جلسة 26 من يناير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد
نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود
توفيق إسماعيل المستشارين.
--------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 26 من يناير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد
نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود
توفيق إسماعيل المستشارين.
--------------
المحكمة
جلسة 6 من أبريل سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد
نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج
يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.
--------------
المحكمة
جلسة 24 من يونيه سنة 1961
برئاسة السيد محمود عياد
نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، وإسحق عبد
السيد، ومحمد زعفراني سالم، وعبد الحسيب عدى، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود
إسماعيل، وحسن خالد، ومحمود توفيق المستشارين.
----------------
المحكمة
جلسة 29 من إبريل سنة 1961
برئاسة السيد محمود عياد
نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد زعفراني
سالم، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وحسن خالد، وأحمد
زكي محمد، ومحمود توفيق المستشارين.
------------
المحكمة
(*)كان قضاء محكمة التمييز الملغاة بالإقليم الشمالي قد جرى على أن حق الحامل في الرجوع على المظهر يسقط إذا تخلف الحامل عن توجيه الاحتجاج إلى المظهر في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 468 تجاري سوري (قرار محكمة التمييز رقم 406 بتاريخ 24/ 10/ 1953).
(2) قاعدة المصلحة في الدعوى. تطبيقها حال رفعها وعند الطعن في الحكم
الصادر فيها. مناطها. كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن حين قضى برفض طلباته
كلها أو بعضها أو أن يكون محكوما عليه بشيء لخصمه أيا كان مركزه في الدعوى سواء
كان مدعيا أو مستأنفا أو مدعى عليه أو مستأنف ضده.
(3) قاعدة عدم جواز الطعن في الأحكام. شرطها.
عدم مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو حجية
الأحكام. علة ذلك.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه
هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من
تلقاء ذاتها.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن مفاد نص
المادتين 3، 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق في
الدعوى حال رفعها تطبق عند الطعن على الحكم الصادر فيها إذ إن مناط المصلحة الحقة
فيه إنما هو كون الحكم المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو
قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوما عليه بشيء لخصمه أيا كان مركز
المحكوم عليه في الدعوى سواء كان مدعيا أو مستأنفا أو مدعى عليه أو مستأنفا ضده.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مناط
إعمال قاعدة عدم جواز الطعن في الأحكام ألا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قواعد
الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي التي رسمها القانون وألا يخرج صراحة أو ضمنا
على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام وأن يحترم مبدأ حجية الأحكام إذ
إن هذه الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن دعوى
إثبات الحالة بصورها المتعددة- وفي غير الحالة المنصوص عليها في المادتين 133، 134
من قانون الإثبات التي ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء المستعجل- لا تعدو أن تكون
دعوى إجرائية تحفظية صرفة يقيمها رافعها على نفقته ليكون ما يثبت فيها من وقائع
سمعها الخبير المنتدب في الدعوى من طرفيها وشهودهم وما يطلع عليه من أوراق أو
مستندات تقدم له، سندا يتقدم به لمحكمة الموضوع بما قد يدعيه مستحقا له تملك هذه
المحكمة أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها في غير
الحالة المشار إليها ينعقد للمحكمة الابتدائية باعتبارها دعوى غير مقدرة القيمة.
5 - إذا رفعت (دعوى إثبات الحالة) بقصد تهيئة
الدليل لإثبات حق موضوعي يدخل في نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية المحددة
بالمادة السادسة من قانون إنشائها رقم 120 لسنة 2008 ينعقد الاختصاص بنظرها
للدائرة الاستئنافية بتلك المحكمة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة أقامها
المطعون ضدهم الثلاثة الأول على البنك الطاعن لدى الدائرة الاستئنافية للمحكمة
الاقتصادية بطلب ندب خبير لفحص مستندات القرض الذي حصلوا عليه وبيان المبلغ
المستخدم منه والعائد المستحق عليه وفقا للعقد دون أن تتضمن أي طلب موضوعي فإنها
تعد - بذلك - من قبيل دعاوى إثبات الحالة التي ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة
الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية باعتبارها مقامة- كما سلف- بطلب غير مقدر القيمة
وأن الحق الموضوعي الذي رفعت بقصد تهيئة الدليل مقدما لإثباته يتعلق بعمليات
البنوك المنصوص عليها في قانون التجارة التي تختص بنظر المنازعات بشأنها المحكمة
الاقتصادية.
