صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 7 نوفمبر 2021
الطعن 2 لسنة 85 ق جلسة 28 / 7 / 2015 مكتب فني 66 رجال قضاء ق 3 ص 17
الطعن 559 لسنة 84 ق جلسة 26 / 5 / 2015 مكتب فني 66 رجال قضاء ق 2 ص 11
--------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض وهيئتها العامة - أن
لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب
المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة
الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة
الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق
القانون على وجهه الصحيح - بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة
بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى - هو
أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض
النزاع عليه، ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزنا مناطه
استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ
كانت طرق الطعن في الأحكام من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائي، وكان الطعن
بالنقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن في الاستئناف، بل
هو طعن لم يجزه القانون في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر في
المادة 248 من قانون المرافعات، وهي ترجع كلها إلى مخالفة القانون أو الخطأ في
تطبيقه، أو في تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه،
ولا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في صحيفة الطعن مما يتعلق
بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة، ومن ثم فالأمر الذي يعرض على محكمة
النقض ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع، وإنما هو
في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للطعن
بطريق النقض ذاتية خاصة تختلف عن الخصومات التي تنظرها محكمة الموضوع، إذ هو لا
يهدف كقاعدة عامة إلى تقرير الحق أو نفيه، ولا إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون
فيه بل يقتصر الأمر فيه على البحث في صحة تطبيق القانون على الوقائع التي فصل فيها
هذا الحكم وفي الأحوال التي حددها القانون على سبيل الحصر ومعالجة ما يكون قد شاب
الحكم من عيوب قانونية.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بعدم جواز الالتماس في الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 125 ق "دعاوى
رجال القضاء" على أن الحكم الملتمس فيه لا يعد انتهائيا لقابليته للطعن فيه
بطرق الطعن العادية، في حين أن هذا الحكم صادر من "دائرة دعاوى رجال
القضاء" بمحكمة استئناف القاهرة وهي من الدعاوى التي تنظر على درجة واحدة
ويصدر الحكم فيها انتهائيا، وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 83 من قانون
السلطة القضائية المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 الطعن فيه بطريق النقض فقط
وهو طريق غير عادي للطعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين بصفتيهما أقاما الالتماس رقم ... لسنة 131 ق استئناف القاهرة
"رجال القضاء" على المطعون ضده بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في
الدعوى رقم ... لسنة 125 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" وفي الموضوع
بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى، وقالا بيانا لذلك إن المطعون ضده كان قد أقام
تلك الدعوى بطلب الحكم باحتساب مدة خدمته بالمحاماة ضمن مدة الخدمة المعتبرة في
حساب معاش صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وإعادة تسوية
معاشه ومستحقاته لدى الصندوق على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبتاريخ
24 من يونيه 2010 صدر الحكم الملتمس فيه بإجابة المطعون ضده إلى طلباته، ولما كان
هذا الحكم قد أسس على مستند قدمه المطعون ضده يفيد أن الهيئة القومية للتأمين
الاجتماعي قامت بتسوية معاشه على أساس أن مدة خدمته الفعلية هي أربع وأربعون سنة
وخمسة أشهر في حين أفادت هذه الهيئة بأن تلك المدة هي ثلاثة وثلاثون سنة وخمسة
أشهر ومدة مشتراه إحدى عشرة سنة، هذا فضلا عن عدم ورود اسم المطعون ضده الثاني بصفته
في صورة الحكم المعلنة لهيئة قضايا الدولة ووروده بالصورة المذيلة بالصيغة
التنفيذية مما فوت عليها فرصة الطعن على ذلك الحكم عن الطاعن الثاني بصفته، وأن
تنفيذ الحكم الملتمس فيه يحمل خزينة الدولة أعباء مالية دون سند من القانون، ومن
ثم فقد أقاما الالتماس، بتاريخ 24 من سبتمبر 2014 قضت المحكمة بعدم جواز الالتماس.
طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضده مذكرة طلب في
ختامها عدم قبول الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن
على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
----------------
المحكمة
الطعن 482 لسنة 84 ق جلسة 24 / 2 / 2015 مكتب فني 66 رجال قضاء ق 1 ص 7
(1- 3) دعوى "المصلحة في الدعوى".
(1) قبول الدعوى. شرطه. توفر مصلحة محققة حتى صدور الحكم فيها. المصلحة. توفرها بمجرد استيثاق المدعي لحقه. كفاية أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به. م 3 مرافعات.
(2) المصلحة التي تجيز رفع الدعوى. ماهيتها. المصلحة القانونية دون
الاقتصادية.
(3) توفر المصلحة للطاعن في تعديل أساس صرف
المبلغ الشهري الإضافي وفقا للقانون. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه في عدم
استحقاقه ذلك المبلغ استنادا إلى عدم بلوغه سن التقاعد. خطأ.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الثالثة من
قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة
قائمة يقرها القانون" يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعي
عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته، وأن تظل المصلحة متحققة حتى
صدور الحكم فيها، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما يقصد بها
مجرد استيثاق المدعي لحقه، بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى
تقبل دعواه بل يكفي حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما
يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن المصلحة
التي تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هي تلك المصلحة القانونية التي يحميها
القانون دون النظر إلى المصلحة الاقتصادية.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
على سند من أن الطاعن لم يترك الخدمة لعدم بلوغه السن المقررة قانونا للتقاعد فلا
يستحق - بعد - صرف المبلغ الشهري الإضافي، في حين أن الطاعن مصلحة في تعديل أساس
الصرف وفقا للقانون فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 131 ق
استئناف القاهرة "رجال القضاء" يطلب الحكم بتسوية المبلغ الشهري الإضافي
الذي يصرف شهريا من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
بمبلغ 125 جنيها عن كل سنة من سنوات الخدمة بدلا من 100 جنيه، وذلك على سند من أن
كتاب وزير المالية رقم 442 بتاريخ 16 من يناير 2010 المرسل إلى وزير العدل بمناسبة
الاحتفال بالعيد الفضي لعودة مجلس القضاء الأعلى تضمن التوجه لتحسين أحوال القضاة
المادية والاجتماعية ومن بينها زيادة مقدار المتوسط الشهري للمبلغ الشهري الإضافي
الذي يصرف لأصحاب المعاشات من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المنشأ بالقانون
36 لسنة 1975 ليصبح مبلغ 5000 جنيه شهريا على أن يتم الصرف وفق القواعد ذاتها التي
كان يتم الصرف على أساسها، بما مؤداه أن يصرف للعضو عن كل سنة من سنوات الخدمة مبلغ
125 جنيها بوصف أن متوسط سنوات الخدمة أربعون سنة، إلا أن المطعون ضده الأول بصفته
خالف هذه الأسس وقرر الصرف على أساس استحقاق العضو مبلغ 100 جنيه عن كل سنة من
سنوات الخدمة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 18 من أغسطس 2014 قضت المحكمة بعدم
قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم
المطعون ضدهما مذكرة طلبا فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
كناب دوري 1 لسنة 2021 بشأن حفظ جنح المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري
النيابة العامة
النائب العام
كناب دوري رقم 1 لسنة 2021
السبت، 6 نوفمبر 2021
القانون 148 لسنة 2021 بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية
الجريدة الرسمية - العدد 42 (مكرر) - في 25 أكتوبر سنة 2021
مادة رقم 2
قرار مجلس الوزراء بإصدار الاتفاقية الدولية بشأن الاختصاص الجنائي في مسائل التصادم
بالاختصاص الجنائي في مسائل التصادم وحوادث
قرر مجلس الوزراء الموافقة
على إصدار الاتفاقية الدولية بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص الجنائي
في مسائل التصادم وحوادث الملاحة الأخرى التي أقرها مؤتمر القانون التجاري البحري
المنعقد في مدينة بروكسل في 2 مايو سنة 1952، وهى التالية:
(المادة الأولى)
إذا وقع تصادم أو أي
حادث ملاحي آخر لسفينة بحرية وكان من شأنه أن يرتب مسئولية جنائية أو تأديبية على
كاهل الربان أو أي شخص آخر في خدمة هذه السفينة فلا يجوز اتخاذ أي إجراء في ذلك
إلا أمام السلطات القضائية أو الإدارية للدولة التي كانت السفينة تحمل علمها وقت
وقوع التصادم أو الحادث الملاحي.
(المادة الثانية)
لا يجوز في الحالة
المنصوص عليها في المادة السابقة لغير السلطات التى تحمل السفينة علمها أن يؤمر
بحجز السفينة أو بمنعها من السفر ولو كان الأمر متعلقا بإجراءات التحقيق.
(المادة الثالثة)
لا تخول نصوص هذه
الاتفاقية دون اعتراف أية دولة لسلطاتها الخاصة في حالة وقوع تصادم بحرى أو أي
حادث ملاحي آخر بالحق في اتخاذ التدابير الخاصة بشهادات الاختصاص والتراخيص التي
منحتها أو في محاكمة رعاياها عن الجرائم التى ارتكبوها وهم على متن سفينة تحمل علم
دولة أخرى.
(المادة الرابعة)
(المادة الخامسة)
يتعهد الأطراف
المتعاقدون بأن يخضعوا للتحكيم جميع أوجه الخلاف التي قد تنشأ بين الدول بشأن
تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وذلك دون إخلال بالتزامات المتعاقدين الذين اتفقوا
على عرض منازعاتهم على محكمة العدل الدولية.
(المادة السادسة)
يظل باب التوقيع على
هذه الاتفاقية مفتوحا للدول التي مثلت في المؤتمر الدبلوماسى التاسع للقانون
البحرى. وتتولى وزارة الخارجية البلجيكية تحرير محضر التوقيع عليها.
(المادة السابعة)
يجرى التصديق على هذه
الاتفاقية وتودع وثائقه لدى وزارة الخارجية البلجيكية التى تقوم بتبليغ الدول
الموقعة عليها والمنضمة اليها بهذا الايداع.
(المادة الثامنة)
(المادة التاسعة)
(المادة العاشرة)
(المادة الحادية عشرة)
لكل دولة من الدول
المتعاقدة الحق في نقض هذه الاتفاقية في أى وقت بعد العمل بها ومع ذلك فلا يترتب
أثر هذا النقض الا بعد سنة من تاريخ اعلانه الى الحكومة البلجيكية التى تخطر به
الدول المتعاقدة الأخرى بالطريق الدبلوماسى.
(المادة الثانية عشرة)
الطعن 14043 لسنة 82 ق جلسة 8 / 2 / 2018
عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات" تعيين"
تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة “. حكم " عيوب التدليل" مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه ". قانون " نطاقه".
الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% من
حجم العمالة لديها. ورودها على سبيل الحصر. ماهيتها. المادتان 10،9 ق 39 لسنة 1975
بشأن تأهيل المعوقين المعدل بق 49 لسنة 1982. أثره. عدم سريان هذه النسبة على أي
جهة أخرى بخلافها.
-----------------
مفاد نص في المادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975
بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع قد حدد على سبيل
الحصر الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة 5% من
حجم العمالة لديها وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام
وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون
العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981. ومن ثم فلا تسرى
هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة.
---------------
" الوقائع "
" المحكمة "