الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 نوفمبر 2021

الطعن 2 لسنة 85 ق جلسة 28 / 7 / 2015 مكتب فني 66 رجال قضاء ق 3 ص 17

جلسة 28 من يوليو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة.
------------
(3)
الطعن رقم 2 لسنة 85 القضائية "رجال القضاء"
(1 ، 2) دعوى "دعوى إلغاء القرار الإداري". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم كأحد الخصوم في الدعوى. لا يفيد بطريق اللزوم أنه من الخصوم فيها. وجوب الرجوع إلى الواقع المطروح لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه. ورود اسم المطعون ضده الرابع بصفته في ديباجة الحكم رغم أنه لم يكن خصما في الدعوى. اختصامه في الطعن بالنقض. غير مقبول.
(2) الخصومة في دعوى إلغاء القرارات الإدارية طبقا للمادة 83 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. وجوب توجيهها إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار. علة ذلك. صدور القرار المطعون فيه من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وأن النائب العام هو رأس النيابة العامة. م 125 ق السلطة القضائية المستبدلة بق 142 لسنة 2006. أثره. اختصام الأخيرين في الطعن. صحيح.
(3) مجلس القضاء الأعلى "تشكيله: اختصاصاته".
مجلس القضاء الأعلى. تشكيله من كبار رجال القضاء واختصاصاته وفقا للمادتين 77 مكررا (1) ومكررا (2) ق السلطة القضائية المضافة بق 35 لسنة 1984. علة ذلك. تمكينه من فرض هيمنته على كافة شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغيرها من الشئون المبينة في القانون تأكيدا لاستقلال السلطة القضائية.
(4) حكم "تسبيب الأحكام".
وجوب اشتمال الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية على الأسباب التي بنيت عليها. م 176 مرافعات. مقتضاه. بيان الحكم موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسندهم فيها وما استخلص ثبوته من الوقائع وطريقة ذلك الثبوت وما طبقه من قواعد قانونية. مقصودة. حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا وصيرورة أحكامهم موافقة للقانون. أثره. خضوع الأحكام وتسبيبها لرقابة محكمة النقض في الحدود المبينة في القانون. التقصير في ذلك. مؤداه. بطلان الحكم.
(5 ، 6) دفوع "الدفاع الجوهري".
(5)إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
(6) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة معاون نيابة عامة بدفعة 2010 وتوفر جميع شروط شغل هذه الوظيفة فيه. صدور القرار الجمهوري المطعون فيه بتعيين هذه الدفعة خلوا من اسمه. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه إيراده وتمحيصه والرد عليه. قصور مبطل.
-----------------
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم باعتباره من الخصوم في الدعوى، لا يفيد بطريق اللزوم أنه من الخصوم الحقيقيين فيها، ويتعين الرجوع إلى الواقع المطروح في الدعوى لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه، وإذ كان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يكن خصما فيها، وظل كذلك لحين صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن ورود اسمه في ديباجة الحكم لا يجعل منه خصما في الدعوى، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز، ومن ثم غير مقبول.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن الأصل في الاختصام في دعوى إلغاء القرارات الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية التي أصدرت القرار فهي أدرى الناس بمضمونه، وأعرفهم بالأسباب التي حدت إليه. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه صادرا من رئيس الجمهورية بصفته بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وأن النائب العام هو رأس النيابة العامة وفقا لنص المادة 125 من قانون السلطة القضائية المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 فإن اختصامهما يكون صحيحا.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين 77 مكررا (1)، 77 مكررا (2) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1984 وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه - على أنه تأكيدا لاستقلال القضاء فقد رئي إنشاء "مجلس القضاء الأعلى" يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى، فأصبح القضاء متفردا بتصريف شئون رجاله على النحو الذي يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب في المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجيء أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون، تلك المراقبة التي لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيبا واضحا كافيا، إذ بغير ذلك يستطيع قاضي الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفي بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه والحكم فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون، لذلك كان واجبا على قاضى الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذي طبقة من القواعد القانونية، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلا وتعين نقضه.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
6 - إذ كان البين من المذكرة المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع بجلسة 28 من أكتوبر 2014 تمسكه بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة "معاون نيابة عامة" بدفعة 2010 لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام تراكمي جيد بنسبه 74.5%، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية، وقد توفرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة، إلا أنه صدر القرار الجمهوري المطعون فيه بتعيين معاوني النيابة العامة من دفعة 2010 خلوا من اسمه - في ظل مجلس القضاء الأعلى بتشكيل مغاير - وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيرادا وردا ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 130 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم - عدا الرابع منهم - بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 649 لسنة 2013، فيما تضمنه من تخطيه في التعين في وظيفة معاون نيابة عامة وبإعادة تعيينه فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لدعواه إنه حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس دور مايو 2010 بتقدير عام جيد بنسبة 74.5% وأنه تقدم لشغل وظيفة "معاون نيابة عامة" إثر الإعلان عنها واجتاز المقابلات الشخصية المقررة، وتوفرت في حقه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، إلا أن القرار المطعون فيه تخطاه في التعيين بمقولة تجاوزه سن الثلاثين عاما، ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ 26 من نوفمبر 2014 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، أودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس بصفاتهم وأبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها حضر الطاعن وصمم على طلب نقض الحكم المطعون فيه، وطلب الحاضر عن المطعون ضدهم رفض الطعن، والتزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في خصومة دعوى التخطي في التعيين ولا شأن لغيرهما بهذه الخصومة، ومن ثم يكون اختصام المطعون ضدهم من الثالث حتى الخامس غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع بالنسبة للمطعون ضده الرابع "وزير المالية بصفته" في أساسه سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم باعتباره من الخصوم في الدعوى، لا يفيد بطريق اللزوم أنه من الخصوم الحقيقيين فيها، ويتعين الرجوع إلى الواقع المطروح في الدعوى لبيان ما إذا كان هذا الشخص من الخصوم الحقيقيين من عدمه، وإذ كان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة أن المطعون ضده الرابع بصفته لم يكن خصما فيها، وظل كذلك لحين صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن ورود أسمه في ديباجة الحكم لا يجعل منه خصما في الدعوى، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه وعن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والخامس بصفتيهما، وإذ كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن الأصل في الاختصام في دعوى إلغاء القرارات الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية التي أصدرت القرار فهي أدرى الناس بمضمونه، وأعرفهم بالأسباب التي حدت إليه، لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه صادرا من رئيس الجمهورية بصفته بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وأن النائب العام هو رأس النيابة العامة وفقا لنص المادة 125 من قانون السلطة القضائية المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 فإن اختصامهما يكون صحيحا ويضحى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما على غير أساس.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي فهم واقع الدعوى، وفي بيانه يقول إنه حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس دور مايو 2010 بتقدير تراكمي جيد بنسبة 74.5% واجتاز جميع المقابلات الشخصية بنجاح ووردت عنه تحريات الأمن خالية من أية شائبة وقد توفر في حقه جميع شروط شغل وظيفة "معاون نيابة" ولذا فقد وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيينه فيها بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 من يونيه 2013، إلا أن المجلس اللاحق بتشكيل مغاير رفع اسمه من مشروع قرار التعيين بجلسة 18 من نوفمبر 2013 وصدر بناء على ذلك القرار الجمهوري المطعون فيه الذي تخطاه في التعيين، رغم أنه لا يجوز للمجلس الأخير معاودة تقييم المرشح الواقع عليه الاختيار لاستنفاد سلطة المجلس بالموافقة الصادرة من المجلس السابق، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ذلك وأقام قضاءه برفض الدعوى على عبارة عامة هي "أن التعيين من صميم السلطة التقديرية المصدر القرار" الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 77 مكررا (1) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن "يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ..." وفي المادة 77 مكررا (2) من القانون سالف الذكر على أن "يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ..." يدل - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1984، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه - على أنه تأكيدا لاستقلال القضاء فقد رئي إنشاء "مجلس القضاء الأعلى" يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى، فأصبح القضاء متفردا بتصريف شئون رجاله على النحو الذي يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب في المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجيء أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعني بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون، تلك المراقبة التي لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيبا واضحا كافيا، إذ بغير ذلك يستطيع قاضي الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفي بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه والحكم فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون، لذلك كان واجبة على قاضي الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذي طبقه من القواعد القانونية، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلا وتعين نقضه، ومن المقرر - أيضأ - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان البين من المذكرة المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع بجلسة 28 من أكتوبر 2014 تمسكه بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة "معاون نيابة عامة" بدفعة 2010 لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام تراكمي جيد بنسبه 74.5%، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية، وقد توفرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة، إلا أنه صدر القرار الجمهوري المطعون فيه بتعيين معاوني النيابة العامة من دفعة 2010 خلوا من اسمه - في ظل مجلس القضاء الأعلى بتشكيل مغاير - وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيرادا وردا ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل مما يوجب نقضه لهذا السبب ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 130 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" غير صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين إحالتها لمحكمة الموضوع ليتناضل الخصوم فيها، ولكي لا يفوت عليهم درجة التقاضي الوحيدة.

