 2011 إيجارات الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرده من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، على سند أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 12/ 2007 استأجر الطاعن الأول شقة النزاع من المالكة السابقة- المطعون ضدها الثانيةـ وآلت إليه ملكية العقار الكائن به تلك العين بالعقد المسجل رقم .... لسنة 2009 توثيق الرمل، وإذ كان هذا الإيجار مشاهرة وقد نبه عليه بالإخلاء فلم يمتثل لذا أقام الدعوى، أدخل الطاعن الأول الطاعنة الثانية- والدته- والمطعون ضدها الثانية خصمين في الدعوى، كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعنة الثانية الدعوى رقم ..... لسنة 2012 إيجارات الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بعدم أحقيتها في الامتداد القانوني لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1962، على سند أنه بموجب ذلك العقد استأجر مورثها- والدها- الشقة من المالكة السابقة للعقار- المطعون ضدها الثانية- وقد تركت الطاعنة عين التداعي بعد زواجها حال حياة مورثها وأقامت بمسكن الزوجية حتى وفاة والدها المستأجر الأصلي عام 1970 ومن بعده والدتها المتوفاة عام 2003 دون أن تقيم مع أي منهما حتى الوفاة بما لا يحق لها الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت برفضهما. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 70 ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/ 4/ 2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى .... لسنة 2011 وبطرد الطاعن الأول من شقة النزاع والتسليم وتأييده فيما قضى به في الدعوى رقم .... لسنة 2012.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية لرفعه على غير ذي صفة، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن المطعون ضدها الثانية لم تكن خصما أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه فلا يجوز اختصامها في الطعن بالنقض.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالنقض لا يرفع إلا على من كان طرفا في الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتبار الشخص طرفا في الحكم أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم في الاستئناف بل يعد خارجا عن الخصومة. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي أن المطعون ضدها الثانية لم تختصم إلا أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يتم اختصامها في المرحلة الاستئنافية فلا محل لتوجيه الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه إليها، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لها غير مقبول.
وحيث إن الطعن- فيما عدا ما تقدم- استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثاني الخطأ في تطبيق القانون، ويقولان بيانا لذلك إن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن الدفع المبدى منهما في الاستئناف المقام من المطعون ضده الأول بوجوب إدخال المطعون ضدها الثانية- المالكة السابقة للعقار- والتي تم إدخالها في الدعوى أمام محكمة أول درجة لإلزامها بتقديم أصل عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1962 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الخصومة في الاستئناف تتحدد- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه في الدعوى فلا يكفي حتى يعتبر خصما يجوز توجيه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية مجرد اختصامه أمام محكمة الدرجة الأولى ليصدر الحكم في مواجهته ولا مجرد المثول أمامها دون أن يكون للطرف الماثل طلبات أو توجه طلبات قبله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد اختصم الطاعنين أمام محكمة أول درجة بطلب طرد الأول من شقة النزاع لرغبته في إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 2007 في الدعوى الأولى وعدم أحقية الطاعنة الثانية في الامتداد القانوني لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1962 في الدعوى الثانية، وإذ أدخل الطاعن الأول المطعون ضدها الثانية في الدعوى الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى لإثبات أن البند الإضافي رقم 23 في العقد المؤرخ 1/ 12/ 2007 كان الهدف منه هو إقرار الامتداد القانوني للعلاقة الإيجارية في ضوء أحكام القانون 49 لسنة 1977 وليس القانون رقم 4 لسنة 1996، وإذ لم يقض الحكم الابتدائي لها أو عليها بشيء ووقفت من الخصومة موقفا سلبيا بما لا يوجب اختصامها قانونا أمام محكمة الاستئناف ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقولان بيانا لذلك إن الثابت بالبند رقم 23 المضاف بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 2007 سند الدعوى الأولى والمحرر من المطعون ضدها الثانية- المالكة السابقة للعقار- كمؤجرة أن هذا العقد امتداد لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1962 الذي تنازلت فيه الطاعنة الثانية عن حقها في الامتداد القانوني لعقد الإيجار الأخير لصالح ابنها الطاعن الأول، وكان ذلك بموافقة المطعون ضدها سالفة الذكر، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة البند آنف البيان وسريانه في مواجهة المطعون ضده الأول المالك الجديد للعقار كخلف خاص للمالكة السابقة واعتبر أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 2007 مشاهرة خاضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 ورتب على ذلك قضاءه في الدعوى الأولى بطرد الطاعن الأول من عين التداعي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 147/ 1 من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون" مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة الذي ما زال يسود الفكر القانوني، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزما للطرفين، ولا يجوز للقاضي أن ينقض عقدا صحيحا أو تعديله، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء، ومن ثم جرى قضاء محكمة النقض على أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار لشخص آخر يحل محله. ولا يجوز للمؤجر الذي رخص للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أن يرجع في هذا الترخيص لأنه أسقط حقه فيه والساقط لا يعود، كما أن تصريح المالك السابق للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يسري في حق المالك الجديد باعتباره خلفا خاصا للأول. كما أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التي يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عليها ما لم يثبت على وجه قاطع أن إرادتي الطرفين اتجهتا إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة تماما عن العلاقة السابقة ولو كانت بنفس شروطها. لما كان ذلك؛ وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/ 12/ 2007 المحرر بين الطاعن الأول كمستأجر والمطعون ضدها الثانية- المالكة السابقة للعقار- كمؤجرة قد نصت في البند 23 منه على أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1962 والذي تنازلت عنه الطاعنة الثانية الممتد لها هذا العقد الأخير عن والدها المستأجر الأصلي- إلى نجلها الطاعن الأول بموافقة المطعون ضدها سالفة الذكر ومن ثم تنتقل جميع حقوق والتزامات الطاعنة الثانية- التي أصبحت مستأجرة أصلية بعد أن امتد لها عقد الإيجار سند الدعوى بوفاة مورثها عام 1970- إلى نجلها الطاعن الأول المتنازل عن العقد ويسري هذا التنازل في حق المطعون ضده الأول المالك الجديد للعقار باعتباره خلفا خاصا للمطعون ضدها الثانية، وتخضع العلاقة الإيجارية لأحكام قوانين إيجار الأماكن وليس أحكام القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعن الأول من شقة التداعي تأسيسا على نشوء علاقة إيجارية جديدة بين الطاعن الأول والمطعون ضده الأول يحكمها عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 2007 والذي يخضع لقواعد القانون 4 لسنة 1996 وأن مدته مشاهرة ورتب على ذلك انتهاءه بانقضاء مدته بعد التنبيه عليه بالإخلاء رغم أن هذا العقد الأخير حسبما اتجهت إليه إرادة طرفيه هو امتداد لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1964 الممتد للطاعنة الثانية والمتنازلة عنه لابنها الطاعن الأول بموافقة المالكة السابقة للعقار وفقا لما سلف بيانه، وأن هذا العقد يخضع لأحكام قوانين الإيجار الاستثنائية، وأن أسباب الإخلاء المبينة بتلك القوانين واردة على سبيل الحصر وليس من بينها انتهاء العقد لانتهاء مدته، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به في الدعوى رقم ..... لسنة 2011 إيجارات الإسكندرية الابتدائية من إلغاء الحكم المستأنف وطرد الطاعن الأول من شقة التداعي.
وحيث إن موضوع الاستئناف- فيما قضى من الحكم المطعون فيه- صالح للفصل فيه ولما تقدم، وكانت المحكمة انتهت سلفا إلى اعتبار أن العقد المؤرخ 1/ 12/ 2007 هو امتداد لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1962 بموافقة المطعون ضدها الثانية- المؤجرة- على التنازل الحاصل بينها وبين الطاعنة الثانية لصالح الطاعن الأول نجل الأخيرة، ومن ثم يكون وضع يده على الشقة بسند قانوني، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض دعوى المطعون ضده الأول بطرد الطاعن الأول من الشقة فإنه يتعين تأييده ورفض الاستئناف في هذا الشق من الطلبات على النحو الوارد بالمنطوق.