قرار المجلس التنفيذي رقم (78) لسنة 2022
بشأن
تنظيم المكتبات العامّة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2016 في شأن القِراءة،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثّقافة والفُنون في دبي،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائِحته التنفيذيّة وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم (9) لسنة 2003 بشأن تنظيم المكتبات العامّة التابعة لبلديّة دبي ولائِحته التنفيذيّة،
وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:
الإمارة | : | إمارة دبي. |
الهيئة | : | هيئة الثّقافة والفُنون في دبي. |
أوعِية المعلومات | : | وتشمل جميع مواد القِراءة بمُختلف أشكالها وأنواعها، المطبوعة والرقميّة، المُتوفِّرة في المكتبة العامّة، بما في ذلك الكُتُب، المجلات، الدوريّات، الرّسائل، الأبحاث، المخطوطات، المُراسلات، الخرائط، الأشرِطة، المواد السمعيّة والبصريّة، الرُّسومات والمُجسّمات الطبيعيّة والصناعيّة. |
المكتبة العامّة | : | مبنى أو موقع إلكتروني تابع للهيئة، يتم فيه جمع وتنظيم وإتاحة أوعِية المعلومات للاطلاع عليها من أفراد المُجتمع بكافّة الطُّرق المُتاحة، وكذلك الذي يتم فيه تقديم الخدمات التقليديّة والمُبتكرة المُتعلِّقة بالثّقافة والفُنون والآداب، وتشمل المكتبة الرقميّة. |
المكتبة الرقميّة | : | منصّة إلكترونيّة تُنشِئها الهيئة أو تشترك فيها أو تنضم إليها، تحتوي على أوعِية المعلومات المُخزّنة بصُورة إلكترونيّة، والتي تُدار وتُستخدم وتُعرض بطريقة رقميّة، يُمكِن الوصول إليها بواسِطة الشّبكة الإلكترونيّة أو التطبيقات الذكيّة. |
نطاق التطبيق
المادة (2)
أ- تُطبّق أحكام هذا القرار على جميع المكتبات العامّة في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
ب- تُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار ما يلي:
1. المكتبات المُنشأة بمُوجب تشريع خاص ولا تتبع الهيئة.
2. المكتبات التي تُنشِئها الجهات الحُكوميّة في مقار عملِها.
أهداف المكتبة العامّة
المادة (3)
تهدف المكتبة العامّة إلى تحقيق ما يلي:
1. نشر العِلم والثّقافة والوعي بين أفراد المُجتمع، وإتاحة مُختلف أشكال وأنواع أوعِية المعلومات لهُم.
2. ترسيخ ثقافة المُطالعة والتعلُّم الذّاتي لدى الأجيال النّاشِئة، ورفع مُستوى وعيِهم بأهمّية القِراءة والبحث العِلمي والمعرفي والتفكير الابتكاري.
3. المُساهمة في تعزيز الهويّة الوطنيّة، والتعريف بالتُّراث الثّقافي والعِلمي والأدبي لدولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة، وموروثها الحضاري والإنساني.
4. تطوير المهارات والقُدرات الثقافيّة والفكريّة والفنّية والإبداعيّة لجميع أفراد المُجتمع.
اختصاصات الهيئة
المادة (4)
لغايات هذا القرار، تتولّى الهيئة، في سبيل تحقيق أهداف المكتبة العامّة، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
1. إنشاء المكتبات العامّة في الإمارة، والإشراف على تجهيزها وتشغيلها وإدارتها، وتوفير الموارد البشريّة والمادّية والتقنيّة اللازمة لذلك.
2. القيام بالدِّراسات اللازمة لتحديد مدى احتياج المناطق المُختلِفة في الإمارة لإنشاء المكتبات العامّة فيها.
3. تقديم الخدمات المُختلِفة داخل المكتبات العامّة بجودة عالية ووفق أحدث الأساليب العلميّة والتكنولوجيّة، التي تُساعِد رُوّاد المكتبة العامّة على الاطلاع والبحث المعرِفي والثّقافي والعِلمي بِسُهولة ويُسر، وتحديث تلك الخدمات بشكلٍ مُستمِر.
4. تنظيم الفعاليّات والأنشِطة الثقافيّة والفنّية والأدبيّة المُتنوِّعة في المكتبات العامّة، بما يتناسب مع مُختلف مُستويات أفراد المُجتمع وميولِهم واحتياجاتِهم.
