الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 أبريل 2023

الطعن 27 لسنة 41 ق جلسة 9 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 27 ص 102

جلسة 9 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار حافظ رفقي رئيساً والسادة المستشارين/ جميل الزيني، ومحمود حسن حسين، ومحمود حمدي عبد العزيز، وعاصم المراغي.

-----------------

(27)
الطعن رقم 27 لسنة 41 القضائية

(1، 2) تأميم "اختصاص لجان التقييم". تعويض.
(1) تقييم رأس مال المنشأة المؤممة. كيفيته. اختصاص لجان التقييم. نطاقه. عدم جواز تأميم ما لم يقصد المشروع إلى تأميمه أو استبعاد بعض العناصر المؤممة. مخالفة ذلك. أثره. إهدار حجية قرار التقييم.
(2) التأميم النصفي للشركة. الزيادة في قيمة التعويض المستحق طبقاً لقرار التقييم عن القيمة الاسمية للأسهم. اعتبارها ربحاً حقيقياً. جواز توزيع هذا الربح ولو قبل صدور سندات التعويض وتسليمها للشركة بالفعل.

----------------
1 - اختصاص لجان التقييم كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963، هو تقييم رؤوس أموال المنشآت التي أممت بالقانون المذكور، وتقييم رأس مال المنشأة، إنما يكون بتحديده على أساس من العناصر المكونة له وهي الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم، وليس للجان التقييم أن تضيف إلى الأموال والحقوق المؤممة شيئاً أو تستبعد منها شيئاً، ذلك أن السلطة التشريعية وحدها هي التي تختص بإجراء التأميم وتتولى في القانون الصادر به تحديد نطاقه وأحكامه، وتعيين الشركات والمشروعات والمنشآت التي ينصرف إليها التأميم، أما لجان التقييم فليس لها اختصاص في هذا الشأن ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لها أن تقيم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه، إذ تستبعد بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم فإن هي فعلت شيئاً من ذلك، فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانة، ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن. ويكون لكليهما، إثارة النزاع بشأنه، أمام المحاكم المختصة لتحقيقه والفصل فيه ولا يكون ذلك طعناً في قرارات لجان التقييم، وإنما هو سعي للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات.
2 - التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة، مقابل تعويض أصحابها، وقد حددت قوانين التأميم التعويض المستحق في صورة سندات على الدولة، على أنه يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر إقفال ببورصة الأوراق المالية قبل التأميم أو حسبما تقيمه لجنة خاصة، في حالة عدم تداول الأسهم بالبورصة، وكل تصرف في أصل من أصول المنشأة يسفر عنه ربح أو خسارة، نتيجة زيادة قيمة الأصل المتصرف فيه أو نقصه عن قيمته الثابتة بأصول المنشأة، يعتبر ربحاً حقيقياً أو خسارة حقيقية يتم التصرف فيه بموافقة الشركاء، أما بتوزيعه عليهم بنسبة نصيب كل منهم، أو بإضافته إلى رأس المال إذا كان ربحاً، وباستنزاله منه إذا كان خسارة، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأسهم الخاصة بالشركات المؤممة في سنة 1961 قد آلت ملكيتها إلى الدولة مقابل تعويض في صورة سندات على الدولة، وكانت نتيجة هذا التصرف القانوني في هذا الأصل من أصول المنشأة قد ترتب عليها زيادة تتمثل في الفرق بين قيمة التعويض المستحق في صورة سندات والقيمة الاسمية للأسهم، فإن هذه الزيادة تعد ربحاً حقيقياً، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركاء قد أدرجوا قيمة هذا الربح ضمن الخصوم في ميزانية الشركة التي أعدت في 15/ 2/ 1962 قبل التأميم الكامل للشركة في 7/ 8/ 1963 وقاموا بتحويل قيمة ما يخص كلاً منهم في الربح إلى حسابه الجاري في أكتوبر 1962 ثم قاموا بتوزيع نصيب من الربح فعلاً، قبل التأميم الكامل للمنشأة، وهو المبلغ المطالب به، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتبر هذه الزيادة ربحاً حقيقياً يحق للشركاء توزيعه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يغير من هذا النظر، عدم صدور إجراء بإصدار السندات بالفعل وتسليمها إلى الشركة، ذلك أن جملة الأسهم في الشركات والمنشآت التي آلت إلى الدولة بتأميمها أصبحوا بقوة القانون دائنين للدولة بقيمة التعويض المستحق بمجرد تقييم هذه الأسهم دون حاجة لأي إجراء آخر، كما لا يغير منه صدور القانون 134 لسنة 1964 بشأن تحديد التعويض المستحق لأصحاب الأموال المؤممة بتعويض إجمالي قدره 15000 جنيه، ذلك أن تطبيق هذا القانون ينصرف إلى حق الطاعنة في اقتضاء التعويض المستحق لها الذي أصبح ديناً على الدولة بعد صدوره دون أن يؤثر فيما يثبت للشركاء السابقين من حق في توزيع الربح الناتج قبل التأميم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 452 سنة 68 تجاري كلي القاهرة على المطعون ضدهم طلبت فيها القضاء بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا لها الأول مبلغ 3881 جنيهاً و756 مليماً والثاني 5113 جنيهاً و220 مليماً والثالث 5143 جنيهاً و544 مليماً والرابع 1039 جنيهاً و191 مليماً والفوائد، وقالت بياناً لدعواها أن المطعون ضدهم كانوا أصحاب شركة مطابع الجراية الصناعية، والتي أممت بالكامل طبقاً للقرار الجمهوري رقم 72 سنة 1963 الصادر في 8/ 8/ 1963، وأسفر تقرير لجنة تقييم أصول الشركة وخصومها عن مديونية كل منهم للشركة عند التأميم بالمبلغ الذي تطالب به، وبتاريخ 28/ 1/ 1969 أصدرت محكمة القاهرة الابتدائية حكماً بندب خبير لتصفية الحساب بين طرفي الخصومة وبيان ما يكون لكل منهم قبل الآخر - وأودع الخبير تقريره الذي أبان فيه أن الفرق بين القيمة الاسمية للأسهم التي كانت تمتلكها شركة الجراية الصناعية التي أممت في 20/ 7/ 1961 بموجب القانونين 118، 119 سنة 61، وبين قيمة السندات البديلة إنما هو ربح حقيقي من حق المطعون ضدهم اقتضاؤه خلافاً لما انتهت إليه لجنة التقييم خطأ من اعتباره ربحاً صورياً، كما انتهى الخبير إلى أن المطعون ضدهم دائنون للشركة في مبالغ أخرى، واستناداً إلى هذا التقرير قضت المحكمة بتاريخ 31/ 3/ 1970 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم والحكم الصادر بندب الخبير بالاستئناف رقم 259 سنة 87 ق. وبتاريخ 10/ 11/ 1970 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، إذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول، على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه أهدر حجية قرار لجنة التقييم فيما انتهى إليه من أن الفروق الناشئة من تحويل أسهم الشركات المؤممة بحافظة الأوراق المالية إلى سندات تعد ربحاً صورياً ما كان يجوز توزيعه على الشركاء، في حين أنه قرار نهائي لا يجوز طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 72 سنة 1963 الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن طالما أنه صدر في حدود المهمة الموكولة للجنة سالفة الذكر والحكم المطعون فيه، وقد ندب خبيراً لفحص الحساب بين الطرفين وبنى قضاءه على ما انتهى إليه من أن الفروق المشار إليها تعتبر ربحاً حقيقياً يحق توزيعه على الشركاء، يكون قد أخطأ في القانون بما نال من حجية قرار لجنة التقييم وبما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن اختصاص لجان التقييم كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 63 هو تقييم رؤوس أموال المنشآت التي أممت بالقانون المذكور، وتقييم رأس مال المنشأة إنما يكون بتحديده على أساس من العناصر المكونة له، وهي الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم وليس للجان التقييم أن تضيف إلى الأموال والحقوق المؤممة شيئاً أو تستبعد منها شيئاً، ذلك أن السلطة التشريعية وحدها هي التي تختص بإجراء التأميم وتتولى في القانون الصادر به تحديد نطاقه وأحكامه وتعيين الشركات والمشروعات والمنشآت التي ينصرف إليها التأميم، أما لجان التقييم فليس لها اختصاص في هذا الشأن، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لها أن تقييم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم، فإن هي فعلت شيئاً من ذلك، فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانة، ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن عما تجاوزت فيه اللجنة اختصاصها ويكون لكليهما إثارة النزاع بشأنه أمام المحاكم المختصة لتحقيقه والفصل فيه ولا يكون ذلك طعناً في قرارات لجان التقييم وإنما هو سعي للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "إن قرارات لجان التقييم التي صدرت قرارات وزارية بتشكيلها تنفيذاً للقوانين الخاصة إنما هي قرارات نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن بشرط ألا تخرج عن الحدود المقررة لاختصاصها، فإذا هي خرجت عن ذلك فإن قرارها لا يكتسب الحصانة التي أسبغها عليه القانون ولا يكون له من أثر قبل أصحاب الشأن، وأن الثابت من أقوال الطرفين ومن تقرير الخبير أن المطعون ضدهم كانوا دائنين للطاعنة مع غيرهم من الشركاء بمقدار الفرق بين قيمة الأسهم التي كانوا يمتلكونها حين صدر القانونان 118، 119 سنة 61 وبين قيمة السندات البديلة التي نصت عليها هذه القوانين والذي اعتبره المشرع ربحاً حقيقياً قاموا بتوزيعه قبل تأميم الشركة، ولما تقرر من ضرورة تحديد سعر السندات في 7/ 8/ 1973 تاريخ التأميم الكامل، فإنه لا يجوز للجنة التقييم الخروج عن ذلك وتقييم الشركة من قبل هذا التاريخ ويكون قرارها قد خرج عن اختصاصها الثابت في القانون ولما كان ما قرره الحكم صحيحاً في القانون فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من أن المطعون ضدهم دائنون شخصياً للطاعنة بمقدار الفرق بين قيمة السندات البديلة وقيمة الأسهم باعتبار هذا الفرق ربحاً حقيقياً ومن حق الشركاء اقتضاؤه في حين إن هذا الربح صوري في الواقع يتعين استبعاده لأن الطاعنة قبل تأميمها لم تكن تعمل في المضاربة في الأوراق المالية حتى تعتبر الأوراق المالية في محفظتها من الأصول المتداولة التي تتأثر قيمتها بما تطرأ عليها من تغيير ولكن هذه الأوراق وحيازتها تخرج عن طبيعة نشاط الطاعنة، وتعتبر من الأصول الثابتة التي تظهر في الميزانية دائماً بقيمة ثابتة هي سعرها الأسمى، فإذا عمدت الشركة إلى إعادة تقييمها وقيدت الفرق بالزيادة على القيمة الاسمية ربحاً، فهو ربحاً، صوري هذا فضلاً عن إن إجراءات تحويل الأسهم التي كانت في محفظة الطاعنة إلى سندات لم تتم، وقد صدر القانون رقم 134 سنة 1964 بتحديد التعويض المستحق لأصحاب الأموال المؤممة بمبلغ إجمالي قدره 5000 جنيه مما يترتب عليه خسارة للشركة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة مقابل تعويض أصحابها وكانت قوانين التأميم قد حددت التعويض المستحق في صورة سندات على الدولة على أنه يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب أخر إقفال ببورصة الأوراق المالية قبل التأميم أو حسبما تقيمه لجنة خاصة في حالة عدم تداول الأسهم بالبورصة وكان كل تصرف في أصل من أصول المنشأة يسفر عنه ربح أو خسارة نتيجة زيادة قيمة الأصل المتصرف فيه أو نقصه عن قيمته الثابتة بأصول المنشأة، يعتبر ربحاً حقيقياً أو خسارة يتم التصرف فيه بموافقة الشركاء إما بتوزيعه عليهم بنسبة نصيب كل منهم أو بإضافته إلى رأس المال إذا كان ربحاً، وباستنزاله منه إذا كان خسارة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأسهم الخاصة بالشركات المؤممة في سنة 1961 قد آلت ملكيتها إلى الدولة مقابل تعويض في صورة مستندات على الدولة وكانت نتيجة هذا التصرف القانوني في هذا الأصل من أصول المنشأة قد ترتب عليها زيادة تتمثل في الفرق بين قيمة التعويض المستحق في صورة سندات والقيمة الاسمية للأسهم فإن هذه الزيادة تعد ربحاً حقيقياً. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركاء قد أدرجوا قيمة هذا الربح ضمن الخصوم في ميزانية الشركة التي أعدت في 15/ 2/ 1962 قبل التأميم الكامل للشركة في 7/ 8/ 1963 وقاموا بتحويل قيمة ما يخص كلاً منهم في هذا الربح إلى حسابه الجاري في أكتوبر سنة 1962 ثم قاموا بتوزيع نصيب من الربح فعلاً قبل التأميم الكامل للمنشأة وهو المبلغ المطالب به، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتبر هذه الزيادة ربحاً حقيقياً يحق للشركاء توزيعه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يغير من هذا النظر، عدم إصدار السندات بالفعل وتسليمها إلى الشركة ذلك أن جملة الأسهم في الشركات والمنشآت التي آلت إلى الدولة بتأميمها أصبحوا بقوة القانون دائنين للدولة بقيمة التعويض المستحق بمجرد تقييم هذه الأسهم دون حاجة لأي إجراء آخر، كما لا يغير منه صدور القانون رقم 134 لسنة 1964 بشأن تحديد التعويض المستحق لأصحاب الأموال المؤممة بتعويض إجمالي قدره 15000 جنيه ذلك أن تطبيق هذا القانون ينصرف إلى حق الطاعنة في اقتضاء التعويض المستحق لها الذي أصبح ديناً على الدولة بعد صدوره دون أن يؤثر فيما يثبت للشركاء السابقين من حق في توزيع الربح الناتج قبل التأميم ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه ذهب إلى تحديد التعويض المستحق لكل شريك في المنشأة طبقاً للقانون 134 سنة 64 بمبلغ 15 ألف جنيه، ما لم تكن حصته أقل فيعوض بمقدارها، هو تصفية تتضمن مقاصة بين حقوق الشريك والتزاماته لا يجوز معها للشركة الرجوع بديون سابقة على التأميم في حين أن ذمة الشركة منفصلة عن ذمة الشريك، وهو ما يخول الطاعنة مطالبة الشريك قبل التأميم أو بعده بما يكون عليه من ديون لها، وما ذهب إليه الحكم خطأ في القانون يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى وكانت الأولى تكفي وحدها لحمل الحكم، فإن النعي عليه فيما تضمنه عن الدعامة الثانية - بفرض صحته - يكون غير مؤثر فيه وغير منتج، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لأثر تأميم شركة مطابع الجراية الصناعية التي كان يملكها المطعون ضدهم، ولقرار لجنة تقييمها - على ما سبق تفصيله في الرد على السببين الأولين من أسباب الطعن - خلص إلى أن الثابت أن المطعون ضدهم دائنون للطاعنة بقيمة الربح الحقيقي التي استبعدته اللجنة بمقولة أنه ربح صوري وقدره 84722 جنيهاً و448 مليماً وصحة ما قام به الشركاء من توزيع الربح قبل التأميم الكامل والدعامة الثانية أن تحديد التعويض المقدر لكل شريك في منشأة مؤممة تزيد أصولها عن خصومها بمبلغ 15 ألف جنيه مانع للشركة في حالة استمرارها بعد التأميم من الرجوع على الشريك بأي دين سابق، وكانت الدعامة الأولى كافية وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بما أورده في الدعامة الثانية - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس.