6 - إذ قضى الحكم الصادر فيها بانتهاء الدعوى
دون أن يفصل في خصومة ولم يتضمن قضاء ضارا بالطاعن إذ لم يلزمه بشيء ومن ثم فإنه
لا يكون محكوما عليه في معنى المادة 211 من قانون المرافعات ويضحى الطعن فيه بطريق
النقض غير جائز لانتفاء المصلحة بعد أن خلت أسباب النقض من نعي يتعلق ببطلان
إجرائي لأعمال الخبير مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا على البنك الطاعن الدعوى رقم .....
لسنة 5ق القاهرة الاقتصادية- الدائرة الاستئنافية- بطلب الحكم بندب خبير لفحص
مستندات القرض رقم ..... لتحديد المبلغ المستخدم منه والعائد المستحق عليه وقالوا
بيانا لذلك إنهم حصلوا على القرض سالف الذكر من الطاعن وقد تضمن جزءا مدعما عن
طريق وزارة المالية بعائد منخفض بواقع 6% والجزء الآخر بعائد 15.5% وإذ خالف البنك
شروط التعاقد، واحتسب العائد الأخير على إجمالي مبلغ القرض ولم يخطرهم بكشوف حسابهم
لديه ومن ثم كانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ
23/2/2016 بانتهاء الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية
لهذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
-------------------
(44)
الطعن 990 لسنة 76 ق
(2) الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي.
اعتباره قائما ومطروحا دائما على المحكمة لتعلقه بالنظام العام. الحكم الصادر في
موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن فيه. انسحابه بالضرورة
على القضاء في الاختصاص. مؤدى ذلك.
(4) طلب الطاعن المحكوم عليه براءة ذمته من
مبلغ الغرامة في جنحة استنادا لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بجواز وقف
تنفيذ عقوبة الغرامة فيما يتعلق بالمادة 156/ 2 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة
1966. مقتضاه. اعتبار دعواه إشكال قطعي في التنفيذ. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظره
للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي. تصدى القضاء المدني له بنظر ذلك
النزاع وفصله في موضوعه رغم عدم اختصاصه نوعيا. مخالفة للقانون وخطأ.
(5) رفع الإشكال أمام
المحكمة الجنائية. مقتضاه. تقديمه ابتداء للنيابة العامة والتي تقدمه للمحكمة
المختصة. م 525 إ.ج. مخالفة ذلك. عدم قبوله أمام الأخيرة لتعلقه بالنظام العام.
مؤداه. وقوف محكمة النقض بقضائها عند تعيين المحكمة المختصة دون الإحالة إليها.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من
قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق
عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس
على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إن مسألة
الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على
محكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام، إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتما
على قضاء ضمني في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة
وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم
يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى
لها من تلقاء نفسها.
3 - النص في المادة 524 من قانون الإجراءات
الجنائية على أن "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة
الجنايات إذا كان الحكم صادر منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك"
وفي المادة 527 منه على أنه "في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال
المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع
الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات". فإن مؤدى
ذلك أن الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية وإن كان ينعقد أصلا
للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم لما يثيره تنفيذ هذه الأحكام من منازعات ذات
طابع جنائي يكون من الوضع الطبيعي أن تختص بها المحاكم الجنائية، فإنه ينعقد أيضا
للمحكمة المدنية وذلك في حالة ما إذا كان الحكم ماليا أي ينطق بجزاء نقدي يقتضي
تنفيذه تطبيق قواعد التنفيذ المدنية وهي الحجز والبيع الجبري فتدخل في ذلك الأحكام
الصادرة بالغرامة وما يجب رده والتعويض والمصاريف وكان التنفيذ يتم على أموال
المحكوم عليه سواء أكانت مملوكة له أصلا أو اعتقدت سلطة التنفيذ أنها مملوكة له
وأن يكون الإشكال مرفوعا من غير المحكوم عليه الذي يدعى لنفسه حقوقا على أموال
المحكوم عليه أما إذا كان الإشكال مرفوعا من المحكوم عليه فإن الاختصاص بنظره
ينعقد للمحكمة الجنائية باعتبار أنه- وفي الحالة الأخيرة– يتعلق بالحكم ذاته سواء
من حيث وجوده أو قوته التنفيذية أو إجراءات تنفيذه وهي جميعها من المسائل الجنائية
التي لا مبرر لأن تختص بها المحكمة المدنية.
