الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 أبريل 2023

الطعن 81 لسنة 9 ق جلسة 8 / 2 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 29 ص 60

جلسة 8 فبراير سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

------------------

(29)
القضية رقم 81 سنة 9 القضائية

وكيل:
(أ) تقدير الموكل أجر وكيله بعد إتمام العمل. التحدّي بالمادة 514 مدني في هذه الصورة. لا يجوز.
(ب) إقرار الموكل بمديونيته للمحامي بمبلغ معين مقابل أتعابه في الدعوى. صدوره بعد انتهاء عمل المحامي والحكم في الدعوى. تحرير المحامي ورقة في تاريخ الإقرار تعهد فيها بالمرافعة عنه في قضية أخرى بلا أجر تقديراً لوفاء موكله له. اعتبارهما اتفاقاً واحداً. خطأ. هما مختلفان. أوّلهما إقرار بدين واجب الأداء في الحال، والثاني تبرع. التحدّي بالمادة 514 مدني في هذه الحالة. لا يصح. 

(المادة 514 مدني)

-----------------
1 - إن حكم المادة 514 من القانون المدني لا ينسحب إلا على الاتفاقات التي تحصل قبل أداء الوكيل العمل الذي عهد به إليه (1).
2 - إذا كان إقرار الموكل بمديونيته للمحامي بمبلغ معين مقابل أتعابه في الدعوى التي وكل فيها قد صدر بعد انتهاء العمل الذي قام به المحامي في الدعوى المذكورة وبعد الحكم فيها لمصلحة الموكل، وكان المحامي قد حرر في تاريخ الإقرار ورقة للموكل تعهد فيها بالمرافعة عنه في قضية أخرى بلا أجر تقديراً منه لثقته فيه ولوفائه له بتحرير الإقرار، فمن الخطأ في التكييف أن تعتبر المحكمة الإقرار والتعهد اتفاقاً واحداً يكمل أحدهما الآخر فإنهما في الحقيقة مختلفان ولا علاقة بينهما قانوناً، إذ أوّلهما إقرار بدين غير متنازع فيه واجب الأداء في الحال، وثانيهما تبرع بالمرافعة بلا أجر. وبناء على ذلك فلا يجوز في هذه الصورة التحدّي بحكم المادة 514 مدني.


الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى - بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه والمذكرات والمستندات المقدمة لهذه المحكمة وكانت تحت نظر محكمة الاستئناف - في أن المطعون ضدّه الأوّل اتفق مع الطاعن بعقد تاريخه 4 من يونيه سنة 1935 على أن يستمر فيما عهد به إليه من قبل من السير في كافة الإجراءات الشرعية والقانونية الخاصة بقضية النزاع على تركة إبراهيم محمد الغربي المنظورة أمام القضاء الشرعي، وإعداد الدفاع ضدّ مدعي البنوّة لذلك المتوفى أمام المحكمة العليا كما أعده أمام محكمة أول درجة إلى أن يصير الحكم برفض دعواه نهائياً، ثم المطالبة بكافة الطرق الشرعية كانت أو إدارية بحق المطعون ضدّه المذكور في تلك التركة إلى أن يثبت حقه فيها نهائياً ويستولي على هذا الحق. وفي نظير هذا العمل الذي قام ويقوم به الطاعن قبل المطعون ضدّه الأوّل أن يدفع للطاعن مبلغ 2000 جنيه كأتعاب غير قابلة للطعن أو المعارضة. وفي 15 من فبراير سنة 1937 انضمت المطعون ضدّها الثانية إلى الاتفاق المذكور والتزمت بما فيه متضامنة مع المطعون ضدّه الأوّل بصفتها وارثة معه لأخيها إبراهيم الغربي.
قام الطاعن بمباشرة ما وكل فيه عن المطعون ضدّهما حتى قضى نهائياً من المحكمة الشرعية في 29 من مارس سنة 1938 بوراثتهما لإبراهيم الغربي.
وفي 28 من مايو سنة 1938 صدر من المطعون ضدّهما إقرار بدين وتنازل صيغ بالعبارات الآتية:
"نحن الموقعين على هذا محمد جمال محمد محمود عامر الغربي الشهير بجمال ومبروكة محمد محمود عامر الغربي ورثة شقيقنا إبراهيم محمد محمود عامر الغربي الشهير بإبراهيم الغربي نقرّ ونعترف بأننا مدينون على وجه التضامن والتكافل بيننا لحضرة الأستاذ عبد الفتاح صابر المحامي الشرعي بمبلغ 2000 جنيه مصري قيمة ما اتفقنا عل أن يكون أتعاب حضرته في القضية التي رفعها وترافع فيها وقام بإجراءاتها أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية المقيدة برقم 22 كلي سنة 36 - 1937 ضدّ وزارة المالية لإثبات وراثتنا لمورّثنا إبراهيم محمد محمود عامر الغربي المذكور والتي حكم فيها نهائياً بتاريخ 29 مارس سنة 1938 من المحكمة العليا الشرعية. وسداداً لهذا المبلغ قد تنازلنا لحضرته بما يوازيه مما هو مستحق لنا قبل وزارة المالية (مصلحة الأملاك) من تركة مورثنا المذكور سواء فيما يتعلق بأصلها أو فيما ينتج من إيرادها. ولحضرته أن يقبض مبلغ 2000 جنيه مصري المشار إليه مباشرة من وزارة المالية دون توقف على رضائنا أو حضورنا فقد أصبح حقاً من حقوقه. ونصرح من الآن لوزارة المالية بصرف هذا المبلغ لحضرته دون قيد ولا شرط ودون أن تكون مسئولة عن صرفه بأي وجه من الوجوه. ولحضرته أيضاً أن يتنازل عن المبلغ المذكور أو يحوّله بكافة شروطه لمن يشاء دون توقف على إذننا ورضائنا وتحرّر هذا إقراراً منا بالمديونية المشار إليها وبالتنازل المذكور وللعمل بموجبه قانوناً".
وفي الوقت نفسه كتبت بذيل الاتفاق الأول المحرر في 4 من يونيه سنة 1935 العبارة الآتية: "المبلغ المتفق عليه في هذا العقد وقدره 2000 جنيه صار حقاً للطرف الأوّل (الطاعن) وقد قرّر الطرف الثاني (المطعون ضدّهما الاثنين معاً) بتنازلهما عن هذا المبلغ باعتباره صار من حق حضرة الطرف الأوّل عما يخصهما بمقداره في تركة مورّثهما إبراهيم محمد الغربي للحكم في القضية نهائياً. وقد تصدّق على إقرارهما وتنازلهما بتاريخ 28 من مايو سنة 1938 أمام كاتب تصديقات محكمة الموسكي الأهلية بمحضر تصديقات رقم 1661 سنة 1938 تصديقات المحكمة المذكورة وأصبح هذا العقد لاغياً اكتفاء بالتنازل المصدق عليه".
وفي نفس ذلك اليوم أيضاً صدر من الطاعن للمطعون ضدّهما إقرار نصه كما يلي مأخوذاً عن الحكم المطعون فيه:
"اليوم تحرّر عقد إقرار وتنازل من محمد جمال محمد محمود عامر الغربي والست مبروكة محمد محمود عامر الغربي بمبلغ 2000 جنيه قيمة أتعابنا في القضية السابق الفصل فيها لمصلحتهما نهائياً وكان هذا وفاء منهما لعقد الاتفاق المحرر في 4 من يونيه سنة 1935 ونظير هذا الوفاء من جانبهما أتعهد بأنني أقوم بالمرافعة عنهما والدفاع لمصلحتهما في القضية المرفوعة عليهما من المدعو محمد إبراهيم المنظورة أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية ومؤجلة لجلسة 31 من مايو سنة 1938 وأقرّر بأنني أقوم بذلك دون أجر أطلبه من موكليّ المذكورين في مقابل وفائهما معي في تنفيذ العقد السالف ذكره. وتقديراً لثقتهما بي هذه الثقة التي حالت دون سماع كلام المتقولين عليّ بشأن القضية السالفة الذكر ومقدار أتعابي فيها على أن أسير في الدفاع عنهما في القضية المذكورة لحين الفصل نهائياً أمام محكمة أول درجة والعليا فيما إذا لو استأنف المدّعي في الدعوى المذكورة".
قام الطاعن بمباشرة هذه القضية الجديدة إلى أن حكم فيها نهائياً لمصلحة المطعون ضدّهما في 24 من إبريل سنة 1939 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع دعوى محمد إبراهيم.
أراد الطاعن بعد ذلك أن يحصل على دينه من وزارة المالية فتعرّض له المطعون ضدّهما وعارضا في استيفائه إياه فاضطر إلى أن يرفع ضدّهما في 25 من مارس سنة 1939 الدعوى رقم 815 سنة 1939 كلي مصر واختصم فيها وزارة المالية وطلب الحكم له بإلزام المطعون ضدّهما بأن يدفعا له مبلغ 2000 جنيه وإلزام وزارة المالية بصرف هذا المبلغ وما يلحق به مما هو تحت يدها لحساب المطعون ضدهما. وفي جلسة 16 من مايو سنة 1939 قضت محكمة مصر بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا للطاعن 2000 جنيه والمصاريف و500 قرش أتعاباً للمحاماة وألزمت وزارة المالية بصرف هذا المبلغ مما هو في حيازتها لحساب المطعون ضدّهما وشملت الحكم بالنفاذ بلا كفالة.
استأنف المطعون ضدّهما ذلك الحكم أمام محكمة استئناف مصر طالبين الحكم بإلغاء وصف النفاذ المعجل وإيقاف تنفيذ الحكم المذكور وفي الموضوع بإلغائه وإلزام المستأنف عليه الأوّل (الطاعن) بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
ومحكمة استئناف مصر قضت في 25 من يونيه سنة 1939 بتعديل الحكم المستأنف وجعل المبلغ المحكوم به 600 جنيه بدلاً من 2000 جنيه مع المصاريف المناسبة عن الدرجتين و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
لم يعلن هذا الحكم، ولكن حضرة الأستاذ أحمد رشدي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قرّر في 2 من سبتمبر سنة 1939 بقلم كتاب هذه المحكمة بالطعن فيه بطريق النقض والإبرام للأسباب التي بينها في تقريره الذي أعلن إلى المطعون ضدهما في 7 من سبتمبر سنة 1939... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبني طعنه على ما يأتي:
