الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022

الطعن 12039 لسنة 78 ق جلسة 10 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 123 ص 784

جلسة 10 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. حسن البدراوي، سمير حسن، صلاح الدين كامل سعد الله ومراد زناتي نواب رئيس المحكمة.
----------------

(123)
الطعن رقم 12039 لسنة 78 القضائية

(1 - 5) إفلاس "شروط الإفلاس: التوقف عن الدفع" "حكم شهر الإفلاس: الطعن على حكم شهر الإفلاس: الخصوم في الطعن على حكم شهر الإفلاس". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإفلاس".
(1) الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع. على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتها.

(2) التوقف عن الدفع. هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه لا يعد توقفا بالمعنى المذكور. علة ذلك.

(3) الحكم الصادر بشهر الإفلاس. وجوب أن تفصل المحكمة في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع. علة ذلك.

(4) امتناع الطاعن عن سداد قيمة المديونية الثابتة بسندات الدين محل المنازعة الجدية. مؤداه. عدم توافر الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع باعتبارها إحدى الشرائط القانونية لدعوى شهر الإفلاس. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وقصور.

(5) نقض الحكم الصادر بشهر الإفلاس ورفض دعوى الإفلاس. مؤداه. صيرورة الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين غير ذي جدوى. علة ذلك. وروده على غير محل.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع ويتوجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير مدى جدية تلك المنازعات.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وما إذا كان هذا التوقف كاشفا عن اضطراب مالي خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن عن نفسه وبصفته ويعرض حقوق دائنيه للخطر كما خلا أيضا من استظهار جميع المنازعات التي أثارها المدين المذكور حول توافر تلك الشروط في الدعوى المطروحة لتقدير مدى جديتها، إذ الثابت من المدونات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن الطاعن عن نفسه وبصفته بادر فور إقامة الدعوى قبله من جانب الشركة المطعون ضدها إلى سداد المديونية الثابتة بموجب سندات الدين التي قدمتها الشركة وصادقت على ذلك السداد إلا أنها إذ عادت إلى التقدم بسندات دين أخرى كانت محل منازعة من جانب الطاعن بتقديمه صحيفتي الدعويين رقمي ....، .... لسنة 2003 مدني الجيزة الابتدائية أولاهما دعوى حساب بين الطرفين والأخرى برد وبطلان بعض سندات المديونية محل دعوى الإفلاس المطروحة بما يدل على وجود منازعة جدية في تلك المديونية التي تقدمت بها أخيرا الشركة المطعون ضدها وكان لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع مجرد امتناع الطاعن عن سدادها وتكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر الدلالة المستمدة من الأوراق في الشأن المتقدم فإنه يكون معيبا بالقصور الذي جره إلى مخالفة القانون.

5 - إذ كانت المحكمة حسبما سلف بيانه قد استقر قضاؤها بنقض الحكم المطعون فيه ورفض دعوى الإفلاس ومن ثم فلا جدوى من وراء الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين لكونه إجراء أضحى على غير ذي محل بما يجدر الالتفات عن ذلك الدفع.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لمعرض ....... وضامن متضامن الدعوى رقم ... لسنة 2003 إفلاس الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 25/ 9/ 2002 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين أمين للتفليسة وبوضع الأختام على محلاته ومخازنه، وذلك على سند من أنها تداينه بمبلغ 139607 جنيهات بموجب سبع سندات إذنية تخلف عن سدادها رغم حلول مواعيد استحقاقها وتوافرت في حقه عن نفسه وبصفته ضامنا متضامنا للمعرض المذكور صفة التاجر، كما أن في توقفه عن سداد ديونه ما ينبئ عن اضطراب مركزه المالي فكانت دعواها قبله، وبتاريخ 28/ 12/ 2006 رفضت المحكمة هذه الدعوى بحكم استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم ... لسنة 124 ق لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" والتي قضت بتاريخ 11/ 6/ 2008 بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن عن نفسه وبصفته وحددت يوم 25/ 9/ 2002 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين قاض للتفليسة .... إلخ، طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين ثم أبدت الرأي في موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سببين، ينعى بهما الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن مجرد امتناعه عن الوفاء بالدين بموجب عدد من سندات المديونية المقدمة من المطعون ضدها يعد متوقفا عن الدفع ودون أن يعنى ببحث منازعته في تلك السندات بإقامته الدعويين رقمي ....، .... لسنة 2003 مدني الجيزة الابتدائية الأولى دعوى حساب بين الطرفين والأخرى بطلب رد وبطلان بعض تلك السندات وقدم للتدليل على صحة دفاعه صحيفتي هاتين الدعويين واللتين لم يفصل فيهما بعد إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه وأقام قضاءه بإشهار إفلاسه دون أن يكشف عن الوقائع المكونة لحالة توقفه عن الدفع ومنازعته في المديونية المطالب بها بعد أن قام بسداد مبلغ الدين المقام بشأنه دعوى الإفلاس ابتداء فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع ويتوجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات، كما أن التوقف عن الدفع المبرر لشهر الإفلاس هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، وأنه ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب الانقضاء ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بإشهار الإفلاس في الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لإشهار الإفلاس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وما إذا كان هذا التوقف كاشفا عن اضطراب مالي خطير يتزعزع معه ائتمان الطاعن عن نفسه وبصفته ويعرض حقوق دائنيه للخطر كما خلا أيضا من استظهار جميع المنازعات التي أثارها المدين المذكور حول توافر تلك الشروط في الدعوى المطروحة لتقدير مدى جديتها، إذ الثابت من المدونات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن الطاعن عن نفسه وبصفته بادر فور إقامة الدعوى قبله من جانب الشركة المطعون ضدها إلى سداد المديونية الثابتة بموجب سندات الدين التي قدمتها الشركة وصادقت على ذلك السداد إلا أنها إذ عادت إلى التقدم بسندات دين أخرى كانت محل منازعة من جانب الطاعن بتقديمه صحيفتي الدعويين رقمي ....، .... لسنة 2003 مدني الجيزة الابتدائية أولاهما دعوى حساب بين الطرفين والأخرى برد وبطلان بعض سندات المديونية محل دعوى الإفلاس المطروحة بما يدل على وجود منازعة جدية في تلك المديونية التي تقدمت بها أخيرا الشركة المطعون ضدها وكان لا ينبئ عن حالة التوقف عن الدفع مجرد امتناع الطاعن عن سدادها وتكون دعوى شهر الإفلاس لذلك قد فقدت إحدى شرائطها القانونية وقامت على غير أساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر الدلالة المستمدة من الأوراق في الشأن المتقدم فإنه يكون معيبا بالقصور الذي جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين تأييد الحكم المستأنف. ولما كان ما تقدم، وكانت المحكمة حسبما سلف بيانه قد استقر قضاؤها بنقض الحكم المطعون فيه ورفض دعوى الإفلاس ومن ثم فلا جدوى من وراء الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين لكونه إجراء أضحى على غير ذي محل بما يجدر الالتفات عن ذلك الدفع.

الطعن 9237 لسنة 78 ق جلسة 7 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 122 ص 780

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد الفتاح أبو زيد، عبد السلام المزاحي وعز أبو الحسن نواب رئيس المحكمة.
---------------

(122)
الطعن رقم 9237 لسنة 78 القضائية

(1) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى".
حظر شطب الدعوى أكثر من مرة واحدة. سريانه ولو كان الشطب لأول مرة صادر من محكمة غير مختصة طالما كانت الإحالة لمحكمة بذات درجة التقاضي. علة ذلك. م 82 المعدلة بق 23 لسنة 1992 ومذكرته الإيضاحية.

(2) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية باعتبار الدعوى كأن لم تكن على الرغم من سبق شطبها أمام المحكمة الجزئية التي أحالتها لها للاختصاص. خطأ. علة ذلك. كلاهما تمثلان الدرجة الأولى من درجات التقاضي.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 يدل على أن المشرع استحدث بهذا التعديل حكما جديدا يقضي بحظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة بحيث إذا غاب طرفا الدعوى السابق شطبها في أية جلسة تالية فإن المحكمة لا تقرر شطبها مرة أخرى وإنما تحكم باعتبارها كأن لم تكن ودافع المشرع إلى استحداث هذا الحكم - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 - ما لوحظ من أن بعض المتقاضين يعمدون بقصد التلاعب وإطالة أمد النزاع إلى التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلبون السير فيها في الأجل المحدد ويعودون للتغيب فيتكرر شطبها عديدا من المرات مما يؤدي إلى تراكم القضايا أمام المحاكم، ومن مقتضى ذلك وتحقيقا لهذه الغاية، فإنه يعتد بقرار الشطب لمرة واحدة ولو كان صادرا من محكمة غير مختصة طالما أن المحكمة المحال إليها في ذات درجة التقاضي.

2 - إذ كانت الدعوى منظورة أمام محكمة بندر بنها، وقررت شطبها بتاريخ 17/ 3/ 2004، لتخلف المطعون ضده الأول بصفته عن الحضور أمامها، فقام بتجديدها من الشطب أمام ذات المحكمة، فحكمت بتاريخ 26/ 2/ 2007 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية للاختصاص، وإذ لم يحضر المطعون ضده الأول بصفته أمامها فحكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وإذ كان قرار شطب الدعوى أمام المحكمة الجزئية ينتج أثره أمام المحكمة الابتدائية المحال إليها باعتبارهما تمثلان الدرجة الأولى من درجات التقاضي، ومن ثم فإذا تخلف الخصوم عن الحضور أمامها فلا يجوز لها شطب الدعوى مرة أخرى ولكن عليها أن توقع جزاء اعتبارها كأن لم تكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فيها على نحو ما سبق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

-----------

الوقائع

وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني جزئي بندر بنها على المطعون ضده الثاني، بطلب سد المطلات محل النزاع، وإلزامه بمبلغ خمسمائة جنيه تعويضا عن الأضرار تزيد بواقع عشرة جنيهات عن كل فتحة مخالفة حتى تمام إزالة التعدي، تداولت الدعوى أمام المحكمة، وبجلسة 17/ 3/ 2004 لم يحضر المطعون ضده الأول بصفته، فقررت المحكمة شطب الدعوى، بادر المطعون ضده الأول بتجديدها من الشطب، ووجه له المطعون ضده الثاني طلبا عارضا، وأقام الطاعن دعوى ضمان فرعية على المطعون ضدهم، وبتاريخ 26/ 2/ 2007 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية للاختصاص بنظرها التي قيدت الدعوى بجداولها برقم ... لسنة 2007 مدني كلي بنها، وأثناء تداول الدعوى أمامها لم يحضر المطعون ضده الأول بصفته، فحكمت بتاريخ 27/ 8/ 2007 باعتبار الدعوى كأن لم تكن. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 40 ق طنطا "مأمورية بنها"، وبتاريخ 6/ 5/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها تأسيسا على أن قرار الشطب الصادر من محكمة بندر بنها الجزئية قبل إحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية لا يعتد به لاستنفاد المحكمة الأولى ولايتها بنظر الدعوى، وأنها تنظر أمام المحكمة الثانية بإجراءات جديدة، ومنها شطبها إذا لم يحضر المدعي أمامها وليس الحكم باعتبارها كأن لم تكن، في حين أن الدعوى الماثلة حتى بعد إحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية تعد منظورة أمام محكمة الدرجة الأولى ومن ثم يترتب على عدم حضور المدعي أمامها بعد تجديدها من الشطب توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهو يقع بقوة القانون، فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الواحدة أن تقرر شطب الدعوى أكثر من مرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن"، يدل على أن المشرع استحدث بهذا التعديل حكما جديدا يقضي بحظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة بحيث إذا غاب طرفا الدعوى السابق شطبها في أية جلسة تالية فإن المحكمة لا تقرر شطبها مرة أخرى وإنما تحكم باعتبارها كأن لم تكن، ودافع المشرع إلى استحداث هذا الحكم - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 - ما لوحظ من أن بعض المتقاضين يعمدون بقصد التلاعب وإطالة أمد النزاع إلى التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلبون السير فيها في الأجل المحدد ويعودون للتغيب فيتكرر شطبها عديدا من المرات مما يؤدي إلى تراكم القضايا أمام المحاكم ومن مقتضى ذلك وتحقيقا لهذه الغاية، فإنه يعتد بقرار الشطب لمرة واحدة ولو كان صادرا من محكمة غير مختصة طالما أن المحكمة المحال إليها في ذات درجة التقاضي. لما كان ذلك، وكانت الدعوى منظورة أمام محكمة بندر بنها، وقررت شطبها بتاريخ 17/ 3/ 2004 لتخلف المطعون ضده الأول بصفته عن الحضور أمامها، فقام بتجديدها من الشطب أمام ذات المحكمة، فحكمت بتاريخ 26/ 2/ 2007 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية للاختصاص، وإذ لم يحضر المطعون ضده الأول بصفته أمامها فحكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وإذ كان قرار شطب الدعوى أمام المحكمة الجزئية ينتج أثره أمام المحكمة الابتدائية المحال إليها باعتبارهما تمثلان الدرجة الأولى من درجات التقاضي، ومن ثم فإذا تخلف الخصوم عن الحضور أمامها فلا يجوز لها شطب الدعوى مرة أخرى ولكن عليها أن توقع جزاء اعتبارها كأن لم تكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فيها على نحو ما سبق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 4017 لسنة 84 ق جلسة 15 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 124 ص 789

