الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في استخلاص القرائن



الترجيح بين البيانات من أهم واجبات قاضي الموضوع، ولذلك أطلق المشرع يده فنصت المادة 100 من قانون الإثبات على أن يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون.. حتى يتمكن القاضي من أن يستنبط من الوقائع الثابتة لديه دليلاً على الواقعة المراد إثباتها في ضوء فهم الواقع في الدعوى .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها واستخلاص ما تقتنع به منها .الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن. حقها في الاستناد إلى أمر تقرر في حكم آخر.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع وتفسير إقرارات الخصوم وتقدير القرائن التي لم يحدد القانون حجيتها. من سلطة محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع التحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم. استدلالاً على دعواهم، أو بالرد استقلالاً على قول أو حجة أثاروها ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والقرائن المطروحة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به منها. لها أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى كان استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق. عدم التزامها بمناقشة كل قرينة أو إيراد كل حجة للخصوم وتفنيدها ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها التعليل الضمني لإطراحها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع استنباط القرائن القضائية. ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً




ترك المستأجر للعين وتخليه عنها للغير. من مسائل الواقع استقلال قاضي الموضوع بتقديرها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في استنباط القرائن. شرطه.الحكم كاملاً




لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاًًًًً ما دام قائماًًًًً بأداء الأجرة.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر المصري بالخارج. الأصل فيها أنها مؤقتة ما لم يثبت طالب الإخلاء استدامتها. علة ذلك.الحكم كاملاً




ترك العين المؤجرة للغير. عناصره.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع، استقلالها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير القرائن وما يقدم إليها فيها من أدلة ومستندات متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع فهم الواقع واستخلاص القرائن بغير معقب من محكمة النقض. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وله سنده من الأوراق.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير القرائن. لها أن تأخذ بها إذا اطمأنت إليها وأن تلتفت عنها إذا تطرق إليها الشك.الحكم كاملاً




جواز الاستناد إلى حكم في دعوى أخرى - ولو كانت مستعجلة - كقرينة. شرطه. أن يكون مودعاً ملف الدعوى.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بالتحدث في حكمها عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم. طالما أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في استخلاص القرائن القضائية من واقع الدعوى.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود والقرائن، واستخلاص ما تقتنع به منها، والأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة. لا رقابة لمحكمة النقض عليها .الحكم كاملاً




عدم قابلية الصورية في الدعوى للتجزئة. لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على قرائن تتعلق بخصم آخر غير مدعي الصورية.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص القرائن. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان الاستخلاص سائغاً.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استنباط القرائن. حقها في التعويل على ما جاء بأسباب حكم سابق. لا يمنع من ذلك انحسار الحجية عن الحكم السابق لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها أن تستدل على وقوع التزوير بما تستخلصه من قرائن. استقلالها بتقدير قوة القرائن في الإثبات. مناقشة كل قرينة على حدة. غير جائز.الحكم كاملاً




قاضي الموضوع حر في استنباط القرائن التي يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها.الحكم كاملاً




حرية قاضي الموضوع في استنباط القرائن التي يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها متى كان استنباطه سائغاً.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تستمد من واقع الدعوى ما تراه من القرائن القضائية المؤدية عقلاً إلى النتيجة التى تنتهى إليها. فإذا كانت المحكمة قد حصلت، من شهادة شهود المدعى عليه بأنهم لا يعرفون أنه مدين للمدعى، إحدى القرائن على صورية الدين المدعى به فذلك فى حدود حقها الذى لا رقابة عليه لمحكمة النقض.الحكم كاملاً





الطعن 6843 لسنة 84 ق جلسة 7 / 4 / 2015

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة العمالية

برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زعلوك , محمد عبد الظاهر أحمد عبد الحميد البدوى و حبشى راجى حبشىى نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد / محمد الخوالى . وأمين السر السيد / ناصر عرابى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء 18 من جماد الأخر سنة 1436ه الموافق 7 من إبريل سنة 2015 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6843 لسنة 84 القضائية .

المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط ش . م . م بصفته . وموطنه القانونى 3 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - محافظة القاهرة . حضر الأستاذ / ..... المحامي عن الشركة الطاعنة .
ضد
السيد / ...... . والمقيم ..... - محافظة أسيوط . حضر الأستاذ / ......  عن المطعون ضده .

---------------

" الوقائع "

فى يوم 20/3/2014 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 22/1/2014 فى الاستئناف رقم 300 لسنة 85 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 27/10/2014 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 17/2/2015 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 7/4/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والمطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/حبشى راجى حبشى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة أسمنت أسيوط - الدعوى رقم 357 لسنة 2008 عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له مكافأة نهاية الخدمة وتعويض تأخيرى بواقع 4% ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة بوظيفة ملاحظ كهرباء إلى أن انتهت خدمته للانقطاع المتصل عن العمل وإذ امتنعت عن صرف مكافاة نهاية الخدمة أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 300 لسنة 85 ق أسيوط وبتاريخ 22/1/2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 137850 جنيهاً . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك ، تقول إن المطعون ضده انتهت خدمته للانقطاع عن العمل رغم إنذاره على محل إقامته مما يعد خطأ جسيماً وفقاً لنص المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومن ثم لا يحق له صرف مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لنص المادة (45) من لائحة نظام العاملين بالشركة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في مكافأة نهاية الخدمة المقضى بها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ إضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وأن الأصل في هذه المكافاة أن تكون تبرعاً ، لأنها لم تفرض بقانون وإنما تخضع لإرادة صاحب العمل في حالة تضمينها لائحة العمل من حيث المستحقين لها وشروط وضوابط صرفها وكان النص في المادة (45) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أنه " يجوز للشركة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة ( وذلك بالاتفاق مع العامل ) مع منحه مكافأة نهاية خدمة ... وذلك للأسباب الآتية - على سبيل الحصر - 1 إلغاء الوظيفة التى يشغلها العامل أو دمج عدد من الوظائف في وظيفة واحدة 2 رغبة الشركة في تخفيض حجم العمالة لزيادتها عن المتطلبات الفعلية لأداء العمل وذلك في الإدارة التى يعمل بها 3 عدم قدرة العامل على ملاحقة التطورات التكنولوجية التى تحدثها الشركة لتطوير أسلوب العمل بها " مفاده أن اللائحة قد قصرت صرف مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمة العامل " بالاتفاق مع الشركة " في الحالات المحددة حصرياً في تلك المادة ويخرج منها حالة المطعون ضده باعتبار أن خدمته للانقطاع عن العمل وذلك - أيا كان وجه الرأى في كيفية الإخطار بالانقطاع - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في مكافاة نهاية الخدمة والفوائد القانونية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم 300 لسنة 85 ق أسيوط برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 300 لسنة 85 ق أسيوط برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن والاستئناف وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير مبرر الفصل



محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير مبرر الفصل. شرطه. أن يكون قضاؤها سائغًا ويصلح ردًا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير أدلة التزوير



محكمة الموضوع. لها طرح ما يُقدم إليها من أوراق المضاهاة ولو كانت رسمية. شرطه. أن تكون الأسباب المستندة إليها سائغة وتؤدى إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة التزوير. عدم التزامها بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعها بصحة الورقة .الحكم كاملاً




تقدير أدلة التزوير من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها باتخاذ إجراء معين من إجراءات الإثبات متى اقتنعت بصحة المحرر المدعي بتزويره.الحكم كاملاً




سلطة قاضي الدعوى في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها - بناءً على ما يستظهره من الظروف والملابسات - دون أن يكون ملزماً بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير.الحكم كاملاً




أطلق القانون لقاضي الموضوع السلطة في تقدير أدلة التزوير ولم يلزمه بإجراء تحقيق متى كان قد اطمأن إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجد في وقائع الدعوى ما يكفي لاقتناعه بصحة الورقة المدعى بتزويرها.الحكم كاملاً




لقاضي الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير. لا يلزمه القانون إجراء تحقيق متى اطمأن إلى عدم جدية الطعن بالتزوير .الحكم كاملاً




متى كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية أن مضمون الدليلين الأول والثالث من أدلة التزوير يكوّن في الواقع دليلاً واحداً هو ارتكاب التزوير في العقد بتغيير القدر المبيع وأن هذا التزوير قد يكون مادياً أو معنوياً ورتبت على ذلك أن تحقيقه يكون عن طريق أهل الخبرة أو سماع الشهود أو الطريقين معاً .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها بشأن الفسخ القضائي




تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته من سلطة محكمة الموضوع متى أُقيم على أسباب سائغة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير حق الحبس



حق المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير الاستجواب



لمحكمة الموضوع أن تأمر بإحضار الخصم لاستجوابه من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تفسير المستندات



محكمة الموضوع. استقلالها بتفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين دون رقابة محكمة النقض. شرطه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها فى تفسير المستندات المقدمة فى الدعوى بما تراه أوفى بمقصود محررها واستخلاص ما يمكن منها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير المستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة الورقة تحتمل المعنى الذي حصلته.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تفسير المستندات بما لا يخرج عن عباراتها الواضحة. المنازعة في ذلك جدل موضوعي. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تستخلص مما ورد في محضر جلسة إحدى الدعاوى - وفي حدود سلطتها الموضوعية في تفسير الأوراق - التزام الكفيل بكفالة المدين في الريع المطالب به، على أساس أن هذا الالتزام صادر منه، لحصوله من محاميه في حضوره، وأن في عدم اعتراضه عليه إجازة منه لهذا الالتزام.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع هى صاحبة الولاية فى تقدير وتفسير المستندات واستخلاص الأدلة منها ما دام استخلاصها سائغا.الحكم كاملاً




إن محكمة الموضوع إذ تفسر غامض السند موضوع النزاع طبقا لمقاصد العاقدين، مسترشدة فى ذلك بظروف الدعوى وملابساتها، وإذ تأخذ بما ترجحه من وجوه التفسير، معتمدة على اعتبارات معقولة مقبولة، لا تخضع لرقابة محكمة النقض على ما يجرى به قضاؤها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - نظرها الدعوى والحكم فيها



عدم التزام المحكمة بالاستجابة إلى طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة أثره. رفض طلب التأجيل لا يعد إبداء للرأي مسبقاً فى الدعوى.الحكم كاملاً




لا على محكمة الموضوع إن لم تجب الخصم إلى طلب فتح باب المرافعة ذلك أن إجابة هذا الطلب هو من إطلاقاتها فلا يعاب عليها إن هي لم تلتفت إليه.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية سبيل للرجوع إليها لنظر الطلب والفصل فيه لا للطعن في حكمها بطريق النقض.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. إلغاؤها الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بعدم الاختصاص في الفصل في صحة الوصية وبوقف الفصل في دعوى الملكية ورفضها الدفع بعدم الاختصاص وإعادتها قضية الملكية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. عدم تعرض محكمة الاستئناف لصحة الوصية شكلاً وموضوعاً. تأسيس حكمها على أن الوصية غير نافذة في حق باقي الورثة. لا مخالفة في ذلك للمادة 17 من قانون نظام القضاء.الحكم كاملاً





الأحد، 4 ديسمبر 2022

الطعن 4778 لسنة 77 ق جلسة 26 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 97 ص 617

جلسة 26 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال عبد الله، محمد السيد محمد، مراد أبو موسى وأشرف أبو العز نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(97)
الطعن رقم 4778 لسنة 77 القضائية

(1 ، 2) حكر "حقوق المحتكر: وضع يد المستحكر على الأراضي المحكرة مؤقت".
(1) وضع اليد حكرا على أرض الوقف. مؤقت. مانع من كسب الملكية بالتقادم. ليس للمستحكر تغيير سبب حيازته وأصل قيامها أو كسب ملكيتها بالتقادم. تغيير صفة حيازته. سبيله. بفعل الغير أو بفعل منه يتضمن إنكارا لحق المالك.

(2) عقد الحكر. مقتضاه. للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه وملكية هذا البناء حتى ينتهي الحكر. انتقال هذا الحق إلى ورثته. حيازة المحتكر للأرض المحكرة. مؤقتة. لا تكسبه الملك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أرض وبناء عقار النزاع تأسيسا على اكتمال مدة وضع يدهم عليه قبل شراء الطاعن للأرض التي أقيم عليها بالعقد المسجل سلفا رغم مخالفته للمستندات والأوراق المقدمة بالدعوى. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر أن يغير بنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة، ولا يجوز له أن يكسب ملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إنا بفعل الغير وإنا بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه.

2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة، وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي الحكر، وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما، يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر، وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته ولكنه في كل هذا تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسب الملك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أرض وبناء عقار النزاع بقالة إن مدة وضع يدهم عليه قد اكتملت قبل شراء الطاعن للأرض التي أقيم عليها بالعقد المسجل في عام 1981، بالرغم من أن الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المندوب في الدعوى أن حيازتهم له ومورثهم من قبل تستند في الأصل إلى عقود شراء لأنقاض ومباني ذلك العقار صادرة عن أصحاب حق الحكر، فلا يكون لهم سوى الحق في ملكية البناء دون الأرض المحكرة التي تظل حيازتهم لها عرضية لا تكسبهم الملك مهما استطالت مدتها إلا إذا تغيرت صفة حيازتهم لها، فإنه فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى ..... لسنة 2003 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار المبين بالصحيفة، على سند من أنها آلت إليهم بالميراث الشرعي عن والدهم، وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، ولما كان الطاعن قد أقام دعوى بطردهم من ذلك العقار للغصب، كما لجأ إلى الحي لاستصدار قرار بهدمه، فقد أقاموا الدعوى، ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف ..... سنة 8 ق القاهرة، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، قضت بتاريخ 10/ 1/ 2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة بتاريخ 14/ 4/ 2016 فرأته جديرا بالنظر عدا السبب الأول منه والذي استبعدته لعدم قبوله، وحددت جلسة لنظر الطعن، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من الأوراق أن حيازة المطعون ضدهم ومن قبلهم مورثهم تستند إلى عقود شراء عرفية صادرة من أصحاب حق الحكر، وهو وضع يد عرضي مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته، ولا يستطيع المحتكر أن يغير بنفسه سبب حيازته، ومع ذلك أقام الحكم قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لعقار النزاع (أرضا ومباني) بوضع اليد المدة الطويلة بقالة إنها اكتملت قبل شراء الطاعن لأرض ذلك العقار بالعقد المسجل في عام 1981 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر أن يغير بنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة، ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه، كما أنه من المقرر أيضا أن من مقتضى عقد الحكر أن للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة، وله حق القرار ببنائه حتى ينتهي الحكر، وله ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما، يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر، وينتقل عنه هذا الحق إلى ورثته ولكنه في كل هذا تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسب الملك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لكامل أرض وبناء عقار النزاع بقالة أن مدة وضع يدهم عليه قد اكتملت قبل شراء الطاعن للأرض التي أقيم عليها بالعقد المسجل في عام 1981، بالرغم من أن الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المندوب في الدعوى أن حيازتهم له ومورثهم من قبل تستند في الأصل إلى عقود شراء لأنقاض ومباني ذلك العقار صادرة عن أصحاب حق الحكر، فلا يكون لهم سوى الحق في ملكية البناء دون الأرض المحكرة التي تظل حيازتهم لها عرضية لا تكسبهم الملك مهما استطالت مدتها إلا إذا تغيرت صفة حيازتهم لها، فإنه فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الطعن 6699 لسنة 74 ق جلسة 24 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 95 ص 609

جلسة 24 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أشرف محمود أبو يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ رضا إبراهيم كرم الدين، مجدي محمد عبد الرحيم، سعيد محمد البنداري نواب رئيس المحكمة وعبد المجيد محمود عبد المجيد.
------------------
(95)
الطعن رقم 6699 لسنة 74 القضائية

(1 ، 2) حيازة "حماية الحيازة: دعاوى الحيازة: دعوى استرداد الحيازة".
(1) دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. شرط قبولها. أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب. مؤداه. عدم اشتراط نية التملك. أثره. جواز رفعها من المستأجر.

(2) القوة المستعملة لسلب الحيازة. مفادها. كل فعل يؤدي إلى منع الحيازة الواقعية سواء بالقوة المادية أو المعنوية. جواز بناء الاغتصاب على أساليب الغش والتدليس والخداع وغيرها من المؤثرات المعنوية.

(3 - 5) قضاء مستعجل "الحكم في الدعاوى المستعجلة: حجية الأحكام المستعجلة".
(3) قرارات النيابة العامة في منازعة الحيازة. طبيعتها. قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه.

(4) الأحكام المستعجلة. وقتية لا تحوز حجية الأمر المقضي. مؤداه. عدم التزام محكمة الموضوع بها عند الفصل في أصل الحق.

