الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022

الطعن 2421 سنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 327 ص 377

جلسة يوم الخميس 14 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

------------

(327)
القضية رقم 2421 سنة 46 قضائية

شركة تجارية. شخص معنوي. القذف فيها بطريق النشر قذف في حق القائمين بإدارتها. العقاب عليه.
(المادتان 148 و261 عقوبات)

---------------
الشركات التجارية هي أشخاص معنوية. والقذف الذي يحصل في حقها بطريق النشر هو قذف يلحق القائمين بإدارتها فيكون معاقبا عليه قانونا. على أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص في حكمها أن المقصود بالقذف هو شخص مديرها بعينه. واستخلاصها هذا مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه.

الطعن 2417 سنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 326 ص 377

جلسة يوم الخميس 14 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

-----------

(326)
القضية رقم 2417 سنة 46 قضائية

متهم. عدم حضور محام معه أثناء التحقيق. لا بطلان.
(المادة 34 تحقيق)

--------------
منع النيابة محامي المتهم من حضور التحقيق لا يبطله ولا يعيب الحكم. لأن القانون من جهة لا يحتم حضور محامي المتهم معه، ولأنه أجاز للنيابة من جهة أخرى أن تجرى التحقيق في غيبة المتهم متى رأت لزوما لذلك لإظهار الحقيقة.

الطعن 1678 لسنة 72 ق جلسة 6 / 7 / 2022

محضر جلسة
محكمــــة النقــض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / ســمير عبد المنعم ، طارق تميرك محفوظ رسلان و محمد عبد الفتاح سليم نواب رئيس المحكمة

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 7 من ذي الحجة سنة 1443 هـ الموافق 6 من يوليه سنة 2022 م .
أصدرت القرار الآتــي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1678 لسنة 72 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــن
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالغربية .
موطنه القانوني / شارع عثمان محمد - طنطا .
ضـــــــــــــــــــــــــد
السيدة / ...... .المقيمة / شارع عنتر بن شداد - طنطا .

عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة .

----------------
" المحكــمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان مفاد المادة 47 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة نفاذاً للقانون 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن الترقية إلى جميع وظائف المجموعات الوظيفية بالاختيار بنسبة 100% إلا أن حق البنك الطاعن في اختيار الأصلح من العاملين لديه لهذه الترقية مقيداً بعدم إساءة استعمال سلطته في هذا الاختيار والانحراف بها عن وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتوخاها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المطعون ضدها والمقارن بهم ينتمون جميعاً إلى مجموعة نوعية واحدة وتتساوى معهم في كافة الشروط اللازمة للترقية إلى الفئة السادسة بحركة ترقيات 23/ 6/ 1997 ، وتتميز عنهم في البند الأقدمية ، ومفاد ذلك أن المطعون ضدها تفضل المقارن بهم في عنصر الخبرة العملية اللازمة للترقية إلى وظيفة من وظائف الفئة السادسة ، وإذ تخطى البنك الطاعن المطعون ضدها في الترقية إلى هذه الفئة بحركة الترقيات المشار إليها رغم ثبوت أفضليتها عن المقارن بهم ، فإن قرار البنك في هذا الخصوص يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة جديراً بالإلغاء ، ويكون من حق المطعون ضدها الترقية إلى هذه الفئة بحركة الترقيات السالف بيانها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الفئة السادسة اعتباراً من 23/ 6/ 1997 ، والفروق المالية المترتبة على ذلك لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن بسببي الطعن على غير أساس صحيح من القانون ، ولما تقدم تعين عدم قبول الطعن .
لذلــــــــــــــــــــــــك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بالمصروفات ، وأمرت بمصادرة الكفالة .

الطعن 2439 سنة 46 ق جلسة 21 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 335 ص 381

جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.