الطعن 559 لسنة 84 ق جلسة 26 / 5 / 2015 مكتب فني 66 رجال قضاء ق 2 ص 11

جلسة 26 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة.
--------------

(2)
الطعن رقم 559 لسنة 84 القضائية "رجال القضاء"

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) محكمة الموضوع "التزاماتها".
قاضي الموضوع. التزامه من تلقاء نفسه بتطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية والإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام المنطبقة على الواقع في الدعوى. خضوعه في ذلك الرقابة محكمة النقض.
(3 - 5) نقض "طرق الطعن في الحكم".
(3) طرق الطعن في الأحكام. من النظام العام. الطعن بالنقض. لا ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض خلافا للاستئناف. عدم جوازه في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها القانون بيان حصر. تقيد محكمة النقض بالأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن. مؤداه. الطعن بالنقض ليس هو الخصومة المرددة من قبل أمام محكمة الموضوع وإنما هو مخاصمة للحكم النهائي الصادر فيها.
(4) الطعن بالنقض. له ذاتية خاصة تختلف عن خصومات محكمة الموضوع. هدفه. البحث عن صحة تطبيق القانون على الوقائع التي فصل فيها الحكم وفي الأحوال التي حددها القانون ومعالجة عيوبه القانونية.
(5) الدعاوى التي تنظرها دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة تنظر على درجة واحدة ويصدر الحكم فيها انتهائيا. لا يغير من ذلك إجازة القانون 142 لسنة 2006 الطعن فيها بطريق النقض. علة ذلك. الطعن بالنقض طريق غير عادي للطعن. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الالتماس في الحكم لصدوره من تلك الدائرة وهو غير انتهائي لقابليته للطعن فيه بطرق الطعن العادية. خطأ ومخالفة للقانون.

--------------

1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض وهيئتها العامة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح - بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى - هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه، ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كانت طرق الطعن في الأحكام من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائي، وكان الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف، بل هو طعن لم يجزه القانون في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادة 248 من قانون المرافعات، وهي ترجع كلها إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، ولا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة، ومن ثم فالأمر الذي يعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع، وإنما هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للطعن بطريق النقض ذاتية خاصة تختلف عن الخصومات التي تنظرها محكمة الموضوع، إذ هو لا يهدف كقاعدة عامة إلى تقرير الحق أو نفيه، ولا إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه بل يقتصر الأمر فيه على البحث في صحة تطبيق القانون على الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وفي الأحوال التي حددها القانون على سبيل الحصر ومعالجة ما يكون قد شاب الحكم من عيوب قانونية.