الطعن 59 لسنة 10 ق جلسة 23 / 1 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 97 ص 315

جلسة 23 يناير سنة 1941

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(97)
القضية رقم 59 سنة 10 القضائية

إعلان. 

واجب المحضر في إعلان الأوراق.
(المادة 7 مرافعات)

---------------
إن المادة 7 من قانون المرافعات قد بينت الطريقة التي يجب على المحضر اتباعها في إعلان الأوراق، فأوجبت عليه الانتقال إلى محل الشخص المطلوب إعلانه، فإن وجده سلمه الإعلان وإن لم يجده فيسلم الإعلان إلى خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه، فإن لم يجد أحداً من هؤلاء أو امتنع من وجده عن التسلم فعليه أن يسلم الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها؛ كما أوجبت عليه أيضاً أن يثبت ما تم من ذلك في أصل الإعلان وصورته. فإذا كانت صيغة الإعلان ليس فيها ما يفيد أن المحضر انتقل إلى محال المراد إعلانهم واحداً واحداً، ثم تحقق من عدم وجود أحد بها ممن يصح تسليم الإعلانات إليهم فسلمها إلى شيخ البلد فالإعلان الذي هذه صيغته يكون باطلاً.

الطعن 57 لسنة 10 ق جلسة 23 / 1 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 96 ص 315

جلسة 23 يناير سنة 1941

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(96)
القضية رقم 57 سنة 10 القضائية

التماس. 

طلب قدّمه المدّعي. عدم الفصل فيه ولو في أسباب الحكم. الطعن في الحكم بطريق الالتماس. متى يصح الطعن فيه بطريق النقض؟

----------------
إذا كان الحكم لم يفصل، ولو في أسبابه، في طلب من الطلبات المقدّمة من المدّعي فالطعن عليه لا يكون إلا بطريق الالتماس ما لم يكن إغفال الفصل في الطلب متصلاً بعيب من العيوب التي تجعل الحكم قابلاً للطعن بطريق النقض.

الطعن 1104 لسنة 48 ق جلسة 5 /1 /1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 21 ص 89

جلسة 5 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي، حسن عثمان عمار ورابح لطفي جمعه.

-----------------

(21)
الطعن رقم 1104 لسنة 48 القضائية

(1) استئناف. حكم. "حجية الحكم". "قوة الأمر المقضي".
اكتساب الحكم. قوة الأمر المقضي. شرطه. استنفاد طريق الطعن فيه بالاستئناف. أو فوات مواعيده.
(2 - 4) حكم. "الطعن في الحكم". قانون.
(2) الأحكام الجائز الطعن فيها في قوانين المرافعات المتعاقبة. عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولو اختلفت الطلبات في أسبابها أو تعدد الخصوم فيها. جواز الطعن فيها مع الحكم الختامي المنهي للخصومة برمتها م 212 مرافعات. علة ذلك.
(3) الحكم الصادر في أحد الطلبات في الدعوى قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها اكتسابه حجية الأمر المقضي لا يجوز مع ذلك الاستناد إليه في حكم صادر في دعوى أخرى قبل صيرورته نهائياً.
(4) الحكم الصادر على خلاف أحكام سابقة جواز الطعن فيه المادتان 222 و249 مرافعات. علة ذلك. منع التناقض بين الأحكام.
(5 و6) دعوى. "وقف الدعوى" حكم. "إصدار الحكم".
(5) وجوب تفادي الحكم احتمال تناقضه مع حكم آخر. سبيل ذلك. وقف الدعوى أو ضمها للدعوى الأخرى المرتبطة أو بإحالتها للمحكمة المطروح عليها النزاع الآخر.
(6) الحكم بإخلاء الطاعن من العين باعتباره غاصباً لها استناده إلى ما قضى به في شق من دعوى أخرى بين ذات الخصوم رغم عدم قابليته للاستئناف استقلالاً من الطاعن. خطأ. وجوب الحكم بوقف الدعوى.

----------------
1 - إنه وإن كانت الأحكام التي تحوز قوة الأمر المقضي حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز ثبوت دليل ينقض هذه الحجية - على ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات - إلا أن تلك الأحكام لا تكتسب هذه القوة إلا بعد صيرورتها نهائية باستنفاد طريق الطعن العادي المقرر قانوناً وهو الاستئناف.
2 - يبين من تقصي المراحل التشريعية التي مر بها حق استئناف الأحكام في قوانين المرافعات المتعاقبة أنه بعد أن كان أولها. وهو الصادر بالأمر العالي المؤرخ 3/ 11/ 1883، يجيز الاستباق إلى استئناف ما يصدر أثناء سير الدعوى من أحكام ما استثنى بما أجازته المادة 361 منه استئناف الأحكام التمهيدية. جاء التشريع اللاحق وهو الصادر بالقانون 77 لسنة 1949 فقيد هذا التوسع بما حظرته المادة 338 منه من الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع مستهدفاً من ذلك منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وتفادياً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وزيادة نفقات التقاضي مع احتمال أن يقضي آخر الأمر في أصل الحق للخصم الذي أخفق في النزاع الفرعي فيعفيه ذلك من الطعن في الحكم الصادر عليه قبل الفصل في الموضوع - بيد أنه إزاء ما أثارته التفرقة الدقيقة من الأحكام الموضوعية والفرعية وبين الأحكام التي تقبل الطعن المباشر التي لا يقبله من خلاف في الرأي حال دون تحقيق الهدف المرجو من التشريع جاء قانون المرافعات الحالي الصادر بالقانون 13 لسنة 1968 بحكم حاسم في ذلك بما نصت عليه المادة 212 منه أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور في الحكم المنهي للخصومة كلها فدل بذلك على عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة - أياً كان نوعها - قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها برمتها - باستثناء ما أردفته المادة بعد ذلك من صور محدودة - مؤكدة بذلك حرصه على عدم جواز نقل الدعوى من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بعد أن تستنفد أولاهما كل سلطتها في جميع ما هو معروض عليها من طلبات ولو تباينت أسبابها أو تعدد الخصوم فيها باعتبار أنه ليست في هذا أو ذاك ما ينفي وحدة الخصومة المطروحة على المحكمة تلك الخصومة التي يحرص القانون على تماسك أجزائها وإن اختلفت عناصرها على نحو ما نصت عليه المواد من 123 - إلى 126 من قانون المرافعات من إجازة تقديم طلبات عارضة في الدعوى سواء من جانب المدعي أو من جانب المدعى عليه استكمالاً للطلب الأصلي أو ترتيباً عليه أو اتصالاً به على نحو غير قابل للتجزئة أو بهدف عدم الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو تقييدها لمصلحة المدعى عليه - علاوة على ما تأذن المحكمة بتقديمه من طلبات مرتبطة بالطلب الأصلي هذا إلى حق الغير في التدخل في الدعوى سواء منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وذلك كله جمعاً لشتات المنازعات المتداخلة تيسيراً للفصل فيها جملة واحدة وتحقيقاً للعدالة الشاملة وتوقياً من تضارب الأحكام ولو كان ذلك على حساب بعض قواعد الاختصاص النوعي أو القيمي والتي هي في الأصل مما يتعلق بالنظام العام على ما نحو ما أوجبت المادة 46 من قانون المرافعات على المحكمة الجزئية من التخلي عن الحكم في الطلب الأصلي - الداخل في اختصاصها - إذا كان من شأن فصله عن الطلب العارض أو المرتبط ما يضر بسير العدالة ويوجب عليها إحالة الدعوى برمتها إلى المحكمة الابتدائية.
3 - الأصل أنه لا يجوز للمحكوم عليه في أحد الطلبات من محكمة الدرجة الأولى الاستباق إلى استئنافه استقلالاً وإنما يتعين عليه أن يترقب صدور الحكم الفاصل في سائر الطلبات المطروحة عليها ليستعمل حقه في الاستئناف دون أن يغير من ذلك اكتساب الحكم الصادر في ذلك الطلب حجية الأمر المقضي الملزمة لطرفي الدعوى منذ صدوره إلا أنها حجية قلقة على خطر الزوال إذا ما ألغى الحكم استئنافياً مما يجعل الركون إليها في قضية أخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الأمر المقضي مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام فيما لو انحسرت عنها تلك الحجية بعد ذلك.
4 - قوام الأمر المقضي هو ما يفترضه القانون في حكم القضاء من صحة مطلقة متى استنفدت طرق الطعن فيها رعاية لحسن سير العدالة وتثبيت لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل وكان القانون - سداً منه لكل ذريعة تؤدي إلى قيام التناقض بين الأحكام وتنافي مفهوم العدالة تبعاً لذلك - قد أفسح مجال الطعن فيما يصدر من الأحكام على خلاف أحكام سابقة فنص في المادة 222 من قانون المرافعات على جواز استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي واعتبر الحكم السابق مستأنفاً في هذه الحالة بقوة القانون ما لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف كما نص في المادة 249 منه على حق الخصوم في أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أو صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي لما كان ما سلف فإن فيه ما ينطق بحرص المشرع على توقي وقوع المحاكم في التناقض بين الأحكام ابتداء وعنايته البالغة بعلاج ما قد يقع بينها رغم ذلك من تناقض عن طريق فتح أبواب الطعن كافة دون تقيد بضوابطها الأصلية.
5 - على المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبيل سواء بوقف الدعوى على نهائية حكم آخر سبق لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط.
6 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى - بإخلاء الطاعن من العين باعتباره غاصباً - مقيماً قضاءه على أن الحكم الصادر في دعوى الطاعن - برفض إلزام المطعون عليه بتحرير عقد إيجار له عن ذات العين - قد حاز قوة الأمر المقضي لعدم استئناف الطاعن له واعتبرته محكمة الاستئناف تبعاً لذلك ملزماً لها في الدعوى الراهنة بوصفه الأساس القانوني لقضائها في حين أنه وهو صادر في شق دعوى الطاعن لم يكن من الجائز استئنافه على استقلال ومن ثم لم يجز تلك القوة فإنها تكون قد قامت قضاءها على ما يخالف صحيح القانون إذ كان عليها وقف النظر في الاستئناف إلى حين صدور الحكم المنهي للخصومة برمتها في الدعوى آنفة الذكر. على أن تستأنف السير في الاستئناف سواء بعد فوات ميعاد الطعن في الحكم آنف الذكر دون استئنافه وصيرورته نهائياً تبعاً لذلك أو بعد استئنافه فعلاً ليتسنى نظر الاستئنافين معاً والفصل فيهما بحكم واحد للارتباط بينهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3480 لسنة 1977 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن للحكم بإخلائه من الشقة المبينة بصحيفتها بمقولة اغتصابه لها دون سند من القانون وكان الطاعن قد أقام الدعوى رقم 8964 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون عليه للحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن ذات الشقة وتسليمه إيصال سداد أجرتها عن شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1976 وبأن يؤدي له مبلغ 80 جنيهاً قيمة ما أنفقه في استكمالها. أحالت المحكمة هذه الدعوى إلى التحقيق وبتاريخ 7/ 2/ 1978 قضت برفضها فيما يتعلق بطلب تحرير عقد الإيجار وتسليم إيصال لسداد أجرتها وبندب خبير فيما يتعلق بطلب الإلزام بالمبلغ. وبتاريخ 28/ 3/ 1978 قضت المحكمة في دعوى المطعون عليه رقم 3480 سنة 1977 مدني كلي شمال القاهرة آنفة الذكر برفضها. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1984 سنة 45 قضائية القاهرة. وبتاريخ 22/ 5/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وتصحيح أسباب الحكم المطعون فيه فيما انطوت عليه من خطأ قانوني يتعلق بانتهائية الحكم رقم 1962 لسنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاء على سند من أن الحكم الصادر في دعواه رقم 1863 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة - المرفوعة منه ضدّ المطعون عليه - هو حكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي لعدم استئنافه خلال الميعاد القانوني، في حين أن هذا الحكم غير نهائي إذ اقتصر في قضائه على الطلبات التي طلبها الطاعن واستبقى البعض الآخر وأحاله إلى خبير ومن ثم فلم يكن من الجائز استئنافه إلا بعد الفصل في باقي الطلبات عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كانت الأحكام التي تحوز قوة الأمر المقضي حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز ثبوت دليل ينقض هذه الحجية - على ما نصت المادة 101 من قانون الإثبات - إلا أن تلك الأحكام لا تكتسب هذه القوة إلا بعد صيرورتها نهائية باستنفاد طريق الطعن العادي المقرر قانوناً - وهو الاستئناف - أو بفوات مواعيده - وكان يبين من تقصي المراحل التشريعية التي مر بها حق استئناف الأحكام في قوانين المرافعات المتعاقبة، أنه بعد أن كان أولها - وهو الصادر بالأمر العالي المؤرخ 13/ 11/ 1883 - يجيز الاستباق إلى استئناف ما يصدر أثناء سير الدعوى من أحكام إلا ما استثنى، بما أجازته المادة 361 من استئناف الأحكام التمهيدية، جاء التشريع اللاحق - وهو الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 - فقيد هذا التوسع بما حظرته المادة 308 منه من الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، مستهدفاً من ذلك منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وتفادياً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وزيادة نفقات التقاضي مع احتمال أن يقضى آخر الأمر في أصل الحق للخصم الذي أخفق في النزاع الفرعي فيعفيه ذلك عن الطعن في الحكم الصادر عليه قبل الفصل في الموضوع، بيد أن إزاء ما أثارت التفرقة الدقيقة بين الأحكام الموضوعية والفرعية وبين الأحكام التي تقبل الطعن المباشر والتي لا تقبله من خلاف في الرأي حال دون تحقيق الهدف المرجو من التشريع، جاء قانون المرافعات الحالي - الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1968 - بحكم حاسم في ذلك بما نص عليه في صدر المادة 213 منه من أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. "فدل بذلك على عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة أياً كان نوعها - قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها برمتها - باستثناء ما أردفته المادة بعد ذلك من صور محدودة... مؤكداً بذلك حرصه على عدم جواز نقل الدعوى من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بعد أن تستنفد أولاهما كامل سلطتها في جميع ما هو معروض عليها من طلبات ولو تباينت أسبابها أو تعدد الخصوم فيها، باعتبار أنه ليست في هذا أو ذلك ما ينفي وحدة الخصومة المطروحة على المحكمة، تلك الخصومة التي يحرص القانون على تماسك أجزائها وإن اختلفت عناصرها على نحو ما نصت عليه المواد 123 إلى 126 من قانون المرافعات من إجازة تقديم طلبات عارضه في الدعوى، سواء من جانب المدعي أو من جانب المدعى عليه استكمالاً للطلب الأصلي أو ترتباً عليه أو اتصالاً به على نحو غير قابل للتجزئة أو بهدف عدم الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو تقييدها لمصلحة المدعى عليه، علاوة على ما تأذن المحكمة بتقديمه من طلبات مرتبطة بالطلب الأصلي، هذا إلى حق الغير في التدخل في الدعوى سواء منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وذلك كله جمعاً لشتات المنازعات المتداخلة تيسيراً للفصل فيها جملة واحدة وتحقيقاً للعدالة الشاملة وتوقياً من تضارب الأحكام، ولو كان ذلك على حساب بعض قواعد الاختصاص للنوعي أو القيمي، والتي هي في الأصل بما يتعلق بالنظام العام، على نحو ما أوجبت المادة 46 من قانون المرافعات على المحكمة الجزئية من التخلي عن الحكم في الطلب الأصلي - الداخل في اختصاصها إذا كان من شأنه فصله عن الطلب العارض أو المرتبط ما يضر بسير العدالة، ويوجب عليها إحالة الدعوى برمتها إلى المحكمة الابتدائية، لما كان ذلك وكان الأصل هو أنه لا يجوز للمحكوم عليه في أحد الطلبات من محكمة الدرجة الأولى الاستباق إلى استئنافه استقلالاً وإنما يتعين عليه أن يترقب صدور الحكم الفاصل في سائر الطلبات المطروحة عليها ليستعمل حقه في الاستئناف، دون أن يغير من ذلك اكتساب الحكم الصادر في ذلك الطلب حجية الأمر المقضي الملزمة لطرفي الدعوى منذ صدوره، إلا أنها حجية قلقة على خطر الزوال إذا ما ألغى الحكم استئنافياً، مما يجعل الركون إليها في قضية أخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الأمر المقضي مدعياه لفتح باب التناقض بين الأحكام فيما لو انحسرت عنها تلك الحجية بعد ذلك، لما كان ما تقدم وكان قوام قوة الأمر المقضي ما هو يفترضه القانون في حكم القضاء في صحة مطلقة متى استنفدت طرق الطعن فيها، رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتاً لمفهومها بوصفها الفيصل الحاسم بين الحق والباطل، وكان القانون - سداً منه لكل ذريعة تؤدي إلى قيام التناقض بين الأحكام وتنافي مفهوم العدالة تبعاً لذلك - قد أفسح مجال الطعن فيما يصدر من الأحكام على خلاف أحكام سابقة، فنص في المادة 222 من قانون المرافعات على جواز استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي واعتبر الحكم السابق مستأنفاً في هذه الحالة بقوة القانون ما لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف، كما نص في المادة 249 منه على حق الخصوم في أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، لما كان ما سلف فإن فيه ما ينطق بحرص المشرع على توقي وقوع المحاكم في التناقض بين الأحكام ابتداء، وعنايته البالغة بعلاج ما قد يقع بينها رغم ذلك من تناقض عن طريق فتح باب الطعن كافة دون تقيد بضوابطها الأصلية، مما يفرض على المحاكم - كلما بدا لها احتمال وقوع ذلك التناقض - أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل، سواء بوقف الدعوى - على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي - أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها، أو بإحالتها إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط، لما كان ذلك جميعه وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى مقيماً قضاءه على أن الحكم الصادر في دعوى الطاعن رقم 8963 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة قد حاز قوة الأمر المقضي لعدم استئناف الطاعن له، واعتبرته محكمة الاستئناف تبعاً لذلك ملزماً لها في الدعوى الراهنة بوصفه الأساس القانوني لقضائها في حين أنه وهو صادر في شق من دعوى الطاعن - لم يكن من الجائز استئنافه على استقلال، ومن ثم لم يحز تلك القوة، فإنها تكون قد أقامت قضائها على ما يخالف صحيح القانون، إذ كان عليها وقف النظر في الاستئناف إلى حين صدور الحكم المنهي للخصومة برمتها في الدعوى رقم 8963 سنة 1976 آنفة الذكر، على أن تستأنف السير في الاستئناف سواء بعد فوات ميعاد الطعن في الحكم آنف الذكر دون استئنافه وصيرورته نهائياً تبعاً لذلك، أو بعد استئنافه فعلاً ليتسنى نظر الاستئنافين معاً والفصل فيهما بحكم واحد للارتباط بينهما، لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث ما جاوزه من أسباب الطعن.

الطعن 568 لسنة 45 ق جلسة 3 /1 /1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 20 ص 84

جلسة 3 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، ويوسف أبو زيد، ومصطفى صالح سليم، ودرويش عبد المجيد.

-----------------

(20)
الطعن رقم 568 لسنة 45 القضائية

حراسة. ملكية.
الأراضي الفضاء المعدة للبناء المملوكة للخاضعين للحراسة. أيلولة ملكيتها للدولة. ق 150 لسنة 1964. التزام مدير إدارة الأموال بردها إلى أصحابها نفاذاً للقرار الجمهوري 2934 لسنة 1964. وجوب استنزال قيمتها من التعويض المقرر لهم.

----------------
إذ كان النزاع الحالي خاصاً بأمر يخضع للاستثناء الذي تقرر بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1964 الذي أضاف إلى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1876 لسنة 1964 فقرة جديدة برقم 11 نصت على أنه "تسلم إلى هؤلاء الأشخاص الحصص الشائعة التي لم تتصرف فيها الحراسة العامة والتي كانت مملوكة لهم من الأراضي الفضاء المعدة للبناء على ألا تزيد قيمة هذه الحصص الشائعة التي تسلم إليهم عن مقدار التعويض المستحق لهم طبقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه ويستنزل قيمة هذه الحصص الشائعة من مقدار التعويض المستحق لهم، وكان الثابت من الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 31/ 10/ 1963 أن قطعتي الأرض موضوع الدعوى وردتا ضمن العقد المؤرخ 14/ 10/ 1955 كأرض فضاء معدة للبناء وأن ملكية البائعين الذين آلت أموالهما وممتلكاتهما إلى الدولة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 وردت شائعة ضمن ملكية باقي البائعين لهذه الأرض. فإن مؤدى ذلك خضوع الأرض محل النزاع لنص الفقرة 11 من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 المشار إليها بما يوجب تسليمها لأصحابها على أن تستنزل قيمها من التعويض المقرر لهم وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 بشرط عدم تجاوزه ويكون مدير إدارة الأموال التي آلت ملكيتها. إلى الدولة هو المنوط به تنفيذ ذلك بإخطار وزير الخزانة بقيمة التعويض المستحق لهؤلاء الأشخاص بعد استنزال قيمة ما سلم إليهم من حصص شائعة في أراضى معدة للبناء من قيمة هذا التعويض لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم السندات المستحقة لهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يستظهر ما كان يجب أن يكشف عنه المطعون ضده الأول - مدير إدارة الأموال - بشأن ما رد إلى البائعين المذكورين من أموال وما آلت إليه الأرض موضوع التداعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 847 لسنة 1963 مدني كلى إسكندرية على المطعون ضدهما الثاني والثالثة والحارس العام على أموال كل من.... ورثة المرحوم.... بمقتضى الأمر رقم 138 لسنة 1961 بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 14/ 10/ 1955 المتضمن بيعهم له قطعتي الأرض الموضحتين الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد لقاء ثمن مقبوض قدره 157 قرشاً للذراع المربع. وبتاريخ 30/ 10/ 1963 حكمت محكمة أول درجة بطلبات الطاعن - استأنف الحارس العام هذا الحكم بالاستئناف رقم 658 لسنة 19 ق مدني الإسكندرية. وإذ صدر القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين التي فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وبأيلولة هذه الأموال إلى الدولة فقد اختصم الطاعن مدير إدارة هذه الأموال (المطعون عليه الأول). وبتاريخ 25/ 5/ 1966 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم ولاية المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة لنصيب كلاً من.... و.... في عقد البيع المؤرخ 14/ 10/ 1955 والذي آل إلى الدولة وبصحة ونفاذ هذا العقد عن الحصة الباقية المملوك للمطعون عليهما الثاني والثالثة مقابل ثمن قدره 157 قرشاً للذراع المربع - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 410 سنة 36 ق وبتاريخ 18/ 5/ 1971 حكمت هذه المحكمة في ذلك الطعن بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بعدم ولاية المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة لنصيب كلاً من.... و.... في عقد البيع المؤرخ 4/ 10/ 1955 وأحالت القضية في هذا الخصوص إلى محكمة استئناف الإسكندرية. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 22/ 3/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/ 10/ 1955 بالنسبة لنصيب كلاً من البائعين.... و.... وبعدم سماع الدعوى هذا النطاق. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالشق الأخير من سبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/ 10/ 1955 بالنسبة لنصيب كلاً من البائعين.... و.... وبعدم سماع الدعوى في هذا النطاق على سند من القول بأن أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهوري رقم 1886 لسنة 1964 لا تجيز لدائن من فرضت الحراسة على أمواله بالأمر رقم 138 سنة 1961 أن يلجأ إلى القضاء بطلب دينه قبل صدور قرار بشأنه من رئيس جهاز تصفية الحراسات، قد فاته بحث تصفية ذمة البائعين المذكورين وما آلت إليه أموالهم خاصة وأن اختصام رئيس جهاز تصفية الحراسات في الدعوى لم يكن إلا ليكشف عما آل إليها من تعويض من ناتج تصفية ذمتها. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "إن أحكام القانون رقم150 لسنة 1964 والقرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 عمدت إلى رفع الحراسة على أموال الخاضعين لها وأيلولة صافي هذه الأموال إلى الدولة بقوة القانون ومن وقت رفع الحراسة بعد استنزال الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية، كما أناطت بالمدير العام لإدارة هذه الأموال تقدير قيمة هذه الديون والفصل في جديتها وإصدار القرارات الخاصة بقبولها أو رفضها، ومقتضى ذلك أن قرار المدير العام في هذا الشأن جزء من نظام تصفية الحراسة يتوقف عليه تحديد ناتجها لتحقيق أغراضها المتعلقة بالنظام العام، وعلى ذلك فإنه لا يجوز للدائن أن يلجأ إلى القضاء بطلب دينه قبل عرضه على المدير العام لإصدار قراره بشأنه وإذ هو لجأ إلى القضاء دون أن يسلك السبيل الذي رسمه القانون فإن الدعوى لا تكون مسموعة ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بعدم سماعها. لما كان ذلك، وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه صحيحاً - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو كان الأمر متعلقاً بدين يطالب به أحد دائني من آلت أمواله إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964، وكان الالتزام الحالي خاصاً بأمر يخضع للاستثناء الذي تقرر بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1964 الذي أضاف إلى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1876 لسنة 1964 فقرة جديدة برقم 11 نصت على أنه (تسلم إلى هؤلاء الأشخاص الحصص الشائعة التي لم تتصرف منها الحراسة العامة والتي كانت مملوكة لهم من الأراضي الفضاء المعدة للبناء على ألا يزيد قيمة هذه الحصص الشائعة التي تسلم إليهم عن مقدار التعويض المستحق لهم طبقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه ويستنزل قيمة هذه الحصص الشائعة من مقدار التعويض المستحق لهم"، وكان الثابت من الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 31/ 10/ 1913 أن قطعتي الأرض موضوع الدعوى وردتا ضمن العقد المؤرخ 14/ 10/ 1955 كأرض فضاء معدة للبناء وأن ملكية البائعين الذين آلت أموالهما وممتلكاتهما إلى الدولة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964 وردت شائعة ضمن ملكية باقي البائعين لهذه الأرض فإن مؤدى ذلك خضوع الأرض محل النزاع لنص الفقرة 11 من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 المشار إليها بما يوجب تسليمها لأصحابها على أن تستنزل قيمتها من التعويض المقرر لهم وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 بشرط عدم تجاوزه ويكون مدير إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة هو المنوط به تنفيذ ذلك بإخطار وزير الخزانة بقيمة التعويض المستحق لهؤلاء الأشخاص بعد استنزال قيمة ما سلم إليهم من حصص شائعة من أراضي معدة للبناء من قيمة هذا التعويض لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم السندات المستحقة لهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يستظهر ما كان يجب أن يكشف عنه المطعون ضده الأول بشأن ما ورد إلى البائعين المذكورين من أموال وما آلت إليه الأرض موضوع التداعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الشق الأول من سبب الطعن.
وحيث إن هذا الطعن بالنسبة لهذا النزاع هو الطعن الثاني وأن الموضوع غير صالح للفصل فيه فيتعين إعادته للمرافعة لنظره.