---------------

(335)
القضية رقم 2439 سنة 46 قضائية

غش المأكولات والأشربة بخلطها بمواد ضارة بالصحة. ضرورة بيان المواد التي خلطت بها.
(المواد 229 و302 عقوبات و149 تحقيق)

---------------
إذا اتهم متهم بعرضه أشربة مغشوشة للبيع بأن أضاف إليها مواد ضارة بالصحة وحكمت المحكمة بإدانته وطبقت عليه المادة 229 عقوبات بدون أن تبين في حكمها نوع المواد التي كان يضيفها إلى الأشربة المتهم هو بغشها فإن الحكم يكون باطلا واجبا نقضه. لأن كون المواد التي يخلط بها الشراب ضارة بالصحة هو ركن أساسي من أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 229 ع، فلابد لتطبيق هذه المادة من بيان المواد التي خلط بها المشروب حتى يمكن النظر فيما إذا كانت هي ضارة حقيقة بالصحة أو لا، وإلا لامتنع على محكمة النقض أن تؤدي مأموريتها من جهة مراقبة صحة تطبيق القانون.

الطعن 2437 سنة 46 ق جلسة 21 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 334 ص 381

جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.

------------

(334)
القضية رقم 2437 سنة 46 قضائية

قذف وسب. 
تنازل المجني عليه عن دعواه لا يمنع النيابة من إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها.
(المواد 261 و262 و265 ع و2 تحقيق)

------------
لا يشترط القانون المصري في رفع الدعوى العمومية بسب أو قذف إذن المجنى عليه فيها كما اشترط هذا الإذن في محاكمة الزانية بالمادة 235 عقوبات. فتنازل المجني عليه في قذف أو سب عن شكواه أو عن دعواه المدنية لا يمنع النيابة من رفع الدعوى العمومية أو السير فيها.


الطعن 2436 سنة 46 ق جلسة 21 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 333 ص 380

جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.

------------

(333)
القضية رقم 2436 سنة 46 قضائية

طعن بطريق النقض. قرار قاضى الإحالة الصادر عملا بقانون 19 أكتوبر سنة 1925. الطعن فيه بالنقض من المدعى المدني. عدم جوازه.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمواد 229 تحقيق و13 و14 و15 تشكيل)

--------------
لا يجوز الطعن من المدعي بالحق المدني في قرار قاضي الإحالة الصادر بتقديم دعوى جنائية للمحكمة الجزئية عملا بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 الذى أجاز إحالة بعض الجنايات على محاكم الجنح متى كانت مقترنة بأعذار قانونية أو بظروف مخففة.

الطعن 2145 سنة 46 ق جلسة 21 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 332 ص 380

جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.

---------------

(332)
القضية رقم 2145 سنة 46 قضائية

تبديد. القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يتوفر؟
(المادتان 296 و297 ع)

-----------------
1 - إن مجرّد عدم تقديم الشيء المحجوز يوم البيع لا يدل على توفر نية التبديد لدى المدين متى كان هو قد أعد المبلغ الواقع من أجله الحجز وسدده من قبل للدائن أو أودعه على ذمته بخزينة المحكمة.
2 - إذا أودع المدين المبلغ المحجوز من أجله بخزانة المحكمة بعد أن نقص منه ما اعتبره حقا ثابتا له بمقتضى حكم نهائي صادر لمصلحته على الحاجز أو إذا أودع المبلغ المحجوز من أجله معلقا صرفه على شرط يعتقد أن له الحق في اشتراطه فلا يقبل قانونا استخلاص توفر نية التبديد لديه - إذا هو تصرف في الشيء المحجوز - لا من نقص المبلغ الذي أودعه ولا من مجرد تعليقه صرف المودع على شرط. بل في هاتين الصورتين تكون نية التبديد منعدمة ولا عقاب.

الطعن 2456 سنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 331 ص 379

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

----------------

(331)

الطعن 2456 سنة 46 ق

سلطة محكمة الموضوع في استقاء الأدلة.

