الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 أغسطس 2022

الطعن 22 لسنة 25 ق جلسة 24 / 6 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 رجال قضاء ق 13 ص 331

جلسة 24 من يونيه سنة 1961

برئاسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد زعفراني سالم، وعبد الحسيب عدى، وفرج يوسف، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد، ومحمود توفيق المستشارين.

-----------------

(13)
الطلب رقم 22 لسنة 25 ق "رجال القضاء"

قضاة. أقدمية.
تحديد أقدمية من يعين من رجال مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الحكومة في وظائف القضاء أمر جوازي في حدود المصلحة العامة.

---------------
جرى قضاء محكمة النقض على أن نص المادة 22/ 7 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء بتحديد أقدمية من يعينون في وظائف القضاء من بين رجال مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة لدرجات القضاء التي يعينون فيها هو أمر جوازي تمارسه الجهة الإدارية في حدود المصلحة العامة. فمتى كانت أقدمية الطالب قد حددت بين غالبية زملائه من داخل كادر القضاء فإن القرار المطعون فيه لا يكون مشوباً بمخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر، وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الوقائع تتلخص في أن الطالب قد رفع هذا الطعن في القرار الجمهوري الصادر بتاريخ 23/ 4/ 1958 الخاص بتعيينات وتنقلات قضائية بالمحاكم والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/ 4/ 1958 وطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد السيد/ الأستاذ..... وطلب تحديد أقدميته على أن تكون سابقة على السيد/ الأستاذ.... مع إلزام المطعون عليهما بالمصروفات. وقرر الطالب أنه حصل على إجازة الليسانس في الحقوق في سنة 1948 ثم عين في وظيفة مندوب من الفئة "ب" بإدارة قضايا الحكومة بالقرار الوزاري الصادر في 12/ 6/ 1949 وظل يتدرج في الترقية حتى وصل إلى وظيفة محامٍ من الفئة الممتازة اعتباراً من 1/ 9/ 1956 ثم بتاريخ 25/ 4/ 1958 صدر القرار المطعون فيه بتعيينه قاضياً بمحكمة القاهرة وحدد أقدميته تالية للسيد/.... الذي وضع تالياً للأستاذ..... وكيل النائب العام من الفئة الممتازة. ويقول الطالب إنه بتاريخ 31/ 7/ 1956 صدرت حركة قضائية تضمنت تعيين خمسة من أعضاء إدارة قضايا الحكومة من درجة محامٍ في مناصب قضاة بالمحاكم وهم الأساتذة...... - وقد حددت أقدميتهم وقتئذ على رأس كافة أعضاء النيابة الذين رقوا في الحركة المذكورة من درجة وكلاء للنائب العام إلى درجة وكلاء من الدرجة الأولى الممتازة – ويستطرد الطالب قائلاً: إن أعضاء إدارة القضايا الخمسة المذكورين كانوا لاحقين عليه في كشف أقدمية أعضاء إدارة القضايا وكان يتعين على وزارة العدل عند اختياره قاضياً في سنة 1958 أن تراعى أقدميته بحيث تكون سابقة على زملائه السابق الإشارة إليهم لأنه لو كان اختير للقضاء معهم في حركة 31/ 7/ 1956 لكان ترتيبه سابقاً عليهم وأضاف أن زملاء له في إدارة القضايا وصلوا في سنة 1960 لدرجة مستشار مساعد وأن تعيينه في القضاء أضاع عليه فرصة الترقي مثل زملائه المذكورين.
ومن حيث إن وزارة العدل ردت على الطعن بأن المادة 22/ 7 من القانون رقم 188 سنة 1952 الخاص باستقلال القضاء تنص على أنه يجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات - وتقول إن مؤدى هذا النص أن تحدد الأقدمية من تاريخ التعيين في الدرجة المماثلة أمر جوازي لصاحب الاختصاص في تحديد الأقدمية وهو مجلس القضاء الأعلى الذي عرض عليه أمر تعيين الطالب فحدد أقدميته على الوجه المتنازع عليه - وقدمت النيابة العامة مذكرتين في الطعن أشارت فيهما أن نص المادة 22/ 7 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء لم يرد على سبيل الوجوب بل ترك الأمر جوازياً للوزارة تمارسه في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة وأشارت إلى ما سبق أن قررته الجمعية العمومية لمحكمة النقض من أنه متى كان الطالب من أعضاء إدارة قضايا الحكومة وحددت أقدميته عند تعيينه في المرسوم المطعون فيه مع غالبية من يماثلونه فإنه ليس في هذا ما يخالف القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن نص المادة 22/ 7 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء - بتحديد أقدمية من يعينون في وظائف القضاء من بين رجال مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعيينهم في الدرجات المماثلة لدرجات القضاء التي يعينون فيها هو أمر جوازي تمارسه الجهة الإدارية في حدود المصلحة العامة - ولما كان يبين من مراجعة كادر القضاء أن أقدمية الطالب قد حددت بين غالبية زملائه من داخل هذا الكادر - فإن القرار المطعون فيه لا يكون مشوباً بمخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة، ومن ثم يتعين رفض الطلب.

الطعن 27 لسنة 29 ق جلسة 22 / 11 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 أحوال شخصية ق 116 ص 703

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.

------------------

(116)
الطعن رقم 27 لسنة 29 ق "أحوال شخصية"

(أ) حكم. "بياناته" اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. أحوال شخصية. نظام عام. نيابة عامة.
بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية بيان جوهري. إغفاله يترتب عليه البطلان. إغفال هذا البيان في الحكم الابتدائي مع تأييده من المحكمة الاستئنافية بأسباب مستقلة لا محل للنعي بالبطلان في هذه الحالة.
)ب) وقف. "شروط الواقف". مصارف الريع. "تغيير الواقف لشروطه".
اشتراط الواقف بعض مصارف الوقف من عموم الريع مقدماً على الاستحقاق. إحداث تغيير في شروط الواقف من حيث إنشاء الوقف وأيلولة الاستحقاق لمن عينهم وحصر الاستحقاق فيهم، لا يتناول هذه المصارف بشيء.