5. تزويد المكتبات العامّة بأوعِية المعلومات في مُختلف ميادين الثّقافة والعلم والمعرفة، وتغذِيتها بهذه الأوعِية بشكلٍ دوري ومُستمِر، وفقاً للمعايير والسِّياسات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
6. المُحافظة على مُحتويات ومُقتنيات المكتبات العامّة من الكُتُب والمخطوطات النّفيسة، وفقاً لأفضل المعايير والمُواصفات العالميّة، وعرضها بطريقة تُبرِز قيمتها الثقافيّة والأدبيّة والتاريخيّة.
7. وضع الشُّروط والمعايير الخاصّة باختيار وامتلاك أوعِية المعلومات والاشتراك في قواعد البيانات والمكتبات الرقميّة.
8. توفير أوعِية المعلومات المُناسِبة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي التحدّيات القِرائيّة.
9. تأسيس وتطوير علاقات التعاون والشّراكات مع مُختلف المكتبات والمُؤسّسات الثقافيّة والتعليميّة والمِهنيّة التخصُّصيّة وغيرها من الجهات المعنيّة داخل الإمارة وخارجها.
10. عقد الدّورات التدريبيّة في مجال علم المكتبات للعامِلين في المكتبات العامّة، لرفع كفاءتِهم وتنمِية مهاراتِهم.
11. عرض وتقديم أفضل المُمارسات التي تقوم الهيئة باتِّباعها في مجال إنشاء المكتبات العامّة وإدارتها والإشراف عليها، وتقديم الاستشارات الفنّية والتخصُّصيّة في هذا المجال للجهات العامّة والخاصّة عند طلبها.
12. إقامة معارض الكُتُب وعقد المُؤتمرات والنّدوات والمُحاضرات في المجالات المُتعلِّقة بالمكتبات والثّقافة والتُّراث والأدب والمُشاركة فيها.
13. إتاحة فُرص اللقاء والحوار العِلمي بين مُرتادي المكتبات العامّة، وتزويدِهم بالمعلومات والأساليب اللازمة للبحث عن أوعِية المعلومات وتدريبهم على حُسن استعمالها لتحقيق الاستفادة المُثلى منها.
14. الترويج لخدمات وفعاليّات المكتبات العامّة بكافّة وسائل الإعلام ومواقع التواصُل الاجتماعي.
15. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المكتبة العامّة، تُحدِّدها اللائحة التنفيذيّة لهذا القرار.
المكتبة الرقميّة
المادة (5)
أ- تسري على المكتبة الرقميّة أحكام هذا القرار، بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع طبيعتِها.
ب- يتم تنظيم إنشاء المكتبة الرقميّة، وشُروط وضوابط استخدامها، والاستفادة من خدماتِها، بمُوجب اللائحة التنفيذيّة لهذا القرار.
العُضويّة في المكتبة العامّة
المادة (6)
أ- تكون العُضويّة في المكتبة العامّة مفتوحة لجميع أفراد المُجتمع ومُؤسّساتِه، وعلى الهيئة تحديد وتسهيل وتبسيط كافّة الإجراءات اللازمة لذلك.
ب- تكون مُدّة الاشتراك في عُضويّة المكتبة العامّة (5) خمس سنوات، قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة.
ج- تُنظّم شُروط وفئات ومزايا العُضويّة في المكتبات العامّة، وكافة المسائِل المُتعلِّقة بهذه العُضويّة بمُوجب اللائحة التنفيذيّة لهذا القرار.
استعارة أوعِية المعلومات
المادة (7)
يتم تنظيم أحكام استعارة أوعِية المعلومات، وتحديد الضّوابط والإجراءات اللازمة لذلك، بما فيها استيفاء التأمين وحالات مُصادرتِه، بمُوجب اللائحة التنفيذيّة لهذا القرار.
التزامات الجهات والأفراد
المادة (8)
أ- تلتزم الجهات الحُكوميّة والخاصّة في الإمارة بعدم إنشاء أي مكتبة مفتوحة للجُمهور في غير مقار عمل هذه الجهات إلا بعد الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.
ب- يلتزم الأفراد بعدم إنشاء أي مكتبات مفتوحة للجُمهور في مساكِنهم الخاصّة بالإمارة إلا بعد الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.
