الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 أكتوبر 2022

قرار المجلس الملي العام لسنة 1938 بشأن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين (معدلة 2008)

نشر بتاريخ 9 / 5 / 1938

المادة 1 إصدار

لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في أول بشنس سنة 1654 الموافق 9 مايو سنة 1938.
ويعمل بها اعتبارا من يوم أول أبيب سنة 1654 للشهداء الموافق 8 يوليو سنة 1938.

 

الباب الأول: في الزواج وما يتعلق به

 الفصل الأول: في الخطبة

المادة 1

الخطبة عقد يتفق به رجل وامرأة على الزواج ببعضهما في أجل محدد

المادة 2

لا تجوز الخطبة إلا بين من لا يوجد مانع شرعي من زواجهما طبقا لما نص عليه في الفصل الثالث من هذا الباب.

المادة 3

لا تجوز الخطبة إلا أذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة والمخطوبة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

المادة 4

تقع الخطبة بين الخطيبين بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر. فاذا كان أحدهما قاصرا وجب أيضا موافقة وليه في ذلك.

المادة 5

تثبت الخطبة في وثيقة يحررها كاهن من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مرخص له بمباشرة عقد الزواج وتشمل هذه الوثيقة على ما يأتي :
(1) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته.
(2) اسم كل من والدى الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل أقامته، و كذلك اسم ولى القاصر من الخاطبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
(3) إثبات حضور كل من الخاطبين بنفسه وحضور الولى أن كان بينهما قاصر ورضاء كل من الطرفين بالزواج.
(4) إثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين راشدين وذكر اسم كل من الشهود وسنه وصناعته ومحل إقامته.
(5) إثبات التحقق من خلو الخاطبين من موانع الزواج الشرعية المنصوص عليها في الفصل الثالث.
(6) الميعاد الذى يحدد لعقد الزواج.
(7) قيمة المهر وشروط وفائه اذا حصل الاتفاق على مهر، ويوقع على هذه الوثيقة من كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما والشهود ومن الكاهن الذى حصلت على يده الخطبة ثم يتلوها الكاهن على الحاضرين وتحفظ بعد ذلك في مجلد خاص بدار البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية التي حصلت الخطبة في دائرتها.

المادة 6

يجب على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق :
(أولا) من شخصية الخطيبين ورضائهما بالزواج.
(ثانيا) من عدم وجود ما يمنع شرعا من زواجهما سواء من جهة القرابة أو الدين أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق.
(ثالثا) من أنهما سيبلغان في الميعاد المحدد لزواجهما السن التي يباح فيها الزواج شرعا.

المادة 7

يجوز باتفاق الطرفين تعديل الميعاد المحدد للزواج في عقد الخطبة مع مراعاة السن التي يباح فيها الزواج، ويؤشر بهذا التعديل في ذيل عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ومن الكاهن.

المادة 8

يحرر الكاهن الذى باشر عقد الخطبة ملخصا منه في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ حصوله ويعلقه على كنيسته، واذا كان الخاطبان أو أحدهما مقيمين خارج دائرة هذه الكنيسة ترسل نسخة منه الى كاهن الكنيسة التي يقيم كل من الخاطبين في دائرتها ليعلقه على بابها، ويبقى الملخص معلقا قبل الزواج مدة عشرة أيام تشتمل على يومى أحد.

المادة 9

اذا لم يتم الزواج في خلال سنة من تاريخ انقضاء ميعاد العشرة الأيام المنصوص عليه في المادة السابقة فلا يجوز حصوله إلا بعد تعليق جديد يعمل بالطريقة المتقدم ذكرهما.

المادة 10

يجوز لأسباب خطيرة للرئيس الديني (الأسقف أو المطران) في الجهة التي حصلت الخطبة في دائرتها أن يعفى من التطليق المنصوص عليه في المادتين السابق ذكرها.

المادة 11

تفسخ الخطبة اذا وجد سبب من الأسباب المانعة من الزواج أو اذا اعتنق أحد الخاطبين الرهبنة.

المادة 12

يجوز الرجوع في الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط، ويصير إثبات ذلك في محضر يحرره الكاهن ويضم الى عقد الخطبة.

المادة 13

إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتض فلا يحق له في استرداد ما يكون قد قدمه من مهر أو هدايا.
وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة بغير مقتض فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من المهر أو الهدايا غير المستهلكة.
هذا فضلاً عما يكون لكل من الخاطبين من الحق في مطالبة الآخر أمام المجلس الملي بتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدوله عن الخطبة.

المادة 14

اذا توفى الخاطب قبل الزواج فلورثته استرداد المهر أو ما اشترى به من جهاز.
واذا توفيت المخطوبة فللخاطب أن يسترد المهر أو ما اشترى به من جهاز.
أما الهدايا فلا ترد في الحالتين :
غير أنه اذا لم يحصل الاتفاق على مهر وإنما قدمت هدية لتقوم مقام المهر فيكون حكمها حكم المهر.

 

الفصل الثاني: في أركان الزواج وشروطه

المادة 15

الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا علنيا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة.

المادة 16

لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة.

المادة 17

لا زواج إلا برضاء الزوجين.

المادة 18

ينفذ زواج الأخرس بإشارته اذا كانت معلومة ومؤدية إلى فهم مقصوده.

المادة 19

يجوز لمن بلغ سنه أحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة رجلا كان أو امرأة أن يزوج نفسه بنفسه.

المادة 20

إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه في المادة 160.
فإذا امتنع ولي القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر إلى المجلس الملي للفصل فيه.

 

الفصل الثالث: في موانع الزواج الشرعية

المادة 21

تمنع القرابة من الزواج :
(أ) بالأصول وأن علوا والفروع وأن سفلوا.
(ب) بالأخوة والأخوات ونسلهم.
(ج) بالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم.
فيحرم على الرجل أن يتزوج من أمه وجدته وأن علت، وبنته وبنت ابنه وأن سفلت، وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وأن سفلت، وعمته وعمة أصوله وخالته وخاله أصوله.
وتحل له بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات.
وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزويج بنظيره من الرجال.
ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات

المادة 22

تمنع المصاهرة من زواج الرجل :
(أ) بأصول زوجته وفروعها.
فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وأن علت ولاببنتها التي رزقت بها من زوج أخر أو بنت أبنها أو بنت بنتها وأن سفلت.
(ب) بزوجات أصوله وزوجات فروعه وأصول أولئك الزوجات وفروعهن.
فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو جده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت أبنها أو بنتها ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت أبنها أو بنت بنتها.
(ج) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.
(د) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
(هـ) بعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها.
(و) بأخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت زوجة ابنه وأخت زوج بنته.
وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.

المادة 23 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة

لا يجوز الزواج :
(أ) بين المتبنى والمتبني وفروع هذا الأخير.
(ب) بين المتبنى وأولاد المتبني الذين رزق بهم بعد التبني.
(ج) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
(د) بين المتبنى وزوج المتبني وكذلك بين المتبني وزوج المتبنى.

المادة 24

لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسيين.

المادة 25

لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما.

المادة 26 (معدلة في 2008)

ليس للمرأة التي توفى زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجاً ثانياً، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي بانحلال زواجها منه إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.

المادة 27 (معدلة في 2008)

لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية:
(أ‌) إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي.
(ب‌) إذا كان أحدهما مجنوناً.
(جـ) إذا كان أحدهما مصاباً بمرض قتال أو بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.

المادة 28

اما اذا كان طالب الزواج مصابا بمرض قابل للشفاء ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر كالسل في بدايته والأمراض السرية فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض.

 

الفصل الرابع: في المعارضة في الزواج

المادة 29

يكون للأشخاص الآتي ذكرهم حق المعارضة في الزواج :
(أ) من يكون زوجاً لأحد المتعاقدين.
(ب) الأب، وعند عدمه أو عدم إمكانه إبداء رغبته يكون حق المعارضة للجد الصحيح ثم للأم ثم لباقي الأقارب المنصوص عليهم في المادة 160 بحسب الترتيب الوارد فيها وتقبل المعارضة ولو تجاوز المتعاقد سن الرشد.
(ج) الولي الذي يعينه المجلس الملي طبقاً للمادة 160.

المادة 30

تحصل المعارضة في ظرف العشرة الأيام المنصوص عليها في المادة الثامنة بتقرير يقدم إلى الرئيس الديني المختص ويجب أن يشتمل على اسم المعارض وصفته والمحل الذى اختاره بالجهة المزمع عقد الزواج فيها والأسباب التي يبنى معارضته عليها والتي يجب أن لا تخرج عن الموانع المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب والا كانت المعارضة لاغية.

المادة 31

ترفع المعارضة إلى المجلس الملي المختص في خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها للفصل فيها بطريق الاستعجال.
ولا يجوز عقد الزواج إلا إذا قضي في المعارضة برفضها انتهائياً.

 

الفصل الخامس: في إجراءات عقد الزواج

المادة 32

قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصا بإتمام العقد من الرئيس الديني المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه.

المادة 33

يثبت الزواج في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة.
ويشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية :
1- اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
2- اسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
3- إثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر أن كان بينهما قاصر.
4- أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعتهم ومحال إقامتهم.
5- حصول الإعلان المنوه عنه في المادة الثامنة.
6- حصول المعارضة في الزواج اذا كانت حصلت معارضة وما تم فيها.
7- إثبات رضاء الزوجين وولى القاصر منهما.
8- أثبات حصول صلاة الإكليل طبقا للطقوس الدينية.

المادة 34

يكون لدى رئيس كل كنيسة دفتر قيد عقود الزواج أوراقه منمرة ومختومة بختم البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية وكل ورقة منه تشمل على أصل ثابت وثلاث قسائم وبعد تحرير العقد وأثباته على الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة الكاهن الذى حرره.
ويوقع على الأصل والقسائم جميعا من الكاهن الذى باشر العقد ومن الكاهن الذى قام بالأكاليل اذا كان غيره.
وتسلم أحد القسائم الثلاث الى الزوجة وترسل الثالثة الى الجهة الدينية الرئيسية " البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية " لحفظها بها بعد قيدها في السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند الكاهن لحفظه.

المادة 35

على كل مطرانية أو أسقفية أن ترسل الى البطريركية في آخر كل شهر كشفا بعقود الزواج التي تمت في دائرتها.

المادة 36

كل قبطي أرثوذكسي تزوج خارج القطر المصري طبقا لقوانين البلد الذى تم فيه الزواج يجب عليه في خلال ستة شهور من تاريخ عودته إلى القطر المصري أن يتقدم إلى الرئيس الديني المختص لإتمام الإجراءات اللازمة طبقا لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

الفصل السادس: في بطلان عقد الزواج

المادة 37

اذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صادرا عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو من الزوج الذى لم يكن حرا في رضائه.
واذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش.
وكذلك الحكم فيما اذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن أدعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو خلوها من الحمل وثبت أنها حامل.

 

المادة 38 (معدلة في 2008)

يشترط لطلب الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة (37) أن ترفع الدعوى خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج متمتعاً بكامل إرادته أو من وقت العلم بالغش أو الغلط.

المادة 39

اذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو من القاصر.

المادة 40 ملغاة. (في 2008)  وكان النص الأصلي للمادة

ومع ذلك لا تقبل دعوى البطلان من الزوج ولا من الولي متى كان الولي قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج.
ولا تقبل الدعوى أيضاً من الزوج بعد مضي شهر من بلوغه سن الرشد.

المادة 41(معدلة في 2008)

كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد (15 و16 و21 و22 و24 و25 و26 و27) يعتبر باطلاً ولو رضي به الزوجان.

المادة 42

ومع ذلك فالزواج الذى يعقد بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة في المادة 16 لا يجوز الطعن فيه اذا كان مضى شهر من وقت بلوغ الزوج أو الزوجين السن القانونية أو اذا حملت الزوجة ولو قبل انقضاء هذا الأجل

المادة 43

لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج، وفى حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الأثبات بما فيها البينة.

المادة 44

الزواج الذى حكم ببطلانه يترتب عليه مع ذلك أثارة القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما اذا ثبت أن كلهما حسن النية أى كل يجهل وقت الزواج سبب البطلان الذى يشوب العقد.
أما اذا لم يتوفر حسن النية ألا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة لهذا الزوج ولأولاده المرزوقين له من ذلك الزوج.

 

الفصل السابع: في حقوق الزوجين وواجباتهما

المادة 45

يجب لكل من الزوجين على الآخر الأمانة والمعاونة على المعيشة والمواساة عند المرض

المادة 46

يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى، ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية.

المادة 47

يجب على المرأة أن تسكن مع زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه في أى محل لائق يختاره لإقامته، وعليها أن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية بأولاده وملاحظة شئون بيته.
ويجب على الزوج أن يسكن زوجته في منزله وأن يقوم بما تحتاجه من طعام وكسوة على قدر طاقته.

المادة 48

الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكة له دون الآخر.

 

الفصل الثامن: في انحلال الزواج

المادة 49 (معدلة في 2008)

ينحل الزواج الصحيح بأحد أمرين:
الأول: موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً.
الثاني: التطليق.

 

 

الباب الثاني : في الطلاق

الفصل الأول: في أسباب الطلاق

المادة 50 (معدلة في 2008)

يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر.
ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما في الأحوال التالية:
1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتض. وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محارمه.
2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.
4- تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا أو على ممارسة الفجور في علاقته بها.
5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.

المادة 51

اذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي وأنقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.

المادة 52 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة

إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

المادة 53 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة

الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.

المادة 54 ملغاة. (في 2008)  النص الأصلي للمادة

إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.
ويجوز أيضاً للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة.

المادة 55 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة

إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاءً جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق.

المادة 56 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة

إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسد أخلاقه وانغمس في حمأة الرذيلة ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

المادة 57 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة

يجوز أيضاً طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية.

المادة 58 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة

كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.

 

 

الفصل الثاني: في إجراءات دعوى الطلاق

المادة 59 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة

تقدم عريضة الدعوى من طالب الطلاق شخصياً إلى رئيس المجلس الملي الفرعي، وإذا تعذر حضور الطالب بنفسه ينتقل الرئيس أو من ينتدبه من الأعضاء إلى محله.
وبعد أن يسمع الرئيس أو العضو المنتدب أقوال طالب الطلاق يعطيه ما يقتضه الحال من النصائح، فأن لم يقبلها يحدد للزوجين ميعاداً لا يقل عن ثمانية أيام كاملة للحضور أمامه بنفسيهما في مقر المجلس، فإذا تعذر لأحدهما الحضور أمامه يعين لهما المكان الذي يستطيعان الحضور فيه.
وفي اليوم المحدد يسمع أقوال الزوجين ويسعى في الصلح بينهما.
فأن لم ينجح في مسعاه يأمر بإحالة الدعوى إلى المجلس ويحدد لها ميعاداً لا يتجاوز شهراً.

المادة 60 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة

يبدأ المجلس قبل النظر في موضوع الدعوى بعرض الصلح على الزوجين فأن لم يقبلاه ينظر في الترخيص لطالب الطلاق بأن يقيم بصفة مؤقتة أثناء رفع الدعوى بمعزل من الزوج الآخر مع تعيين المكان الذي تقيم فيه الزوجة إذا كانت هي طالبة الطلاق كما ينظر في تقرير نفقة لها على الزوج وفي حضانة الأولاد أثناء نظر الدعوى وفي تسليم الجهاز والأمتعة الخاصة.
وحكم المجلس في هذه الأمور يكون مشمولاً بالنفاذ المؤقت من غير كفالة وقابلاً للأستئناف في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره.

المادة 61 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة

يجوز لكل من الزوجين أن يوكل من يختاره من المحامين أو من أقاربه لغاية الدرجة الرابعة للمرافعة عنه وإنما يلزم أن يكون حاضراً مع وكيله في الجلسة ما لم يمنعه مانع من الحضور.

المادة 62 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة

تنظر الدعوى وتحقق بالطرق المعتادة.

المادة 63 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة

لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود.
ولا تعتبر القرابة أو أية صلة أخرى مانعة من الشهادة غير أنه لا يسوغ سماع شهادة أولاد الزوجين أو أولاد أولادهما.

المادة 64 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة

لا تقبل دعوى الطلاق إلا إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب.
ومع ذلك يجوز للطالب أن يرفع دعوى أخرى لسبب طرأ أو اكتشف بعد الصلح وله أن يستند إلى الأسباب القديمة في تأييد دعواه الجديدة.

المادة 65 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة

تنقضي دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم النهائي بالطلاق.

المادة 66 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق بالطرق والأوضاع المقررة لغيرها من الدعاوى ولكن تقبل المعارضة في الحكم الغيابي في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويجب أن تعرض دعاوى الطلاق على المجلس الملي العام ولو لم تستأنف أحكامها للنظر في التصديق على هذه الأحكام من عدمه، ولا ينفذ الحكم القاضي بالطلاق إلا بعد صدور الحكم النهائي به من المجلس الملي العام وبعد استنفاذ جميع طرق الطعن بما فيها الالتماس.

المادة 67 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة

يسجل الحكم النهائي القاضي بالطلاق في السجل المعد لذلك بالدار البطريركية ويؤشر بمضمونه على أصل عقد الزواج بالسجل المحفوظ لدى الكاهن وعلى القسيمة المحفوظة لدى الرياسة الدينية وعلى القسيمة الموجودة لدى الزوج الذي صدر حكم الطلاق بناء على طلبه.

 

الفصل الثالث: في الآثار المترتبة على التطليق

المادة 68 (معدلة في 2008)

يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر عند موته.

المادة 69 (معدلة في 2008)

يصدر المجلس الإكليريكي تصريح زواج لكل من قضي له بالتطليق أو بطلان الزواج طبقاً لأحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مرفقاً به صورة رسمية من الحكم النهائي بانحلال الرابطة الزوجية.
وفي حالة رفض الطلب أو عدم الرد خلال ستة أشهر يجوز لطالب التصريح التظلم لقداسة البابا البطريرك لاتخاذ ما يلزم.

المادة 70 (معدلة في 2008)

يجوز للزوجين بعد الحكم النهائي بالتطليق أو الإبطال التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد على أن يثبت ذلك بعقد الزواج الكنسي وبعد استيفاء الإجراءات الدينية التي تقتضيها قوانين الكنيسة، على أن يتم التنازل عن حكم التطليق أو الإبطال على أصل صورة الحكم المشمولة بالصبغة التنفيذية.

المادة 71 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة

يجوز الحكم بنفقة أو تعويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الآخر.

المادة 72 ملغاة. (في 2008) وكان النص الأصلي للمادة

حضانة الأولاد تكون للزوج الذي صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده.
ومع ذلك يحتفظ كل الأبوين بعد الطلاق بحقه في ملاحظة أولاده لتربيتهم أياً كان الشخص الذي عهد إليه بحضانتهم.

المادة 73

لا يؤثر حكم الطلاق على ما للأولاد من الحقوق قبل والديهم.

 

 

الباب الثالث: من المهر والجهاز

الفصل الأول: في المهر

المادة 74

ليس المهر من أركان الزواج، فكما يجوز أن يكون بمهر يجوز أن يكون بغير مهر.

المادة 75

يجب المهر المسمى في عقد الخطبة للزوجة بمجرد الإكليل في الزواج الصحيح.

المادة 76

المرأة الرشيدة تقبض مهرها بنفسها، فلا يجوز لغيرها قبض المهر إلا بتوكيل منها وللولي أو الوصي أن يقبض مهر القاصر.

المادة 77

المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت أن كانت رشيدة.
واذا ماتت قبل أن تستوفى جميع مهرها فلورثتها مطالبة زوجها أو ورثته بما يكون باقيا بذمته من المهر بعد إسقاط نصيب الزوج الآيل له من أرثها.