(أوّلاً) أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق أحكام القانون إذ اعتبرت أن لها حق التدخل في تعديل الأجر المتفق عليه بين الطرفين ناسية أن هذا الأجر قد قدّر بإقرار جديد صادر من المطعون ضدّهما في 28 من مايو سنة 1938 بعد انتهاء العمل المعهود به إلى الطاعن أقرّ فيه المطعون ضدهما أنهما مدينان للطاعن في مبلغ 2000 جنيه.
(ثانيا) أن محكمة الاستئناف قد فاتها أن إقرار 28 من مايو سنة 1938 قد تضمن استبدالاً للدين المحرّر به عقد الاتفاق الأوّل المحرّر في 4 من يونيه سنة 1935 وأن لا صلة لهذا الدين الجديد بما تعهد به الطاعن من القيام بالدفاع عن المطعون ضدّهما في قضية أخرى بلا مقابل.
(ثالثاً) أن محكمة الاستئناف قد مسخت سندات الدعوى مسخاً ظاهراً بأن وصلت بين الإقرار بالدين وبين العهد المأخوذ على الطاعن وجعلتهما اتفاقاً واحداً مع صراحة العبارات الواردة فيهما ورغم التفاوت الظاهر بين ما ثبت في كل منهما.
(رابعاً) أن محكمة الاستئناف قد قصرت في تسبيب حكمها عندما عرضت لتقدير أجر الطاعن فهي لم تبين العناصر التي اعتمدت عليها في هذا التقدير وساقته جزافاً ولم يكن تحت نظرها من أوراق الدعوى ما يمكنها من تقدير الأجر تقديراً صحيحاً مطابقاً للواقع.
تلك هي الأسباب التي يستند إليها الطاعن في طعنه.
وحيث إن محكمة الاستئناف بعد أن أثبتت نص الإقرار الصادر من الطاعن بنت تدخلها في تقدير أتعابه من جديد على الفقرات الآتية:
"ومن حيث إن المحكمة ترى من عبارات هذا التعهد، ومع ملاحظة أن الدعوى الشرعية المشار إليها في هذا التعهد إن هي إلا حلقة من حلقات النزاع في الاستحقاق في ميراث إبراهيم الغربي - ترى المحكمة من ذلك أن هذا التعهد والإقرار بالأتعاب الصادرين في وقت واحد هما في الحقيقة اتفاق واحد ومكملان لبعضهما ويعتبران اتفاقاً واحداً، أي أن الأتعاب التي اتفق عليها بإقرار 28 من مايو سنة 1938 هي أتعاب عن القضية التي حكم فيها وما لم يحكم فيه أمام المحكمة الشرعية خاصاً بالمنازعة في الميراث، لأن الفصل في الدعوى الأولى لا ينهي المنازعة في الميراث من جميع نواحيها".
"ومن حيث إنه لما تقدّم لا يكون العمل الذي تعهد به المستأنف عليه (الطاعن) قد انتهى وقت تحرير الإقرار المذكور ولا يجب اعتباره أنه انتهى إلا بعد الفصل في القضية الثانية التي لم يحكم فيها إلا أخيراً... ولهذا تكون هذه الأتعاب محل نظر المحكمة وتقديرها رغماً من هذا الاتفاق طبقاً للمادة 514 من القانون المدني. أما ما جاء بالإقرار بأن الأتعاب المقدّرة فيه هي عن القضية الأولى، وما جاء في التعهد الثاني بأن المستأنف عليه يقوم بالمرافعة والدفاع في القضية من غير أجر، فإن هذا الذي حصل، وكتابة تعهدين منفصلين عن بعضهما، كل ذلك مسائل ظاهرية مقصودة لا يمكن أن تخفي الحقيقة التي أرادها المتعاقدان في الإقرار والتعهد وهي التي سبق بيانها".
وحيث إن الطاعن ينعى على محكمة الاستئناف في الوجه الثالث من وجوه طعنه ما عبّر عنه بقوله: "إنها تلمست مخرجاً لها لتصل إلى حقها في التقدير فمسخت سندات الدعوى مسخاً ظاهراً بأن وصلت بين الإقرار بالدين وبين العهد المأخوذ على الطاعن وجعلتهما اتفاقاً واحداً مع صراحة العبارات الواردة فيهما ورغم التفاوت البين في الإقرار بالدين وبين العهد المأخوذ على الطاعن".
وحيث إن هذه المحكمة ترى أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تكييف هذين الإقرارين بأن اعتبرتهما اتفاقاً واحداً ومكملين الواحد للآخر حالة كونهما في الحقيقة إقرارين مختلفين لا تربطهما أية علاقة قانونية كما يبين ذلك في وضوح تام من نصوصهما الصريحة المبينة في صدر هذا الحكم.
وحيث إن الظاهر في هذه النصوص الذي لا يحتمل تأويلاً ولا تفسيراً هو أن المطعون ضدّهما قد اعتبرا نفسيهما بالإقرار الصادر منهما بعد الفصل نهائياً في القضية مدينين بدين غير متنازع فيه واجب الأداء في الحال وقابل للتحويل وأن يوفي ذلك الدين مما لهما تحت يد وزارة المالية بدون أية معارضة منهما، وأن الطاعن قد تبرع من جانبه بالمرافعة والمدافعة عن المطعون ضدّهما بلا أجر في قضية أخرى غير التي سوّى أمر الأتعاب فيها، وكان هذا التبرع مقابل وفائهما بعهدهما له وثقتهما به، فلا يصح - والأمر على هذه الحال - اعتبار هذين الإقرارين مكوّنين لاتفاق واحد مع انعدام ما يربط أيهما بالآخر إلى حدّ أن الإقرار الثاني الصادر من الطاعن لم يتضمن أي نص على جعل سداد مبلغ الـ 2000 جنيه مرتبطاً بوفاء الطاعن بما قبل أن يقوم به أو مرتبطاً بنجاحه فيه.
وحيث إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار هذين الإقرارين اتفاقاً واحداً على أجر معين عن عمل لم ينته بعد هو أمر لا سند له من أوراق الدعوى وفيه مسخ لهما وتغيير لكيانهما القانوني مما ترتب عليه تكييفهما تكييفاً قانونياً خاطئاً.
وحيث إن الطاعن ينعى على محكمة الاستئناف في الوجه الأوّل من طعنه أنها أسست حكمها على هذا التكييف الخاطئ فأحلت لنفسها حق تعديل أجره عملاً بحكم المادة 514 من القانون المدني وهي لا تملك ذلك بعد أن قبل المطعون ضدّهما دفع مبلغ الـ 2000 جنيه على أثر الحكم نهائياً لمصلحتهما في الدعوى.
وحيث إن حكم المادة 514 من القانون المدني لا ينسحب إلا على الاتفاقات التي تحصل قبل أداء الوكيل العمل الذي عهد به إليه كما أبانت ذلك هذه المحكمة في حكم سابق لها (حكم 25 من إبريل سنة 1935 في الطعن رقم 95 سنة 4 قضائية).
وحيث إنه متى كان ثابتاً بإقرار المطعون ضدّهما أن أجر الطاعن قد قدّر من جديد باتفاق لاحق لانتهاء العمل الذي وكل فيه فليس من محل للتحدّي بالمادة 514 من القانون المدني، وتكون محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيقها، وهو خطأ قد انساقت إليه بخطئها الأوّل في تكييف الإقرارين تكييفاً غير صحيح قانوناً.
وحيث إن هذا الخطأ المزدوج الذي يعيب الحكم المطعون فيه من ناحية تطبيق القانون يقتضي نقضه بغير حاجة لبحث وجهي الطعن الآخرين.
وحيث إن الدعوى صالحة للحكم في موضوعها.
وحيث إن الحكم الابتدائي الصادر من محكمة مصر الابتدائية بتاريخ 16 من مايو سنة 1939 في القضية رقم 815 كلي مصر سنة 1939 قد أصاب فيما قضى به من إلزام المطعون ضدّهما بالمبلغ الذي تعهدا بدفعه للطاعن بمقتضى اتفاق 28 من مايو سنة 1938 إذ أن هذا الإلزام هو النتيجة المحتمة للتكييف الصحيح الذي ارتأته هذه المحكمة تصحيحاً للتكييف الخاطئ الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه وانساق به إلى الخطأ في التعرّض لتعديل قيمة الأتعاب على ما سبق بيانه في أسباب نقض ذلك الحكم.


(1) يراجع في هذا المعنى الحكم الصادر في القضية رقم 95 سنة 4 القضائية بجلسة 25 من إبريل سنة 1935 المنشور بالجزء الأوّل من مجموعة القواعد القانونية في المواد المدنية برقم 257 ص 745.

قرار المجلس التنفيذي رقم (80) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي

قرار المجلس التنفيذي رقم (80) لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2022

بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (3) لسنة 2022

بشأن

حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي        رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة في دبي،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـِ "القرار الأصلي"،

 

قررنا ما يلي:

المادة المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (6) من القرار الأصلي، النّص التالي:

 

التوظيف وفُرص العمل

المادة (6)

 

‌أ-        للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في العمل بدون تمييز وعلى قدم المُساواة مع الآخرين، من خلال توفير فُرَص توظيف دامج يختارونها، سواءً في القطاع العام أو الخاص أو عن طريق مُباشرة الأعمال الحُرّة.

‌ب-    لا يجوز لأي جهة عامّة أو خاصّة حرمان أي شخص من العمل بسبب إعاقتِه، أو عدم توفير الترتيبات التيسيريّة المعقولة التي تُمكِّنُه من أداء العمل بشكل مُتكافِئ مع الآخرين.

‌ج-     على دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي بالتنسيق مع الجهات المعنيّة العمل على ما يلي:

1.       تحقيق التوظيف الدّامج للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقِّهم في العمل، وتنمِية الشُّعور لديهِم بقُدرتِهم على الإنتاج والعطاء، ورفع الوعي المُجتمعي بحقِّهم في العمل وقُدرتِهم عليه.

2.       ضمان توفير فُرَص التوجيه والتأهيل والتدريب المِهَنِي والإعداد الوظيفي والتدريب والتطوير الوظيفي المُستمِر للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتِهم، وإكسابِهم المهارات والخبرات المِهَنِيّة اللازمة والمطلوبة في سُوق العمل.

3.       تعزيز فُرَص العمل والتوظيف الدّامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم المُساعدة اللازمة لهُم للحُصول على العمل، مع تبنّي البرامج الدّاعمة مثل التشغيل المدعوم وغيرها من البرامِج والمُبادرات اللازمة التي تتوافق مع مُؤهِّلات الشّخص ذي الإعاقة، وتتناسب مع نوع الإعاقة ودرجتها، سواءً كانت مُتوسِّطة أو شديدة أو مُتعدِّدة، بما في ذلك الإعاقات التي تتطلّب تدابير إضافيّة خاصّة مثل الإعاقات الذهنيّة.

4.       تشجيع القطاع الخاص على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحِهم الحوافِز والتسهيلات التي تضمن تحقيق ذلك. 

5.       تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على مُباشرة الأعمال والمِهَن الحُرّة، وإطلاق المُبادرات والبرامج وحاضِنات الأعمال التي تُمكِّنُهم من تأسيس مشاريعِهم الاستثماريّة الخاصّة.

6.       بناء قاعدة بيانات للعامِلين والباحِثين عن العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعيْن العام والخاص، وكذلك قاعدة بيانات بفُرص العمل المُتاحة التي يُمكِن أن يرجع إليها الأشخاص ذوو الإعاقة.

7.       نشر البيانات والمعلومات والإحصاءات والتقارير والأبحاث عن وضع العمل والتوظيف بالنِّسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع القطاعيْن العام والخاص على إجراء البُحوث والدِّراسات العلميّة الهادِفة إلى تحسين جوْدة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من تأثير الإعاقة عليهم.

‌د-       على جميع الجهات المعنيّة الالتزام بما يلي:

1.       عدم التمييز على أساس الإعاقة في كُل ما يتعلّق بالعمل، وعلى وجه الخُصوص تقديم طلبات الالتحاق بالعمل، شُروط التعيين، استمرار العمل، تقييم الأداء، التقدُّم الوظيفي، الترقيات، مُكافأة نهاية الخدمة، برامج التقاعُد، وظُروف العمل الآمِنة والصِّحية وغيرها.

2.       توفير ظُروف عمل مُلائِمة وصِحّية ومُناسِبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحِمايتِهم من جميع صُوَر التمييز والإساءة والإهمال والاستغلال.

3.       توفير البيئة المُؤهّلة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وتبنّي الأشكال المُيسِّرة في إيصال المعلومات التي تُعينُهم على أداء مهامِّهم، وتُتيح لهُم إمكانيّة استخدام جميع المرافِق الموجودة في بيئة العمل بسُهولة ويُسر.

4.       توفير الترتيبات التيسيريّة المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواءً تلك التي يحتاجون إليها لأداء مهامِّهم الوظيفيّة، أو خلال تلقّيهم للبرامج التدريبيّة، على أن تعتمد دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بشُؤون العمل الشُّروط والأدِلّة التوضيحيّة المُتعلِّقة بالترتيبات التيسيريّة المعقولة في مجال العمل.

5.       تعزيز برامِج إعادة التأهيل المِهَنِي والوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان احتفاظِهم بعملِهم أو العودة إليه.

6.       رفع وعي المُتعامِلين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بشكلٍ عام والعامِلين في مجال الموارد البشريّة بشكلٍ خاص بحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهم على كيفيّة التعامُل معهُم.

 

استبدال الجدول

المادة (2)

 

يُستبدل بجدول تحديد المُخالفات والغرامات المُلحق بالقرار الأصلي، الجدول المُلحق بهذا القرار.

 

النّشر والسّريان

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 ديسمبر 2022م

الموافـــــــــــــق 13 جمادى الأولى 1444هـ

 

 

جدول

بتحديد المُخالفات والغرامات

ــــــــــــــــــــ

 

م

وصف المُخالفة

مقدار الغرامة

(بالدرهم)

1

مُمارسة أي شكل من أشكال التمييز ضد الشّخص ذي الإعاقة، بما في ذلك حرمانه من الحُصول على الترتيبات التيسيريّة المعقولة، أو الامتناع عن تقديم أي خدمة من الخدمات المُقرّرة له بمُوجب التشريعات السّارية.

10,000

2

استخدام أي مُصطلحات أو أوصاف أو ألفاظ أو إشارات أو القيام بأي فعل يُقصد منه التقليل من شأن أو من قُدرات الشّخص ذي الإعاقة أو ازدرائه بأي شكلٍ من الأشكال.

7000

3

استغلال الشّخص ذي الإعاقة.

20,000

4

الإساءة إلى الشّخص ذي الإعاقة.

50,000

5

إخلال القائم على رعاية الشّخص ذي الإعاقة بالتزاماتِه المُقرّرة قانوناً.

7000

6

الإهمال في تقديم الرِّعاية والحِماية للشّخص ذي الإعاقة من أي شخص مُكلّف بذلك بأي صُورةٍ من الصُّور.

5000

7

الامتناع أو التقاعُس أو التهاون في إبلاغ الجهات المعنيّة عن الإساءات التي يتعرّض لها الشّخص ذو الاعاقة أو عن التمييز أو الاستغلال أو التعدّي أو الحرمان من الحُقوق المُقرّرة بمُوجب القانون وهذا القرار أو التشريعات السّارية.

5000

8

رفض قبول الطّالب ذي الإعاقة في أي مرحلة من مراحل التعليم المُختلِفة دون مُبرِّر تقبلُه هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة.

50,000

9

فرض أي رُسوم أو تكاليف ماليّة إضافيّة مُقابِل توفير الترتيبات التيسيريّة المعقولة للطّالب ذي الإعاقة خلال دراسته في أي من مراحل التعليم المُختلِفة.

20,000

10

عدم توفير الوسائل والأدوات المُناسِبة والترتيبات التيسيريّة المعقولة اللازمة لدمج الشّخص ذي الإعاقة في بيئة العمل.

5000

11

رفض قبول توظيف أو تشغيل الشّخص ذي الإعاقة المُؤهّل لأي سبب ذي صِلة بإعاقته دون عذر تقبله دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي.

5000

 

قرار إداري رقم (333) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (83) لسنة 2020 بشأن تحديد ضوابط واشتراطات إنشاء وتعديل وصيانة المساجد في إمارة دبي

قرار إداري رقم (333) لسنة 2022

بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (83) لسنة 2020

بشأن

تحديد ضوابط واشتراطات إنشاء وتعديل وصيانة المساجد في إمارة دبي
________________

 

مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2013 بشأن المساجد والأنشطة الدينية في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (83) لسنة 2020 بشأن تحديد ضوابط واشتراطات إنشاء وتعديل وصيانة المساجد في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

المادة المستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (4) من القرار الإداري رقم (83) لسنة 2020 المُشار إليه، النص التالي:

 

التزامات المتبرع

المادة (4)

يلتزم المتبرع بما يلي:

1.     معايير الإنشاء والمخططات والتصاميم بالحجم والسعة وشهادة تحديد القبلة المعتمدة جميعها من الدائرة.

2.     عدم تغيير الغرض من استخدام المسجد، أو إضافة أو إلغاء خدمات ومرافق إلى المسجد إلّا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الدائرة، والحصول على التراخيص اللازمة من سلطة الترخيص المختصة في الإمارة.

3.     تحمل كافة النفقات والمصاريف المتعلقة بإنشاء المسجد وتشغيله وتسليمه للدائرة.

4.     الحصول على شهادة الإنجاز من سلطة الترخيص المختصة بأعمال البناء في الإمارة.

5.     إصلاح أي خلل في المسجد خلال فترة السنة الأولى من تشغيل المسجد.

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

د. حمد الشيخ أحمد حمد الشيباني

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 19 ديسمبر 2022م

الموافـــــــــــــــــــق 25 جمادى الأولى 1444هـ

 

الطعن 331 لسنة 36 ق جلسة 31 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 223 ص 1358

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

----------------

(223)
الطعن رقم 331 لسنة 36 القضائية

نقض. "إجراءات الطعن بالنقض". "إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه".
إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقاً لأصله في الميعاد وفقاً لحكم المادة 432 مرافعات. إجراء جوهري. مخالفته حتى انقضاء الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 سنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من إجراءات. أثرها. بطلان الطعن. امتناع قلم الكتاب عن تسليم صورة من الحكم لاستحقاق رسوم قضائية عليها. لا يعتبر ذلك استحالة مطلقة تحول دون تقديم صورة الحكم.