الطعن 595 لسنة 47 ق جلسة 2 /1 /1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 19 ص 81

جلسة 2 من يناير سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ أحمد سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، إبراهيم هاشم، محمد طه سنجر وصبحي رزق.

---------------

(19)
الطعن رقم 595 لسنة 47 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن".
صدور قرار لجنة تحديد الأجرة بشأن وحدة واحدة من المبنى. طعن المستأجر وحده في هذا القرار دون المالك. أثره. وجوب عدم زيادة الأجرة عما قررته اللجنة. علة ذلك. ق 52 لسنة 1961.

----------------
النص في المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى على أن "وتكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها. وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد. ويكون الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة... وعلى قلم الكتاب أن يخطر جميع المستأجرين لباقي وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة. ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة جميع الوحدات التي شملها القرار المطعون عليه. ويعتبر الحكم الصادر في هذا الشأن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين" يدل على أن إعادة تقدير أجرة وحدات المبنى لا يكون إلا إذا اشتمل قرار اللجنة المطعون فيه، على تقدير لأجرة وحدة أو أكثر خلاف الوحدة المطعون على تقديرها وعلى أن المشرع أوجب في هذه الحالة - استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة رقم 218/ 1 من قانون المرافعات، عند الحكم لمصلحة الطاعن - وهو ما عبر عنه النص بعبارة "قبول الطعن" - إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات ولو لم يكن محلاً لطعن من ذوي الشأن، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن قرار لجنة التقدير الصادر بتاريخ 1/ 3/ 1972 بتقدير الوحدات المؤجرة للطاعن بمبلغ 34 ج و620 م لم يشمل تحديد وحدات أخرى خلافها، فطعن عليه الطاعن - المستأجر - بطلب تخفيضه، ولم يطعن عليه المطعون عليه الأول - المالك - فحاز قوة الأمر المقضي بالنسبة له، بحيث لا يجوز الحكم بتعديل القرار لمصلحته، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفع الأجرة إلى مبلغ 35 ج و351 م يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما تبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن الطاعن استأجر الطابق الثاني من العقار ملك المطعون عليه الأول، وبتاريخ 1/ 3/ 1972 قدرت اللجنة المختصة أجرة العين بمبلغ 34 ج و620 م، طعن الطاعن في هذا التقدير بالدعوى الرقيمة 1078 لسنة 1972 مدني كلى المنصورة، وبتاريخ 20/ 1/ 1976 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه بجعل القيمة الإيجارية مبلغ 35 ج و351 شهرياً. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 118 لسنة 28 ق المنصورة، وبتاريخ 26/ 2/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين قال الطاعن في بيانهما أن القرار المطعون فيه قدر أجرة الدور الثاني المؤجر للطاعن بمبلغ 34 ج و620 م شهرياً، وطعن عليه الطاعن في الميعاد ولم يطعن عليه المؤجر "المطعون عليه الأول" مما يجعل هذا التقدير نهائياً في حق الأخير دون الطاعن، ويتعين عند الفصل فيه الالتزام بحجيته قبل المؤجر بالامتناع عن تعديله بالزيادة. وفضلاً عن ذلك فإنه لما كان المطعون عليه الأول قد طلب رفض الطعن، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بزيادة الأجرة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى "وتكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد. ويكون الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة... وعلى قلم الكتاب أن يخطر جميع المستأجرين لباقي وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة. ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة جميع الوحدات التي شملها القرار المطعون عليه ويعتبر الحكم الصادر في هذا الشأن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين" يدل على أن إعادة تقدير أجرة وحدات المبنى لا يكون إلا إذا اشتمل قرار اللجنة المطعون فيه، على تقدير الأجرة وحدة أو أكثر خلاف - الوحدة المطعون على تقديرها وعلى أن المشرع أوجب في هذه الحالة - استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 218/ 1 من قانون المرافعات، عند الحكم لمصلحة الطاعن - وهو ما عبر عنه النص بعبارة "قبول الطعن" - إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات ولو لم يكن محلاً لطعن من ذوي الشأن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن قرار لجنة التقدير الصادر بتاريخ 1/ 3/ 1972 بتقدير الوحدات المؤجرة للطاعن بمبلغ 34 ج و620 م، لم يشمل تحديد وحدات أخرى خلافها، فطعن عليه الطاعن "المستأجر" بطلب تخفيضه، ولم يطعن عليه المطعون عليه الأول "المالك" فحاز قوة الأمر المقضي بالنسبة له، بحيث لا يجوز الحكم بتعديل القرار لمصلحته، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفع الأجرة إلى مبلغ 35 ج و351 م يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.


(1) نقض 28/ 3/ 1978 مجموعة المكتب الفني - السنة 29 ص 871.
نقض 4/ 11/ 1978 مجموعة المكتب الفني - السنة 29 ص 1683.

الطعن 44 لسنة 10 ق جلسة 23 / 1 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 95 ص 306

جلسة 23 يناير سنة 1941

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-------------------

(95)
القضية رقم 44 سنة 10 القضائية

(أ) إثبات. 

وارث. تصرف صادر من مورّثه في مرض الموت. حقه في الطعن عليه وإثبات مطاعنه بجميع الطرق. التاريخ المدوّن في ورقة التصرف. غير ثابت رسمياً. تمسك الصادر لمصلحته التصرف بتاريخه العرفي. إثبات حقيقة التاريخ بجميع طرق الإثبات. حق الوارث الطاعن في ذلك.
(المادة 228 مدني)
(ب) حكم. تسبيبه. 

طلب احتياطي. إغفال الرد عليه. لا يعتبر قصوراً في التسبيب.
(جـ) بيع. 

عقد لم يسجل. الالتزامات التي تترتب عليه. التزام الورثة. نقل الملكية إلى المشتري. تمسك الوارث ضد المشتري بعدم تسجيل العقد. لا يجوز.
(قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923)

