الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 25 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / تطليق - التطليق لاستحكام النفور


6 - التطليق لإساءة العشرة . شرطه . م 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس . استقلال قاضي الموضوع بتقدير الأدلة ودواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق ، إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر ، أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكــام النفور بينهما ، وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية ، على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق ، حتى لا يستفيد من خطئه ، وأنه ولئن كان تقدير الأدلة ، ومنها أقوال الشهود ، واستخلاص دواعي الفرقة بين الزوجين ، من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع ببحث أدلتها المطروحة عليه ، إلا أن ذلك مشروط - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بأن يكون استخلاصه من هذه الأدلة وأخذه بها سائغاً ويكفى لحمل قضاء الحكم ، ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها .

الحكم 👈 الطعن 139 لسنة 74 ق جلسة 20 /2/ 2006 مكتب فني 57 أحوال شخصية ق 40 ص 189



5 - التطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. شرطه. استحكام النفور بين الزوجين وافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق. الفرقة الموجبة للتطليق. شرطها. ابتعاد كل من الزوجين عن الآخر في الفراش والمائدة والمسكن. تخلف أي منها. أثره. عدم اعتبارها سبباً للتطليق. علة ذلك.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أن شريعة الأقباط الأرثوذكس تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق، ويشترط في الفرقة الموجبة للتطليق ابتعاد كل من الزوجين عن الآخر في الفراش والمائدة والمسكن فإذا كانت الفرقة في واحد أو اثنين منهما فلا تعتبر سبباً للتطليق لأنها تدل على أن الحياة المشتركة بينهما مازالت قائمة.


4 - دعوى التطليق لاستحكام النفور بين الزوجين وافتراقهما ثلاث سنوات متواليات. م 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938. المقصود باستحكام النفور. وجوب ألا يكون راجعاً إلى خطأ الزوج طالب التطليق.
المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متواليات، ولما كان يتعين للقول باستحكام النفور بين الزوجين أن تقوم الجفوة بينهما بما يجعل حياتهما المشتركة أمراً غير محتمل، وبحيث يكون التصدع الواقع مما يصعب رأيه، وكان إثبات الخطأ بهذه المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من استحكام النفور، باعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب من الواجبات التي يفرضها عقد الزواج، وكان التطليق في هذه الحالة عقابي يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذي أخل بواجباته الزوجية أو أدى إلى استحكام النفور والفرقة، فإنه لا محل لإعمال حكم هذه المادة متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية.

الحكم 👈 الطعن 2081 لسنة 48 ق جلسة 16 / 4 / 1979 مكتب فني 30 أحوال شخصية ق 102 ص 486



3 - استحكام النفور بين الزوجين الذي يجيز الحكم بالتطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس. شرطه. مادة 57 مجموعة 1938.
إذ كان تصدع الحياة الزوجية من الأسباب التي تجيز التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس إلا أنه يشترط لتوافره وفقاً لنص المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الخاصة بهذه الطائفة والتي أقرها المجلس الملي العام سنة 1938 - إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً يؤدي إلى استحكام النفور بينهما وأن ينتهي الأمر بافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية، وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه، وإذ لم يدع الطاعن أن النفور الحادث بينه وبين زوجته نتيجة اعتداء أهلها عليه وعلى أفراد أسرته قد أدى إلى افتراقهما المدة المذكورة فإنه لا يتوافر به موجب التطليق، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في خصوص عدم اعتداده بهذا السبب على غير أساس.

2 - رفض دعوى - التطليق لاستحكام النفور - المقامة من أحكام الزوجين لثبوت أن الفرقة حدثت بسبب من جانبه. حقه في إقامة دعوى جديدة. شرطه.
رفض دعوى - التطليق لاستحكام النفور - المقامة من أحد الزوجين لثبوت أن الفرقة حدثت بسبب من جانبه، لا يحول دون حقه في إقامة دعوى جديدة متى امتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى وأثبت أن زوجه هو المتسبب في هذا الامتداد.

الحكم 👈 الطعن 68 لسنة 49 ق جلسة 14 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 أحوال شخصية ق 420 ص 2309


1 - استحكام النفور بين الزوجيين الذي يجيز الحكم بالتطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس... شرطه. م 57 مجموعة سنة 1938.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استحكام النفور بين الزوجين الذي يجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر وإخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه وأن ينتهي الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية.

الطعن 7757 لسنة 83 ق جلسة 20 / 1 / 2020

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى مصطفى ، وائل رفاعي رفعت هيبة و هاني عميرة " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد شكرى .

وأمين السر السيد / عادل الحسيني إبراهيم .

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7757 لسنة 83 ق .

المرفوع من
1- محافظ جنوب سيناء بصفته .
2- وزير الدفاع بصفته .
2- وزير الداخلية بصفته .
3- رئيس الأمن القومي بصفته .
ويعلنون بهيئة قضايا الدولة .
حضر عنهم المستشار / ..... بهيئة قضايا الدولة .
ضد
1 - شركة ..... للاستثمار السياحي والعقاري ويمثلها / ..... .
ويعلن بمقرها الكائن 168 شارع النيل ، قسم العجوزة ، محافظة الجيزة .
2 - .....المقيم / ..... ، محافظة الجيزة .
لم يحضر عنهما أحد بالجلسة .

--------------

" الوقائع "

في يوم 30/4/2013م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية الطور" الصادر بتاريخ 19/3/2013م في الاستئناف رقم 60 لسنة 22 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بصفاتهم الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون بصفاتهم مذكرة شارحة .
وفى 4/6/2013م أُعلن المطعونُ ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 5/6/2013م أُعلن المطعونُ ضده الثاني بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه .
وبجلسة 4/3/2019م عُرض الطعنُ على المحكمة ، في غرفة مشورة ، فرأت أنه جديرٌ بالنظر ، فحددت لنظره جلسة 20/1/2020م ، وبها سُمع الطعنُ أمام هذه الدائرة ، على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، وقد صمم كل من نائب الدولة والنيابة كلٌ على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي / هاني عميرة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على المطعون ضده الثاني والطاعنين الدعوى رقم 393 لسنة 2011 أمام محكمة جنوب سيناء الابتدائية ، بطلب القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/1/2011 والمتضمن بيع المطعون ضده الثاني لها كامل أرض وبناء العقارين" فيلاتين " الموضحين بالأوراق والكائنين بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، وقد آلت الملكية للبائع بالشراء من شركة شارم للتنمية السياحية بالعقد المشهر رقم 221 لسنة 2007 توثيق الطور ، ولرغبة الشركة الطاعنة في نقل الملكية إليها ، فقد أقامت الدعوى . قضت محكمة أول درجة بالطلبات بحكمٍ استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 60 لسنة 22 ق الإسماعيلية " مأمورية الطور " ، قضت المحكمة بتاريخ 19/3/2013 بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة ، في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون ، إذ قضى بانتفاء صفتهم في الطعن على حكم أول درجه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/11/2011 ، برغم إن عقد البيع الأصلي المبرم بين الطاعن الأول وشركة راجا للسياحة ، تضمن أن شخصية الشركاء في الشركة محل اعتبار في التعاقد وبعدم جواز التصرف في الأرض المبيعة إلَّا بموافقة البائع الأصلي ، وهو ما يقيد الشركةَ المشتريةَ وخلفاءَهَا ، ومن ثم يكون للطاعن الأول مصلحةٌ حالةٌ وقائمةٌ في الطعن على الحكم الابتدائي ، مما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديدٌ ، ذلك بأنه لمَّا كان النص في المادة 146 من التقنين المدني على أنه " إذا أنشأ العقدُ التزاماتٍ وحقوقًا شخصيةً تتصل بشيءٍ انتقل بعد ذلك إلى خلفٍ خاصٍ فإنَّ هذه الالتزاماتِ والحقوقَ تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذى ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه " ، وفى المادة 823 منه على أنه " 1- إذا تضمن العقدُ أو الوصيةُ شرطًا يقضي بمنع التصرف في مالٍ فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيًّا علي باعثٍ مشروعٍ ومقصورًا علي مدة معقولة . 2- ويكون الباعثُ مشروعًا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف ، أو المتصرف إليه ، أو الغير . 3- والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف ، أو المتصرف إليه ، أو الغير . " يدل علي أن الخلف الخاص هو من يتلقى من السلف حقًا عينيًّا على شيءٍ معينٍ كالمشتري يخلف البائع في ملكية العين المبيعة فينصرف إليه أثر العقد الذي أبرمه السلف إذا كان حقًا يكمل الشيء المبيع أو التزامًا من شأنه أن يقيد أو يعدل في نطاق الحق المتصرف فيه . وكان البيع بشرط عدم جواز التصرف إلَّا بموافقة البائع يُعَدُّ شرطًا مانعًا من التصرف في مفهوم نص المادة 823 سالفة البيان يصح إذا كان موقوتًا ومبنيًّا على باعثٍ مشروعٍ ، وكان هذا الشرط من شأنه أن يضيق من نطاق الحق المتصرف فيه ، فيكون نافذًا في حق أي شخصٍ تصرف له من تلقى العين المبيعة مثقلةً بذلك الشرط ، فهو يقيد المشتري وخلفاءَه ، متى كان الخلفُ يعلم به وقت انتقال الشيء المبيع إليه . لمَّا كان ذلك ، وكان البَيِّنُ من الأوراق - بعد ضم الملفات - أن عقد البيع الأصلي المؤرخ 26/3/1994 المبرم بين الطاعن الأول وشركة راجا للسياحة ، قد جرى نص البند الحادي عشر منه على أنَّه " يتعهد الطرف الثاني بعدم التصرف في الأرض موضوع هذا العقد بالبيع أو التأجير أو التنازل عنها للغير إلَّا بموافقة الطرف الأول كتابيًّا ..." ، والبند السادس عشر على أنه " تم إبرام هذا العقد مع الشركة ( الطرف الثاني ) على أساس شخصية الشركاء في الشركة وأي تعديل في عقد الشركة بالإضافة أو التخارج دون موافقة الطرف الأول ( البائع ) يفسخ العقد..." وكان مؤدى هذين البندين أنَّهما تضمنا شرطًا مانعًا من التصرف في معنى المادة 823 من التقنين المدني ، وهذا الشرط أملته المصلحة العامة ، ويقتضيه موقع الأرض المبيعة بمحافظة جنوب سيناء ، وهدف به حماية الأمن القومي ، وهذا المنع لا يسري على وجه التأبيد ، لارتباطه بالحاجة لهذه الحماية ، وبالتالي يكون موقوتًا ، ومن ثم فإنَّ هذا الشرط يلزم المشتري الأصلي ، وهو شركة راجا للسياحة ، وكلَ من جرى التصرف إليه في الأرض المبيعة ، فيتلقاها مثقلةً بذلك الشرط المقرر لمصلحة الجهة البائعة ، التي يمثلها الطاعن الأول ، فيكون له مصلحةٌ حالةٌ وقائمةٌ في الطعن على الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين المطعون ضدهما ، قبل الحصول على موافقته ، بالمخالفة للشرط المانع من التصرف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنَّه يكون معيبًا بمخالفة القانون ، بما يوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية الطور " وألزمت المطعون ضدهما المصروفات .

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج - أسباب بطلان الزواج / العنة




العنة. ماهيتها. تحققها وقت قيام الزواج سواء أكانت عضوية أم نفسية. أثره. بطلان عقد الزواج بطلاناً مطلقاً.



العنة. ماهيتها. اعتبارها مانعاً من موانع انعقاد الزواج. شرطه. أن تكون سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كانت عضوية أو نفسية .



العنة. ماهيتها. تحققها وقت قيام الزواج أو كانت سابقة عليه سواء كانت عضوية أو مردها إلى بواعث نفسية. أثره. بطلان عقد الزواج بطلاناً مطلقاً. م 27، 41 من مجموعة القواعد الشخصية للأقباط الأرثوذكس.



العنة. ماهيتها. انعدام المقدرة الجنسية انعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج. تحققها. أثره. بطلان الزواج بطلاناً مطلقاً.




الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج - أسباب بطلان الزواج



العجز الجنسى السابق على الزواج والمتحقق وقت قيامه. اعتباره مانعاً من موانع انعقاده. أثره. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً.


بطلان العقد للغش في بكارة الزوجة . بطلان نسبي . علة ذلك . اعتباره غلطاً في صفة جوهرية . م 10 ق المجلس العمومي الإنجيلي. زوال هذا البطلان بالإجازة اللاحقة من الزوج . سكوت الطاعن عن طلب الزواج رغم علمه بذلك . مفاده . تنازله عن البطلان .



الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. نظام ديني. شرط انعقاده. توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع وأن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية. تخلف ذلك. أثره. بطلان الزواج



تحرير الكاهن عقود الزواج بعد المراسم الدينية وقيدها في سجلات خاصة. لا يعد من الشروط الموضوعية أو الشكلية لانعقاد الزواج وإنما من قبيل إعداد الدليل لإثباته. إغفال ذلك لا يرتب البطلان



مبدأ حظر تعدد الزوجات. من القواعد الأصيلة في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية. مؤدى ذلك. بطلان الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى ولو رضي به الزوجان .


الغش في بكارة الزوجية، غلط في صفة جوهرية، يجيز إبطال الزواج. م 37 مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938. دعوى بطلان الزواج، شرائطها، م 38 من المجموعة سالفة الذكر.



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج - شروطه





الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. نظام ديني. شرط انعقاده. توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع وأن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية. تخلف ذلك. أثره. بطلان الزواج.


تحرير الكاهن عقود الزواج بعد المراسم الدينية وقيدها في سجلات خاصة. لا يعد من الشروط الموضوعية أو الشكلية لانعقاد الزواج وإنما من قبيل إعداد الدليل لإثباته. إغفال ذلك لا يرتب البطلان


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج - موانع الزواج



القرابة المباشرة. مانع يحرم الزواج بين الأصول وإن علت والفروع وإن نزلت عند طائفة الكاثوليك وجميع المسيحيين.



القضاء بالتفريق في شريعة الأقباط الأرثوذكس. عدم اعتباره بذاته مانعاً من موانع الزواج إلا إذا قضى الحكم بحرمان أحد الزوجين أو كليهما من الزواج

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / التعميد في المسيحية



التعميد في المسيحية. تراخي وقت الدخول فيه. عدم تناول سر العماد. لا ينفي المسيحية.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الخلع

انفصام رابطة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها بصدور حكم نهائى بتطليقها منه خلعًا. مؤداه. إقامة الزوج دعوى بطلان زواجه. لا محل لها. علة ذلك.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج

 

حظر تعدد الزوجات. من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية.

 

 

 

 

حظر تعدد الزوجات. من القواعد الأصلية فى المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية.

 

 

 

 

المحرمات فى الزواج بسبب المصاهرة. ورودها على سبيل الحصر. م 22 لائحة الأقباط الأرثوذكس.

 

 

 

 

وجوب حماية الزوج زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى. م 46 لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قضاء الحكم بالتطليق استناداً إلى الفرقة التي لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة لإخلال الزوج طالب التطليق بواجب من واجبات الزوجية . خطأ وفساد في الاستدلال .

 

 

 

 

حظر تعدد الزوجات. من القواعد الأصيلة في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها.

 

 

 

 

العجز الجنسي السابق على الزواج والمبطل للعقد. شرطه. ألا يرجى زواله ولا البرء منه. المادتان 27، 41 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس.

 

 

 

 

شريعة الأقباط الأرثوذكس. الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج. توافر الغش بمجرد ادعائها كذباً بأنها بكر على الزوج عبء إثبات أن بكارتها قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها.

 

 

 

 

شريعة الأقباط الأرثوذكس. بطلان الزواج للغش في بكارة الزوجة. نسبي. يزول بالإجازة اللاحقة. ما يعتبر كذلك.

 

 

 

 

الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. نظام ديني. شروط انعقاده. توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع. وأن يتم الزواج علناً وفقاً لطقوس دينية.

 

 

 

 

توثيق عقد الزواج عند الطوائف المسيحية. الاختصاص به. ق 68 لسنة 1947 المعدل بق 629 لسنة 1955. التوثيق ليس شرطاً لازماً لصحة العقد. اعتباره من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج.

 

 

 

 

التوثيق لا يعد إنشاء الزواج جديد. اعتباره مجرد وسيلة إثبات. إقرار أحد الزوجين في وثيقة التصادق بانتمائه لطائفة معينة. لا أثر له.

 

 

 

 

اختلاف الزوجين طائفة في تاريخ سابق على رفع الدعوى. مؤداه. جواز التطليق بالإرادة المنفردة. م 6/ 2 ق 462 سنة 1955. بيانات وثيقة التصادق المحررة في تاريخ لاحق عن زواج تم في تاريخ سابق بشأن الطائفة، لا أثر لها.

 

 

 

 

شريعة الأقباط الأرثوذكس. الغش في بكارة الزوجة. مجرد ادعائها بأنها بكر على خلاف الحقيقة يجيز إبطال الزواج. على الزوج عبء إثبات أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء سلوكها.

 

 

 

 

نص الم 14 مدني. نص آمر متعلق بالنظام العام يسري بأثر فوري. عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقاً مستقراً بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص.

 

 

 

 

توجب أحكام الشريعة الموسوية أن يدفع الزوج مهراً لزوجته - على ما نصت عليه المادتان 98 و99 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين ومفهومهما أن دفع المهر شرط لصحة عقد الزواج وأنه مقدر بمائتي محبوب للبكر.

 

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / القانون الواجب التطبيق

 

اتحاد طرفي الطعن في الملة والطائفة وانتماؤهما إلى مجلس ملي منظم. أثره. تطبيق أحكام شريعة الأقباط الأرثوذكس التي ينتميان إليها على موضوع الدعوى. م 6 ق 462 لسنة 1955.

 

 

 

 

الحكم في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة طبقاً لشريعتهم. مقصودة. عدم اقتصاره على ما جاء بالكتب السماوية. انصرافه إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملّي قبل إلغائها.

 

 

 

 

منازعات الأحوال الشخصية بين طرفين لا تعرف لهما جنسية. وجوب تطبيق القانون المصري عليها واعتبار علاقتهما في حكم العلاقة بين المصريين من حيث تحديد الشريعة التي تحكم النزاع. مؤدى ذلك. تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين وعلى غير المسلمين المختلفي الطائفة والملة وتطبيق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة.

 

 

 

 

منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجين غير المسلمين مختلفي الطائفة أو الملة. القانون الواجب التطبيق على أطرافها. مناطه. سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها.

 

 

 

 

مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955. وجوب تطبيق شريعتهم في نطاق النظام العام. المقصود بلفظ شريعتهم.

 

 

 

 

الحكم بالتطليق استناداً إلى مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. دون أحكام مجموعة سنة 1955. صحيح.

 

 

 

 

اعتياد الزوج على السلوك السيئ. جواز الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 56 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. لا محل لاشتراط توبيخ الرئيس الديني.

 

 

 

 

مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه لم يعول على تاريخ انضمام الطاعنة إلى الكنيسة الكاثوليكية من قبل رفع الدعوى، بل عول على تاريخ تحرير الشهادة المثبتة لهذا الانضمام والتصديق عليها ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبإثبات الطلاق، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

 

 

 

دعاوى الأحوال الشخصية. الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق على أطرافها مناطه سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها.

 

 

 

 

مؤدى نص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق .

 

 

 

 

حق الزوج في تطليق زوجته بإرادته المنفردة. الشريعة الإسلامية. القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفي الطائفة أو الملة. صدور الأحكام طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

 

 

 

 

أحوال شخصية. سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها. وصف ظاهر منضبط. اتخاذه - لا مجرد قيام النزاع - مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق.

 

 

 

 

مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين. اتحاد الطائفة والملة. تطبيق شريعتهم في نطاق النظام العام.

 

 

 

 

مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين. تحديد الاختصاص والقانون الواجب التطبيق. اتحاد الطائفة والملة أو اختلافهما.

 

 

 

 

تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم تحكمه الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

 

 

 

 

المناط في قاعدة الإسناد في قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين هو اتفاق الزوجين أو اختلافهما في الطائفة والملة. الأصل هو تطبيق شريعة البلاد على جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية.

 



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / النسب




قبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما. شرطه. أن تكون ضمن دعوى الحق. اختصاص المحكمة بنظر دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين. أثره. اختصاصها بنظر دعوى النسب التي تضمنتها



دعوى النسب بعد وفاة المورث لا ترفع استقلالاً، بل يجب رفعها ضمن دعوى حق في التركة. اختصاص القضاء الشرعي بدعوى النسب عملاً بقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع - خروج دعوى النسب من اختصاص المجالس الملية.



تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم تحكمه الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.