5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الالتماس في الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 125 ق "دعاوى رجال القضاء" على أن الحكم الملتمس فيه لا يعد انتهائيا لقابليته للطعن فيه بطرق الطعن العادية، في حين أن هذا الحكم صادر من "دائرة دعاوى رجال القضاء" بمحكمة استئناف القاهرة وهي من الدعاوى التي تنظر على درجة واحدة ويصدر الحكم فيها انتهائيا، وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 83 من قانون السلطة القضائية المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 الطعن فيه بطريق النقض فقط وهو طريق غير عادي للطعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين بصفتيهما أقاما الالتماس رقم ... لسنة 131 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضده بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 125 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى، وقالا بيانا لذلك إن المطعون ضده كان قد أقام تلك الدعوى بطلب الحكم باحتساب مدة خدمته بالمحاماة ضمن مدة الخدمة المعتبرة في حساب معاش صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وإعادة تسوية معاشه ومستحقاته لدى الصندوق على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبتاريخ 24 من يونيه 2010 صدر الحكم الملتمس فيه بإجابة المطعون ضده إلى طلباته، ولما كان هذا الحكم قد أسس على مستند قدمه المطعون ضده يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قامت بتسوية معاشه على أساس أن مدة خدمته الفعلية هي أربع وأربعون سنة وخمسة أشهر في حين أفادت هذه الهيئة بأن تلك المدة هي ثلاثة وثلاثون سنة وخمسة أشهر ومدة مشتراه إحدى عشرة سنة، هذا فضلا عن عدم ورود اسم المطعون ضده الثاني بصفته في صورة الحكم المعلنة لهيئة قضايا الدولة ووروده بالصورة المذيلة بالصيغة التنفيذية مما فوت عليها فرصة الطعن على ذلك الحكم عن الطاعن الثاني بصفته، وأن تنفيذ الحكم الملتمس فيه يحمل خزينة الدولة أعباء مالية دون سند من القانون، ومن ثم فقد أقاما الالتماس، بتاريخ 24 من سبتمبر 2014 قضت المحكمة بعدم جواز الالتماس. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها عدم قبول الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه، وأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوي كمسألة قانونية صرفة. لما كان ذلك، وكانت طرق الطعن في الأحكام من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائي، وكان الطعن بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف، بل هو طعن لم يجزه القانون في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادة 248 من قانون المرافعات، وهي ترجع كلها إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، ولا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة، ومن ثم فالأمر الذي يعرض على محكمة النقض ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع، وإنما هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها، ذلك أن للطعن بطريق النقض ذاتية خاصة تختلف عن الخصومات التي تنظرها محكمة الموضوع إذ هو لا يهدف كقاعدة عامة إلى تقرير الحق أو نفيه ولا إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه بل يقتصر الأمر فيه على البحث في صحة تطبيق القانون على الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وفي الأحوال التي حددها القانون على سبيل الحصر ومعالجة ما يكون قد شاب الحكم من عيوب قانونية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الالتماس في الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 125 ق "دعاوي رجال القضاء" على أن الحكم الملتمس فيه لا يعد انتهائيا لقابليته للطعن فيه بطرق الطعن العادية، في حين أن هذا الحكم صادر من "دائرة دعاوى رجال القضاء" بمحكمة استئناف القاهرة وهي من الدعاوى التي تنظر على درجة واحدة ويصدر الحكم فيها انتهائيا، وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 83 من قانون السلطة القضائية المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 الطعن فيه بطريق النقض فقط، وهو طريق غير عادي للطعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الالتماس رقم ... لسنة 131 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" غير صالح للفصل فيه، ذلك أن محكمة الموضوع وقفت عند حد الفصل في مدى جوازه دون أن تقول كلمتها في شكله وموضوعه، مما يتعين معه إحالة الالتماس إليها للفصل فيه حتى لا يفوت على الخصوم درجة التقاضي الوحيدة.

الطعن 482 لسنة 84 ق جلسة 24 / 2 / 2015 مكتب فني 66 رجال قضاء ق 1 ص 7

جلسة 24 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، وائل سعد رفاعي، عثمان مكرم توفيق وحسام حسين الديب نواب رئيس المحكمة.
-----------

(1)
الطعن رقم 482 لسنة 84 القضائية "رجال القضاء"

(1- 3) دعوى "المصلحة في الدعوى".

(1)  قبول الدعوى. شرطه. توفر مصلحة محققة حتى صدور الحكم فيها. المصلحة. توفرها بمجرد استيثاق المدعي لحقه. كفاية أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به. م 3 مرافعات.

(2) المصلحة التي تجيز رفع الدعوى. ماهيتها. المصلحة القانونية دون الاقتصادية.

(3) توفر المصلحة للطاعن في تعديل أساس صرف المبلغ الشهري الإضافي وفقا للقانون. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه في عدم استحقاقه ذلك المبلغ استنادا إلى عدم بلوغه سن التقاعد. خطأ.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون" يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعي عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته، وأن تظل المصلحة متحققة حتى صدور الحكم فيها، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه، بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفي حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به.

2 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن المصلحة التي تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هي تلك المصلحة القانونية التي يحميها القانون دون النظر إلى المصلحة الاقتصادية.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الطاعن لم يترك الخدمة لعدم بلوغه السن المقررة قانونا للتقاعد فلا يستحق - بعد - صرف المبلغ الشهري الإضافي، في حين أن الطاعن مصلحة في تعديل أساس الصرف وفقا للقانون فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 131 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" يطلب الحكم بتسوية المبلغ الشهري الإضافي الذي يصرف شهريا من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بمبلغ 125 جنيها عن كل سنة من سنوات الخدمة بدلا من 100 جنيه، وذلك على سند من أن كتاب وزير المالية رقم 442 بتاريخ 16 من يناير 2010 المرسل إلى وزير العدل بمناسبة الاحتفال بالعيد الفضي لعودة مجلس القضاء الأعلى تضمن التوجه لتحسين أحوال القضاة المادية والاجتماعية ومن بينها زيادة مقدار المتوسط الشهري للمبلغ الشهري الإضافي الذي يصرف لأصحاب المعاشات من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المنشأ بالقانون 36 لسنة 1975 ليصبح مبلغ 5000 جنيه شهريا على أن يتم الصرف وفق القواعد ذاتها التي كان يتم الصرف على أساسها، بما مؤداه أن يصرف للعضو عن كل سنة من سنوات الخدمة مبلغ 125 جنيها بوصف أن متوسط سنوات الخدمة أربعون سنة، إلا أن المطعون ضده الأول بصفته خالف هذه الأسس وقرر الصرف على أساس استحقاق العضو مبلغ 100 جنيه عن كل سنة من سنوات الخدمة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 18 من أغسطس 2014 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضدهما مذكرة طلبا فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطاعن لم يستحق بعد صرف المبلغ الشهري الإضافي، لأنه لم يترك الخدمة لعدم بلوغه السن المقررة قانونيا للتقاعد، ورتب الحكم المطعون فيه على عدم استحقاق الطاعن للصرف قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، في حين أن طلباته اقتصرت على طلب تعديل أساس الصرف لدي الاستحقاق ولم تتعداه إلى طلب الصرف، ولما كان للطاعن مصلحة في تعديل أساس الصرف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون "يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعى عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته، وأن تظل المصلحة متحققة حتى صدور الحكم فيها، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه، بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفي حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به، وأن المصلحة التي تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هي تلك المصلحة القانونية التي يحميها القانون دون النظر إلى المصلحة الاقتصادية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الطاعن لم يترك الخدمة لعدم بلوغه السن المقررة قانونا للتقاعد فلا يستحق - بعد - صرف المبلغ الشهري الإضافي، في حين أن للطاعن مصلحة في تعديل أساس الصرف وفقا للقانون فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 131 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" - ولما تقدم - غير صالح للفصل فيه، ذلك أن محكمة الموضوع لم تقل كلمتها فيه، ومن ثم يتعين إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها تفاديا من تفويت درجة التقاضي الوحيدة على الخصوم.

كناب دوري 1 لسنة 2021 بشأن حفظ جنح المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري

النيابة العامة

النائب العام

 

كناب دوري رقم 1 لسنة 2021

في اطار ما تقوم به الدولة من جهود شتى للتخفيف عن كاهل المواطنين فقد ورد إلينا كتاب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري متضمنا انه بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية قرر مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة يوم 31 / 1 / 2021 إسقاط بعض المديونيات عن عملائه المتعثرين ، وأن البنك في سبيله للتصالح معهم في القضايا المقامة ضدهم وسيتقدم البنك المذكور للنيابات المختصة بواسطة وكيل أو مفوض عنه بنموذج الإفادة المرفق بهذا الكتاب والتي تفيد صلح البنك الزراعي المصري أو ايا من فروعه مع احد عملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة السابق تحريرها لذلك فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى اتباع الاتي :

أولا : الحفظ قطعيا للقضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمادتين 18 مكررا أ من قانون الإجراءات الجنائية و 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وفي ضوء الكتابين رقمي 14 لسنة 2005 و 12 لسنة 2006 ويسري ذلك أيضاً على القضايا التي قدمت لجلسة ولم يعلن المتهم فيها بورقة التكليف بالحضور .
ثانيا : اذا تم الصلح بعد إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ثالثا : اذا تم الصلح بعد صدور حكم بات في الدعوى أو أثناء التنفيذ يرسل ملف القضية والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح على وجه السرعة إلى النيابة الكلية للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فورا عن المتهم المحبوس تنفيذا لهذا الحكم بعد التحقق من تمام الصلح .

رابعا : التيسير على وكيل البنك أو المفوض عنه وتمكينه من إثبات تصالح البنك مع عملائه .
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ،
صَدَرَ فِي : 6 / 4 / 2021

                                                         اَلنَّائِبُ اَلْعَامُّ

                                                      اَلْمُسْتَشَارُ /

                                                      ( حَمَادَة اَلصَّاوِي )

السبت، 6 نوفمبر 2021

القانون 148 لسنة 2021 بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية

الجريدة الرسمية - العدد 42 (مكرر) - في 25 أكتوبر سنة 2021 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

استثناءً من حكم المادة (16) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ، تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين ، لتنتهي في 31 ديسمبر سنة 2021 ، طبقًا للإجراءات وبالنصاب الذى يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية ، وذلك عن العام المالي 2021/2020
ويجوز مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشئون الرياضة .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 ربيع الأول سنة 1443هـ
( الموافق 25 أكتوبر سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسي

قرار مجلس الوزراء بإصدار الاتفاقية الدولية بشأن الاختصاص الجنائي في مسائل التصادم



بإصدار الاتفاقية الدولية بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة
بالاختصاص الجنائي في مسائل التصادم وحوادث
الملاحة الأخرى

قرر مجلس الوزراء الموافقة على إصدار الاتفاقية الدولية بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص الجنائي في مسائل التصادم وحوادث الملاحة الأخرى التي أقرها مؤتمر القانون التجاري البحري المنعقد في مدينة بروكسل في 2 مايو سنة 1952، وهى التالية:

(المادة الأولى)

إذا وقع تصادم أو أي حادث ملاحي آخر لسفينة بحرية وكان من شأنه أن يرتب مسئولية جنائية أو تأديبية على كاهل الربان أو أي شخص آخر في خدمة هذه السفينة فلا يجوز اتخاذ أي إجراء في ذلك إلا أمام السلطات القضائية أو الإدارية للدولة التي كانت السفينة تحمل علمها وقت وقوع التصادم أو الحادث الملاحي.

(المادة الثانية)

لا يجوز في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لغير السلطات التى تحمل السفينة علمها أن يؤمر بحجز السفينة أو بمنعها من السفر ولو كان الأمر متعلقا بإجراءات التحقيق.

(المادة الثالثة)

لا تخول نصوص هذه الاتفاقية دون اعتراف أية دولة لسلطاتها الخاصة في حالة وقوع تصادم بحرى أو أي حادث ملاحي آخر بالحق في اتخاذ التدابير الخاصة بشهادات الاختصاص والتراخيص التي منحتها أو في محاكمة رعاياها عن الجرائم التى ارتكبوها وهم على متن سفينة تحمل علم دولة أخرى.

(المادة الرابعة)

لا تطبق هذه الاتفاقية على المصادمات أو حوادث الملاحة الأخرى التي تقع في المواني والمرافئ والمياه الداخلية.
وفضلا عن ذلك فإنه يجوز للدول المتعاقدة أن تحتفظ لنفسها عند توقيع الاتفاقية أو إيداع وثائق التصديق عليها، أو الانضمام اليها بالحق في تعقب الجرائم التي ارتكبت في مياهها الإقليمية الخاصة

(المادة الخامسة)

يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يخضعوا للتحكيم جميع أوجه الخلاف التي قد تنشأ بين الدول بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وذلك دون إخلال بالتزامات المتعاقدين الذين اتفقوا على عرض منازعاتهم على محكمة العدل الدولية.

(المادة السادسة)

يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا للدول التي مثلت في المؤتمر الدبلوماسى التاسع للقانون البحرى. وتتولى وزارة الخارجية البلجيكية تحرير محضر التوقيع عليها.

(المادة السابعة)

يجرى التصديق على هذه الاتفاقية وتودع وثائقه لدى وزارة الخارجية البلجيكية التى تقوم بتبليغ الدول الموقعة عليها والمنضمة اليها بهذا الايداع.

(المادة الثامنة)

( أ ) يعمل بهذه الاتفاقية بين اسبق دولتين في التصديق عليها بعد ستة شهور من تاريخ ايداع وثيقة التصديق الثانية.
(ب) تسرى هذه الاتفاقية على كل دولة موقعة تصادق عليها عقب الايداع الثانى بعد ستة شهور من تاريخ قيامها بايداع وثيقة تصديقها عليها.

(المادة التاسعة)

يجوز لكل دولة لم تكن ممثلة في المؤتمر الدبلوماسى التاسع للقانون البحرى الانضمام الى هذه الاتفاقية.
وتبلغ الانضمامات الى وزارة الخارجية البلجيكية التى تخطر بها جميع الدول الموقعة والمنضمة بالطريق الدبلوماسى.
تكون الاتفاقية نافذة في حق الدولة المنضمة بعد ستة شهور من تسلم هذا التبليغ على أن لا يكون ذلك قبل تاريخ العمل بها كما حددته المادة (8 - 1).

(المادة العاشرة)

يجوز لكل دولة متعاقدة ان تطلب بعد مضى الثلاث سنوات التالية لنفاذ هذه الاتفاقية في حقها عقد مؤتمر يعهد اليه بالنظر في جميع الاقتراحات التى ترمى الى تعديل الاتفاقية.
وتخطر كل دولة متعاقدة ترغب في استعمال هذه الرخصة الحكومة البلجيكية التى تتولى الدعوة الى عقد مؤتمر في ظرف ستة شهور.

(المادة الحادية عشرة)

لكل دولة من الدول المتعاقدة الحق في نقض هذه الاتفاقية في أى وقت بعد العمل بها ومع ذلك فلا يترتب أثر هذا النقض الا بعد سنة من تاريخ اعلانه الى الحكومة البلجيكية التى تخطر به الدول المتعاقدة الأخرى بالطريق الدبلوماسى.

(المادة الثانية عشرة)

( أ ) لكل دولة متعاقدة أن تبلغ الحكومة البلجيكية كتابة عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام اليها أو في أى وقت لاحق بتطبيقها على بعض أو جميع الأقاليم التى تتولى هى فيها مهمة العلاقات الدولية وتجرى الاتفاقية على تلك الأقاليم بعد ستة شهور من تاريخ وصول هذا التبليغ لوزارة الحاجية البلجيكية على ألا يكون ذلك قبل نفاذ هذه الاتفاقية في حق تلك الدولة.
(ب) يجوز لكل دولة متعاقدة ارتبطت بالتصريح المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن تخطر وزارة الخاجية البلجيكية في أى وقت بانتهاء تطبيق الاتفاقية على تلك الأقاليم ويترتب أثر هذا النقض في ميعاد السنة المنصوص عليه في المادة 9
(ج) تخطر وزارة الخاجية البلجيكية جميع الدول الموقعة على الاتفاقية والمنضمة اليها بكل تبليغ يصلها مما هو منصوص عليه في هذه المادة وذلك بالطريق الديبلوماسى.
تحررت هذه الاتفاقية ببروكسل من نسخة واحدة بتاريخ 10 مايو سنة 1952 باللغتين الفرنسية والانجليزية على أن تكون لكل من اللغتين حجيتها.
(3/ 11/ 1954)

الطعن 14043 لسنة 82 ق جلسة 8 / 2 / 2018

 

عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات" تعيين" تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة “. حكم " عيوب التدليل" مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". قانون " نطاقه".

الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% من حجم العمالة لديها. ورودها على سبيل الحصر. ماهيتها. المادتان 10،9 ق 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بق 49 لسنة 1982. أثره. عدم سريان هذه النسبة على أي جهة أخرى بخلافها.

-----------------

مفاد نص في المادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة 5% من حجم العمالة لديها وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981. ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة.

---------------

" الوقائع "

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - ........ - وأخرى الدعوى رقم ..... لسنة 2008 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتعيينه وتسليمه العمل بالشركة في وظيفة محاسب أو أي وظيفة أخرى تناسب مؤهله، وقال بيانا لها إنه باعتباره من المعوقين رشح للعمل لدى الطاعنة إلا أنها رفضت تعيينه فأقام الدعوى، وبتاريخ 27/ 1/ 2010 حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 14 ق، وبتاريخ 20/ 6/ 2012 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابته إلى طلبه.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
في يوم 14/ 8/ 2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال" الصادر بتاريخ 20/ 6/ 2012 في الاستئناف رقم .... لسنة 14 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات. وفي 5/ 9/ 2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 6/ 7/ 2017 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلا من محامي الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ........ "نائب رئيس محكمة النقض" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المادة 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين لم تلزم أصحاب الأعمال بتعيين المعوقين المرشحين للعمل لديهم وإنما ألزمت صاحب العمل الذي يمتنع عن استخدام المرشح أن يدفع له مبلغا يساوي الأجر المقرر للوظيفة التي رشح لها ولمدة لا تجاوز سنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بتعيين المطعون ضده، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 على أنه: "على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر وتسري عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو بلد واحد أو في أمكنة أو بلاد متفرقة، استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين وذلك بنسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العمال في الجهة التي يرشحون إليها ..." وفي المادة العاشرة على أن "تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام ..." يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوي الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة 5% من حجم العمالة لديها وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر وتسري عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981. ومن ثم فلا تسري هذه النسبة على أي جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية على أن "تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص وتسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، كما يسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة" مفاده أن أحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 سالف الذكر وأحكام لوائح العاملين التي تصدر نفاذا لحكم المادة الثانية من ذلك القانون هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللائحة الصادرة تنفيذا له. ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه، فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 واللذين لم يلحقهما أي تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وينحسر عنها بالتالي تطبيق أحكام هذين القانونين، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
وحيث عن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 14 ق القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 14 ق القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.