الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 سبتمبر 2022

الطعن 195 لسنة 22 ق جلسة 19/ 6/ 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 417 ص 1118

جلسة 19 من يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

--------------

(417)
القضية رقم 195 سنة 22 القضائية

تفتيش.

إجراؤه بمعرفة ضابط مكتب المخدرات. تفتيش باطل.

---------------
إنه لا القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس ولا قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1929 بإنشاء مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة ولا قرار وزير الداخلية الصادر في سنة 1947 بإنشاء إدارة مكافحة المخدرات تابعة لإدارة الأمن العام يصلح أساساً لتخويل ضابط مكتب المخدرات التابع لإدارة مكافحة المخدرات بإدارة الأمن العام صفة مأمور الضبط القضائي. فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الذي فتش منزل الطاعن هو أحد ضباط ذلك المكتب وإن ضابط مباحث المديرية الذي كان يرافقه لم يكن مأذوناً من النيابة في إجراء التفتيش ولا منتدباً لذلك ممن يملك هذه الندب، فهذا التفتيش يكون قد جاء مخالفاً للأصول والأوضاع التي أوجبها القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - الورداني محمد محمد عبد النبي 2 - صبحه محمد علي 3 - سالمه عبد الله الشافعي. بأنهم بدائرة مركز أبو كبير أحرزوا مواد مخدرة (حشيشاً وأفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبقصد الاتجار وطلبت عقابهم بالمواد 35 ،36 ،40 ،41 ،45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أبو كبير الجزئية دفع كل من المتهمين ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة قضت عملاً بمواد الاتهام للأول والثالثة. أولاً برفض دفعي بطلان التفتيش المقدمين من دفاع المتهمين الأول والثالثة (الورداني محمد محمد عبد النبي وسالمه عبد الله الشافعي) وبصحته وحبس كل منهما سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنيه والمصادرة. وثانياً قبول الدفع ببطلان التفتيش المقدم من دفاع المتهمة الثانية (صبحه محمد علي) وبراءتها مما نسب إليها مع المصادرة. فاستأنف المتهمان وفي أثناء نظر الدعوى دفع محامي المتهمين دفعاً فرعياً بأن ضباط مكتب مكافحة المخدرات وضباط المباحث بما فيهم ضابط مباحث مركز أبو كبير ليسوا من رجال الضبطية القضائية. والمحكمة قضت برفض الدفع وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين دان الطاعنين بإحراز المخدر، استناداً إلى دليل مستمد من تفتيش أجراه رجال مكتب مكافحة المخدرات بالزقازيق وضابط المباحث الجنائية بمركز أبو كبير واعتماداً على شهادة من أجروا ذلك التفتيش. وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن مكتب مكافحة المخدرات بالزقازيق لا وجود له قانوناً فقد أنشئ بقرار من وزير الداخلية وهو لا يملك سلطة إنشاء هذا المكتب، فضلاً عن أن هذا المكتب يتبع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وهذه الإدارة تتبع إدارة الأمن العام مباشرة. ولم يراع في إنشاء هذا المكتب وفروعه نظام التقسيم الداخلي للقطر المصري الذي كان ملحوظاً عند وضع المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات رقم 4 لسنة 1904 وهي التي بينت الموظفين الذين يعتبرون من مأموري الضبط القضائي وهذا البيان لا يشمل رجال مكتب مكافحة المخدرات وضباط المباحث الجنائية ولم يصدر أمر عال باعتبار هؤلاء من رجال الضبط القضائي ومن ثم يكون التفتيش الذي أجروه باطلاً ولا يصح الاعتماد عليه وعلى شهادة من أجروه كدليل في الدعوى.
وحيث إن الذي يبين من الرجوع إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 من مارس سنة 1929 خاصاً بإنشاء مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة أن مهمته كانت قاصرة على القيام بالمخابرات والاستعلامات والتحريات بشأن المواد المخدرة وتقديم المساعدة اللازمة للسلطات المختصة سواء في داخل البلاد أو في غيرها من البلاد الأجنبية وقد صار لهذا المكتب فروع عدة. ثم أصدر وزير الداخلية في 30 من أكتوبر سنة 1947 قراراَ بإنشاء إدارة بوزارة الداخلية تسمى "إدارة مكافحة المخدرات" تكون تابعة لإدارة الأمن العام على أن يكون لهذه الإدارة فروع يرأسها ضباط وأن تستمر الفروع التي كانت موجودة وقتئذ في أداء أعمالها على أن يزاد عليها غيرها أو تعدل مقارها حسب مقتضيات الأحوال مستقبلاً وأن يستمر الضباط وصف الضباط والعساكر والموظفون المدنيون المنتدبون لشئون مكافحة المخدرات وقت صدور هذا القرار في عملهم حتى يتم إدراج الوظائف اللازمة لهذه الإدارة في ميزانية الدولة. وقد جاء بديباجة هذا القرار "إن صالح العمل يقتضي إنشاء إدارة خاصة بوزارة الداخلية للنهوض بالأعباء التي كان يؤديها مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء في 20 من مارس سنة 1929" ويدل هذا على أن إدارة مكافحة المخدرات المنشأة بقرار وزير الداخلية آنف الذكر قد جعلت وحدة قائمة بذاتها تابعة لإدارة الأمن العام مباشرة وتباشر أعمالها مستقلة تماماً عن سلطات البوليس في المحافظات والمديريات وأن مهمتها لا تعدو مهمة مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة المنشأة في 20 من مارس سنة 1929 وليس في ذلك ما يخول رجال هذه الإدارة سلطة الضبط القضائي والتحقيق. لما كان ذلك وكانت المادة 5 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أنه "لا يجوز لأحد بغير أمر من المحكمة أن يدخل في بيت مسكون لم يكن مفتوحاً للعامة ولا مخصصاً لصناعة أو تجارة يكون عملها تحت ملاحظة الضبطية القضائية إلا في الأحوال المبينة في القوانين أو في حالة تلبس الجاني بالجناية أو في حالة الاستغاثة أو طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق" وكانت المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن "للنيابة العمومية الحق في تفتيش منازل المتهمين بجناية أو جنحة أو انتداب أحد مأموري الضبط القضائي لذلك" مما مفاده أنه لا يجوز للنيابة ندب أحد من غير مأموري الضبط القضائي لإجراء التفتيش وكان قانون تحقيق الجنايات إذ تحدث في المادة 4 منه عن مأموري الضبطية القضائية قد بين طوائف معينة من الموظفين واعتبرهم من مأموري الضبط القضائي بالنسبة لكافة الجرائم في دوائر اختصاصهم وأجاز إسباغ هذه الصفة على غيرهم بمقتضى أمر عال إما في محال معينة بالنسبة لكافة الجرائم أو بالنسبة لجرائم خاصة بوظائفهم، مما مفاده أن هذه الصفة لا يكتسبها رجل البوليس لمجرد كونه كذلك وإنما تكون له هذه الصفة إذا كان من بين من عددتهم المادة الرابعة سالفة الذكر أو كان من الموظفين الذين صدر أمر عال - أو قانون (حسبما تقضي بذلك المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد) بإسباغ هذه الصفة عليهم - يؤيد هذا النظر أن الشارع لو قصد إلى اعتبار جميع رجال البوليس من مأموري الضبط القضائي لأطلق نص المادة الرابعة سالفة الذكر عليهم بصفة عامة ولما جاء محدداً لفئات منهم دون أخرى. هذا ولم يأت القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها بما يمس الأحكام المتقدمة ولم يغير منها شيئاً ولم يسبغ على رجال البوليس عامة صفة مأموري الضبط القضائي بل أنه قد نص في مادته الثانية على أن "يختص البوليس بالمحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأموال وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من تكاليف" كما نص في مادته الرابعة على أن "تباشر هيئات البوليس اختصاصاتها تحت سلطة وزير الداخلية ورئاسته وهو الذي يضع اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم شئونها وله أن ينشئ الإدارات النظامية والمدنية لمراقبة أعمالها" ونصت المادة الخامسة منه على أن "يتولى المحافظون والمديرون والحكمدارون ومأمورو المراكز والأقسام رئاسة البوليس كل منهم في حدود اختصاصه" وهذه الأحكام تتفق وأحكام قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للاختصاص المكاني لمأموري الضبط القضائي وتبعيتهم للمحافظين والمديرين مما يخلص منه أنه لا القانون رقم 140 لسنة 1944 ولا قرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 1929 ولا قرار وزير الداخلية الصادر في سنة 1947 يصلح أساساً لتخويل ضابط مكتب المخدرات التابع لإدارة مكافحة المخدرات بإدارة الأمن العام صفة مأمور الضبط القضائي. لما كان ذلك جميعه وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الذي فتش منزل الطاعنة الثانية هو أحد ضباط ذلك المكتب وأن ضابط مباحث المديرية الذي كان يرافقه وقتئذ لم يكن مأذوناً من النيابة بإجراء التفتيش ولا منتدباً لذلك ممن يملك هذا الندب. لما كان ما تقدم فإن هذا التفتيش يكون قد جاء مخالفاً للأصول والأوضاع التي أوجبها القانون ولا يجوز الاستناد في إدانة تلك الطاعنة إلى الدليل المستمد منه ولا إلى شهادة من أجراه. ولما كانت الدعوى - علي ما هو ظاهر من الحكم - خالية من أي دليل آخر فإن الحكم يكون إذن في غير محله ويتعين نقضه والقضاء لهذه الطاعنة بالبراءة. أما بالنسبة إلى الطاعن الأول فإنه لما كان الثابت بالحكم أن ضابط مباحث أبو كبير هو الذي فتش منزل هذا الطاعن وضبط المخدر فيه، وكان هذا الضابط يعمل ملاحظاً للبوليس بمركز أبو حماد ويخضع مباشرة لسلطان مأمور هذا المركز ومدير المديرية وحكمدارها ويعتبر طبقاً للمادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات مأمورا للضبط القضائي في دائرة اختصاصه وكانت النيابة قد أذنت هذا الضابط بإجراء التفتيش فإن التفتيش الذي أجراه يكون إذن صحيحاً قانوناً ويجوز الاستناد إليه في إدانة الطاعن المذكور ولا يغير من هذا النظر أن يكون أحد رجال مكتب المخدرات قد رافق هذا الضابط متى كان الثابت بالحكم أن هذا الضابط المأذون قد باشر بنفسه إجراءات التفتيش والضبط. لما كان ذلك فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 22 لسنة 22 ق جلسة 4 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 254 ص 684

جلسة 4 فبراير سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

---------------------

(254)
القضية رقم 22 سنة 22 القضائية

دفاع.

متهم بجناية. ندب محام للدفاع عنه بعد سماع الشهود. بطلان إجراءات المحاكمة.
--------------------

إذا كان المحامي الذي ندبته محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجراءات المحاكمة ولم يحضر سماع الشهود إذ كان ندبه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة. ذلك بأن الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى أخرها مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بواسطة ممثل له يختاره هو من هيئة الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية ضرب عمداً صابحه محمد خليل فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي كف بصر العين اليسرى. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك ومحكمة جنايات إسكندرية ـ قضت عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة محمد سيد أحمد عثمان بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما بني عليه هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن بجناية الضرب العمد الذي نشأت عنه عاهة مستديمة قد أخل بحقه في الدفاع ذلك بأن المحكمة بعد أن أثبتت أن الأستاذ محمد الكوفي المحامي حاضر مع المتهم الأول (الطاعن) لاحظت بعد سماع الشاهدة الأولى غياب هذا المحامي فقبلت حضور الأستاذ إبراهيم طلعت عنه لحين حضوره، وأنها بعد سماع الشاهدين الباقيين وتلاوة أقوال الشاهد الغائب ندبت الأستاذ أحمد عثمان المحامي لغياب المحامي الموكل وسلمته صورة القضية للاستعداد. ويقول الطاعن إنه لم يكن له بذلك مدافع عنه طول مدة المحاكمة. كما أن الثابت أن المحكمة أنما سلمت صورة القضية للمحامي الذي ندبته أثناء قيام النيابة بالمرافقة مما يدل على عدم إمكانه الاطلاع على محضر الجلسة أثناء مرافعة النيابة، ولا متابعة هذه المرافعة بسبب اشتغاله بمطالعة القضية للاستعداد.
وحيث إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة، أنه حضر الدفاع عن الطاعن الأستاذ محمود الكوفي المحامي وأنه بعد سؤال المتهم عن التهمة وسماع شاهدي الإثبات الأولى والثاني لاحظت المحكمة غياب محامي المتهم وأن الأستاذ إبراهيم طلعت طلب أن يحضر عنه لحين حضوره ثم سمعت شهادة شاهدين آخرين وتليت أقوال الشاهد الغائب وبعد ذلك ندبت المحكمة الأستاذ أحمد عثمان المحامي لغياب المحامي الموكل وسلمته صورة القضية للاستعداد مما مفاده أن المحامي الذي ندبته محكمة الجنايات للدفاع عن الطاعن وهو متهم بجناية، لم يتبع إجراءات المحاكمة بالجلسة ولم يحضر سماع الشهود إذ كان ندبه بعد ذلك، ولما كان الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى أخرها مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بواسطة ممثل له يختاره هو من هيئة الدفاع الأمر الذي لم يحصل في واقعة هذه الدعوى، فإن وجه الطعن يكون صحيحاً وتعين من أجل ذلك قبول الطعن ونقض الحكم ذلك من غير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.

الطعن 8868 لسنة 81 ق جلسة 9 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 39 ص 263

جلسة 9 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، على كمونة، طارق خشبة وصالح مصطفى نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(39)
الطعن رقم 8868 لسنة 81 القضائية

(1 ، 2) أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: من الأشخاص الاعتبارية العامة: التزام الأشخاص الاعتبارية بالرسوم القضائية ما لم يوجد نص بالإعفاء منها". رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم". نقض "إجراءات الطعن: إيداع الكفالة".
(1) وجوب إيداع الكفالة عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. الإعفاء من إيداع الكفالة. شرطه. نص القانون على الإعفاء من الرسوم القضائية.
(2) الإعفاء من الرسوم القضائية. م 50 ق 90 لسنة 1944. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والميزانية المستقلة. الهيئة العامة لنقل الركاب لمحافظة الإسكندرية. خلو القرار الجمهوري بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية للدعاوى التي ترفعها. تمسك الهيئة بصدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعفائها من الرسوم القضائية. لا أثر له. علة ذلك. لازمه. وجوب إيداعها الكفالة عند الطعن بالنقض وفقا لنص م 254 مرافعات. قعودها عن ذلك. أثره. بطلان الطعن.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة 254 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع كفالة بالمقدار المبين في النص في خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر للطعن، ورتب على إغفال الإجراء أو حصوله مشوبا بخطأ أو نقص البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام، ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.

2 - إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بالمادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصور على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات على أن يعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم، وكان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم 4494 لسنة 1965 بشأن تنظيم إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية أنه قد نص على أن إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية هيئة عامة في تطبيق أحكام القانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن تنظيم المؤسسات العامة، وتدعى الهيئة العامة لنقل الركاب لمحافظة الإسكندرية، ويكون مقرها مدينة الإسكندرية، ولذلك فإن الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية والتي صدر بإنشائها القرار الجمهوري سالف الذكر لها شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، وقد خلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لمجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 السنة 1972، ذلك أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء بإبداء الرأي مسببا على ما يفصح عنه صدر النص، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين، لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرتقى به نص المادة 66 من القانون المشار إليه إلى مرتبة الأحكام التي من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضي به، فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة عند إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله طبقا لنص المادة 254 من قانون المرافعات، وإذ تقاعست عن ذلك فإن الطعن يكون باطلا.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم بند أولا أقاموا الدعوى رقم .. لسنة 2008 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده بند ثانيا بطلب الحكم بإلزامها بأن يؤديا إليهم 250000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة على سند من أن تابع المطعون ضده بالبند ثانيا تسبب بخطئه في وفاة مورثهم في حادث سيارة مملوكة للطاعنة وضبط عن ذلك محضر الجنحة رقم ... لسنة 1995 منيا البصل، حيث قضى بإدانته بحكم جنائي صار باتا وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت. حكمت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي. استأنف المطعون ضدهم بالبند أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق الإسكندرية، وبتاريخ 23/ 3/ 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الهيئة الطاعنة والمطعون ضده بند ثانيا بالتعويض الذي قدرته. طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن فإن الدفع سديد، ذلك أن: الطاعنة لم تودع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل مبلغ الكفالة المنصوص عليه في المادة 254 من قانون المرافعات رغم أنها ليست معفاة من إيداعها، ذلك أن مؤدى نص المادة 254 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرية لازمة هو إيداع كفالة بالمقدار المبين في النص في خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر للطعن ، ورتب على إغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوبا بخطأ أو نقص البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام، ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية، وكان الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بالمادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصور على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات على أن يعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم، وكان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم 4494 لسنة 1965 بشأن تنظيم إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية أنه قد نص على أن إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية هيئة عامة في تطبيق أحكام القانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن تنظيم المؤسسات العامة، وتدعى الهيئة العامة لنقل الركاب لمحافظة الإسكندرية، ويكون مقرها مدينة الإسكندرية، ولذلك فإن الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية والتي صدر بإنشائها القرار الجمهوري سالف الذكر لها شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، وقد خلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لمجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، ذلك أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء بإبداء الرأي مسببة على ما يفصح عنه صدر النص، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين، لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرتقى به نص المادة 66 من القانون المشار إليه إلى مرتبة الأحكام التي من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضي به، فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة عند إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله طبقا لنص المادة 254 من قانون المرافعات، وإذ تقاعست عن ذلك فإن الطعن يكون باطلا.

الطعن 8455 لسنة 81 ق جلسة 7 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 35 ص 230

جلسة 7 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، محمد مأمون سليمان، صلاح عبد العاطي أبو رابح ووليد ربيع السعداوي نواب رئيس المحكمة.
--------------

(35)
الطعن رقم 8455 لسنة 81 القضائية

(1) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: خصائص عقد الإيجار".
عقد الإيجار. عقد رضائي. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة في حدود ما فرضه القانون من قيود.
(2) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تعلقها بالنظام العام".
قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية. حكمتها ودواعيها. تضمنها بعض النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام. أهمها. خضوع عقود الإيجار للأجرة القانونية وامتدادها تلقائيا لمدة غير محددة وتحديد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر.
(3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة مقابل الإصلاحات والتحسينات".
التحسينات التي يضيفها المؤجر إلى العين. جواز الاتفاق على تقويمها وإضافة ما يقابلها إلى الأجرة القانونية. وجوب إعمال إرادة المتعاقدين ما لم يكن القصد منها التحايل على القانون.
(4) نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام".
الاتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام. باطل. إثبات هذا التحايل على تلك الأحكام. جوازه بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن.
(5) إثبات "عبء الإثبات".
المدعي في الدعوى. ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا أصلا أم مدعيا عليه. م 1 ق الإثبات 25 لسنة 1968.
(6) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تعلقها بالنظام العام".
فرض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فكرة النظام العام حماية للمستأجرين. ناتجها. تحكمهم في الانتفاع بالعين المؤجرة جيلا بعد جيل بمقابل نقدي زهيد. عزوف المشرع عن التصدي لتعديل الأجرة في هذه القوانين رغم تحلله منها جزئيا بق 136 لسنة 1981 ونهائيا بق 96 لسنة 1992، 4 لسنة 1996. أثره. عزوف الملاك عن ترميمها أو الإقدام على بيعها بثمن بخس أو مشاركة المستأجرين في ثمنها وهو غير مستساغ.
(7 ، 8) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة مقابل الإصلاحات والتحسينات".
(7) التقيد بالأجرة القانونية لتعلقها بالنظام العام. لا يحرم المؤجر من زيادتها بما يضيفه للعين المؤجرة من تحسينات ومزايا لم تكن موجودة وقت تقدير الأجرة. توصيل المياه للعين المؤجرة على نفقة المؤجر بموجب اتفاق لاحق. أثره. وجوب احترامه. شرطه.
(8) استئجار عين النزاع قبل صدور ق 49 لسنة 1977. مفاده. عدم التزام المالك بتوفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد مياه خاص بكل وحدة من وحدات المبنى على نفقته ودون أن يحول من تأجيرها. م 35 منه. اتفاق الطاعن والمطعون ضده لاحقا على قيام الأخير بتوصيل المياه إلى عين النزاع مقابل زيادة الأجرة. عدم اعتباره تحايلا على الأجرة القانونية. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء معتدا بالتكليف بالوفاء المتضمن المطالبة بهذه الزيادة. صحيح.

------------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن عقد الإيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة، فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذه المبدأ، وفي حدودها، ودون مجاوزة لنطاقها، فهو متى قام صحيحا يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إزاء اشتداد أزمة المساكن وتفاقمها قد يضطر المستأجر نظرا لحاجته إلى السكن إلى الموافقة على التعاقد طبقا لشروط مجحفة يفرضها المؤجر، فتدخل المشرع بإصدار قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وضمنها بعض النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام لإعادة التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر، ومن أهم تلك الأحكام خضوع عقود إيجار الأماكن للأجرة القانونية التي تنص تلك التشريعات على عناصر تقديرها، وامتداد تلك العقود تلقائيا وبحكم القانون لمدة غير محددة، وتحديد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من حق المؤجر أن يزيد على الأجرة المحددة قيمة ما يضيفه إلى العين المؤجرة من تحسينات جديدة ينتفع بها المستأجر، ويعتبر في حكم التحسينات بهذا المعنى كل ميزة جديدة يوليها المؤجر للمستأجر، فيضاف ما يقابلها بعد تقويمها إلى الأجرة، ومن الواجب احترام إرادة الطرفين إعلاء لمبدأ سلطان الإرادة ما لم يثبت أن القصد من الاتفاق هو التحايل على الأحكام الآمرة في القانون، سواء كان مصدر هذا الاتفاق والتراضي في عقد الإيجار ذاته أو في اتفاق لاحق.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الاتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام يقع باطلا، ويجوز إثبات هذا التحايل على تلك الأحكام بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن.

5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعيا أصلا في الدعوى أم مدعيا عليه، لأن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته، أما من يدعي خلاف الظاهر فعليه عبء إثبات ادعائه، ولا يسوغ قلب عبء الإثبات.

6 - إذ كانت فكرة النظام العام التي فرضتها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية حماية للمستأجر وكرستها المبادئ التي صدرت في مجال تطبيقها، وبرغم ما أفرزته من نتائج أقلها تحكم المستأجرين في الانتفاع بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى جيلا بعد جيل بمقابل نقدي زهيد لم تطرأ عليه أي زيادة منذ ما يزيد على خمسين عاما رغم تضخم سائر الأسعار وزيادة الدخل لكافة طوائف المجتمع، مما دعا المشرع إلى التحلل من التحكم في تقدير أجرة الأماكن جزئيا ابتداء بالقانون 136 لسنة 1981 الذي ترك تقدير الأجرة لمالك العقار طبقا للضوابط التي حددها، وجعل لجنة تقدير الأجرة "جهة طعن" إذا ما رأى المستأجر الالتجاء إليها، ثم تحول عن التحكم في تقدير الأجرة نهائيا بإصداره القانون رقم 96 لسنة 1992 في شأن الإصلاح الزراعي والقانون رقم 4 لسنة 1996 في شأن إيجار الأماكن الخالية والمنشأة في ظله، وكان من نتيجة هذا التحول التشريعي أن أصبحت الأجرة في ظل قواعد القانون المدني مجزية، وظلت أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية مخزية، وهو ما دفع الملاك إلى العزوف عن ترميمها لضآلة عائدها أو الإقدام على بيعها للغير بثمن بخس أو بمشاركة المستأجرين في ثمنها إذا وافقوا، وإذ كان المشرع قد عزف عن التصدي لتعديل أجرة الأماكن القديمة المؤجرة لغرض السكنى على نحو يحقق التوازن بين مصالح طرفي العلاقة الإيجارية لظروف اجتماعية واقتصادية لا ذنب للملاك فيها، ولم يعد لهم طاقة بتحملها، بما مؤداه أن ثبات أجرة الأماكن السكنية على ما هي عليه دون زيادة، وتعلق ذلك بالنظام العام لم يعد سائغا، وسيظل ذلك الوضع قائما ما بقيت قوانين الإيجار الاستثنائية واجبة التطبيق إلى أن يؤذن بتدخل تشريعي يعيد إلى الثروة العقارية في المباني القديمة اعتبارها.

7 - التقيد بالأجرة القانونية واعتبارها متعلقة بالنظام العام لا يحرم المؤجر حقه في زيادة الأجرة بقيمة ما يضيفه إلى العين المؤجرة من تحسينات أو مزايا جديدة لم تكن موجودة في وقت تقدير الأجرة القانونية، ومن بينها توصيل المياه للعين المؤجرة على نفقته بموجب اتفاق مبرم بينه وبين المستأجر، فيجب احترام ما تم الاتفاق عليه ما لم يثبت أن هذه الميزة المضافة كانت موجودة أو كانت هذه الميزة الإضافية قد فرضها المشرع على المؤجر تحقيقا لمصلحة المستأجر دون أن يخول المؤجر حق تقاضي مقابل إضافي عنها.

8 - إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن الطاعن استأجر عين النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 8/ 6/ 1976 مقابل أجرة قانونية مقدارها سبعة جنيهات، بما مؤداه أن عين النزاع أنشئت قبل صدور القانون 49 لسنة 1977 الساري تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية العدد 36 في 8/ 9/ 1977، والذي جرى نص المادة 35 منه على أنه "يلتزم ملاك المباني التي تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات المبنى بمعرفة المستأجر وعلى نفقته ..." ومن ثم فإنه لم يكن على المؤجر توفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد مياه لعين النزاع، ولا يوجد في القانون ما يحول دون تأجير عين النزاع دون أن تكون مزودة بالمياه، كما أن الاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضده في 16/ 12/ 1998 بعد أكثر من 22 سنة من إبرام عقد الإيجار والمتضمن قيام المطعون ضده توصيل المياه إلى عين النزاع على نفقته مقابل زيادة الأجرة من سبعة جنيهات إلى عشرين جنيها شهريا قد نفذ في المدة من 1/ 1/ 1999 حتى 1/ 8/ 2009، ولم يطعن عليه الطاعن بأي مطعن، بل أقر به أمام محكمة الاستئناف مكتفيا بالادعاء أن ذلك الاتفاق قد أبرم تحايلا على الأجرة القانونية دون أن يقدم دليلا على أن عين النزاع كانت مزودة بالمياه منذ بدء التعاقد في 8/ 6/ 1976، ودون أن يطلب إثبات التحايل المدعى به بسائر طرق الإثبات، وهو حق له غير أنه مقرر لمصلحته، وما كان لمحكمة الموضوع أن تجرى تحقيقا لم يطلب منها أو تلفت نظر الطاعن لمقتضيات دفاعه لعدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام، فضلا عن أن منازعة المستأجر بأن الأجرة المتفق عليها بالعقد التكميلي تجاوز الأجرة القانونية لا تعتبر منازعة جدية، بل يظل المستأجر ملزما بأداء الأجرة التي كان يدفعها كلها بغير تحفظ لحين الحصول على حكم من القضاء المختص بأنها غير قانونية، ولما كان الطاعن لم يتوق الإخلاء بالسداد حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء معتدا بالتكليف بالوفاء المؤسس على شرط الاتفاق المؤرخ 16/ 12/ 1998 إعلاء لمبدأ سلطان الإرادة، ولعدم ثبوت التحايل على الأجرة القانونية، ولعدم سداد كامل الأجرة الواردة بشرط الاتفاق، فإن ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه في جملته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره، فلا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة عملا بنص المادتين 248، 249 من قانون المرافعات، ويتعين - لما سلف - رفض الطعن عملا بنص المادة 263/ 3 من ذات القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2010 الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة مع التسليم وبإلزامه بسداد الأجرة المتأخرة، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 8/ 6/ 1976 استأجر منه الطاعن شقة النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها سبعة جنيهات، وبتاريخ 16/ 12/ 1998 اتفق مع الطاعن على زيادة القيمة الإيجارية لتصبح عشرين جنيها مقابل توصيل المياه إلى العقار، ورغم أنه أوفى بالأجرة المتفق عليها خلال المدة من 1/ 1/ 1999 حتى 1/ 8/ 2009 إلا أنه امتنع عن الوفاء بالزيادة من شهر سبتمبر 2009 ولمدة خمسة أشهر بإجمالي مقداره مائة جنيه رغم تكليفه بذلك فأقام الدعوى.
بتاريخ 27/ 5/ 2010 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ورفضت إلزام الطاعن بسداد الأجرة المتأخرة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 35 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 22/ 3/ 2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من شقة النزاع والتسليم وإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 234 جنيها باقي الأجرة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد تحديد الأجرة القانونية أو أسس احتساب زيادتها، وإنه تمسك بدفاع حاصله أنه يستأجر عين النزاع بموجب العقد المؤرخ 8/ 6/ 1976 بأجرة مقدارها سبعة جنيهات شهريا، وأن العقار الكائنة به عين النزاع مزود بالمياه منذ تاريخ إقامته بها، وأن عقد الاتفاق المؤرخ 16/ 2/ 1998 بزعم إضافة ميزة جديدة هي توصيل المياه قصد به التحايل على قانون إيجار الأماكن بزيادة الأجرة إلى عشرين جنيها شهريا، مما يؤكد صورية عقد الاتفاق المشار إليه وبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة زائدة على الأجرة القانونية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإخلاء عين النزاع مستندا إلى عقد الاتفاق سالف البيان دون أن يعرض لدفاعه إيرادا وردا، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة، فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ، وفي حدودها، ودون مجاوزة لنطاقها، فهو متى قام صحيحا يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه، إلا أنه إزاء اشتداد أزمة المساكن وتفاقمها قد يضطر المستأجر نظرا لحاجته إلى السكن إلى الموافقة على التعاقد طبقا لشروط مجحفة يفرضها المؤجر، فتدخل المشرع بإصدار قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وضمنها بعض النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام لإعادة التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر، ومن أهم تلك الأحكام خضوع عقود إيجار الأماكن للأجرة القانونية التي تنص تلك التشريعات على عناصر تقديرها وامتداد تلك العقود تلقائيا وبحكم القانون لمدة غير محددة وتحديد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر، غير أنه من المقرر أن من حق المؤجر أن يزيد على الأجرة المحددة قيمة ما يضيفه إلى العين المؤجرة من تحسينات جديدة ينتفع بها المستأجر، ويعتبر في حكم التحسينات بهذا المعنى كل ميزة جديدة يوليها المؤجر للمستأجر، فيضاف ما يقابلها بعد تقويمها إلى الأجرة، ومن الواجب احترام إرادة الطرفين إعلاء لمبدأ سلطان الإرادة ما لم يثبت أن القصد من الاتفاق هو التحايل على الأحكام الآمرة في القانون سواء كان مصدر هذا الاتفاق والتراضي في عقد الإيجار ذاته أو في اتفاق لاحق، ومن المقرر - أيضا - أن الاتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام يقع باطلا، ويجوز إثبات هذا التحايل على تلك الأحكام بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن، وقد وضعت المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 القاعدة العامة من قواعد الإثبات - وهي غير متعلقة بالنظام العام - بما نصت عليه من أن "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه" بما مؤداه أن المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعيا أصلا في الدعوى أم مدعيا عليه، لأن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف بإثباته، أما من يدعي خلاف الظاهر فعليه عبء إثبات ادعائه، ولا يسوغ قلب عبء الإثبات، وإذ كانت فكرة النظام العام التي فرضتها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية حماية للمستأجر وكرستها المبادئ التي صدرت في مجال تطبيقها، وبرغم ما أفرزته من نتائج أقلها تحكم المستأجرين في الانتفاع بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى جيلا بعد جيل بمقابل نقدي زهيد لم تطرأ عليه أي زيادة منذ ما يزيد على خمسين عاما رغم تضخم سائر الأسعار وزيادة الدخل لكافة طوائف المجتمع، مما دعا المشرع إلى التحلل من التحكم في تقدير أجرة الأماكن جزئيا ابتداء بالقانون 136 لسنة 1981 الذي ترك تقدير الأجرة لمالك العقار طبقا للضوابط التي حددها، وجعل لجنة تقدير الأجرة "جهة طعن" إذا ما رأى المستأجر الالتجاء إليها، ثم تحول عن التحكم في تقدير الأجرة نهائيا بإصداره القانون رقم 96 لسنة 1992 في شأن الإصلاح الزراعي، والقانون رقم 4 لسنة 1996 في شأن إيجار الأماكن الخالية والمنشأة في ظله، وكان من نتيجة هذا التحول التشريعي أن أصبحت الأجرة في ظل قواعد القانون المدني مجزية، وظلت أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية مخزية، وهو ما دفع الملاك إلى العزوف عن ترميمها لضآلة عائدها أو الإقدام على بيعها للغير بثمن بخس أو بمشاركة المستأجرين في ثمنها إذا وافقوا، وإذ كان المشرع قد عزف عن التصدي لتعديل أجرة الأماكن القديمة المؤجرة لغرض السكنى على نحو يحقق التوازن بين مصالح طرفي العلاقة الإيجارية لظروف اجتماعية واقتصادية لا ذنب للملاك فيها، ولم يعد لهم طاقة بتحملها، بما مؤداه أن ثبات أجرة الأماكن السكنية على ما هي عليه دون زيادة، وتعلق ذلك بالنظام العام لم يعد سائغا، وسيظل ذلك الوضع قائما ما بقيت قوانين الإيجار الاستثنائية واجبة التطبيق إلى أن يؤذن بتدخل تشريعي يعيد إلى الثروة العقارية في المباني القديمة اعتبارها، غير أن التقيد بالأجرة القانونية واعتبارها متعلقة بالنظام العام لا يحرم المؤجر حقه في زيادة الأجرة بقيمة ما يضيفه إلى العين المؤجرة من تحسينات أو مزايا جديدة لم تكن موجودة في وقت تقدير الأجرة القانونية، ومن بينها توصيل المياه للعين المؤجرة على نفقته بموجب اتفاق مبرم بينه وبين المستأجر، فيجب احترام ما تم الاتفاق عليه ما لم يثبت أن هذه الميزة المضافة كانت موجودة أو كانت هذه الميزة الإضافية قد فرضها المشرع على المؤجر تحقيقا لمصلحة المستأجر دون أن يخول المؤجر حق تقاضي مقابل إضافي عنها. لما كان ذلك، وكان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن الطاعن استأجر عين النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 8/ 6/ 1976 مقابل أجرة قانونية مقدارها سبعة جنيهات، بما مؤداه أن عين النزاع أنشئت قبل صدور القانون 49 لسنة 1977 الساري تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية العدد 36 في 8/ 9/ 1977، والذي جرى نص المادة 35 منه على أنه "يلتزم ملاك المباني التي تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات المبنى بمعرفة المستأجر وعلى نفقته ..." ومن ثم فإنه لم يكن على المؤجر توفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد مياه لعين النزاع، ولا يوجد في القانون ما يحول دون تأجير عين النزاع دون أن تكون مزودة بالمياه، كما أن الاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضده في 16/ 12/ 1998 بعد أكثر من 22 سنة من إبرام عقد الإيجار والمتضمن قيام المطعون ضده توصيل المياه إلى عين النزاع على نفقته مقابل زيادة الأجرة من سبعة جنيهات إلى عشرين جنيها شهريا قد نفذ في المدة من 1/ 1/ 1999 حتى 1/ 8/ 2009، ولم يطعن عليه الطاعن بأي مطعن، بل أقر به أمام محكمة الاستئناف مكتفيا بالادعاء أن ذلك الاتفاق قد أبرم تحايلا على الأجرة القانونية دون أن يقدم دليلا على أن عين النزاع كانت مزودة بالمياه منذ بدء التعاقد في 8/ 6/ 1976، ودون أن يطلب إثبات التحايل المدعى به بسائر طرق الإثبات، وهو حق له غير أنه مقرر لمصلحته، وما كان لمحكمة الموضوع أن تجري تحقيقا لم يطلب منها أو تلفت نظر الطاعن لمقتضيات دفاعه لعدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام، فضلا عن أن منازعة المستأجر بأن الأجرة المتفق عليها بالعقد التكميلي تجاوز الأجرة القانونية لا تعتبر منازعة جدية، بل يظل المستأجر ملزما بأداء الأجرة التي كان يدفعها كلها بغير تحفظ لحين الحصول على حكم من القضاء المختص بأنها غير قانونية، ولما كان الطاعن لم يتوق الإخلاء بالسداد حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء معتدا بالتكليف بالوفاء المؤسس على شرط الاتفاق المؤرخ 16/ 12/ 1998 إعلاء لمبدأ سلطان الإرادة، ولعدم ثبوت التحايل على الأجرة القانونية، ولعدم سداد كامل الأجرة الواردة بشرط الاتفاق، فإن ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه في جملته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره، فلا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة عملا بنص المادتين 248، 249 من قانون المرافعات، ويتعين - لما سلف - رفض الطعن عملا بنص المادة 263/ 3 من ذات القانون.

الطعن 660 لسنة 75 ق جلسة 8 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 58 ص 372

جلسة 8 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، أيمن يحيى الرفاعي، عبد الله عيد حسن وطارق فتحي يوسف نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(58)
الطعن رقم 660 لسنة 75 القضائية

(1 - 4) إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة: سلطة محكمة الموضوع في استخلاص كيدية اليمين الحاسمة" "الطعن في الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة".
(1) اليمين الحاسمة ملك للخصم. التزام القاضي بتوجيهها إذا توفرت شروطها ما لم يبن له تعسف طالبها. للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية وقبل كل دفاع أو بعده.
(2) استخلاص كيدية اليمين. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه.
(3) الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة. عدم جواز الطعن عليها متى كانت إجراءاتها مطابقة للقانون.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بقبول توجيه اليمين الحاسمة للطاعن مستخلصا بأسباب سائغة توفر شروطها القانونية وعدم مخالفتها النظام العام وأن كون من وجهت له رجلا من رجال الدين المسيحي لا أثر له في توجيهها باعتباره طرفا في العقد بوصفه مشتريا. صحيح. نكول الطاعن عن حلفها مستندا لكونه من رجال الدين المسيحي التي تمنعه تعاليم الإنجيل المقدس من حلف اليمين وعدم ردها على خصمه وإعمال الحكم المطعون فيه أثرها والحكم على مقتضاها برفض دعوى الطاعن. لا مخالفة. أثره. الطعن عليه بالنقض غير جائز.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي، وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توفرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب، ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء كانت الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص کيدية اليمين متى أقامت استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن على قوله "وكانت اليمين الحاسمة قد توفرت شروطها القانونية وحاسمة للخصومة ولا تخالف النظام العام ومن ثم تقضي بقبولها... ولا يقدح في ذلك كون من وجهت إليه هو رجل من رجال الدين ذلك لأنه طرف في العقد بوصفه مشتريا" وإذ كان هذا الاستخلاص سائغا على نفي کيدية اليمين، وكان يبين مما تقدم أن اليمين الحاسمة التي وجهها المطعون ضده إلى الطاعن أمام محكمة الاستئناف قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام، ومنصبة على واقعة جدية عقد البيع سند الدعوى، وقيامه بين طرفيه وعدم صوريته، ومتعلقة بشخص من وجهت إليه فنكل عن حلفها (مستندا لكونه من رجال الدين المسيحي التي تمنعه تعاليم الإنجيل المقدس من حلف اليمين) ولم يردها على خصمه، فأعمل الحكم المطعون فيه الأثر الذي يرتبه القانون على ذلك بأن قضى بإلغاء الحكم المستأنف وحكم على مقتضاها برفض دعوى الطاعن، فإنه لا يكون في ذلك قد خالف القانون، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني محكمة سوهاج الابتدائية - مأمورية طهطا - ضد المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بتسليمه المنزل المبين بالصحيفة والذي اشتراه منه بموجب عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1990 مقابل مبلغ عشرة آلاف جنيه سددها له بالكامل، وإذ امتنع المطعون ضده عن تسليمه العقار المبيع فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين ندبت خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - بالاستئناف رقم... لسنة 79 ق، وأثناء نظره ركن المطعون ضده في إثبات صورية عقد البيع وأن الطاعن لم يسدد ثمنا لمنزل النزاع إلى اليمين الحاسمة، واعترض الطاعن على توجيهها، والمحكمة حكمت بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن ليحلفها بالصيغة الآتية "أحلف بالله العظيم وبالإنجيل المقدس أن العقد العرفي المؤرخ 1/ 3/ 1990 والمحرر بيني وبين المستأنف بشأن المنزل محل العقد الكائن بناحية سلمون ومساحته 90 م والمبين الحدود والمعالم بالعقد هو عقد بيع صحيح وغير صوري وأنني قمت بدفع الثمن المسمى بالعقد كاملا وقدره عشرة آلاف جنيه من يدي ليد البائع عداً ونقداً والله على ما أقول شهيد" وحددت لذلك جلسة 18/ 10/ 2004، وإذ نكل الطاعن عن حلف اليمين ولم يردها على خصمه، قضت المحكمة بتاريخ 23/ 11/ 2004 باعتبار الطاعن ناكلا عن حلف اليمين وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض دعواه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه اعترض على توجيه اليمين الحاسمة إليه لأن المطعون ضده متعسفا في توجيهها، لأنه يعلم أن تعاليم الإنجيل المقدس تمنع رجال الدين المسيحي من حلف اليمين، وأن المستفاد من عقد بيع منزل النزاع والتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة وما أثبته الخبير المنتدب في تقريره يؤكد جدية عقد النزاع وأنه ليس صوريا، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن كل هذه الدلائل، وقبل توجيه اليمين الحاسمة، واعتبره ناكلا عنها، ورتب على ذلك رفض دعواه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي، وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توفرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب، ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء كانت الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف، وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده، وأن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص كيدية اليمين متى أقامت استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن على قوله "وكانت اليمين الحاسمة قد توفرت شروطها القانونية وحاسمة للخصومة ولا تخالف النظام العام ومن ثم تقضي بقبولها... ولا يقدح في ذلك كون من وجهت إليه هو رجل من رجال الدين ذلك لأنه طرف في العقد بوصفه مشتريا" وإذ كان هذا الاستخلاص سائغا على نفي كيدية اليمين، وكان مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون وكان يبين مما تقدم أن اليمين الحاسمة التي وجهها المطعون ضده إلى الطاعن أمام محكمة الاستئناف قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام ومنصبة على واقعة جدية عقد البيع سند الدعوى وقيامه بين طرفيه وعدم صوريته، ومتعلقة بشخص من وجهت إليه فنكل عن حلفها ولم يردها على خصمه فأعمل الحكم المطعون فيه الأثر الذي يرتبه القانون على ذلك بأن قضى بإلغاء الحكم المستأنف وحكم على مقتضاها برفض دعوى الطاعن فإنه لا يكون في ذلك قد خالف القانون، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.

الطعن 94 لسنة 71 ق جلسة 4 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 33 ص 218

جلسة 4 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(33)
الطعن رقم 94 لسنة 71 القضائية

(1 ، 2) استثمار "مناطق حرة". رسوم "رسم الجعالة".
(1) تحديد الطبيعة القانونية للمستودع العام والمستودع الخاص والأماكن التي يتم شغلها بالمناطق الحرة. مناطه. الترخيص الصادر بشأنها. المواد من 70 حتى 96 ق 66 لسنة 1963.
(2) استلام الشركة المطعون ضدها للمخازن محل التداعي بمحاضر استلام مثبت بها التزامها بدفع إيجار سنوي عنها. مفاده. اعتبار تلك المحاضر ترخيصا بالانتفاع بالمال العام. خلو المحاضر من إلزام برسم الجعالة. مؤداه. عدم التزامها بذلك الرسم وبراءة ذمتها من المبلغ محل النزاع. علة ذلك.

-------------------

1 - يبين من استقراء نصوص المواد 70 حتى 96 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المنطبق على الواقعة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع أفرد أحكاما خاصة لكل من المستودع العام والمستودع الخاص والأماكن التي يتم شغلها بالمناطق الحرة، وجعل المناط في تحديد الطبيعة القانونية لكل منها هو الترخيص الصادر بشأنها والذي يتضمن الشروط والأوضاع الخاصة بها والأغراض التي يمنح من أجلها الترخيص والضمان المالي الذي يؤديه المرخص.

2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المخازن محل النزاع مسلمة للشركة المطعون ضدها بموجب محاضر استلام ثابت بها التزامها بدفع إيجار سنوي محدد عن المتر المربع لمساحة المخزن، الأمر الذي تعد معه تلك المحاضر بمثابة ترخيص بالانتفاع بالمال العام المتمثل في تلك المخازن وتكون خاضعة للشروط والقيود الواردة بها، وكانت تلك المحاضر قد خلت من النص على التزام الشركة المطعون ضدها برسم الجعالة، مما مفاده عدم التزامها بذلك الرسم وبراءة ذمتها من المبلغ محل النزاع، لا سيما وأن القرارات الوزارية المنظمة للمستودعات نصت على ضرورة تحديد رسم الجعالة بالترخيص، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تقومه دون أن تنقضه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على المصلحة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ ... جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا على سند أنها تدير وتمتلك داخل الدائرة الجمركية بميناء بورتوفيق العديد من المستودعات العامة لتخزين البضائع الواردة من الخارج وتقوم بسداد القيمة الإيجارية المستحقة ونسبة من رسوم التخزين لهيئة ميناء البحر الأحمر باعتبارها المنوط بها إدارة الميناء والمخازن، إلا أنها فوجئت بقيام الطاعنة باستقطاع المبلغ سالف الذكر من مستحقاتها لديها دون مسوغ، وإذ امتنعت عن رده أقامت الدعوى. أدعت الطاعنة فرعيا بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بالحصول على تراخيص لمزاولة نشاطها وتقديم بيان عن إيراداتها التخزينية منذ عام 1992 حتى 1997 وذلك حتى يمكن حساب رسوم الجعالة المستحقة عليها طبقا للقانون مع عدم رد المبلغ المطالب به لحين حساب إجمالي تلك الرسوم. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 21/ 11/ 1999 بعدم قبول الدعوى الفرعية وبرفض الدعوى الأصلية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 22 ق استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 6/ 12/ 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت الشركة المطعون ضدها إلى طلباتها دون الفوائد. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برد الرسوم موضوع التداعي تأسيسا على أن المخازن التابعة للمطعون ضدها ليست مرخصة ولا يستحق على البضائع التي تودع بها رسم جعالة، في حين أن الشركة المطعون ضدها تمارس نشاط التخزين المفروض عليه الرسم وفقا للمادة 71 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وأن استحقاق ذلك الرسم لا يتوقف على الترخيص، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه يبين من استقراء نصوص المواد 70 حتى 96 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المنطبق على الواقعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أفرد أحكاما خاصة لكل من المستودع العام والمستودع الخاص والأماكن التي يتم شغلها بالمناطق الحرة، وجعل المناط في تحديد الطبيعة القانونية لكل منها هو الترخيص الصادر بشأنها والذي يتضمن الشروط والأوضاع الخاصة بها والأغراض التي يمنح من أجلها الترخيص والضمان المالي الذي يؤديه المرخص. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المخازن محل النزاع مسلمة للشركة المطعون ضدها بموجب محاضر استلام ثابت بها التزامها بدفع إيجار سنوي محدد عن المتر المربع لمساحة المخزن، الأمر الذي تعد معه تلك المحاضر بمثابة ترخيص بالانتفاع بالمال العام المتمثل في تلك المخازن، وتكون خاضعة للشروط والقيود الواردة بها، وكانت تلك المحاضر قد خلت من النص على التزام الشركة المطعون ضدها برسم الجعالة، مما مفاده عدم التزامها بذلك الرسم وبراءة ذمتها من المبلغ محل النزاع، ولا سيما وأن القرارات الوزارية المنظمة للمستودعات نصت على ضرورة تحديد رسم الجعالة بالترخيص، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تقومه دون أن تنقضه، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن على غير أساس.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد الوكالة - انقضاؤه



عدم انصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً. علة ذلك. م 714 مدني (مثال في شأن تظهير توكيلي لسند أدنى).الحكم كاملاً




عدم انصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته، المشرع افترض اتجاه إرادة المتعاقدين إلى انقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد الوكالة



وجوب إيداع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن بالنقض. م 255 مرافعات. علة ذلك. اقتصار الوكالة على تخويل الوكيل حق "الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها". عدم اتساعها لتوكيل محام للطعن بالنقض.الحكم كاملاً




التمسك بعدم جواز إثبات عقد الوكالة إلا بالكتابة إذا زاد موضوع التصرف محل الوكالة على عشرة جنيهات. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد الوديعة - الوديعة بأجر



تكييف العقد بأنه وديعة بأجر. مؤداه. التزام المودع لديه ببذل عناية الشخص العادي في المحافظة على الشيء المودع. عدم تنفيذ هذا الالتزام. خطأ يرتب المسئولية. نفي المسئولية لا يكون إلا بإثبات السبب الأجنبي.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد الوديعة



عقد الإيجار والوديعة. ماهية كل منهما. إيداع سيارة بجراج عمومي لحفظها لقاء جعل معين. اعتباره عقد وديعة بأجر. مؤداه. عدم خضوعه لأحكام عقد الإيجار.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد الهبة - إنعقاده




بطلان عقد هبة العقار لعدم إفراغه في شكل رسمي لا يمنع من تملك الموهوب له الأعيان الموهوبة بالتقادم الطويل المدة. عقد قسمة الأعيان الموهوبة بالعقد الباطل يلحقه البطلان كذلك. لا يمنع هذا من صحة البيع الذي يتضمنه عقد القسمة عن أعيان لم تؤل ملكيتها للبائع أو لمورثه بسبب عقد الهبة الباطل.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد الهبة



اشتراط المقابل في الهبة. أثره. التبرع بتقديم عقار لجهة إدارية لإقامة مشروع ذي نفع عام تتحمل الإدارة بقيمة نفقاته عقد إداري وليس هبة مدنية. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




الهبة التي يشترط فيها المقابل. عدم اعتبارها من التبرعات المحضة الواجب توثيقها بعقد رسمي. اشتمال العقد على التزامات متبادلة بين طرفيه. اعتباره عقداً غير مسمى لا تجب له الرسمية ولا يجوز الرجوع فيه ولو وردت ألفاظ التنازل والهبة والرجوع .الحكم كاملاً




الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة عدم جواز الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر دون المستتر. شرط ذلك. أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة.الحكم كاملاً




وقوع هبة الدين صحيحة. انتقال ملكية الدين بمقتضى عقد الهبة. رسو مزاد بعض أموال المدين على الموهوب له وخصم ثمنها من الدين. تملكه هذه الأموال بطريق الشراء.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد النقل - عقد النقل الجوي

دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة على سند أنها ليست طرفاً فى عقد النقل الجوى وأنها وكيلة مبيعات للمطعون ضدها الثانية

الحكم كاملاً