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ فتحي المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله عيد حسن، سالم سرور، صلاح عبد العليم وجمال عبد المولى نواب رئيس المحكمة.
-------------

(124)
الطعن رقم 4017 لسنة 84 القضائية

(1) عقد "بطلان العقد وإبطاله".
الإجازة القانونية. ماهيتها. صدورها ممن يملكها قاصدا تصحيح العقد القابل للإبطال مع علمه بالعيب الذي يشوبه. صيرورتها ملزمة لا يجوز العدول عنها. سلطة محكمة الموضوع في استخلاصها أو نفيها. شرطه. م 139/ 1 مدني.

(2) بطلان "بطلان الأحكام: حالاته".
بطلان الحكم. مقتضاه. استخلاص القاضي واقعة لا يعتد بها. حالاته.

(3) عقد "بطلان العقد وإبطاله".
تمسك الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في طلب إبطال عقد البيع المحرر من المطعون ضدها الثانية - بصفتها وصية عليها - عن حصتها الميراثية لإبرامها عقدا آخر يماثله. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد الأول ملتفتا عن هذا الدفاع. فساد ومخالفة للثابت بالأوراق وخطأ. علة ذلك.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 139/ 1 من القانون المدني يدل على أن الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطا لحق فلا يملكها من كان ناقص الأهلية، والإجازة التي تصحح العقد القابل للإبطال هي التي تصدر ممن يملكها وهو عالم بالعيب الذي يشوب العقد وأن يكون قاصدا إجازته، وهي قد تكون صريحة أو ضمنية واستخلاصها أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن تكون أسبابها سائغة، وتنتج الإجازة - باعتبارها تصرفا قانونيا من جانب واحد - أثرها بمجرد التعبير عنها صراحة أو ضمنا وتصبح ملزمة لمن صدرت منه، فلا يجوز له العدول عنها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضدها الأولى بإبرامها معه - بعد بلوغها سن الرشد - عقد البيع المؤرخ 12/ 2/ 2009 عن ذات حصتها الميراثية في عقار التداعي وبذات الثمن وسائر الشروط الأخرى الواردة بعقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 تكون قد أجازت هذا العقد الأخير بما يسقط حقها في طلب إبطاله بسند من صدوره من الوصية عليها حال كونها قاصرا دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية المختصة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند مما أورده بمدوناته من أن "... الثابت من الصورة الضوئية للحكم رقم ... لسنة 2013 م ج أبو تيج أن المطعون ضدها الأولى قد طعنت بالإنكار على التوقيع المنسوب صدوره إليها والمذيل لذلك العقد وتستخلص المحكمة من ذلك أنها تنازع الطاعن في ذلك العقد ولم تجز عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 وأن ذلك العقد وبفرض صحته لم يتضمن الإشارة إلى أنه يرجع في شروطه إلى عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 ولم يقدم الطاعن ثمة دليل آخر يفيد إجازتها صراحة أو ضمنا ..." وكان هذا الذي أورده الحكم وأقام قضاءه عليه هو استخلاص غير سائغ لانتفاء الإجازة الصريحة أو الضمنية للمطعون ضدها الأولى لعقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 ذلك لأن مجرد الطعن بالإنكار منها - في دعوى أخرى - على التوقيع المنسوب إليها على عقد البيع المؤرخ 12/ 2/ 2009 لا يترتب عليه زوال حجية الورقة إلا بصفة مؤقتة إلى أن يثبت المتمسك بها صحة التوقيع فتعود لها قوتها في الإثبات وهو ما كان يستوجب على المحكمة وقد بدا لها احتمال وقوع تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو غير ذلك مما رسمه القانون رعاية لحسن سير العدالة، كما أن قول الحكم إن عقد البيع المؤرخ 12/ 2/ 2009 بفرض صحته لم يتضمن الإشارة إلى الرجوع إلى شروط عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 هو استخلاص مخالف للثابت بالأوراق لأن البين من صورتي العقدين - المقدمتين من الطاعن رفق طعنه - أنهما متطابقان تماما من حيث طرفي العقد في كل منهما والثمن وسائر الشروط الأخرى، وهو ما لا حاجة معه لاشتراط الإشارة في العقد اللاحق الرجوع إلى شروط العقد السابق لتحقق الإجازة، ومن ثم فإن الحكم إذ رتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 يكون معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى ... لسنة 2010 محكمة أسيوط الابتدائية بطلب إلزام الطاعن بتقديم عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 وبطلانه وعدم نفاذه في مواجهتها واعتباره كأن لم يكن لصوريته صورية مطلقة، على سند من أنها تمتلك بطريق الوصية الواجبة في تركة جدها لأبيها حصة مساحتها 24.16 مترا مربعا في المنزل المبين بالصحيفة والبالغ جملة مساحته 72.50 مترا مربعا وقد حرر عنها الطاعن والمطعون ضدها الثانية فيما بينهما عقدا صوريا مؤرخا 10/ 6/ 2006 بغرض الحصول على قرض لتشطيب العقار، ولما كانت المطعون ضدها الأولى قاصرا في ذلك الوقت ولم يتم الحصول على إذن بالبيع من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال كما لم تحصل البائعة على ورقة ضد من الطاعن نظرا لصلة القرابة، فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بإحالتها إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قدم الطاعن طلبا عارضا بسريان عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 في حق المطعون ضدهما وإلزامهما متضامنتين بأداء تعويض مقداره أربعون ألف جنيه. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بقبول الطلب العارض شكلا بالنسبة للتعويض ورفضه موضوعا وبعدم قبوله شكلا بالنسبة للطلب الثاني لعدم شهر صحيفته، وفي الدعوى الأصلية ببطلان عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 وعدم نفاذه في مواجهة المطعون ضدها الأولى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف ... لسنة 88 ق أسيوط وفيه قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ تمسك بأن المطعون ضدها الأولى أجازت عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 إجازة صريحة بتحريرها عقد البيع المؤرخ 2/ 1/ 2009 له بذات شروط العقد الأول، إلا أن الحكم رفض هذا الدفاع بسند من أن العقد الأخير لم يتضمن الإشارة إلى الرجوع في شروطه إلى العقد الأول، كما أنه مطعون عليه بالإنكار في دعوى أخرى، في حين أن البين من العقدين أن وصف المبيع فيهما واحد وكذلك الثمن وشخص المشتري، كما أن مجرد الطعن بالإنكار لا يترتب عليه إغفال هذا العقد كليا لا سيما مع رجحان احتمال الحكم برفض هذا الطعن بعد عجز المطعون ضدها الأولى في الدعوى ... لسنة 2013 أبو تيج عن إثباته.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 139/ 1 من القانون المدني على أن "يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطا لحق فلا يملكها من كان ناقص الأهلية، والإجازة التي تصحح العقد القابل للإبطال هي التي تصدر ممن يملكها وهو عالم بالعيب الذي يشوب العقد وأن يكون قاصدا إجازته، وهي قد تكون صريحة أو ضمنية واستخلاصها أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن تكون أسبابها سائغة، وتنتج الإجازة - باعتبارها تصرفا قانونيا من جانب واحد - أثرها بمجرد التعبير عنها صراحة أو ضمنا وتصبح ملزمة لمن صدرت منه، فلا يجوز له العدول عنها، وكان المقرر أنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضدها الأولى بإبرامها معه - بعد بلوغها سن الرشد - عقد البيع المؤرخ 12/ 2/ 2009 عن ذات حصتها الميراثية في عقار التداعي وبذات الثمن وسائر الشروط الأخرى الواردة بعقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 تكون قد أجازت هذا العقد الأخير بما يسقط حقها في طلب إبطاله بسند من صدوره من الوصية عليها حال كونها قاصرا دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية المختصة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند مما أورده بمدوناته من أن "... الثابت من الصورة الضوئية للحكم رقم ... لسنة 2013 م ج أبو تيج أن المطعون ضدها الأولى قد طعنت بالإنكار على التوقيع المنسوب صدوره إليها والمذيل لذلك العقد وتستخلص المحكمة من ذلك أنها تنازع الطاعن في ذلك العقد ولم تجز عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 وأن ذلك العقد وبفرض صحته لم يتضمن الإشارة إلى أنه يرجع في شروطه إلى عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 ولم يقدم الطاعن ثمة دليل آخر يفيد إجازتها صراحة أو ضمنا ..." وكان هذا الذي أورده الحكم وأقام قضاءه عليه هو استخلاص غير سائغ لانتفاء الإجازة الصريحة أو الضمنية للمطعون ضدها الأولى لعقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 ذلك لأن مجرد الطعن بالإنكار منها - في دعوى أخرى - على التوقيع المنسوب إليها على عقد البيع المؤرخ 12/ 2/ 2009 لا يترتب عليه زوال حجية الورقة إلا بصفة مؤقتة إلى أن يثبت المتمسك بها صحة التوقيع فتعود لها قوتها في الإثبات وهو ما كان يستوجب على المحكمة وقد بدا لها احتمال وقوع تناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر أو بضمها إلى دعوى أخرى مرتبطة بها أو غير ذلك مما رسمه القانون رعاية لحسن سير العدالة، كما أن قول الحكم إن عقد البيع المؤرخ 12/ 2/ 2009 بفرض صحته لم يتضمن الإشارة إلى الرجوع إلى شروط عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 هو استخلاص مخالف للثابت بالأوراق لأن البين من صورتي العقدين - المقدمتين من الطاعن رفق طعنه - أنهما متطابقان تماما من حيث طرفي العقد في كل منهما والثمن وسائر الشروط الأخرى، وهو ما لا حاجة معه لاشتراط الإشارة في العقد اللاحق الرجوع إلى شروط العقد السابق لتحقق الإجازة، ومن ثم فإن الحكم إذ رتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان عقد البيع المؤرخ 10/ 6/ 2006 يكون معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022

الطعن 1093 لسنة 5 ق جلسة 6 / 5 / 1935 مج عمر ج 3 ق 367 ص 470

سرقة

(أ) قيمة المسروق . عدم بيانه . لا يعيب الحكم .

(ب) سرقة مع حمل السلاح . علم جميع المتهمين بأن أحدهم يحمل سلاحا . لا يشترط لتطبيق المادة ٣٧٢ عقوبات.

---------------

1 - إن قيمة المسروق ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة، فعدم بيانها في الحكم لا يعيبه.

2 - لا يشترط لتطبيق المادة ٢٧٣ عقوبات أن يثبت علم جميع المتهمين بأن أحدهم يحمل سلاحاً وقت السرقة، بل يكفي أن يثبت وجود السلاح مع أحدهم ولو كان الآخرون يجهلونه.

الطعن 876 لسنة 5 ق جلسة 6 / 5 / 1935 مج عمر ج 3 ق 366 ص 470

دفاع شرعي

ماهيته . تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء . موضوعي .

----------------

الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء . و تقدير تلك القوة أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب الوقائع المعروضة عليها ، فلها أن تقرر ما إذا كان المتهم أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي قد تعدى بنية سليمة حدود هذا الدفاع أو أنه كان في حدوده ، فإذا ما ثبت لها أنه تجاوزه بنية سليمة كان لها أن تعده معذوراً و تعامله طبقاً للمادة ٢١٥ عقوبات .

----------------

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ، ومن الحكم المطعون فيه أنهما خليا مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص .
لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف ، تقريراً موقعاً عليه منه ، يشمل ملخص وقائع الدعوى ، وظروفها ، وأدلة الإثبات ، والنفي ، وجميع المسائل الفرعية التي رفعت ، والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون في أوراق الدعوى ، تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ، ولتيسير مراجعة الأوراق ، قبل إصدار الحكم ، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً ، نتيجة هذا البطلان في الإجراءات بما يوجب نقضه ، والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

الطعن 1175 لسنة 6 ق جلسة 20 / 4 / 1936 مج عمر ج 3 ق 457 ص 592

سرقة

أكفان الموتى وحليهم . ملك لورثتهم . شروع في الاستيلاء عليها . شروع في سرقة .

---------------

إن الأكفان والملابس والحلي وغيرها من الأشياء التي اعتاد الناس إيداعها القبور مع الموتى تعتبر مملوكة لورثتهم. وقد خصصوها لتبقى مع جثث موتاهم لما وقر في نفوسهم من وجوب إكرامهم في أجداثهم على هذا النحو موقنين بأن لاحق لأحد في العبث بشيء مما أودع. فهذه الأشياء لا يمكن عدها من قبيل المال المباح السائغ لكل شخص تملكه بالاستيلاء عليه. فمن يشرع في اختلاس شيء من ذلك يعد شارعاً في سرقة وعقابه واجب قانوناً.

الاثنين، 17 أكتوبر 2022

الطعن 989 لسنة 9 ق جلسة 24 / 4 / 1939 مج عمر ج 4 ق 381 ص 542

سرقة 

سرقة . منقول مملوك للغير . سرقته . جريمة ولو لم يعرف هذا الغير .

(م 268 ع = 311)

----------------

إذا كان الشيء المسروق غير مملوك للمتهم فلا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك.

مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

المادة 1

استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة،بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

 

المادة ٢

يشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:

1. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

٢. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.

3. أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

 

المادة 3

يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

 

المادة 4

يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.

وفى حالة عـدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد ، بدون عائد.

 

المادة 5

يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كـان يتعين أداؤهـا، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.

 

المادة ٦

لا تخـل أحكام هـذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.

 

المادة 7

تعد واقعة تهرب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة ٢٠٢٢، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.

 

المادة 8

يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ،بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقديـة ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.

 

المادة 9

يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجـاوز أربعـة أشـهر مـن تـاريخ العمل بـالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.


المادة 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الطعن 434 لسنة 20 ق جلسة 12/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 242 ص 744

جلسة ١٢ من يونية سنة ١٩٥٠

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(٢٤٢)
القضية رقم ٤٣٤ سنة ٢٠ القضائية

معارضة.

حكم باعتبارها كأنها لم تكن. ادعاء المعارض أنه أناب عنه محامياً حضر الجلسة وقدم شهادة بمرضه. عدم وجود أية إشارة بمحضر الجلسة دالة على ذلك. وجود شهادة بمرضه في ملف الدعوى خالية من أية إشارة تفيد تقديمها لهيئة المحكمة أو لكاتب الجلسة. لا تثريب على المحكمة فيما قضت به.

----------------
إذا كان الطاعن يطعن على الحكم بمقولة إنه أناب عنه وكيلا حضر بجلسة المعارضة وقدم للمحكمة شهادة طبية بمرضه لإثبات عجزه عن الحضور ولكن المحكمة اكتفت بإرفاق هذه الشهادة بالمحضر دون أن تسمع دفاعه وقضت باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، وكان محضر جلسة المحاكمة ليس فيه ما يشير إلى حضور محام عن المعارض أو إلى أن شهادة مرضية قدمت وإنما وجد بملف الدعوى شهادة خالية من أية إشارة تدل على أنها قدمت لهيئة المحكمة أو لكاتب الجلسة فهذا الطعن لا يكون له محل.

---------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم ٣٠ مايو سنة ١٩٤٩ ببندر الزقازيق سرق الأدوات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لأحمد عبد الهادي أحمد حالة كونه عاملا لديه بالأجرة، وطلبت عقابه بالمادة ٣١٧/٧ من قانون العقوبات.
سمعت محكمة بندر الزقازيق الجزئية الدعوى وقضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، كما استأنفته النيابة. ومحكمة الزقازيق الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت غيابياً في ١٩ من نوفمبر سنة ١٩٤٩ بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفض استئناف المتهم وبقبول استئناف النيابة وتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل وذلك عملا بمادة الاتهام وبالمادة ٤٩/٣ من قانون العقوبات لأنه عائد. فعارض، ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته، فقضت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن عملا بالمادتين ١٣٣ و١٨٧ من قانون تحقيق الجنايات.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.

----------------

المحكمة

وحيث إن وجهي الطعن يتحصلان في القول بأن الطاعن أناب عنه وكيلا حضر بجلسة المعارضة وقدم للمحكمة شهادة طبية تثبت عجزه عن الحضور بسبب المرض، ولكن المحكمة اكتفت بإرفاقها بالمحضر دون أن تسمع دفاعه ثم قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن تمكنه من إبداء دفاعه أو ترد على قيام هذا العذر القهري، ولا أن تشير إلى تلك الشهادة. كما أن المحكمة قد شددت العقوبة اعتماداً على صحيفة سوابقه دون أن تسأله عنها، وهذا منها إخلال بحقه في الدفاع وقصور في الحكم.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة وعلى ملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لوجه الطعن أن هذا المحضر ليس فيه ما يشير إلى حضور محام عن الطاعن أو أن شهادة مرضية قدمت، ولكن بالملف شهادة خالية من أي إشارة دالة على أنها قدمت لهيئة المحكمة أو لكاتب الجلسة، وإذن فلا دليل على ما يزعمه الطاعن من أن أحداً حضر عنه بالجلسة وقدم تلك الشهادة للمحكمة أو أنها اطلعت عليها - لما كان ذلك، وكان عدم حضور الطاعن بجلسة المعارضة وعدم إبداء العذر الذي يقول إنه منعه من الحضور إلى المحكمة لا يدع بطبيعة الحال محلا لردها على ذلك العذر، أو مجالا لسؤاله عما جاء بصحيفة سوابقه، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من إخلال بحق الدفاع أو قصور في البيان لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 454 لسنة 20 ق جلسة 12/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 243 ص 746

جلسة ١٢ من يونيه سنة ١٩٥٠

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(٢٤٣)
القضية رقم ٤٥٤ سنة ٢٠ القضائية

تموين. تسعير جبري.

نشر جدول التسعير الجبري بالجريدة الرسمية. لا يمنع من عقاب من يخالف فيما يبيعه. الأسعار المقررة. القانون قد وكل طريقة إذاعة قرارات لجنة التسعير إلى المحافظ أو المدير. المادتان ٢٦، ٢٧ من الدستور وإن كانتا توجبان نشر القوانين والقرارات الوزارية التي تصدر تنفيذاً لها، إلا أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بقرارات لجنة التسعير.

-------------------
إن مفاد المادة الأولى من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ والفقرة الثالثة من المادة الثانية منه أن هذا القانون قد وكل إلى المحافظ أو المدير طريقة إذاعة الأسعار التي أوجب تحديدها في يوم الجمعة من كل أسبوع. ولئن كانت المادتان ٢٦ و٢٨ من الدستور لا تحتمان النشر في الجريدة الرسمية إلا بالنسبة إلى القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية، وكانت القرارات الوزارية التي تصدر تنفيذاً لتلك القوانين تعتبر مكملة لها ولذلك يجب نشرها بالجريدة الرسمية أسوة بها إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى قرارات لجنة التسعير التي نص القانون على إصدارها في يوم بعينه من أيام كل أسبوع لكي يترقب صدورها في ذلك اليوم كل ذي شأن. فهي ذات صبغة موقوتة فوق كونها ذات صبغة محلية تسري في دائرة المحافظة أو المديرية، مما حدا الشارع في القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ سابق الذكر إلى أن ينص على تخويل المدير أو المحافظ إصدار ما يراه كفيلا بتحقيق إذاعة تلك الجداول على ساكني مديريته أو محافظته متوخيا في ذلك ظروف الإقليم. وإذن فإن عدم نشر قرار المدير أو المحافظ في صدد كيفية إذاعة الأسعار الأسبوعية والجدول الأسبوعي بهذه الأسعار بالجريدة الرسمية لا يمنع عن عقاب من يبيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر.

--------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه وآخر عرضا للبيع سلعة مسعرة بسعر أكثر من المقرر حالة كون المتهم الآخر مدير المحل المسئول. وطلبت عقابه بالمواد ١و ٢و ٣و ٤ و٥ و٦ و٧ و٨ و٩ و١٠ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥.
سمعت محكمة مصر الجديدة الجزئية الدعوى وقضت حضورياً عملا بالمواد المطلوبة والقرار الوزاري رقم ٤٧٥ لسنة ١٩٤٦ بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف التنفيذ طبقًا للمادتين ٥٥ و٥٦ من قانون العقوبات والمصادرة وبإلزامه مع الآخر بإشهار صورة من هذا الحكم على واجهة محلهما بأحرف كبيرة لمدة ستة شهور. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية نظرت استئنافه وقضت غيابياً بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.

--------------

المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون: (أولا) لأنه وقد دان الطاعن بأنه مع آخر عرضا للبيع سلعة مسعرة بأكثر من المقرر بالمخالفة للقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥، فإنه كان يجب تطبيقاً لنصوص هذا القانون أن يثبت أن قرار المدير أو المحافظ بطريقة النشر عن الأسعار وكذلك الجدول الأسبوعي للأسعار قد نشر بالجريدة الرسمية حتى يمكن مساءلته لمخالفة أحكام ذلك القانون، أما ولم يثبت الحكم أن القرار أو الجدول نشرا بالجريدة الرسمية، فإنه يكون قد أخطأ في الحكم بإدانته. (ثانياً) قصر الحكم في بيان الواقعة ومواد القانون المنطبقة عليها وفي بيان أن الملح داخل في جدول السلع الخاضعة للتسعير الجبري، كما أنه لم يبين سعره في يوم وقوع المخالفة (ثالثاً) أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن باعتباره فاعلا، مع أنه في الواقع شريك لآخر هو الذي تولى البيع ولم يكن هو موجوداً بالمحل وقت وقوع المخالفة، وقد عارض ذلك الآخر في الحكم الغيابي ولم يكن قد فصل في المعارضة بعد مما كان يتعين معه إرجاء الفصل في استئناف الطاعن حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من الفاعل.
وحيث إن القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ الذي لم ينازع الطاعن في نشره يقضي في المادة الأولى منه بأن تنشأ في كل محافظة وفي كل عاصمة مديرية لجنة برئاسة المحافظ أو المدير تدعي "لجنة التسعير" كما يقضي في الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه بأن "يعلن المحافظ" أو المدير جدول الأسعار التي تحددها اللجنة في مساء يوم الجمعة من كل أسبوع ويكون الإعلان بالكيفية التي يصدر بها قرار من "المحافظ أو المدير" ومفاد هذين النصين أن القانون المذكور قد وكل طريقة إذاعة الأسعار التي أوجب تحديدها في يوم الجمعة من كل أسبوع إلى المحافظ أو المدير، ولما كانت المادتان ٢٦ و٢٧ من الدستور لا تحتمان النشر في الجريدة الرسمية إلا بالنسبة للقوانين التي تصدر من السلطة التشريعية، وإذا كانت القرارات الوزارية التي تصدر تنفيذاً لتلك القوانين تعتبر مكملة لها ويجب لذلك نشرها بالجريدة الرسمية أسوة بها، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى قرارات لجنة التسعير التي نص القانون على إصدارها في يوم بعينه من أيام كل أسبوع لكي يترقب صدورها كل ذي شأن في ذلك اليوم، فهي ذات صبغة موقوتة فوق كونها ذات صبغة محلية تسري في دائرة المحافظة أو المديرية، ولهذا الاعتبارات فإن القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ سالف الذكر قد نص على تخويل المدير أو المحافظ إصدار ما يراه كفيلا بتحقيق إذاعة تلك الجداول على ساكني مديريته أو محافظته متوخياً في ذلك ظروف كل إقليم. ولما كان الأمر كذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محافظ القاهرة قد حقق القانون بالنشر الذي ارتآه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له أساس من القانون، أما ما يثيره بصدد عدم إدراج الملح بالجدول المرافق للقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥، فإن الثابت في ذلك الجدول عكس ذلك، إذ أن الملح وارد به ضمن السلع الخاضعة للتسعير الجبري. هذا وقد طبق الحكم المطعون فيه مواد القانون على الواقعة الثابتة به تطبيقاً صحيحاً. وأما ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في بيان الواقعة وأنه باعتباره شريكا كان يجب إرجاء محاكمته حتى يفصل في التهمة بالنسبة إلى الفاعل، فمردود بأن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها باعتباره فاعلا لا شريكا مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 3 لسنة 41 ق جلسة 22 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 34 ص 113

جلسة ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٧٧

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيرة، عثمان الزيني، محمدي الخولي، إبراهيم هاشم.

-------------

(٣٣)
الطلب رقم ٣ لسنة ٤١ ق "رجال القضاء"

(١) اختصاص.
طلب إلزام وزارة العدل بالتعويض لتخطى مورث الطالبة في الترقية. اختصاص محكمة النقض بالفصل في هذا الطلب.
(٢) دعوى "سقوط دعوى التعويض". تعويض.
مواعيد سقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. م ١٧٢/ ١ مدنى. مثال بشأن طلب التعويض عن التخطي في الترقية.
(٣) تعويض "الضرر الأدبي".
الضرر الأدبي. عدم انتقاله إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به الدائن قضاء. إغفال ذلك. أثره. عدم أحقية الورثة في المطالبة به م ٢٢٢/ ١ مدنى.
(٤) تعويض "التعويض عن التخطي في الترقية".
إغفال الوزارة ترقية مورث الطالبة رغم أحقيته فيها. خطأ. وجوب إلزام الوزارة بالتعويض عما لحق بالمورث من ضرر مادى يتمثل في عدم استيفائه لحقوقه المالية في موعد استحقاقها وخصم ضرائب تزيد عما كان يجب خصمها منه أصلا.

-------------
١ - وفقا لنص المادة ٨٣ من القانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية التي تختص هذه الدائرة بطلب إلغائها، وإذ قصرت الطالبة طلباتها على طلب إلزام وزارة العدل بالتعويض عن تخطى مورثها في الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم ١٢٨٢ لسنة ١٩٦١ والذى سبق لهذه المحكمة أن قضت بإلغائه في هذا الخصوص، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون على غير أساس.
٢ - تنص المادة ١٧٢/ ١ من القانون المدني على أن تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. ولما كان علم مورث الطالبة بالضرر لم يتحقق إلا بتسليمه الشيك بفروق المرتب والعلاوات مخصوما منه الضرائب في ٨/ ١٢/ ١٩٧٠، كما أن العمل غير المشروع قد وقع في ١٢/ ٨/ ١٩٦١ تاريخ صدور القرار الجمهوري المتضمن تخطى مورث الطالبة في الترقية، وكان مورث الطالبة قد قدم طلبه لهذه المحكمة في ٨/ ١/ ١٩٧١ وطلب فيه الحكم له من باب الاحتياط بالتعويض عن تخطيه، فإنه لا يكون قد انقضت ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المورث بحدوث الضرر، كما لم تنقض خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع ويكون الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم على غير أساس.
٣ - التعويض عن الضرر الأدبي عملا بنص المادة، ٢٢٢/ ١ من القانون المدني لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، فإذا كانت الطالبة لم تدع وجود اتفاق على تحديد هذا التعويض كما أن مورثها لم يطالب به أمام القضاء قبل وفاته، فإنه لا ينتقل إلى ورثته ومن ثم لا يجوز لهم المطالبة به.
٤ - لما كانت محكمة النقض قد قضت بتاريخ ٣١/ ١٢/ ١٩٦٨ في الطلب رقم ٨ لسنة ٣٣ ق "رجال القضاء" بإلغاء القرار الجمهوري المشار إليه فيما تضمنه من تخطى مورث الطالبة إلى درجة المستشار، فإن وزارة العدل إذ أغفلت ترقيته بالقرار المذكور إلى هذه الوظيفة تكون قد ارتكبت خطأ، وإذ ترتب على هذا الخطأ ضرر مادى لحق مورث الطالبة يتمثل في عدم قبضه لحقوقه المالية في مواعيد استحقاقها وخصم ضرائب تزيد عما كان يجب منه في الأصل، وإذ تقدر هذه المحكمة من واقع ما هو ثابت بالأوراق، التعويض الجابر لهذا الضرر المادي بمبلغ ٦٠٠ جنيه، فإنه يتعين القضاء بإلزام وزارة العدل بأن تدفع للطالب المبلغ المذكور.

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ ١٨/ ١/ ١٩٧١ تقدم الأستاذ المرحوم المستشار ...... بهذا الطلب ضد وزير العدل ووزير الخزانة للحكم أصليا بإلزامهما بتسوية الضرائب المستحقة على الفروق المالية التي اقتضاها تنفيذا للحكم الصادر في الطلب رقم ٨ سنة ٣٣ ق "رجال القضاء" على أساس نوع وفئات الضرائب المقررة على تلك الفروق لو أنها صرفت له في مواعيد استحقاقها الأصلية وليس بتاريخ صرف المتجمد، ومن باب الاحتياط بالزام وزارة العدل بأن تدفع له على سبيل التعويض الفرق بين الضرائب التي كان يجب دفعها في حالة دفع تلك الفروق له شهريا في مواعيد استحقاقها وبين الضرائب التي خصمت منه فعلا لحصوله على الفروق دفعة واحدة وفى تاريخ لاحق، وقال بيانا لطلبه إنه في ٣١/ ١٢/ ١٩٦٨ صدر حكم لصالحه في الطلب المشار إليه بإلغاء القرار الجمهوري رقم ٢٨٢ الصادر بتاريخ ١٢/ ٨/ ١٩٦١ فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة المستشار، وتنفيذا لهذا الحكم قامت وزارة العدل بتسوية الفروق المالية المستحقة له من تاريخ التخطي حتى تاريخ إجراء التسوية، ولما تسلم في ٨/ ١٢/ ١٩٧٠ شيكا بمتجمد الفروق تبين أن الوزارة قد أخضعتها للرائب المقررة عليها في وقت إجراء التسوية سواء من حيث نوع الريبة أو فئاتها وعلى أساس اقتضائه المبلغ دفعة واحدة، وأنه كان يجب قانونا احتساب الضرائب على أساس اقتضائه للفروق في مواعيد استحقاقها الأصلية، فإذا كانت التسوية التي تمت صحيحة، فإن وزارة العدل تكون ملزمة بدفع تعويض له يعادل الفرق بين الضرائب التي كان يجب أصلا خصمها في حالة صرف حقوق إليه في مواعيد استحقاقها وبين الضرائب التي خصمت بالفعل. وبعد انقطاع سير الخصومة بوفاة الطالب عجلت السيدة........ عن نفسها وبصفتها وصية على أولاده القصر الطلب وعدلت طلباتها بجلسة ٦/ ١/ ١٩٧٧ إلى طلب الحكم بإلزام وزير العدل بأن يدفع لها مبلغ ١٠٠٠ جنيه على سبيل التعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق بمورثها نتيجة تخطيه في الترقية بالقرار الجمهوري السالف الإشارة إليه. ودفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب تأسيسا على أن النزاع ضريبي بحت إذ يدور حول تحديد نوع وفئات الضرائب المستحقة على الفروق المالية التي صرفت لمورث الطالبة، كما دفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم عملا بنص المادة ١٧٢/ ١ من القانون المدني، لانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه مورث الطالبة بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وبانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، ذلك أن تخطى مورث الطالبة في الترقية كان بالقرار رقم ١٢٨٢ سنة ١٩٦١ وقد علم به هذا الأخير من تاريخ صدور القرار في ١٢/ ٨/ ١٩٦١، ولم ترفع دعوى التعويض عن التخطي إلا بجلسة ٦/ ١/ ١٩٧٧ عندما عدلت الطالبة طلباتها، كما طلب الحاضر عن الحكومة في الموضوع رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب في غير محله، ذلك أنه وفقا لنص المادة ٨٣ من القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية التي تختص هذه الدوائر بطلب إلغائها، وإذا قصرت الطالبة طلباتها على طلب الزام وزارة العدل بالتعويض عن تخطى مورثها في الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم ١٢٨٢ لسنة ١٩٦١ والذى سبق لهذه المحكمة أن قضت بإلغائه في هذا الخصوص، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون على غير أساس.
وحيث إن المادة ١٧٢/ ١ من القانون المدني تنص على أن تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى، في كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. ولما كان علم مورث الطالبة بالضرر لم يتحقق إلا بتسليمه الشيك بفروق المرتب والعلاوات مخصوما منه الضرائب في ٨/ ١٢/ ١٩٧٠، كما أن العمل غير المشروع قد وقع في ١٢/ ٨/ ١٩٦١ - تاريخ صدور القرار الجمهوري المتضمن تخطى مورث الطالبة في الترقية - وكان مورث الطالبة قد قدم طلبه لهذه المحكمة في ٨/ ١/ ١٩٧١ وطلب فيه الحكم له من باب الاحتياط بالتعويض عن تخطيه، فإنه لا يكون قد انقضت ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المورث بحدوث الضرر، كما لم تنقض خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع، ويكون الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم على غير أساس.
وحيث إنه لما كانت الطالبة تطلب الحكم بإلزام وزير العدل بأن يدفع لها مبلغ ١٠٠٠ جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت مورثها بسبب تخطيه دون حق في الترقية إلى درجة مستشار بالقرار الجمهوري رقم ١٢٨٢ لسنة ١٩٦١، وكان التعويض عن الضرر الأدبي عملا بنص المادة ٢٢٢/ ١ من القانون المدني لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، وكانت الطالبة لم تدعِ وجود اتفاق على تحديد هذا التعويض كما أن مورثها لم يطالب به أمام القضاء قبل وفاته، فإنه لا ينتقل إلى ورثته ومن ثم لا يجوز لهم المطالبة به. ولما كانت محكمة النقض قد قضت بتاريخ ٣١/ ١٢/ ١٩٦٨ في الطلب رقم ٨ لسنة ٣٣ ق "رجال القضاء" بإلغاء القرار الجمهوري المشار إليه فيما تضمنه من تخطى مورث الطالبة إلى درجة المستشار، فإن وزارة العدل إذا أغفلت ترقيته بالقرار المذكور إلى هذه الوظيفة تكون قد ارتكبت خطأ، وإذ ترتب على هذا الخطأ ضرر مادى لحق مورث الطالبة يتمثل في عدم قبضه لحقوقه المالية في مواعيد استحقاقها وخصم ضرائب تزيد عما كان يجب أن تخصم منه في الأصل، وإذا تقدر هذه المحكمة من واقع ما هو ثابت بالأوراق التعويض الجابر لهذا الضرر المادي بمبلغ ٦٠٠ جنيه، فإنه يتعين القضاء بإلزام وزارة العدل بأن تدفع للطالبة المبلغ المذكور.