-----------------
أوجبت المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955، والمعمول بها طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 43 سنة 1965 على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان الطعن. وإذ كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله عند التقرير بالطعن حتى انقضى الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وهو عشرون يوماً تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر القانون الأخير فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن، ولا عبرة بما يقوله الطاعن من أن استحالة مطلقة حالت دون تقديم صورة الحكم المطعون فيه، وهو امتناع قلم الكتاب عن تسليمها إليه لاستحقاق رسوم قضائية عليها لأن ذلك لا يجعل الاستحالة مطلقة، إذ الطاعن ملزم قانوناً بسداد الرسوم (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن بنك بور سعيد أقام الدعوى رقم 966/ 64 مدني كلي القاهرة، ضد محمد خليل داود ومحمود أحمد إبراهيم غالي ومحمد مصطفى الوتيدي وعبد اللطيف عبد الرحيم، طالباً الحكم بإلزام الأول بصفته مديناً والباقين بصفتهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 32233 ج و754 مليماً والفوائد بواقع 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، وقال البنك بياناً للدعوى إن بنك الجمهورية الذي أدمج فيه كان يداين المدعى عليهم بذلك المبلغ بمقتضى أربعة عقود اعتمادات. وبتاريخ 25/ 5/ 1965 حكمت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني "الطاعن" وأجابت البنك لطلباته بالنسبة للباقين. استأنف البنك هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 303 لسنة 82 قضائية، كما استأنفه المدعى عليه الأول والثالث والرابع بالاستئنافات 310، 294، 363، لسنة 82 ق، وبتاريخ 19/ 4/ 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافات الأربعة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني "محمود أحمد إبراهيم غالي" وبتعديله إلى إلزام المدعى عليه الأول بصفته مديناً والمدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما ضامنين متضامنين بأن يدفعوا للبنك مبلغ 32233 ج و754 مليم وبإلزام المدعى عليه الأخير بأن يدفع بصفته متضامناً مع المدين للبنك مبلغ 27633 ج و754 مليماً من هذا المبلغ وبإلزام كل محكوم عليه بالفوائد بواقع 7% سنوياً من تاريخ 31/ 10/ 1963 حتى السداد عن المبلغ المحكوم به عليه. وطعن محمود أحمد إبراهيم غالي في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة صممت النيابة على هذا الدفع.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة، أن الطاعن لم يودع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله في الميعاد القانوني، وذلك عملاً بالمادة 432 من قانون المرافعات السابق، مما يستتبع بطلان الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الطعن قد رفع في 19/ 6/ 1966 وإذ كانت المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965 الذي عمل به من تاريخ نشره في 22/ 7/ 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت الفقرة الثانية من المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الطعن، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله منذ التقرير بالطعن حتى انقضى الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وهو عشرون يوماً تبدأ من 11 مايو سنة 1967، تاريخ نشر القانون الأخير، وكان لا عبرة بما يقوله الطاعن من أن استحالة مطلقة حالت دون تقديم صورة الحكم المطعون فيه وهي امتناع قلم الكتاب عن تسليمها إليه لاستحقاق رسوم قضائية عليها، لأن ذلك لا يجعل الاستحالة مطلقة إذ الطاعن ملزم قانوناً بسداد الرسوم، إذ كان ذلك فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن.


(1) نقض 8/ 5/ 1968 مجموعة المكتب الفني س 19 ص 911.

الطعن 30 لسنة 9 ق جلسة 8 / 2 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 28 ص 60

جلسة 8 فبراير سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(28)
القضية رقم 30 سنة 9 القضائية

نقض وإبرام. 

ميعاد الطعن. يوم إعلان الحكم لا يحسب. إضافة ميعاد المسافة بين محل الإقامة الذي أعلن فيه الحكم ومقرّ محكمة النقض. 

(المواد 14 و19 من قانون محكمة النقض و17 مرافعات)

-----------------
إن يوم إعلان الحكم لا يدخل في حساب مدة الثلاثين يوماً المقرّرة للطعن بطريق النقض. ويضاف إلى هذا الميعاد ميعاد المسافة بين محل الإقامة الذي أعلن فيه الحكم للطاعن ومقرّ محكمة النقض.

الطعن 51 لسنة 9 ق جلسة 1 / 2 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 27 ص 59

جلسة أوّل فبراير سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(27)
القضية رقم 51 سنة 9 القضائية

إجارة.

 مستأجر. حصول تعرّض له. عدم إخطار المؤجر به. متى يكون له أن يرجع على المؤجر بالضمان؟ 

(المادة 375 مدني)

---------------
للمستأجر أن يرجع بالضمان على المؤجر بناء على حصول التعرّض له ولو لم يكن قد أخطره بالتعرّض إذا كان المؤجر يعلم به، أو إذا كان ذلك لم يفوّت عليه فرصة المحافظة على حقوقه.

الطعن 68 لسنة 9 ق جلسة 25 / 1 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 26 ص 56

جلسة 25 يناير سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

------------------

(26)
القضية رقم 68 سنة 9 القضائية

تنفيذ الأحكام. 

غرامة محكوم بها. الإكراه البدني. ليس عقوبة. الغرض منه. مجرّد إجبار المحكوم عليه على الأداء. التنفيذ به بأقصى المدّة المحدّدة في القانون. لا يبرئ من الغرامة كلها.
(المواد 267 و269 و270 و274 تحقيق جنايات والمادة 336 تحقيق مختلط)

---------------
الإكراه البدني ليس فيه أي معنى من المعاني الملحوظة في العقوبة وإنما الغرض منه مجرّد إجبار من يحكم عليه بالغرامة على أدائها. فالتنفيذ به بأقصى المدّة المحدّدة في القانون لا يبرئ المحكوم عليه من الغرامة كلها وإنما يبرئه فقط مما يقابل تلك المدّة على أساس الحساب المبين في المادة 270 من قانون تحقيق الجنايات.


