الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - دعاوى الوقف / المنع من سماعها



المحروم من الاستحقاق في الوقف. عدم إقامته الدعوى بحقه، مع التمكن وعدم العذر الشرعي خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف، أثره. عدم سماع الدعوى .الحكم كاملاً




دعاوى الوقف. المنع من سماعها بعد مضي 33 سنة مع التمكن. معناه. أن يكون المدعي مالكاً للدعوى.الحكم كاملاً




قاعدة الشريعة الإسلامية في الترك الموجب لعدم سماع دعوى الوقف بعد 33 سنة. مقتضاها أن الدعوى في شأن عين الوقف لا تسمع بعد مضي 33 سنة من اغتصاب الغير لها وإهمال الناظر المطالبة بها.الحكم كاملاً




الدعاوى التي يمنع من سماعها مضي 33 سنة هي الدعاوى المتعلقة بعين الوقف. لا تدخل في مفهومها الدعاوى التي يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت استحقاقهم فيه.الحكم كاملاً






الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - دعاوى الوقف




النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه. اختصاص المحاكم العادية بنظره.الحكم كاملاً




القبول المانع من الطعن في الحكم. شرطه. أن يكون قاطع الدلالة على الرضاء بالحكم وترك الحق في الطعن. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن تنفيذ الحكم في دعوى وقف.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي. شرطه. صدور حكم آخر سبق أن فصل في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به. مثال في دعوى وقف.الحكم كاملاً




الترك الموجب لعدم سماع الدعوى. ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها فيها. مجرد ترك العين دون التعرض لها أو اغتصابها من الغير. لا يسقط حق الملكية ولا يمنع سماع الدعوى بها.الحكم كاملاً




انحصار النزاع في ادعاء المدعي بدخول العين المتنازع عليها في الوقف المشمول بنظره وتمسك المدعى عليه بتبعية العين المذكورة للوقف المشمول بنظارته ويمتلكه لها بالتقادم. هي دعوى ملكية عين من اختصاص المحاكم المدنية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - تكييفه





إشهاد. صيغته. تكييفه. احتمال معنى الوقف المنع منه عرف الواقفين وعمل المحاكم الشرعية كون الأراضي محل الإشهاد خراجية عدم جواز وقفها إلا بإذن من ولي الأمر.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - تفسير كتاب الوقف




الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذريةالأصل فيه أن يكون إفرادياً ما لم ينص الواقف على أنه رتب بينها ترتيباً جملياً.الحكم كاملاً




تفسير كتاب الوقف وجوب اعتباره وحدة متماسكة واستخلاص المعنى الذي أراده الواقف من مجموع كلماته وعباراته.الحكم كاملاً




الدرجة الجعلية. معناها. ذو الدرجة الجعلية الذى أقامه الواقف مقام أبيه المتوفى قبل الاستحقاق لا يقوم مقامه فى وصف الاخوة حقيقة ولا فى وصف الدرجة أو الطبقة.الحكم كاملاً




إنشاء الوقف. دلالته على أن من مات عقيما من العتقاء المعينين بأسمائهم فى الإشهاد ينتقل نصيبه للأحياء منهم. من مات قبل العقيم لا يستحق فى نصيبه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - التصرف فى الأعيان الموقوفة




التصرف فى الأوقاف بالإستبدال أو بغيره مما هو منصوص عليه فى المادة 270 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعتبر من قبيل القضاء الفعلى وهو أقرب إلى العمل الولائى منه إلى العمل القضائى يباشره القاضى بما له من الولاية العامة وبصفته ولى من لا ولى له ويحل فيه محل صاحبه الأصلى عند عدم وجوده وهو الواقف.الحكم كاملاً




قرار المحكمة في تصرفات الأوقاف لا يكون نهائياً - وفقاً لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة به - إلا إذا كانت قيمة العين الواقع عليها التصرف لا تزيد على مائتي جنيه.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - الترتيب بين الطبقات



الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذريةالأصل فيه أن يكون إفرادياً ما لم ينص الواقف على أنه رتب بينها ترتيباً جملياً.الحكم كاملاً




تفسير كتاب الوقف وجوب اعتباره وحدة متماسكة واستخلاص المعنى الذي أراده الواقف من مجموع كلماته وعباراته.الحكم كاملاً




اعتبار الشارع الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذرية ترتيباً أفرادياً إذا لم ينص الواقف على الترتيب الجملي. المادتان 32 و58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946.الحكم كاملاً




في الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين وإلى ذرية من مات من ذوي الاستحقاق في طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - التدخل في الوقف



وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف. م 1/ 2 ق 628 لسنة 1955. رهين بأن يكون النزاع متعلقاً بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتغير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف. م 1 قانون 628 لسنة 1955 رهين بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه، يستوي في ذلك أن يكون النزاع قد رفعت به دعوى أصلية بالوقف أو دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - إنشاء الوقف




وجوب صدور إشهاد رسمي بالوقف ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - إلغاء الوقف / إلغاء الوقف على غير الخيرات



انتهاء الوقف على غير الخيرات. م 2 ق 180 لسنة 1952. مناطه. أن يكون مصرفه غير خالص لجهة من جهات البر عند العمل بهذا القانون. لا عبرة بمصرف الوقف عند إنشائه أو بمصرفه في المال حسب كتاب الوقف.الحكم كاملاً




ملكية ما انتهى الوقف فيه. أيلولتها إلى الواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع. فإن لم يكن حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت إلى المستحقين الحاليين.الحكم كاملاً




النص في المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 على أن يصبح ما ينتهي فيه الوقف ملكاً للواقف إن كان حياً. فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين، لا يحول دون المنازعة أو التداعي في شأن هذا الاستحقاق. يستوي في ذلك أن تكون المنازعة سابقة أو لاحقة لصدوره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - إلغاء الوقف





دعوى. تكييفها بأنها دعوى ملكية في حين أنها دعوى استحقاق يدور النزاع فيها حول معرفة من انحل عليه الوقف من أطراف الخصوم. اختصاص المحاكم الشرعية بنظرها.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - إشهاد الوقف




سماع الإشهاد بالرجوع في الوقف الصادر بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية أو من يحيله عليه.الحكم كاملاً




كون الوقفين يضمهما كتاب واحد ليس من شأنه أن يفقد كلا منهما استقلاله عن الآخر بل يظل كل منهما مستقلا عن الآخر بأعيانه وبالمستحقين فيه باعتبارهما وقفين متعددينالحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الواقف نص صراحة في إشهاد التغيير على أن يكون لزوجته ما هو مشروط له في الوقف وكان من المشروط له استعمال الشروط العشرة مع التكرار ولم يقدم الطاعن ما ينفي هذا الذي أورده الحكم فإن النعي عليه بالخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق يكون عارياً عن الدليل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - الاستحقاق في الوقف / المنازعة في الاستحقاق




النص في المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 على أن يصبح ما ينتهي فيه الوقف ملكاً للواقف إن كان حياً. فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين، لا يحول دون المنازعة أو التداعي في شأن هذا الاستحقاق. يستوي في ذلك أن تكون المنازعة سابقة أو لاحقة لصدوره.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - الاستحقاق في الوقف / المصادقة على الاستحقاق




يعمل بالمصادفة على الاستحقاق وإن خالفت كتاب الوقف وذلك في حق المقر خاصة. يرد هذا الإقرار إلى الواقف نفسه فيعتبر كأنه استحقاق بشرط الواقف. لا وجه للتفريق بين المستحق بشرط الواقف أو بإقرار مستحق آخر. وجود كل من المقر والمقر له على قيد الحياة عند صدور القانون 180 لسنة 1952.الحكم كاملاً



الأربعاء، 4 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - الاستحقاق في الوقف



أعيان الوقف لغير جهات البر. صدور المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 المعدل بالقانون 342 لسنة 1952. أثره.الحكم كاملاً




تصرفات الواقف التي تمت قبل العمل بالقانون 48 لسنة 1946، عدم جواز الرجوع فيها عملاًًًًًًًًًً بالراجح في المذهب الحنفي.الحكم كاملاً




الواقف إذا لم يشترط لنفسه في عقد الوقف الشروط العشرة كلها أو بعضها لا تثبت له مطلقا.الحكم كاملاً




المادة 34/ 2 من القانون 48 لسنة 1946 في شأن عودة الاستحقاق إلى من حرم منه بزوال سبب الحرمان، عدم جواز إعمالها إذا خالفت نصاًًًًً صريحاًًًًً في كتاب الوقف. م 58 من القانون المشار إليه.الحكم كاملاً




الاستحقاق الواجب في الوقف لورثة الواقف الموجودين وقت وفاته. م 24 ق 48 لسنة 1946. المحروم من الاستحقاق.الحكم كاملاً




وفاة الواقف بعد صدور قانون الوقف 48 لسنة 1946. الورثة المحرومون من الاستحقاق. جواز منازعتهم في ذلك استناداً لنص المادة 24 من قانون الوقف .الحكم كاملاً




بطلان إقرار الموقوف عليه أو تنازله لغيره عن كل أو بعض استحقاقه في الوقف. علة ذلك.الحكم كاملاً




إطلاق الاستحقاق في الوقف. ينصرف إلى استحقاق غلة الوقف ومنافعه. إنهاء الوقف الأهلي بالقانون 180 لسنة 1952. اعتبار كل هؤلاء مستحقين ممن يؤول لهم ملكية الوقف.الحكم كاملاً




فقه الحنفية - طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة.على أنه لو جعل الواقف وقفه على جماعة سماهم وسمي لكل إنسان منهم شيئاً معلوماً، فزادت الغلة، أعطى كل منهم ما سمي له، وكان ما بقى بينهم على عدد الرؤوس ولا يصرف هذا الباقي إلى الفقراء ما داموا موجودين.الحكم كاملاً




الاستحقاق الواجب في الوقف يكون لورثة الواقف الموجودين عند وفاته المشار إليهم بالمادة 24 ق 48 لسنة 1946. المحروم بغير حق من ذرية الورثة. تمكنه من رفع دعواه. وقته. كيفية احتساب مدة السنتين المحددة لرفع الدعوى.الحكم كاملاً




الأصل في الوقف القسمة بالسوية إلا إذا اشترط التفاضل أو قامت قرينة تدل عليه.الحكم كاملاً




إنشاء الوقف. دلالته على أنه مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً. مقتضاه. استحقاق الفرع بعد أصله يكون استحقاقاًَ أصلياً لا ينتزع منه .الحكم كاملاً




الرأي عند الحنفية على أن الفقير - رجلاً كان أو امرأة - غني بغنى ولده الذي تجب عليه نفقته.الحكم كاملاً




من المقرر شرعا أن ما ثبت بيقين لا يرفعه ظن ولا شك ولا احتمال ولا يرتفع إلا بيقين مثله وأنه إذا دار الأمر بين الإعطاء والحرمان رجح جانب الإعطاء ومن ثم فإنه إذا كان استحقاق المطعون ضدهم فى الوقف ثابتا يقينا بمقتضى كتاب الوقف الأصلى حسب إنشائه وشروطه .الحكم كاملاً




طبقا للمادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 إذا كان الوقف على الذرية وكان مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره وإنما يحجب فرعه هو فقط ما دام موجودا فإذا توفى الأصل انتقل إلى فرعه ما استحقه بالفعل أو كان يستحقه لو بقى على قيد الحياة.الحكم كاملاً




شرط الواقف أن من مات قبل دخوله فى الوقف واستحقاقه لشىء منه قام ولده أو ولد ولده مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه ان لو كان الأصل حيا. نطاقه. أثره. قصر استحقاق ولد من مات قبل الدخول فى الوقف على نصيب والده من أبيه لا يتعداه إلى نصيب من مات من إخوة والده من غير ولد. انتقال هذا النصيب للاخوة الأحياء.الحكم كاملاً




إنشاء الوقف. دلالته على أن من مات عقيما من العتقاء المعينين بأسمائهم فى الإشهاد ينتقل نصيبه للأحياء منهم. من مات قبل العقيم لا يستحق فى نصيبه.الحكم كاملاً




نصيب العقيم. عودته لمن يكون في طبقته أو أقرب الطبقات إليه. المراد بالطبقة. المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1946.الحكم كاملاً




الفورية ليست شرطاً في طلب الاستحقاق. بقاء المستحق على حقه في المطالبة. عدم مضي المدة المانعة من سماع الدعوى مع التمكن وعدم العذر.الحكم كاملاً




جعل ريع الوقف جميعه - فيما عدا ما يلزم لشئونه - وظائف ومرتبات جارية على المذكورين فيه وقصدهم به.الحكم كاملاً




دعوى الاستحقاق في الوقف لا تقبل إلا من ذي شأن له صلة بالوقف هو ومن يدعي أنه تلقى الاستحقاق عنه بحيث لا يكون لقاضي الدعوى أن يعرض لموضوع هذا الاستحقاق أو أن يمهد لقضائه فيه قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منها.الحكم كاملاً




إنشاء الوقف. دلالته على جعل الاستحقاق ليس منوطاً بوصف يدخله في نطاق الوقف على وجوه البر. مثال.الحكم كاملاً




إعسار الموقوف عليه كشرط للاستحقاق في الوقف. وجوب تحقيق هذا الشرط في تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 1952. لا يتأتى القول بعدم استحقاقه بغير هذا التحقيق.الحكم كاملاً




الوقف على غير وجوه الخير لا يكون على سبيل القربة والصدفة وإنما يكون على سبيل البر والصلة ما لم ينط الاستحقاق فيه بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير. عدم اعتبار المبالغ التي كان يصرفها الناظر بموافقة المستحقين من قبيل الاستحقاق والمرتبات التي يفرز من أجلها حصة في أعيان الوقف.الحكم كاملاً




الوقف على غير وجوه الخير لا يكون على سبيل القربة والصدفة وإنما يكون على سبيل البر والصلة ما لم ينط الاستحقاق فيه بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير. عدم اعتبار المبالغ التي كان يصرفها الناظر بموافقة المستحقين من قبيل الاستحقاق والمرتبات التي يفرز من أجلها حصة في أعيان الوقف.الحكم كاملاً




شرط الواقف بأنه "إذا انقرضت ذرية أولاد الظهور كان ذلك وقفا شرعيا على من يوجد من أولاد البطونالحكم كاملاً




تقديم الطاعنين مستخرجا رسميا بتاريخ وفاة والد المطعون عليهما يتوقف عليه بدء سريان المدة المانعة من سماع دعوى الاستحقاق فى الوقف.الحكم كاملاً




إذا شرط الواقف صرف ريع الأطيان الموقوفة على محل "الضيافة" بشروط معينة على أن يقسم فائض الريع بعد الصرف على بعض الموقوف عليهمالحكم كاملاً




شرط الواقف مرتبا شهريا مؤقتا بحياة المشروط له، يعد استحقاقا فى غلة الوقف، لا يفترق عن حقوق أصحاب السهام.الحكم كاملاً




جواز التصالح عن الاستحقاق في الوقف. بدل الصلح استحقاقه للغير. مثال. شروع الإصلاح الزراعي في الاستيلاء على بدل الصلح لا يتحقق به معنى استحقاق البدل للغير.الحكم كاملاً




استعمال المشرع لفظ الحصة في المادة 33/ 1 من قانون الوقف 48/ 46 بمعنى الموقوف .الحكم كاملاً




المقصود بالنص المخالف في معنى المادة 58 من قانون الوقف هو النص الصريح الذي يدل على إرادة الواقف دلالة قطعية. لا يتناول اللفظ إذا كان في دلالته على المعنى خفاء.الحكم كاملاً




إطلاق الاستحقاق في الوقف ينصرف إلى غلة الوقف ومنافعه، حصة أو سهماً أو مرتباً أو منفعة. نصوص ق 48 لسنة 1946 لم يرد فيها ما يشير إلى أن المستحق هو من شرط له الواقف نصيباً في الغلة دون صاحب السهم أو المرتب أو المنفعة.الحكم كاملاً




الوقف على معينين بالاسم أو الوصف دون تحديد نصيب كل منهم. الاستحقاق بينهم يكون بالتساوي.الحكم كاملاً




































الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - أحوال الرجوع أو التغيير




التغير في الوقف. قاصر على موضوع التغيير دون أن يتعدى إلى غيره من شروط ونصوص كتاب الوقف. مثال بشأن الشروط العشرة في كتاب الوقف .الحكم كاملاً




عدم أحقية الواقف في الرجوع عما وقفه قبل العمل بقانون الوقف 48 لسنة 1946، وجعل الاستحقاق للغير. شرطه. أن يحرم الواقف نفسه وذريته من هذا الاستحقاق وكذا من الشروط العشرة.الحكم كاملاً




قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. تحريم الرجوع في الوقف السابق على العمل به. شرطه. حرمان الواقف نفسه وذريته من الاستحقاق .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / و / وكالة - وكالة بالخصومة



اشتمال عبارة التوكيل على الحق في اتخاذ إجراءات التقاضي والمرافعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ومحاكم الأحوال الشخصية في قضايا الأحوال الشخصية. اتساعها لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / و / وكالة - إثبات الوكالة





صدور التوكيل في قبرص. التصديق عليه من السلطات الرسمية بها، وتصديق قنصلية جمهورية قبرص بالقاهرة أيضاً، ثم تصديق مديرية أمن القاهرة على صحة ختم القنصلية، كان لإسباغ صفة الوكالة على المحامي. خلو التوكيل من تصديق القنصل المصري بجمهورية قبرص. لا أثر له.الحكم كاملاً



القضية 4 لسنة 19 ق جلسة 7 / 3 / 1998 دستورية عليا مكتب فني 8 ج 2 تنازع ق 18 ص 1543

جلسة 7 مارس 1998

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله،

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (18)
القضية رقم 4 لسنة 19 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة "مناط قبولها - جهة قضائية واحدة".
مناط قبول طلب هذا التنازع هو قيام التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً - انتفاء هذا المناط إذا كان الحكمان المتناقضان صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة.

--------------------
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض الذي يستنهض ولايتها للفصل فيه، وفقاً للبند "ثالثاً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو ذلك الذي يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين؛ حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة؛ فإن هذه الجهة دون غيرها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من يونيو سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم (أصلياً) بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين في الإشكالين رقمي 84 و195 لسنة 1996 قسم ثاني طنطا، واستئنافهما رقمي 14 و53 لسنة 1997 مستأنف مستعجل طنطا؛ (واحتياطياً) بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الإشكال رقم 307 لسنة 1996 مستعجل الجيزة. واستئنافه رقم 1117 لسنة 1996 مستأنف مستعجل الجيزة، مع الحكمين الوارد عليهما طلبه الأصلي، وذلك حتى يفصل في النزاع موضوعاً.
وبتاريخ الخامس من يوليو سنة 1997 أصدر المستشار رئيس المحكمة أمراً قضائياً برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 1833 لسنة 1994 مدني كلي طنطا بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 14/ 11/ 1987؛ وتسليم العين المؤجرة؛ وحصل على شهادة تفيد عدم استئنافه في الميعاد، وقام بتنفيذه. بيد أن ذلك الحكم قُضي بإلغائه وبرفض الدعوى في الاستئنافين رقمي 278 و432 لسنة 45 قضائية استئناف طنطا. استشكل المدعي في تنفيذ الحكم الاستئنافي بالإشكال رقم 307 لسنة 1996 مستعجل الجيزة. وبتاريخ 26/ 3/ 1996 قضت محكمة التنفيذ بوقف تنفيذه؛ وأصبح حكمها نهائياً. ثم إن المالكة الجديدة لعين النزاع، أقامت الإشكال رقم 84 لسنة 1996 قسم ثاني طنطا؛ كما أقام المدعي الإشكال رقم 195 لسنة 1996 قسم ثاني طنطا. وبتاريخ 31/ 12/ 1996 قضت محكمة التنفيذ برفض الإشكالين والاستمرار في تنفيذ الحكم الاستئنافي ذاته، وأصبح حكمها نهائياً بتأييده بالحكم الصادر بتاريخ 31/ 5/ 1997 من محكمة طنطا الابتدائية في الاستئنافين رقمي 14 و53 لسنة 1996 مستأنف مستعجل طنطا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض الذي يستنهض ولايتها للفصل فيه، وفقاً للبند "ثالثاً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو ذلك الذي يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين؛ حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة؛ فإن هذه الجهة دون غيرها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.
متى كان ذلك؛ وكان المدعي بتناقضه حكمين وقتيين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هي جهة القضاء العادي؛ فإن التناقض المعني بقانون المحكمة الدستورية العليا لا يقوم بهما؛ ويكون متعيناً من ثم القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى (1).


 (1) قضت المحكمة في ذات الجلسة وفي دعوى مماثلة استناداً إلى ذات المبدأ، بعدم قبول الدعوى رقم 2 لسنة 19 ق تنازع