------------------
1 - الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورّثه في مرض الموت إضراراً بحقه المستمد من القانون. ولذلك فإن له أن يطعن على هذا التصرف وأن يثبت مطاعنه بجميع طرق الإثبات. وإذا كان التاريخ المدوّن بالتصرف غير ثابت رسمياً فإن له - مع تمسك الوارث الذي صدر لمصلحته هذا التصرف بهذا التاريخ - أن يثبت حقيقة التاريخ بجميع طرق الإثبات أيضاً.
2 - إذا كان المستفاد من الحكم المطعون فيه أن المحكمة اكتفت في تكوين عقيدتها بالأدلة المطروحة عليها فإن إغفالها الرد صراحة على طلب من الطلبات الاحتياطية لا يعتبر قصوراً في تسبيب الحكم.
3 - إن عقد البيع إذا كان لم يسجل، وإن كانت ملكية المبيع لا تنتقل به، إلا أنه تترتب عليه التزامات شخصية. وهذه الالتزامات - ومنها بل وأهمها نقل الملكية إلى المشتري - تبقى في تركة المورّث بعد وفاته، ويلتزم بها ورثته من بعده. وإذن فليس لوارث أن يتمسك ضدّ المشتري بعدم تسجيل العقد الصادر له من المورّث.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه والحكمين الابتدائيين وسائر الأوراق والمستندات المقدّمة لهذه المحكمة والتي كانت من قبل تحت نظر محكمة الموضوع - فيما يأتي:
رفعت الست نرجس جرجس (المطعون ضدّها) الدعوى رقم 383 سنة 1938 أمام محكمة بني سويف الابتدائية على رياض بطرس مرجان ونصيف بطرس مرجان (الطاعنين) وقالت في صحيفتها المعلنة بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1938 إنها اشترت من زوجها المرحوم عبد الله بطرس مرجان بعقد عرفي تاريخه 21 من مارس سنة 1935: 14 فداناً و9 قراريط و10 أسهم بناحيتي أبو كساه وسنرو البحرية بمركز أبشواى مقابل 1500 جنيه أقرّ بقبضها، واشترط عليها إيفاء أقساط البنك العقاري واحترام عقود القسمة المحرّرة بينه وبين شركائه في الملك. وقد تنفذ هذا العقد بوضع اليد من ذلك التاريخ. والأطيان المبيعة ورثها البائع عن شقيقته الست فهيمة بطرس ووقعت في نصيبه بمقتضى عقد القسمة المؤرّخ في 12 من أكتوبر سنة 1933 المحرّر بينه وبين الطاعنين باعتبارهما باقي ورثة الست فهيمة. ولما كان البائع قد تعهد بعمل العقد الرسمي بمجرّد تسجيل عقود القسمة، ولوفاته بتاريخ 21 من يوليه سنة 1938 قبل عمل ذلك العقد، وبما أن الطاعنين باعتبارهما وارثيه ملزمان بتنفيذ ما تعهد به مورّثهما، فلذلك طلبت الحكم بصحة توقيع المرحوم عبد الله بطرس مرجان على عقد البيع، مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 14 من سبتمبر سنة 1938 رفع الطاعنان الدعوى رقم 401 سنة 1938 أمام محكمة بني سويف الابتدائية على المطعون ضدّها وقالا في صحيفتها بعد أن استعرضا وقائع الدعوى السابقة إن المورّث عبد الله بطرس مرجان كان مريضاً واشتدّ عليه المرض فامتنع عن عمله يوم 12 من يوليه سنة 1938 وتوفى في ليلة 21 من ذلك الشهر بمصر، وكانت المطعون ضدّها تلازمه فحرّر لها عقد البيع الذي تتمسك به. ولما كان هذا العقد في هذه الظروف باطلاً لأنه في الواقع وصية فقد أرادت المطعون ضدّها أن تجعل منه عقد بيع صحيح فجعلت تاريخه 21 من مارس سنة 1935. وبما أن التاريخ العرفي لا يكون حجة على الوارث، ولم يكتسب العقد تاريخاً ثابتاً إلا من يوم الوفاة، فلذلك طلبا الحكم ببطلان عقد البيع المذكور مع إلزامها بالمصاريف. وبتاريخ 8 من فبراير سنة 1939 قضت المحكمة في الدعويين: (أوّلاً) الدعوى رقم 383 سنة 1938 بصحة توقيع المورّث عبد الله بطرس على عقد البيع المؤرّخ 21 من مارس سنة 1935 وألزمت الطاعنين بالمصاريف و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. (وثانياً) الدعوى رقم 401 سنة 1938 برفضها وألزمت رافعيها بالمصاريف و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وبنت المحكمة قضاءها برفض دعوى الطاعنين على ما يأتي:
"حيث إن عدم ثبوت تاريخ العقد المطعون فيه إلا من تاريخ وفاة البائع لا ينهض دليلاً على حصول تحريره وقت الوفاة أو في مرض موت البائع. ولهذا فليس من الضروري أن يكون العقد العرفي الصحيح ثابت التاريخ حتى يمكن الاحتجاج به على ورثة البائع، وإنما أجاز القانون لورثة البائع أن يثبتوا صدور العقد من مورّثهم في مرض موته بكافة طرق الإثبات. وهذا محل بحث المحكمة في هذه الدعوى".
"وحيث إن ظروف الدعوى وما هو ظاهر من الأوراق المقدّمة من المدّعى عليها تدل بجلاء على عدم صحة ما يدّعيه المدّعيان من صدور العقد في مرض موت مورّثهم، لأن العقد مكتوب صلباً وإمضاء بخط البائع، وليس ذلك حال المريض مرض الموت. ومما يؤيد صدور العقد في تاريخه، أي في 21 مارس سنة 1935 أن البائع قد أجر للغير سنة 1936 جزءاً من الأرض المبيعة بصفته نائباً عن زوجته المشترية بمقتضى العقود المقدّمة من المدّعى عليها. ولا يمكن الالتفات لقول المدّعيين إن هذه العقود قد أعطيت تاريخاً سابقاً مثل عقد البيع المطعون فيه لأن المستأجرين موقعون على نفس العقود واستمرّوا في الإجارة وقدّموا عقود الإيجار الموجودة تحت أيديهم الموقع عليها من المورّث عند ما سئلوا في الشكوى المقدّمة عقب وفاة البائع. ولا يعقل أن تكون المدّعى عليها قد اصطنعت هذه العقود في فترة مرض زوجها بمصر قبيل وفاته كما يدّعي المدّعيان".
"وحيث إنه لما تقدّم تكون دعوى المدّعيين ببطلان العقد لصدوره في مرض الموت على غير أساس ويتعين رفضها".
وبتاريخ 19 من إبريل سنة 1939 استأنف الطاعنان الحكمين أمام محكمة استئناف مصر وقيد استئنافهما برقم 540 سنة 56 قضائية، وطلبا في صحيفته إلغاء الحكمين وبطلان العقد الصادر للمطعون ضدّها من زوجها مع إلغاء كل ما يكون قد ترتب عليه من التسجيلات وإلزامها بالمصاريف عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 27 من فبراير سنة 1940 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكمين المستأنفين وألزمت المستأنفين بالمصاريف وبمبلغ 400 قرش مقابل أتعاب المحاماة، وأسست قضاءها على ما يأتي:
"بما أن أساس نزاع المستأنفين (الطاعنين) هو أنهما يعتبران أن عقد البيع الصادر إلى المستأنف عليها (المطعون ضدّها) من زوجها قد تحرّر في مرض الموت وليس في التاريخ المثبت فيه ويستدلان على ذلك بعدّة أمور: (أوّلها) أن زوج المستأنف عليها كان حريصاً يكتب كامل عقوده بخطه ويوقع عليها بإمضائه ويعني بالتصديق بصفة رسمية على التوقيعات الحاصلة عليها، والعقد موضوع النزاع وإن كان محرّراً بخطه وموقعاً عليه منه إلا أنه لم يصدّق على التوقيعات لضيق الوقت بسبب وفاته فضلاً عن أنه لم يسجل. (وثانيهما) الصيغة الشاذة التي صيغ فيها العقد فقد ورد به من التأكيدات والتوضيحات ما لا يحصل إلا من شخص يتوقع الطعن على عمله لإجرائه في وقت شك وريبة. (وثالثها) حرص المستأنف عليها على عدم الإجابة شخصياً عندما سئلت لدى تحقيق الشكوى التي قدّمها المستأنفان بخصوص هذا العقد، وإحالتها على حضرة المحامي عنها. (ورابعها) صدور عدّة تصرفات في بعض الأطيان المبيعة بالعقد المذكور من زوج المستأنف عليها بعد تاريخ هذا العقد منسوبة إلى زوجها مباشرة دون أن يذكر أنه يتصرف بالنيابة عنها، مما يقطع في أن هذا العقد لم يكن موجوداً قبل تاريخ هذه التصرفات، وأنه حرر بعدها في مرض الموت. وخصوصاً أن بعضها كان ببيع جزء من هذه الأطيان، فلو كان العقد حرر في التاريخ المثبت فيه ليصدر البيع من المستأنف عليها لا من زوجها. (وخامسها) ما ورد بتحقيق الشكوى. (وسادسها) أن مرض الموت هو حالة نفسية تقوم بنفس المتوفى يثبتها القاضي من الظروف وتظهر نهاية بالتصرف الذي يقصد به الخلاص من التوريث الطبيعي".
"وبما أنه فيما يختص بالأمرين الأوّل والثاني فإن عدم التصديق على التوقيعات الموجودة بالعقد موضوع النزاع والزيادة في التحوّط في صيغته وذكر تاريخه بالهجرية والإفرنجية والقبطية لا يمكن أن تنهض بذاتها دليلاً على أن العقد حرر في مرض الموت. ولا حرج من الأخذ بما أورده الحاضر عن المستأنف عليها تعليلاً للتوضيحات والبيانات التي تضمنها العقد من أن الزوج ورث الأطيان موضوع العقد عن أخته كما ورث معه أخواه المستأنفان، وتملكت أختهم ما ورثوه عنها بعقد بيع صادر لها من زوجها كان محل طعن من أقارب زوجها وكان زوج المستأنف عليها والمستأنفان مدعى عليهم في الطعن المذكور. ولذلك رؤى من العقل أن يستوفى العقد الصادر للمستأنف عليها بحيث لا يكون هناك سبيل للطعن عليه بمثل ما طعن على عقد أخته. وأما عن عدم تسجيله فسببه واضح في نفس العقد وهو أن التسجيل لا يكون إلا بعد إتمام قسمة الأطيان المبيعة وفرزها من أطيان شريكيه في الملك على المشاع وهما المستأنفان. وأما بالنسبة للأمر الثالث فهو احتياط من المستأنف عليها أملته عليها الظروف السابق الإشارة إليها. وأما عن الأمر الرابع فكما وجدت هذه التصرفات المشار إليها فيه فكذلك وجدت تصرفات من زوج المستأنف عليها لاحقة لعقد البيع صرح فيها بأنه يتعاقد نيابة عن زوجته. فإذا كان في بعض العقود ينسب التصرف فيها لنفسه فهذا مما تبيحه علاقة الزوجية في كثير من الأحوال. وأما عن صدور بعض عقود بيع منه مباشرة عن بعض ما باعه بالعقد موضوع النزاع لزوجته المستأنف عليها فهذا يبرره عدم تسجيل العقد المذكور مما ترتب عليه بقاء التكليف على اسمه، فإذا ما أريد البيع للغير ونقل التكليف إلى اسم هذا الغير وجب أن يصدر البيع منه لا من المستأنف عليها ولا يقدّم هذا الإجراء في ذاته في صحة العقد موضوع النزاع كما لا يكون في ذاته دليلاً على أنه حرّر في مرض الموت".
"وبما أنه فيما يختص بما أورده المستأنفان عن مرض الموت فلا محل للخوض فيه ما دام أنهما لم يثبتا أن العقد موضوع النزاع لم يحرّر في التاريخ المثبت به. كما أنه لا محل للتعرّض لما ذهب إليه المستأنفان من أنهما يعتبران بالنسبة لمورثهما زوج المستأنف عليها من الغير، وأن ملكية الأطيان موضوع النزاع انتقلت إليهما بوفاته فيكونان مالكين للأطيان المذكورة دون المستأنف عليها التي لم تنتقل إليها الملكية بسبب عدم تسجيل عقد البيع الصادر إليها بفرض صحته. وذلك لأنهما من الورثة وبهذه الصفة يلتزمان بما صدر منه، وكل ما هنالك أن القانون أجاز لهما إثبات أن العقد حرر في مرض الموت".
"وبما أنه فيما يختص بتحقيق الشكوى التي يشير إليها المستأنفان فترى هذه المحكمة عدم الاعتماد على ما جاء بها لما لابسها من الظروف المريبة التي تحكم فيها المستأنف الأوّل لمركزه...... وبما أنه لما تقدّم وللأسباب الواردة بالحكمين المستأنفين والتي تعتمدها هذه المحكمة يتعين تأييدهما ورفض الاستئناف".
وبتاريخ 29 من مايو سنة 1940 أعلن الحكم للطاعنين، فطعن فيه وكيلهما بطريق النقض بتقرير تاريخه 19 من يونيه سنة 1940 وذكر به ثلاثة أوجه للطعن ثم بملحق للتقرير تاريخه 22 من ذلك الشهر وبه وجه إضافي. وقد أعلن التقرير وملحقه إلى المطعون ضدّها في 24 منه... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنين يبنيان طعنهما على الأوجه الآتية:
(أوّلاً) أن محكمة الموضوع أخطأت في تطبيق القانون، لأنها أخذت بالتاريخ العرفي لعقد البيع الصادر للمطعون ضدّها، وهو 21 من مارس سنة 1935 من غير أن تستند إلى أية قرينة أو دليل على أن العقد كتب في هذا التاريخ، بل اقتصرت على مناقشة الأدلة والقرائن التي استند إليها الطاعنان في أن العقد كتب في يوليه سنة 1938، ورفضت المحكمة البحث فيما أثاراه من أن المورّث كان في شهر يوليه المذكور مريضاً مرض الموت، ثم قضت برفض دعواهما لعجزهما عن إثبات أن ذلك العقد لم يحرّر في التاريخ المدوّن به مع أنهما بصفتهما وارثين يعتبران في طعنهما على العقد من طبقة الغير فلا يسري عليهما ذلك العقد إلا إذا كان ثابت التاريخ.
(ثانياً) أن الحكم المطعون فيه قد أغفل ما طلباه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد صدر في مرض الموت، ولم يشر إليه في أسبابه بما يصلح سبباً لرفضه.
(ثالثاً) أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الردّ على ما دفعا به أمام محكمة أوّل درجة ثم أمام محكمة الاستئناف من أن العقد موضوع النزاع لم يسجل فلم ينتقل به المبيع من ملك المورّث حتى مات، وبموته انتقل العقار إلى ملك الورثة انتقالاً صحيحاً يكون معه عقد البيع الصادر من المورّث عديم الأثر.
(رابعاً) أن الطاعنين قد دفعا أمام محكمة الاستئناف بأن العقد المتنازع فيه حقيقته وصية وقدّما لذلك أدلة كثيرة على بقاء يد المورّث قائمة إلى تاريخ الوفاة، سواء أكان ذلك بالإيجار أم بالاستغلال أم بالتصرف بالبيع أم باستمراره على دفع دين البنك، فلم يعن الحكم المطعون فيه بالإشارة إلى هذا الدفاع الجوهري. ولا تكفي إحالته إلى الحكم الابتدائي لأن العناصر الجديدة في إثبات هذا الوجه والتي تقدّمت أمام محكمة الاستئناف كانت للردّ على الحكم الابتدائي وكان على المحكمة المذكورة أن تضمن حكمها ما يفيد أنها قدّرتها ورفضتها. هذه هي أوجه الطعن.
ومن حيث إن النزاع الذي تردّد بين طرفي الخصومة أمام المحكمة الابتدائية ثم أمام محكمة الاستئناف ينحصر في أن المطعون ضدّها تمسكت بأن العقد الصادر لها من زوجها المورّث قد حرر في التاريخ المذكور فيه، وهو 21 من مارس سنة 1935 في حالة صحة البائع، وأنه يعتبر حجة على الطاعنين بما أنهما من ورثته. أما الطاعنان فقد تمسكا بأن العقد حرر في مرض الموت فهو وصية باطلة لعدم إجازتها من الورثة، وأن حقيقة تاريخ تحريره هو الفترة ما بين 12 من يوليه سنة 1938 تاريخ اشتداد المرض وليلة 21 من يوليه سنة 1938 تاريخ وفاة المورّث، وأنهما يعتبران بالنسبة لهذا التصرف من الغير فلا يسري عليهما إلا من وقت الوفاة، لأن العقد الصادر به لا يكون ثابت التاريخ إلا من ذلك الوقت.
ومن حيث إنه لما كان الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورّثه في مرض الموت إضراراً بحقه المستمدّ من القانون فإن له أن يطعن على هذا التصرف ويثبت مطاعنه بجميع طرق الإثبات. وإذا كان التاريخ المدوّن بالتصرف غير ثابت رسمياً فإن كل ماله - مع تمسك الوارث الذي صدر لمصلحته هذا التصرف بتاريخه العرفي - أن يثبت حقيقة التاريخ بجميع طرق الإثبات أيضاً.
ومن حيث إن محكمة الاستئناف لم ترفض البحث فيما ادّعاه الطاعنان من أن المورّث حرر العقد في مرض الموت، بل عرضت إلى الأدلة المقدّمة منهما في هذا الخصوص وفندتها واحداً واحداً، ثم انتهت إلى القول إنه لم يقم دليل على أن العقد حرّر في مرض الموت أو أنه لم يحرّر في التاريخ الوارد به. وأكثر من ذلك فإنها أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه التي تضمنت البحث في صحة التاريخ العرفي المدوّن بالعقد وإيراد الأدلة والقرائن التي استخلص منها أن هذا التاريخ صحيح. ومحكمة الموضوع في قضائها بهذا تكون قد فصلت في مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها. ومتى تقرّر كل ذلك فإن الحكم إذ ذكر أنه لا محل للخوض فيما أورده الطاعنان عن مرض الموت بعد أن تبين عجزهما عن إثبات عدم صحة التاريخ العرفي ووقوع البيع في فترة المرض لم يخطئ في شيء، إذ البحث في مرض الموت بعد هذا الذي ذكره الحكم لم يكن مجدياً حقيقة. وعليه يكون الوجه الأوّل من الطعن على غير أساس.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني فإنه وإن كان الثابت في الأوراق أن وكيل الطاعنين طلب في مرافعته أمام محكمة الاستئناف احتياطياً الإحالة إلى التحقيق "إن لم تكتف المحكمة بالتحقيقات التي قدّمت في القضية لإثبات أن العقد حرر في مرض الموت" فإن محكمة الموضوع بعد أن اقتنعت مما أوردته في الحكم - على ما سبق بيانه - بصحة التاريخ العرفي ولم ينازع أحد في أن المورّث كان في ذلك الوقت في حال صحته تكون قد رأت أن لا محل لإحالة الدعوى إلى التحقيق. وما دام المستفاد من الحكم المطعون فيه أن المحكمة اكتفت بالأدلة المطروحة عليها في تكوين عقيدتها في النزاع فإغفالها التحدّث صراحة عن الطلب الاحتياطي لا يكون قصوراً في تسبيب حكمها.
ومن حيث إنه عن الوجه الثالث فإن ما ذكره الحكم في شأنه سليم، لأن عقد البيع وإن كانت الملكية لا تنتقل به لعدم تسجيله فإنه تترتب عليه التزامات شخصية. وهذه الالتزامات الشخصية، وأهمها تمكين المشتري من نقل الملكية، تبقى في تركة المورّث بعد وفاته ويلتزم بها ورثته من بعده. وعلى ذلك فليس للطاعنين أن يتمسكا ضدّ المشترية من مورّثهم بعدم تسجيل العقد الصادر منه لها.
ومن حيث إنه عن الوجه الرابع فإن الطاعنين لم يدفعا أمام محكمة الاستئناف بأن التصرف الصادر من المورّث وصية، بل كان طعنهما عليه أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية أنه بيع صادر في مرض الموت، ومن ثم يكون وصية باطلة لعدم إجازته من الورثة. وهذا الدفاع يكفي في الرد عليه ما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي من أن هذا التصرف لم يثبت أنه صدر في مرض الموت. إذ معنى هذا أنه لا يعتبر وصية.