4 - إذ كان الثابت أن طلبات الطاعن- المحكوم
عليه- في الدعوى الراهنة هي الحكم ببراءة ذمته من مبلغ الغرامة المحكوم بها عليه
في الجنحة رقم ... لسنة 1991 مستأنف بنها والتي جرى الحجز على أمواله تنفيذا له
استنادا إلى أنه وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 37 لسنة 15ق
دستورية بتاريخ 3/8/1996 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156
من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة
الغرامة فإنه يحق له طلب وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه في الجنحة
سالفة الذكر واعتبار الحكم الصادر بشأنها كأن لم يكن كأثر لحكم المحكمة الدستورية
آنف البيان وباعتباره قانونا أصلح للمتهم فإن دعواه- وبهذه المثابة- تكون- وفي
تكييفها القانوني السليم- إشكال قطعي في تنفيذ حكم الغرامة الصادر ضده في الجنحة
السالف ذكرها مرفوع من المحكوم عليه ومن ثم فلا تختص المحكمة المدنية بنظره وإنما
ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الجنائي. وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع استئناف الحكم الصادر من محكمة الخانكة
الابتدائية وهي غير مختصة نوعيا بنظر النزاع بما يتضمن قضاء ضمنيا باختصاصه فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
5 - لئن كانت الهيئة العامة للمواد المدنية
والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 2050 لسنة 74ق جلسة 24/6/2014
إلى أن القضاء بعدم الاختصاص يكون مع الإحالة إلا أنه لما كان رفع الإشكال أمام
المحكمة الجنائية يتم عن طريق تقديمه ابتداء للنيابة العامة التي تقدمه للمحكمة
عملا بنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية فلا يكون مقبولا أمامها إذا رفع
بغير هذا الطريق لتعلق طرق رفع الدعاوى وتقديم الطلبات بالنظام العام، فإن المحكمة
(محكمة النقض) تقف بقضائها عند حد تعيين المحكمة المختصة دون أن يكون ذلك متبوعا
بالإحالة.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني
محكمة الخانكة الابتدائية، بطلب الحكم ببراءة ذمته من دين الغرامة المحكوم بها
عليه في الجنحة رقم ... لسنة 1991 مستأنف بنها على سند من أنه قدم للمحاكمة
الجنائية في الجنحة آنفة الذكر بتهمة تبوير أرض زراعية وحكم عليه فيها بالحبس
ثلاثة أشهر مع الإيقاف وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه بحكم صار باتا وأن تابعي
المطعون ضده الأول قاموا بالحجز على أمواله تنفيذا لهذا الحكم، وإذ قضت المحكمة
الدستورية العليا في الدعوى رقم 37 لسنة 15ق دستورية بجلسة 3/8/1996 بعدم دستورية
الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنته من
عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، وإذ كان يتعين وكأثر لهذا الحكم وقف تنفيذ
عقوبة الغرامة المحكوم بها عليه في الجنحة سالفة البيان واعتبار الحكم الصادر
بشأنها كأن لم يكن فقد أقام الدعوى. رفضت محكمة أول درجة الدعوى بحكم استأنفه
الطاعن أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئناف رقم ... لسنة
38 ق وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها أصليا نقض الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة
نوعيا بنظره، واحتياطيا رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة