الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حيازة - شروط الحيازة



وضع اليد واقعة مادية تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل.الحكم كاملاً




توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية. أثره. اكتساب الملكية بالتقادم.الحكم كاملاً




ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملك العقار محل النزاع بوضع اليد المدة المكسبة للملكية.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. له السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض. شرطه. أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.الحكم كاملاً




التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية واستخلاص التعرض لها. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها. لازم ذلك. أن تكون الأموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم. أثره. عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. م 970 مدني.الحكم كاملاً




الحيازة التي تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم. شروطها. عدم لزوم علم المالك بها علم اليقين. كفاية أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها.الحكم كاملاً




بحث محكمة الموضوع وضع يد المتصرف للتعرف على حقيقة نيته. ليس عليها البحث في أركان الحيازة القانونية وشروطها المكسبة للملكية بالتقادم.الحكم كاملاً





المصارف

banks
- banques
المصرف هو الشركة أو المؤسسة التي تتخذ مهنة لها إيداع الأموال للعامة واستخدام الأموال لحسابات الغير في عمليات قطع ومنح قروض وفي عمليات مالية.

وأفضل تعريف فقهي تقدم به الفقيهان الفرنسيان Roblot et Ripert حيث عرفا المصرف بأنه :"تاجر يضارب على الأموال وعلى القروض. وهو لا يساهم بشكل مباشر بإنتاج أو بتوزيع أو بانتقال الثروات، ولكن يساعد الصناعيين والتجار في استثماراتهم. وتمت تسمية المصرفيين بأنهم وكلاء القروض".

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حيازة - سبب الحيازة



اكتساب الحائز العرضي الملك بالتقادم شرطه تغيير صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك.الحكم كاملاً




الحائز بطريق النيابة عن صاحب الأرض إقامته منشآت عليها دون إذن من صاحبها .الحكم كاملاً




عدم تغيير صفة الحيازة بالانتقال إلى الخلف العام .الحكم كاملاً




استخلاص الحكم أن الحيازة بطريق النيابة إقامة الحائز منشآت على الأطيان دون مجابهة صريحة ظاهرة للمالك.الحكم كاملاً





المالية العامة

public finance
- finances publiques
هي العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
هذا العلم يتكون من عناصر ثلاثة هي النفقات العامة والإيرادات العامة والموازنة العامة.
فأي نشاط إنساني يستهدف إشباع حاجات عامة تقوم الدولة بإشباعها يتطلب المال اللازم للقيام بذلك وهذه الأموال هي النفقات العامة.
وإن صرف هذه النفقات يتطلب من الدولة تأمين المال اللازم لتغطيتها تقتطعه من ناتجها القومي. وتسمى هذه الاقتطاعات الإيرادات العامة.
ولكي تسير الدولة على منهاج واضح وسليم في نفقاتها وإيراداتها يجب عليها أن تقيم توازناً اقتصادياً فيما بينهما، وعادة ما يُشار إلى هذا التوازن: الموازنة العامة للدولة، وعلى ذلك فإن عناصر المالية العامة هي: النفقات العامة، الإيرادات العامة، الموازنة العامة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حيازة - الحيازة المكسبة للملكية



التقادم المكسب للملكية. م 968 مدني. شرطه. توافر الحيازة لدى الحائز بعنصريها المادي والمعنوي. مقتضاه. القيام بأعمال مادية ظاهرة لا تحتمل الخفاء أو اللبس في معارضة حق المالك .الحكم كاملاً




القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.الحكم كاملاً




طبيعة الأرض وكونها بوراً. عدم تعارضه مع صلاحيتها للتملك بالتقادم.الحكم كاملاً




المنازعة القضائية لا تنفى بمجردها صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية.الحكم كاملاً




كسب الملكية بالتقادم الطويل اعتباره بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك.الحكم كاملاً




كسب الملكية بالتقادم الطويل اعتباره بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك.الحكم كاملاً




تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية بسبب صحيح وحسن نية.الحكم كاملاً




اكتساب ملكية العقار بالتقادم الخمسي م 969 مدني. شرطه. وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية .الحكم كاملاً




وضع اليد متى توافرت شرائطه القانونية. سبب مستقل لكسب الملكية شرطه. أن يكون العقار مما يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم وألا تكون الحيازة وقتية.الحكم كاملاً




حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة. لا ينفي عنها صفة الهدوء ولا يقطع التقادم.الحكم كاملاً




وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها .الحكم كاملاً




كسب الحائز ملكية الثمار. مناطه. أن يكون حسن النية وقت قبضه إياها. اعتباره سيء النية من وقت علمه بعيوب سند حيازته .الحكم كاملاً




الحيازة كسبب للتملك. وجوب توافرها بعنصريها المادي والمعنوي وهو نية التملك وأن يكون وضع اليد مستمراً هادئاً ظاهراً لا غموض فيه.الحكم كاملاً




وضع اليد واقعة لا ينفي قانوناً صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة ولا يعد هذا التصرف تصرفاً قاطعاً للتقادم.الحكم كاملاً




ثبوت توافر حيازة منقول. قيام قرينة قانونية على ملكية الحائز وعلى وجود السبب الصحيح وحسن النية حتى يثبت العكس. عدم اعتداد الحكم بهذه القرينة خطأ في القانون مثال. المادتان 607 و608 مدني قديم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حيازة - حيازة المحتكر للأرض المحتكرة



حق المحتكر في إقامة ما يشاء من مباني على الأرض المحكرة والقرار ببنائه وملكية ما أحدثه من مبانٍ زيادة وتعديلاً. انتقال هذا الحق عنه إلى خلفه العام أو الخاص. للمحتكر أيضاً الحق في حيازة العقار المحتكر والانتفاع به دون غيره ما لم يرتب هو لغيره حقاً يجيز له الحيازة والانتفاع.الحكم كاملاً




عقد الحكر مقتضاه. بقاء حيازة المحتكرة للأرض المحتكرة وقتية لا تكسبه الملك. عدم جواز تمسكه في صدد تغيير صفة وضع يده بانتهاء عقد الحكر .الحكم كاملاً




للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي حق الحكر.تملكه لما يحدثه من بناء وله التصرف فيه استقلالاً أو مع حق الحكر - انتقال هذا الحق عنه بالميراث. حيازته للأرض المحتكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك إلا إذا غير سبب حيازته بما يزيل عنها صفة الوقتية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حيازة - الحيازة الزراعية



الحيازة الزراعية. ماهيتها. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقينالحكم كاملاً




عقد البيع العرفى المصدق على توقيعات المتبايعين فيه من الشهر العقارى أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وبعضوية اثنين من أعضائها.الحكم كاملاً




اتفاق تعديل الحيازة. تصرف رضائي. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة. الغاية منه. بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة. م 92 ق 53 لسنة 1966.الحكم كاملاً




ثبوت موافقة المطعون ضده الثاني بالتحقيق الذي أُجري بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة على نقل حيازة المساحة محل النزاع للطاعن لبيعها إليه وإقرار الأخير بشرائه لها وزراعتها وموافقته على تحمل الديون المستحقة عليها وصدور قرار اللجنة القروية بنقل الحيازة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء بطاقة الحيازة.الحكم كاملاً




حظر تعديل الحيازة الزراعية إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية. مقرر لمصلحة الجمعية. اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة. كفايته لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/ 3 ق 53 لسنة 1966.الحكم كاملاً




تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق. مناطه مخاصمة الجمعية الزراعية بطلب تغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلاتها.الحكم كاملاً




تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق. مناطه. مخاصمة الجمعية الزراعية بطلب قيد الحيازة الزراعية بأسماء الطاعنين في سجلاتها.الحكم كاملاً




الحيازة الزراعية. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل بصرف النظر عن تاريخ نشوئها أو شخص المدين بها.الحكم كاملاً




تعديل الحيازة الزراعية. شرطه. موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل .الحكم كاملاً




الحيازة الزراعية. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية، أو تعهد الحائز الجديد بالتزامة بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل المقصود بالديون. ديون الحكومة أو مؤسسة الائتمان الزراعى. لا عبرة بتاريخ نشأة الديون أو شخص المدين بها.الحكم كاملاً





الأربعاء، 22 فبراير 2023

الميراث


heritage / inheritance
- héritage
الميراث لغة: مصدر ورِث الشيء وراثة وميراثاً وإرثاً، معناه: انتقال قٍنية (ما يقتنى) عن غيرك من غير عقد ولا ما يجري مجرى العقد، ويطلق بمعنى الموروث، وهو المال أو الشيء المنتقل عن الميت لورثته من بعده بنسب أو سبب، مأخوذ من البقاء، وأصله موروث فقلبت واوه ياءً لانكسار ما قبلها.

الميراث اصطلاحاً: هو اسم لما يستحقه الوارث من مورثه بسبب من أسباب الإرث. أو هو: حق قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد موت من كان له وذلك لقرابة أو زوجية أو ولاء.

علم المواريث: هو علم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها المستحقون للإرث وما يستحقه كل منهم وأسباب استحقاقهم وشروطه وموانعه. ويسمى هذا العلم أيضاً بعلم الفرائض؛ لأنه يشتمل على الفرائض، وهي السهام المفروضة التي تولى الله سبحانه وتعالى تقديرها بنفسه في كتابه الكريم على الرغم من أن هذا العلم يشتمل على التعصيب أيضاً، لكنه سمي بعلم الفرائض تغليباً للحقوق المفروضة على الحقوق المستحقة بالتعصيب

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حيازة - حقوق الحائز



دفوع المدين التي يجوز للحائز أن يتمسك بها بالشروط المبينة بالمادة 1073 مدني هي الدفوع المتعلقة بموضوع الدين ذاته ووجوده ولا علاقة لها بإجراءات التنفيذ الشكلية التي نص عليها قانون المرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حيازة - الحائز سيء النية



وجوب رد ما يكون قد استوفاه إذا ألغى الحكم أو القرار المنفذ به مع تعويض الضرر الناشئ عن التنفيذ. اعتباره حائزاً سيء النية منذ إعلانه بالطعن في الحكم أو القرار المنفذ به. المادتان 185/ 1 و978 مدني.الحكم كاملاً




القضاء قبل الوزارة بريع الأرض التى استولت عليها دون اتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. اعتبارها فى حكم الحائز سيء النية. تقادم الريع المستحق فى ذمتها بانقضاء خمس عشر سنة. التزام الحائز سيء النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس سنوات.الحكم كاملاً




نقض الحكم القاضي بالشفعة. أثره، اعتباره كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض. سقوط جميع الآثار التي ترتبت عليه. بطلان ما اتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذاً له.الحكم كاملاً




يعتبر الحائز سيئ النية من وقت علمه بعيوب سند حيازته. اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه باستحقاق العقار إذ الحكم الصادر فيها يستند إلى تاريخ رفعها.الحكم كاملاً




تنص المادة 375/ 2 من القانون المدني على أنه "لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة".الحكم كاملاً




التزام الحائز سيء النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية أو المتجددة التى تسقط بالتقادم الخمسىالحكم كاملاً





الطعن رقم 86 لسنة 34 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 11 / 2 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادي عشر من فبراير سنة 2023م، الموافق العشرين من رجب سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة .

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 86 لسنة 34 قضائية دستورية

المقامة من
ثابت شفيق بطرس عبدالملك
ضد
1- رئيس مجلـــس الـوزراء
2- وزيــر العــدل
3- رئيس الطائفـة الإنجيلية
4- ماجدة نجيب يوسف سمعان

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الحادي والعشرين من مايو سنة 2012، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (الثانية والرابعة والحادية عشرة والعشرين) من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعـوى على النحـو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 659 لسنة 2009 أسـرة مركز بني سويف، ضد المدعى عليها الرابعة، طالبًا الحكم بإثبات طلاقه لها الواقع بتاريخ 3/ 9/ 2009، تأسيسًا على أنه قد تزوجها وفقًا للمذهب الأرثوذوكسي (الملة الأرثوذكسية)، ثم انضم إلى الطائفة الإنجيلية واعتنق ملتها، فأضحيا مختلفي الملة، وخاضعين - بالتالي - لأحكام الشريعة الإسلاميـة، وأثناء نظـر الدعوى قـدَّم المدعي شهادة من الكنيسة الإنجيلية الوطنية المحليـة بأحمد بدوي - شبرا، تفيـد عضويتـه بهـا منـذ 21/ 8/ 2008، وقيده بسجلاتها برقم (137)، وأنه يمارس الشعائر والطقوس الدينية بها ويواظب على حضور الاجتماعات الروحية لها بحسب نظام الكنيسة الإنجيلية، وقدمت المدعى عليها الرابعة شهادة من رئاسة الطائفة الإنجيلية، تفيد أن الكنيسة المشـار إليهـا ليست من الكنائس الإنجيلية التي تتبع الطائفة بمصر، ولا علاقـة لها بهـا، وأن رئيسهـا لا يتبع الطائفة وغير مدرج بسجلاتها. وبجلسة 27/ 3/ 2011، قضت المحكمة برفض الدعوى، على سند من أنها لا تطمئن للشهادة المقدمة من المدعي التي تفيد انضمامه للطائفة الإنجيلية وتلتفت عنها، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد جاءت خلوًا مما يثبت انضمام المدعي لطائفة أخرى. طعن المدعــي على هــذا القضــاء أمــام محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 562 لسنة 49 قضائية، ابتغاء الحكم بإلغائه وإثبات طلاقه للمدعى عليها الرابعة، وضمَّن صحيفة استئنافه دفعًا بعدم دستورية نصوص المـواد (الثانية والرابعة والحادية عشرة والعشرين) مـن الأمر العالـي الصـادر في أول مارس سنة 1902 بشـــأن الإنجيليين الوطنيين، وتمسك بالدفع ذاته أثناء نظر الاستئناف، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، صرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي حدده القانون، لإقامتها دون إبداء دفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع، بالمخالفة للبند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فمردود بأن الثابت بملف الدعوى الموضوعية أن المدعي قدَّم بجلسة 27/ 12/ 2011، مذكرة تمسك فيها بدفعه المبدى بصحيفة استئنافه بعدم دستورية المواد المطعون فيها من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع بجلسة 26/ 3/ 2012، قررت تأجيل الدعوى لجلسة 30/ 5/ 2012، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، خلال الأجل المحدد، ومن ثم فإن هذا الدفع يكون غير قائم على أساس سليم، متعينًا الالتفات عنه.
وحيث إن المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين تنص على أنه لا تعتبر بصفة كنيسة إنجيلية معترف بها إلا التي يكون الاعتراف بوجودها حصل طبقًا لأمرنا هذا .
وتنص المادة الرابعة من الأمر العالي ذاته على أنه يشكل مجلس عمومي لطائفة الإنجيليين الوطنيين يؤلف من مندوبين من الكنائس الإنجيلية المعترف بها التي يكون ناظر الداخلية خولها الحق في انتخاب أو تعيين مندوبين في المجلس المذكور.
وتنص المادة الحادية عشرة منه على أنه لا يخوّل ناظر الداخلية لكنيسة ما الحق في الاستنابة عنها بالمجلس العمومي ولا يصرح بزيادة عدد مندوبي أية كنيسة إلا من بعد أخذ رأي المجلس العمومي.
وتنص المادة العشرون منه على أنه يختص المجلس العمومي أيضًا بمنح لقب إنجيلي وطني لكل واحد من الرعايا العثمانيين التابعين لمذهب إنجيلي من الديانة المسيحية المتوطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصري ولم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة إنجيلية معروفة رسميًا وداخلة في التعريف الوارد في المادة الثانية من أمرنا هذا.
ويتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسميًا بصفة إنجيليين طبقًا لأحكام هذه المادة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في الدعوى الدستوريـة مؤثرًا فـي الطلبات المرتبطة بهـا، المطروحـة على محكمة الموضـوع.
وحيث إنه بشأن الطعن بعدم دستورية نصوص المواد (الثانية والرابعة والحادية عشرة) من الأمر العالي المشار إليه، فإنه لما كان أولها يحيل في شأن اكتساب صفة كنيسة إنجيلية معترف بها إلى الالتزام بنصوص الأمر العالي، ولم يتضمن في ذاته حكمًا موضوعيًّا محددًا مس حقًا للمدعي، وكان ثانيها ينظم تشكيل المجلس العمومي لطائفة الإنجيليين الوطنيين، ويحدد ثالثها سلطة ناظر الداخلية في التصريح بنواب للكنائس بالمجلس العمومي أو زيادة عدد مندوبيها به، وهى أمور لا صلة لها بواقع الحال في الدعوى الموضوعية، التي تدور رحاها حول إثبات طلاق المدعي للمدعى عليها الرابعة، ومن ثم فإن إبطال هذه النصوص الثلاثة المطعون فيها، لن يحقق للمدعي أي فائدة عملية تغير من مركزه القانوني بعد الفصل فيها، مما تنتفي مصلحته في الطعن عليها، ومن ثم يغدو متعينًا القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توخى من دعواه الموضوعية، إثبات طلاقه للمدعى عليها الرابعة، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بعد أن صارا مختلفي الملة، بانضمامه إلى المذهب الإنجيلي. وكان صدر المادة العشرين من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين، فيما نص عليه من أنه يختص المجلس العمومي أيضًا بمنح لقب إنجيلي وطني، قد عقد الاختصاص بمنح لقب إنجيلي وطني للمجلس العمومي لطائفة الإنجيليين الوطنيين، وهو ما حال بين المدعي وإثبات انتمائه إلى تلك الطائفة، لعدم موافقة المجلس العمومي السالف الذكر على منحه ذلك اللقب، لكونه الجهة المختصة بذلك، دون غيره. ومن ثم فإن الفصل في دستورية ذلك النص سوف يرتب انعكاسًا أكيدًا وأثرًا مباشرًا على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الاستئناف فيها، وتتوافر للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على دستورية صدر نص المادة العشرين من الأمر العالي المشار إليه، ويتحدد به نطاق الدعوى المعروضة.
وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه - في النطاق المحدد سلفًا- مخالفة حكم المادة (46) من دستور1971، المقابلة للمادة (12) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011، والمادة (64) مـن الدستور القائم، لانطوائه علـى إهدار لحرية العقيدة، بحسبان تغيير الطائفة أو الملة هو عمل إرادي يتصل بحريـة الاعتقـاد، وينتج أثـره بمجـرد الانتمـاء إلـى الفرقـة أو الكنيسة التي يتبعها ويمارس شعائرها، وليس لأى جهة التدخل فيها، ولا يجوز لأي تشريع أن يحول بينه وبين ممارسة شعائر الملة التي يعتقدها.
وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمَّنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون نصوصه تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعي التي وجهها المدعي للنص المطعون فيه - في النطاق السالف تحديده - تندرج تحت المناعي الموضوعية، التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي معين لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي، ومن ثم، فإن المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون فيه - الذي ما زال قائمًا ومعمولاً بأحكامه - من خلال أحكام دستور سنة 2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المجالس الملية هي التي كان لها اختصاص الفصل في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وكان تطبيقها لشرائعهم الدينية مقارنًا لاختصاصها بالفصل في نزاعاتهم المتصلة بأحوالهم الشخصية، فلا يكون قانونها الموضوعي إلا قانونًا دينيًّا. وظل هذا الاختصاص ثابتًا لهذه المجالس إلى أن صدر القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغـاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية، إذ قضى هذا القانون في مادته الأولى بأن تلغى المحاكم الشرعية والملية ابتداء من 1/ 1/ 1956، على أن تحال الدعاوى التي كانت منظورة أمامها حتى 31/ 12/ 1955، إلى المحاكم الوطنية لاستمرار نظرها وفقًا لأحكام قانون المرافعات. ولئن وحد هذا القانون بذلك جهة القضاء التي عهد إليها بالفصل في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين جميعهم، فحصرها - أيًّا كانت دياناتهم - في جهة القضاء الوطني، إلا أن القواعد الموضوعية التي ينبغي تطبيقها على منازعاتهم في شئون أحوالهم الشخصية، لا تزال غير موحدة، رغم تشتتها وبعثرتها بين مظان وجودها وغموض بعضها أحيانًا. ذلك أن الفقرة الأولى من المادة (6) من هذا القانون تقضي بأن تصدر الأحكام في منازعات الأحوال الشخصية التي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقًا لما هو مقرر بنص المادة (280) من لائحة ترتيبها. وتنص فقرتها الثانية على أنه فيما يتعلق بالمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين، الذين تتحد طائفتهم وملتهم، وتكون لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون، فإن الفصل فيها يتم - في نطاق النظام العام - طبقًّا لشريعتهم. وهو ما تأكد بمقتضى المادة (3) من دستور سنة 2014، التي تنص على أن شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية .....
وحيث إن المشرع وقد أحال في شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين إلى شرائعهم، مستلزمًا تطبيقها، دون غيرها، في كل ما يتصل بها؛ فإنه يكون قد ارتقى بالقواعد التي تتضمنها هذه الشرائع إلى مرتبة القواعد القانونية من حيث عموميتها وتجردها، وتمتعها بخاصية الإلزام، لينضبط بها المخاطبون بأحكامها.
وحيث إنه يتبين من تقصي النصوص الخاصة بحرية العقيدة في الدساتير المصرية المتعاقبة، أنها حرصت على التأكيد على تلك الحرية وكفالتها، بدءًا بدستور سنة 1923 الذي نص في المادة (12) منه على أن حرية العقيدة مطلقة، ونصت المادة (13) منه على أن تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقًا للعادات المرعية في الديار المصرية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب، وظل هذان النصان قائمين حتى ألغي دستور سنة 1923، وحل محله دستور 1956، فأدمج النصين المذكورين في نص واحد تضمنته المادة (43) منه، وكان يجري نصها على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقًا للعادات المرعية في مصر، على ألا يخــل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب، ثم تردد هذا النص في دستور سنة 1964 ( في المادة 34 منه)، والمادة (46) من دستور سنة 1971 التي نصت على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، الذي ردد حكمها نص الفقرة الأولى من المادة (12) من الإعلان الدستوري الصادر في 30/ 3/ 2011، ونصت المادة (43) من الدستور الصادر في 25/ 12/ 2012، على أن حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. ثم نصت الفقرة الثانية من المادة (7) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/ 7/ 2013، على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية، واستقر الأمر أخيرًا في المادة (64) من الدستور الحالي على أن حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.
وحيث إن المستفاد مما تقدم أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد التزمت مبدأ حرية العقيدة، التي حرص الدستور القائم على كفالتها، لارتباطها بالأصول الدستورية الثابتة المستقرة في الأنظمة الديمقراطية، فحرية الاعتقاد مطلقة لا قيد عليها، ولكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التي يطمئن إليها ضميره وتسكن إليها نفسه، ولا سبيل لأي سلطة عليه فيما يدين به في قرارة نفسه وأعماق وجدانه. وبهذه المثابة، فإن حرية الاعتقاد تُعد من الحريات اللصيقة بشخص الإنسان، التي لا تقبل - طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (92) من الدستور - تعطيلاً ولا انتقاصًا، فلا يجوز في المفهوم الحق لهذه الحرية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يُحمــل الشخص على القبــول بعقيدة لا يؤمن بهــا، أو التنصل من عقيدة اعتنقهـا أو أشهرها، أو ممالأة إحداها تحاملاً على غيرها، سـواء بإنكارهـا أو التهوين منهـا أو ازدرائها، بل تتسامح الأديان فيما بينها، ليكون احترامها متبادلاً. ولا يجوز كذلك أن يكون صون تلك الحرية لمن يمارسونها إضرارًا بغيرها، ولا أن تيسر الدولة - سرًّا أو علانية - الانضمام إلى عقيدة ترعاها إرهاقًا للآخرين من الدخول في سواها، ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقابًا لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها، وليس لها بوجه خاص إذكاء صراع بين الأديان تمييزًا لبعضها على البعض. كذلك فإن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية متكاملتان، وأن ثانيتهما تمثل مظاهر أولاهما باعتبارها انتقالاً بالعقيدة من مجرد الإيمان بها واختلاجها في الوجدان، إلى التعبير عن محتواها علنًا ليكون تطبيقها حيًّا، فلا تكمن في الصدور، ومن ثم ساغ القول بأن أولاهما لا قيد عليها، وأن ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها، توكيدًا لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها، وبوجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العام والآداب حماية لحقوق الآخرين وحرياتهم.
وحيث إن حرية الإنسان فـي اختيار عقيدتـه، وإن كانت مطلقة، فإن ما ينتج عنها ويرتبط بها من آثار تتصل بالغير، وتؤثر في حياتهم ومعاملاتهم، وتمس أوضاعهم، وتنعكس على مراكزهم القانونية، الأمر الذي يتعين معه على المشرع أن يتدخل لتنظيم تلك الآثار، بما يضمن حماية الأسرة واستقرار المعاملات في المجتمع، طالما أنه لا يمس بهذا التنظيم حريـة العقيدة أو يخالط جوهرهــا، أو يتقاطع مع أصولها، وإنما ينضبط في إقراره بالصالح العام، ويلتزم في أحكامه بالنظام العـــام للجماعــة الوطنية، ويتمـــاهى في غاياتــه مع حرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها وترسيخ قيمها.
وحيث إنه وإن كان تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة، فإنه عمل منوط بالجهـة الدينية المختصة، ومن ثم فهــو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفـة أو الملة الجديدة، وإنما بالدخول فيها وذلك بقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة. ولما كان مؤدى نصوص الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين، أن المشرع اعتبر اتباع المذهب البروتستانتي في مصر، على اختلاف شيعهم وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة، عُرفت بطائفة الإنجيليين الوطنيين، دون أن يكون لتعدد شيع وكنائس وفرق هؤلاء الأتباع أي أثر في تنظيم شئونهم الدينية، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية، وجعل من المجلس الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية على السواء. فقد اعتد المشرع بطائفة الإنجيليين كوحدة واحدة، ورسم وسيلة الانضمام إليها، وهي قبول هذا الانضمام من المجلس العمومي للطائفة، باعتباره صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها، طبقًا للمادة العشرين من الأمر العالي السالف البيان.
وحيث إن الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية وفقًا لنص المادتين (52 و 53) من القانون المدني، لا تثبت إلا باعتراف الدولة اعترافًا خاصًّا بها، بمعنى أنـه يلزم صـدور ترخيص أو إذن خاص بقيـام هـذه الشخصية لكـل هيئة أو طائفة دينية حتى يكون لها وجود قانوني، تحرزًا من أن يجمع كل داعية حوله اتباعًا، ويتخذ لهم نظامًا، وينصب نفسه قائدًا لهم، وهو اعتراف فردي على خلاف الاعتراف العام، وأن اعتراف الدولة بطائفة الإنجيليين الوطنيين هــو اعتراف بالطائفة جميعها، بكافة شُعَبِها وكنائسها باعتبارها طائفة واحدة يمثلها المجلس العمومي لها، وأن المشـرع لم يمنـح الشخصية الاعتباريـة لأى مـن كنائسهـا أو الهيئـات أو المذاهـب المتفرعـة عنهـا أو الممتدة إليها، ولم يجعل لأي منها ذمة مالية مستقلة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، وكان جوهر هذه السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها للمصلحة العامة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي تتناوله بالتنظيم.
وحيث إن ولاية المجالس الدينية للمصريين من المسيحيين واليهود في تنظيم شئون مللهم وطوائفهم، إنما يجد سنده فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (64) من الدستور القائم، في ضوء ارتباطها العضوي بنص المادة (3) منه، التي وسدت أولاهما للمشرع - من خلال البدائل التي تتراءى له سلطة تنظيم ممارستهم الشعائر الدينية، وينضوي تحتها كافة المسائل وثيقة الصلة بالشأن المذكور - والذي عهد إلى المجالس الدينية لملل وطوائف المصريين من المسيحيين واليهود تحديد قواعد الانضمام إليها، وفق الشروط الموضوعية المستمدة من شرائعهم، فإنه بذلك يكون قد حدد البديل التشريعي الذي يتوافق مع سلطة المشرع في تنظيم ممارسة الشعائر الدينية للمصريين من المسيحيين واليهود، وذلك دون إخلال بسلطته في إعادة تنظيم الشأن ذاته، كلما دعت إليه المصلحة العامة.
متى كان ذلك، وكان التنظيم الذي أتى به النص المطعون فيه، بما استلزمه من موافقة المجلس الإنجيلي العام بمصر، على منح لقب إنجيلي وطني، إنما يتغيا التثبت من صدق الإيمان بمبادئ وقيم هذا المذهب، الذي يعكسه تحقق الشروط الموضوعية في الأمر العالي ذاته، وبما يحول دون اعتبار منح هذا اللقب لغير مستحقه وسيلة لزعزعة استقرار مراكز قانونية للغير، لا سيما في نطاق الحماية الواجبة لاستقرار الأسرة، ومن ثم يكون هذا التنظيم قد جاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق، على ضوء ما يجيزه من موازنات بين المصالح المختلفة، بما لا ينال من حرية العقيدة أو يقوض أسسها أو يعطل ممارسة شعائرها، ويكون النعي على مسلكه بمخالفة المادة (64) من الدستور، مفتقدًا لدعامته، حريًّا برفضه.
وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أي حكم آخر من أحكام الدستور، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعــوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعــي المصروفات.

المقاصة


setoff
- compensation
وسيلة من وسائل انقضاء الالتزام تفترض وجود دينين لشخصين كل منهما دائن ومدين في الوقت ذاته فبدلاً من أن يوفي المدين بدينه، ثم يطالب دائنه بالدين المترتب عليه ينقضي الدينان بقدر الأقل منهما، فيكون المدين بالدين الأقل قد وفّى دينه ببعض حقه، ويكون الدائن بالدين الأكبر قد استوفى جزءاً من حقه، ويتعين على المدين بالباقي الزائد أن يقوم بالوفاء وفاءً عادياً. فهي طريق سهلة للوفاء يتم الوفاء فيها دون نقل النقود إلى الدائنين تجنباً لما ينجم عن ذلك من عناء النقل أو ارتفاع في النفقات في معاملات التجار وحساباتهم ومعاملاتهم المالية مع البنوك والمصارف.
فهي تحصل عندما يتقاص دينان في شخصين كل منهما دائن ومدين للآخر تقاصّاً متعادلاً في كلا الدينين فيتم فيه الوفاء.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حيازة - الحائز العرضي



حيازة المرخص له في الانتفاع بالعين المرخص بها. اعتبارها حيازة أصلية في مواجهة الغير. حق الحائز في رفع كافة دعاوى الحيازة باسمه قبل المعتدى على الحق المرخص به .الحكم كاملاً




الحائز العرضي. عدم اكتسابه الملكية إلا بتغيير سبب الحيازة.الحكم كاملاً




اكتساب الحائز العرضي ملكية العقار بالتقادم. شرطه.الحكم كاملاً




الحائز العرضي. عدم اكتسابه الملكية بالمدة الطويلة إلا بتغيير سببها. سبيله في ذلك، عبء إثباته، وقوعه على عاتقه.الحكم كاملاً




واضع اليد بالنيابة عن غيره. قيامه بهدم المبانى المقامة فى العين وإعادة بنائها. لا يترتب عليه بذاته تغيير لسبب وضع اليد.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حيازة - تغيير الحيازة



عقد الحكر مقتضاه. بقاء حيازة المحتكرة للأرض المحتكرة وقتية لا تكسبه الملك. عدم جواز تمسكه في صدد تغيير صفة وضع يده بانتهاء عقد الحكر.الحكم كاملاً




جواز تغيير صفة الحائز - بعد انتهاء قسمة المهايأة - بسبب وقتي إلى حائز بقصد التملك. شرطه. مجابهة المالك بهذا القصد القاطع.الحكم كاملاً





الممرات المائية الدولية

international straits
- détroits internationaux
رغم عدم وجود تعريف قانوني مقنَّن واضح ودقيق لهذا المصطلح. فقد استقر التعامل الدولي أن مفهوم الممرات المائية الدولية يشمل بصورة أساسية ثلاث فئات من الممرات، وهي:
الأنهار الدولية التي تنظم استخدامِاتها عددٌ من الاتفاقيات الخاصة إضافة إلى اتفاقية برشلونة لعام 1923م حول الأنهار القابلة للملاحة ذات الأهمية الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997م حول قانون استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية،
المضائق والقنوات البحرية : عرَّفت محكمة العدل الدولية المضيق الدولي بأنه الممر المائي الواصل بين جزأين من أعالي البحار والمستخدم لأغراض الملاحة الدولية وهي تحتل أهمية بالغة من كل النواحي السياسية والاقتصادية؛ إذ تسهم في تسهيل حركة الملاحة والمواصلات الدولية، كما توفر للدولة الساحلية المطلة على المضيق إمكانية التحكم بمرور السفن الأجنبية عبره والتدخل بيسر خلال الأزمات.وتنظِّم الملاحةُ في عدد من المضائق الدولية اتفاقياتٌ خاصة تمَّ عقدها في ظروف تاريخية وسياسية معينة، إلاَّ أن القسم الأعظم من هذه المضائق لا تزال حتى الآن من دون تنظيم قانوني خاص بها، بل تخضع للقواعد العامة.


القنوات البحرية:

تشكّل القناة Canal ممراً أو مضيقاً اصطناعياً، يتم حفرها لتسهيل الملاحة الدولية وتيسيرها بين بحرين أو بين بحر ونهر، عبر اختصار المسافات والتكاليف. ومن الثابت عرفياً أن القناة البحرية التي تقع بكاملها داخل إقليم دولة واحدة تخضع كلياً لسيادة هذه الدولة ولاختصاصها الإقليمي حتى لو كانت تصل بين بحرين عامين.

المياه الإقليمية

territorial waters
- eaux territoriales
أو البحر الإقليمي Territorial Waters، وهو ذلك الجزء من البحر المتاخم لسواحل الدولة الساحلية، والذي يقع ما بين المياه الداخلية وأعالي البحار

وتثير مسألة تحديد الامتداد الجغرافي للمياه الإقليمية إشكاليات متعددة لما لها من آثار شتى في مسألة تحديد المجالات البحرية الأخرى، وهذا ما أشارت إليه صراحة محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر لعام 1951م في قضية المصائد؛ إذ أكدَّت أن تحديد المجالات البحرية المختلفة لا يتعلق بإرادة الدولة الساحلية فقط، وإنما لهذا التحديد نطاق لنفاذه يستمد مشروعيته من القانون الدولي، ولذلك لا يحق لأي دولة أن تبالغ في ممارسة هذا الحق عبر التعسف في تحديد امتداد مجالاتها البحرية الخاضعة لولايتها الوطنية، وخاصة ما يتعلق منها بالمياه الإقليمية.

ويبدأ امتداد البحر الإقليمي باتجاه أعالي البحار اعتباراً من خط أساس وهمي، يتم تحديده على الشاطئ كي يفصل أيضاً هذا البحر عن المياه الداخلية للدولة الساحلية. ويساير هذا الخط انحسار مياه أقصى الجزر عن الساحل

ولكن يختلف الأمر في حالة وجود تعرجات ونتوءات على الشاطئ أو مجموعة من الجزر قريبة منه، إذ يتم حينئذٍ تحديد خط الأساس عبر الربط بين الخطوط المستقيمة التي تصل بين النقاط البارزة، وبحيث تكون المساحات البحرية التي تقع داخل نطاق الخطوط المستقيمة مرتبطة باليابسة ارتباطاً وثيقاً ومباشراً لكي تخضع لنظام المياه الداخلية. كما يجوز للدولة الساحلية أن تلجأ إلى تطبيق طريقتي الحد الأدنى للجزر والخطوط المستقيمة معاً تبعاً للظروف الطبيعية لشواطئها