----------------

من المسلم به قضاء وفقهاً أن للقاضي الجنائي أن يحقق كل دليل يطرح أمامه سواء من جانب المتهم أو من جانب سواه من الخصوم مهما كان نوع الدليل الذي يقدم إليه وأن يقدر قيمته من حيث صحته أو كذبه وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه وأن يأخذ بنتيجة تحقيقه إما لمصلحة الذي قدم الدليل وإما عليه. فالقول إذن بأن المحكمة ليس لها أن تستفيد من ورقة قدمها المتهم للمضاهاة ولا من تقرير الخبير الذي قال بتزويرها بل كل ما لها هو استبعادهما عملاً بقانون المرافعات هو قول فيه افتيات ظاهر على سلطة القاضي الجنائي الذي له الحق المطلق في الاستفادة من جميع ما يعرض عليه من القرائن والأدلة أياً كان مصدرها.

الطعن 88 لسنة 33 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 6 / 8 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أغسطس سنة 2022م، الموافق الثامن من محرم سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 88 لسنة 33 قضائية دستورية.

المقامة من
محمد أمون حسين عطية
ضـد
1 - رئيس الجمهورية
2- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3 - رئيس مجلس الوزراء
4 - وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
5 - مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات الرمل بالإسكندرية

---------------

" الإجراءات "