المحكمة

وبما أن ما بني عليه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حين قرّر أن التنفيذ بالإكراه البدني يبرئ من الغرامة مهما بلغت متعللاً في ذلك بأن الإكراه البدني إنما هو عقوبة تحل محل عقوبة الغرامة مع أن صريح نص المادة 370 من قانون تحقيق الجنايات ينفي هذا الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه. هذا هو مبنى الطعن المقدّم.
وبما أن ما ساقه الحكم المطعون فيه تعليلاً للنظر الذي توجه إليه هو الفقرات الآتية:
"وحيث إن المطلع على تعليقات نظارة الحقانية على المادتين 267 و270 من قانون تحقيق الجنايات الصادر في سنة 1904 وعلى الباب الثامن منها الخاص بالمصاريف يجد أن الروح الذي أملى هذه النصوص الجديدة ترمي إلى جعل العقوبات المالية المحكوم بها للحكومة على نوعين خلافاً للتشريع السابق: أحدهما المصاريف وما يجب ردّه، وثانيهما الغرامة. أما النوع الأوّل فنص في المادة 270 من قانون تحقيق الجنايات على أن ذمة المحكوم عليه لا تبرأ منه ولو مع الإكراه البدني. وأما النوع الثاني فتبرأ ذمة المحكوم عليه باعتبار عشرين قرشاً عن الثلاثة الأيام الأولى وعشرة قروش عن كل يوم بعدها، وفي الحدود المبينة في المادة 267 من قانون تحقيق الجنايات. وحجته في ذلك - كما يستفاد من التعليقات المذكورة - هي أن المصاريف تتكبدها الخزانة العامّة، ومن المبادئ المقرّرة أن من يحكم عليه في دعوى يلزم بمصاريفها. أما المبالغ المحكوم بردّها فهي مبالغ مأخوذة من أموال الدولة بغير حق فيجب ردّها. ولذلك جعل الشارع لهذا النوع حكماً خاصاً هو أن التنفيذ بالإكراه البدني لا يعفي المحكوم عليه منها. أما الغرامة فلم تكن مقابل شيء أخذ من الخزانة العامة ولا يصح أن تكون مورد دخل لها وإنما هي على حدّ تعبير التعليقات عقوبة لو نفذت بالإكراه البدني لحلت محل الحبس فعلاً. أما باقي العقوبات المالية الأخرى فالتنفيذ بالإكراه فيها على حدّ تعبير التعليقات أيضاً لا يزال معتبراً واسطة للحصول على الدفع ليس إلا".
"وحيث إنه بناء على ما تقدّم يكون التنفيذ بالإكراه البدني لغرامة وبالحساب المبين في المادة 270 وفي الحدود المبينة في المادة 267 مبرئاً لذمة المحكوم عليه من هذه الغرامة بالغة ما بلغت".
"ومن حيث إن وضع الشارع لحدّ أدنى وحدّ أعلى لمدة الحبس في المادة 267 لم يكن القصد منه أن النيابة إذا نفذت بطريق الإكراه البدني بجزء من الغرامة يتعادل مع أقصى مدّة للحبس يجوز لها التنفيذ بالباقي على الممتلكات، لأن هذا يتنافى مع نص القانون الصريح في أن التنفيذ بالإكراه البدني يبرئ الذمة من الغرامة، ومع ما تقرّر من أن الغرامات لا يصح أن تكون مورد دخل للخزانة. وإنما جعل الشارع الحدّ الأقصى ثلاثة أشهر لأنه هو الحدّ الذي رآه كافياً لحث المحكوم عليه على دفع الغرامة بحيث إنه إذا وصله كان ذلك دليلاً على أنه عاجز عن الدفع نقداً ولأنه رأى أن من الظلم أن يحبس المحكوم عليه لغرامة أكثر من ثلاثة أشهر والغرامة في عرفه عقوبة أخف من الحبس (انظر التعليقات على المادة 267 من قانون تحقيق الجنايات)".
"وحيث إنه لذلك لا يسع المحكمة إلا أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نزع الملكية بباقي الغرامة المحكوم بها على المستأنف بعد أن نفذت النيابة الحكم عليه بالإكراه البدني".
وبما أن هذا الذي تقول محكمة الاستئناف إنها تحسسته من تعليقات نظارة الحقانية على المادتين 267 و270 من قانون تحقيق الجنايات الصادر في سنة 1904 وتعليقات تلك النظارة على الباب الثامن الخاص بالمصاريف من أن الروح الذي أملى تلك النصوص كان يرمى إلى جعل حكم الغرامة غير حكم المصاريف وما يجب ردّه فجعل الإكراه البدني مبرئاً من الأولى وغير مبرئ من الثانية - إن هذا الذي تقول محكمة الاستئناف إنها تحسسته يصطدم مع صريح نص المادة 270 من قانون تحقيق الجنايات ممدوداً النظر فيه إلى نص المواد 267 و269 و274 من ذلك القانون فإن عباراتها جميعاً تكشف عن معنى جليّ لا حاجة معه إلى تحسس معنى آخر خفي. وهذا الذي تكشف عنه تلك النصوص هو:
(أوّلاً) أن الإكراه البدني الذي بينت ضوابطه في تلك النصوص ليس فيه إطلاقاً عنصر من عناصر العقوبات المقيدة للحرّية.
(وثانياً) أن تحديد أجل الإكراه البدني بوضع قواعد لحسبان مدّته وفرض حدّ أقصى لها لم يقصد الشارع منه التعرّض لإعفاء المحكوم عليه مما عساه يبقى في عنقه من الغرامة بعد بلوغ الإكراه البدني أجله، وإنما أراد أن يبين المدى الذي يصبح الإكراه بعده في نظر الشارع غير مجد في حمل المحكوم عليه على أداء الغرامة.
وليس من شك في أن الأخذ بما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يؤدّي إلى نتائج مزعجة بتسوية حال من وقعت منهم جرائم خطيرة استوجبت الحكم بغرامة فادحة بمن وقعت منهم جرائم هينة يتسق حساب مقدارها مع حدّ الحبس المقدّر للإكراه البدني وهو ما يتنزه عنه كل تشريع.
وبما أنه يبين من هذا جميعاً أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله. ويتعين إذن نقضه والحكم في موضوع الدعوى وهو بعينه مثار الطعن، وذلك طبقاً للتأويل الصحيح.

