جلسة 18 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ عبد الصبور خلف الله, مجدي مصطفى، علي جبريل ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة.
------------
(68)
الطعن 17109 لسنة 76 ق
(1 ، 2) نقض "صحيفة الطعن بالنقض:
بيانات الصحيفة: البيانات المتعلقة بالخصوم وصفاتهم وموطنهم".
(1) صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على
البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. مقتضاه. إعلام ذوي الشأن
إعلاما كافيا بتلك البيانات. م 253 مرافعات. عدم فرض القانون موضعا معينا في بيان
الصفة بصحيفة الطعن بالنقض. أثره. كفاية كشف الصحيفة عن الصفة دون إيرادها في موضع
معين أو بألفاظ خاصة.
(2) اشتمال صحيفة الطعن
على بيان وقائع النزاع والحكم الصادر فيه وأسباب الطعن دون بيان صفة المطعون ضده
الخامس. ليس من شأنه التشكيك في حقيقة صفته. الدفع ببطلان الطعن لعدم اختصام أحد
المحكوم لهم. في غير محله. عله ذلك.
(3 - 6) شركات "أنواع الشركات: شركة
التضامن: صاحب الصفة في أعمال التصرف وإدارة الشركة".
(3) خلو القانون التجاري من النص المنظم
لإدارة شركة التضامن حال عدم الاتفاق في عقد تأسيسها على تنظيمها. مؤداه. وجوب
تطبيق القواعد العامة الواردة بالمادة 517 وما بعدها ق مدني.
(4) تعدد الشركاء
المنتدبون لإدارة الشركة دون النص في عقد تأسيسها على تحديد اختصاص كل منهم
والحدود المرسومة له في الإدارة أو إصدار القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم.
مؤداه. لكل منهم حق إدارة الشركة منفردا وتمثيلها أمام القضاء والقيام بأي عمل من
أعمال الإدارة. أعمال الإدارة. ماهيتها. دعوى صحة ونفاذ عقد شراء الشركة لعقار من
الغير. اعتبارها ضمن تلك الأعمال. عله ذلك. أثره. لكل شريك منوط به الإدارة الحق
في رفعها دون حاجة لموافقة باقي الشركاء. م517 مدني.
(5) ثبوت إسناد أعمال
إدارة الشركة للطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس مجتمعين أو منفردين دون تحديد
اختصاص معين لكل منهم في أعمال الإدارة. مؤداه. حق الطاعن بصفته في رفع دعوى صحة
ونفاذ عقد البيع المبرم بين الشركة والمحافظة بشأن شرائها الأرض المبينة به. قضاء الحكم
المطعون فيه بانتفاء صفته في رفع الدعوى وبطلان شهر صحيفتها رغم استيفائها وعقد
البيع الشروط القانونية. خطأ ومخالفة للثابت في الأوراق. عله ذلك.
(6) العقد شريعة
المتعاقدين. أثره. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي
يقررها القانون. م 147 مدني. مقتضاه. عدم نفاذ تعديله في حق أحد أطرافه دون إجازته
له. تضمن تعديل عقد الشركة تصرف متعلق بأصل من أصول الشركة أو عقاراتها أو
مقوماتها. شرطه. إجماع سائر الشركاء بإجازة خاصة وألا يكون المدير أو الشريك
المتضامن طرفا ثانيا فيه. المادتان 108، 479 مدني. تفويض بعض الشركاء في إبرام
التصرفات. لازمه. وجوب تحديد نوع أو أنواع معينة من أعمال التصرفات. عله ذلك. قضاء
الحكم المطعون فيه برفض بطلان عقد تعديل الشركة المتضمن إبرام تصرفات رغم صدوره من
شركاء متضامنين عدا الطاعن لأنفسهم كطرف ثان دون إجازة الطاعن له. خطأ ومخالفة
للثابت في الأوراق.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لما كان الغرض الذي رمى إليه
المشرع من النص في المادة 253 من قانون المرافعات على وجوب اشتمال صحيفة الطعن على
البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم هو- وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة- إعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات، وكل ما يكفي للدلالة
عليها تتحقق به الغاية التي وضع ذلك النص من أجلها، وكان تحديد حقيقة صفة المطعون
ضده في الطعن لا يقتصر بيانه على ما ورد محددا لها في صدر الصحيفة إنما يشمل أيضا
كل ما جاء بهذه الصحيفة موضحا عنها ما دام يكفي للدلالة على حقيقتها، باعتبار أن
القانون لم يفرض في بيان الصفة موضعا معينا من صحيفة الطعن بل يكفي أن تكشف
الصحيفة عن هذه الصفة دون أن يلزم إيرادها في موضوع معين أو بألفاظ خاصة.
2 - إذ كان البين من صحيفة الطعن أن الطاعن
ولئن لم يشر في صدرها إلى صفة المطعون ضده الخامس كممثل قانوني لشركة ......
للتنمية السياحية إلا أن ما سطره في صحيفة الطعن متعلقا بوقائع النزاع والحكم
الصادر فيه وأسباب طعنه- لا يدع مجالا للشك في أن اختصامه فيه إنما هو بصفته شريكا
متضامنا في شركة ..... للسياحة وباعتباره أيضا الممثل القانوني لشركة .....
للتنمية السياحية، فإن الخصومة في الطعن تكون قد انعقدت صحيحة ومتضمنة للأشخاص
الذين يجب اختصامهم فيه، ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن لعدم اختصام أحد المحكوم
لهم في غير محله.
3 - إن القانون التجاري قد خلا من نص ينظم
إدارة شركة التضامن في حالة عدم الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تنظيمها، فإن
القواعد العامة الواردة في المادة 517 وما بعدها من التقنين المدني تكون هي
الواجبة التطبيق باعتباره الشريعة العامة التي يتعين الرجوع إليها عند خلو القانون
الخاص من قاعدة قانونية واجبة التطبيق.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في
المادة 517 من التقنين المدني يدل على أنه إذا تعدد الشركاء المنتدبون لإدارة
الشركة دون أن ينص عقد تأسيسها على تحديد اختصاص كل منهم والحدود المرسومة له في
الإدارة أو يوجب أن تكون القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم، كان لكل منهم حق
إدارة الشركة منفردا وتمثيلها أمام القضاء، والقيام بأي عمل من أعمال الإدارة
اللازمة لتحقيق أغراض الشركة، ويعد من أعمال الإدارة حفظ وصيانة أموال الشركة
واستيفاء حقوقها والوفاء بديونها، وتعتبر دعوى صحة ونفاذ عقد شراء الشركة لعقار من
الغير من قبيل الوسائل اللازمة لحفظ أموال الشركة وتندرج ضمن أعمال الإدارة التي
يحق لكل شريك من الشركاء المنوط بهم الإدارة رفعها دون حاجة لموافقة باقي الشركاء.
5 - إذ كان البين من مطالعة ملخصي تعديل عقد
شركة ..... للسياحة المؤرخين 6/6/1988، 9/9/1999 أن أعمال إدارة الشركة قد أسندت
إلى الطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس مجتمعين أو منفردين وبغير تحديد اختصاص
معين لكل منهم في أعمال الإدارة، فإنه يكون للطاعن بصفته أحد الشركاء المنوط بهم
أعمال الإدارة رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/5/1994 المبرم بين
الشركة ومحافظة جنوب سيناء المتضمن شراء الشركة للأرض المبينة بالأوراق وما يستتبع
ذلك من إجراء شهر صحيفتها الذي أوجبه القانون حتى تسمع الدعوى، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على انتفاء صفة الطاعن في رفع دعوى صحة التعاقد
سالفة البيان وبطلان شهر صحيفتها بمقولة أنه قام بشهرها لصالحه وليس لصالح الشركة
بالمخالفة للثابت بالصحيفة المشهرة من أنه لم يطلب حقا مستقلا لنفسه وإنما طلب صحة
التعاقد لصالح الشركة وبرغم استيفاء عقد البيع سالف البيان لأركان انعقاده وشروط
صحته (فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق).
6 - إذ كان (الحكم المطعون فيه قد) قضى بصحة
ونفاذ العقد المؤرخ 27/7/1999 المبرم بين محافظة جنوب سيناء وشركة ..... للتنمية
السياحية المتضمن حلول هذه الشركة محل شركة ..... للسياحة في عقد البيع المؤرخ
28/5/1994 ورفض طلب الطاعن ببطلان التعديل مع أن الشركة الأخيرة- أحد العاقدين في
عقد البيع الأصلي- ليست طرفا في عقد التعديل بالمخالفة لما تقضي به المادة 147 من
التقنين المدني من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق
الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما مقتضاه عدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ
27/7/1999 في حق شركة ..... للسياحة وفي حق الطاعن، ولا يغير من ذلك تساند الحكم
المطعون فيه في قضائه بصحة ونفاذ عقد التعديل إلى إجازة الشركاء المتضامنين غير
الطاعن في الشركة المذكورة لهذا التعديل ذلك أن التصرف إذا تعلق بأصل من أصول
الشركة أو عقاراتها أو مقوماتها يستلزم إذنا خاصا من سائر الشركاء، كما لا يجوز
للمدير أو الشريك المتضامن أن يكون طرفا ثانيا في الأعمال والتصرفات التي يعقدها
باسم الشركة وفقا لما تقضي به المادتان 108، 479 من التقنين المدني، وكانت إجازة
عقد التعديل سالف البيان تتضمن تصرفا في عقار وأصل من أصول شركة ..... للسياحة،
فضلا عن أنها صادرة من الشركاء المتضامنين عدا الطاعن لأنفسهم باعتبارهم شركاء في
شركة .... للتنمية السياحية وكل من الأمرين يتطلب إجماع الشركاء، فإن هذه الإجازة
ليس من شأنها تصحيح ما شاب عقد التعديل ما دامت لم تصدر من جميع الشركاء ويكفي
اعتراض الطاعن بصفته أحد الشركاء المتضامنين لعدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ
27/7/1999 في حق شركة ..... للسياحة أو في حقه، كما لا يقدح في ذلك ما ورد في ملخص
تعديل هذه الشركة المؤرخ 19/9/1999 من تفويض الشركاء للمطعون ضدهما الخامس والسادس
في إبرام التصرفات، ذلك بأنه ولئن كان يجوز التفويض في جميع أعمال الإدارة فينصرف
هذا التفويض إلى أعمال الإدارة كافة إلا أنه لا يجوز التفويض في جميع أعمال التصرف
دون تحديد لنوع أو أنواع معينة من هذه الأعمال ويكون هذا التفويض باطلا ولا يخول
للمفوض الحق في مباشرة أي عمل من أعمال التصرف، فإن لفظ التصرفات الوارد في ملخص
تعديل الشركة سالف الذكر دون أن يبين في التفويض على وجه التحديد نوع التصرف الذي يدخل
فيه يترتب عليه بطلان هذا التفويض، ولا يكون للمطعون ضدهما الخامس والسادس صفة في
إبرام أي عمل من أعمال التصرف نيابة عن شركة ..... للسياحة، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون
ومخالفة الثابت بالأوراق.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهم الأول والثاني بصفتيهما ومن
الخامس حتى الثامنة الدعوى رقم ..... لسنة 2001 مدني جنوب سيناء الابتدائية بطلب
الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/5/1994 ورد وبطلان التعديلات الواردة عليه واعتبارها
كأن لم تكن ومحو كافة آثارها، وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 3/6/1983 تكونت شركة
تضامن بين المطعون ضدهما الخامس والسابعة باسم شركة ....... للسياحة (........
وشريكته)، وبتاريخ 15/4/1985 تم تعديل عقد الشركة بإدخاله والمطعون ضدهما السادس
والثامنة وأخرى تخارجت فيما بعد، وأصبحت إدارة الشركة من الناحيتين المالية
والإدارية له وللمطعون ضدهما الخامس والسادس مجتمعين أو منفردين، وبموجب عقد البيع
المشار إليه باع المطعون ضده الأول بصفته للشركة مساحة عشرين ألف متر بالحدود
والمعالم المبينة بالعقد وصحيفة الدعوى نظير ثمن مدفوع مقداره أربعمائة ألف جنيه،
وتم بناء قرية سياحية على تلك المساحة باسم "قرية ........"، وبناء على
إجراءات شابها الغش والتدليس تمثلت في طلب المطعون ضدهما الخامس والسادس من
المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما تغيير اسم الشركة المشترية بالعقد سالف الذكر
إلى شركة ..... قبل الأخيران هذا الطلب وحررا لهما عقدا بهذا التعديل بتاريخ
27/7/1999, ولما كان هذا التعديل باطلا لصدوره بناء على غش وتدليس بقصد إضاعة
حقوقه لكونه غير شريك في الشركة الأخيرة مما يستتبع نزع ملكيته في المساحة
المشتراة وكان له الحق كشريك متضامن في الشركة الأولى في طلب الحكم بصحة ونفاذ
العقد الأول ورد وبطلان العقد الثاني وأية تعديلات لاحقة عليه، فقد أقام الدعوى.
صحح الطاعن شكل الدعوى باختصام المطعون ضدهم من الخامس حتى الثامنة بصفتهم شركاء
متضامنين في شركة ....... للسياحة، كما تدخل المطعون ضده الخامس فيها هجوميا بصفته
الممثل القانوني لشركة ....... للسياحة بطلب الحكم ببطلان صحيفة الدعوى وبطلان
شهرها، وبعدم قبولها لرفعها من وعلى غير ذي صفة، ورفضها موضوعا، كما أقام المطعون
ضده الخامس بصفته الممثل القانوني لشركة ..... على المطعون ضده الأول بصفته الدعوى
رقم .... لسنة 2001 مدني جنوب سيناء الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع
المؤرخ 27/7/1999 المعدل للعقد المؤرخ 28/5/1994 والمبرم بذات شروطه، وقال بيانا
لدعواه إنه بموجب عقد التعديل المشار إليه باع المطعون ضده الأول بصفته إلى شركة
...... المساحة محل التداعي، ونص في العقد على تعديل اسم الطرف الثاني المشتري في
العقد المؤرخ 28/5/1994 إلى اسم الشركة المدعية واعتبارها هي المتعاقدة على
المساحة المبيعة والتي أقامت عليها القرية السياحية سالفة الذكر، ومن ثم فقد أقام
الدعوى. تدخل الطاعن هجوميا في الدعوى بصفته شريكا متضامنا في شركة ..... للسياحة
بطلب الحكم برفضها ورد وبطلان عقد التعديل المؤرخ 27/7/1999، وبعد أن ضمت المحكمة
الدعويين للارتباط أدخل المطعون ضده الخامس بصفته كلا من المطعون ضدهما الثالث
والرابع بصفتيهما خصمين جديدين فيهما، وطلب إلزامهما بمحو شهر صحيفة الدعوى الأولى
وصحيفة تصحيحها، وبتاريخ 25/1/2004 حكمت المحكمة أولا: في الدعوى الأولى بقبول
التدخل شكلا ورفضه موضوعا وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/5/1994 وببطلان عقد
التعديل المؤرخ 27/7/1999، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصاريف. ثانيا: وفي
الدعوى الثانية بقبول تدخل الطاعن وإدخال المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما
شكلا وبرفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول بصفاتهم هذا الحكم
بالاستئناف رقم .... لسنة 14ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية
الطور"، واستأنفه المطعون ضدهم من الخامس حتى الثامنة بالاستئناف رقم ....
لسنة 14ق الطور، واستأنفته الشركة المطعون ضدها العاشرة بالاستئناف رقم ... لسنة
14ق الطور، كما استأنفته شركة ...... بالاستئناف رقم .. لسنة 14ق الطور والذي مثلت
فيه الشركة المطعون ضدها الأخيرة وتمسكت مع المطعون ضدهم من الخامس حتى العاشرة
بأيلولة أرض التداعي إليها بالشراء من شركة ..... للسياحة بموجب العقد المؤرخ
5/9/1995، ثم تنازلها عنها إلى شركة ......... وحوالة حقوقها في العقد إليها.
تدخلت شركة ...... للتنمية السياحية انضماميا إلى الشركة المطعون ضدها الأخيرة
لكونها شريكة لها في أرض التداعي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة
للارتباط قضت بتاريخ 11/9/2006 أولا: في الاستئناف رقم .... لسنة 14 ق: بعدم قبول
تدخل شركة ...... فيه، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى، وبصحة
ونفاذ عقد البيع المؤرخ 27/7/1999, وبرفض تدخل الطاعن موضوعا، وإلزامه بمصاريف
تدخله, وبإلزام الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة عن الدرجتين، ثانيا: في الاستئنافين رقمي .....، ..... لسنة 14ق: بإلغاء
الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/5/1994 وبطلان العقد المؤرخ
27/7/1999 ورفض موضوع التدخل، وبعدم قبول الدعوى المبتدأة وبطلان شهر صحيفتها
وتأييده فيما عدا ذلك، وبإلزام الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالمصروفات ومائة
وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. ثالثا: في الاستئناف رقم
...... لسنة 14ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضده الأول
بصفته بالمصاريف، وبإلزام الشركة المطعون ضدها الأخيرة بها عن الدرجتين. طعن
الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة, وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهم الخامس والسابعة والتاسع
بصفته والعاشرة والحادية عشرة ببطلان الطعن أن الطاعن لم يختصم شركة ......
للتنمية السياحية المحكوم لها بالمخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 253 من
قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك بأنه لما كان الغرض الذي رمى إليه
المشرع من النص في المادة 253 من قانون المرافعات على وجوب اشتمال صحيفة الطعن على
البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم هو- وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة- إعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات، وكل ما يكفي للدلالة
عليها تتحقق به الغاية التي وضع ذلك النص من أجلها، وكان تحديد حقيقة صفة المطعون
ضده في الطعن لا يقتصر بيانه على ما ورد محددا لها في صدر الصحيفة إنما يشمل أيضا
كل ما جاء بهذه الصحيفة موضحا عنها ما دام يكفي للدلالة على حقيقتها، باعتبار أن
القانون لم يفرض في بيان الصفة موضعا معينا من صحيفة الطعن بل يكفي أن تكشف
الصحيفة عن هذه الصفة دون أن يلزم إيرادها في موضوع معين أو بألفاظ خاصة. لما كان ذلك،
وكان البين من صحيفة الطعن أن الطاعن ولئن لم يشر في صدرها إلى صفة المطعون ضده
الخامس كممثل قانوني لشركة ...... للتنمية السياحية إلا أن ما سطره في صحيفة الطعن
متعلقا بوقائع النزاع والحكم الصادر فيه وأسباب طعنه لا يدع مجالا للشك في أن
اختصامه فيه إنما هو بصفته شريكا متضامنا في شركة ..... للسياحة وباعتباره أيضا
الممثل القانوني لشركة ..... للتنمية السياحية، فإن الخصومة في الطعن تكون قد
انعقدت صحيحة ومتضمنة للأشخاص الذين يجب اختصامهم فيه، ومن ثم يكون الدفع ببطلان
الطعن لعدم اختصام أحد المحكوم لهم في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بعدم قبول الدعوى المرفوعة منه بصحة
ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/5/1994 المبرم بين شركة ..... للسياحة ومحافظة جنوب
سيناء المتضمن بيع الأخيرة للشركة الأرض المبينة بالأوراق استنادا إلى بطلان شهر
صحيفتها لانتفاء صفة الطاعن في شهر الصحيفة ولأن الشهر لصالحه وليس لصالح الشركة،
في حين أنه من مديري الشركة المنوط بهم أعمال الإدارة وفقا للثابت من عقد الشركة
بما يخوله تمثيلها أمام القضاء، وأنه طلب الحكم بصحة التعاقد لصالح الشركة ولم
يطلب حقا لنفسه، كما قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 27/7/1999 المبرم بين محافظة
جنوب سيناء وشركة ..... للتنمية السياحية المتضمن حلول هذه الشركة محل شركة .....
في عقد البيع السالف البيان برغم أن الشركة الأخيرة- وهي أحد العاقدين في العقد
الأصلي- لم تكن طرفا في عقد التعديل واعتد الحكم بإجازة غيره من الشركاء في شركة
..... للسياحة لهذا التعديل رغم أنه ينطوي على تصرف في عقار مملوك للشركة وصادر من
هؤلاء الشركاء لأنفسهم فلا ينفذ في حقه ولا في حق الشركة إلا بإجماع الشركاء فيها
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه في محله، ذلك بأنه لما كان القانون التجاري
قد خلا من نص ينظم إدارة شركة التضامن في حالة عدم الاتفاق في عقد تأسيس الشركة
على تنظيمها، فإن القواعد العامة الواردة في المادة 517 وما بعدها من التقنين المدني
تكون هي الواجبة التطبيق باعتباره الشريعة العامة التي يتعين الرجوع إليها عند خلو
القانون الخاص من قاعدة قانونية واجبة التطبيق، وكان النص في المادة 517 من
التقنين المدني على أنه "(1) إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين
اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم
أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لكل من باقي الشركاء
المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء
المنتدبين رفض هذا الاعتراض، فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء
جميعا ..." يدل على أنه إذا تعدد الشركاء المنتدبون لإدارة الشركة دون أن ينص
عقد تأسيسها على تحديد اختصاص كل منهم والحدود المرسومة له في الإدارة أو يوجب أن
تكون القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم، كان لكل منهم حق إدارة الشركة منفردا
وتمثيلها أمام القضاء، والقيام بأي عمل من أعمال الإدارة اللازمة لتحقيق أغراض
الشركة، ويعد من أعمال الإدارة حفظ وصيانة أموال الشركة واستيفاء حقوقها والوفاء
بديونها، وتعتبر دعوى صحة ونفاذ عقد شراء الشركة لعقار من الغير من قبيل الوسائل
اللازمة لحفظ أموال الشركة وتندرج ضمن أعمال الإدارة التي يحق لكل شريك من الشركاء
المنوط بهم الإدارة رفعها دون حاجة لموافقة باقي الشركاء. لما كان ذلك، وكان البين
من مطالعة ملخصي تعديل عقد شركة ..... للسياحة المؤرخين 6/6/1988، 9/9/1999 أن
أعمال إدارة الشركة قد أسندت إلى الطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس مجتمعين أو
منفردين وبغير تحديد اختصاص معين لكل منهم في أعمال الإدارة، فإنه يكون للطاعن
بصفته أحد الشركاء المنوط بهم أعمال الإدارة رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع
المؤرخ 28/5/1994 المبرم بين الشركة ومحافظة جنوب سيناء المتضمن شراء الشركة للأرض
المبينة بالأوراق وما يستتبع ذلك من إجراء شهر صحيفتها الذي أوجبه القانون حتى
تسمع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على انتفاء صفة
الطاعن في رفع دعوى صحة التعاقد سالفة البيان وبطلان شهر صحيفتها بمقولة أنه قام
بشهرها لصالحه وليس لصالح الشركة بالمخالفة للثابت بالصحيفة المشهرة من أنه لم
يطلب حقا مستقلا لنفسه وإنما طلب صحة التعاقد لصالح الشركة وبرغم استيفاء عقد
البيع سالف البيان لأركان انعقاده وشروط صحته، كما قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ
27/7/1999 المبرم بين محافظة جنوب سيناء وشركة ..... للتنمية السياحية المتضمن
حلول هذه الشركة محل شركة ..... للسياحة في عقد البيع المؤرخ 28/5/1994 ورفض طلب
الطاعن ببطلان التعديل مع أن الشركة الأخيرة- أحد العاقدين في عقد البيع الأصلي-
ليست طرفا في عقد التعديل بالمخالفة لما تقضي به المادة 147 من التقنين المدني من
أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو
للأسباب التي يقررها القانون مما مقتضاه عدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ 27/7/1999 في
حق شركة ..... للسياحة وفي حق الطاعن، ولا يغير من ذلك تساند الحكم المطعون فيه في
قضائه بصحة ونفاذ عقد التعديل إلى إجازة الشركاء المتضامنين غير الطاعن في الشركة
المذكورة لهذا التعديل ذلك أن التصرف إذا تعلق بأصل من أصول الشركة أو عقاراتها أو
مقوماتها يستلزم إذنا خاصا من سائر الشركاء، كما لا يجوز للمدير أو الشريك
المتضامن أن يكون طرفا ثانيا في الأعمال والتصرفات التي يعقدها باسم الشركة وفقا
لما تقضي به المادتان 108، 479 من التقنين المدني، وكانت إجازة عقد التعديل سالف
البيان تتضمن تصرفا في عقار وأصل من أصول شركة ..... للسياحة، فضلا عن أنها صادرة
من الشركاء المتضامنين عدا الطاعن لأنفسهم باعتبارهم شركاء في شركة .... للتنمية
السياحية وكل من الأمرين يتطلب إجماع الشركاء، فإن هذه الإجازة ليس من شأنها تصحيح
ما شاب عقد التعديل ما دامت لم تصدر من جميع الشركاء ويكفي اعتراض الطاعن بصفته
أحد الشركاء المتضامنين لعدم نفاذ عقد التعديل المؤرخ 27/7/1999 في حق شركة .....
للسياحة أو في حقه، كما لا يقدح في ذلك ما ورد في ملخص تعديل هذه الشركة المؤرخ
19/9/1999 من تفويض الشركاء للمطعون ضدهما الخامس والسادس في إبرام التصرفات، ذلك
بأنه ولئن كان يجوز التفويض في جميع أعمال الإدارة فينصرف هذا التفويض إلى أعمال
الإدارة كافة إلا أنه لا يجوز التفويض في جميع أعمال التصرف دون تحديد لنوع أو
أنواع معينة من هذه الأعمال ويكون هذا التفويض باطلا ولا يخول للمفوض الحق في
مباشرة أي عمل من أعمال التصرف، فإن لفظ التصرفات الوارد في ملخص تعديل الشركة
سالف الذكر دون أن يبين في التفويض على وجه التحديد نوع التصرف الذي يدخل فيه
يترتب عليه بطلان هذا التفويض، ولا يكون للمطعون ضدهما الخامس والسادس صفة في
إبرام أي عمل من أعمال التصرف نيابة عن شركة ..... للسياحة، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون
ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد
انتهى صحيحا في الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدني كلي جنوب سيناء إلى صحة ونفاذ عقد
البيع المؤرخ 28/5/1994، وبطلان عقد التعديل المؤرخ 27/7/1999, وفي الدعوى رقم
...... لسنة 2001 مدني جنوب سيناء إلى رفضها، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون،
ويتعين تأييده.