الطعن 648 لسنة 44 ق جلسة 1 /1 /1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 17 ص 70

جلسة أول يناير سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام؛ وعبد الحميد المنفلوطي؛ وجلال الدين أنسى، وأحمد كمال سالم.

-------------------

(17)
الطعن رقم 648 لسنة 44 القضائية

(1) نقض. "ميعاد الطعن بالنقض". حكم.
ثبوت أن موطن الطاعن خارج مدينة القاهرة. اختياره إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض. أثره. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن.
(2، 3) حكم. "إصدار الحكم". بطلان. "بطلان الأحكام".
(2) اشتراك أحد القضاة في المداولة دون سماع المرافعة. أو تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عند النطق به بسبب مانع قهري دون أن يثبت في الحكم توقيعه على مسودته وحلول غيره محله. أثره. بطلان الحكم.
(3) عدم ورود اسم أحد القضاة في ديباجة الحكم ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرته. جواز أن يكون نتيجة خطأ مادي فلا يترتب البطلان. تصحيحه. وجوب أن يستمد من محضر جلسة النطق بالحكم. تقديم شهادة رسمية لإثبات هذا التصحيح. غير كاف.

-----------------
1 - يجوز للطاعنة طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقيم بناحية ديسط مركز طلخا، ولما كانت المسافة بين هذه المدينة والقاهرة تجاوز 140 كيلو متراً، فإنه يتعين وقد اختارت الطاعنة أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام عملاً بنص المادة 16 من قانون المرافعات، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 9/ 4/ 1974 وأودعت صحيفة الطعن يوم 10/ 6/ 1974. فإن الطعن يكون قد رفع في حدود الميعاد القانوني (1).
2 - النص في المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا اشترك أحد القضاة في المداولة ولم يكن قد سمع المرافعة في الدعوى، أو إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم في جلسة النطق به بسبب قهري ولم يثبت في الحكم أنه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وأن غيره حل محله وقت النطق به فإن الحكم يكون باطلاً.
3 - لئن جاز أن يرد اسم أحد القضاة في ديباجة الحكم أو في نهايته ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرته نتيجة خطأ مادي يقع عند إعداد الحكم وتحريره فلا يترتب عليه بطلان الحكم، إلا أن تصحيح هذا الخطأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (2) يجب أن يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم الذي يعتبر مكملاً له. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة.... أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم كانت مؤلفة من المستشارين.... و..... و.... وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي نطقت به كانت مشكلة من المستشارين... و.... و.... وهي ذات الهيئة التي أثبت في نهاية الحكم أنها هي التي أصدرته ووقعت على مسودته، وبذلك خلا الحكم ومحضر جلسة النطق به من بيان أن المستشار.... الذي لم يحضر تلاوة الحكم قد اشترك في المداولة في الحكم ووقع على مسودته، فإن هذا الحكم يكون باطلاً. ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون عليه السادس من أن الشهادة التي استخرجها من قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة تفيد أن المستشار.... هو الذي وقع على مسودة الحكم ما دام أن الحكم ذاته ومحضر جلسة النطق به قد خليا من هذا البيان (3).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 348 سنة 1969 مدني كلي المنصورة ضد.... مورث المطعون عليهم الثمانية الأول وضد باقي المطعون عليهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها إلى النصف على الشيوع في الأطيان البالغ مساحتها 4 ف و19 ط و24 س الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والى النصف على الشيوع في أرض وبناء المنزل الموضح بالصحيفة والتسليم. وقالت بياناً للدعوى أن أخاها المرحوم.... مورثها وموروث المطعون عليهم قد توفى في 1/ 6/ 1967 وترك الأطيان آنفة البيان، وأنها ترث فيها النصف، وإذ نازعها المدعى عليهم في الملكية فقد أقامت الدعوى بطلباتها طلب مورث المطعون عليهم الثمانية الأول رفض الدعوى بالنسبة للأطيان فيما زاد عن النصف في مساحة 1 ف و16 ط تأسيساً على أن مورث الطاعنة قد باعه باقي الأطيان وقدره ثلاثة أفدنة بموجب عقد مؤرخ 12/ 10/ 1937. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت في 4/ 2/ 1971 بتثبيت ملكية الطاعنة إلى النصف على الشيوع في مساحة 14 س و19 ط و1 ف من الأطيان الموضحة بالتقرير وإلى النصف على الشيوع في أرض وبناء المنزل وأمرت بالتسلم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 سنة 24 ق المنصورة وبتاريخ 9/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. ودفع المطعون عليه السادس في مذكرته، بسقوط الحق في الطعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بسقوط الحق في الطعن أن صحيفته لم تودع قلم الكتاب خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ولا يشفع للطاعنة في تجاوز هذا الميعاد أنها تقيم في ناحية ديسط مركز طلخا وأودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض، إذ كان بإمكانها أن تودع الصحيفة قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه يجوز للطاعنة طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تقيم بناحية ديسط مركز طلخا، ولما كانت المسافة بين هذه المدينة والقاهرة تجاوز140 كيلو متراً، فإنه يتعين وقد اختارت الطاعنة أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أن يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام عملاً بنص المادة 16 من قانون المرافعات.
وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 9/ 4/ 1974 وأودعت صحيفة الطعن يوم 10/ 6/ 1974 فإن الطعن يكون قد رفع في حدود الميعاد القانوني.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بطلان الحكم المطعون فيه، ذلك أن المستشار.... أحد أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم لم يحضر تلاوته ولم يذكر اسمه فيه على أنه سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 167 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً، وفي المادة 170 على أنه يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة وتلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم. وفي المادة 178 على أنه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته... وإن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم. يدل على أنه إذا اشترك أحد القضاة في المداولة ولم يكن قد سمع المرافعة في الدعوى أو إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم في جلسة النطق به بسبب قهري ولم يثبت في الحكم أنه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وأن غيره حل محله وقت النطق به، فإن الحكم يكون باطلاً - وأنه وإن جاز أن يرد اسم أحد القضاة في ديباجة الحكم أو في نهايته ضمن أعضاء الهيئة التي أصدرته نتيجة لخطأ مادي يقع عند إعداد الحكم وتحريره فلا يترتب عليه بطلان الحكم، إلا أن تصحيح هذا الخطأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة النطق بالحكم الذي يعتبر مكملاً له، لما كان ذلك. وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 9/ 2/ 1974 أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم كانت مؤلفة من المستشارين.... و.... و....، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي نطقت به كانت مشكلة من المستشارين.... و.... وهي ذات الهيئة التي أثبت في نهاية الحكم أنها هي التي أصدرته ووقعت على مسودته، وبذلك خلا الحكم ومحضر جلسة النطق من بيان أن المستشار.... الذي لم يحضر تلاوة الحكم قد اشترك في المداولة في الحكم ووقع على مسودته، فإن هذا الحكم يكون باطلاً. ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون عليه السادس من أن الشهادة التي استخرجها من قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة تفيد أن المستشار.... هو الذي وقع على مسودة الحكم ما دام أن الحكم ذاته و محضر جلسة النطق به قد خليا من هذا البيان. إذ كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 30/ 6/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ص.
(2) نقض 9/ 5/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 840.
(3) نقض 18/ 12/ 1958 مجموعة المكتب الفني السنة 9 ص 781.

الطعن 22 لسنة 10 ق جلسة 23 / 1 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 94 ص 300

جلسة 23 يناير سنة 1941

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(94)
القضية رقم 22 سنة 10 القضائية

(أ) محكمة الموضوع. 

سلطتها في التكييف. طلب تثبيت ملكية على أساس الغصب. القضاء للمدّعي على أساس تكملة المبيع من أرض المدّعى عليه المجاورة. تكييف خاطئ. مثال. وقف.
(المواد 103 مرافعات و236 و260 و261 و266 و267 مدني)
(ب) ارتفاق. 

الادّعاء بحق الارتفاق بالريّ من ترعة. العناصر الواجب بيانها بالحكم: وضع اليد - مبدؤه - مظهره. خلوّ الحكم من ذلك. قصور.
(المادة 30 مدني)