الأفعال المحظورة
المادة (9)
يُحظر إتيان أي من الأفعال التالية داخل المكتبة العامّة:
1. الإضرار بمرافق المكتبة العامّة ومُقتنياتِها من أوعِية المعلومات أو الأجهِزة أو الأنظِمة أو الأدوات أو الأثاث أو المُستلزمات أو إساءة استخدامها، أو الاعتداء على تطبيقاتها الذكيّة أو موقعها الإلكتروني أو اختراقه.
2. التأخُّر في إعادة أوعِية المعلومات التي تم استعارتها من المكتبة العامّة عن الموعد المُحدّد لذلك أو إتلافها.
3. استخدام عُضويّة تعود لشخص آخر للانتفاع من المزايا والخدمات التي تُقدِّمها المكتبة العامّة.
4. عدم التزام الهُدوء داخل قاعات المكتبة العامّة، والتسبُّب في إزعاج الآخرين.
5. الدُّخول إلى المكتبة العامّة بهيئة غير لائِقة أو بملابِس غير مُحتشِمة.
6. دُخول الأماكن غير المُصرَّح بدُخولها داخل المكتبة العامّة دون إذن مُسبق من الهيئة.
7. التدخين داخل المكتبة العامّة أو في أحد مرافِقها وقاعاتها المُغلقة.
8. إدخال الحيوانات إلى المكتبة العامّة.
9. استخدام مخارج الطّوارئ المُحدَّدة في المكتبة العامّة في الحالات غير الطارئة.
10. التنظيم أو الدّعوة لعقد اجتماع أو تنفيذ فعاليّة في المكتبة العامّة دون الحُصول على تصريح مُسبق بذلك من الهيئة.
11. تناول الطّعام أو الشّراب في غير الأماكن المُخصّصة لذلك داخل المكتبة العامّة، أو بشكل يضُر بمُقتنياتِها وبيئتِها الداخليّة.
12. القيام بأي فعل من شأنه الإخلال بنظافة المكتبة العامّة.
13. جمع التبرُّعات، أو الترويج لأي سِلَع أو بضائع بأي طريقٍ من طُرُق الدِّعاية والإعلان، أو الدّعوة لأي أفكار أو مُعتقدات، أو توزيع أي منشورات، قبل الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.
14. أي أفعال أخرى يتم تحديدها في اللائحة التنفيذيّة لهذا القرار.
الرُّسوم والتأمينات
المادة (10)
تستوفي الهيئة نظير الاشتراك في عُضويّة المكتبة العامّة، الرُّسوم والتأمينات المُحدَّدة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار.
الجزاءات والتدابير الإداريّة
المادة (11)
أ- مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كُل من يرتكِب أيّاً من الأفعال المُحدَّدة في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها.
ب- تُضاعف قيمة الغرامة المُحدّدة في الجدول المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد على (1000) ألف درهم.
ج- بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المُخالِف:
1. تعليق عُضويّته في المكتبة العامّة لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهُر.
2. إلغاء العُضويّة في المكتبة العامّة بشكلٍ دائم.
3. الحرمان من دُخول المكتبة العامّة.
4. مُصادرة مبلغ التأمين الذي تم استيفاؤه للعُضويّة في المكتبة العامّة وفقاً لأحكام هذا القرار.
د- لا يحول فرض الغرامات المُقرّرة بمُوجب هذه المادة، دون قيام الهيئة بإلزام المُخالِف بالتعويض عن قيمة الأضرار التي تسبّب بوقوعِها، سواءً للمكتبة العامّة أو لأوعِية المعلومات، مُضافاً إليها ما نسبته (25%) من هذه القيمة كمصاريف إداريّة، ويُعتبر تقدير الهيئة لتلك التعويضات والمصاريف نِهائيّاً.
الضبطيّة القضائيّة
المادة (12)
تكون لمُوظّفي الهيئة الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من مُديرها العام صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تقع بالمُخالفة لأحكام هذا القرار ولائحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بموجبِهما، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.
أيلولة الإيرادات
المادة (13)
تؤول حصيلة الإيرادات التي يتم استيفاؤها وفقاً لأحكام هذا القرار، بما فيها الرُّسوم والتأمينات والغرامات والتعويضات والمصاريف، إلى حساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي.
إصدار اللائحة التنفيذيّة
المادة (14)
يُصدِر رئيس الهيئة اللائحة التنفيذيّة لهذا القرار.