(5) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن تأسيسا على حجية القرار الوقتي الصادر من النيابة العامة بشأن تسليم أرض التداعي للمطعون ضده وعدم ثبوت حقه في المطالبة برد حيازته المسلوبة منه بطريق الغش. خطأ وقصور. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية، ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب، ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة بنية التملك، ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية، ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر.

2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدي إلى منع الحيازة الواقعية لا فرق في ذلك بين القوة المادية أو المعنوية، فيجوز أن يبنى الاغتصاب على أساليب الغش والتدليس والخداع وغيرها من المؤثرات المعنوية.

3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه.

4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأحكام المستعجلة هي أحكام وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع التي تفصل في أساس الحق المتنازع عليه، وبالتالي فإنها لا تتقيد بما انتهى إليه قاضي الأمور المستعجلة في قضائه الوقتي القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق.

5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على أن تنفيذ قرار النيابة العامة بتسليم هذه الأرض للمطعون ضده الأول يحول بين الطاعن وبين رفع الدعوى بطلب استرداد حيازته لها، في حين أن القرار سالف الذكر لا يحوز ثمة حجية، وعلى نحو ما سلف بيانه، ولا يمنع الطاعن من إقامة الدعوى بطلب رد حيازته التي سلبت منه بطريق الغش تأسيسا على أنها حيازة أولى بالتفضيل، وأنه قد توافرت له شروط طلب استردادها، وإذ حجبه ذلك عن بحث طلبات الطاعن سالفة البيان فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون، قد شابه القصور المبطل.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم استرداد حيازته للأرض موضوع الدعوى، وقال في بيان دعواه إنه يحوز تلك الأرض استنادا لشرائها بعقد بيع ابتدائي، إلا أن المطعون ضده الأول تحصل بطريق الغش على قرار من النيابة العامة بتمكينه منها، وقام بتنفيذه وسلب حيازته لها بتاريخ 8/ 8/ 1994، فأقام الدعوى. أدخل الطاعن بصفته المطعون ضده الثاني خصما في الدعوى للحكم عليه بالطلبات، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ..... لسنة 120 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وفيه قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسـة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون، وذلك حين اعتبر أن تنفيذ قرار النيابة العامة بتمكين المطعون ضده الأول من حيازة الأرض موضوع النزاع - والمؤيد بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1994 مستعجل الجيزة - لا يعد اعتداء على حيازة الطاعن تجيز له إقامة الدعوى باسترداد حيازته لها، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية، ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب، ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة بنية التملك، ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية، ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر، والمراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدي إلى منع الحيازة الواقعية لا فرق في ذلك بين القوة المادية أو المعنوية، فيجوز أن يبنى الاغتصاب على أساليب الغش والتدليس والخداع وغيرها من المؤثرات المعنوية، وكان من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة - أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه، وأن الأحكام المستعجلة هي أحكام وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع التي تفصل في أساس الحق المتنازع عليه، وبالتالي فإنها لا تتقيد بما انتهى إليه قاضي الأمور المستعجلة في قضائه الوقتي القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على أن تنفيذ قرار النيابة العامة بتسليم هذه الأرض للمطعون ضده الأول يحول بين الطاعن وبين رفع الدعوى بطلب استرداد حيازته لها، في حين أن القرار سالف الذكر لا يحوز ثمة حجية، وعلى نحو ما سلف بيانه، ولا يمنع الطاعن من إقامة الدعوى بطلب رد حيازته التي سلبت منه بطريق الغش تأسيسا على أنها حيازة أولى بالتفضيل، وأنه قد توافرت له شروط طلب استردادها، وإذ حجبه ذلك عن بحث طلبات الطاعن سالفة البيان فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون، قد شابه القصور المبطل.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - حقها في إنزال حكم القانون



تطبيق القانون على وجهه الصحيح واجب على القاضى من تلقاء نفسه دون حاجة إلى طلب من الخصوم. التزامه بالبحث عن الحكم المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها.الحكم كاملاً




تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابه محكمة النقض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في شطب الدعوى



شطب الدعوى أمر جوازي للمحكمة. استمرارها في نظر الدعوى والحكم فيها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما.الحكم كاملاً