------------------
1 - إذا كان بيان اسم عضو النيابة الذي يبدي رأيه في قضايا الأحوال الشخصية والوقف هو بيان جوهري يتعلق بالنظام العام ولازم لصحة الحكم بحيث يترتب على إغفاله البطلان وفقاً للمادة 349 من قانون المرافعات (1) ، إلا أنه متى كان هذا العيب قد لحق بالحكم الابتدائي وكانت محكمة الاستئناف لم تعرض لهذا البطلان ولم تنبه إليه وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي بأسباب مستقلة - دون أن تقضي ببطلان الحكم الابتدائي مع الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد - فإن النعي على حكمها بالبطلان يكون في غير محله إذ ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها بعد أن حققت المحكمة الاستئنافية بحكمها على هذه الصورة غرض الشارع.
2 - إذا نص الواقف في إشهاد وقفه الأصلي على أنه يكون من بعده وقفاً مقسماً إلى 24 قيراطاً وزعها على مستحقيها المبينين بالإشهاد المذكور وشرط في وقفه هذا شروطاً أكد العمل بها منها أن يبدأ من ريع كامل الوقف بإصلاح عينه وما فيه البقاء لمنفعته ولو صرف في ذلك جميع غلته ومنها أن يصرف من ريع هذا الوقف مبالغ في وجوه الخير فقد دل بذلك على أن هذه المصارف تخرج من عموم الريع مقدمة على الاستحقاق ومن ثم فإذا كان التغيير الذي أحدثه الواقف قد انصب على إنشاء الوقف وأيلولة الاستحقاق لمن عينهم وحصر الاستحقاق فيهم دون أن يتناول بالتعديل شيئاً من هذه المصارف، فإن الحكم الطعون فيه إذ التزم هذا النظر لا يكون قد خالف القانون أو غرض الواقف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن واقعة الدعوى تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 266 سنة 1956 كلي القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد وزارة الأوقاف طلب الحكم فيها بأن يكون ريع الـ132 فداناً المشار إليها في إشهاد التغيير الصادر من محكمة عابدين الشرعية بتاريخ 28/ 3/ 1940 منحصراً جميعه في الموقوف عليهم المذكورين بالإشهاد المذكور ومنع تعرض وزارة الأوقاف له فيما تطلبه وقال شرحاً لدعواه إن المرحوم على بك شريف قد صدر منه إشهاد شرعي أمام محكمة مصر الشرعية في 21/ 7/ 1903 بوقف 243 ف على نفسه مدة حياته ثم من بعده على من ذكرهم بكتاب وقفه وبالصيغة التي ذكرها بإشهاده المذكور وكان من شرطه أن يصرف من ريع الوقف سنوياً 250 جنيهاً على الوجه الآتي: - 100 جنيه ذهباً في وجوه الخيرات على تربة الواقف و100 جنيه في عمارة مدفن زوجة الواقف و50 جنيهاً تصرف في خيرات على تربة والدة الواقف ووالده - وفي 8 مارس سنة 1909 صدر إشهاد من الواقف بما له من الشروط العشرة بتغيير في هذا الوقف بإخراج إناس من الموقوف عليهم وإدخال آخرين على الوجه المبين بإشهاد التغيير المشار إليه. وفي 28/ 3/ 1940 عاد فأصدر إشهاد آخر أمام محكمة عابدين الشرعية بتغيير في مصارف وقفه السابق وجعل وقفه على النحو الآتي: 111 ف و5 ط و20 س على الجمعيات الخيرية الإسلامية التي عددها وجعل كذلك 66 ف و3 ط و10 س من القدر الموقوف وقفاً على أولاد المرحوم إبراهيم بك شريف والذين من بينهم المدعي ومن بعدهم على أولادهم ونسلهم وعقبهم وهكذا وجعل 66 ف و3 ط و10 س وقفاً على كريمتي المرحوم عز الدين بك شريف ومن بعدهما على أولادهما ثم تنازل عن الشروط العشرة وألغي ما يخالف ذلك أو ينافيه مما هو مبين بإشهاد التغيير الصادر في سنة 1909 وأن يكون المعول عليه ما ورد في هذا الإشهاد الأخير - وأن المدعي هو الحارس القانون على الوقف الأهلي وواضع يده عليه ويستغله من بعد وفاة الواقف ويوزع ريعه على الموقوف عليهم - وأن وزارة الأوقاف "المطعون عليها" والناظرة على الوقف الخيري تتعرض له وتطالبه بدفع قيمة ما يخص القدر الذي تحت يده من الوقف الأهلي في مبلغ الـ 250 جنيهاً المشروط للخيرات وبتاريخ 11 من فبراير سنة 1957 حكمت المحكمة الابتدائية حضورياً برفض الدعوى تأسيساً على أن إشهاد التغيير الصادر في سنة 1940 كان بالنسبة للوقف الأهلي وأن الزيادة في نصيب الخيرات لا تدل على أن الواقف عدل عن شرطه بالنسبة لمبلغ الخيرات المذكور بل تدل على أنه أراد الزيادة في الخيرات ولا تعارض بين هذا التوسع في الخيرات وبين الاحتفاظ بصرف المبلغ المشروط لها - فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 52 سنة 74 ق استئناف القاهرة طالباً إلغاء الكم المستأنف والقضاء له بطلباته الابتدائية - وبتاريخ 25/ 4/ 1959 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما أضافته هي من أسباب أخرى فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة الأحوال الشخصية وقد نظر أمام هذه الدائرة بجلسة 14 من أكتوبر سنة 1961 وفيها لم يحضر الطاعن ولا المطعون عليه ولم يقدم دفاعاً ما وصممت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكراتها الموقعة من رئيس النيابة الأستاذ محمود الأزرق التي أنهت فيها أصلياً إلى طلب نقض الحكم لبطلانه واحتياطياً رفض الطعن.
وحيث إن النيابة العام نعت على الحكم فيه بطلانه إذ بني على الحكم الابتدائي الذي أيده مستنداً إلى أسبابه مع أن هذا الحكم الأخير باطل بطلاناً من النظام العام لخلوه من بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية وعدم إفصاحه عن أن اسم عضو النيابة الوارد في ديباجته هو صاحب ذلك الرأي.
وحيث إنه وإن كان بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضايا الأحوال الشخصية أو الوقف هو بيان جوهري متعلق بالنظام العام ولازم لصحة الحكم ويترتب على إغفاله البطلان وفقاً للمادة 349 من قانون المرافعات وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وقد لحق هذا العيب الحكم الابتدائي وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تبطله وتفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراء الصحيح الواجب اتباعه - إذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف لم تعرض لهذا البطلان ولم تنبه إليه - ومضت في نظر الموضوع وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف بأسباب مستقلة فإن النعي على حكمها بالبطلان يكون في غير محله إذ ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرفة لا يعتد بها بعد أن حققت بحكمها على هذه الصورة غرض الشارع.