الإلغاءات
المادة (15)
يُلغى الأمر المحلّي رقم (9) لسنة 2003 ولائحته التنفيذيّة المُشار إليهِما، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
النّشر والسّريان
المادة (16)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 7 ديسمبر 2022م
الموافـــــــــــــق 13 جمادى الأولى 1444هـ
الجدول رقم (1)
بتحديد الرُّسوم والتأمينات الخاصّة بالعُضويّة في المكتبة العامّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مبلغ التأمين (بالدرهم) | رسم العُضويّة (بالدرهم) | فئة العُضويّة | م |
75 | - | لمن هو دون سن (12) الثانية عشر عاماً. | 1 |
150 | 50 | لمن بلغ سن (12) الثانية عشر عاماً فأكثر، من غير طلبة المدارس ومُؤسّسات التعليم العالي. | 2 |
150 | - | الأشخاص ذوي الإعاقة، مِمّن بلغ سن (12) الثانية عشر عاماً فأكثر. | 3 |
150 | 25 | طُلاب المدارس ومُؤسّسات التعليم العالي. | 4 |
150 | - | حملة بطاقة ذخر، الصّادرة عن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي. | 5 |
150 | 25 | مُوظّفو الجهات الحُكوميّة الاتحاديّة والمحلّية. | 6 |
400 | 50 | المُؤسّسات والجمعيّات غير الربحيّة. | 7 |
200 | 100 | العائِلات. | 8 |
400 | 150 | الجهات الحُكوميّة الاتحاديّة والمحلّية. | 9 |
400 | 200 | الشّركات والمُؤسّسات الخاصّة. | 10 |
الجدول رقم (2)
بتحديد المُخالفات والغرامات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م | وصف المُخالفة | مقدار الغرامة (بالدرهم) |
1 | الإضرار بمرافق المكتبة العامّة ومُقتنياتِها من أوعِية المعلومات أو الأجهزة أو الأنظِمة أو الأدوات أو الأثاث أو أي مُستلزمات أخرى أو إساءة استخدامها. | 50 |
2 | التأخُّر في إعادة أوعِية المعلومات التي تم استعارتها من المكتبة العامّة عن الموعد المُحدَّد لإعادتها أو إتلافها. | 50 فلس لِكُل وعاء عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 250 درهم |
3 | السّماح لشخص آخر باستخدام بطاقة العُضويّة في المكتبة العامّة للانتفاع من المزايا والخدمات التي تُقدِّمها المكتبة العامّة. | 250 |
4 | عدم التزام الهُدوء داخل قاعات المكتبة العامّة، والتسبُّب في إزعاج الآخرين. | 250 |
5 | دُخول الأماكن غير المُصرّح بدُخولها في المكتبة العامّة دون إذن مُسبق من الهيئة. | 500 |
6 | الدُّخول إلى المكتبة العامّة بهيئة غير لائِقة أو بلِباس غير مُحتشِم. | 250 |
7 | التدخين داخل المكتبة العامّة أو في أحد مرافِقها وقاعاتها المُغلقة. | 500 |
8 | إدخال الحيوانات إلى المكتبة العامّة. | 250 |
9 | استخدام مخارج الطّوارئ المُحدّدة في المكتبة العامّة في الحالات غير الطارئة. | 500 |
10 | التنظيم أو الدّعوة لعقد اجتماع أو تنفيذ فعاليّة في المكتبة العامّة، قبل الحُصول على تصريح مُسبق بذلك من الهيئة. | 500 |
11 | تناول الطّعام أو الشّراب في غير الأماكن المُخصّصة لذلك داخل المكتبة العامّة أو بشكل يضُر بمُقتنياتِها وبيئتِها الداخليّة. | 250 |
12 | القيام بأي فعل من شأنِه الإخلال بنظافة المكتبة العامّة. | 250 |
13 | جمع التبرُّعات، أو الترويج لأي سِلَع أو بضائع بأي طريقٍ من طُرُق الدّعاية والإعلان، أو الدّعوة لأي أفكار أو مُعتقدات، أو توزيع أي منشورات، دون الحُصول على مُوافقة مُسبقة من الهيئة. | 500 |
14 | مُخالفة أي التزامات أخرى تفرضها الهيئة بمُوجب اللائحة التنفيذيّة لهذا القرار. | 250 |