المادة 78

في حالة الحكم ببطلان الزواج اذا كان السبب آتيا من قبل الرجل وكانت المرأة تعلم به فلا مهر لها، وأن كانت لا تعلم به فلها مهرها.
واذا كان السبب آتيا من قبل المرأة والرجل يعلم به فلها أن تستولى على مهرها، وان لم يكن عالما به فلا حق لها في المهر.

المادة 79

في حالة الحكم بالطلاق اذا كان سبب الفسخ قهريا أي لا دخل لإرادة أحد من الزوجين فيه فيكون للمرأة حق الاستيلاء على مهرها.
أما اذا كان سبب الفسخ غير قهري فان كان آتيا من قبل الرجل فللمرأة الحق في أخذ مهرها، وأن كان آتيا من قبل المرأة فلا حق لها في المهر.

 

الفصل الثاني: في الجهاز

المادة 80

لا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره، فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذى دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلا فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشيء منه ولا تنقيص شيء من مقدار المهر تراضيا عليه.

المادة 81

اذا تبرع الأب وجهز ابنته الرشيدة من ماله فان سلمها الجهاز في حال حياته ملكته بالقبض وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شيء منه، وان لم يسلمه إليها فلا حق لها ولا لزوجها فيه.

المادة 82

اذا اشترى الأب من ماله في حالة حياته جهاز ابنته القاصر ملكته بمجرد شرائه وليس له ولا لورثته أخذ شيء منه.

المادة 83

اذا جهز الأب ابنته من مهرها وبقى عنده شيء منه فلها مطالبته به.

المادة 84

الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه وإنما له الانتفاع بما يوضع منه في بيته، واذا اغتصب شيئا منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده.

المادة 85

إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له، وما يصلح للرجال أو يكون صالحاً لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على أنه لها.

المادة 86

اذا مات أحد الزوجين ووقع نزاع في متاع بالبيت بين الحى وورثة الميت فما يصلح للرجل والمرأة يكون للحى منهما عند عدم البينة.

 

الباب الرابع: في ثبوت النسب

الفصل الأول: في ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزواج

المادة 87

أقل مدة لحمل ستة أشهر وأكثرها عشرة أشهر بحساب الشهر ثلاثين يوما.

المادة 88

اذا ولدت الزوجة ولدا لتمام ستة أشهر فصاعدا من حين الزواج ثبت نسبه من الزوج.

المادة 89

ومع ذلك يكون للزوج أن ينفى الولد اذا أثبت أنه في الفترة بين اليوم السابق على الولادة بعشرة أشهر واليوم السابق عليها بستة أشهر كان يستحيل عليه ماديا أن يتصل بزوجته بسبب بعد المسافة بينهما أو بسبب وجوده في السجن أو بسبب حادث من الحوادث.

المادة 90

للزوج أن ينفى الولد لعلة الزنا أذا كانت الزوجة قد أخفت عنه الحمل، والولادة، ولكن ليس له أن ينفيه بادعائه عدم المقدرة على الاتصال الجنسي.

المادة 91

ليس للزوج أن ينفى الولد المولود قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الزواج في الأحوال الآتية :
أولا - اذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملا قبل الزواج.
ثانيا - اذا بلغ عن الولادة أو حضر التبليغ عنها.
ثالثا - اذا ولد الولد ميتا أو غير قابل للحياة.

المادة 92

فى حالة رفع دعوى الطلاق يجوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذى يولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة في مسكن منعزل أو قبل مضى ستة أشهر من تاريخ رفض الدعوى أو الصلح.
على أن دعوى النفي هذه لا تقبل اذا ثبت في الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.

المادة 93

يجوز نفى الولد اذا ولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ حكم الطلاق

المادة 94

فى الأحوال التي يجوز فيها للزوج نفى الولد يجب عليه أن يرفع دعواه في ظرف شهر من تاريخ الولادة اذا كان حاضرا وقتها أو من تاريخ عودته اذا كان غائبا أو من تاريخ علمه بها اذا كانت أخفيت عنه.

المادة 95

اذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه فلورثته الحق في نفى الولد في ظرف شهر من تاريخ وضع يده هو أو وليه على أعيان التركة أو من تاريخ منازعته لهم في وضع يدهم عليها.

المادة 96

تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد، واذا لم توجد شهادة فيكفى لإثباتها حيازة الصفة.
وهى تنتج من اجتماع وقائع تكفى للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص وآخر.
ومن هذه الوقائع :
أن الشخص كان يحمل دائما اسم الوالد الذى يدعى بنوته له، وأن هذا الوالد كان يعامله كأبن له وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وأنه كان معروفا كأب له في الهيئة الاجتماعية وكان معترفا به من العائلة كأب، فاذا لم توجد شهادة ولا حيازة فيمكن أثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال

 

الفصل الثاني: في ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين

الفرع الأول - في تصحيح النسب

المادة 97

الأولاد المولودون قبل الزواج عدا أولاد الزنا وأولاد المحارم يعتبرون شرعيين بزواج أبويهم وإقرارهما أمام الكاهن المختص ببنوتهم أما قبل الزواج أو حين حصوله، وفى هذه الحالة الأخيرة يثبت الكاهن الذى يباشر عقد الزواج أقرار الوالدين بالبنوة في وثيقة منفصلة.

المادة 98

يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين في المادة السابقة لمصلحة أولاد توفوا عن ذرية، وفى هذه الحالة يستفيد ذرية أولئك الأولاد من تصحيح نسبهم.

المادة 99

الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج.

 

الفرع الثاني - في الإقرار بالنسب والادعاء به

المادة 100

اذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان في سن بحيث يولد منه لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.

المادة 101

اذا أقر ولد مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه فقد ثبتت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.

المادة 102

إقرار الأب بالبنوة دون إقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب والعكس بالعكس.

المادة 103

إقرار أحد الزوجين في أثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعي رزق به قبل الزواج من شخص آخر غير زوجة لا يجوز له أن يضر بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك الزواج.

المادة 104

يثبت الإقرار بالنسب بعقد رسمي يحرر أمام الكاهن ما لم يكن ثابتا من شهادة الميلاد.

المادة 105

يجوز لكل ذي شأن أن تنازع في إقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد لها.

المادة 106

يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم.
أولا - في حالة الخطف أو الاغتصاب اذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.
ثانيا - في حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة والوعد بالزواج.
ثالثا - في حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافا صريحا.
رابعا - اذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معا في مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة.
خامسا - اذا كان الأب المدعى عليه قام بتربية الولد والأنفاق عليه أو اشترك في ذلك بصفته والدا له.

المادة 107

لا تقبل دعوى ثبوت الأبوة :
أولا - اذا كانت الأم في أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت لها علاقة غرامية برجل آخر.
ثانيا - اذا كان الأب المدعى عليه في أثناء تلك المدة يستحيل عليه ماديا سواء بسبب بعده أو بسبب حادث من الحوادث أن يكون والد الطفل.

المادة 108

لا يملك رفع دعوى ثبوت الأبوة بغير الولد أو الأم اذا كان الولد قاصرا.
ويجب أن ترفع الدعوى في مدى سنتين من تاريخ الوضع والا سقط الحق فيها.
غير أنه في الحالتين الرابعة والخامسة المنصوص عليهما في المادة 106 يجوز رفع الدعوى الى حين انقضاء السنتين التاليتين لانتهاء المعيشة المشتركة أو لانقطاع الأب المدعى به عن تربية الولد والأنفاق عليه.
واذا لم ترفع الدعوى في أثناء قصر الولد فيجوز له رفعها في مدى السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

المادة 109

يجوز طلب الحكم بثبوت الأمومة.
وعلى ذلك يطلب ثبوت نسبه من أمه أن يثبت أنه هو نفس الولد الذى وضعته.
وله أن يثبت ذلك بشهادة الشهود.

 

الفصل الثالث: في التبني

المادة 110

التبني جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية :

المادة 111

يشترط في المتبنى :
(1) أن يكون تجاوز سن الأربعين.
(2) أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى.
(3) أن يكون حسن السمعة.

المادة 112

يجوز أن يكون المتبنى ذكرا أو أنثى بالغا أو قاصرا ولكن يشترط أن يكون أصغر سنا من المتبنى بخمس عشرة سنة ميلادية على الأقل.

المادة 113

لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ما لم يكن التبني حاصلا من زوجين.

المادة 114

لا يجوز التبني إلا اذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.

المادة 115

اذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا وكان والده على قيد الحياة فلا يجوز التبني إلا برضاء الوالدين.
فاذا كان أحدهما متوفيا أو غير قادر على أبداء رأيه فيكفى قبول الآخر واذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.
أما اذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على أبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه.
وكذلك يكون الحكم اذا كان القاصر ولدا غير شرعي لم يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على أبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته.

المادة 116

لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى أو يتبنى ألا برضاء الزوج الآخر ما لم يكن هذا الأخير غير قادر على أبداء رأيه.

المادة 117

يحصل التبني بعقد رسمي يحرره كاهن الجهة التي يتم فيها راغب التبني ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبني أمامه، فاذا كان الولد المراد تبنيه قاصرا قام والده أو وليه مقامه.

المادة 118 (معدلة في 2008)

يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبني أن يرفعه في المجلس الملي الذي يباشر عمله في دائرته للنظر في التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون.
وفي حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المحكمة المختصة طبقاً للأوضاع العادية.
ويسجل الحكم النهائي القاضي بالتصديق على التبني في دفتر يعد لذلك في الجهة الرئيسية الدينية.

المادة 119

يخول التبني الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك بإضافة اللقب إلى اسمه الأصلي.

المادة 120

التبني لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبني وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه أن كان قاصرا.

المادة 121

يجب على المتبنى نفقة المتبنى أن كان فقيرا كما أنه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير.
ويبقى المتبنى ملزما بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا اذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى.

المادة 122

لا يرث المتبنى في تركة المتبنى بغير وصية منه.

المادة 123

كذلك لا يرث المتبنى في تركة المتبنى إلا بوصية.

 

الباب الخامس: فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما

الفصل الأول: في السلطة الأبوية

المادة 124

يجب على الولد في أي سن كان أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما.

المادة 125

يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد ولا يسمح له بمغادرة منزل والده بغير رضائه إلا بسبب التجنيد.