الطعن 326 لسنة 36 ق جلسة 31 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 222 ص 1354

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

------------------

(222)
الطعن رقم 326 لسنة 36 القضائية

نقض. "الحكم في الطعن". "أثر نقض الحكم والإحالة". استئناف دعوى. "سقوط الخصومة".
نقض الحكم الاستئنافي يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف. سريان أحكام سقوط الخصومة عليها من تاريخ صدور حكم النقض. عدم تعجيل الخصومة من المستأنف الصادر حكم النقض لصالحه بإهمال منه خلال سنة من تاريخ حكم النقض.
لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة.

-----------------
لئن كان الحكم الصادر في الاستئناف من شأنه أن ينهي الدعوى، إلا أن نقض هذا الحكم يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم، ويجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها شأنها في ذلك شأن القضايا المتداولة بالجلسات. فإذا كان حكم النقض قد صدر لمصلحة المستأنف في الحكم المنقوض، فيجب عليه إذا ما أراد متابعة السير في الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يعجلها خلال سنة من صدور حكم النقض فإذا أهمل القيام بهذا الإجراء كان لكل صاحب مصلحة التمسك بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 301 من قانون المرافعات، وتبدأ مدة السنة في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار إنه آخر إجراء صحيح في الدعوى (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن يوسف يوسف زهران (المطعون عليه) أقام الدعوى رقم 1417 سنة 1953 تجاري كلي طنطا، ضد شركة روبير وإدمون خوري وشركاهم (الطاعنة)، طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 1294 ج و783 م وفوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد، وبتاريخ 25/ 3/ 1957 حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المبلغ المطلوب وفوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 24/ 12/ 1953 حتى السداد، واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا، طالبة إلغاءه ورفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 42 سنة 7 ق، وبتاريخ 25/ 2/ 1959 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبدأ سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها في 2/ 12/ 1954، وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد طعنها برقم 323 سنة 29 ق فدفع المطعون عليه بعدم قبول الطعن لزوال صفة ممثلها الطاعن، وبتاريخ 20/ 4/ 64 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وبصحيفة أعلنت في 16/ 11/ 1965 عجلت الشركة السير في الاستئناف فدفع المستأنف عليه بسقوط الخصومة لعدم السير فيها لمدة تزيد على السنة من تاريخ الحكم الصادر في النقض، وبتاريخ 19/ 5/ 1966 حكمت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف، وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وتمسكت النيابة العامة برأيها الذي أبدته بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن، أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بأن أعمل حكم المادة 301 من قانون المرافعات، وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف لعدم السير فيه مدة جاوزت السنة بدأت منذ 20/ 4/ 1964 تاريخ صدور حكم النقض - واستمرت حتى 16/ 11/ 1965 - تاريخ إعلان صحيفة التعجيل - رغم تمسكها بأن المادة 302 من قانون المرافعات الواجبة التطبيق جعلت بدأ سريان ميعاد السقوط عند زوال صفة المدعي أو المستأنف من اليوم الذي يقوم فيه طالب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان خلف المدعي أو المستأنف بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي، وإذ كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم أن صفة ممثل الطاعنة قد زالت بتعيين الأستاذ أحمد السيد جابر مندوباً مفوضاً على الشركة في 25/ 8/ 1962، فإن لازم ذلك أن ينقطع سير الخصومة في الاستئناف بزوال صفة من كان يمثلها، وبالتالي فلا يسري ميعاد السقوط إلا من التاريخ الذي يقوم فيه المطعون عليه بتوجيه الإعلان المنصوص عنه في المادة 302 من قانون المرافعات إلى ممثل الشركة الجديد، ولما كان المطعون عليه لم يوجه له هذا الإعلان، فإن ميعاد سقوط الخصومة لا يسري في حق الشركة الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر استناداً إلى أن زوال صفة ممثلها القديم تم قبل صدور حكم النقض، ولأن ممثلها الجديد قد مثل أمام محكمة النقض بالجلسة المحددة لنظر الطعن، فإنه يكون قد خالف القانون لأن الخصومة في النقض تغاير الخصومة في الاستئناف، ويترتب على القضاء فيها بنقض الحكم زوال الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية في الاستئناف أمام محكمة الإحالة ولأن حضور الشركة الطاعنة بالجلسة المحددة لنظر الطعن بالنقض لا يغني عن توجيه الإعلان المنصوص عنه في المادة 302 من قانون المرافعات، لأنه الطريق الوحيد الذي رسمه القانون لذلك ولأن الإخطار بالجلسة المحددة لنظر الطعن بالنقض لا يعين على الإحاطة بموضوع الخصومة فيه ولا بموضوع الخصومة الأصلية في الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان الحكم الصادر في الاستئناف من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينهي الدعوى إلا أن نقض هذا الحكم يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم، ويجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها شأن القضايا المتداولة بالجلسات، فإذا كان حكم النقض قد صدر لمصلحة المستأنف في الحكم المنقوض فيجب عليه إذا ما أراد متابعة السير في الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يعجلها خلال سنة من صدور حكم النقض، فإذا أهمل القيام بهذا الإجراء كان لكل صاحب مصلحة التمسك بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 301 من قانون المرافعات، وتبدأ مدة السنة في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الممثل الجديد للشركة الطاعنة ناب عنها عند نظر الطعن بالنقض وظلت صفته قائمة حتى تاريخ تعجيل الاستئناف في 16/ 11/ 1965، أي بعد أكثر من سنة من تاريخ صدور حكم النقض في 20/ 4/ 1964، فإن الخصومة تكون قد سقطت بمضي سنة على هذا الحكم، وإذ التزم الحكم هذا النظر، فإن النعي عليه بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 10/ 3/ 1966 مجموعة المكتب الفني س 17 ص 542.