بتاريخ الحادي عشر من مايو سنة 2011، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 514 لسنة 2011 مدني كلي، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، مختصمًا المدعى عليهما الرابع والخامس، طالبًا الحكم، أصليًّا: ببطلان إجراءات وتقديرات مصلحة الضرائب بشأن مبيعات منشأته، لخلوها من بيان أسس التقدير، وقيامها على تقدير جزافي، وعدم إخطار كافة الشركاء بالنموذج (15 ض . ع . م)، واحتياطيًّا: بعدم جواز مطالبته بالفروق الضريبية لعدم خضوع منتجاته (الخبز بأنواعه) للضريبة العامة على المبيعات، وللاحتياط الكلي: ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لتحقيق دفاعه في شأن تحديد قيمة مبيعاته السنوية الحقيقية، وفحص الإقرارات المقدمة منه عن فترات النزاع، توصلاً إلى إلغاء الفروق الضريبية المطالب بها على خلاف ما ورد بتلك الإقرارات. وذلك على سند من القول بأنه شريك في استغلال مخبز إفرنجي، وأنه مسجل لدى مصلحة الضرائب العامة على المبيعات (مأمورية الرمل بالإسكندرية) تحت رقم 917 - 872 - 430، ومنتظم وشركاؤه منذ تاريخ التسجيل في تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية، إلا أن المأمورية المذكـورة أخطرتــه - وحده دون غيره من الشركــاء- بتعديل إقراراته، بموجب النموذج (15 ض . ع . م)، عن الفترات الضريبية من 12/ 2007 حتى 12/ 2009، وطالبته بمبلغ (4727,46 جنيهًا) إجمالي فروق الضريبة واجبة الأداء، بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بواقع نصف في المائة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه، فتظلم من تلك المطالبة، ورفض تظلمه، فأقام دعواه الموضوعية. وبجلسة 7/ 4/ 2011، دفع الحاضر عن المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن نص الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، يجري على أنه على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليًــا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقًــ8ا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وقوامها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًــا للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو في شق منها في الدعوى الموضوعية. متى كان ذلك، وكان المدعي يبتغي من دعواه الموضوعية الحكم ببراءة ذمته من مبلغ الفروق الضريبية المطالب بها نتيجة تعديل إقراراته الضريبية عن الفترات من 12/ 2007 حتى 12/ 2009، وبطلان إجراءات وتقديرات مصلحة الضرائب، لقيامها على تقدير جزافي، ولبطلان إجراءات إخطــاره بالنمـوذج (15) ض .ع .م. وكــان النص المطعـون فيه - وفقًا لطلبات المدعي وما دفع به أمام محكمة الموضوع وصرحت به - هو الأساس القانوني لالتزامه كمسجل، بتحصيل الضريبة وتقديم الإقرارات الشهرية عنها وتوريد حصيلتها في المواعيد المقررة قانونًــا - وما يستتبعه من حق مصلحة الضرائب في تعديل تلك الإقرارات، وما قد يسفر عنه ذلك من فروق مالية وضريبة إضافية، الأمر الذي يكون معه الفصــل في دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، من أنه على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليًّــا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 54 ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعـد لهذا الغرض، محققًــا بذلك مصلحة المدعي الشخصية المباشرة، في الطعن على هذا النص، في حدود نطاقه المتقدم، دون سائر الأحكام الأخرى التي تضمنها، بحسبان الفصل في دستوريته سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها. ولا ينال من ذلك إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، إذ إن المقـرر فـي قضـاء هـذه المحكمة أن إلغـاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتهـا، لا يحول دون الطعن عليها من قبل من طُبقت عليه خلال فترة نفاذها، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه، تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة، ذلك أن الأصل فى تطبيق القاعدة القانونية هو سريانها على الوقائع التي تتم خلال الفترة من تاريخ العمل بها وحتى إلغائها، فإذا استُعيض عنها بقاعدة قانونية جديدة، سرت القاعدة الجديدة من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين، فما نشأ من المراكز القانونية في ظل القاعدة القانونية القديمة، وجرت آثارها خلال فترة نفاذها، يظل محكومًا بها وحدها. متى كان ذلك، وكانت رحى النزاع الموضوعي بين المدعي ومصلحة الضرائب على المبيعات، تدور حول مدى أحقية الأخيرة في مطالبته بفروق ضريبة مبيعات عن نشاطه خلال الفترات الضريبية من 12/ 2007 حتى 12/ 2009، ومن ثم يظل المدعي مخاطبًا بالنص المطعون فيه، وتظل مصلحته الشخصية المباشرة في الفصل في دستوريته قائمة.
وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه- محددًا نطاقًا على نحو ما تقدم- مخالفته لأحكام للمواد (8، 38، 40) من دستور عام 1971، المقابلة للمواد (4، 9، 38، 53) من دستور عام 2014، قولًا منه إنه أقام تمييزًا بين من بلغ أو جاوز حد التسجيل، فأصبح ملزمًا بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب، وبإضافة مبلغ الضريبة إلى أسعار منتجاته، وتحصيلها من عملائه، وتوريدها إلى المصلحة، مما أفضى إلى ارتفاع ثمنها، وعزوف المستهلك عن شرائها، وبين من لم تبلغ مبيعاته حد التسجيل، إذ يسقط عنه الالتزام بتحصيل الضريبة وتوريدهـا، مما يتأدى إلى تمكين هذه الطائفة من المنتجين الصناعيين من بيع منتجاتهم من السلع بأسعار تقل عن مثيلاتها التي يبيعها المنتج الصناعي الذي تم تسجيله لدى مصلحة الضرائب، الأمر الذي يُشكل تمييزًا تحكميًّا بين الطائفتين، مما يخل بمبدأ المساواة. ومن جانب آخر، لم يوازن النص المطعون فيه بين حق الدولة في استئداء دين الضريبة المستحقة قانونًا، وبين الضمانات الدستورية والقانونية المقررة في مجال فرضها، بقالة إن مقتضيات العدالة تستوجب إما تسجيل جميع المنتجين الصناعيين، أو عدم تسجيلهم جميعًا، وهو ما خالفه النص المطعون فيه، مناقضًــا بذلك مبدأ العدالة الاجتماعية.
وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، بحسبانه مستودع القيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، وتعبر عن إرادة الشعب منذ صدوره، ذلك أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، بحسبان نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها النظام العام في المجتمع، وتشكل أسمى القواعد الآمرة التي تعلو على ما دونها من تشريعات، ومن ثم يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من تشريعات - أيًّا كان تاريخ العمل بها - لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبهـا الدستور القائــم كشــرط لمشروعيتها الدستورية. متى كان ما تقدم، وكان قانــون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قد استمر العمل بأحكامه إلى أن تم إلغاؤه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 2016، بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة في ظل العمل بأحكام الدستور الحالي الصادر عام 2014. وكانت المناعي التي وجهها المدعى إلى النص المطعون فيه، تندرج ضمن المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفته لقاعدة في الدستور، من حيث محتواها الموضوعي، ومن ثم، تباشر هذه المحكمة رقابتها على دستورية النص المطعــون فيه، في ضــوء أحكام الدستور الصادر سنة 2014 .
وحيث إن الدستور الحالي قد حرص في المادة (4) منه على النص على مبدأ تكافؤ الفرص، باعتباره من الركائز الأساسية التي يقوم عليها بناء المجتمع، والحفاظ على وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك جعل الدستور بمقتضى نص المادة (9) منه، تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة، لا تستطيع منه فكاكًا. وقوام هذا المبدأ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفرص التي كفلها الدستور للمواطنين فيما بينهم تفترض تكافؤها، وتدخل الدولة إيجابيًّا لضمان عدالة توزيعها بين من يتزاحمون عليها، وضرورة ترتيبهم بالتالي فيما بينهم على ضوء قواعـد يمليهـا التبصر والاعتدال؛ وهو ما يعنى أن موضوعية شروط النفاذ إليها، مناطها تلك العلاقة المنطقية التي تربطها بأهدافها، فلا تنفصل عنها.
وحيث إن الدستور الحالي قد اعتمد - كذلك - بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، وتأكيدًا لذلك حرص الدستور في المادة (53) منه على كفالة تحقيق المسـاواة لجميع المواطنين أمام القانون، في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بينهـم لأي سبب، إلا أن ذلك لا يعنى - وفقًــا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنصي المادتين (4، 53) المشار إليهما، بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجبهما هو ذلك الذى يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم، فإذا كان النص المطعون عليه - بما انطـوى عليه من تمييز - مصادمًا لهذه الأغراض بحيث يستحيل منطقًا ربطه بها أو اعتباره مدخلاً إليها فإن التمييز يكون تحكميًّا وغير مستند بالتالي إلى أسس موضوعية، ومن ثم مجافيًا لمبدأ المساواة.
وحيث إن من المقرر - أيضًا - في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكون منطويًا على تقسيم أو تصنيف أو تمييز من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض أو عن طريق المزايا أو الحقوق التي يكفلها لفئة دون غيرها، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور، يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع موضوعًا محددًا عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخاها بالوسائل المؤدية لها منطقيًّا، وليس واهيًا بما يخل بالأسس الموضوعية التي يقوم عليها التمييز المبرر دستوريًّا.
وحيث إن الأصل في الضريبــة العامة على المبيعات - بحسبانها من الضرائب غير المباشرة - أن يتحمل المستهلك عِبْأها، غير أنه لتعذر تحصيلها من جموع المستهلكين من خلال أجهزة مصلحة الضرائب، توجه المشرع إلى تحديد ملتزم آخــر بهــا، هــو المكلف الذي يقــوم بتحصيل الضريبة من مشترى السلعـة أو متلقي الخدمة، وتوريد حصيلتها إلى الخزانة العامة بما يحقق الغرض المقصود منها، والحصول على غلتها لمواجهة الإنفاق العام.
وحيث إن المشرع في مجال إنفاذ الغايات التي سعى إليها قانون الضريبة العامة على المبيعات، اتخذ من التسجيل، عند بلوغ أو مجاوزة إجمالي قيمة مبيعات المنتج الصناعي الحد الذي أورده النص المطعون فيه، وسيلة لحصر المجتمع الضريبي من ملزمين بأداء الضريبة، ومسجلين مكلفين بتحصيلها وتوريد حصيلتها، مقدرًا افتقار من لم يبلغ إجمالي قيمة مبيعاته ذلك الحد أدوات تحصيل هذه الضريبة، واعتوازه الإمكانات الفنية والبشرية والمالية للتحصيل، ولازم ذلك تعريض هذه الفئة من المنتجين الصناعيين للمساءلة القانونية حال إخلالهم بالالتزامات الناشئة عن التسجيل لدى مصلحة الضرائب.
وحيث إنه عن النعي على النص المطعون فيه إخلاله بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المنتجين الصناعيين الذين بلغوا حد التسجيل، ونظرائهم ممن لم يبلغوه، فإنه مردود، ذلك أن المنتج الصناعي الذي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته حد التسجيل، يستفيد مما يتيحه هذا التسجيل من مزية خصم ما سبق تحصيله منه، من مبالغ كضريبة مبيعات - سواء على المردودات من مبيعاته ومدخلاته ومشترياته بغرض الاتجار، وكذلك السلع التي استوردها خلال الفترة الضريبية - مــن وعائه الضريبي، وهــو ما لا يتوافر بالنسبة لغير المسجـــل على ما أفصحت عنه مناقشات النص المطعون فيـه، في جلســة مجلس الشعــب المعقـــودة بتاريخ 29/ 4/ 1991. ومن ثم فإن التسجيل الإجباري وفقًا للنص المطعون فيه، وما فرضه من أعباء على المسجل، وبما يؤدى إليه من خصم الضرائب التي سبق سدادها، على النحو المتقدم بيانه، إنما فرض لمواجهة تداعيات الازدواج الضريبي، واستهدف تنظيم المجتمع الضريبي وانضباطه، وإقامة التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، وقد أقره المشرع بقواعد عادلة مجردة في أثرها ومضمونها، ولا تقيم في مجال تطبيقها تمييزًا بين المخاطبين بأحكامها ممن بلغوا حد التسجيل المقرر قانونًــا. كما أن الأهداف التي توخاها المشرع من تقرير هذا النص - من تحصيل الضريبة على مختلف السلع الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات، باعتبارها أحد مصادر إيرادات الدولة - تتصل اتصالاً منطقيًّا ووثيقًا بالتنظيم الذى أتى به النص المطعون فيه، ومن ثم فإن قالة مناقضته لمبـدأي تكافـؤ الفـرص والمساواة، بما يخالف المواد (4، 9، 53) من الدستور، تكون لغوا.
وحيث إن ما ينعاه المدعى على النص المطعون فيه من إخلاله بمبدأ العدالة الاجتماعية، فإنه مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن الضريبة بكل صورها، تمثل فى جوهرها عِبئًا ماليًّا على المكلفين بها، شأنها في ذلك شأن غيرها من الأعباء التي انتظمها نص المادة (38) من الدستور، ويتعين بالتالي - بالنظر إلي وطأتهـا وخطورة تكلفتها - أن يكون العدل من منظور اجتماعي، مهيمنًا عليها بمختلف صورها، محددًا الشروط الموضوعية لاقتضائها، نائيًا عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التي كفلها الدستور للمواطنين جميعًا في شأن الحقوق عينها، فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها، ومن ثم كان منطقيًّا أن يلزم المشرع الدستوري الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، ونص في المادة (38) من الدستور على أن يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وصولاً إلى تحديد المال المتخذ وعاءً لها، والملتزمين بها أداءً، والمكلفين بها تحصيلاً وتوريدًا.
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة ، وكان جوهر السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يُقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذى يتناوله بالتنظيم .
متى كان ما تقدم، وكان المشرع قد فرض بموجب النص المطعون فيه أحكام التسجيل الإجباري، إلا أنه أجاز إلغاء هذا التسجيل في حالة فقد أحد شروطه التي يتطلبها القانون، وحال تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل، وكذا في حال توقفه كليًّــا عن مزاولة النشاط أو تصفية نشاطه، وذلك على النحو المنصوص عليه في المواد (9، 18، 22) والفقرتين (5، 6) من المادة (47) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وفى الفصلين الخامس والسادس من لائحته التنفيذية. ومن جانب آخر، فقد أقام توازنًا بين حقوق المسجل والتزاماته، على نحو ما قررته المادة (23) من القانون ذاته، وآية ذلك أحقية المسجل عند حساب الضريبة أن يخصـم ما سبق له سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته، وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفته في كل مرحلة من مراحل توزيعها، وفى حالات التصدير إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقـة على مبيعاته، وأوجب المشرع على المصلحة رد الفارق للمسجل. وبهذه المثابة يكون المشرع قد انتهج مبدأ راعى فيه مصلحة المسجــل، ولم يجاوز موازين القسط والاعتدال، وذلك كله بمراعاة أن الضريبة العامة على المبيعات، بحسبانها ضريبة غير مباشرة، يقوم المسجل بتوريدها، بعد تحصيلها من المستهلك، الذي يتحمل - وحده - بعبئها. ومن ثم فإن ما قرره المشرع بالنص المطعون فيه يكون قد التزم بالضوابط الدستورية الحاكمة لسلطته التقديرية في مجال فرض الضريبة، التي أوردتها المادة (38) من الدستور، سواء ما يتعلق منها بتنمية موارد الدولة المالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، محققًا التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، متخيرًا من بين البدائل أنسبها وأكفلها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها لحصر المكلفين بتحصيل الضريبة من المستهلكين والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة، وأكثرها ملاءمة لمعالجة المشكلات العملية التي تكتنف عمليات تحصيل الضريبة من المستهلكين مباشـرة، ليضحى الادعــاء بإخلال النص المطعون فيه لمبدأ العدالة الاجتماعية التي يؤسس عليها النظام الضريبي على النحو المنصوص عليه في المادة (38) من الدستور فى غير محله، وغير متساند إلى أساس سليم، حقيقًــا بالرفض.
وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أي حكم آخر من أحكام الدستور، فإن القضاء برفض الدعوى المعروضة يكون متعينًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قرار رئيس الجمهورية 424 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة شرق بورسعيد الأهلية

الجريدة الرسمية - العدد 37 (مكرر) - في 18 سبتمبر سنة 2022 


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون المدني ؛
وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلي قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛
وعلي القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ؛
وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2020 بالضوابط المنظمة لإنشاء الأشخاص الاعتبارية العامة للجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها ؛
وعلي طلب جامعة بورسعيد ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

تُنشأ جامعة أهلية مصرية تحت اسم "جامعة شرق بورسعيد الأهلية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ولا تهدف للربح ويكون مقرها بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد .

 

مادة رقم 2
لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة .
ويصدر التصريح ببدء الدراسة في كليات الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية وبعد سداد رسم ترخيص مقداره 5% من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه ، كما يفرض رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب ، كما تفرض مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا بالجامعة لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .
وعلي الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار .

 

مادة رقم 3

تهدف الجامعة إلي الإسهام في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتي المجالات ، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور ، وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلي الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة ، وأن تعمل علي توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية ، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية .

 

مادة رقم 4

تتكون الجامعة من الكليات الآتية :
1- الطب البشري .
2- طب الأسنان .
3- الصيدلة .
4- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .
5- الهندسة .
6- علوم الأعمال .
7- الآداب .
8- علوم الحاسب وتقنية المعلومات .
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ، ووحدات بحثية أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

 

مادة رقم 5

يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها ، وتحدد نفقاتها وإيراداتها ، ويستخدم ما قد تحققه من صافي الفائض الناتج من نشاطها في تطوير ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم .

 

مادة رقم 6

يكون للجامعة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوًا ولا يزيد علي واحد وعشرين عضوًا يختارون من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة يضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي ويكون رئيس الجامعة عضوًا في هذا المجلس ويجتمع مجلس الأمناء لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار الرئيس .

 

مادة رقم 7

يختص مجلس الأمناء بما يلي :
1- رسم السياسة العامة للجامعة .
2- اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة المتعلقة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحثية ، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية ، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الجامعة .
3- تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي .
4- اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
5- تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام ، وأعضاء مجلس الجامعة ، والعمداء والوكلاء ، ومديري المراكز والوحدات البحثية وذلك بناءً علي اقتراح رئيس الجامعة .
6- اعتماد ميزانية الجامعة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة .
7- وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .
8- قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح ، التي تحقق أغراض الجامعة والتي ترد إليها من داخل البلاد وخارجها ، طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن .
9- النظر في الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة .
10- تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية .

 

مادة رقم 8

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة ، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، والوحدات البحثية ، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي ، ويجوز أن يضم المجلس إلي عضويته عددًا لا يزيد علي خمس من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور .

 

مادة رقم 9

يختص مجلس الجامعة بما يأتي :
1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .
2- تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لما يقرره مجلس الجامعات الأهلية .
3- وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، علي أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التي يقررها المجلس .
4- وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية ، والإيفاد علي المنح الدراسية .
5- تنظيم شئون خدمات الطلاب ، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .
6- تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها .
7- تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
8- تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان .
9- اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .
10- منح الدرجات والشهادات العلمية ، واقتراح منح الدرجات الفخرية .
11- متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية .
12- إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية ، والشئون الإدارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو مركز بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل ، وغيرها من المنشآت الجامعية .
13- اقتراح خطة الدراسة ، ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
14- إقرار مشروع موازنة الجامعة .
15- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
16- دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء .

 

مادة رقم 10

رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه .

 

مادة رقم 11

يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر ، ومجلس يشكل برئاسة العميد ، وعضوية :
أ وكلاء الكلية .
ب رؤساء الأقسام العلمية .
ج أستاذ من كل قسم علي أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريًا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية .
د أستاذ مساعد ومدرس ويجري تناوب العضوية دوريًا كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة ، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين .
ه ثلاثة أعضاء علي الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً علي اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة .

 

مادة رقم 12

يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلي :
1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية .
2- إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوي العلمي للمقررات الدراسية .
3- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها ، وتشكيل لجانها ، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان ونتائج الامتحان .
4- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
5- اقتراح نظم المحاضرات ، والبحوث ، والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .
6- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية .
7- الترشيح للبعثات ، والإجازات الدراسية ، والإيفاد علي المنح الأجنبية .
8- قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة ، وتعيين لجان الحكم علي الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل .
9- دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخري التي يحيلها إليه مجلس الجامعة .

 

مادة رقم 13

تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة ، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي ، ممثلة في مجلس الجامعات الأهلية .

 

مادة رقم 14

تخصص الجامعة - بمعرفة وزارة التعليم العالي وطبقًا للشروط التي تحددها الوزارة - منح دراسية مجانية بنسبة 10% من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا ، وذلك لكل كلية علي حدة .

 

مادة رقم 15

تمنح الجامعة درجات الليسانس ، البكالوريوس ، ودبلومات التخصص ، والماجستير والدكتوراة ، ويشترط للحصول علي الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية .

 

مادة رقم 16

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 صفر سنة 1444 ه
الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 م.
عبد الفتاح السيسي


الطعن 2446 سنة 46 ق جلسة 21 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 336 ص 382

جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.

-------------

(336)
القضية رقم 2446 سنة 46 قضائية

تبديد. 
الحكم الذي يعاقب على هذه الجريمة. وجوب بيان ما يدل على توفر نية التبديد فيه.
(المادتان 296 و297 ع)

------------
إذا قضت محكمة أوّل درجة ببراءة متهم في تبديد أشياء استنادا إلى أمور استخلصت منها عدم توفر نية التبديد عنده ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فألغت هذا الحكم وقضت بالإدانة دون أن تبين في حكمها ما يدل على توفر نية التبديد لديه كان في حكمها قصور في البيان وفى الرد على أسباب حكم البراءة يجعله معيبا متعينا نقضه.