قضت المحكمة الدستورية بجلسة 6/ 12/ 1997 في القضية المقيدة برقم 79 لسنة 18 ق ’’دستورية‘‘ بسقوط نص المادة 125 في مجال تطبيقها بالنسبة إلى الولاية على نفس الصغير.

 

المادة 126

يطلب من الوالد أن يعنى بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر له من علم أو حرفة وحفظ ماله القيام بنفقته كما سيجئن في الباب السادس.
ويطلب من الوالدة الاعتناء بشأن ولدها.

 

الفصل الثاني: في الحضانة

المادة 127

الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها.
وبعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم ثم للجدة لأب ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت الأب ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخ لأبوين ثم لأم ثم الأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لعمات الصغير كذلك ثم لبنات الخالات والأخوال ثم لبنات العمات والأعمام ثم لخالة الأم ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب بهذا الترتيب.

المادة 128

اذا يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الأب ثم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا بهذا الترتيب.

المادة 129

يشترط في الحاضنة أن تكون قد تجاوزت سن السادسة عشرة وفى الحاضن أن يكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة ويشترط في كليهما أن يكون مسيحيا عاقلا أمينا قادرا على تربية الصغير وصيانته وأن لا يكون مطلقا لسبب راجع إليه ولا متزوجا بغير محرم للصغير.

المادة 130

اذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل الى من يليه في الاستحقاق.
ومتى زال المانع يعود حق الحضانة الى من سقط حقه فيها.

المادة 131

اذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم اصلحهم للقيام بشئون الصغير.

المادة 132

إذا حصل نزاع على أهلية الحاضنة أو الحاضن فللمجلس أن يعين من يراه أصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المنوه عنه في المادتين 127 و128.
ويكون له ذلك أيضاً كلما رأى أن مصلحة الصغير تقتضي تخطي الأقرب إلى من دونه في الاستحقاق.

المادة 133

إذا لم يوجد مستحق أهل للحضانة أو وجد وأمتنع عنها فيعرض الأمر على المجلس ليعين امرأة ثقة أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم.

المادة 134

أجرة الحضانة غير النفقة وهى تلزم أبا الصغير ان لم يكن له مال.

المادة 135

لا تستحق الأم أجرة على حضانة طفلها حال قيام الزوجية ولها الحق في الأجرة أن كانت مطلقة.
واذا احتاج المحضون إلى خادم أو مرضع وكان أبوه موسرا يلزم بأجرته وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة.

المادة 136

يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دام في حضانتها.

المادة 137

ليس للأم المحكوم بطلاقها أن تسافر بالولد الحاضنة له من محل حضانته من غير إذن أبيه إلا اذا كان انتقالها إلى محل إقامة أهلها وبشرط أن لا يكون خارج القطر المصري.

المادة 138

غير الأم من الحاضنات لا يسوغ لها في أي حال أن تنقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو ليه.

المادة 139 مقضي بعدم دستوريتها.

تنتهي مدة الحضانة ببلوغ الصبي سبع سنين وبلوغ الصبية تسع سنين.
وحينئذ يسلم الصغير إلى أبيه أو عند عدمه إلى من له الولاية على نفسه.
فأن لم يكن للصغير ولي يترك عند الحاضنة إلى أن يرى المجلس من هو أولى منها باستلامه.

الباب السادس: في النفقات

المادة 140

النفقة هي كل ما يلزم للقيام بأود شخص في حالة الاحتياج من طعام وكسوة وسكنى.

المادة 141

النفقة واجبة :
(1) بين الزوجين.
(2) بين الآباء والأبناء.
(3) بين الأقارب.

المادة 142

تقدر النفقة بقدر حاجة من يطلبها ويسار من يجب عليه أداؤها.

المادة 143

النفقة المقدرة لا تبقى بحالة واحدة بعد تقديرها.
بل تتغير تبعا لتغيير أحوال الطرفين.
فاذا أصبح الشخص الملزم بالنفقة في حالة لا يستطيع معها أداءها أو أصبح من يتقاضى النفقة في غير حاجة لكل ما قدر له أو بعضه جاز طلب أسقاط النفقة أو تخفيض قيمتها.
كما أنه أذا زاد يسار الشخص الملزم بالنفقة أو زادت حاجة المقضي له جاز الحكم بزيادة قيمتها.

المادة 144

إذا أثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع دفعها نقداً فللمجلس أن يأمره بأن يسكن في منزله من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة.

المادة 145

حق النفقة شخصي فلا يجوز لورثة من تقررت له النفقة المطالبة بالمتجمد منها.

 

الباب السادس: في النفقات

الفصل الأول: في النفقة بين الزوجين

المادة 146

تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح.

المادة 147

يسقط حق الزوجة في النفقة اذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعي أو أبت السفر معه إلى الجهة التي نقل إليها محل إقامته بدون سبب مقبول.

المادة 148

للزوج أن يباشر الإنفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج واذا اشتكت مطله في الأنفاق عليها وثبت ذلك تقدر وتعطى لها لتنفق على نفسها.

المادة 149

يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته في مسكن على حدته به المرافق الشرعية بحيث يكون متناسباً مع حالة الزوجين.
ولا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها ما لم يأمر المجلس بغير ذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 144 وليس للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوج أحداً من أهلها إلا برضائه.

المادة 150

تفرض النفقة لزوجة الغائب من ماله أن كان له مال.

المادة 151

تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر اذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هي قادرة على الإنفاق عليه.

 

الفصل الثاني: في النفقة بين الآباء والأبناء والنفقة بين الأقارب

المادة 152

تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب لولده الصغير الذى ليس له مال سواء أكان ذكرا أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى

المادة 153

يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير الذي لا يستطيع الكسب ونفقة الأنثى الكبيرة الفقيرة وما لم تتزوج

المادة 154

اذا كان الأب معدما أو معسرا تجب النفقة على الأم اذا كانت موسرة واذا كان الأبوان معدومين أو معسرين تجب النفقة على الجد والجدة لأب ثم الجد والجدة لأم، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم تجب النفقة على الأقارب كما سيجيء بعد.

المادة 155

اذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو تقتيره على الولد يفرض المجلس له النفقة ويأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه.

المادة 156

يجب على الولد الموسر كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء ولو كانوا قادرين على الكسب.

المادة 157

اذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الأنفاق عليه فتجب نفقته على أقاربه على الترتيب الآتي :
الأخوة والأخوات لأبوين ثم الأخوة والأخوات لأن ثم الأعمام والعمات ثم الأخوال والخالات ثم أبناء الأعمام والعمات ثم أبناء الأخوال والخالات.

المادة 158

لا عبرة بالإرث في النفقة بين الآباء والأبناء ولا بين الأقارب، بل تعتبر درجة القرابة بتقديم الأقرب فالأقرب ويراعى الترتيب الوارد في المادتين 154 و 157 فاذا اتحد الأقارب في الدرجة تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم.
واذا كان من تجب عليه النفقة معسرا أو غير قادر على إيفائها بتمامها فيلزم بها أو بتكملتها من يليه في الترتيب

 

الباب السابع : في الولاية الشرعية

المادة 159

الولاية هي قيام شخص رشيد عاقل بشئون القاصر أو من في حكمه سواء ما كان منها متعلقا بنفسه أو بماله

المادة 160

الولاية على نفس القاصر شرعاً هي للأب ثم لمن يوليه الأب بنفسه قبل موته.
فإذا لم يول الأب أحداً فالولاية بعده للجد الصحيح ثم للأم ما دامت لم تتزوج ثم للجد لأم ثم للأرشد من الأخوة الأشقاء ثم من الأخوة لأب ثم من الأخوة لأم ثم من الأعمام ثم من الأخوال ثم من أبناء الأعمام ثم من أبناء الأخوال ثم من أبناء العمات ثم من أبناء الخالات.
فإذا لم يوجد ولي من الأشخاص المتقدم ذكرهم يعين المجلس ولياً من باقي الأقارب أو من غيرهم.

المادة 161

والولاية في المال هي أيضا للأب ثم للوصي الذي اختاره.
فان مات الأب ولم يوص فالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للأم مادامت لم تتزوج.
فان لم يوجد أحد من هؤلاء الأولياء فالولاية في المال تكون للوصي الذي تعينه الجهة المختصة.

المادة 162

يشترط في الولي أن يكون مسيحيا أرثوذكسيا عاقلا رشيدا غير محجور عليه ولا محكوم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة.

المادة 163

يجب على الوالي أن يقوم للقاصر :
أولا - بما يعود بالفائدة على نفسه من تربية وتعليم.
ثانيا - بالمحافظة على ماله من الضياع أو التلف.

المادة 164

يجب على الولي أن يقدم للمجلس الملي الذي يقيم القاصر في دائرته قائمة جرد من نسختين موقعاً عليها منه بما آل للقاصر من منقول وعقار وسندات ونقود وذلك في ظرف شهر من التاريخ الذي آلت فيه هذه الأموال إليه.
وتحفظ هذه القائمة في محفوظات المجلس بعد التأشير عليها من سكرتيره ويلحق بها بيان بما يزيد أو ينقص من أموال القاصر موقع عليه أيضاً من الولي ومؤشر عليه من السكرتير.
ويجب على الولي أن يودع نقود القاصر باسمه في المصرف الذي يعينه المجلس.
ولا يجوز له أن يسحب شيئاً من أصلها إلا بإذن المجلس.

المادة 165

ويجب عليه أيضاً أن يقدم للمجلس حساباً سنوياً مفصلاً ومؤيدا بالمستندات عن إيراد ومصروفات القاصر، وعلى المجلس مراجعته والتصديق عليه إذا ثبت له صحته.
وللمجلس أن يعفي الولي من تقديم الحساب سنوياً إذا لم ير لزوماً لذلك.

المادة 166

يجب على الولي الحصول على إذن من المجلس الملي لمباشرة أحد التصرفات الآتية في أموال القاصر :
أولاً - شراء العقارات أو بيعها أو رهنها أو استبدالها أو قسمتها أو ترتيب حقوق عينية عليها.
ثانياً - بيع أو رهن السندات المالية.
ثالثاً - التنازل عن كل أو بعض التأمينات المقررة لمنفعة القاصر أو أي حق من حقوقه.
رابعاً - إقراض أموال القاصر أو الاقتراض لحسابه.

المادة 167

تسلب الولاية بناء على طلب كل ذي شأن في الأحوال الآتية :
أولا - اذا أساء الولي معاملة القاصر إساءة تعرض صحته للخطر وأهمل تعليمه وتربيته.
ثانيا - اذا كان مبذرا متلفا مال القاصر غير أمين على حفظه.
ثالثا - اذا حجر على الولي أو حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة أو اعتنق دينا غير دين المسيحي أو مذهبا غير المذهب الأرثوذكسي.
رابعا - اذا أصبح طاعنا في السن أو أصيب بمرض أو عاهة تمنعه عن القيام بعمله.

المادة 168

يجوز للمجلس أن يعيد الولاية إلى من سلبت منه لسبب من الأسباب المبينة في الوجهين الثالث والرابع من المادة السابقة إذا زال السبب الذي أوجب سلب الولاية.

المادة 169

تنتهى الولاية متى بلغ القاصر من العمر أحدى وعشرين سنة ميلادية إلا اذا قرر المجلس استمرارها.

قضت المحكمة الدستورية بجلسة 6/ 12/ 1997 في القضية المقيدة برقم 79 لسنة 18 ق ’’دستورية‘‘ بعدم دستورية: ما تضمنته هذه المادة من بقاء الصغير المشمول بالولاية على النفس تحت يد الولي عليه بعد بلوغ الخامسة عشرة من عمره أو بعد البلوغ الطبيعي, أي الواقعتين أقرب زمناً.

 

المادة 170

اذا بلغ الولد معتوها أو مجنونا تستمر الولاية عليه في النفس وفى المال.
واذا بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت عليه الولاية

 

الباب الثامن: في الغيبة

المادة 171

الغائب هو من لا يدري مكانه ولا تعلم حياته من وفاته.

المادة 172

إذا غاب شخص عن موطنه أو محل إقامته وانقطعت أخباره منذ أربع سنوات لذوي الشأن أن يطلبوا من المجلس الملي الحكم بإثبات غيبته.
ويجب على المجلس قبل الحكم بإثبات الغيبة أن يأمر بعمل تحقيق في دائرة المركز الذي به موطن الغائب والمركز الذي به محل إقامته إن كانا مختلفين.
وعلى المجلس عند الحكم في الطلب أن يراعي أسباب الغياب والظروف التي منعت من الحصول على أخبار عن الشخص الغائب.

المادة 173

يجب إعلان الحكم التحضيري القاضي بالتحقيق والحكم النهائي القاضي بإثبات الغيبة ونشرهما بالطرق الإدارية.

المادة 174

يجب أن لا يصدر الحكم بإثبات الغيبة ألا بعد مضى سنة من تاريخ الحكم القاضي بالتحقيق

المادة 175

الغائب يعتبر حيا في حق الأحكام التي تضره وهى التي تتوقف على ثبوت موته فلا يتزوج زوجة أحد حتى يصدر حكم نهائي بالطلاق ولا يقسم ماله على ورثته.

المادة 176

الغائب يعتبر ميتا في حق الأحكام التي تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته.
فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية اذا أوصى له بوصية، بل يوقف نصيبه من الإرث وقسطه في الوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته.

المادة 177 مقضي بعدم دستوريتها.

يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضي تسعين سنة من حين ولادته.

 

المادة 178

متى حكم بموت الغائب يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد نصيبه في الميراث الى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصى له به ان كانت له وصية الى ورثة الموصى ويجوز لزوجته أن تتزوج.

المادة 179

اذا علمت حياة الغائب أو حضر حيا في وقت من الأوقات بعد الحكم بوفاته فانه يرث من مات قبل ذلك من أقاربه وله أن يسترد الباقي من ماله في أيد ورثته وليس له أن يطالبهم بما ذهب.

 

الباب التاسع: في الهبة

الفصل الأول: في أركان الهبة وشروطها

المادة 180

الهبة تمليك المال بلا عوض حال حياة الواهب

المادة 181

تنعقد الهبة بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له وتجوز بكتابة وبغير كتابة مع مراعاة الشروط المبينة في القانون.

المادة 182

يجوز أن تكون الهبة معلقة على شرط ويجوز أن تكون مضافة إلى زمن مستقبل، فاذا كان التمليك مضافا إلى ما بعد الموت اعتبر وصية.

المادة 183

يجوز أن تكون الهبة بعوض متى كان العوض أقل من قيمة الموهوب.

المادة 184

لا تصح الهبة إلا من بالغ عاقل مختار غير محجور عليه.

المادة 185

لا يجوز للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أن يهب شيئا من القاصر أو المحجور عليه أو الغائب.

المادة 186

يجوز لكل مالك اذا كان أهلا للتبرع أن يهب ماله كله أو بعضه لمن يشاء سواء أكان أصلا له أو فرعا قريبا أو أجنبيا منه.

المادة 187

يشترط في الموهوب له أن يكون موجودا حقيقة وقت الهبة فاذا وهب لابن فلان ولم يكن له ابن أو كان موجودا حكما كالحمل المستكن كانت الهبة باطلة.
ويشترط أن يكون الموهوب له معلوما فان كان مجهولا تكون الهبة باطلة.

المادة 188

تجوز الهبة ولو كان الموهوب له صغيرا أو مجنونا ويصبح قبولها عندئذ من الولي أو الوصي أو القيم.

المادة 189

لا تتم الهبة إلا اذا قبلها الموهوب له أو ورثته اذا كان قد توفى القبول.
وكما يجوز أن يكون القبول صريحا يجوز أن يكون ضمنيا.

المادة 190

تبطل الهبة بموت الواهب أو بفقد أهليته للتصرف قبل قبول الموهوب له.

المادة 191

تصح هبة العقارات والمنقولات المادية كما تصح هبة الحقوق سواء أكانت عينية مثل حق الانتفاع أو حق الارتفاق أم شخصية كالديون.

المادة 192

يشترط في الشيء الموهوب أن يكون موجودا وقت الهبة وأن يكون معينا.
فلا تصح هبة المعدوم، فاذا ظهر أن الشيء هلك قبل العقد أو وقت التعاقد فان الهبة لا تنفذ.
ولا تصح هبة المجهول، فلا يجوز أن يهب شخص بعض ماله من غير تعيين.

المادة 193

يصح أن يكون الموهوب شيئا مستقبلا كمحصول السنة القادمة أو موجودا حكما كحمل دابة أو موجودا ضمن غيره كدقيق في حنطة أو زبد لبن أو دهن في سمسم.

المادة 194

تصح هبة المشاع سواء كان يقبل القسمة أم لا يقبلها.

المادة 195

تصح الهبة ولو كان الشيء الموهوب متصلا بغيره.

المادة 196

تصح هبة الدين سواء كانت للمدين أم لغيره.

 

الفصل الثاني: في نقض الهبة

المادة 197

يجوز للواهب الرجوع في هبته كلها أو بعضها ولو أسقط حقه في الأحوال الآتية :
أولا - اذا حصلت الهبة في وقت لم يكن للواهب ولد ثم رزق بعد ذلك بولد.
ثانيا - اذا اخل الموهوب له بالشروط التي حصلت بها الهبة.
ثالثا - اذا اعتدى الموهوب له على حياة الواهب أو عامله بقسوة زائدة أو كبده خسارة عظيمة أو رفض الإنفاق عليه.

المادة 198

في الأحوال التي يجوز فيها الرجوع في الهبة يكون للواهب الحق في استرجاع الشيء الموهوب بعينه إن كان لايزال موجودا على حاله ولم يخرج من ملك الموهوب له والا فله حق المطالبة بقيمته.

المادة 199

يمنع الرجوع في الهبة في الأحوال الآتية :
أولا - اذا مات الواهب أو الموهوب له بعد قبض الهبة.
ثانيا - اذا هلكت العين الموهوبة في يد الموهوب له أو استهلكت.
فان استهلك البعض فللمواهب أن يرجع بالباقي.
ثالثا - اذا كانت الهبة بعوض قبضه الواهب.
فان كان الواهب قد عوض عن بعض الهبة فله الرجوع فيما لم يعوض عنه وليس له الرجوع فيما عوض

المادة 200

اذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة بحيث يترتب على استرجاعها ضرر، للموهوب له في ماله فليس للواهب استرجاع الموهوب بذاته بل له المطالبة بقيمته.

 

 

الباب العاشر: في الوصية

الفصل الأول: في تعريف الوصية وشروطها

المادة 201

الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع ويجوز الرجوع فيه

 

المادة 202

يشترط في الموصى أن يكون عاقلا بالغا مختارا أهلا للتبرع، فلا تصح وصية القاصر ولا المحجور عليه ولو مات رشيدا أو غير محجور عليه إلا أن يجددها.

 

المادة 203

تجوز وصية الأعمى كما تجوز وصية الأبكم الأصم اذا أمكنه الكتابة.

 

المادة 204

يشترط في الموصى له أن يكون حيا تحقيقا أو تقديرا وقت وفاة الموصى

 

المادة 205

يجوز أن يوصى للحامل دون حملها ولحملها دونها ويكفى لصحة الوصية وجود الحمل وقت وفاة الموصى.
ولكنها لا تنفذ إلا اذا ولد حيا.

 

المادة 206

اذا أوصى لحمل فولدت المرأة طفلين قسم الموصى به بينهما بالتساوي، فان ولد أحدهما حيا والآخر ميتا فالكل للحى.
واذا عين الموصى في وصيته ذكرا فجاء أنثى لا تنفذ الوصية والعكس.

 

المادة 207

تجوز الوصية للكنائس والملاجئ والمستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية والفقراء وغير ذلك من أعمال البر.

 

المادة 208

تجوز الوصية لوارث ولغير وارث في الحدود المبينة في الفصل الثاني من هذا الباب.

 

المادة 209

لا تجوز الوصية لمن ارتد عن الدين المسيحي مالم يعد إليه قبل وفاة الموصى.

المادة 210

لا تجوز الوصية لقاتل الموصى أو لمن شرع في قتله عمدا أو اشترك في احدى هاتين الجنايتين سواء أكن ذلك قبل الإيصاء أو بعده.
ولا يحرم المتسبب في القتل خطأ من الوصية

المادة 211

تصح الوصية بالأعيان منقولة كانت أو ثابتة وبمنافعها مقيدة بمدة معلومة أو مؤبدة.
لكن يشترط لصحتها أن يكون الموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصى.
فلو أوصى شخصي بغلة أرضه أو بثمرة نخيله في مدة معينة أو أبدا صحت الوصية.
ولو قال أوصيت بثلث مالي لفلان أستحق الموصى له ثلث جميع مال الموصى عند وفاته سواء أكان مملوكا له وقت الوصية أو ملكه بعدها.

 

الفصل الثاني: في الوصية بالمنافع

المادة 212

اذا أوصى شخص لأحد بسكنى داره أو بأجرتها ونص على الأبد أو أطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصي له السكنى أو الأجرة مدة حياته.
وبعد موته ترد إلى ورثة الموصى وأن قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها إلى انقضاء هذه المدة.
وأن مات الموصى له بالمنفعة قبل انتهاء المدة فلا يرثها وارثه بل ترد إلى ورثة الموصى.

المادة 213

الموصى له بالسكنى لا تجوز له الإجارة، والموصى له بالإجارة لا تجوز له السكنى.

المادة 214

اذا أوصى شخص بغله أرضه لأحد فللموصي له الغلة القائمة بها وقت موت الموصى والغلة التي تحدث بها في المستقبل سواء نص على الأبد في الوصية أو أطلقها.

 

المادة 215

اذا أوصى شخص بثمرة أرضه أو بستانه فان أطلق الوصية فللموصي له الثمرة القائمة وقت موت الموصى دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها.
وأن نص على الأبد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التي تتجدد بعده.
وكذلك الحكم اذا لم يكن في العين الموصى بها ثمار وقت وفاته

 

المادة 216

اذا أوصى شخص لأحد بالغلة ولآخر بالأرض جازت الوصيتان وتكون الضرائب وما يلزم من المصاريف لإصلاح الأرض على صاحب الغلة في صورة ما اذا كان بها شيء يستغل وألا فهي على الموصى له بالعين.

 

الفصل الثالث: في حدود الوصية

المادة 217

لا تنفذ وصية من له ورثة إلا من ثلاثة أرباع ماله مالم يكن بين الورثة فرع وارث.
فان كان له ولد واحد أو ولد وأن سفل فلا تنفذ وصيته إلا من النصف وأن كان له ولدان أو ولدا ولد أو أكثر فلا تنفذ وصيته إلا من الربع.
وتبطل الوصية فيما زاد على ذلك إلا أن أجازها الورثة.
فاذا لم يكن له ورثة مطلقا كانت وصيته صحيحة ولو استغرقت كل تركته.

المادة 218

اذا أوصى لأحد الورثة ببعض المال أخذه فوق نصيبه بشرط أن يكون داخلا ضمن النصاب الذى لا يجوز الإيصاء به.

 

الفصل الرابع: في إثبات الوصية وتسجيلها

المادة 219

تثبت الوصية في وثيقة تحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه بحضور شاهدين أو أكثر أهلاً للشهادة وتشتمل على بيان أسماء الموصي والموصى لهم والشيء الموصى به وتاريخ الوصية ويوقع عليها من الموصي ومن الرئيس الديني والشهود ثم تقيد بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريركية ويبصم عليها بختم المجلس الملي.

المادة 220

اذا آثر الموصى جعل وصيته سرية فعليه أن يحررها في وثيقة يوقع عليها بإمضائه أو ختمه ثم يطويها ويختم عليها بالشمع الأحمر ويقدمها مطوية ومختومة إلى الرئيس الديني ويشهده على نفسه بأنها تشتمل على كتاب وصيته.
وعلى الرئيس الديني أن يحرر محضرا بذلك على الوثيقة نفسها وهى مطوية ومختومة أو على المظروف الذى يحتويها يوقع عليه منه ومن الموصى ثم يقيد هذا المحضر بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريركية ومتى بقيت الوثيقة على الحال التي حررت بها بدون تغيير فيها ما بعد وفاة الوصي نفذ مضمونها.

 

الفصل الخامس : في قبول الوصية والرجوع فيها وفي الأسباب الموجبة لبطلانها أو تعديها

المادة 221

لا تتم الوصية ويملك الموصى به إلا بقبولها صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى.
فان مات الموصى له بعد الموصى وقبل قبول الوصية أو ردها يعتبر أنه قبلها.

المادة 222

للموصى له أن يرد الوصية بعد وفاة الموصى ولو كان قد قبلها في حال حياته إذ لا عبرة بالقبول أو الرد في حال حياة الموصى.

المادة 223

يجوز للموصى الرجوع في الوصية أما بإقرار صريح يثبت في ورقة تحرر لدى الرئيس الديني أو نائبه على الوجه المقرر في الفصل السابق أو بفعل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته ومنافعه أو يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه ألا بها أو بتصرف من التصرفات التي تخرجه عن ملكه وكذا اذا خلطه الموصى بغيره بحيث لا يمكن تمييزه.

المادة 224

لا يعدو رجوعا مبطلا للوصية ترميم الدار الموصى بها ولا هدمها.

المادة 225

يجوز للموصى بعد عمل الوصية أن يعدل فيها بمحضر يحرر لدى الرئيس الديني أو نائبه على الوجه المبين في الفصل السابق ويقيد في السجل المعد للوصايا بالدار البطريركية.
كما أن للموصى أن يحرر وصية أخرى ينقض فيها وصيته الأولى ويضمنها رأيه الأخير.
ويجب أثبات هذه الوصية الجديدة في وثيقة تحرر وتسجل على الوجه المقرر في الفصل السابق.

المادة 226

اذا أوصى بشيء لشخص ثم أوصى به في وصية أخرى لشخص آخر ولم ينص في الثانية على أبطال الأولى فان الموصى به يكون للشخصين معا.

المادة 227

تبطل الوصية اذا وجد سبب من الأسباب الآتية :
أولا - اذا أقدم الموصى له على قتل الموصى أو شرع في قتله عمدا أو أشترك في أحدى هاتين الجانيتين بإحدى طرق الاشتراك القانونية.
ثانيا - اذا اعتنق الموصى له دينا غير الدين المسيحي وظل كذلك إلى حين وفاة الموصى.
ثالثا - اذا مات الموصى له قبل موت الموصى
فاذا كان الموصى قد اشترط في وصيته أن تكون للموصى له ولورثته من بعده لو مات الموصى له قبله صح ذلك ونفذت الوصية.

المادة 228

اذا كان لشخص و لد غائب و بلغة أنه مات فأوصى بماله لغيره ثم ظهر أن الولد حي فللولد ميراثه دون الموصى له.

المادة 229

اذا لم يكن للموصى عند عمل الوصية فروع فأوصى بماله الى غير فروعه ثم رزق بعد الوصية بولد أو ولد ولد وأن سفل بطلت الوصية وانتقل الميراث إلى الفروع الذين رزق بهم.

المادة 230

وان كانت الوصية لفرع موجود وقت عملها فمن يولد بعد ذلك من الفروع بثلثاء أقرانه بالمساواة فيما بينهم، فان كان المستجدون أقارب غير فروع وكانت الوصية لغرباء فللمستجدين النصف وللموصي لهم من قبل النصف الآخر.
أما اذا كانت الوصية لأقارب متساوين في القرابة مع المستجدين. فالقسمة تكون بينهم جميعا بالتساوي.

 

الباب الحادي عشر: في الميراث  

الفصل الأول: أحكام عمومية

المادة 231

الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته إلى من تؤول اليهم بحكم القانون

المادة 232

شروط الميراث هي :
(أولا) موت المورث حقيقة أو حكما كمن حكم بموته لغيبته غيبة منقطعة.
(ثانيا) تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو الحاقة بالأحياء تقديرا كالجنين بشرط أن يولد حيا.

المادة 233

اذا مات شخصان أو أكثر في حادث واحد كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضا وتعذر إقامة الدليل على من مات منهم أولا فلا يرث أحد منهم الآخر بل تنتقل تركة كل من إلى ورثته.

المادة 234

أسباب الإرث هي الزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية.
فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج كزوج الأم وامرأة الأب ولا قرابة طبيعية كالمتبنى لا يرثون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية.
كذلك الأولاد والأقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لا يرثون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية تصدر من المورث

المادة 235

لا يكون أهلا للإرث :
(أولا) من قتل مورثه أو شرع في قتله عمدا أو اشترك في أحدى هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانونى وثبت عليه ذلك بحكم قضائي.
(ثانيا) من اعتنق دينا غير الدين المسيحي وظل كذلك حتى وفاة المورث.

المادة 236

تنتقل التركة إلى الورثة بما لها من الحقوق وما عليها من الديون.
فلا يحق لدائني الوارث أن يستوفوا منها ديونهم عليه إلا بعد دائني التركة كما أن الوارث لا يلتزم بشيء من الديون المتعلقة بالتركة إلا بمقدار ما وصل إليه منها.

المادة 237

يتعلق بمال الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي :
(أولا) يبدأ من التركة بما يصرف في تكفين الميت ودفنه وجنازته.
(ثانيا) قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقى من ماله.
(ثالثا) تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذى يجوز الإيصاء به.
(رابعا) قسمة الباقي بين الورثة عند تعددهم.

 

الفصل الثاني: في تركات الأساقفة والرهبان

المادة 238

كل ما يقتنيه البطريرك من إيراد رتبته يؤول بعد وفاته إلى الدار البطريركية.
وما يقتنيه المطارنة والأساقفة من طريق رتبتهم يؤول إلى الكنيسة ولا يعتبر ملكا لهم.
فلا يحق لهم أن يوصوا بشيء منه كما لا يجوز أن يرثهم فيه أحد من أقاربهم أما ما كان لهم قبل ارتقائهم إلى رتبة الرئاسة أو حصلوا عليه لا من إيراد الرتبة بل من طريق آخر كميراث أو وصية فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون بالوصية وغيرها وينتقل بعد الوفاة إلى الورثة الطبيعيين.

المادة 239

الأموال التي يقتنيها الراهب أو رئيس الدير من طريق الرهبنة تؤول بعد وفاته إلى جماعة الرهبان الذين ينتسب إلى ديرهم ولا يرثه أحد من أقاربه في هذه الأموال ولا يحق له أن يتصرف فيها بوصية ولا بغيرها.
أما الأموال التي يكون قد حصل عليها من غير طريق الرهبنة فهي تركة تؤول بعد وفاته إلى ورثته فان كان له وارث طبيعي ورثه راهبا كان أو غير راهب.
والا يرثه جماعة الرهبان الذين ينتسب إلى ديرهم.

 

الفصل الثالث: في أنواع الورثة واستحقاق كل منهم في الميراث

المادة 240

الورثة قسمان :
قسم يأخذ سهما معينا من التركة في أحوال معينة.
ويشمل الزوج والزوجة، وقسم يأخذ كل التركة أو يأخذ ما بقى منها بعد فرض الزوج أو الزوجة.
ويشمل الفروع والوالدين والأخوة والأجداد والحواشى.

 

الفرع الأول: في استحقاق الزوج والزوجة

المادة 241

للزوج في ميراث زوجته أحوال ثلاث :
الحالة الأولى :
نصف التركة اذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا.
الحالة الثانية :
الربع اذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل ذكورا.
كانوا أو إناثا أما اذا كان لها أكثر من ثلاثة أولاد فله حصة مساوية لحصة واحد منهم.
ويعد من الأولاد من توفى منهم وله فرع وارث.
الحالة الثالثة :
كل التركة اذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول أو الحواشى.

المادة 242

وحكم الزوجة في ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء.

 

الفرع الثاني: في الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد فرض الزوج أو الزوجة

المادة 243

الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء فرض الزوج أو الزوجة هم سبع طبقات مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتي :
الأولى :
طبقة الفروع.
الثانية :
طبقة الوالدين.
الثالثة :
طبقة الأخوة.
الرابعة :
طبقة الأجداد.
الخامسة :
طبقة الأعمام والأخوال.
السادسة :
طبقة أباء الأجداد.
السابعة :
طبقة أعمام الأبوين وأخوالهما.
فان لم يوجد أحد من أفراد هذه الطبقات السبع تؤول التركة كلها للزوج أو الزوجة.
فان لم يوجد أحد من هؤلاء ولا أولئك تؤول التركة إلى دار البطريركية

 

المادة 244

فالتركة تؤول شرعا إلى أقرب أقارب المتوفى مع زوجة بحيث أن كل طبقة تحجب الطبقة التي بعدها.
فطبقة البنوة تحجب طبقة الأبوة وطبقة الأبوة تحجب طبقة الأخوة وهذه تحجب طبقة الأجداد وهكذا على أن كل طبقة من هذه الطبقات استحقت الإرث تأخذ ما بقى من التركة بعد استيفاء الفرض المقرر لزوج المورث اذا كان له زوج على قيد الحياة أما اذا كان الزوج قد توفى من قبل فتأخذ التركة كلها

المادة 245

الطبقة الأولى - الفروع
فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة.
فاذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى فاذا ترك المورث أبنا وبنتا أخذ كل منهما النصف واذا ترك ثلاثة من أبناء الدرجة الثانية كأبن ابن وبنت بنت وابن بنت أخذ كل منهم الثلث أما اذا كانوا من درجات مختلفة وكان بعضهم يدلى إلى المورث بشخصي على قيد الحياة حجبهم ذلك الشخص فاذا مات شخص عن ابن وعن ابن لذلك الأبن ورث الأبن وحده دون ابنه.
أما اذا كان بعضهم يدلى إلى المورث بشخص مات قبله فانهم يحلون محل ذلك الشخص المتوفى ويأخذون النصيب الذى كان يؤول إليه لو كان حيا فاذا مات المورث عن ابن على قيد الحياه وأولاد ابن مات من قبله قسمت التركة إلى نصفين أحدهما للأبن الحى يرثه بصفته هذه والثاني لأولاد الأبن المتوفى يرثونه بطريق النيابة عن أبيهم المتوفى.
والإرث بالنيابة يتعدى من فرع إلى آخر فلا يقف عند حد وهو راجع إلى المبدأ المتقدم ذكره في الفقرة السابقة وهو أن الفرع لا يحجبه إلا أصله الموجود على قيد الحياة.
فاذ خلف شخص ولدين مرقس وبطرس فبقى مرقص على قيد الحياة وتوفى بطرس تاركا ولدين بولس وحنا ثم توفى حنا عن ولد أو عدة أولاد ومات المورث بعد ذلك فان التركة تقسم أولا إلى نصفين أحدهما يأخذه مرقص والثاني يؤول إلى فروع بطرس المتوفى ثم المتوفى ثم يقسم نصيب بطرس إلى قسمين أحدهما يأخذه بولس الباقي على قيد الحياة والثاني يأخذه ابن أو أبناء حنا المتوفى.

المادة 246

الطبقة الثانية - الولدان
اذا لم يكن للمورث فرع يرثه فان باقي التركة بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أبيه وأمه.
الأب بحق الثلثين والأم بحق الثلث.
فان كان أحدهما ميتا يقسم نصيبه على أولاده الذين هم أخوة وأخوات المورث بالتساوي فيما بينهم.
وأن كان أحد هؤلاء الأخوة أو الأخوات متوفى تؤول حصته إلى أولاده.

المادة 247

الطبقة الثالثة - الأخوة وفروعهم
اذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فان صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانوا متحدين في القوة بأن كانوا كلهم أخوة أشقاء أو أخوة لأب أو لأم لا فرق في ذلك بين الأخ والأخت.
فاذا اختلف الأخوة في القوة بأن كان بعضهم أشقاء وبعضهم أخوة لأب أو أخوة لأم فان صافى التركة يقسم بينهم بحيث يكون لكل من الأخوة الأشقاء ثلاثة أسهم ولكل من الأخوة لأب سهمان ولكل من الأخوة لأم سهم واحد.
فاذا كان للمورث مثلا أخ شقيق أو أخت شقيقة وأخ أو أخت لأب وأخ أو أخت لأم فيقسم صافى التركة على ستة أسهم فيكون للشقيق أو الشقيقة ثلاثة أسهم أي النصف ولأخية أو أخته من أبيه سهمان أي الثلث ولأخيه أو أخته من أمه سهم واحد أى السدس.
وأن كان للمورث ثلاثة أخوة أشقاء وأثنان لأب وأخ لأم فلكل من الأشقاء ثلاثة أسهم فيكون للثلاثة تسعة أسهم ولكل من الأخين لأب سهمان فيكون للأخين أربعة أسهم وللأخ لأم سهم واحد.
أي أن صافى التركة يقسم في هذه الحالة الى أربعة عشر سهما.
واذا لم يكن للمورث أخ شقيق بل كان له مثلا أخ لأب وأخ لأم فللأخ لأب الثلثان وللأخ لأم الثلث وقس على ذلك.
واذا كان بين الأخوة أو الأخوات المذكورين من توفى قبل المورث فان حصته تؤول إلى أولاده بالتساوي بدون تفرقة بين الذكر والأنثى ثم تؤول حصة كل من الأولاد بعد وفاته الى فروعه طبقة بعد طبقة مهما نزلوا.
وتسرى على فروع الأخوة الأحكام المبينة في المادة 245 فيما يختص بالإرث بالنيابة وبأن الفرع لا يحجبه إلا أصله الموجود على قيد الحياة

المادة 248

الطبقة الرابعة - الأجداد
واذا لم يوجد أحد من أخوة المورث وأخواته ونسلهم فان الميراث بعد فرض الزوج أو الزوجة ينتقل إلى أجداده الثلثان للجد والجدة لأب بالتساوي فيما بينهما والثلث للجد والجدة لأم بالتساوي أيضا.
وأي الأجداد توفى تؤول حصته إلى أولاده فان لم يكن له نسل يرث الجد الآخر نصيبه.

المادة 249

الطبقة الخامسة - الأعمام والأخوال وفروعهم اذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا قبل تؤول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة إلى الأعمام والعمات والأخوال والخالات الثلثان للأعمام والعمات والثلث للأخوال والخالات ويراعى في التقسيم بين الأشقاء والمنتسبين إلى الأب فقط أو إلى الأم فقط ما نص عليه في المادة 247 بالنسبة للأخوة ومن كان منهم قد توفى تؤول حصته إلى أولاده.
وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.

المادة 250

الطبقة السادسة - أباء الأجداد
اذا لم يوجد أحد ممن ذكروا تؤول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة إلى أباء الجدود والجدات الثلثان لوالدي الجد والدى الجدة لأب بالتساوي فيما بينهم والثلث لوالدي الجد ووالدي الجدة لأم بالتساوي أيضا.
ومن كان منهم قد توفى ورث أولاده نصيبه.

المادة 251

الطبقة السابعة - أعمام الأبوين وأخوالهما
اذا لم يوجد أحد ممن ذكروا فالثلثان لأعمام وعمات الأبوين بالتساوي فيما بينهم والثلث لأخوال وخالات الأبوين.
ومن كان منهم قد توفى ورث أولاده نصيبه.
وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.

قوانين ولوائح غير المسلمين (مجمعة)

 

أمر عال بلائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومي - 14 مايو 1883



أمر عال بشأن الانجيليين الوطنيين أول مارس 1902





قانون رقم 27 لسنة 1905 بشأن الأرمن الكاثوليك



لائحة الاجراءات الداخلية للمجلس العمومي للطائفة الانجيلية الوطنية 1916



الأحد، 30 أكتوبر 2022

الطعن 934 لسنة 39 ق جلسة 24 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 267 ص 1314

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1969 

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، وأنور أحمد خلف، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

------------

(267)

الطعن 934 لسنة 39 ق

(1 ، 2) إثبات. "خبرة". "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". شهود. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". موانع العقاب. "عاهة في العقل".
(1) تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. من سلطة محكمة الموضوع.

(2) حق محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وإطراح ما عداه. مثال.

---------------

1 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع، فإذا هي اطمأنت إلى تقرير مدير دار الاستشفاء للأمراض العقلية للأسانيد الفنية التي بني عليها، فلا تثريب عليها إن هي رفضت طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين للكشف على الطاعن ما دامت قد أقامت هذا الرفض على أسباب مقبولة.

2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها ومن ثم فلا تثريب عليها إذ هي أسست قضاءها بإدانة الطاعن على أقوال أخوته الذين أوردت مؤدى شهادتهم واعتمدت عليها في خصوص واقعة اعتداء الطاعن على زوجته وأطرحتها في شأن حالة المتهم العقلية.

----------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/6/1967 بدائرة مركز صدفا محافظة أسيوط: قتل زوجته ...... عمداً بأن ضربها على رأسها عدة ضربات بفأس قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات ومصادرة الفأس المضبوطة وذلك على اعتبار أن التهمة هي ضرب أفضى إلى الموت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

----------------

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ذلك بأن المدافع عن الطاعن طلب من المحكمة عرضه مع أوراق الدعوى على كبير أطباء الأمراض العقلية ليبدي رأيه في حالة الطاعن العقلية لأن تقرير الطبيب المودع بملف الدعوى لا يؤدي إلى ما انتهى إليه من أن الطاعن غير مجنون ومسئول عن عمله إلا أن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب وقضت بإدانة الطاعن وارتكنت في قضائها إلى ملاحظة أثبتها وكيل النيابة في محضره من أنه لم يلاحظ على المتهم آي آثار تفيد اختلال عقله في حين أن ذلك من المسائل الفنية البحتة التي يشق على المحقق الفصل فيها بغير طريق الخبير الفني. كما عول الحكم في إدانة الطاعن على أقوال الشهود في التحقيقات، في حين أنه يبين من الرجوع إلى أقوالهم أنهم قرروا أن الطاعن مصاب بمرض عقلي وأنه كان في إحدى نوبات هذا المرض وقت الحادث.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها ثم عرض لدفاعه بأنه غير مسئول عن أعماله لعاهة في عقله ورد عليه في قوله ((وحيث إن المتهم وإخوته تمسكوا درءا للتهمة عن الأول بأنه مصاب بمرض عقلي ينتابه بين حين وآخر لا يشعر خلاله بما يفعله، وبالتالي فقد كان في إحدى نوبات هذا المرض وقت ارتكابه الحادث، ومن ثم تقوم مسئوليته، وكان أن حققت النيابة هذا الدفاع بعد أن سطر وكيلها ملاحظة على المتهم وقت استجوابه من أنه لم يلاحظ عليه أية آثار تفيد اختلال عقله فأودعته دار الاستشفاء للصحة العقلية بالعباسية - وقد تبين من تقرير الدكتور مدير المستشفى أنه منذ إدخال المتهم المستشفى لم تظهر عليه أي أعراض تشير إلى إصابته بالمرض العقلي ويعي ما يقول ويفعل وأنه خالي من هذا المرض ولذلك يرى أنه يعتبر مسئولاً عن أعماله في الحادث المنسوب إليه وقد أثبت في صلب التقرير أن المتهم كان يحاول أولاً أن يوهم من حوله أنه مضطرب وعند مقابلته للأطباء كان يبدي سلوكاً شاذاً أما بعيداً عنهم فكان يطلب لوازمه ويأكل أكلاً طبيعياً ويجالس المرضى الهادئين كما ثبت من التقرير المذكور أنه لدى مناقشة المتهم بمعرفة الطبيب المختص كان يحاول الصياح أو إتباع السلوك الشاذ فإذا ما ضاق الخناق عليه قال: (أنتم عاوزين توقعوني في مسئولية) مما يدل على صحة ما ورد بالتقرير المذكور وما انتهى إليه بل على مدى شعور المتهم بالمسئولية وما يتوقف عليه صحة أو كذب إدعائه بالجنون الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة ولا ترى محلاً لإجابة طلب الدفاع بندب كبير الأطباء الشرعيين للكشف على المتهم ما دامت قد اطمأنت إلى تقرير الخبرة المقدم بالأوراق فضلاً عن أن الدفاع لم يقدم ما يدل على سبق إصابة المتهم بمرض عقلي ودخوله مستشفى الأمراض العقلية رغم إتاحة الفرصة له لإثبات دفاعه أما عن أقوال أخوة المتهم ومن جاراهم من الشهود الذين سمعوا بالتحقيقات بخصوص مرض المتهم فلا تلتفت إليها المحكمة لتناقضها وعدم اطمئنانها لها. لما كان ذلك، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما وجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع، فإذا هي اطمأنت إلى تقرير مدير دار الاستشفاء للأمراض العقلية للأسانيد الفنية التي بني عليها، فلا تثريب عليها إن هي رفضت طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين للكشف على الطاعن ما دامت قد أقامت هذا الرفض على أسباب مقبولة. أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه عول في تقدير حالته العقلية على ما أثبته وكيل النيابة المحقق من أنه لم يلاحظ عليه أية آثار تفيد اختلال عقله فغير صحيح، ذلك بأن الحكم أورد ما لاحظه المحقق وهو بصدد بيان الإجراءات التي اتخذت لتحقيق دفاعه ولم تكن هذه الملاحظة من بين الأدلة التي عول عليها في إطراح هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها، ومن ثم فلا تثريب عليها إذا هي أسست قضاءها بإدانة الطاعن على أقوال أخوته الذين أوردت مؤدى شهادتهم واعتمدت عليها في خصوص واقعة اعتداء الطاعن على زوجته وأطرحتها في شأن حالة المتهم العقلية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.

الطعن 1577 لسنة 39 ق جلسة 24 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 268 ص 1318

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، وأنور خلف، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

-------------

(1 ، 2) تلبس. مأمور الضبط القضائي. "اختصاصهم". اختصاص. تفتيش. "التفتيش بغير إذن". "إذن التفتيش. إصداره". بطلان. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون. مواد مخدرة".
(1) التلبس بالجريمة. ماهيته؟ إباحته لرجل الضبط الذي شاهد وقوع الجريمة القبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وتفتيشه بغير إذن من النيابة.

(2) إهدار الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لابتنائه على إذن غير مسبوق بتحريات جدية رغم قيام حالة التلبس التي تبرر التفتيش قانونا. خطأ. مثال.

------------

1 - من المقرر أن التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة.

2 - متى كانت مساهمة المطعون ضده في جريمة إحراز المخدر قد ثبتت لمأمور الضبط من إقرار المتهم الآخر بذلك على إثر ضبطه في تلك الجريمة المتلبس بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لابتنائه على إذن غير مسبوق بتحريات جدية على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون.

-----------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10 /4/ 1966 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 304 /1 و381 /1 من قانون الإجراءات الجنائية و30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما اسند إليه مع مصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

------------

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز المخدر على بطلان تفتيشه لانعدام التحريات الجدية التي يلزم إجراؤها قبل استصدار إذن التفتيش الذي تم التفتيش بمقتضاه في حين أن تفتيش المطعون ضده قد وقع صحيحاً في القانون بغض النظر عن إذن التفتيش المذكور لأن الثابت من مدونات الحكم أن المتهم في القضية رقم 1933 سنة 1966 مركز الزقازيق والذي ضبط متلبساً بجريمة إحراز مخدر هو الذي دل على المطعون ضده على أنه هو الذي باعه هذا المخدر مما يجيز لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوع تلك الجريمة أن يقبض بغير إذن من النيابة على كل من يقوم لديه الدليل على مساهمته فيها وأن يفتشه سواءً كان فاعلاً أصلياً أم شريكاً وهو ما غاب أمره عن الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مدونات الحكم أنه قدم لقضائه المطعون فيه بقوله: ((وحيث إنه بمطالعة القضية 1933 سنة 1966 التي أمرت المحكمة بضمها استبان أن وقائعها تخلص في أن الملازم أول ... المأذون له بتفتيش المتهم الماثل - المطعون ضده - كان يقف صباح يوم 10 أبريل سنة 1966 بجوار نقطة مرور لضبط أحد المطلوبين بقسم المخدرات وفي تلك الأثناء قدمت إحدى السيارات العامة فصعد إليها للبحث عن المتهم المذكور بين ركاب السيارة فلم يجده ولكنه لاحظ أن أحد ركاب السيارة وهو ....... قد بدت عليه علامات الارتباك وألقى على أرضية السيارة لفافة بها قطعتين من الأفيون وقطعتين من الحشيش وقد اعترف بأنه اشتراها من المتهم الحالي ....... - المطعون ضده - فأسرع الضابط بتحرير محضر رفعه إلى النيابة طالباً الإذن له بتفتيش هذا الأخير بزعم أنه علم من تحرياته السرية أنه يحرز مخدرات بقصد الاتجار وقبل أن يتحقق من صدق ما وصل إلى سمعه من أن المتهم الآخر في القضية رقم 1933 سنة 1966 مركز الزقازيق ودون أن يجري التحريات الكافية .... إلى أن قال الأمر الذي تستبين منه المحكمة أنه لم مجرد ثمة تحريات عن صدق ما ترامى إلى سمعه وانتهى إلى القول بأن المحكمة ترى أن الضابط لم يجر أية تحريات، ومن ثم يكون الإذن بتفتيش المتهم قد وقع باطلاً لاستناده إلى غير تحريات جدية مما يتعين معه إهداره والقضاء ببطلانه، ولما كانت القضية خلوا من أي دليل قبل المتهم سوى ما أسفر عنه التفتيش المبني على الإذن الباطل فإنه يتعين القضاء ببراءته)) وما انتهى إليه الحكم في هذا الصدد غير سديد في القانون ذلك بأن الثابت من واقعة الدعوى كما حصلها الحكم أن جريمة إحراز المخدر بالنسبة إلى المتهم الآخر كانت في حالة تلبس. ولما كان التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وكانت مساهمة المطعون ضده في هذه الجريمة قد ثبتت لمأمور الضبط من إقرار المتهم الآخر بذلك على أثر ضبطه في تلك الجريمة المتلبس بها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لابتنائه على إذن غير مسبوق بتحريات جدية على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.