---------------
1 - إذا طلب الناظر تثبيت ملكية الوقف لمقدار من الأرض على أساس أن الحكومة اغتصبته من ملك الوقف وقضت له المحكمة بطلبه على أساس أن الأطيان الموقوفة مبيعة من الحكومة وتتصل بأرضها دون فاصل ثابت ومن الممكن استيفاء المبيع كاملاً مما تملكه الحكومة فهذا منها تكييف لا يتفق مع الأساس الذي بنى عليه المدّعي دعواه وهو الاغتصاب الذي كان يقتضي من المحكمة أن تتحقق من أن الواقف تسلم المبيع كاملاً كما هو وارد في عقد البيع ثم اغتصبته منه الحكومة. أما القضاء باستيفاء العجز لمجرّد إمكان التوفية به بسبب الجوار بناء على أسباب لا اتصال لها بحقيقة النزاع، وليست صالحة لأن يقام عليها الحكم في دعوى الاغتصاب، بل هي لا تتفق معها من جهة أن دعوى الاغتصاب قوامها فعل مادي، والمطالبة بتكملة العجز قوامها التعاقد ذاته، فخطأ يقتضي نقض الحكم لابتنائه على أساس غير صحيح.
2 - الحكم بثبوت حق الارتفاق يجب أن يبين فيه جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه. وذلك لكي تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون. فإذا اقتصر الحكم الصادر بثبوت حق الارتفاق بالريّ من ترعة على القول بأنه تبين من تقرير الخبير أن "لأرض الوقف سواقي ومراوي تأخذ المياه من هذه الترعة، وأن حالتها تدل على أنها عملت من زمن قديم جداً، فحق الريّ إذن من هذه الترعة قد ثبت قانوناً لأرض الوقف منذ كانت هذه الترعة مروى قبل أن توسعها الحكومة" فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن مذكرات الخصوم ومستنداتهم المقدّمة لهذه المحكمة والتي تقدّمت من قبل لمحكمة الاستئناف - في أن المرحوم عبد القادر الفريق باشا اشترى من الحكومة أرضاً مساحتها 610 فداناً و7 قراريط واقعة ببرية بلقاس بثمن قدره 455 جنيهاً و277 مليماً. وذلك بموجب حجة شرعية صادرة من محكمة طنطا الشرعية في 6 من ربيع الأوّل سنة 1279. ثم صدر له بهذه الأرض تقسيط رزنامجي في 14 من ربيع الأوّل سنة 1279 ذكر به أن هذه الأرض تحد من معظم جهاتها بأراضي الحكومة البور. ثم بتاريخ 12 من رجب سنة 1281 وقف المشتري هذه الأرض بموجب كتاب وقف صادر من محكمة طنطا الشرعية. وفي 2 من مايو سنة 1925 رفع ناظرات الوقف دعوى ضدّ الوزارتين الطاعنتين أمام محكمة مصر الابتدائية قلن في صحيفتها إن الحكومة اغتصبت من أطيان الوقف خمسة وخمسين فداناً كائنة بزمام بلقاس مركز شربين، وإن الحكومة تعرّضت لهنّ أيضاً في الانتفاع من ترعة الشتوي التي تمرّ بأطيان الوقف من جهتيها الشرقية والبحرية ومنعتهنّ من الانتفاع بمياهها بدون وجه حق، ثم طلبن الحكم: (أوّلاً) بتثبيت ملكية الوقف إلى 55 فداناً المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى. (ثانياً) بأحقية المدّعيات بالانتفاع والريّ من الترعة المعروفة بترعة الشتوي ومنع تعرّض الحكومة للوقف فيها. (ثالثاً) بإلزام الوزارتين بالمصاريف وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ بدون كفالة. وقيدت هذه الدعوى بجدول المحكمة برقم 1389 سنة 1925 كلي مصر. نظرت المحكمة هذه الدعوى فاستند المدّعيات في تأييد دعواهن إلى حجة الوقف وقلن إن الحدين البحري والشرقي لأرض الوقف لم يكونا ثابتين وقت الشراء بل كانت أرض الوقف غير منفصلة عن أرض الحكومة وكانت جميعها بوراً. ولما ابتدأ الواقف في الإصلاح أنشأ مسقى بالجهة البحرية وهي التي أنشئ في مكانها ترعة الشتوي أعدّت لري أرض الوقف. يدل على ذلك وجود الفتحات التي أثبتها خبير إثبات الحالة المعين في القضية رقم 501 لسنة 1922 الموسكي. أما الحكومة فأنكرت وقوع أي اغتصاب منها لأرض الوقف وقالت إن حدود الوقف لم تتغير، واستدلت على ذلك بوقوع أرض الوقف في أحواض غير الأحواض الواقعة بها أرض الحكومة، وقالت عن ترعة الشتوي إنها ترعة خصوصية أنشأتها مصلحة الأملاك لري أطيانها، واستندت في ذلك إلى خرائط المساحة قديمها وحديثها. تلقاء ذلك حكمت المحكمة بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1929 بندب خبير هندسي كلفته بالانتقال إلى العين موضوع النزاع وتطبيق مستندات الخصوم، وخصوصاً حجة الوقف، عليها لمعرفة إن كانت هي الأرض الواردة بهذه الحجة أم لا، وهل المسقى التي تفصل أرض الحكومة عن أرض الوقف هي مسقى خصوصية لري أرض الوقف أم لا مع الترخيص للخبير بسماع أقوال الخصوم وسماع شهودهم بدون حلف يمين. باشر الخبير مأموريته وقدّم تقريره أثبت به أن حجة الوقف لا تصلح للتطبيق ولا لبيان حقيقة النزاع لتغيير معالم الطبيعة بالنظر لمضي زمن طويل من وقت إنشاء الوقف، إذ الوارد بالحجة أنه يحدّ من جهاته الأربع بأطيان الحكومة بالبرية، وأنه في سبيل تحقيق وضع اليد قد رجع إلى خرط المساحة التي وضعت في سنة 1901 وفي سنة 1918 وإلى باقي مستندات الحكومة فتبين أن أرض الوقف ثابتة على حالتها المبينة بصحيفة الدعوى من قبل عمل فك الزمام في سنة 1901 وأن ترعة الشتوي المارّة بالحدين البحري والشرقي لأرض الوقف كانت في الأصل مروى خارجة عن حدود أرض الوقف وداخلة في أرض الحكومة. ثم قال وإنه بعد وضع خريطة سنة 1901 وسعت الحكومة هذه الترعة وخصصتها لري أرضها، وإنه بمقاس أرض الوقف طبقاً لما هو وارد بخرط المساحة وجد مسطحها (555) فداناً بعجز قدره خمسة وخمسون فداناً عما هو وارد بحجة الوقف، وقال إن هذا الفرق إنما هو عجز طبيعي مرجعه عدم الدقة في أعمال المساحة القديمة. وفي 27 من مايو سنة 1937 حكمت محكمة مصر حضورياً برفض دعوى الوقف وألزمته بالمصاريف و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة مستندة إلى ما جاء بتقرير الخبير. استأنف الوقف هذا الحكم لدى محكمة استئناف مصر بصحيفة أعلنها للطاعنتين في 9 من ديسمبر سنة 1937 طلب للأسباب الواردة بها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم لجهة الوقف بسابق طلباته.
وبعد أن نظرت محكمة الاستئناف الدعوى حكمت فيها حضورياً في 28 من مايو سنة 1939 بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية وقف المرحوم عبد القادر باشا الفريق إلى الـ 55 فداناً المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى وبأحقية الوقف المذكور في الري من الترعة المعروفة بترعة الشتوي المبينة بالصحيفة المذكورة ومنع تعرّض الحكومة له في ذلك، وألزمت المستأنف عليهما بالمصاريف عن الدرجتين و2000 قرش أتعاب محاماة للمستأنفين.
أعلن هذا الحكم للطاعنتين في 3 من مارس سنة 1940 فقرّرتا بالطعن فيه بطريق النقض بتقرير مؤرّخ في أوّل إبريل سنة 1940 أعلن للمطعون ضدّهما في 10 و13 من ذلك الشهر... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الوجه الثاني من أوجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. ذلك لأنه استند في قضائه للوقف بملكية الخمسة والخمسين فداناً إلى الحجة الشرعية الرقيمة 6 من ربيع الأوّل سنة 1279 والتي بمقتضاها وقف المشتري الأطيان المبيعة له من الحكومة في 12 من رجب سنة 1281 مع أن الحدود الواردة بحجة البيع خالية من بيان الأطوال والأبعاد والمعالم، ومثل هذه الحجة تصلح مستنداً لملكية الوقف للخمسة والخمسين فداناً موضوع هذه الدعوى لأن العقار من الأموال القيمية لا المثلية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه للمطعون ضدّهما بصفتهما ناظري وقف عبد القادر باشا الفريق على ما يأتي:
"ومن حيث إنه ثابت من تقرير الخبير أن أطيان الوقف بحالتها الراهنة أصبح لها حدّان ثابتان في الطبيعة وهما الحدّان الغربي والقبلي، وهما غير متنازع عليهما وهما مصرف نمرة 2 العمومي وترعة أم عراضي العمومية. وأما باقي الحدود وهما الحدّان البحري والشرقي فإنهما أطيان الحكومة فلا معنى إذن لما يقوله الخبير بأن حجة الإيقاف لا تصلح للتطبيق بدعوى أن الوارد بهذه الحجة هو أن حدود أرض الوقف هي أطيان الميرى بالبرية".
"ومن حيث إنه ما دامت هذه الأطيان أصلها مبيعة من الحكومة وتتصل حدودها بأرضها بالبرية ومن غير فاصل ثابت بينهما فلا يجوز مطلقاً القول بأن مقدار ما بيع من الحكومة كان به عجز طبيعي، لأنه من السهل ومن الطبيعي تحديد الأرض المبيعة كاملة على الأرض ما دام أن المبيع محدود بأرض الحكومة البائعة لها، وما دام أنه لا فاصل بين ما بيع وما بقى للحكومة. إنما العجز يصح وجوده وتصوّره في المبيع إذا كانت هناك حدود فاصلة ثابتة تحدّد مداه تحديداً قاطعاً لا شك فيه. فإذا اختلطت حدود الأطيان المبيعة بأطيان البائع بسبب عدم وجود حدود ثابتة بينها وكان من الممكن استيفاء المبيع كاملاً مما يملكه البائع وحسب عقد البيع فلا تقبل منه الدعوى لوجود عجز طبيعي في المبيع منه".
ومن حيث إن مؤدّى الحكم المطعون فيه هو أن على الحكومة أن تكمل للوقف ما اشتراه الواقف منها بمقتضى الحجة الرقيمة 6 من ربيع الأوّل سنة 1279 بناء على ما ثبت لها من أن ما في حيازة الوقف من الأطيان به عجز مقداره خمسة وخمسون فداناً عن القدر الوارد بحجتي البيع والإيقاف، وأن أراضي الحكومة تتصل حدودها بأطيان الوقف. وظاهر أن هذا التكييف للدعوى يخالف الأساس الذي بنى عليه المطعون ضدّهما طلب الملكية للقدر المذكور فقد تمسكا باغتصاب الحكومة لهذه المساحة، ولقد كان من المتعين على محكمة الاستئناف والحالة هذه أن تتحقق من أن الواقف تسلم المساحة الواردة بحجة البيع كاملة ثم طرأ عليها فعل الاغتصاب ممن لا حق له في حيازة القدر المغتصب وتملكه. أما والحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا بل نحا منحى آخر وقضى بوجوب استيفاء العجز من أرض الحكومة لمجرّد كون التوفية ميسورة بسبب الجوار في أكثر من جهة بين أراضي الطرفين فقد أتى بأسباب غير منصبة على حقيقة النزاع القائم بين الطرفين وخالية من الصلاحية لأن يبنى عليها حكم صادر في دعوى اغتصاب، بل هي تتعارض معها من حيث كون الاغتصاب نتيجة فعل مادي. أما المطالبة بالعجز تكملة للمساحة المبيعة فمستمدّة من التعاقد ذاته، وهي ما لم يجعلها المطعون ضدّهما سبباً لدعواهما، بل إن لها مجالاً آخر لم تكن الدعوى الحالية محل بحثه. ولذا يكون الحكم المطعون فيه ليس له أساس صحيح فيتعين لذلك نقضه. ولا ترى المحكمة مع ذلك حاجة لبحث الوجه الأوّل.
ومن حيث إن الوجه الثالث من أوجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالبطلان لقصور أسبابه فيما قضى به من تملك الوقف لحق الري بالتقادم. ذلك أن الحكم المطعون فيه أثبت أن ترعة الشتوي هي ترعة خاصة لمنفعة أراضي الحكومة، وأن الوقف اكتسب عليها حق الارتفاق بالري بالتقادم، فكان الواجب أن يذكر توافر شروط التملك بالتقادم من بيان مدّة وضع اليد وصفة هذه اليد أكانت بنية التملك أم لا، وهل كانت خالية من النزاع ومستمرة أم لم تكن كذلك، لكي تستطيع محكمة النقض أن تحقق رقابتها على صحة تطبيق القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال في صدد تقرير حق الوقف للري من ترعة الشتوي ما يأتي:
"وحيث إن المحكمة ترى مما جاء في تقرير خبير إثبات الحالة المعين من محكمة الموسكي ومن تقرير الخبير الذي ندب في هذه القضية أن لأرض الوقف سواقي ومراوي تأخذ المياه من ترعة الشتوي هذه لري أرض الوقف، وأن حالتها تدل على أنها عملت من زمن قديم جداً فحق الري إذن من هذه الترعة قد ثبت قانوناً لأرض الوقف مذ كانت هذه الترعة مروى قبل أن توسعها الحكومة. أما ما تدعيه الحكومة من أن بعض المستحقين أو غيرهم كانوا يروون أرض الوقف بمقتضى اتفاق بينهم وبين الحكومة فهذا لا يؤثر على حق الوقف ولا يستلزم سقوط حقه فيه، لأن اعتراف المستحق أو الناظر أو غيره بحق يناقض حق الوقف لا يلزمه ولا يضيع حقه".
ومن حيث إنه يبين من هذا الذي ذكره الحكم المطعون فيه أنه لم يعن بتحقيق مدّة وضع اليد ومبدئه ومظهره لتتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون والوقوف على ما إذا كانت العناصر القانونية لتملك المطعون ضدّهما بصفتهما حق الري المتنازع عليه متوافرة أم لا. ولهذا يكون الحكم المطعون فيه قد جاء في قضائه الخاص بتملك الوقف لحق الري من الترعة محل النزاع مشوباً بقصور. ولذا يتعين نقضه في هذا الشطر أيضاً.

الخميس، 6 أبريل 2023

الطعن 967 لسنة 44 ق جلسة 5 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 26 ص 96

جلسة 5 من يناير سنة 1978

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد فاروق راتب، وإبراهيم فوده، وعماد الدين بركات.

-----------------

(26)
الطعن رقم 967 لسنة 44 القضائية

(1) حكم "إصدار الحكم".
صدور الحكم من محكمة ابتدائية. إثبات البيان الخاص بالمحكمة أنها دائرة استئنافية خطأ مادي. لا أثر له.
(2) اختصاص "الاختصاص النوعي".
اختصاص إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بنوع معين من القضايا أمر لا يتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم.
(3، 4) قضاة. دعوى "ترك الخصومة" حكم. قانون.
3 - طلب رد القاضي. عدم وجوب إعلانه بتقرير الاستئناف وتكليفه بالحضور فيه.
4 - طلب رد القاضي. جواز التنازل عنه. علة ذلك.
(5) نقض. حكم. قضاة. دعوى "مصاريف الدعوى".
قضاء محكمة النقض بنقض الحكم وبإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات تنازل الطاعن عن طلب رد القاضي. أثره وجوب إلزام الطاعن والمصاريف عن كافة درجات التقاضي. علة ذلك.
(6) قضاء. قانون. كفالة. نقض.
تقديم طلب رد القاضي قبل العمل بالقانون 95 لسنة 1973 بتعديل قانون المرافعات لا محل للقضاء بمصادرة الكفالة في حالة التنازل عن الطلب.

----------------
1 - إن ما ذكر في الحكم الابتدائي من أنه صدر من دائرة استئنافية بمحكمة القاهرة الابتدائية لا يعدو أن يكون خطأ مادياً ليس من شأنه أن يشكك في بيان المحكمة التي أصدرته، إذ الثابت من الوقائع التي أوردها الحكم ومن أسبابه ومنطوقه أنه صدر من المحكمة باعتبارها محكمة أول درجة وليس باعتبارها محكمة استئنافية.
2 - إذ كانت الدائرة التي أصدرت الحكم في طلب رد القاضي قد اختصت بنوع معين من القضايا مما يدخل في التنظيم الداخلي لكل محكمة، فإن ذلك لا يتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم وتكون هذه الدائرة باعتبارها إحدى دوائر المحكمة الابتدائية مختصة نوعياً بالفصل ابتدائياً في طلب الرد.
3 - المستفاد من نصوص المواد 153، 154، 155، 156، 157 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر طلب رد القاضي أن المشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى إذ لم يتطلب القانون حضور القاضي في طلب رده إلا إذ رأت المحكمة التي تنظر الطلب سماع أقواله عند الاقتضاء على ما جاء بالمادة 157 من قانون المرافعات سالفة الذكر ومن ثم فلا محل لإعلان المطلوب رده بتقرير الاستئناف وتكليفه بالحضور فيه.
4 - إذ كان نص المادة 141 من قانون المرافعات الذي أجاز ترك الخصومة نصاً عاماً لم يخصصها بنوع معين من الدعاوى التي يختص القضاء المدني بنظرها وكانت المواد 146 وما بعدها من قانون المرافعات في شأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم لم تنص على عدم جواز التنازل عن طلب الرد وكانت طبيعة طلب الرد لا تتجافى مع التنازل عنه، وكان الشارع عندما أصدر أخيراً القانون رقم 95 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 قد أضاف مادة جديدة رقم 162 مكرر تنص على أنه "إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب آخر وقف الدعوى الأصلية" وعدل المادة 159 من قانون المرافعات فأضاف فقرة جديدة تنص على أنه "وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة" مما يؤكد أن القانون لا يمنع التنازل عن طلب الرد شأنه شأن أي طلب آخر لصاحبه التمسك به أو التنازل عنه، ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 142/ 1 من قانون المرافعات من أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعي طلباته إلا بقبوله، لأن القاضي ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في الخصومة فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعن التنازل عن طلب الرد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
5 - قضاء محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف - الذي التفت عن إثبات تنازل المدعي عن طلب رد القاضي - وبإثبات تنازل المدعي (الطاعن) عن طلب الرد، يوجب إلزامه بمصاريف الدرجة الأولى عملاً بنص المادة 143 من قانون المرافعات وبمصاريف الدرجة الثانية ومصاريف الطعن بالنقض، لأن القاضي المطلوب رده ليس خصماً ذا مصلحة شخصية في طلب الرد.
6 - إذا كان الطاعن قد قرر بالرد في 19/ 5/ 1973 قبل صدور القانون رقم 95 لسنة 1976 الذي قضى بمصادرة الكفالة في حالة التنازل، فلا محل لمصادرة الكفالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2415 لسنة 1973 جنوب القاهرة الابتدائية للحكم برد المطعون عليه قاضي محكمة الجمالية - من نظر الدعوى رقم 261 لسنة 1973 مدني تنفيذ الجمالية التي رفعها الطاعن استشكالاً في الأمر الوقتي رقم 4 لسنة 1973 الجمالية الذي أصدره المطعون عليه تأسيساً على أن إصداره لهذا الأمر يتضمن إبداء لرأيه في الدعوى المذكورة بما يجعله غير صالح لنظرها عملاً بالمادة 46/ 5 من قانون المرافعات. وبجلسة 23/ 6/ 1973 قرر الطاعن تنازله عن طلب الرد لأن الدعوى رقم 261 لسنة 1973 أحيلت إلى محكمة الدرب الأحمر وفصل فيها. وبجلسة 24/ 2/ 1974 قرر انسحابه تاركاً الدعوى للشطب ثم تقدم بعد ذلك بمذكرة طلب فيها أصلياً إثبات تركه للخصومة واحتياطياً الحكم بعدم قبولها لانقضاء مصلحته فيها. وفي 7/ 4/ 1974 قضت المحكمة برفض طلب الرد وبتغريم الطاعن مائة جنيه استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والقضاء بشطب دعوى الرد أو إثبات ترك الخصومة فيها واحتياطياً عدم قبولها أو انتهاء الخصومة فيها ومن باب الاحتياط الكلي رد المطعون عليه عن نظر الدعوى رقم 261 لسنة 1973 مدني تنفيذ الجمالية، وقيد الاستئناف برقم 2382 لسنة 91 ق. وبتاريخ 27/ 6/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي رغم بطلانه بطلاناً جوهرياً لصدوره من دائرة استئنافية مستعجلة لا تختص إلا بنظر طعون الأحكام الابتدائية المستعجلة التي تصدر من محاكم أول درجة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن ما ذكر في الحكم الابتدائي من أنه صدر من دائرة استئنافية بمحكمة القاهرة الابتدائية لا يعدو أن يكون خطأ مادياً ليس من شأنه أن يشكك من بيان المحكمة التي أصدرته، إذ الثابت من الوقائع التي أوردها الحكم ومن أسبابه ومنطوقه أنه صدر من المحكمة باعتبارها محكمة أول درجة وليس باعتبارها محكمة استئنافية، وإذ كانت الدائرة التي أصدرته قد اختصت بنوع معين من القضايا مما يدخل في التنظيم الداخلي لكل محكمة، فإن ذلك لا يتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم، وتكون هذه الدائرة باعتبارها إحدى دوائر المحكمة الابتدائية مختصة نوعياً بالفصل ابتدائياً في طلب الرد، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان، لأنه لم يتم إعلان المطعون عليه بتقرير الاستئناف أو بتكليفه بحضوره على الوجه المبين بالمادة السادسة من قانون المرافعات، كما وأن الاستئناف لم ينظر ولم يحقق في غرفة مشورة، ولم يتل مع أسبابه في جلسة علنية وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 153، 154، 155، 156، 157، من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر طلب الرد أن المشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب - عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى إذ لم يتطلب القانون حضور القاضي في طلب رده إلا إذ رأت المحكمة التي تنظر هذا الطلب سماع أقواله عند الاقتضاء على ما جاء بالمادة 157 من قانون المرافعات سالفة الذكر ومن ثم فلا محل لإعلان المطلوب رده بتقرير الاستئناف وتكليفه بالحضور فيه والنعي في باقي ما ورد به غير صحيح، إذ الثابت من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه أن المحكمة سمعت المرافعة في غرفة مشورة وأن الحكم تلي بجلسة علنية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه طلب أمام محكمة الموضوع إثبات تنازله عن طلب الرد، إلا أن الحكم الابتدائي وجاره في ذلك الحكم المطعون فيه قرر أنه لا يجوز التنازل عن دعوى الرد لتعلق حق القضاء بها ولكونها شبيهة بالدعوى العامة، مع أنه لا وجه للشبه بينهما، كما أن النصوص الخاصة بدعوى الرد في قانون المرافعات لم يميزها عن غيرها من الدعاوى إلا بالمميزات المحددة في هذه النصوص ولا يجوز التوسع في هذه الميزات أو القياس عليها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان نص المادة 141 من قانون المرافعات الذي أجاز ترك الخصومة نصاً عاماً لم يخصصها بنوع معين من الدعاوى التي يختص القضاء المدني بنظرها وكانت المواد 146 وما بعدها من قانون المرافعات في شأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم لم تنص على عدم جواز التنازل عن طلب الرد وكانت طبيعة طلب الرد لا تتجافى مع التنازل عنه وكان الشارع عندما أصدر أخيراً القانون رقم 95 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 قد أضاف مادة جديدة رقم 162 مكرر تنص على أن "إذا قضى برفض الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب آخر وقف الدعوى الأصلية. وعدل المادة 159 من قانون المرافعات فأضاف فقرة جديدة تنص على أنه "وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة مما يؤكد أن القانون لا يمنع التنازل عن طلب الرد شأنه شأن أي طلب آخر لصاحبه التمسك به أو التنازل عنه ولا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 142/ 1 من قانون المرافعات من أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله لأن القاضي ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في الخصومة، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعن التنازل عن طلب الرد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب. ولما تقدم وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها ويتعين الحكم في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات تنازل المدعي (الطاعن) عن طلب الرد، مع إلزامه بمصاريف الدرجة الأولى عملاً بنص المادة 143 من قانون المرافعات وبمصاريف الدرجة الثانية ومصاريف الطعن بالنقض لأن القاضي المطلوب رده ليس خصماً ذا مصلحة شخصية في طلب الرد، ولا محل للقضاء بمصادرة الكفالة لأن الطاعن قرر الرد في 19/ 5/ 1973 قبل صدور القانون رقم 95 لسنة 1976 الذي قضى على مصادرة الكفالة عند التنازل عن طلب الرد.

الطعن 56 لسنة 10 ق جلسة 16 / 1 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 93 ص 299

جلسة 16 يناير سنة 1941

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

--------------

(93)
القضية رقم 56 سنة 10 القضائية

حكم. 

طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أمر. إيراد الحكم ما يخالفه مستخلصاً من وقائع الدعوى ومستنداتها. ردّ ضمني.

-------------
إذا كانت المحكمة قد ذكرت أن جزءاً من ثمن المبيع قد دفع وقت الاتفاق الابتدائي، وأن الباقي قد خصص باتفاق الطرفين لوفاء الديون التي على العين المبيعة، واستدلت على ذلك بما استخلصته من وقائع الدعوى والمستندات المقدّمة فيها والقرائن التي بينتها، فإن ما ذكرته من ذلك يفيد أنها لم تر إجابة الطلب المقدّم إليها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما هو مخالف له.

الطعن 51 لسنة 10 ق جلسة 16 / 1 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 92 ص 299

جلسة 16 يناير سنة 1941

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-------------------

(92)
القضية رقم 51 سنة 10 القضائية

صلح. 

ماهيته. عدم التوسع في تفسيره. تحديد نطاق النزاع الذي انحسم بالصلح. استخلاص النتائج المبتغاة منه. سلطة قاضي الموضوع في ذلك.
(المادتان 532 و534 مدني)

--------------
الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه في موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدّعيه قبل الآخر. ولهذا يجب ألا يتوسع في تأويله وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع. على أن ذلك ليس من مقتضاه أن قاضي الموضوع ممنوع من أن يستخلص من عبارات الاتفاق ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح، ويحدّد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حدّ له باتفاقهما عليه، بل إن ذلك من سلطته ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات الصلح والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها.

الطعن 47 لسنة 10 ق جلسة 16 / 1 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 91 ص 298

جلسة 16 يناير سنة 1941

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(91)
القضية رقم 47 سنة 10 القضائية

(أ) نقض وإبرام. 

حكم ابتدائي. تقديم صورة منه. متى يكون لازماً؟
(ب) محكمة الموضوع. 

سلطتها في فهم الأوراق. حدّها. استخلاص واقعة من عقد اتفاق لا ينتجها العقد. نقض. مثال.

----------------
1 - إن تقديم صورة من الحكم الابتدائي عند الطعن بطريق النقض لا يكون لازماً إلا إذا كان الحكم الاستئنافي ليس فيه بذاته من البيانات اللازمة ما يغني عن الرجوع إلى الحكم الابتدائي.
2 - إذا اشترى شخص قطعة من أطيان مرهونة، واستبقى من الثمن مقدار ما يخص هذه القطعة من دين الرهن، وتعهد في عقد الشراء بدفعه إلى المرتهن، وكان هذا المشتري في ذات الوقت مديناً لأحد الشركاء في الأطيان المرهونة فتحاسب معه واتفقا على أن المشتري يدفع أيضاً ما على نصيب هذا الشريك ونصيب أخ له في دين الرهن بحيث يصبح دين الرهن جميعه في ذمته يقوم بدفعه للمرتهن في مدى ستة أشهر فإن تأخر يكون لدائنه أن يرجع عليه بالمبلغ والتعويضات وريع نصيبه هو وأخيه في الأطيان المرهونة، فلم يقم المشتري بتعهداته المذكورة، فحصل المرتهن على حكم بدينه، ثم على حكم بنزع ملكية الشريك وأخيه من أطيان لهما، فإن حكم المحكمة على المشتري بدفع جميع الدين الذي كان مستحقاً للمرتهن ثم بتعويض الشريك وأخيه على أساس عقد الاتفاق يكون خاطئاً ما دام الاتفاق صريحاً في أن تعهد المشتري بدفع مبلغ الدين عمن باع له الأرض إنما يرجع إلى عقد البيع الصادر منه إليه، ولا يوجد فيه ما يستفاد منه أي تغيير في العلاقة القانونية القائمة بينهما بمقتضى هذا العقد حتى كان يصح القول بأن المشتري قد تنازل عن حق الحبس المقرّر له بناء على عقد شرائه مما يجعل الحكم معيباً لابتنائه على ما يخالف الاتفاق الذي كان فهمه على حقيقته يقتضي من المحكمة أن تعرض لما دفع به المشتري من أنه في عدم قيامه بأداء الدين إنما استعمل حقه المقرّر له قانوناً في حبس باقي الثمن لما ظهر له بعد شرائه من أن بعض ما اشتراه عليه اختصاص لدائنين آخرين نزعوا ملكيته من تحت يده، وأن تبحث صحة هذا الدفاع ومداه ومبلغ تأثيره في انتفاء مسئوليته.

الطعن 40 لسنة 10 ق جلسة 16 / 1 / 1941 مج عمر المدنية ج 3 ق 90 ص 297

جلسة 16 يناير سنة 1941

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(90)
القضية رقم 40 سنة 10 القضائية

(أ) نقض وإبرام. 

بائعون متضامنون. تقصيرهم في سداد دين البنك حتى نزعت ملكية المبيع. الطعن من أحدهم في الحكم الصادر بمساءلتهم عن هذا التقصير في الميعاد القانوني. قبول طعن الباقين ولو كان بعد الميعاد.
(ب) ضمان. 

مدّعي الضمان. طلبه الحكم أصلياً بالمبلغ المطلوب منه على من أدخلهم ضماناً له فيه. لا يجوز. طلبه الحكم عليهم بما يحكم به عليه. هو الجائز.

----------------
1 - متى كان الخلاف بين الخصوم على من تقع عليهم المسئولية أهم البائعون المتضامنون لتقصيرهم - بعد أن استوفوا ثمن المبيع - في سداد دين البنك الذي نزع الملكية من المشتري، أم هم المشترون لتقصيرهم في دفع الدين المذكور، وكان الحكم قد قضى بأن التقصير في ذلك كان من جانب البائعين، فإن رفع الطعن في الميعاد من أحد هؤلاء يكون معه طعن الباقين منهم مقبولاً، ولا يلتفت إلى التاريخ الذي رفع فيه.

2 - ليس لمدّعي الضمان أن يطلب من المحكمة الاستئنافية الحكم له أصلياً بالمبلغ المطلوب منه على من أدخلهم في الدعوى ضماناً له فيه، بل إن كل ما له هو أن يطلب الحكم عليهم بما يحكم به عليه.