صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الأربعاء، 25 مايو 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / تطليق - التطليق لاستحكام النفور
الطعن 7757 لسنة 83 ق جلسة 20 / 1 / 2020
برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة / مجدى مصطفى ، وائل رفاعي رفعت هيبة و هاني عميرة " نواب رئيس
المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد شكرى .
وأمين السر السيد / عادل الحسيني إبراهيم .
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7757 لسنة 83 ق .
--------------
" الوقائع "
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج - أسباب بطلان الزواج / العنة
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج - أسباب بطلان الزواج
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج - شروطه
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج - موانع الزواج
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / التعميد في المسيحية
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الخلع
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج
حظر
تعدد الزوجات. من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة
بصميم العقيدة الدينية.
حظر
تعدد الزوجات. من القواعد الأصلية فى المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة
بصميم العقيدة الدينية.
المحرمات
فى الزواج بسبب المصاهرة. ورودها على سبيل الحصر. م 22 لائحة الأقباط الأرثوذكس.
وجوب
حماية الزوج زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى. م 46 لائحة الأحوال
الشخصية للأقباط الأرثوذكس قضاء الحكم بالتطليق استناداً إلى الفرقة التي لم تلجأ
إليها الطاعنة إلا نتيجة لإخلال الزوج طالب التطليق بواجب من واجبات الزوجية . خطأ
وفساد في الاستدلال
.
حظر
تعدد الزوجات. من القواعد الأصيلة في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها.
العجز
الجنسي السابق على الزواج والمبطل للعقد. شرطه. ألا يرجى زواله ولا البرء منه.
المادتان 27، 41 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس.
شريعة
الأقباط الأرثوذكس. الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج. توافر الغش بمجرد
ادعائها كذباً بأنها بكر على الزوج عبء إثبات أن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء
سلوكها.
شريعة
الأقباط الأرثوذكس. بطلان الزواج للغش في بكارة الزوجة. نسبي. يزول بالإجازة
اللاحقة. ما يعتبر كذلك.
الزواج
في شريعة الأقباط الأرثوذكس. نظام ديني. شروط انعقاده. توافر الشروط الموضوعية من
حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع. وأن يتم الزواج علناً وفقاً لطقوس دينية.
توثيق
عقد الزواج عند الطوائف المسيحية. الاختصاص به. ق 68 لسنة 1947 المعدل بق 629 لسنة
1955. التوثيق ليس شرطاً لازماً لصحة العقد. اعتباره من قبيل إعداد الدليل لإثبات
الزواج.
التوثيق
لا يعد إنشاء الزواج جديد. اعتباره مجرد وسيلة إثبات. إقرار أحد الزوجين في وثيقة
التصادق بانتمائه لطائفة معينة. لا أثر له.
اختلاف
الزوجين طائفة في تاريخ سابق على رفع الدعوى. مؤداه. جواز التطليق بالإرادة
المنفردة. م 6/ 2 ق 462 سنة 1955. بيانات وثيقة التصادق المحررة في تاريخ لاحق عن
زواج تم في تاريخ سابق بشأن الطائفة، لا أثر لها.
شريعة
الأقباط الأرثوذكس. الغش في بكارة الزوجة. مجرد ادعائها بأنها بكر على خلاف
الحقيقة يجيز إبطال الزواج. على الزوج عبء إثبات أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء
سلوكها.
نص
الم 14 مدني. نص آمر متعلق بالنظام العام يسري بأثر فوري. عقد الزواج لا يكسب أياً
من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقاً مستقراً بما قد يطرأ بعد إبرامه مما
يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص.
توجب
أحكام الشريعة الموسوية أن يدفع الزوج مهراً لزوجته - على ما نصت عليه المادتان 98
و99 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين ومفهومهما أن دفع
المهر شرط لصحة عقد الزواج وأنه مقدر بمائتي محبوب للبكر.
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / القانون الواجب التطبيق
اتحاد
طرفي الطعن في الملة والطائفة وانتماؤهما إلى مجلس ملي منظم. أثره. تطبيق أحكام
شريعة الأقباط الأرثوذكس التي ينتميان إليها على موضوع الدعوى. م 6 ق 462 لسنة
1955.
الحكم
في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة
والملة طبقاً لشريعتهم. مقصودة. عدم اقتصاره على ما جاء بالكتب السماوية. انصرافه
إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملّي قبل إلغائها.
منازعات
الأحوال الشخصية بين طرفين لا تعرف لهما جنسية. وجوب تطبيق القانون المصري عليها
واعتبار علاقتهما في حكم العلاقة بين المصريين من حيث تحديد الشريعة التي تحكم
النزاع. مؤدى ذلك. تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين وعلى غير المسلمين
المختلفي الطائفة والملة وتطبيق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدي
الطائفة والملة.
منازعات
الأحوال الشخصية بين الزوجين غير المسلمين مختلفي الطائفة أو الملة. القانون
الواجب التطبيق على أطرافها. مناطه. سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها.
مسائل
الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات
قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955. وجوب تطبيق شريعتهم في نطاق
النظام العام. المقصود بلفظ شريعتهم.
الحكم
بالتطليق استناداً إلى مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط
الأرثوذكس. دون أحكام مجموعة سنة 1955. صحيح.
اعتياد
الزوج على السلوك السيئ. جواز الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 56 من مجموعة سنة 1938
الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. لا محل لاشتراط توبيخ الرئيس الديني.
مسائل
الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات
قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955.
متى
كان الحكم المطعون فيه لم يعول على تاريخ انضمام الطاعنة إلى الكنيسة الكاثوليكية
من قبل رفع الدعوى، بل عول على تاريخ تحرير الشهادة المثبتة لهذا الانضمام
والتصديق عليها ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإثبات الطلاق،
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
دعاوى
الأحوال الشخصية. الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق على أطرافها مناطه سير
الدعوى وانعقاد الخصومة فيها.
مؤدى
نص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به
قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر
إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق
.
حق
الزوج في تطليق زوجته بإرادته المنفردة. الشريعة الإسلامية. القانون العام الواجب
التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفي الطائفة
أو الملة. صدور الأحكام طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية.
أحوال
شخصية. سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها. وصف ظاهر منضبط. اتخاذه - لا مجرد قيام
النزاع - مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق.
مسائل
الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين. اتحاد الطائفة والملة. تطبيق شريعتهم في
نطاق النظام العام.
مسائل
الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين. تحديد الاختصاص والقانون الواجب التطبيق.
اتحاد الطائفة والملة أو اختلافهما.
تعيين
الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم تحكمه الشريعة الإسلامية
والقوانين الصادرة في شأنها.
المناط
في قاعدة الإسناد في قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين هو اتفاق
الزوجين أو اختلافهما في الطائفة والملة. الأصل هو تطبيق شريعة البلاد على جميع
المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم
الشرعية.