وحيث إن هذا الطعن أقيم على أربعة أسباب يتحصل أولها في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بمخالفته قواعد الإثبات واعتماده على سبب مغاير للواقع في الدعوى، ذلك أنه أقام قضاءه على أن الواقف أراد بإشهاد التغيير الصادر في سنة 1940 أن يغير في وقفه (الأهلي) مع أن الوارد بذلك الإشهاد الأخير هو أنه أراد "التغيير في وقفه الأصلي" كما ثبت ذلك من اطلاع المحكمة على سجل إشهاد التغيير بمحضر الجلسة 22/ 11/ 1958 وهو يجعل التغيير غير منحصر في الجزء الأهلي بل يجعله شاملاً لإنشاء الوقف الأصلي وشروطه ومصارفه وحلوله محل ما ورد بالحجة الأصلية، ويتحصل ثانيهما في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق المادة 150 مدني والمادة 280 من اللائحة الشرعية إذ انحرف في تفسير إشهادي سنة 1909 وسنة 1940 عن عبارتهما الواضحة وعن اتباع أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة التي تجعل شرط الواقف كنص الشارع إذ الظاهر من إشهاد سنة 1940 أن الواقف قسم وقفه إلى وقفين أحدهما خيري على الجمعيات الخيرية المبينة به والثاني أهلي على من عينهم فه حتى إذا انتهى من بيان ذلك قال إنه "ألغى ما يخالف ذلك أو ينافيه" ثم قال "إنه يكون المعول عليه ما دونه في هذا الإشهاد الصادر اليوم" وبهذا يكون الواقف قد أبطل وألغى مصرف الـ 250 جنيهاً على المدافن والترب وهذا هو ما عناه الواقف وقصد إليه، ومحصل السبب الثالث تقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ بني على قياس خاطئ إذ قاس حكم شرط خاص "وهو مصرف الـ 250 جنيهاً على الترب" على حكم شرط عام هو الصرف على إصلاح عين الوقف لأن الإصلاح شرط عام مقرر في الفقه بالإجماع وواجب الاتباع ولو لم يذكره الواقف وذكره يعتبر نافلة أما الصرف على الترب فهو شرط خاص لا يتقرر إلا بنص من الواقف - ومحصل السبب الرابع يقوم على بطلان الحكم لبنائه على عدة أسباب أحدهما مغاير للواقع وعلى عدة قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان جوهرياً ثم تبين فساد بعض هذه القرائن ولا يعرف أثر ذلك في تأسيس الحكم فيكون قد عاره بطلان جوهري موجب لنقضه.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على إشهاد الوقف الأصلي الصادر في سنة 1903 أن الواقف أنشأ وقفه هذا "243 فداناً و22 قيراطاً و16 سهماً" على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفاً منقسماً إلى 24 قيراطاً منها 6 قراريط لمن يحدثه الله له من أولاد، 6 قراريط لوالدته، 12 قيراطاً لزوجته مدة حياتهم فإذا انقرضوا كانت 8 قراريط منه لأشخاص معينين، 12 قيراطاً للعلماء المدرسين بالأزهر وقيراطان لأقارب الواقف الفقراء وقيراطان للناظر وشرط في كتاب وقفه المذكور شروطاً أكد العمل بها منها أن يصرف من ريعه 250 جنيهاً ذهباً في وجوه خيرات ومبرات مختلفة على تربته وتربة والدته ووالده وعمارة مدفن زوجته وفي وجوه خيرات ومبرات على مدفنها حسبما يقتضيه الوجه الشرعي كل ذلك بالكيفية وعلى الوجه المشروع بكتاب الوقف المشار إليه وجاء بإشهاد التغيير المحرر في سنة 1909 أن الواقف أخرج والدته من الاستحقاق وضم ما كانت تستحقه إلى استحقاق زوجته كما أخرج الأشخاص المعينين بالإشهاد الأول وكذا أقاربه الفقراء من استحقاق الـ 10 قراريط المشار إليها فيه وجعل من وقفه بعد وفاته ووفاة زوجته 12 قيراطاً للعلماء المدرسين بالجامع الأزهر، 10 قراريط لطلبة العلم به وقيراطين لمن يكون ناظراً كل ذلك بالكيفية وعلى الوجه المشروح بإشهاد التغيير المشار إليه وأبطل المشهد وألغى ما يخالف ذلك أو ينافيه مما هو مبين بإشهاد الوقف المذكور ثم جاء بإشهاد التغيير الأخير المحرر في سنة 1940 وقرر أنه يريد التغيير في الوقف الأصلي وما حصل فيه بعد ذلك من تغيير. وبموجب هذا الإشهاد الأخير أخرج السادة العلماء وجعل من وقفه هذا 111 ف و15 ط و20 س على الجمعيات الخيرية الإسلامية التي عددها أما باقي الأطيان الموقوفة ومقدارها 132 ف و6 ط و20 س فقد وقفها مناصفة على أشخاص معينين كل ذلك على الوجه المبين بإشهاد التغيير الأخير وألغى ما يخالف ذلك أو ما ينافيه مما هو مبين في إشهاد سنة 1909. وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه "أن الواقف شرط شروطاً أكد العمل بها منها أن يبدأ الناظر على الوقف (والمتولي) عليه من ريع كامل الوقف بإصلاح عينه وما فيه البقاء لمنفعته ولو صرف في ذلك جميع غلته ومنها أن يصرف من ريع هذا الوقف بعد وفاة الواقف ووفاة من ذكرهم في كل سنة هلالية مبلغ 250 جنيهاً في وجوه خيرية عينها" ثم بين الجهة التي يصرف فيها كل مبلغ إذا تعذر صرفه في مصرفه المحدد وهذه الشروط لم يعدل عنها في إشهادي التغيير الصادرين في سنة 1909 وسنة 1940 ولا يمكن أن تشملها عبارته العامة في كلا التغييرين من إبطاله ما خالف ما ورد بإشهادي التغيير" وكذلك قال الحكم "إن عبارة الواقف في كتاب وقفه الصادر في سنة 1903 قد ورد به أن يبدأ الناظر من ريع كامل الوقف بإصلاح عينه إلخ ثم عين من يصرف إليه باقي الريع وهم في الكتاب المذكور أولاده ووالدته وزوجته فلما غير في شرط الوقف بإشهاد سنة 1909 جعل التغيير منحصراً فيمن ذكرهم الوقف وهم مستحقو الريع بعد ما شرط صرفه للإصلاح والخيرات وكذلك الحال في إشهاد التغيير الحاصل في سنة 1940 الأمر الذي يؤكد أن ما ورد بإشهادي التغيير من إبطال وإلغاء كل ما يخالف ما ورد بهما لا يمكن أن يمس الشروط التي شرطها وأكد العمل بها وهي التي أمر أن يبدأ الناظر بالصرف من كل الريع عليها" - فإن هذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ولا لغرض الواقف لأنه وقد نص في إشهاد وقفه الأصلي على أنه من بعده يكون وقفاً منقسماً إلى 24 ط وزعها على مستحقيها المبينين بالإشهاد المذكور وشرط في وقفه هذا شروطاً أكد العمل بها منها أن يبدأ من ريع كامل الوقف بإصلاح عينه وما فيه البقاء لمنفعته ولو صرف في ذلك جميع غلته ومنها أن يصرف من ريع هذا الوقف 250 جنيهاً في وجوه خيرات على الترب - فقد دل بذلك على أن هذه المصارف تخرج من عموم الريع مقدمة على الاستحقاق أما التغيير الصادر في سنة 1909 وكذلك التغيير الصادر في سنة 1940 فقد انصب كل منهما على إنشاء الوقف وأيلولة الاستحقاق لمن عينهم وحصر الاستحقاق فيهم بمقتضاهما ولم يتناول التغيير شيئاً من هذه المصارف - ومن ثم يكون النعي بجميع وجوهه على غير أساس ويتعين رفضه.


 (1) راجع قاعدة رقم 10 جلسة 8/ 11/ 1961.

الطعن 48 لسنة 29 ق جلسة 25 / 11 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 رجال قضاء ق 89 ص 577

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، ومحمد زعفران سالم، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وحسن خالد، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.

---------------

(18)
الطلب رقم 48 سنة 29 ق "رجال القضاء"

إجراءات الطلب. "ميعاد رفعه".
يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به.

----------------
تنص المادة 92/ 2 من القانون رقم 56 سنة 1959 في شأن السلطة القضائية على أن "يرفع الطب (المتعلق بشأن من شئون القضاة) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به". فإذا كان الطاعن لم يتقدم لوزارة العدل بتظلمه في القرار الخاص باستحقاقه لعلاوة دورية إلا بتاريخ 12/ 9/ 1957 وبطلب الطعن في القرار المذكور أمام الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض إلا بتاريخ 15/ 12/ 1959 مع أن القرار المطعون فيه قد صدر في 30/ 1/ 1952، وعلم الطاعن بصدوره موفور على وجه التحقيق منذ أن صرف مرتبه الشهري على الأساس الذي لا يرتضيه عقب صدور القرار سالف الذكر، فإنه يكون قد جاوز ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للطعن قانوناً ويكون الطعن غير مقبول شكلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما أورده الطالب في طلبه - أنه بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1948 صدر قرار وزاري بتعيين الطالب في وظيفة معاون نيابة في الدرجة ذات المربوط الثابت وقدره 144 جنيهاً في السنة وقد باشر العمل بهذا المرتب اعتباراً من أول يناير سنة 1949، وهو التاريخ الذي اعتبر بدء تعيينه في تلك الوظيفة، وفي 7/ 1/ 1950 صدر قرار بتعيينه مساعداً للنيابة في الدرجة ذات المربوط من 180 إلى 300 جنيه سنوياً مع منحه أول المربوط اعتباراً من أول يناير سنة 1950 ثم عدل مرتبه إلى مبلغ 240 جنيهاً سنوياً إعمالاً لحكم القانون رقم 116 لسنة 1948 اعتباراً من 3/ 6/ 1950 ثم صدر مرسوم في 13/ 9/ 1950 بتعيينه وكيلاً للنيابة من الدرجة الثالثة في الدرجة المالية من 300 إلى 360 جنيهاً سنوياً بعلاوة قدرها 36 جنيهاً كل سنتين اعتباراً من 15/ 10/ 1950 ثم وكيلاً للنيابة من الدرجة الثانية في الدرجة المالية من 360 إلى 480 جنيهاً سنوياً بالقرار الوزاري الصادر في 15/ 10/ 1951 وذلك اعتباراً من 27/ 10/ 1951 وأنه بتاريخ أول يناير سنة 1952 منح علاوته الدورية الأولى ثم منح علاوته الدورية الثانية في أول يناير سنة 1954 واستطرد الطالب مشيراً إلى تدرج ترقياته وتطورات مرتبه إلى أن قال إن علاوته الدورية الأولى كان يتعين صرفها له اعتباراً من أول يناير سنة 1951 على أساس أنه في هذا التاريخ كان قد انقضى عليه عامان في وظيفته طبقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1948 وبالقانون رقم 68 لسنة 1950 وأن خطأ وزارة العدل بالنسبة لتاريخ استحقاق العلاوات قد تتابع مما فوت عليه حقه في صرف الفروق التي بينها بالطلب والتي تمثل ما كان يجب صرفه له مع مرتبه لو احتسبت العلاوات الدورية على الأساس القانوني السليم وانتهى إلى طلب الحكم بتعديل تواريخ استحقاقه للعلاوات الدورية واعتبار أول يناير سنة 1951 تاريخ استحقاقه العلاوة الأولى وبأحقيته في باقي علاواته الدورية كل سنتين على هذا الأساس وتعديل مرتبه تبعاً لذلك وصرف الفروق الناتجة عن الحساب الصحيح لتواريخ استحقاق العلاوات. وقد أودعت وزارة العدل ملف خدمة الطالب ومذكرة طلبت فيها رفض الطلب، كما أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطلب شكلاً واحتياطياً رفضه موضوعاً.
وحيث إن النيابة العامة أسست دفعها على أن قرار صرف علاوة الطالب الدورية في 1/ 1/ 1952 قد صدر وأنه صرف علاوته على هذا الأساس الذي لا يرتضيه وحصل على علاوات لاحقة على نفس الأساس بناءً على قرارات وزارية بذلك وأن الطالب لم يتظلم إلى وزارة العدل إلا في 12/ 9/ 1957. كما لم يطعن بتقديم هذا الطلب إلا في 15/ 12/ 1959 وبذلك يكون قد جاوز ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للطعن قانوناً.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان يبين من ملف خدمة الطالب أنه صدر قرار وزاري في 30/ 1/ 1952 بمنحه علاوة قدرها ثلاثة جنيهات اعتباراً من 1/ 1/ 1952 وتلك هي العلاوة الدورية الأولى موضوع الطعن والتي ترتبت علاواته اللاحقة على أساسها وكانت المادة 92/ 2 من القرار بقانون 56 لسنة 1959 قد نصت على أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به وكان الطاعن لم يتقدم بالتظلم لوزارة العدل إلا في 12/ 9/ 1957 ولم يقدم طلبه بالطعن في ذلك القرار أمام هذه الهيئة إلا في 15/ 12/ 1959 بينما علمه بصدوره موفور على وجه التحقيق منذ أن صرف مرتبه الشهري على الأساس الذي لا يرتضيه عقب صدور القرار المذكور فإنه يتعين قبول الدفع والقضاء بعدم قبول الطلب شكلاً.

الطعن 44 لسنة 28 ق جلسة 25 / 11 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 رجال قضاء ق 88 ص 573

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، ومحمد زعفران سالم، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وحسن خالد، وأحمد زكي محمد، وأحمد الشامي، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.

-----------------

(17)
الطلب رقم 44 سنة 28 ق "رجال القضاء"

(1) أهلية "ترقية".
لم يورد القانون تعريفاً لدرجة الأهلية. للجهات المختصة بإجراء الحركة القضائية أن تضع قواعد للتقدير تلتزمها بصفة مطلقة بين القضاة جميعاً.
(2) تفتيش قضائي. "تقدير درجة الأهلية".
ليس في القانون ما يوجب التفتيش على القضاة قبل كل حركة قضائية يجوز تقدير درجة الأهلية مما أودع ملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافية لذلك.

---------------
1 - لم يورد قانون استقلال القضاء تعريفاً لدرجة الأهلية التي تتخذ أساساً للترقية إلى وظائف القضاء فيما عدا وظائف القضاة من الدرجة الثانية ووظائف النيابة من الدرجة الأولى (م 21/ 2 م ق 188 سنة 1952) ومن ثم كان للجهات المختصة وهي بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضي على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاة جميعاً وغير مخالف للقانون. ولما كان مجلس القضاء قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية لدرجة وكيل محكمة إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة "فرق المتوسط" فإن القرار المطعون فيه إذ التزم هذه القاعدة لا يكون قد خالف القانون.
2 - ليس في القانون ما يوجب التفتيش على القضاة قبل كل حركة قضائية. وإذا كانت المادة السادسة من قرار وزارة العدل المؤرخ 17/ 4/ 1952 قد نصت على أن ينتقل المفتشون القضائيون بناءً على طلب رئيس التفتيش مرة على الأقل كل سنة لفحص عمل القاضي فإنه ليس هناك ما يمنع في حالة عدم تحقق ذلك من أن يكون ما في ملف القاضي من تقارير وبيانات أوراق كافياً لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمئن إليه ويمكن معه مقارنة درجة أهليته بدرجة أهلية زملائه مقارنة تقوم على أساس صحيح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطالب طعن بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1958 في القرار الجمهوري الصادر في 16 سبتمبر سنة 1958 والمنشور بالجريدة الرسمية في 25 سبتمبر سنة 1958 طالباً الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها وبأحقيته لهذه الدرجة من تاريخ القرار المطعون فيه وبأن تكون أقدميته سابقة على زملائه الذين رقوا بهذا القرار وبأحقيته في فرق المرتب مع إلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبني طعنه على سببين حاصل أولهما أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن عدداً من زملائه الذي يلونه في الأقدمية قد رقوا إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها في حين أنهم لا يفضلونه في الأهلية وذلك مخالف لنص المادة 21 من قانون استقلال القضاء - وحاصل السبب الثاني أن إدارة التفتيش القضائي قد تعمدت عدم فحص عمله خلال سنتي 1957 و1958 وأن ذلك مخالف لما يوجبه قانون استقلال القضاء من ضرورة التفتيش على أعمال رجال القضاء مرة في كل سنة. وكانت نتيجة ذلك حرمانه من الترقية. وقدمت وزارة العدل مذكرة أوردت فيها أن هذا الطعن تكميلي لطعون سابقة لم يفصل فيها بعد، وأن الطالب عند إجراء الحركة المطعون على القرار الصادر بها وكذا عند إجراء الحركات السابقة عليها لم يبلغ درجة الأهلية التي تؤهله للترقية، وأن مجلس القضاء الأعلى قد قرر وجوب استقرار حالة المرشح للترقية في درجة "فوق المتوسط" في التقريرين الأخيرين على أن يكونا متواليين، وهو ما لم يتحقق بالنسبة للطاعن، وانتهت إلى التمسك برفض الطلب وإلزام صاحبه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقدمت النيابة العامة مذكرة قالت فيها إن عمل الطالب - على ما يبين من ملفه السري - قد فحص بمعرفة التفتيش القضائي في الفترات من أول أكتوبر لآخر ديسمبر سنة 1950 ومن أول مارس إلى 31 مايو سنة 1952 ومن أول نوفمبر سنة 1953 إلى 31 يناير سنة 1954 ومن أول فبراير إلى آخر أبريل سنة 1954 ومن أول مايو لآخر يونيه سنة 1956 وقد قدرت كفايته في كل مرة بدرجة "متوسط". وأن ما يقوله الطالب من أن قانون استقلال القضاء يحتم التفتيش على أعمال القضاة في كل سنة لا سند له. وأن الوزارة قد التزمت في الحركة المطعون على القرار الصادر بها القاعدة التي قررها مجلس القضاء من وجوب حصول المرشح للترقية على تقريرين متتاليين تكون حالته فيهما قد استقرت في درجة فوق المتوسط. وأن تقدير كفاية الطالب متروك للمحكمة. وأن الطلب الماثل مستقل عن الطعون السابقة التي كان الطالب قد تقدم بها طعناً على القرارات الصادرة بحركات قضائية سابقة والتي قد فصل في جميعها بالرفض بجلسة 25 مايو سنة 1957.
ومن حيث إن ما ينعاه الطالب في السبب الأول مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "فيما عدا وظائف القضاة من الدرجة الثانية ووظائف النيابة من الدرجة الأولى يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية" غير أن القانون لم يورد تعريفاً للأهلية ومن ثم كان للجهات المختصة وهي بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة الأهلية على أن يكون التزام هذه القاعدة مطلقاً بين القضاة جميعاً وغير مخالف للقانون. فإذا كان مجلس القضاء قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة "فوق المتوسط" فإنه يتعين على الوزارة أن تلتزم هذه القاعدة. ومتى كان ذلك وكان الثابت من مراجعة الملف السري للطالب وما احتواه من تقارير وأوراق أن كفايته قد قدرت في جميع المرات التي فحص فيها عمله بدرجة "متوسط" في حين أن البيانات المستخرجة من واقع السجلات السرية لزملائه الذين تخطوه في الترقية كانت قد استقرت في درجة "فوق المتوسط" فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن السبب الثاني مردود أيضاً بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في القانون ما يوجب التفتيش على القضاة قبل كل حركة وأنه وإن كانت المادة السادسة من قرار وزارة العدل الصادر بتشكيل إدارة التفتيش القضائي في 17 من أبريل سنة 1952 قد نصت على أن "ينتقل المفتشون القضائيون بناءً على طلب رئيس التفتيش مرة على الأقل كل سنة لفحص عمل القاضي إلا أنه ليس ثمة ما يمنع في حالة عدم تحقق ذلك أن يون ما في ملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافياً لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمأن إليه - ويمكن معه مقارنة درجة أهليته بدرجة أهلية زملائه مقارنة تقوم على أساس صحيح. وإذ كان ذلك وكان سبب إغفال ترقية الطالب ما تبين من مقارنة أهليته بأهلية زملائه الذين تخطوه في الترقية ولم يكن في ملفه ما ينقض ذلك فإن النعي يكون في غير محله.

الطعن 479 لسنة 26 ق جلسة 22 / 6 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 87 ص 567

جلسة 22 من يونيه سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

----------------

(87)
الطعن رقم 479 لسنة 26 القضائية

جمارك. "غرامة جمركية".
انطباق حكم المادة 38 من اللائحة الجمركية على كل عجز يظهر في مشمول الطرود المشحونة وينتج عنه نقص في وزنها متجاوز حد الإعفاء.

------------------
نص المادة 38 من اللائحة الجمركية ينطبق على كل عجز يظهر في مشمول الطرود وينتج عنه نقص في وزنها مما يستوجب توقيف الغرامة عند تجاوز حد الإعفاء والقول بعدم جواز فرض الغرامة في حالة العجز في مشمول الطرود مخالف للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تره السيد المستشار المقر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مدير عام الجمارك أصدر قراراً بتغريم ربان السفينة "جيس كوفت" التابعة للشركة المطعون عليها مبلغ أربعة جنيهات لما ثبت من وجود عجز قدره 644 ك من الصفيح الخام في مشمول أربعة أجولة من مجموع الشحنة البالغة 160 جوالاً زنتها 8804 ك من هذا الصفيح - ولما أبلغ هذا القرار إلى الشركة المذكورة عارضت فيه بالدعوى رقم 930 سنة 1954 تجاري كلي الإسكندرية مؤسسة معارضتها على أن العجز المدعى به وقدره 644 ك يقل عن نسبة الإعفاء المحددة في المادة 37 من اللائحة الجمركية وفي 6 من نوفمبر سنة 1955 قضت المحكمة الابتدائية بإلغاء القرار المعارض فيه استناداً إلى أن هذا العجز يدخل ضمن نسبة الإعفاء المقررة بمقتضى المادة 37 فقرة رابعة من اللائحة الجمركية إذ أنه بفرض عجز الأربع جوالات كاملة وليس 644 ك من مشمولها فإن هذا العجز يقل عن 5% من مجموع عدد الجوالات، وقد استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 457 سنة 11 ق تجاري وفي 26 من يونيه سنة 1956 قضت تلك المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1956 قررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على رأيها هذا وقررت الدائرة المذكورة بجلسة 30 من نوفمبر سنة 1960 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات حددت لنظره جلسة 8 من يونيه سنة 1961 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي قدمتها بعد الإحالة والتي عدلت فيها عن رأيها السابق وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون لمخالفته أحكام اللائحة الجمركية وهذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما أورده في أسبابه من أنه "لما كانت البضاعة التي ظهر فيها العجز قد شحنت طروداً ولم يظهر عجز في وحداتها بل ظهر العجز في مشمول بعضها فإنه لا يجوز بحال إخضاع العجز في وزنها لحكم المادة 37 لائحة مهما كان مقداره أما الاعتداد بالوزن فيكون في حالة البضائع التي تشحن وزناً وليس في طرود إذ العبرة هنا هي بعدد الطرود كما يستفاد ذلك من المادة 17 لائحة إذ نصت في فقرتها السادسة على ما يأتي: فإذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود أقل مما هو مبين بالمانيفستو... إلخ، ونصت المادة 37 لائحة في فقرتها الثانية على أن "كل طرد لم يقدم طبقاً للمادة 17 لائحة..." ولم تذكر شيئاً عن العجز والزيادة في مشمول الطرود. والقول باحتساب العجز وزناً لا عدداً يؤدي إلى إعفاء الطرود الفاقدة مهما كان عددها إذ كانت محتوياتها تدخل في حدود نسبة الإعفاء المقررة في المادة 37 وهو ما لا يستقيم مع نص المادة المذكورة ومن ثم فلا مناص من احتساب العجز إما وزناً وإما عدداً وذلك بحسب نوع البضاعة المشحونة فإذا كانت طروداً احتسب العجز عدداً مهما كان مقدار العجز في مشمولها والمشرع وشأنه في معالجة ما ينتج عن هذه الحالة" وما ذهب إليه الحكم من أن العجز في مشمول الطرود لا يستوجب توقيع الغرامة ما دام عدد الطرود كاملاً غير صحيح في القانون ذلك أنه إذا كانت المادة 37 من اللائحة الجمركية لم تتحدث إلا عن العجز الذي يحصل في عدد الطرود فإن المادة 38 من هذه اللائحة نصت على أنه "فيما يختص باختلاف المقادير والأوزان والجنس بين الشهادات المكتوبة والبضائع المقدمة للكشف تحصل غرامة لا تنقص عن عشر رسوم الجمرك ولا تزيد عنها - وأما إذا لم يتجاوز اختلافات المقادير والأوزان خمسة في المائة فلا موجب لتقرير أية غرامة" وهذا النص ينطبق على كل عجز يظهر في مشمول الطرود وينتج عنه نقص في وزنها ولما كان الثابت من الوقائع السالف بيانها أنه تبين وجود عجز في محتويات بعض الطرود المشحونة في سفينة المطعون عليها نتج عنه عجز في وزن الشحنة يتجاوز حد الإعفاء المقرر في المادة 38 من اللائحة الجمركية فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل حكم هذه المادة على واقعة الدعوى وقال بعدم جواز فرض الغرامة في هذه الحالة يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

الطعن 518 لسنة 26 ق جلسة 21 / 10 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 89 ص 587

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1961

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد الشامي، وعبد الحميد السكري المستشارين.

-----------------

(89)
الطعن رقم 518 لسنة 26 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة".
وجوب اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية متى كان الربط لم يصبح نهائياً ولو كان محل الطعن من الممول وحده. لا محل للتحدي بقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.

-----------------
متى كان المشرع قد رسم - بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 - قاعدة تقدير وعاء الضريبة باتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لتقدير الأرباح عن السنوات التالية فإن هذه القاعدة تكون هي الواجبة الاتباع ويتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها إعمالهاً من وقت سريانه على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً. والمقصود بالربط النهائي هو الذي لم يعد قابلاً للطعن أمام أية جهة من جهات الاختصاص ولو أدى ذلك إلى مخالفة قاعدة "أن الطاعن لا يضار بطعنه". ولا اعتداد في هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الذي طعن في قرار تحديد الأرباح ذلك أنه يكفي لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن من أي من الطرفين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 2358 لسنة 1952 تجاري أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبة إلغاء قرار لجنة الطعن فيما قضى به من تقدير أرباح المطعون عليهما عن سنوات 48، 49، 1950 واعتبار أرباح سنة 1947 أساساً لربط الضريبة عليهما في تلك السنوات - وكانت مأمورية الضرائب قد قدرت أرباح كل منهما التجارية باعتباره شريكاً في شركة تضامن بينهما بمبلغ 233 و225 و181 جنيهاً على التوالي في السنوات من 1946 حتى 1948 وقدرت للشركة مبلغ 234 جنيهاً يخص منها المطعون عليه الأول 204 جنيهاً و750 مليماً عن سنة 1949. وبالثاني مبلغ 29 جنيهاً و250 مليماً عن المدة من أول يناير سنة 1949 حتى 31/ 3/ 1949 حيث انفضت الشركة وأصبح الأول قائماً على استغلال المنشأة وحده اعتباراً من 1/ 4/ 1949، وقدرت المأمورية أرباحه عن سنة 1950 بمبلغ 190 جنيهاً. فطعن الممولان في هذه التقديرات أمام لجنة الطعن التي أيدتها بالنسبة للثاني - كما أيدتها بالنسبة للأول عن سنوات 46 و47 و1948. وعدلتها بالنسبة له إلى 176 جنيهاً في سنة 1949 ومبلغ 170 في سنة 1950 وذلك بقرارها الصادر في 26/ 10/ 1952 وبتاريخ 21/ 12/ 1953 قضت المحكمة بتعديل قرار اللجنة المذكور بالنسبة لأرباح المطعون عليه الأول عن سنتي 1949 و1950 وجعلها 204 جنيهاً و750 مليماً و190 جنيهاً على التوالي وتأييد القرار بالنسبة له فيما عدا ذلك. ورفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه بالنسبة للمطعون عليه الثاني فاستأنفت المصلحة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 982 سنة 71 ق طالبة إلغاءه فيما قضى به من تقدير أرباح المستأنف عليهما. والقضاء باعتبار أرباح سنة 1947 وقدرها 450 جنيهاً أساساً لربط الضريبة عن السنوات من 1948 حتى 1950 - وأثناء نظر الاستئناف تدخل المطعون عليه الأول بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة هايك جاميكوتشيان وبتاريخ 26/ 5/ 1955 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - وقد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما ولم يقدما دفاعاً وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة بنت طعنها على سبب واحد محصله أن الحكم المطعون فيه إذ لم يطبق مرسوم القانون رقم 240 لسنة 1952 بالنسبة لأرباح السنوات 48/ 1950 تأسيساً على أن هذا المرسوم بقانون لا يسري على الحالات التي ربطت فيها لضريبة نهائياً، وأن المصلحة كانت قد ربطت الضريبة قبل صدوره على الممولين عن هذه السنوات بمبالغ أقل من تقدير سنة 1947 واعترضاً على هذا الربط ولا يصح أن يضار طاعن بطعنه - يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه - ذلك لأن الربط لم يكن نهائياً لطعن الممولين عليه، ولأنه لا وجه لإعمال قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه لتعارضها مع أحكام ذلك المرسوم بقانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ما دام أن المشرع قد رسم بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة تقدير وعاء الضريبة، فإن هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع من تاريخ سريان هذا المرسوم بقانون الذي نظمها ويتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها إعمال أحكامه وقت العمل به على كافة الحالات التي لم يصبح فيها الربط نهائياً. والمقصود بالربط النهائي ذلك الذي لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء في ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها - وسواء كان هذا الربط بناءً على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً - ولا اعتداد في هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الطاعن في قرار تحديد الأرباح ذلك أنه يكفي لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن من أي من الطرفين ولا محل في هذا الصدد لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه (الطعن رقم 360 لسنة 25 ق).
ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.

الطعن 105 لسنة 26 ق جلسة 22 / 6 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 86 ص 561

جلسة 22 من يونيه سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

--------------

(86)
الطعن رقم 105 لسنة 26 القضائية

)أ) وكالة. فوائد. حكم. "عيوب التدليل". قصور. "ما يعد كذلك".
التزام الوكيل بفوائد المبالغ المقبوضة من يوم استعماله لها لمنفعة نفسه. استغلال أموال الموكل لا يفترض. وجوب توافر الدليل على ذلك.
)ب) فوائد. وفاء. حكم. "عيوب التدليل". قصور. "ما يعد كذلك".
تأخير المدين في الوفاء بالدين يستوجب إلزامه بالفائدة القانونية ما لم يثبت أن هذا التأخير كان بسوء نية المدين وترتب عليه ضرر استثنائي بالدائن. الحكم بتعويض الضرر في هذه الحالة جائز. عدم البحث في توافر سوء النية في التأخير. قصور.

---------------
1 - نصت المادة 526 من القانون المدني الملغى على أن "الوكيل ملزم بفوائد المبالغ المقبوضة من يوم استعماله لها لمنفعة نفسه". ومؤدى ذلك أن استغلال الوكيل لأموال موكله أمر لا يفترض بل يجب توافر الدليل عليه وعلى تاريخ حصوله ومن ثم فإذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون عرضاً لصور مماطلة الوكيل في الوفاء ولا يحمل الدليل على ما انتهى إليه من ثبوت استغلال الوكيل لما حصله من أموال الموكل، فإنه يكون قاصر البيان.
2 - تأخير المدين في الوفاء بالدين لا يستوجب أكثر من إلزامه بالفائدة القانونية ما لم يثبت أن هذا التأخير كان بسوء نية المدين وترتب عليها إلحاق ضرر استثنائي بالدائن وذلك وفقاً للمادة 231 من القانون المدني التي جاءت تطبيقاً للقواعد العامة وتقنيناً لما جرى عليه القضاء في ظل القانون الملغى. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه ألزم الطاعنة بالدين على أساس سعر الدولار يوم الاستحقاق وبالفرق بين السعر يوم الاستحقاق والسعر يوم صدور الحكم الابتدائي علاوة على فوائد التأخير بمثابة تعويض عن التأخير في الوفاء دون أن يستظهر سوء نية الطاعن فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر. والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 295 سنة 1952 تجاري كلي القاهرة بعريضة أعلنت في 9 يوليو سنة 1952 طالبة إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 4202 ج و100 م أربعة آلاف ومائتين واثنين من الجنيهات ومائة مليم والفوائد بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30 أبريل سنة 1948 حتى السداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وقالت شرحاً لدعواها إنها تعاقدت مع الطاعنة بعقد تاريخه 15 يوليه سنة 1947 على أن تعهد إليها ببيع تذاكر السفر بطائراتها وأن يتولى مكتب الطاعنة بمصر ومكاتب فروعها في الخارج وذلك مقابل عمولة. وأنه قد نص في البند الخامس من العقد على أن الأموال المحصلة من ثمن التذاكر تسلم مرتين على الأقل في كل شهر وأنها تعتبر أمانة تحت يد الطاعنة. وأنه قد استحق لها مبلغ 11058.16 دولاراً أمريكياً قيمة تذاكر باعها فرع الشركة الطاعنة بالقدس في المدة من أول مارس إلى آخر أبريل سنة 1948 وأن هذا المبلغ يعادل وقت رفع الدعوى بالسعر الرسمي للدولار وهو 38 ثمانية وثلاثين قرشاً المبلغ الذي رفعت به الدعوى. وبتاريخ 20 يونيه سنة 1954 قضت المحكمة في موضوع الدعوى بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها مبلغ 2676 ج و74 م ألفين وستمائة وستة وسبعين جنيهاً وأربعة وسبعين مليماً والفوائد بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد والمصاريف وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وأقامت قضاءها على ما يخلص في أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد الرقيم 15 مايو سنة 1947. وأن الطاعنة قد اعترفت في خطابيها المؤرخين 21 أبريل سنة 1950، 15 نوفمبر سنة 1950 بقيام الدين في ذمتها مقدراً بالدولارات وأنه لما كان محل الالتزام نقوداً فإن المدين يلتزم بقدر عددها دون أن يكون لارتفاع قيمتها أو انخفاضها وقت الوفاء أي أثر وذلك تطبيقاً للمادة 134 مدني. وأن قيمة الدولار بالعملة المصرية في آخر أبريل سنة 1948 تعادل مبلغ مائتين واثنين وأربعين مليماً. فتكون قيمة الدولارات المستحقة للمطعون عليها هي مبلغ 2676 جنيهاً و74 مليماً - استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 933 سنة 71 ق استئناف القاهرة طالبة الحكم لها بباقي طلباتها مع جعل بدء سريان الفوائد من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30 أبريل سنة 1948. كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 934 سنة 71 ق طالبة إلغاءه ورفض دعوى المطعون عليها وبتاريخ 15 نوفمبر سنة 1955 قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها مبلغ 3766 جنيهاً و188 مليماً ثلاثة آلاف وسبعمائة وستة وستين جنيهاً ومائة وثمانية وثمانين مليماً والفوائد بواقع 5% سنوياً من أول مايو سنة 1948 حتى 8 يوليو سنة 1953 بالنسبة لمبلغ 2676 جنيهاً و74 مليماً ومن تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 9 يوليه سنة 1953 حتى الوفاء بالنسبة لجميع المبلغ المحكوم به مع المصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عنهما - طعنت الطاعنة على هذا الحكم طالبة نقضه ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 14 يونيه سنة 1961 وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية. وأخيراً نظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة 27 من أبريل سنة 1961 وتمسك وكيل الطاعنة بما جاء بتقرير الطعن. وطلب وكيل المطعون عليها رفض الطعن. وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم.
ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب يتحصل أولها في النعي على الحكم المطعون فيه بقصور أسبابه وتقول الطاعنة في بيان ذلك إن محكمة أول درجة قد أخذت من الخطاب المؤرخ 21 من أبريل سنة 1950 دليلاً على أنها قد اعترفت بالدين في حين أن عبارة هذا الخطاب لا تفيد الاعتراف وأن الطاعنة تأييداً لوجهة نظرها ولإنكارها المديونية قدمت إلى محكمة الاستئناف صورة من خطابها الذي أرسلته إلى المطعون عليها بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1950 وقد ذكرت فيه أنها لا يمكنها دفع الدين إلا بعد الحصول على دفاتر فرعها بالقدس وفحصها إياها ولكن الحكم لم يرد على هذا الدفاع.
ومن حيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الأوراق التي كانت تحت نظر محكمة الموضوع أن الطاعنة أرسلت إلى المطعون عليها خطاباً تاريخه 11 سبتمبر سنة 1950 ذكرت فيه أنه لا يمكنها أن تدفع لها شيئاً قبل حصولها على دفاتر فرعها بالقدس وحيفاً وفحص حساباتهما ثم أرسلت خطاباً آخر إلى البنك العثماني بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1950 قالت فيه إن فرعها بالقدس صرف تذاكر سفر على طائرات المطعون عليها قيمتها 16 و11058 دولاراً وأن هذه الأخيرة توالى مطالبتها بالثمن منذ سنتين على أن يكون الوفاء تطبيقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 157 سنة 1950 وأنها - أي الطاعنة - تطلب إلى البنك الرأي فيما يمكن أن تجيب به على المطعون عليها - كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بالدين أقام قضاءه على ما يخلص في أن الخطاب المؤرخ 15 نوفمبر سنة 1950 قد تضمن اعتراف الطاعنة بالدين وأن ما تدعيه الطاعنة من أنها غير مسئولة عن أعمال فرعها بالقدس بمقولة إنه يمسك حسابات خاصة به مردود بأن هذا الفرع تابع لها وحساباته جزء من حساباتها فهي مسئولة عنه ولما كانت عبارات الخطاب المؤرخ 15 نوفمبر سنة 1950 تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وكان ما قرره من مساءلة الطاعنة عن أعمال فرعها بالقدس يتضمن الرد على ما جاء بخطابها المؤرخ 11 سبتمبر سنة 1950 الذي أرادت به أن تتنصل من تبعة أعمال فرعها فإن الحكم يكون قد أقيم على أسباب سائغة كافية لحمل ما خلص إليه من ثبوت الدين في ذمة الطاعنة ومن ثم لا يكون هناك محل لتعييبه بالقصور في هذا الصدد.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى في السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه وخطأه في تأويل القانون وتقول في بيان ذلك إن حالة حرب فلسطين كانت سائدة في وقت استحقاق الدين وقبل أن تعلن الحرب في 15 مايو سنة 1948 وقد أدت إلى فرض الحراسة على جميع أموال فرع الشركة الطاعنة بالقدس فاستحال عليها استغلال ما كان لدى هذا الفرع من مال. وأن الحكم إذ قضى بإلزام الطاعنة بالفوائد من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق الحاصل في 30 أبريل سنة 1948 استند إلى المادة 526 من التقنين المدني الملغى ولكنه لم يبين وجه ثبوت استعمال الطاعنة لما قبضته من مال المطعون عليها لمنفعة نفسها بل أقام قضاءه على ما افترضه من استغلالها لهذا المال ومن ثم جاء مشوباً بالقصور. كذلك فإنه قد أخطأ تأويل القانون إذ قضى للمطعون عليها بتعويضين عن فعل واحد هو التأخير في الوفاء وأحد التعويضين هو ما قضى به من إلزام الطاعنة بالفرق بين سعر الدولار يوم الاستحقاق وسعره يوم صدور الحكم الابتدائي والآخر هو الفوائد المقضي بها من تاريخ الاستحقاق.
ومن حيث إن هذا النعي في شقه الأول صحيح ذلك أن الحكم أورد في خصوص استغلال الطاعنة لأموال المطعون عليها ما يلي "إن المطعون عليها تقول إنها كموكلة تعتبر دائنة للطاعنة في ثمن التذاكر وهذا الثمن استحق في 30 أبريل سنة 1948 وأن الطاعنة اعترفت بقيمة هذا الدين بالدولار... ومن حقها الحصول على فوائد التأخير من يوم الاستحقاق لا من يوم المطالبة الرسمية... في حين أن الطاعنة تنكر المديونية وتقول إن الحالة قد اضطربت في فلسطين ووضع فرعها بالقدس تحت الحراسة الإسرائيلية.
ومن حيث إن العلاقة بين الطرفين تحكمها المادة 526 من القانون المدني القديم وأن الوكالة كانت بأجر... وقد ثبت أن الطاعنة اعترفت بقبض مبلغ 11058.16 دولاراً وقد اعتمدت المطعون عليها هذا الحساب وأخذت تطالب به دون جدوى حتى اضطرت إلى الاحتكام إلى القضاء وأخذت الطاعنة تنازع في المبلغ تارة في مقدراه وتارة في أحقيته ومرة ثالثة متذرعة بوجود قيود على النقد. هذا غير دفعها بعدم وجود الصفقة مما يدل على العنت وعدم الرغبة في السداد وما لا يتفق مع شركة كبيرة في معاملتها مع مثلها ذات مركز دولي. كما لم يثبت أن الشركة الطاعنة كانت قد اتخذت أي إجراء نحو هذا المبلغ فيه صالح للشركة المطعون عليها مما يقطع ويؤكد أنها - أي الشركة الطاعنة. كانت تستغل المبلغ في شئونها الخاصة... وهذا يقتضي تعديل تاريخ استحقاق الفوائد عن المبلغ المستحق في 30 أبريل سنة 1948 اعتباراً من هذا التاريخ" ولما كانت المادة 526 من التقنين المدني الملغى قد نصت على أن "الوكيل ملزم بفوائد المبالغ المقبوضة من يوم استعماله لها لمنفعة نفسه" وكان مؤدى هذا النص أن استغلال الوكيل لأموال موكله أمر لا يفترض بل يجب أن يتوافر الدليل عليه وعلى تاريخ حصوله. وكان ما أورده الحكم لا يعدو أن يكون عرضاً لصور مماطلة الطاعنة في الوفاء... وعدم جدية دفاعها ولا يحمل الدليل على ما انتهى إليه من ثبوت استغلال الطاعنة لما حصلته من أموال المطعون عليها فإنه يكون قاصر البيان.
ومن حيث إن الشق الثاني صحيح أيضاً ذلك أنه يبين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه إذ ألزم الطاعنة بالدين حسبه على أساس سعر الدولار يوم الاستحقاق فبلغت قيمته 2676 جنيهاً و74 مليماً كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بهذا النظر إلا أنه قضى للمطعون عليها بتعويض قدره 1090 جنيهاً و114 مليماً هو الفرق بين سعر الدولار يوم الاستحقاق وسعره يوم صدور الحكم الابتدائي كما قضى لها بالفوائد عن أصل الدين من تاريخ الاستحقاق وبها أصل الدين مع التعويض من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد. وأقام قضاءه على قوله "إن للشركة المطعون عليها الحق في مطالبة الطاعنة بما لحقها من خسارة لسبب حرمانها من مبلغها وبسبب ارتفاع سعر الدولار... وهذا يستدعى الحكم للمطعون عليها بفرق السعر (سعر الدولار يوم الاستحقاق وسعره يوم الحكم الابتدائي) وقدره 1090 جنيهاً و114 مليماً غير الثمن الأصلي الذي حصلته الطاعنة واستحق في 30 أبريل سنة 1948 ويتعين تعديل الحكم المستأنف وإضافة هذا الفرق بمثابة تعويض ليكون الحكم الواجب القضاء به هو مبلغ 3766 جنيهاً و188 مليماً أما بالنسبة للفوائد فإنه يتعين تعديل تاريخ استحقاقها بالنسبة للمبلغ المستحق في تاريخ استحقاقه الأصلي وهو 30 أبريل سنة 1948 أي يتعين جعل الفائدة بواقع 5% بالنسبة لمبلغ 2676 جنيهاً و74 مليماً من أول مايو سنة 1948 حتى 8 يوليه سنة 1953 ثم بالنسبة للمبلغ المحكوم به من هذه المحكمة وقدره 3766 جنيهاً و188 مليماً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 9 يوليه سنة 1953 حتى السداد" ويبين من ذلك أن الحكم قد حدد قيمة الدين بالنقد المصري على أساس سعر الدولار يوم الاستحقاق ولما كان تأخير المدين في الوفاء بالدين لا يستوجب أكثر من التزامه بالفائدة القانونية إلا أن يثبت أن هذا التأخير كان بسوء نية المدين وترتب عليها إلحاق ضرر استثنائي بالدائن وفقاً للمادة 231 من القانون المدني التي جاءت تطبيقاً للقواعد العامة ومقننة لما جرى عليه القضاء في ظل القانون المدني الملغى فإن الحكم إذ قضى بالفرق المشار إليه علاوة على الفائدة على أساس أنه تعويض ودون أن يستظهر سوء نية الطاعنة يكون مشوباً بالقصور.

قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي 166 لسنة 2022 بتعديل قرار وزير الدفاع بشأن شروط اللياقة الطيبة للخدمة العسكرية والوطنية للقوات المسلحة

 الوقائع المصرية - العدد 171 - في 8 أغسطس سنة 2022 

 

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى القانون رقم 195 لسنة 2020 بشأن شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة ؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ؛
قـــــرر :


مادة رقم 1

يستبدل بنصي البند (1) والشطرة الثالثة عشر من الفقرة (أ) من البند (2) من تاسعًا من المادة الثانية من قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 195 لسنة 2020 النصين التاليين :
تاسعًا - العظام :
1- مقاس الصدر والطول :
طول القامة أقل من 160سم ومحيط الصدر أقل من 80 سم في حالة الزفير .
2- الشطرة الثالثة عشرة الفقرة (أ) :
اعوجاج داخلي أو خارجي بالساقين يزيد على 10سم النتوئين الداخليين للكاحلين .

 

مادة رقم 2

تلغى المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2020 بشأن شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة المشار إليه .


مادة رقم 3

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة ومدير إدارة الخدمات الطبية تنفيذ هذا القرار .

 

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره .
صدر بوزارة الدفاع فى 5 ذى الحجة عام 1443ه (الموافق يوم الإثنين 4/ 7/ 2022م) .
القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول / محمد زكى