الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 مارس 2023

الطعن 1327 لسنة 22 ق جلسة 2/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 212 ص 577

جلسة 2 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل.

-----------

(212)
القضية رقم 1327 سنة 22 القضائية

حكم. 

عدم ذكر اسم المتهم المحكوم عليه في منطوقه اكتفاء بوروده في ديباجته. لا يمس سلامته ما دام أنه لم يكن هناك متهم غيره في الدعوى.

--------------
إذا كان الحكم لم يذكر اسم المتهم الذي حكم عليه في منطوقه بالعقوبة اكتفاء بوروده في ديباجته, فإن ذلك لا يمس سلامته مادام أنه لم يكن هناك متهم غيره في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول في قضيته بأنه: 1 - تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل شحاته على سويلم وإصابة أحمد محمد فرج بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وتحرزه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وبكيفية ينجم عنها الخطر ولم يستعمل آلة التنبيه حتى صدم المجني عليهما فأحدث إصابتهما والتي أودت بحياة أولهما و2 - قاد سيارة بسرعة وكيفية ينجم عنها الخطر و3 - لم يستعمل آلة التنبيه أثناء قيادته السيارة؛ وطلبت عقابه بالمواد 238و244 من قانون العقوبات و15و28و53و54 من لائحة السيارات وقد ادعى علي شحاته سويلم وعزيزه شحاته سويلم ودولت متولي سويلم عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرات رقية ورتيبة ونعيمة وهدى وسعاد وكريمة أنجال المرحوم شحاته علي سويلم بحق مدني قبل المتهم ومحمد حماد مخلوف المسئول عن الحقوق المدنية وطلبوا القضاء لهم قبلهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه بصفة تعويض. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة قدرها 20 جنيها لوقف التنفيذ وبإلزامه ومحمد حماد متضامنين بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصاريف المدنية المناسبة لهذا المبلغ و20 جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات فاستأنف المتهم, كما استأنف المسئول مدنيا. ومحكمة اسكندرية الابتدائية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وإلزامه مع المسئول بالحق المدني متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومائتي قرش أتعاب للمحاماة.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن حاصل الوجهين الأول والثالث من أوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن الأول في جريمتي القتل والجرح خطأ دون أن يبين وجه الخطأ الذي وقع منه والدليل على قيام هذا الخطأ كما لم يبين رابطة السببية المباشرة بين هذا الخطأ وبين وفاة المجني عليه الأول وجرح المجني عليه الثاني, وأن الطاعن تمسك في دفاعه بأن السيارة التي يعمل عليها كانت مودعة بالجراج من قبل وقوع الحادث بنحو ساعة تقريبا ولم تبرحه واستدل على ذلك بتقرير المهندس الفني الذي فحص السيارة عقب وقوع الحادث وبالنتيجة التي أسفرت عنها معاينة السيارة, ومع ذلك فلم تعن المحكمة بالرد على هذا الدفاع فجاء حكمها مشوبا بالقصور.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن الأول بهما بما في ذلك ركن الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الحادث فيما قال من "أن الطاعن المذكور عمد إلى قيادة السيارة رقم 2166 نقل الاسكندرية في ذلك الوقت في طريق ماهول بحركة المرور وقد ركب رأسه وجانب كل صواب مستهترا بحياة المارة وبسرعة كبيرة غير قانونية دون استعمال لجهاز التنبيه ودون أن يتبين خلو طريقة بل غفل عنه في رعونة وعدم تقدير للمسئولية ففاجأ المجني عليهما وقد التزما طريقهما السوي إلى جوار الافريز الأيمن وصدمهما من الخلف صدمة شديدة قاسية أودت بحياة أولهما وترتب عليها إصابة الثاني.. ومتى وضح هذا وثبت أن الإهمال والخطأ كلاهما في جانب المتهم وأنه كان من نتيجة هذا الخطأ والإهمال إصابة المجني عليهما بالإصابات التي أفقدت أولهما حياته إذ لو التزم المتهم جادة الصواب في قيادته السيارة وعمل بما تقضي به لوائح المرور وقواعد السير الصحيحة لما وقع الحادث... الخ" لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورد الأدلة على ثبوت الواقعة على الصورة المتقدمة, كما عرض لدفاع الطاعن الأول ففنده في إسهاب وإفاضة ورد على ما يزعمه من أن السيارة التي يقودها كانت وقت وقوع الحادث مودعة في جراج مخدومه - فإن ما ينعاه الطاعنان في هذين الوجهين لا يكون له أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يذكر اسم الطاعن الأول في منطوقه اكتفاء بذكر اسمه في صدره.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأنه ولو أن الحكم لم يذكر اسم المتهم الذي حكم عليه في منطوقه بالعقوبة اكتفاء بوروده في ديباجته, إلا أن ذلك لا يمس سلامته مادام لم يكن هناك متهم غيره في الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1325 لسنة 22 ق جلسة 2/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 211 ص 575

جلسة 2 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

-------------

(211)
القضية رقم 1325 سنة 22 القضائية

عفو شامل. عيب. 

جرائم العيب التي ارتكبت قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم 122 لسنة 1952. لا عقاب عليها.

--------------
إنه بعد العمل بالمرسوم بقانون رقم 122 لسنة 1952 الذي يقضي بالعفو عفوا شاملا عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179و180 من قانون العقوبات والتي تكون قد ارتكبت قبل العمل به يتعين براءة كل متهم ارتكب جريمة عيب من هذا القبيل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - أولا - عاب علنا في حق الذات الملكية المصونة بأن ألف مقالا نشر في العدد الرقيم 15 من جريدة الشعب الجديد الصادر في 26 يوليه سنة 1951 تحت عنوان "ركن المجاهد" تعرض فيه لذات جلالة الملك أسند فيه إلى ذاته المصونة من العبارات ما يتضمن المساس بذاته الكريمة مشيرا إلى انصراف جلالته عن أداء سلطاته الدستورية وغير ذلك مما تضمنه هذا المقال - ثانيا - حسن علانية أمرا من الأمور التي تعد جناية منطبقة على المادتين 171/ 1 - 2 و179/ 1 من قانون العقوبات وذلك بأن ألف المقال الموصوف آنفا والمنشور في ذلك العدد من الجريدة بأن مجد الأفعال التي حبس من أجلها الأستاذ أحمد حسين في قضية الجناية رقم 17 سنة 1951 صحافة وهى جناية عيب في الذات الملكية المصونة ذاكرا أنه حبس في سبيل خدمة الشعب وكرامة الشعب وغير ذلك مما تضمنه المقال. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 171/ 1 - 5 و176 و177 و179 و198/ 5 - 6 و200/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 304/ 1و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية أولا - ببراءة الأستاذ إبراهيم شكري من التهمة الثانية ثانيا - بمعاقبته بالحبس البسيط لمدة ستة شهور عن التهمة الأولى مع معاملته بالفئة "أ" وتعطيل جريدة "الشعب الجديد" لمدة ثلاثة شهور وذلك عملا بالمواد 171/ 1 - 5 و179/ 1و2 و20 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إنه بتاريخ 2 أغسطس سنة 1952 قد صدر المرسوم بقانون رقم 122 لسنة 1952 ونشر في ذات اليوم وهو يقضي بالعفو "عفوا شاملا عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179و180 من قانون العقوبات والتي تكون قد ارتكبت قبل العمل به" وقد نص في المادة الثانية منه على أن يعمل به من تاريخ نشره. ولما كانت الواقعة التي حكم على الطاعن من أجلها هى: "أنه في يوم 26 يوليه سنة 1951 الموافق 22 شوال سنة 1370 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة - عاب علنا في حق الذات الملكية وقد دانه بها الحكم المطعون فيه تطبيقا لنص المادة 179 من قانون العقوبات - لما كان ذلك فإنها تكون مما شمله هذا القانون, فأصبحت غير معاقب عليها ويتعين لذلك نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن.

الطعن 1304 لسنة 22 ق جلسة 24/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 210 ص 572

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

------------

(210)
القضية رقم 1304 سنة 22 القضائية

(أ) تصدير. 

المراد بكلمة التصدير الواردة في المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1940. هو الشحن بالمراكب لا مجرد إدخال البضاعة في السور الجمركي.
(ب) نقض. 

تشديد العقوبة المحكوم بها ابتدائيا مع استئناف المتهم والنيابة. عدم النص في الحكم على أن ذلك كان بإجماع الآراء. نقض الحكم فيما قضى به من ذلك وتأييد الحكم المستأنف.

--------------
1 - إنه يبين من نص المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1940, والمادة 16 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 1941 الصادر تنفيذا له أن المشرع قصد بالتصدرير الوارد في تلك المادة شحن البضاعة بالمراكب لا مجرد إدخالها في السور الجمركي.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى الغرامة التي حكمت بها محكمة أول درجة غرامة أخرى توازي ثمن كمية البضاعة المصدرة بدون ترخيص وكان هذا الحكم قد خلا من النص على أن صدوره كان بإجماع الآراء طبقا للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية, وهو ما جرى قضاء هذه المحكمة باعتباره شرط لصحة القضاء بتشديد العقوبة, فإنه يتعين نقض الحكم فيما قضى به من هذا التشديد وتأييد الحكم المستأنف تطبيقا للمادة 425/ 2 من قانون الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه صدر رسالة البصل المبينة بالمحضر بدون ترخيص, وطلبت عقابه بالمادتين 4و10 من القانون رقم 62 لسنة 1940. ومحكمة بورسعيد الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 1و4و10 من القانون رقم 62 لسنة 1940 والجدول الملحق به وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 1941 المعدل بالقرارين رقمي 15 لسنة 1942 و94 لسنة 1943 بتغريم المتهم عشرين جنيها. فاستأنف, وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي طالبة تشديد العقوبة على المتهم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الغرامة مع تغريم المتهم بغرامة توازي الكمية المصدرة ومقدارها 365 جنيها و625مليما. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تأويل القانون إذ دانه في تهمة تصدير رسالة البصل بدون ترخيص تأسيسا على أن المشرع قصد في المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1940 من التصدير شحن الرسالة بالفعل على ظهر إحدى البواخر, في حين أن المقصود بهذه الكلمة هو مجرد إدخال الرسائل لداخل السور الجمركي, وهو ما كان يجري عليه العمل في بورسعيد حتى تولى الشاهد عبد الرحيم صبري ملسن رياسة مكتب الصادرات في بورسعيد على ما شهد به هذا الأخير أمام محكمة ثاني درجة ففهم التصدير على أنه الشحن وغير الإجراءات على النحو الذي فهمه. ويضيف الطاعن أن الحكم المطعون فيه حين قضى عليه بغرامة توازى ثمن الكمية المصدرة تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون سالف الذكر أنه قدر هذا الثمن باعتبار ما صار إليه بعد التصدير بأن أضاف فيه إلى ثمن الشراء النولون ومصاريف التأمين والربح وأجور النقل, في حين أنه كان يجب أن يقتصر على ثمن الشراء فقط إذ هو ثمن الكمية المصدرة في مصر مكان وقوع الجريمة.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1940 تنص على عدم جواز تصدير الحاصلات الزراعية بغير ترخيص خاص بعد معاينة الرسالة والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة, ويكون الترخيص نافذا للمدة المحددة به. فإذا لم تصدر الرسالة المدة المذكورة, وجب طلب ترخيص جديد, وتنص المادة العاشرة من هذا القانون على معاقبة كل من صدر رسالة أو جزءا منها بدون الترخيص المنصوص عليه في المادة الرابعة, وكذلك كل من أدخل أو حالو أن يدخل في الدائرة الجمركية رسالة لم يرخص بتصديرها... الخ واشتملت المادة 16 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 1941 الصادر تنفيذا للقانون رقم 62 لسنة 1941 النص الآتي: على المصدر شحن الرسالة المرخص بتصديرها في خلال المدة المحددة في الترخيص, وإلا أصبح الترخيص لاغيا. وعلى ذلك لا يجوز تصدير الرسالة نفسها إلا بعد فحص وترخيص جديدين بناء على طلب المصدر ووفقا للإجراءات السابق ذكرها. ولما كانت هذه النصوص صريحة في أن المشرع قصد بالتصدير شحن البضاعة بالمراكب لا مجرد إدخالها داخل السور الجمركي إذ أنه نص في المادة العاشرة على التصدير ثم على إدخال البضاعة أو محاولة إدخالها في الدائرة الجمركية, الأمر الذي يصبح تكرارا ولغوا لو كان يعني بالتصدير مجرد إدخال البضاعة للدائرة الجمركية, ويؤكد هذا المعنى المادة السادسة عشرة من قرار وزير التجارة رقم 126 لسنة 1941 إذ توجب على المصدر شحن الرسالة المرخص بتصديرها في خلال المدة المحددة في الترخيص, وإلا يصبح الترخيص لاغيا, ويجب عدم تصدير البضاعة نفسها إلا بعد فحص وترخيص جديدين, فقد أوضحت أن التصدير هو الشحن, وعبرت في صدرها عن هذا المعنى بكلمة شحن, وفي غيرها عن نفس المعنى بكلمة تصدير. ولما كان هذا, وكان يبين من الاطلاع على ما أورده الحكم المطعون فيه عن الترخيص الذي حصل عليه الطاعن بصدد الرسالة موضوع الاتهام أن صدر بتاريخ 4 أبريل سنة 1951, وكان نافذ المفعول لمدة أسبوع؛ ولما كان الطاعن قد قام بشحن الرسالة في 14 أبريل سنة 1951 بعد فوات الميعاد المحدد في الترخيص؛ فإن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن من أجل ذلك ولم يلتفت إلى ما كان من فهم وتأويل خاطئ لنصوص القانون في عهد سابق يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما ويتعين رفض هذا الوجه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالسبب الثاني؛ فإنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أضاف إلى الغرامة التي حكمت بها محكمة أول درجة غرامة أخرى مقدارها 365 جنيها و625مليما توازي ثمن كمية البصل المصدرة بدون ترخيص. ولما كان حكمها هذا قد خلا من النص على أن صدوره كان بإجماع الآراه طبقا للمادة 417 من قانون الإجراءات, وهو ما جرى قضاء هذه المحكمة على اعتباره شرطا لصحة القضاء بتشديد العقوبة؛ فإنه يتعين نقض الحكم فيما قضى به من تشديد للعقوبة, وتأييد الحكم المستأنف تطبيقا للمادة 245/ 2 من قانون الإجراءات بدون حاجة إلى بحث ما أثاره الطاعن بخصوص الأساس الذي يجب أن يبنى عليه تقدير ثمن البضاعة المصدرة.

الطعن 1299 لسنة 22 ق جلسة 24/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 209 ص 570

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

-------------

(209)
القضية رقم 1299 سنة 22 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. 

وجود المحجوز لا ينفي الجريمة متى ثبت أنه لم يقدم في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.

--------------
إن وجود الشئ المحجوز وعدم التصرف فيه لا ينفي جريمة الاختلاس؛ مادام الحكم أثبت أنه لم يقدم في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.


الوقائع

اتهمت النيابة: 1 - حميده محمود عبد ربه و2 - عبد الودود أحمد جاب الله (الطاعن) بأنهما: الأولى بددت الفرسة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لعبد الودود جاب الله والمحجوز عليها قضائيا لصالح غنا سيد أحمد شهاب الدين والتي سلمت إليها على سبيل الوديعة لحراستها فبددتها إضرارا بالدائنة الحاجزة. والثاني: اشترك مع الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فتمت بناء على ذلك, وطلبت عقابهما بالمواد 341و40/ 2 - 3و41 من قانون العقوبات. وادعت بحق مدني غنا سيد أحمد شهاب الدين وطلبت الحكم لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ألف قرش على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية وأتعاب المحاماة ومحكمة زفتى قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة بحبس كل من المتهمين خمسة عشر يوما مع الشغل ووقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية ثلثمائة قرش والمصروفات المدنية المناسبة. فاستأنف المحكوم عليه الثاني وحده, ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن بنى طعنه على أن الحكم قد شابه قصور لأن المحكمة دانته باعتباره شريكا مع الحارسة بالاتفاق والتحريض, ولم تبين في حكمها عناصر الاشتراك بل أقامت مسئوليته على كونه مدينا ومالكا للفرس المحجوز عليها وزوجا للحارسة مقيما معها, وهذا غير صحيح لأن الطاعن على خلاف مع زوجته ويقيم مع زوجة أخرى في مسكن آخر, وأضاف الطاعن أن المحكمة قد أخلت بدفاعه فقد تحدد للبيع يوم أول يوليو سنة 1951 بمكان الحجز و2 منه بسوق سنباط, وقد حرر محضر التبديد في اليوم الأول, وكان الواجب على المحضر أن يؤجل بيع المحجوزات إلى اليوم التالي, وأن لا يحرر محضر التبديد إلا بعد التأكد من عدم وجود الفرس المحجوزة في السوق, خصوصا وأن الحارسة قررت أن الفرس موجودة لم تبدد, ولو حققت المحكمة هذا الدفاع, لثبت لها براءته.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد بين اشتراك الطاعن مع زوجته الحارسة فقال: "إن التهمة ثابتة ضد المتهم الثاني (الطاعن) لأنه المدين الأصلي المحجوز على الفرس ملكه, وزوج الحارسة الذي يقيم معها في منزل واحد, ويعلم بحكم هذه العلاقة الوثيقة بالحجز والبيع, ولكنه رغم ذلك عمد بطريق الاتفاق والتحريض للمتهمة الأولى - زوجته - على عرقلة التنفيذ بعدم تقديم الفرس المحجوزة والمملوكة له لبيعها" - لما كان ذلك, وكان ما يقوله الطاعن من أنه لا يقيم مع زوجته الحارسة, وأنه على خلاف معها لا يقبل منه أمام محكمة النقض, لما يبين من الاطلاع على محضر الجلسات من أن الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية هذه المنازعة الموضوعية فيما استخلصه ذلك الحكم استخلاصا يتفق مع طبيعة العلاقة الزوجية - لما كان ذلك, وكان وجود المحجوز وعدم التصرف فيه لا ينفي جريمة الاختلاس, ما دام الحكم أثبت أنه لم يقدم في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ, فإن ما يدعيه الطاعن من وجود الفرس المحجوز عليها لا يجديه - لما كان ذلك, فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 1267 لسنة 22 ق جلسة 24/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 208 ص 568

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

-------------

(208)
القضية رقم 1267 سنة 22 القضائية

حكم. 

وصفه بأنه حضوري أو غيابي. العبرة في ذلك بحقيقة الواقع. حكم وصف خطأ بأنه حضوري. الطعن فيه بطريق المعارضة. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

--------------
إن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هى بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. فإذا كان الحكم قد وصف خطأ بأنه حضوري فذلك لا يمنع المحكوم عليه من الطعن فيه بطريق المعارضة, فإذا هو لم يفعل بل طعن فيه بطريق النقض, فإن طعنه لا يكون مقبولا عملا بالمادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية 1 - عبده شنوده (الطاعن) و2 - حليم طوبيا الخولي, بأنهما في خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر سنة 1950 بدائرة بندر سوهاج أولا - لم يرسلا إلى مراقبة التموين بالمديرية بيانا بمقادير المواد البترولية الموجودة لديهما وكذا الكميات الواردة خلال الشهر وتاريخ ورودها والكميات الباقية في نهاية الشهر. وثانيا: لم يمسكا سجلا خاصا يثبتان فيه البيانات سالفة الذكر, وطلبت عقابهما بالمادتين 3و4 من القرار رقم 104 لسنة 1949. ومحكمة بندر سوهاج الجزئية قضت حضوريا بتغريم المتهم الأول مائتي قرش عن التهمتين المسندتين له وببراءة المتهم الثاني مما أسند له - فاستأنفت النيابة طالبة تشديد العقوبة بالنسبة للمتهم الأول وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني ومعاقبته بمادتي الاتهام ومحكمة سوهاج الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم حليم طوبيا وتعديله بالنسبة للمتهم عبده شنوده وحبسه ستة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات من اليوم عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه وإن "وصف بأنه حضوري" إلا أنه في حقيقته قد صدر عليه غيابيا.
وحيث إنه لما كانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هى بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه, وكان ما يقوله الطاعن من أن الحكم وصف خطأ بأنه حضوري لا يمنعه من المعارضة فيه - لما كان ذلك, وكانت المادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا", فإن الطعن على الحكم بطريق النقض لا يكون جائزا.

الطعن 17109 لسنة 76 ق جلسة 18 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 68 ص 449

جلسة 18 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله, مجدي مصطفى، علي جبريل ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة.

------------

(68)

الطعن 17109 لسنة 76 ق

(1 ، 2) نقض "صحيفة الطعن بالنقض: بيانات الصحيفة: البيانات المتعلقة بالخصوم وصفاتهم وموطنهم".
(1) صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. مقتضاه. إعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بتلك البيانات. م 253 مرافعات. عدم فرض القانون موضعا معينا في بيان الصفة بصحيفة الطعن بالنقض. أثره. كفاية كشف الصحيفة عن الصفة دون إيرادها في موضع معين أو بألفاظ خاصة.

(2) اشتمال صحيفة الطعن على بيان وقائع النزاع والحكم الصادر فيه وأسباب الطعن دون بيان صفة المطعون ضده الخامس. ليس من شأنه التشكيك في حقيقة صفته. الدفع ببطلان الطعن لعدم اختصام أحد المحكوم لهم. في غير محله. عله ذلك.

(3 - 6) شركات "أنواع الشركات: شركة التضامن: صاحب الصفة في أعمال التصرف وإدارة الشركة".
(3) خلو القانون التجاري من النص المنظم لإدارة شركة التضامن حال عدم الاتفاق في عقد تأسيسها على تنظيمها. مؤداه. وجوب تطبيق القواعد العامة الواردة بالمادة 517 وما بعدها ق مدني.

(4) تعدد الشركاء المنتدبون لإدارة الشركة دون النص في عقد تأسيسها على تحديد اختصاص كل منهم والحدود المرسومة له في الإدارة أو إصدار القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم. مؤداه. لكل منهم حق إدارة الشركة منفردا وتمثيلها أمام القضاء والقيام بأي عمل من أعمال الإدارة. أعمال الإدارة. ماهيتها. دعوى صحة ونفاذ عقد شراء الشركة لعقار من الغير. اعتبارها ضمن تلك الأعمال. عله ذلك. أثره. لكل شريك منوط به الإدارة الحق في رفعها دون حاجة لموافقة باقي الشركاء. م517 مدني.

(5) ثبوت إسناد أعمال إدارة الشركة للطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس مجتمعين أو منفردين دون تحديد اختصاص معين لكل منهم في أعمال الإدارة. مؤداه. حق الطاعن بصفته في رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين الشركة والمحافظة بشأن شرائها الأرض المبينة به. قضاء الحكم المطعون فيه بانتفاء صفته في رفع الدعوى وبطلان شهر صحيفتها رغم استيفائها وعقد البيع الشروط القانونية. خطأ ومخالفة للثابت في الأوراق. عله ذلك.

(6) العقد شريعة المتعاقدين. أثره. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. م 147 مدني. مقتضاه. عدم نفاذ تعديله في حق أحد أطرافه دون إجازته له. تضمن تعديل عقد الشركة تصرف متعلق بأصل من أصول الشركة أو عقاراتها أو مقوماتها. شرطه. إجماع سائر الشركاء بإجازة خاصة وألا يكون المدير أو الشريك المتضامن طرفا ثانيا فيه. المادتان 108، 479 مدني. تفويض بعض الشركاء في إبرام التصرفات. لازمه. وجوب تحديد نوع أو أنواع معينة من أعمال التصرفات. عله ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه برفض بطلان عقد تعديل الشركة المتضمن إبرام تصرفات رغم صدوره من شركاء متضامنين عدا الطاعن لأنفسهم كطرف ثان دون إجازة الطاعن له. خطأ ومخالفة للثابت في الأوراق.

-------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لما كان الغرض الذي رمى إليه المشرع من النص في المادة 253 من قانون المرافعات على وجوب اشتمال صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات، وكل ما يكفي للدلالة عليها تتحقق به الغاية التي وضع ذلك النص من أجلها، وكان تحديد حقيقة صفة المطعون ضده في الطعن لا يقتصر بيانه على ما ورد محددا لها في صدر الصحيفة إنما يشمل أيضا كل ما جاء بهذه الصحيفة موضحا عنها ما دام يكفي للدلالة على حقيقتها، باعتبار أن القانون لم يفرض في بيان الصفة موضعا معينا من صحيفة الطعن بل يكفي أن تكشف الصحيفة عن هذه الصفة دون أن يلزم إيرادها في موضوع معين أو بألفاظ خاصة.

2 - إذ كان البين من صحيفة الطعن أن الطاعن ولئن لم يشر في صدرها إلى صفة المطعون ضده الخامس كممثل قانوني لشركة ...... للتنمية السياحية إلا أن ما سطره في صحيفة الطعن متعلقا بوقائع النزاع والحكم الصادر فيه وأسباب طعنه- لا يدع مجالا للشك في أن اختصامه فيه إنما هو بصفته شريكا متضامنا في شركة ..... للسياحة وباعتباره أيضا الممثل القانوني لشركة ..... للتنمية السياحية، فإن الخصومة في الطعن تكون قد انعقدت صحيحة ومتضمنة للأشخاص الذين يجب اختصامهم فيه، ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن لعدم اختصام أحد المحكوم لهم في غير محله.

3 - إن القانون التجاري قد خلا من نص ينظم إدارة شركة التضامن في حالة عدم الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تنظيمها، فإن القواعد العامة الواردة في المادة 517 وما بعدها من التقنين المدني تكون هي الواجبة التطبيق باعتباره الشريعة العامة التي يتعين الرجوع إليها عند خلو القانون الخاص من قاعدة قانونية واجبة التطبيق.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 517 من التقنين المدني يدل على أنه إذا تعدد الشركاء المنتدبون لإدارة الشركة دون أن ينص عقد تأسيسها على تحديد اختصاص كل منهم والحدود المرسومة له في الإدارة أو يوجب أن تكون القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم، كان لكل منهم حق إدارة الشركة منفردا وتمثيلها أمام القضاء، والقيام بأي عمل من أعمال الإدارة اللازمة لتحقيق أغراض الشركة، ويعد من أعمال الإدارة حفظ وصيانة أموال الشركة واستيفاء حقوقها والوفاء بديونها، وتعتبر دعوى صحة ونفاذ عقد شراء الشركة لعقار من الغير من قبيل الوسائل اللازمة لحفظ أموال الشركة وتندرج ضمن أعمال الإدارة التي يحق لكل شريك من الشركاء المنوط بهم الإدارة رفعها دون حاجة لموافقة باقي الشركاء.

5 - إذ كان البين من مطالعة ملخصي تعديل عقد شركة ..... للسياحة المؤرخين 6/6/1988، 9/9/1999 أن أعمال إدارة الشركة قد أسندت إلى الطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس مجتمعين أو منفردين وبغير تحديد اختصاص معين لكل منهم في أعمال الإدارة، فإنه يكون للطاعن بصفته أحد الشركاء المنوط بهم أعمال الإدارة رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/5/1994 المبرم بين الشركة ومحافظة جنوب سيناء المتضمن شراء الشركة للأرض المبينة بالأوراق وما يستتبع ذلك من إجراء شهر صحيفتها الذي أوجبه القانون حتى تسمع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على انتفاء صفة الطاعن في رفع دعوى صحة التعاقد سالفة البيان وبطلان شهر صحيفتها بمقولة أنه قام بشهرها لصالحه وليس لصالح الشركة بالمخالفة للثابت بالصحيفة المشهرة من أنه لم يطلب حقا مستقلا لنفسه وإنما طلب صحة التعاقد لصالح الشركة وبرغم استيفاء عقد البيع سالف البيان لأركان انعقاده وشروط صحته (فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق).

6 - إذ كان (الحكم المطعون فيه قد) قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 27/7/1999 المبرم بين محافظة جنوب سيناء وشركة ..... للتنمية السياحية المتضمن حلول هذه الشركة محل شركة ..... للسياحة في عقد البيع المؤرخ 28/5/1994 ورفض طلب الطاعن ببطلان التعديل مع أن الشركة الأخيرة- أحد العاقدين في عقد البيع الأصلي- ليست طرفا في عقد التعديل بالمخالفة لما تقضي به المادة 147 من التقنين المدني من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما مقتضاه عدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ 27/7/1999 في حق شركة ..... للسياحة وفي حق الطاعن، ولا يغير من ذلك تساند الحكم المطعون فيه في قضائه بصحة ونفاذ عقد التعديل إلى إجازة الشركاء المتضامنين غير الطاعن في الشركة المذكورة لهذا التعديل ذلك أن التصرف إذا تعلق بأصل من أصول الشركة أو عقاراتها أو مقوماتها يستلزم إذنا خاصا من سائر الشركاء، كما لا يجوز للمدير أو الشريك المتضامن أن يكون طرفا ثانيا في الأعمال والتصرفات التي يعقدها باسم الشركة وفقا لما تقضي به المادتان 108، 479 من التقنين المدني، وكانت إجازة عقد التعديل سالف البيان تتضمن تصرفا في عقار وأصل من أصول شركة ..... للسياحة، فضلا عن أنها صادرة من الشركاء المتضامنين عدا الطاعن لأنفسهم باعتبارهم شركاء في شركة .... للتنمية السياحية وكل من الأمرين يتطلب إجماع الشركاء، فإن هذه الإجازة ليس من شأنها تصحيح ما شاب عقد التعديل ما دامت لم تصدر من جميع الشركاء ويكفي اعتراض الطاعن بصفته أحد الشركاء المتضامنين لعدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ 27/7/1999 في حق شركة ..... للسياحة أو في حقه، كما لا يقدح في ذلك ما ورد في ملخص تعديل هذه الشركة المؤرخ 19/9/1999 من تفويض الشركاء للمطعون ضدهما الخامس والسادس في إبرام التصرفات، ذلك بأنه ولئن كان يجوز التفويض في جميع أعمال الإدارة فينصرف هذا التفويض إلى أعمال الإدارة كافة إلا أنه لا يجوز التفويض في جميع أعمال التصرف دون تحديد لنوع أو أنواع معينة من هذه الأعمال ويكون هذا التفويض باطلا ولا يخول للمفوض الحق في مباشرة أي عمل من أعمال التصرف، فإن لفظ التصرفات الوارد في ملخص تعديل الشركة سالف الذكر دون أن يبين في التفويض على وجه التحديد نوع التصرف الذي يدخل فيه يترتب عليه بطلان هذا التفويض، ولا يكون للمطعون ضدهما الخامس والسادس صفة في إبرام أي عمل من أعمال التصرف نيابة عن شركة ..... للسياحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم الأول والثاني بصفتيهما ومن الخامس حتى الثامنة الدعوى رقم ..... لسنة 2001 مدني جنوب سيناء الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/5/1994 ورد وبطلان التعديلات الواردة عليه واعتبارها كأن لم تكن ومحو كافة آثارها، وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 3/6/1983 تكونت شركة تضامن بين المطعون ضدهما الخامس والسابعة باسم شركة ....... للسياحة (........ وشريكته)، وبتاريخ 15/4/1985 تم تعديل عقد الشركة بإدخاله والمطعون ضدهما السادس والثامنة وأخرى تخارجت فيما بعد، وأصبحت إدارة الشركة من الناحيتين المالية والإدارية له وللمطعون ضدهما الخامس والسادس مجتمعين أو منفردين، وبموجب عقد البيع المشار إليه باع المطعون ضده الأول بصفته للشركة مساحة عشرين ألف متر بالحدود والمعالم المبينة بالعقد وصحيفة الدعوى نظير ثمن مدفوع مقداره أربعمائة ألف جنيه، وتم بناء قرية سياحية على تلك المساحة باسم "قرية ........"، وبناء على إجراءات شابها الغش والتدليس تمثلت في طلب المطعون ضدهما الخامس والسادس من المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما تغيير اسم الشركة المشترية بالعقد سالف الذكر إلى شركة ..... قبل الأخيران هذا الطلب وحررا لهما عقدا بهذا التعديل بتاريخ 27/7/1999, ولما كان هذا التعديل باطلا لصدوره بناء على غش وتدليس بقصد إضاعة حقوقه لكونه غير شريك في الشركة الأخيرة مما يستتبع نزع ملكيته في المساحة المشتراة وكان له الحق كشريك متضامن في الشركة الأولى في طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الأول ورد وبطلان العقد الثاني وأية تعديلات لاحقة عليه، فقد أقام الدعوى. صحح الطاعن شكل الدعوى باختصام المطعون ضدهم من الخامس حتى الثامنة بصفتهم شركاء متضامنين في شركة ....... للسياحة، كما تدخل المطعون ضده الخامس فيها هجوميا بصفته الممثل القانوني لشركة ....... للسياحة بطلب الحكم ببطلان صحيفة الدعوى وبطلان شهرها، وبعدم قبولها لرفعها من وعلى غير ذي صفة، ورفضها موضوعا، كما أقام المطعون ضده الخامس بصفته الممثل القانوني لشركة ..... على المطعون ضده الأول بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدني جنوب سيناء الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 27/7/1999 المعدل للعقد المؤرخ 28/5/1994 والمبرم بذات شروطه، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد التعديل المشار إليه باع المطعون ضده الأول بصفته إلى شركة ...... المساحة محل التداعي، ونص في العقد على تعديل اسم الطرف الثاني المشتري في العقد المؤرخ 28/5/1994 إلى اسم الشركة المدعية واعتبارها هي المتعاقدة على المساحة المبيعة والتي أقامت عليها القرية السياحية سالفة الذكر، ومن ثم فقد أقام الدعوى. تدخل الطاعن هجوميا في الدعوى بصفته شريكا متضامنا في شركة ..... للسياحة بطلب الحكم برفضها ورد وبطلان عقد التعديل المؤرخ 27/7/1999، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط أدخل المطعون ضده الخامس بصفته كلا من المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما خصمين جديدين فيهما، وطلب إلزامهما بمحو شهر صحيفة الدعوى الأولى وصحيفة تصحيحها، وبتاريخ 25/1/2004 حكمت المحكمة أولا: في الدعوى الأولى بقبول التدخل شكلا ورفضه موضوعا وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/5/1994 وببطلان عقد التعديل المؤرخ 27/7/1999، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصاريف. ثانيا: وفي الدعوى الثانية بقبول تدخل الطاعن وإدخال المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما شكلا وبرفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 14ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية الطور"، واستأنفه المطعون ضدهم من الخامس حتى الثامنة بالاستئناف رقم .... لسنة 14ق الطور، واستأنفته الشركة المطعون ضدها العاشرة بالاستئناف رقم ... لسنة 14ق الطور، كما استأنفته شركة ...... بالاستئناف رقم .. لسنة 14ق الطور والذي مثلت فيه الشركة المطعون ضدها الأخيرة وتمسكت مع المطعون ضدهم من الخامس حتى العاشرة بأيلولة أرض التداعي إليها بالشراء من شركة ..... للسياحة بموجب العقد المؤرخ 5/9/1995، ثم تنازلها عنها إلى شركة ......... وحوالة حقوقها في العقد إليها. تدخلت شركة ...... للتنمية السياحية انضماميا إلى الشركة المطعون ضدها الأخيرة لكونها شريكة لها في أرض التداعي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة للارتباط قضت بتاريخ 11/9/2006 أولا: في الاستئناف رقم .... لسنة 14 ق: بعدم قبول تدخل شركة ...... فيه، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى، وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 27/7/1999, وبرفض تدخل الطاعن موضوعا، وإلزامه بمصاريف تدخله, وبإلزام الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، ثانيا: في الاستئنافين رقمي .....، ..... لسنة 14ق: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/5/1994 وبطلان العقد المؤرخ 27/7/1999 ورفض موضوع التدخل، وبعدم قبول الدعوى المبتدأة وبطلان شهر صحيفتها وتأييده فيما عدا ذلك، وبإلزام الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالمصروفات ومائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. ثالثا: في الاستئناف رقم ...... لسنة 14ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضده الأول بصفته بالمصاريف، وبإلزام الشركة المطعون ضدها الأخيرة بها عن الدرجتين. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهم الخامس والسابعة والتاسع بصفته والعاشرة والحادية عشرة ببطلان الطعن أن الطاعن لم يختصم شركة ...... للتنمية السياحية المحكوم لها بالمخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك بأنه لما كان الغرض الذي رمى إليه المشرع من النص في المادة 253 من قانون المرافعات على وجوب اشتمال صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات، وكل ما يكفي للدلالة عليها تتحقق به الغاية التي وضع ذلك النص من أجلها، وكان تحديد حقيقة صفة المطعون ضده في الطعن لا يقتصر بيانه على ما ورد محددا لها في صدر الصحيفة إنما يشمل أيضا كل ما جاء بهذه الصحيفة موضحا عنها ما دام يكفي للدلالة على حقيقتها، باعتبار أن القانون لم يفرض في بيان الصفة موضعا معينا من صحيفة الطعن بل يكفي أن تكشف الصحيفة عن هذه الصفة دون أن يلزم إيرادها في موضوع معين أو بألفاظ خاصة. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الطعن أن الطاعن ولئن لم يشر في صدرها إلى صفة المطعون ضده الخامس كممثل قانوني لشركة ...... للتنمية السياحية إلا أن ما سطره في صحيفة الطعن متعلقا بوقائع النزاع والحكم الصادر فيه وأسباب طعنه لا يدع مجالا للشك في أن اختصامه فيه إنما هو بصفته شريكا متضامنا في شركة ..... للسياحة وباعتباره أيضا الممثل القانوني لشركة ..... للتنمية السياحية، فإن الخصومة في الطعن تكون قد انعقدت صحيحة ومتضمنة للأشخاص الذين يجب اختصامهم فيه، ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن لعدم اختصام أحد المحكوم لهم في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بعدم قبول الدعوى المرفوعة منه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/5/1994 المبرم بين شركة ..... للسياحة ومحافظة جنوب سيناء المتضمن بيع الأخيرة للشركة الأرض المبينة بالأوراق استنادا إلى بطلان شهر صحيفتها لانتفاء صفة الطاعن في شهر الصحيفة ولأن الشهر لصالحه وليس لصالح الشركة، في حين أنه من مديري الشركة المنوط بهم أعمال الإدارة وفقا للثابت من عقد الشركة بما يخوله تمثيلها أمام القضاء، وأنه طلب الحكم بصحة التعاقد لصالح الشركة ولم يطلب حقا لنفسه، كما قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 27/7/1999 المبرم بين محافظة جنوب سيناء وشركة ..... للتنمية السياحية المتضمن حلول هذه الشركة محل شركة ..... في عقد البيع السالف البيان برغم أن الشركة الأخيرة- وهي أحد العاقدين في العقد الأصلي- لم تكن طرفا في عقد التعديل واعتد الحكم بإجازة غيره من الشركاء في شركة ..... للسياحة لهذا التعديل رغم أنه ينطوي على تصرف في عقار مملوك للشركة وصادر من هؤلاء الشركاء لأنفسهم فلا ينفذ في حقه ولا في حق الشركة إلا بإجماع الشركاء فيها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه في محله، ذلك بأنه لما كان القانون التجاري قد خلا من نص ينظم إدارة شركة التضامن في حالة عدم الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تنظيمها، فإن القواعد العامة الواردة في المادة 517 وما بعدها من التقنين المدني تكون هي الواجبة التطبيق باعتباره الشريعة العامة التي يتعين الرجوع إليها عند خلو القانون الخاص من قاعدة قانونية واجبة التطبيق، وكان النص في المادة 517 من التقنين المدني على أنه "(1) إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض، فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا ..." يدل على أنه إذا تعدد الشركاء المنتدبون لإدارة الشركة دون أن ينص عقد تأسيسها على تحديد اختصاص كل منهم والحدود المرسومة له في الإدارة أو يوجب أن تكون القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم، كان لكل منهم حق إدارة الشركة منفردا وتمثيلها أمام القضاء، والقيام بأي عمل من أعمال الإدارة اللازمة لتحقيق أغراض الشركة، ويعد من أعمال الإدارة حفظ وصيانة أموال الشركة واستيفاء حقوقها والوفاء بديونها، وتعتبر دعوى صحة ونفاذ عقد شراء الشركة لعقار من الغير من قبيل الوسائل اللازمة لحفظ أموال الشركة وتندرج ضمن أعمال الإدارة التي يحق لكل شريك من الشركاء المنوط بهم الإدارة رفعها دون حاجة لموافقة باقي الشركاء. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة ملخصي تعديل عقد شركة ..... للسياحة المؤرخين 6/6/1988، 9/9/1999 أن أعمال إدارة الشركة قد أسندت إلى الطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس مجتمعين أو منفردين وبغير تحديد اختصاص معين لكل منهم في أعمال الإدارة، فإنه يكون للطاعن بصفته أحد الشركاء المنوط بهم أعمال الإدارة رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/5/1994 المبرم بين الشركة ومحافظة جنوب سيناء المتضمن شراء الشركة للأرض المبينة بالأوراق وما يستتبع ذلك من إجراء شهر صحيفتها الذي أوجبه القانون حتى تسمع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على انتفاء صفة الطاعن في رفع دعوى صحة التعاقد سالفة البيان وبطلان شهر صحيفتها بمقولة أنه قام بشهرها لصالحه وليس لصالح الشركة بالمخالفة للثابت بالصحيفة المشهرة من أنه لم يطلب حقا مستقلا لنفسه وإنما طلب صحة التعاقد لصالح الشركة وبرغم استيفاء عقد البيع سالف البيان لأركان انعقاده وشروط صحته، كما قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 27/7/1999 المبرم بين محافظة جنوب سيناء وشركة ..... للتنمية السياحية المتضمن حلول هذه الشركة محل شركة ..... للسياحة في عقد البيع المؤرخ 28/5/1994 ورفض طلب الطاعن ببطلان التعديل مع أن الشركة الأخيرة- أحد العاقدين في عقد البيع الأصلي- ليست طرفا في عقد التعديل بالمخالفة لما تقضي به المادة 147 من التقنين المدني من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما مقتضاه عدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ 27/7/1999 في حق شركة ..... للسياحة وفي حق الطاعن، ولا يغير من ذلك تساند الحكم المطعون فيه في قضائه بصحة ونفاذ عقد التعديل إلى إجازة الشركاء المتضامنين غير الطاعن في الشركة المذكورة لهذا التعديل ذلك أن التصرف إذا تعلق بأصل من أصول الشركة أو عقاراتها أو مقوماتها يستلزم إذنا خاصا من سائر الشركاء، كما لا يجوز للمدير أو الشريك المتضامن أن يكون طرفا ثانيا في الأعمال والتصرفات التي يعقدها باسم الشركة وفقا لما تقضي به المادتان 108، 479 من التقنين المدني، وكانت إجازة عقد التعديل سالف البيان تتضمن تصرفا في عقار وأصل من أصول شركة ..... للسياحة، فضلا عن أنها صادرة من الشركاء المتضامنين عدا الطاعن لأنفسهم باعتبارهم شركاء في شركة .... للتنمية السياحية وكل من الأمرين يتطلب إجماع الشركاء، فإن هذه الإجازة ليس من شأنها تصحيح ما شاب عقد التعديل ما دامت لم تصدر من جميع الشركاء ويكفي اعتراض الطاعن بصفته أحد الشركاء المتضامنين لعدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ 27/7/1999 في حق شركة ..... للسياحة أو في حقه، كما لا يقدح في ذلك ما ورد في ملخص تعديل هذه الشركة المؤرخ 19/9/1999 من تفويض الشركاء للمطعون ضدهما الخامس والسادس في إبرام التصرفات، ذلك بأنه ولئن كان يجوز التفويض في جميع أعمال الإدارة فينصرف هذا التفويض إلى أعمال الإدارة كافة إلا أنه لا يجوز التفويض في جميع أعمال التصرف دون تحديد لنوع أو أنواع معينة من هذه الأعمال ويكون هذا التفويض باطلا ولا يخول للمفوض الحق في مباشرة أي عمل من أعمال التصرف، فإن لفظ التصرفات الوارد في ملخص تعديل الشركة سالف الذكر دون أن يبين في التفويض على وجه التحديد نوع التصرف الذي يدخل فيه يترتب عليه بطلان هذا التفويض، ولا يكون للمطعون ضدهما الخامس والسادس صفة في إبرام أي عمل من أعمال التصرف نيابة عن شركة ..... للسياحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحا في الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدني كلي جنوب سيناء إلى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/5/1994، وبطلان عقد التعديل المؤرخ 27/7/1999, وفي الدعوى رقم ...... لسنة 2001 مدني جنوب سيناء إلى رفضها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويتعين تأييده.

الطعن 15946 لسنة 82 ق جلسة 28 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 74 ص 494

جلسة 28 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال عبد النبي، يحيى الجندي، أحمد داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.

-------------

(74)

الطعن 15946 لسنة 82 ق

(1 - 3) تأمينات اجتماعية "إصابات العمل: تأمين إصابة العمل: العجز غير الإصابي، إثبات العجز وتقدير نسبته" "المعاش: أنواع المعاش: معاش العجز الكامل: شروط استحقاقه".
(1) استحقاق معاش العجز الكامل وفقا لأحكام ق 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. وجوب التفرقة بين ما إذا كان العجز ناشئا عن إصابة عمل أو لم يكن. شروط استحقاقه. استحقاق مبلغ التعويض الإضافي. شرطه. أن تكون مدة اشتراك المؤمن عليه لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وانتهاء النشاط بسبب العجز الكامل. المواد 12، 14، 16، 21 ق 108 لسنة 1976.

(2) إثبات العجز ونسبته. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات.

(3) إصابة صاحب العمل بعجز كلي مرضي نسبته 85% بسبب مرض الفيل غير المدرج بجدول الأمراض المهنية. ق 79 لسنة 1975. اعتبار العجز غير ناشئ عن إصابة عمل. استحقاقه معاش العجز الكامل غير الإصابي والتعويض الإضافي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. عله ذلك.

---------------

1 - إذ كان مؤدى النص في المواد 12، 14، 16، 21 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم والمادة 10 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 282 لسنة 1977 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 أن المؤمن عليه وفقا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 يستحق معاش العجز الكامل سواء كان ناشئا عن إصابة عمل أو غير ذلك، فإذا لم يكن العجز ناشئا عن إصابة عمل يسوى المعاش بمقدار 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك في التأمين مضافا إليه مدة خمس سنوات أي المعاشين أكبر، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن، أما إذا كان العجز ناتجا عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك, وأنه يشترط لاعتبار العجز الكامل الناشئ عن مرض عجزا إصابياً أن يكون المرض من الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأن يكون مرتبطا بالنشاط الذي يقوم به صاحب العمل، وأن يكون هذا النشاط من الأسباب المنصوص عليها بالجدول المذكور، وفي كلتا الحالتين يتعين لاستحقاق المعاش أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة, هذا ويشترط لاستحقاقه مبلغ التعويض الإضافي أن تكون له مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، وأن يكون انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن إثبات العجز ونسبته وإن كان الأصل اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحي به، إلا أنه باعتباره واقعة مادية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات.

3 - إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن مؤمنا عليه طبقا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 اعتبارا من 1/3/1998 وحتى الآن كصاحب عمل عن نشاطه محل صالون حلاقة، وأنه مصاب بعجز كلي مرضي تقدر نسبته بحوالي 85% نتيجة إصابته بما يعرف طبيا بداء الفيل وهو ما يحول بينه وبين مباشرة عمله كحلاق، وكان مرض الفيل ليس من بين الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم فإن عجزه يكون غير ناشئ عن إصابة عمل، وعليه يستحق معاش العجز الكامل غير الإصابي والتعويض الإضافي المقضي بهما من محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من معاش وتعويض إضافي للطاعن وبرفض دعواه بمقولة إن مرضه غير مدرج بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأن ثبوت العجز يكون عن طريق شهادة تصدر من الهيئة العامة للتأمين الصحي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- الدعوى رقم ..... لسنة 2009 مدني الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بعد عرضه على الطب الشرعي لتحديد عجزه إلزامها بصرف معاش العجز والتعويض الإضافي طبقا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 مع استمرار صرف المعاش مستقبلا، وقال بيانا لها إنه مؤمن عليه لدى مكتب التأمينات بسنورس كصاحب عمل- صالون حلاقة- منذ أكثر من أربعة عشر عاما وأصيب في ساقيه بداء الفيل، وقد تم عرضه على اللجنة الطبية للتأمين الصحي التي أثبتت بتقريرها أن إصابته تشكل عجزا مرضيا كاملا، فتقدم إلى لجنة فض المنازعات التي رفضت طلبه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة اللجنة المركزية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وبعد أن قدمت تقريرها ندبت مصلحة الطب الشرعي خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، ندبت خبيرا حسابيا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره عرضت الأوراق على الخبير المقيم بالمحكمة، وبعد أن أودع تقريره قضت في 26/4/2011 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن معاش العجز المستحق ومقداره 92.93 جنيه شهريا اعتبارا من 1/11/2009 مع الاستمرار في الصرف مستقبلا وتعويضا إضافيا بمبلغ 1516.20 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف (مأمورية استئناف الفيوم) بالاستئناف رقم ...... لسنة 47ق. ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعي خبيرا في الدعوى, وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/8/2012 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعواه بمقولة إن مرضه غير مدرج بالجدول رقم (21) المرفق بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأن ثبوت العجز يكون عن طريق شهادة تصدر من الهيئة العامة للتأمين الصحي، في حين أنه يستحق المعاش المطالب به وفقا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 لثبوت عجزه كليا حسبما هو ثابت بتقريري الطب الشرعي من أن حالته تشكل عجز كلي مستديم يقدر بنسبة 85% ويحول دون ممارسته عمله كحلاق، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم على أنه "يستحق المعاش في الحالات الآتية 1- ..... 2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط. 3- ..... 4- ..... 5- .... ويشترط في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ...." وفي المادة 14 من ذات القانون على أن "يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين، ويربط المعاش بحد أقصى 80% من الدخل الذي تمت التسوية على أساسه ...." وفي المادة 16 منه على أنه "يقدر معاش الوفاة أو العجز بمقدار 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك في التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات، أي المعاشين أكبر ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن، وفي حالة استحقاق المعاش للعجز أو للوفاة نتيجة إصابة عمل، يربط المعاش بواقع 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها لاعتبار العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل" وفي المادة 21 على أن "يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا إضافيا في الحالات الآتية: 1- عجز المؤمن عليه عجزا كاملا ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط للعجز الكامل أو الوفاة" وفي المادة 10 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 282 لسنة 1977 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 على أن "يعتبر العجز الكامل والوفاة التي تقع للمؤمن عليه ناتجة عن إصابة العمل في الحالات الآتية: 1- ..... 2- إذا كان العجز أو الوفاة نتيجة الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويشترط في هذه الحالة أن يكون هذا المرض مرتبطا بالنشاط الذي يقوم به صاحب العمل وأن يكون هذا النشاط من الأسباب المنصوص عليها بالجدول المذكور وذلك وفقا لما هو موضح بالاستمارات المقدمة منه للمكتب المختص"، ومؤدى هذه النصوص أن المؤمن عليه وفقا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 يستحق معاش العجز الكامل سواء كان ناشئا عن إصابة عمل أو غير ذلك، فإذا لم يكن العجز ناشئا عن إصابة عمل يسوى المعاش بمقدار 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك في التأمين مضافا إليه مدة خمس سنوات أي المعاشين أكبر، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن، أما إذا كان العجز ناتجا عن إصابة عمل يسوى المعاش بواقع 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك, وأنه يشترط لاعتبار العجز الكامل الناشئ عن مرض عجزا إصابيا أن يكون المرض من الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأن يكون مرتبطا بالنشاط والذي يقوم به صاحب العمل، وأن يكون هذا النشاط من الأسباب المنصوص عليها بالجدول المذكور، وفي كلتا الحالتين يتعين لاستحقاق المعاش أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة, هذا ويشترط لاستحقاقه مبلغ التعويض الإضافي أن تكون له مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، وأن يكون انتهاء النشاط بسبب العجز الكامل. لما كان ذلك، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن إثبات العجز ونسبته وإن كان الأصل اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحي به، إلا أنه باعتباره واقعة مادية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن مؤمنا عليه طبقا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 اعتبارا من 1/3/1998 وحتى الآن كصاحب عمل عن نشاطه محل صالون حلاقة، وأنه مصاب بعجز كلي مرضي تقدر نسبته بحوالي 85% نتيجة إصابته بما يعرف طبيا بداء الفيل وهو ما يحول بينه وبين مباشرة عمله كحلاق، وكان مرض الفيل ليس من بين الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم فإن عجزه يكون غير ناشئ عن إصابة عمل، وعليه يستحق معاش العجز الكامل غير الإصابي والتعويض الإضافي المقضي بهما من محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من معاش وتعويض إضافي للطاعن وبرفض دعواه بمقولة إن مرضه غير مدرج بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأن ثبوت العجز يكون عن طريق شهادة تصدر من الهيئة العامة للتأمين الصحي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 47ق استئناف بني سويف (مأمورية استئناف الفيوم) برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1262 لسنة 22 ق جلسة 24/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 207 ص 566

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

------------

(207)
القضية رقم 1262 سنة 22 القضائية

زنا. 

التلبس بالزنا المشار إليه في المادة 276 من قانون العقوبات. المقصود منه.

-----------
لا يلزم في التلبس بالزنا المشار إليه في المادة 276 من قانون العقوبات أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل, بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: ارتكبا جريمة الزنا حالة كون الثانية متزوجة..... وقد ضبط الأول في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم عاريا نصفه الأسفل, وطلبت عقابهما بالمواد 273و274و275و276 من قانون العقوبات. وادعى..... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم الأول بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة السويس الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل والنفاذ مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغا بصفة مؤقتة والمصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش أتعاب محاماة وبحبس المتهمة الثانية ستة شهور مع الشغل والنفاذ, فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وطلبا إلغاءه والحكم ببراءتهما مما هو منسوب إليهما, كما استأنفته النيابة طالبة التشديد, ومحكمة السويس الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة الثانية, وإن قررت بالطعن في الميعاد, إلا أنها لم تقدم أسبابا, فيكون طعنها غير مقبول شكلا.
وحيث إن طعن الأول قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه, لم يتقيد في إثبات واقعة الزنا بالأدلة التي أوردها القانون, على سبيل الحصر, في المادة 276 من قانون العقوبات, ودان الطاعن بجريمة الزنا دون أن يقيم الدليل على حصول الوطء فعلا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فيما شهد به الزوج من أنه بعودته من عمله الساعة العاشرة وعشرين دقيقة, ولأن سكنه بالدور الأرضي, فقد طرق الشباك بيده, ففتحت له الزوجة باب المنزل العمومي, وقد لاحظ ارتباكها وأرادت تصوير وجود لص بالمنزل اتجه إلى السطح, فآثر أخذ عصاه الموجودة بالحجرة لمواجهته, وبدخوله لاحظ وجود حركة تحت السرير, وبرفعه الملاءة وجد المتهم الثاني ونصفه الأسفل عار وهو يمسك بملابسه, فإنهال عليه ضربا, وباستغاثته حضر كل من جوده محمد حمزه وعسكري الداورية, وقد هربت الزوجة في هذا الظرف إلى حجرة أخرى بالمنزل, وبعد أن أورد محصل شهادة الشهود الذين حضروا إثر ذلك, وتطرق إلى تطبيق القانون قال: "إن واقعة الزنا يجوز إثباتها بقرائن الأحوال, وهى تستنتج من الظروف والملابسات, وحالة المتهم في هذه الدعوى تشعر حتما بوقوع الفعل الجنائي". ثم انتهى إلى القول بأنه: "ومن حيث إنه يستخلص مما سبق أن جريمة الزنا المسندة إلى المتهمة الأولى والمتهم الثاني (كذا) ثابتة قبلهما, وأركانها متوافرة, إذ بالنسبة للأولى قيام الزوجية ثابت, وقرائن إثبات الزنا ووقوع الفعل الجنائي قائمة, مع توفر القصد الجنائي, وتبليغ الزوج, وتمسكه برفع الدعوى العمومية ثابت. وبالنسبة للثاني فقط ضبط متلبسا بالجريمة, بجانب وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم, ومن ثم يتعين عقابهما عملا بمواد الاتهام". ولما كان لا يلزم في التلبس بالزنا المشار إليه في المادة 276 من قانون العقوبات أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل, بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا, ولما كان ذلك, وكان الحكم قد استند أيضا إلى دليل آخر من الأدلة المشار إليها في تلك المادة, هو أن ضبط الطاعن متلبسا بالجريمة كان في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم, وكانت الوقائع التي استخلصت منها محكمة الموضوع وقوع فعل الزنا صالحة لأن يفهم منها هذا المعنى, فإن الحكم يكون سليما, ويكون الطعن على غير أساس, متعينا رفضه.

الطعن 1115 لسنة 22 ق جلسة 24/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 206 ص 563

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

-------------

(206)
القضية رقم 1115 سنة 22 القضائية

غرفة الاتهام. 

سلطتها في تمحيص الدعوى وتقدير الأدلة فيها.

--------------
إن غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات سواء كان ذلك عند إحالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق أو عند نظرها الاستئناف المرفوع أمامها عن الأمر الصادر منه بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته, وبناء على ذلك يكون عليها أن تمحص واقعة الدعوى والأدلة المطروحة أمامها ثم تصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها, ولها في سبيل ذلك أن تأخذ برأي فني أبدى في الدعوى دون رأي آخر, إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل المطروح أمامها, وليس عليها أن تجري من التحقيق إلا ما ترى هى إجراءه, وإذا ما انتهت في حدود سلطتها هذه التقديرية إلى أن الدلائل في الدعوى لا تكفي لإدانة المتهمين فيها وأصدرت بناء على ذلك أمرها بتأييد الأمر الصادر من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى - فلا تجوز مجادلتها في ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - محمد صالح أحمد عمار و2 - محمد حسن سليمان مكي (المطعون ضدهما) بأنهما: قتلا السيد آدم حسين عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحا ناريا وتوجها إليه في ماكينته وفاجآه وهو مستغرق في النوم وأطلقا عليه عيارا ناريا قاصدين قتله فحدثت به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت من قاضي التحقيق إحالتهما إلى غرفة الاتهام لارتكابهما الجريمة المذكورة آنفا والمنصوص عليها في المادتين 230و231 من قانون العقوبات. وادعى الأستاذ محمد آدم حسين بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين المذكورين وأحمد محمد إبراهيم بالتضامن بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. سمع قاضي التحقيق الدعوى ثم أصدر أمره أولا - بقيد الحادث جناية ضد مجهول لأنه في الزمان والمكان المذكورين آنفا ارتكب الجريمة المسندة للمطعون ضدهما الأمر المنطبق على المادتين 230و231 من قانون العقوبات وثانيا - بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية بالنسبة للمطعون ضدهما وكذا بالنسبة للمتهم المجهول. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر وقد نظرت غرفة الاتهام بمحكمة سوهاج الابتدائية الدعوى وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد القرار المستأنف. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن أمر غرفة الاتهام المطعون فيه الصادر بتأييد أمر قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى جاء قاصرا وأخل بحقه في الدفاع إذ لم يرد على ما قدمه الطاعن من اعتراضات على أمر قاضي التحقيق وما أشار إليه من تناقض بين رأيين لطبيب شرعي واحد وأخذه بالرأي الذي لا يسند الاتهام دون أن يبين العلة في ذلك أو يناقش الطبيب الشرعي في سبب عدوله عن الرأي الآخر ودون استطلاع رأي كبير الأطباء الشرعيين في ذلك التناقض بين الرأيين.
وحيث إن غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات سواء كان ذلك عند إحالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق أو عند نظرها الاستئناف المرفوع أمامها عن الأمر الذي أصدره بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته, وبناء على ذلك فإن عليها أن تمحص واقعة الدعوى والأدلة المطروحة أمامها وتصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها, ويكون لها في سبيل ذلك أن تأخذ برأي فني أبدى في الدعوى دون رأي آخر إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل المطروح أمامها, وكانت لا تجري من التحقيق إلا ما ترى هى إجراءه - لما كان ذلك فإن غرفة الاتهام إذ انتهت في حدود سلطتها التقديرية بن إلى أن الدلائل في الدعوى لا تكفي لإدانة المتهمين فيها وأصدرت بناء على ذلك أمرها بتأييد الأمر الصادر من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون, وما يثيره الطاعن من ذلك لا يكون له محل إذ هو محاولة منه للجدل في وقائع الدعوى وفي تقدير غرفة الاتهام للأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن طبقا للمادة 432/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 1075 لسنة 22 ق جلسة 24/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 205 ص 561

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

-----------

(205)
القضية رقم 1075 سنة 22 القضائية

قذف. 

رفع الدعوى به في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي. لا يشترط تقديم شكوى من المجني عليه. التحدي في صدد هذه الدعوى بما استحدثه قانون الإجراءات الجنائية من قيود. لا يقبل.

---------------
متى كانت الدعوى العمومية بجريمة القذف قد رفعت على الطاعن في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي الذي لم يكن يتطلب لرفعها تقديم شكوى من المجني عليه, فلا يكون ثمة وجه للتمسك في صدد رفع هذه الدعوى بما استحدثه قانون الإجراءات من قيود لرفعها, إذ أن الإجراء الذي يتم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: قذف في حق مكلفين بخدمة عامة هم عمدة كفر تركي الشيخ محمد سعيد ومشايخها أحمد بكار وعبد التواب أحمد مناع بأن اسند لهم بواسطة إحدى الطرق المبينة في المادة 171 عقوبات أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليهم بالعقوبات المقررة لذلك قانونا, وكان ذلك بسبب أداء خدمتهم العامة بأن وزع بغير تمييز على عدد من الناس منشورات مطبوعة صدرها بالعبارة (تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي يثبت تزوير عمدة ومشايخ كفر تركي مركز العياط جيزة في الأوراق الرسمية منذ ثلاثة عشر عاما ولا يزالون موظفين عموميين - أموال الدولة ضائعة بالإبقاء وعلى أمثال هؤلاء) وكان ذلك بسوء قصد ومع علمه بعدم صحة ما قذف به في حقهم, وطلبت عقابه بالمواد 171/ 5 و302 و303/ 2 من قانون العقوبات. وادعى محمد سعيد بليدي بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة العياط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا بتغريم المتهم خمسين جنيها مع إلزامه بأن يدفع للمدعي مدنيا خمسين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف طالبا إلغاءه وبراءته مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله, كما استأنفه المدعي بالحقوق المدنية طالبا الحكم له بالتعويض الذي طلبه. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما دفع به الطاعن من أن دعوى القذف المرفوعة عليه غير مقبولة إذ لم يقدم المجني عليهم الشكوى عنها إلا بعد ثلاثة شهور من تاريخ علمهم بالجريمة, وأن الحكم أخطأ إذ دانه بالقذف في حقهم مع أنهم من الموظفين العموميين وما أسنده إليهم صحيح إذ ثبت من تقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف أن توقيعاتهم على كشوف أنفار مقاومة الدودة ليست لهم, فهم إذ قرروا أن التوقيعات لهم قد خالفوا الحقيقة عامدين وارتكبوا تزويرا في أوراق رسمية بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة - وأن المحكمة لم تبين توفر القصد الجنائي وأنه كان عليها أن تراعي القضية الأخرى التي حكم فيها ببراءته لما تبين من أن شكواه ضدهم كانت على أساس - ويضيف الطاعن أن المحكمة أغفلت ضم الدعوى التي استشهد بالحكم الصادر فيها, واكتفت بالنسبة إلى العلانية بالقول بحصول توزيع المنشورات دون أن تبين كيفية التوزيع وأن الطاعن هو الذي قام به.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي الذي لم يكن يتطلب لرفع الدعوى بجريمة القذف تقديم شكوى من المجني عليه. ولما كان الإجراء الذي يتم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا, فلا يكون هناك محل لما يتمسك به الطاعن من قيود على رفع الدعوى الجنائية في جريمة القذف استحدثها قانون الإجراءات الجنائية الذي لم يعمل به إلا بعد رفع هذه الدعوى - ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن قد أسند إلى المدعي بالحق المدني وباقي المجني عليهم أنهم ارتكبوا جريمة التزوير في الأوراق الرسمية, وذلك في منشورات مطبوعة أثبت الحكم عليه بالأدلة التي بينها ومنها اعترافه أنه هو الذي نشرها في بلدة كفر تركي ووزعها بغير تمييز على عدد من الناس واستند إلى تقرير قسم أبحاث التزوير بمصلحة الطب الشرعي في القول بأنهم لم يرتكبوا هذا التزوير, ولما كان القصد الجنائي في جريمة القذف مستفادا من ذات العبارات التي أوردها الحكم نقلا عن المنشورات المشار إليها, وكان ما يدعيه الطاعن في طعنه من أن المجني عليهم ارتكبوا التزوير بإدعائهم أن التوقيعات التي على كشوف أنفار مقاومة الدودة هى لهم مع أنها ليست كذلك - ما يدعيه الطاعن من ذلك ليس هو ما أثبت الحكم عليه إسناده إليهم في العبارة التي صدر بها تلك المنشورات التي وزعها, وكان لا يبين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الطاعن طلب ضم شئ من القضايا التي يشير إليها في طعنه, وإنما أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 20 من فبراير سنة 1952 لضم قضية لم تبين, وفي تلك الجلسة حضر الطاعن ولم يبد طلبا, وأجلت الدعوى للجلسة التي صدر فيها الحكم - لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ أو أخل بدفاع الطاعن في شئ, ولذلك يتعين رفض طعنه موضوعا.

الطعن 1059 لسنة 22 ق جلسة 24/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 204 ص 557

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

------------

(204)
القضية رقم 1059 سنة 22 القضائية

(أ) إجراءات التحقيق. 

جنحة. القانون لا يستوجب إجراء تحقيق فيها الطعن في صفة محرر محضرها. لا محل له.
(ب) تموين. فاتورة. 

مساءلة صاحب المحل عن فاتورة أصدرها من عهد إليه بإدارة المحل لنقص في بياناتها. في محله.

------------
1 - إن القانون لا يستوجب تحقيقا ابتدائيا في مواد الجنح بل هو يجيز رفع الدعوى العمومية من النيابة مباشرة ولو بغير تحقيق سابق. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس على فاتورة صادرة من محل الطاعن وتحمل اسمه ضبطها محرر المحضر لدى شخص آخر لم يعترض على ضبطها, ولا ينازع الطاعن في صدورها من محله, فإن ما يثيره في طعنه في شأن صفة محرر المحضر لا يكون له محل.
2 - إنه لما كانت المادة 26 من القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1950 قد أوجب على كل صاحب مصنع أو مستودع أو تاجر أن يقدم للمشتري فاتورة معتمدة منه مبينا فيها نوع السلعة وثمنها وغير ذلك من البيانات الواردة بها, وكانت المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشؤون التسعير الجبري قد جعلت صاحب المحل مسؤولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون, وكان مقتضي ذلك أن يكون الطاعن مسؤولا عن الفاتورة التي صدرت ممن عهد إليه بإدارة محله - فإن الحكم القاضي بمسؤوليته عن تلك الفاتورة لا يكون مخطئا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يثبت في فاتورة البيع الصادرة منه إلى إبراهيم أحمد طهيو المرفقة بالمحضر رقم عينات الأقمشة الصوفية المبيعة ونسبة الربح الذي حصل عليه وسعر البيع للمستهلك وطلبت عقابه بالمواد 4و5و9و14و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 و26 من القرار رقم 180 لسنة 1950. ومحكمة الاسكندرية الجزئية المستعجلة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة بتغريم المتهم عشرين جنيها وشهر ملخص الحكم بأحرف كبيرة على واجهة المحل لمدة شهر. فاستأنف, ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تفسير المادة 34 من القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1950 الصادر من وزير التجارة والصناعة, وفي بيان ذلك قال الطاعن إن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 قد عهد إلى وزارة التجارة والصناعة بإصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون, فلا يجوز لهذه الوزارة أن تتنازل عن حقها إلى وزارة أخرى, وعلى ذلك يكون ما تعنيه المادة 34 هم موظفو وزارة التجارة والصناعة لا موظفو وزارة التموين. وأضاف الطاعن أن المحكمة قد وقعت في خطأ آخر حين قررت أن المخالفة تتعلق بمراقبة التسعيرة والتموين فيختص بإثباتها موظفو التموين, مع أن الجريمة لا شأن لها بالتسعير, وإنما هى تتعلق بعدم اتباع بعض الإجراءات التي نص عليها القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1950, ولا يكون مفتش التموين محرر المحضر مختصا بتحريره.
وحيث إن القانون لا يستوجب تحقيقا ابتدائيا في مواد الجنح بل يجيز رفع الدعوى العمومية من النيابة مباشرة - ولو بغير تحقيق سابق - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أسس على فاتورة صادرة من محل تجارة الطاعن وتحمل اسمه ضبطها محرر المحضر لدى شخص آخر لم يعترض على ضبطها, ولا ينازع الطاعن في صدورها من محله, فإن ما يثيره في شأن صفة محرر المحضر لا يكون له محل.
وحيث إن الطاعن بنى الوجه الثاني من طعنه على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير المادة 26 من القرار رقم 180 لسنة 1950 حين استنتج اعتماد الطاعن للفاتورة من موافقته على تحريرها, ومن كونها حررت في مكتبه, مع أن نص المادة 26 من القرار قد أوجبت أن تكون هذه الموافقة صريحة ولا يجوز أن يؤخذ فيها بالقرائن.
وحيث إنه لما كانت المادة 26 من القرار الوزاري المشار إليه قد أوجبت على كل صاحب مصنع أو مستودع أو تاجر أن يقدم للمشتري فاتورة معتمدة منه مبينا فيها نوع السلعة وثمنها وغير ذلك من البيانات الواردة بها, وكانت المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبري قد جعلت صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون, وكان مقتضى ذلك أن يكون الطاعن مسئولا عن الفاتورة التي صدرت ممن عهد إليه بإدارة محله - لما كان ذلك, فإن الحكم إذ قضى بمسئولية الطاعن عن تلك الفاتورة يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من أوجه الطعن أن القانون لا يعاقب على الواقعة المنسوبة إلى الطاعن, وفي بيان ذلك يقول إن الفاتورة موضوع الجريمة مؤرخة 5 سبتمبر سنة 1950, وأن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 قد الغى في 13 سبتمبر سنة 1950 وفي هذا التاريخ الأخير بدأ العمل بالمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وأن محضر إثبات المخالفة محرر في أول مايو سنة 1951, أي في الوقت الذي كان المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 قد ألغى, ولا يسوغ بعد إلغائه الاستناد إليه في عقاب الطاعن, كما أنه لا يجوز أن يكون للمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1951 أثر رجعي ليتناول الجريمة المسند إلى الطاعن ارتكابها في تاريخ تحريره الفاتورة.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري قد استبقى بنص المادة 21 منه بعض القرارات التي سبق صدورها, ومنها القرار رقم 180 لسنة 1951 الذي طبقته المحكمة على واقعة الدعوى - لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بمقتضى المادة 26 من القرار المذكور, فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس.