الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 سبتمبر 2021

الطعن 896 لسنة 39 ق جلسة 8 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 280 ص 1375

جلسة 8 ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

-----------------

(280)
الطعن رقم 896 لسنة 39 القضائية

(أ) طعن. "نطاق الطعن". استئناف. "نظره والحكم فيه". إثبات. "قوة الأمر المقضي". قوة الأمر المقضي. نقض "نطاق الطعن".
الطعن في الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. اقتصاره على ما قضى به من عدم القبول شكلاً.
عدم انعطاف الطعن إلى الحكم الابتدائي. علة ذلك؟
(ب) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". "إجراءات المحاكمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صحة رفض تأجيل نظر الدعوى لتقديم شهادة مرضية. ما دام لهذا الرفض ما يسوغه. حق المحكمة عدم تصديق الدفاع غير المؤيد بدليل.

--------------
1 - متى كان الطعن وارداً على الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وكان هذا القضاء سليماً فإنه لا يجوز الطعن عليه إلا من حيث ما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً. وإلا لانعطف الطعن على الحكم الابتدائي والإجراءات السابقة عليه، وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه أو ينقضه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي.
2 - إذا كان الحكم قد عرض لطلب الدفاع تأجيل نظر الدعوى لتقديم شهادة مرضية ورفضه، بقوله "ولا يجدي طلب التأجيل المقدم منهما في جلسة اليوم لتقديم شهادة مرضية لأنه يبغي إطالة أمد الخصومة والتقاضي، إذ كانت الفرصة متسعة أمامها منذ صدور الحكم المستأنف حضورياً في حقهما حتى جلسة اليوم على مدى أربعة أشهر تقريباً لتقديم أي مستند يريدان التقدم به الأمر الذي يدل على عدم جدية طلبهما المذكور" وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ في رفض هذا الطلب، ولما كان للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذي بيديه أمامها غير مؤيد بدليل، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 7/ 11/ 1964 بدائرة قسم كفر الشيخ: 1 - اشتركا مع آخر مجهول بتزوير محرر عرفي بطريق الاتفاق والمساعدة وذلك بأن اتفقا معه وساعداه على كتابة إيصال الاستلام بالأوراق ونسبا صدوره إلى سعيد صالح محمد وشفعوا ذلك بتوقيع مزور له وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 2 - استعملا المحرر العرفي لمزور سالف الذكر بأن قدماه بملف الدعوى رقم 193 سنة 1965 فض منازعات كفر الشيخ مع علمهما بذلك. وطلبت معاقبتهما بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و42 و211 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر الشيخ الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لكل منهما لإيقاف التنفيذ عن التهمتين. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في حين أنه يبين من أوراق الدعوى أن مرضا قد حال بين الطاعنين وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد وقد عرض المدافع عنهما هذا العذر على المحكمة وطلب آجلاً لتقديم الشهادة المرضية الدالة على ذلك إلا أن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب وجاء ردها عليه قاصراً. هذا إلى أن المجني عليه قد تناول عن حقوقه قبل الطاعنين وعن الطعن بالتزوير على الإيصال موضوع الاتهام الأمر الذي كان يتعين معه القضاء ببراءتهما.
وحيث إنه لم يتبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن ما يدل أنه قد طرأ على الطاعنين ثمة مانع قهري حال بينهما وبين رفع الاستئناف في موعده. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع تأجيل نظر الدعوى لتقديم شهادة مرضية ورفضه بقوله "ولا يجدي طلب التأجيل المقدم منهما في جلسة اليوم لتقديم شهادة مرضية لأنه يبغي إطالة أمد الخصومة والتقاضي إذ كانت الفرصة متسعة أمامها منذ صدور الحكم المستأنف حضورياً في حقهما حتى جلسة اليوم على مدى أربعة أشهر تقريباً لتقديم أي مستند يريدان التقدم به الأمر الذي يدل على عدم جدية طلبهما المذكور" وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ في رفض هذا الطلب. ولما كان للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الطعن وارداً على الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وقضاؤه بذلك سليم، وكان لا يجوز الطعن على الحكم المذكور إلا من حيث ما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً وإلا انعطف الطعن على الحكم الابتدائي والإجراءات السابقة عليه وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه أو ينقضه بعد أم حاز قوة الأمر المقضي به. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


الطعن 897 لسنة 39 ق جلسة 8 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 281 ص 1378

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

--------------------

(281)
الطعن رقم 897 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة. "شفوية المرافعة".
(أ) الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها تتممه للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع وكذا ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها إذا لم يسبقها دفاع شفوي.
(ب) الأحكام الجنائية تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. مثال لإخلال بمبدأ شفوية المرافعة.

---------------
1 - من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل إن له إذا لم يسبقها دفاع شفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها.
2 - الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. ولما كانت محكمة أول درجة لم تجر تحقيقاً في الدعوى وعولت في إدانة الطاعن على ما أثبته شاهد الإثبات في محضره دون أن تسأله في مواجهة الطاعن الذي طلب سماعه، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تستكمل هذا النقص في الإجراءات بإجابة الطاعن إلى طلبه من سماع أقوال شاهد الإثبات في حضوره، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/ 7/ 1961 بدائرة قسم باب شرقي: أنتج خبزاً شامياً صغيراً ينقص متوسط وزن الرغيف منه عن الوزن المقرر قانوناً. وطلبت عقابه بأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 ج لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه والغلق على نفقته لمدة 15 يوماً والإشهار والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه تمسك أمام محكمة أول درجة بجلسة 24/ 11/ 1966 بسماع شهادة شاهد الإثبات تحقيقاً لدفاعه القائم على أن هذا الأخير هو الذي كلفه بإعداد كمية الخبز موضوع الاتهام فتم ذلك في درجة حرارة غير مناسبة ثم أصر على طلب مناقشة الشاهد في مذكرته أمام محكمة الدرجة الثانية غير أن كلا المحكمتين التفتتا عن طلبه بدون مبرر الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة بجلسة 24/ 11/ 1966 مناقشة محرر المحضر غير أن المحكمة رفضت هذا الطلب وقضت في الدعوى دون أن تسمع شهوداً فيها ولم يبد الطاعن دفاعاً شفوياً أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 20/ 2/ 1967 وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 14/ 3/ 1967 وصرحت بتقديم مذكرة خلال عشرة أيام وفي الأجل المحدد قدم المدافع عن الطاعن مذكرة بدفاعه ضمنها إصراره على طلب سماع شاهد الإثبات والتصريح له بإعلان شهود نفي وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لهذا الطلب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها, ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل إن له إذا لم يسبقها دفاع شفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً وكانت محكمة أول درجة لم تجر تحقيقاً في الدعوى وعولت في إدانة الطاعن على ما أثبته شاهد الإثبات في محضره دون أن تسأله في مواجهة الطاعن فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تستكمل هذا النقص في الإجراءات بإجابة الطاعن إلى طلبه من سماع أقوال شاهد الإثبات في حضوره. لما كان ما تقدم، فإن هذه المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع ويتعين لهذا نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن 1175 لسنة 39 ق جلسة 8 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 282 ص 1381

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

-------------------

(282)
الطعن رقم 1175 لسنة 39 القضائية

إثبات. "خبرة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. القصور في التسبيب". تزوير. "أوراق عرفية".
إثارة المتهم أن التغييرات التي أثبتها في تقريره هي من اللوازم والعيوب الخطية للمجني عليه. دفاع جوهري. يوجب على المحكمة أن تمحصه وأن تقف على مبلغ صحته. عدم مراعاة ذلك. إخلال وقصور.

---------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من أن التغيرات التي أثبها الخبير في تقريره إنما هي من اللوازم والعيوب الخطية للمجني عليه - وهو دفاع يعد هاماً ومؤثراً في مصير الدعوى، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه وتقف على مبلغ صحته، أما وقد اكتفى الحكم في هذا الشأن، بالعبارات القاصرة التي أوردها، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يتعين معه نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27/ 11/ 1963 بدائرة قسم بني سويف: 1 - اشترك مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي الإيصالان المؤرخان 25/ 8/ 1959 و26/ 7/ 1963 والخطاب المؤرخ 9/ 11/ 1958 والمنسوب صدورها من عمر حامد شكري إلى المتهم والمثبت في الأول منها سداد المتهم إليه مبلغ 212 ج على غير الحقيقة وذلك بأن حرضه واتفق معه على إضافة رقم (2) إلى خانة المئات بالمبلغ المسدد بالإيصال 212 ج وإضافة عبارة (مائتان) وإلى عبارة اثنى عشر جنيهاً الثابتة بالإيصال.. وفي الثانية منها سدد المتهم إليه مبلغ 108 على غير الحقيقة بأن حرضه واتفق معه على إضافة رقم (10) إلى رقم (8) المدون بالإيصال وعبارة (108) بدلاً من ثمانية جنيهات وفي الثالث منها سداد المتهم إليه مبلغ 300 ج بتاريخ 9/ 11/ 1958 على خلاف الحقيقة وذلك عن طريق تغيير تاريخ الخطاب الأصلي بجعله لاحقاً حتى يبدو السداد متعلقاً بهذا التعامل وقد تمت الجريمة بناء على ذلك 2 - استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها في القضية رقم 305 سنة 1963 مدني كلي بني سويف وطلبت عقابه بالمواد 40 و41/ 1 - 2 و211 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 32/ 2 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل عن التهمتين وكفالة 5 ج لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات عرفية واستعمالها مع العلم بتزويرها، قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن تمسك بطلب استكتابه واستكتاب المجني عليه للتحقق من محدث التغييرات في المحررات المدعي بتزويرها، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وردت عليه بما لا يصلح رداً.
وحيث إن دفاع الطاعن قد قام - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - على أن الإيصالات والخطابات كانت ترد إليه من شقيقه المجني عليه، وأنها وصلته بالحالة التي كانت عليها، وأن المآخذ على هذه المحررات والتي أثبتها الخبير في تقريره هي في حقيقتها من اللوازم والعيوب الخطية للمجني عليه محرر تلك المحررات. وطلب الطاعن استكتابه واستكتاب المجني عليه لبيان ما إذا كان التغيير الذي أدخل على المستندات المدعي بتزويرها قد تم بخطه أم بخط المجني عليه أم بخط ثالث وما إذا كان التغيير قد صاحب تلك المحررات منذ نشأتها أم حدث بعد ذلك، ورد الحكم على هذا الطلب بقوله إنه "لا يمكن أن يثار في الذهن أن أحداً غير المتهم هو الذي قام بالمحو والإضافة سواء بنفسه أو بواسطة آخر استعمل لإجراء ذلك أما ما يريد المتهم قوله أن المجني عليه هو الذي فعل ذلك ويطلب استكتابه لإجراء ذلك فإنه مردود بأن ذلك أمر غير مجدي لأن ذلك التغيير أدخل على خطاب بعث به المجني عليه إلى المتهم فلم ير المتهم المجني عليه وهو يكتب ذلك الخطاب.. أن ذلك التغيير قد أدخل في ذلك الخطاب بعد وصوله بقصد تزويره وسواء قام به المتهم نفسه أم بواسطة غيره فإن هذا لا يجدي، ذلك أن النيابة العامة لم تسند إلى المتهم ارتكاب التزوير نفسه بل إنها في وصفها للاتهام أسندت إلى المتهم اشتراكه مع مجهول في ارتكاب التزوير" وهذا الذي أورده الحكم لا يسوغ به الرد على دفاع الطاعن، ولما كان الحكم قد دان الطاعن دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من أن التغييرات التي أثبتها الخبير في تقريره إنما هي من اللوازم والعيوب الخطية للمجني عليه - وهو دفاع يعد هاماً ومؤثراً في مصير الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه وتقف على مبلغ صحته، واكتفى الحكم بتلك العبارات القاصرة التي أوردها، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن

الطعن 1176 لسنة 39 ق جلسة 8 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 283 ص 1384

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى الأسيوطي.

-------------------

(283)
الطعن رقم 1176 لسنة 39 القضائية

حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة. شيك بدون رصيد.
وجوب تأسيس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً. مثال لتسبيب معيب وإخلال بحق الدفاع.
تكليف شهود الإثبات بالحضور أمر منوط بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به.

-----------------
يجب أن تؤسس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً. ولما كان تكليف شهود الإثبات بالحضور أمراً منوطاً بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب سماع المجني عليه لتغيبه في الكويت كما رفض تكليفه بتقديم الشيكين موضوع الدعوى، ولأن كان الحكم قد ذكر أن بيانات هذين الشيكين مبينة بمحضر جمع الاستدلالات إلا أنه لم يتضمن ما يفيد أن المحكمة قد اطلعت عليهما وتحققت من أنهما قد استوفيا الشروط اللازمة لاعتبار كل منهما شيكاً، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يومي 15 ديسمبر سنة 1963، 24 فبراير سنة 1964 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية لنجيب أبو زيد علام مرزوق شيكين قيمة الأول 150 ج والثاني 40 جنيهاً مسحوبين على بنك القاهرة (فرع مصر الجديدة) لا يقابلهما رصيد قائم قابل للسحب بهذا البنك إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور ذلك أن الطاعن أقام دفاعه على أن الشيكين موضوع الدعوى لم يصدرا منه للمجني عليه إذ لم يحدث تعامل بينهما وقد تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب تكليف المجني عليه بتقديم هذين الشيكين للاطلاع عليهما وأورد في وجه طعنه أنه أراد بهذا الطلب اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليهما إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون أن تجبه إلى طلبه مكتفية بالقول - حسبما أورده الحكم المطعون فيه - بأن الثابت من إعلان المجني عليه أنه يقيم بالكويت ولم يرشد الطاعن عن عنوانه بها وأن محضر جمع استدلالات قد تضمن البيانات الخاصة بالشيكين موضوع الدعوى - وهو ما لا يصح رداً على دفاعه - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 26 سبتمبر سنة 1964 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أنكر ما أسند إليه وتمسك بأنه لم يحرر أية شيكات للمجني عليه وتحقيقاً لهذا الدفاع أجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة أخرى لإعلان المجني عليه وتكليفه بتقديم الشيكات موضوع الدعوى وبالجلسة التالية لجلسة 21 نوفمبر سنة 1964 أصر الطاعن على دفاعه فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة أخرى لتنفيذ القرار السابق وبجلسة 16 يناير سنة 1965 أصر الطاعن على دفاعه إلا أن المحكمة قضت بإدانته - كذلك يبين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن الطاعن تمسك بدفاعه الذي أثاره أمام محكمة أول درجة إلا أن المحكمة بعد أن أجلت الدعوى عدة جلسات قضت بتأييد الحكم المستأنف وجاء بحيثيات هذا الحكم "أنه لا عبرة بما طلبه الطاعن من سماع أقوال المجني عليه فقد ورد إعلان المجني عليه أنه يقيم بالكويت ولم يرشد الطاعن عن عنوانه بالكويت حتى يمكن إعلانه كما أنه لا عبرة بعد ذلك بما طلبه الطاعن من تكليف المجني عليه بتقديم الشيكات موضوع الجريمة لأن الطاعن لم يرشد عن عنوان المجني عليه بالكويت خصوصاً وأن محضر جمع الاستدلالات يتضمن البيانات الخاصة بالشيكات موضوع الجريمة" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب سماع المجني عليه لتغيبه في الكويت كما رفض تكليفه بتقديم الشيكات موضوع الدعوى - وكان من الواجب أن تؤسس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً، وكان تكليف شهود الإثبات بالحضور أمراً منوطاً بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به، ولما كان الحكم المطعون فيه وإن ذكر أن بيانات الشيكين موضوع الجريمة مبينة بمحضر جمع الاستدلالات إلا أنه لم يتضمن ما يفيد أن المحكمة قد اطلعت عليها وتحققت من أنهما قد استوفيا الشروط اللازمة لاعتبارهما شيكاً. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة.

الطعن 1182 لسنة 39 ق جلسة 8 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 284 ص 1387

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور خلف، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

----------------

(284)
الطعن رقم 1182 لسنة 39 القضائية

عمل. عقوبة. "تطبيقها". "تعددها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
متى تتعدد العقوبة في جرائم قانون العمل، ومتى لا تتعدد. أساس ذلك؟.
عقوبة جريمة عدم تقديم صاحب العمل ما يثبت حصول عماله على أجورهم. لا تعدد فيها بقدر عدد العمال. قضاء الحكم بتعدد العقوبة عنها. خطأ في القانون موجب لنقضه.

---------------
إن المستفاد من مجموع نصوص قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أنه قد اشتمل على نوعين من الالتزامات التي فرضها القانون على صاحب العمل. (الأولى) وهي تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل وما يجب أن يؤديه إليهم من التزامات تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة وبالذات، وهذه الحقوق هي التي حرص المشروع على أن يكفلها للعمال بما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 221 من هذا القانون، وهي صريحة في أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم، أما النوع الثاني من الأحكام التي فرضها القانون على صاحب العمل، فهي في واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره، وهو ما لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال، ومن قبيل ذلك ما نص عليه القانون المذكور في المادتين 47 و49 منه ومن قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 141 لسنة 1959 الصادر تنفيذاً لهما، من وجوب إعداد ما يثبت حصول العمال على أجورهم وتقديم السجل المعد لقيد الأجور أو الكشف إلى مفتش العمل، مما كان محلاً للتهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده - وهو ما لا تتعدد فيه الغرامة لأنه لا يمس حقوق العمال مباشرة، إذ لا يمسها إلا عدم حصول العمال على أجورهم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتعدد الغرامة فيما لا يلزم التعدد فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعدد الغرامة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6/ 12/ 1967 بدائرة قسم باب الشعرية: 1 - لم يقدم ما يفيد حصول العمال المبينة بالمحضر على أجورهم. 2 - لم يضع في مكان ظاهر من مؤسسته لائحة النظام الأساسي للعمل حالة كونه يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر. 3 - لم ينشئ ملفات للعمال سالفي الذكر مستوفياً جميع البيانات المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 47 و49 و98 و69 و70 و221 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والقرار رقم 141 لسنة 1959، ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة على أن تتعدد العقوبة بالنسبة للتهمتين الأولى والثالثة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة وعددهم اثنين وثلاثين عاملاً. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة عدم تقديم ما يثبت حصول العمال المبينين بالمحضر على أجورهم وقضى بتغريمه عنها مع تعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن التزام رب العمل بتقديم ما يثبت حصول العمال على أجورهم هو من قبيل الأحكام التنظيمية ولا يتصل الإخلال به بمصالح العمال وحقوقهم مباشرة مما لا يصح معه القضاء بتعدد الغرامة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تغريم المطعون ضده مائتي قرش تتعدد بقدر عدد العمال لعدم تقديمه ما يثبت حصول عماله على أجورهم. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل قد فرض في نصوصه التزامات متعددة على صاحب العمل لصالح العمال الذين يستخدمهم في مؤسسته ونص في المادة 221 منه على معاقبة من يخالف أحكام الفصل الثاني في شأن عقد العمل الفردي والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألف قرش. ثم أورد في الفقرة الأخيرة من هذه المادة.. "وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة"، وكان المستفاد من مجموع نصوص هذا القانون أنه قد اشتمل على نوعين من الالتزامات التي فرضها على صاحب العمل. (الأولى) وهي تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل وما يجب أن يؤديه إليهم من التزامات تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة، وبالذات هذه الحقوق هي التي حرص المشرع على أن يكلفها للعمال بما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 221 من هذا القانون، وهي صريحة في أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم، أما النوع الثاني من الأحكام التي فرضها القانون على صاحب العمل فهي في واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره، وهو ما لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال ومن قبيل ذلك ما نص عليه القانون رقم 91 لسنة 1959 في المادتين 47 و49 منه وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 141 لسنة 1959 الصادر تنفيذاً لهما من وجوب إعداد ما يثبت حصول العمال على أجورهم وتقديم السجل المعد لقيد الأجور أو الكشف إلى مفتش العمل، مما كان محلاً للتهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده. وهو ما لا تتعدد فيه الغرامة لأنه لا يمس حقوق العمال مباشرة، إذ لا يمسها إلا عدم حصول العمال على أجورهم. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتعدد الغرامة فيما لا يلزم التعدد فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعدد الغرامة بالنسبة للتهمة الأولى .

الطعن 1184 لسنة 39 ق جلسة 8 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 285 ص 1391

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وطه الصديق دنانة، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.

-------------------

(285)
الطعن رقم 1184 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج، د) تزوير. "أوراق رسمية". جريمة. "أركانها". اشتراك. إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(أ ) انتحال شخصية الغير في محرر. صورة من صور التزوير.
(ب) متى تتحقق أركان جناية التزوير في محرر رسمي.
(ج) تمام الاشتراك في التزوير غالباً. دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد في حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دامت سائغة.
)د) كفاية تدليل الحكم بأسباب سائغة على توافر الاشتراك في الجريمة. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
)هـ) تزوير. "استعمال ورقة مزورة". جريمة. "أركانها". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اشتراك.
استفادة العلم بتزوير الورقة. من الاشتراك في تزويرها.
التحدث عن ركن العلم في جريمة استعمال ورقة مزورة. غير لازم. بالنسبة للمشترك في تزويرها.
)و) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن".
قعود الدفاع عن طلب إجراء تحقيق معين. عدم إجراء المحكمة لهذا التحقيق لا إخلال.

-------------------
1 - انتحال شخصية الغير هو صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
2 - إن تغيير الحقيقة في محضر التصديق على التوقيع بطريق الغش وبقصد استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله، يتوافر به أركان جناية التزوير كما هي معرفه به في القانون.
3 - الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم فإنه يكفى أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
4 - إذا كان الحكم قد دلل بأسباب معقولة على ما استنتجه من قيام اشتراك الطاعن بطريق الاتفاق والمساعدة - مع فاعل أصلي مجهول - في ارتكاب جريمة التزوير وأطرحت المحكمة في حدود سلطتها دفاع الطاعن في شأن وجود فاصل زمني بين توقيعه وتوقيع من انتحل شخصية البائع أمام الموثق، فإن ما يثيره الطاعن من هذه الناحية هو من قبيل الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - الاشتراك في التزوير يفيد حتماً علم المتهم بالاشتراك بأن الورقة التي يستعملها مزورة، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة بالنسبة للمشترك في تزويرها.
6 - متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة إن محامي الطاعن لم يطلب منها إجراء تحقيق معين في شأن ما أثاره بسبب الطعن - من أنه طلب إليها تحقيق صحة اسم البائع، إلا أنها التفت عن طلبه - فإنه ذلك مما تنتفي معه قالة الإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في غضون المدة من 10 أكتوبر سنة 1956 إلى 10 يناير سنة 1957 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو عبد القادر الجمل الموثق بالشهر العقاري بطنطا في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر التصديق رقم 121 سنة 1952 حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفق المتهمون الثلاثة والمجهول على أن ينتحل الآخر شخصية علي أحمد منصور أمام الموثق سالف الذكر وأن يبصم بإصبعه على محضر التصديق إثباتاً لهذا وأن يشهد المتهمان الثاني والثالث أمام الموثق بما يؤيد ذلك فقام المجهول والمتهمان الثاني والثالث بما انعقد الاتفاق عليه وتم تحرير محضر التصديق على أساس ذلك الانتحال فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة: (الأول) أيضاً: استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى قلم مرور المنوفية لاستخراج ترخيص استيراد السيارة رقم 17905 ملاكي القاهرة. (ثانياً) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو عقد بيع السيارة رقم 17905 ملاكي القاهرة وذلك بطريق الاصطناع ووضع أختام مزورة بأن اتفق مع ذلك المجهول على تحرير هذا العقد ووضع بصمة ختم نسبه زوراً إلى مالك السيارة وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات أوصافها فقام المجهول بذلك فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (ثالثاً) استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى الموثق بالشهر العقاري بطنطا للتصديق على الإمضاءات منه. (رابعاً) أخفى السيارة رقم 792 ملاكي الجيزة المملوكة للدكتور إبراهيم أنس اسكندر المتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك. (خامساً) اثبت عمداً على خلاف الحقيقة بياناً من بيانات النموذج رقم 51 مرور الصادر من قلم مرور المنوفية بتاريخ 12 يناير سنة 1957 خاصاً بنسبة صنع السيارة على النحو الموضح بالتحقيقات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 40/ 41/ 44 مكرر و211 و213 و241 و215 من قانون العقوبات والمواد 4 و10 و87 من القانون رقم 449 سنة 1955 مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن حاصل ما ينعاه على الحكم فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي - محضر التصديق على التوقيع واستعماله - قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال كما أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع، ذلك أنه لم يبين عناصر هذا الاشتراك أو يورد الأدلة اليقينية عليه، وأن ما استند إليه الحكم من نسبة الجريمة إلى الطاعن من أقوال الموثق هو استدلال غير سائغ لأن الأخير قد شهد بأن الطاعن لم يوقع على عقد البيع بصفته المشتري في نفس الوقت الذي تم توقيع من انتحل شخصية البائع، كما أن الدفاع عن الطاعن طلب إلى المحكمة تحقيق صحة اسم البائع - علي أحمد منصور - لكن المحكمة التفتت عن طلبه، هذا وإن قرار الاتهام قد جرى على أن طريق التزوير هو بانتحال شخصية البائع - علي أحمد منصور - في حين أن هذه الصورة ليست من قبيل الطرق التي حددها قانون العقوبات لتمام التزوير بها، وأن الحكم قد دانه بجريمة استعمال المحرر المزور دون أن يدلل على ركن العلم بالتزوير.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في تزوير محضر التصديق على التوقيع رقم 171 لسنة 1957 واستعماله مع العلم بتزويرهما اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مردودة إلى أصلها الثابت في الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، ومن بينها شهادة البائع - علي أحمد منصور - صاحب السيارة رقم 17905 ملاكي القاهرة المبيعة، وما ثبت من تقرير المضاهاة من أن بصمة الإبهام الثابتة على عقد البيع ليست للبائع. لما كان ذلك، وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. ولما كان الحكم فيه قد دلل بأسباب معقولة على ما استنتجه من قيام الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة - مع فاعل أصلي مجهول - في ارتكاب جريمة التزوير وأطرحت في حدود سلطتها دفاع الطاعن في شأن وجود فاصل زمني بين توقيعه وتوقيع من انتحل شخصية البائع أمام الموثق، فإن ما يثيره الطاعن من هذه الناحية هو من قبيل الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. ويبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن لم يطلب تحقيقاً معيناً في شأن ما أثاره بسبب الطعن وهو ما تنتفي معه قالة الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان التزوير قد وقع بانتحال شخصية الغير وهو صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وكان المجهول قد غير الحقيقة في محضر التصديق على التوقيع بطريق الغش وبقصد استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله فإن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هي معرفة به في القانون. وإذ كان الحكم قد أثبت على الطاعن اشتراكه مع مجهول في التزوير وأورد الأدلة على ذلك وكان الاشتراك في التزوير يفيد حتماً علم الطاعن بأن الورقة التي استعملها مزورة، فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.

الطعن 25 لسنة 29 ق جلسة 22 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 رجال القضاء ق 6 ص 397

جلسة 22 من يونيه سنة 1962

برياسة السيد/ محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى كامل، ومحمد زعفراني سالم، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف مرسي.

----------------

(6)
الطلب رقم 25 سنة 29 ق "رجال القضاء"

مرتب. "تحديده". أقدمية. "تحديد الأقدمية عند الإعادة إلى الخدمة".
اعتبار أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة. تحديد الأقدمية عند إعادة الطالب في الخدمة بعد استقالته على هذا الأساس. مفهوم ذلك إعادته إلى حالته الأولى التي كان عليها وقت الاستقالة. وجوب تحديد مرتبه بما كان يتقاضاه في ذلك الوقت دون إضافة أية علاوة عن المدة بين الاستقالة والإعادة إلى الخدمة.

----------------------
متى كانت أقدمية الطالب عند إعادة تعيينه في وظيفته السابقة في القضاء، قد تحددت - استنادا إلى ما تنص عليه المادة 62/ 3 من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 من اعتبار أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة - على ما كانت عليه في وضعه السابق قبل استقالته، وكان مفهوم تحديد الأقدمية على هذا الأساس هو إعادة الطالب إلى حالته الأولى التي كان عليها وقت الاستقالة، فإن مقتضى ذلك أن يتحدد مرتبه بما كان يتقاضاه في ذلك الوقت دون إضافة أية علاوة عن المدة بين الاستقالة والإعادة إلى الخدمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن وقائع الطلب حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب كان قاضيا واستقال من وظيفته في شهر أغسطس سنة 1956 وكان مرتبه الشهري عند استقالته 63 جنيها ثم صدر في 2 فبراير سنة 1959 قرار جمهوري بإعادته إلى وظيفته السابقة في القضاء واعتبار أقدميته طبقا لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينه قاضيا لأول مرة. ومنح مرتبا شهريا قدره 45 جنيها فتظلم لوزير العدل ولكنه لم يبت في تظلمه حتى رفعه هذا الطعن. ولذا فإنه يطلب الحكم بتصحيح هذا الوضع بمنحه المرتب الذى يستحقه والذى كان يحصل عليه فعلا قبل تقديمه استقالته مضافا إليه العلاوة التي استحقها في أثناء غيبته عن القضاء إذ لا يجوز أن ينتقص مرتب القاضي عما كان يتقاضاه فعلا سيما وأن ما ورد بالقرار الجمهوري من عبارة إعادته إلى القضاء يقطع في أنه لم يعين في وظيفته من جديد حتى تسرى عليه القواعد المنصوص عليها في جدول مرتبات القضاة الذى يعينون حديثا.
ومن حيث إن وزارة العدل طلبت رفض الطلب تأسيسا على أن رابطة التوظف التي كانت قائمة بين الطالب والحكومة قد انتهت - وانقضت بذلك الحقوق التي كانت تكفلها له الوظيفة منذ استقالته في 29/ 8/ 1956 وأن تعيينه بالقرار الجمهوري الصادر في 22/ 2/ 1959 هو تعيين جديد يكسب بمقتضاه مركزا قانونيا غير ذلك المركز الذى كان يشغله من قبل ولما كان القرار الجمهوري الأخير لم يحدد للطالب مرتبا شهريا معينا وكانت وظيفته مرتبة في درجة ذات مبدأ ونهاية وليست ثمة قاعدة تنظيمية تلزم الإدارة بإعادة تعيين من سبقت استقالته من خدمة الحكومة بذات المرتب الذى كان يتقاضاه قبل الاستقالة فإنه يتعين إعمال البند الثاني من القواعد التي وردت في ذيل جدول المرتبات الملحق بالمرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء والذى ورد أيضا بقانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ولا يغير من هذا النظر ما تضمنه القرار الجمهوري الصادر بإعادة تعيينه إذ هذا يفيد الاحتفاظ بأقدميته السابقة بين أقرانه تطبيقا للمادة 62/ 3 من القانون رقم 56 لسنة 1959 ذلك أن هذا النص ورد استثناء من أحكام الأقدمية وما ورد على سبيل الاستثناء لا يقاس عليه فيتعين قصره على الأقدمية دون المرتبات والعلاوات، وانتهت الوزارة إلى طلب الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة أولى طلبت فيها الحكم برفض الطلب استنادا إلى نفس الأسباب التي ساقتها الوزارة في مذكرتها. ثم قدمت النيابة مذكرة ثانية قالت فيها إنه يبين من مطالعة البيانات التي قدمتها وزارة العدل بناء على طلب الطالب بشأن حالة المرحوم الأستاذ........ القاضي أن هذا الأخير كان قد استقال من وظيفته بمناسبة ترشيحه لعضوية مجلس الأمة وقبلت استقالته بقرار صدر في 27/ 5/ 1957 وكان مرتبه الشهري وقت استقالته 52 ج و500 م وفى 14/ 9/ 1957 صدر قرار بتعيينه قاضيا بمحكمة القاهرة الابتدائية اعتبارا من 1/ 10/ 1957 بمرتب شهري قدره 52 ج و500 م. وهو ذات المرتب الذى كان يتقاضاه قبل استقالته. وخلصت النيابة من ذلك إلى أنه وقد ثبت أن الوزارة قد أخذت بوجهة نظر الطالب في شأن أحقيته في أن يتقاضى نفس المرتب الذى كان يحصل عليه قبل تركه الخدمة وذلك في حالة مماثلة تماما لحالته وهى حالة زميله المرحوم الأستاذ....... فإنها أى النيابة ترى أن ليس ثمة ما يدعوا إلى التفرقة في المعاملة مع قيام هذا التماثل التام الذى يستوجب معاملة الطالب بنفس ما عومل به زميله السالف الذكر.
وحيث إنه لا محل لتحدى الوزارة بأنه ليس ثمة قاعدة تنظيمية تلزم الإدارة بإعادة تعيين من سبقت استقالته من خدمة الحكومة بذات المرتب الذى كان يتقاضاه قبل الاستقالة تأسيسا على ما أوردته ودعمت به رأيها هذا في مذكرتها. ما دامت قد خالفت هذا النظر في حالة مماثلة تماما لحالة الطالب وهي حالة زميله المرحوم الأستاذ...... - لما كان ذلك فإنه ليس ثمة ما يدعو إلى التفرقة في المعاملة مع قيام التماثل التام مما يقتضى معاملة الطالب بنفس ما عومل به زميله المرحوم الأستاذ.......، هذا إلى أنه ما دامت أقدمية الطالب عند إعادة تعيينه قد حددت استنادا إلى المادة 62/ 3 من القانون 56 لسنة 1959 التي تنص "وتعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة" - ما دامت هذه الأقدمية قد حددت على ما كانت عليه في وضعه السابق قبل استقالته وكان مفهوم تحديد الأقدمية على هذا الأساس هو إعادته إلى حالته الأولى التي كانت عليها وقت استقالته فإن ذلك يقتضى تحديد مرتبه بما كان يتقاضاه في ذلك الوقت دون إضافة أية علاوة عن المدة بين استقالته وإعادته إلى الخدمة.

الطعن 32 لسنة 28 ق جلسة 23 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 رجال القضاء ق 5 ص 393

جلسة 23 من يونيه سنة 1962

برياسة السيد/ محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة. وبحضور السادة المستشارين/ أحمد زكى كامل، ومحمد زعفراني سالم، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد الحميد السكرى، ومحمد عبد اللطيف مرسى.

----------------

(5)
الطلب رقم 32 لسنة 28 ق: "رجال القضاء"

إجراءات الطلب. "ميعاد رفعه". "القانون الواجب التطبيق".
وجوب اتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية بالنسبة لطلبات رجال القضاء (م 23 ق نظام القضاء(1) ميعاد رفع الطلب - وفقا للمادتين 379 و428 مرافعات - هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان القرار أو العلم به علما يقينيا. هذه النصوص هي الواجبة التطبيق. عدم جواز الرجوع إلى أحكام أي قانون آخر.

-------------
إذ توجب المادة 23 من قانون نظام القضاء اتباع القواعد والإجراءات المقررة للطعن بالنقض في المواد المدنية بالنسبة لطلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة وتقضى المادتان 379 و428 من قانون المرافعات بأن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه، فإن مؤدى ذلك أن هذه النصوص هي التي تحكم مواعيد رفع طلبات رجال القضاء ومن ثم فلا يصح الرجوع - في هذا الشأن - إلى أحكام أي قانون آخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن الطالب بعد أن حصل على إجازة الحقوق في سنة 1957 بدرجة جيد قدم طلبا للسيد النائب العام لتعيينه في وظيفة معاون نيابة ثم صدر القرار الوزاري رقم 1010 في 27/ 10/ 1957 بتعيينه معاونا للنيابة وأبلغ بهذا القرار ودعي لحلف اليمين الذى حدد له يوم 29/ 10/ 1957 ولكنه قبل أدائه اليمين تقدم بلاغ من مجهول يتضمن أن الطالب سبق له أن شغل وظيفة محضر فطلب منه تقديم استقالته من وظيفة معاون نيابة ولما أن رفض أجرت النيابة معه تحقيقا استنادا إلى أنه أثبت في طلب الاستخدام المقدم منه أنه لم يسبق له الاشتغال بوظيفة حكومية بينما سبق أن قضى ثلاث سنوات في وظيفة محضر بالمحاكم وقد أقر الطالب بذلك في التحقيق وعلل عدم إثبات هذه الواقعة بأن ذكرها قد يحط من قدره بين زملائه، وأضاف أن سابقة الاشتغال بالوظائف الحكومية لا تمنع المتقدم لشغل وظيفة بالنيابة العامة من التعيين فيها. كما أن قانون استقلال القضاء لم يوجب شيئا من ذلك. ولما كان صدور قرار بتعيينه في وظيفة معاون نيابة قد أكسبه حقا فلا يجوز سحبه. ومن ثم فإنه يطلب الحكم بإلغاء القرار الوزارى رقم 1193 الصادر بتاريخ 11/ 12/ 1957 والمتضمن سحب القرار الوزاري رقم 1010 سنة 1957 الصادر في 27/ 10/ 1957 واعتبار تعيين الطالب معاونا للنيابة ساريا من تاريخ صدور هذا القرار الأخير مع إلزام وزير العدل بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن وزارة العدل ردت على هذا النعي بأنه يبين من الاطلاع على مسوغات التعيين المقدمة من الطالب أنه قدم طلبا على الاستمارة رقم 167 ع. ح بتاريخ 31/ 8/ 1957 يطلب تعيينه في وظيفة معاون نيابة ولم يوضح أن له مدة خدمة سابقة رقم وجود خانة بهذه الاستمارة مخصصة لإثبات هذا البيان. كما وقع على إقرار مؤرخ 4/ 9/ 1957 بأنه لا يتناول معاشا أو مرتبا من وزارة المالية أو من أية مصلحة حكومية في حين أن الثابت من مطالعة ملف خدمة الطاعن أنه سبق تعيينه في وظيفة محضر إعلان من الدرجة الثامنة بمحكمة بنى سويف الابتدائية مع منحه أول مربوط هذه الدرجة وقدره 108 جنيهات في السنة وذلك بقرار من وزير العدل في 15/ 7/ 1954. وأنه كشف عليه بمعرفة القومسيون الطبي العام في أول يوليه سنة 1954. فوجد لائقا للخدمة كما تبين أنه تسلم عمله فعلا وباشره كمحضر في 21/ 7/ 1954. ثم نقل إلى محكمة القاهرة الابتدائية بدرجته ومرتبه في 3/ 4/ 1955. وبعد أن ظهرت هذه الحقائق جميعها وهى على خلاف ما أثبته الطاعن في إقراراته السالفة الذكر والتي بناء عليها صدر قرار تعيينه في النيابة أجرى معه تحقيق في شأن هذا التزوير فاعترف بسبق اشتغاله محضرا وعلل إخفاءه هذه الحقائق بأن ذكرها من شأنه أن يحط من قدره بين زملائه أعضاء النيابة. ولما كان ما أتاه الطاعن يتنافى مع ما يجب أن يتصف به رجل القضاء من الصدق والأمانة وكان القرار الصادر بالتعيين قد بنى على غش صادر من الطاعن ولم ينكره فإن الوزارة إزاء هذا المسلك الشائن اضطرت إلى سحب قرارها الصادر بالتعيين في المدة القانونية. وأضافت الوزارة بأن ما يثيره الطاعن في نعيه من أن سبق اشتغاله في الوظائف الحكومية لا يمنعه من التعيين بوظائف النيابة العامة - هذا القول مردود بأن القرار المطعون فيه لم يستند إلى شيء من ذلك عند سحبه قرار التعيين وإنما تأسس على أن في تعمد الطاعن إخفاء واقعة سبق اشتغاله كمحضر بالمحاكم في الإقرارات المقدمة للجهة الحكومية المسئولة من شأنه أن يتنافى مع ما يجب أن يتصف به رجل القضاء من تحرى الأمانة والصدق وسلامة السلوك في كل ما يتخذه من إجراء وانتهت الوزارة إلى طلب رفض الطعن.
وحيث إن النيابة العمومية دفعت بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الطاعن أقر بتسلمه القرار المطعون فيه بتاريخ 14/ 12/ 1957 ولم يقرر بالطعن إلا في 9/ 6/ 1958 أي بعد فوات ميعاد الثلاثين يوما المحددة قانونا للطعن ومن ثم فان طعنه يكون غير مقبول شكلا.
وحيث إن المحكمة ترى أن دفع النيابة في محله إذ يبين من الاطلاع على صورة التظلم المقدمة من الطاعن تحت رقم 5 من حافظته أنه قد أقر بتسلم صورة القرار المطعون بتاريخ 14/ 12/ 1957 ومع ذلك فإنه لم يقرر بالطعن إلا في 9/ 6/ 1958 أى بعد فوات الميعاد القانوني ذلك أن المادة 23 من قانون نظام القضاء المنطبقة على واقعة الدعوى توجب اتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية بالنسبة لطلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة وتوجب المادتان 379 و428 مرافعات أن يكون ميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه - ولما كان الطالب قد أعلن بالقرار المطعون فيه وعلم به علما يقينيا في 14/ 12/ 1957 فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا - أما عن قول الطاعن في مذكرته المقدمة والمؤرخة 28/ 10/ 1958 من أن القرار المطعون فيه هو قرار من نوع خاص إذ هو قرار صادر من وزير العدل دون أن يعرض على مجلس القضاء الأعلى أو على المجلس الاستشاري للنيابة وأنه طالما أن قانون نظام القضاء لم ينص على مثل هذه الحالة الفريدة فإنه يكون للطالب أن يقدم التظلم في خلال ستين يوما من صدور القرار المطعون فيه ثم تعطى مهلة للوزير قدرها ستون يوما للرد على التظلم ثم ترفع الدعوى في خلال ستين يوما من تاريخ المهلة المذكورة الممنوحة للوزير للرد - هذا القول مردود - بأنه ما دام أن لرجال القضاء قانونا خاصا يحكم قضاياهم ويحدد المواعيد التي ترفع فيها تلك القضايا فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه. ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.


(1) تنص المادة 92/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 على رفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به وراجع نقض 25/ 11/ 1961 (الهيئة العامة للمواد المدنية) في الطلب رقم 48 س 29 ق رجال القضاء وراجع نقض 26/ 11/ 1960 (الهيئة العامة للمواد المدنية) في الطلب رقم 28 سنة 28 ق رجال القضاء "نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية يقوم مقام الإعلان".

الطعن 26 لسنة 28 ق جلسة 23 / 6 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 رجال القضاء ق 4 ص 390

جلسة 23 من يونيه سنة 1962

برياسة السيد/ محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى كامل، ومحمد زعفراني سالم، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد احمد الشامي، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف مرسي.

----------------

(4)
الطلب رقم 26 سنة 28 ق: "رجال القضاء"

ترقية. أهلية. "ضوابط تقدير الأهلية للترقية".
ما درجت عليه وزارة العدل من عدم ترقية وكيل النيابة إلى وظيفة أعلى قبل مضى سنة من تاريخ تعيينه وكيلا للنيابة هو من الضوابط المنظمة التي تجيزها الأصول العامة إذ تهدف إلى التحقق من توافر صلاحية من يرقى من وكلاء النيابة إلى وظيفة أعلى وفقا لما يبين من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش المقدمة عنهم خلال هذه المدة.

------------------
متى كانت وزارة العدل قد درجت على عدم ترقية وكيل النيابة إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة إذا لم يكن قد مضى على تعيينه وكيلا للنيابة مدة سنة، فإن ما سنته الوزارة في هذا الشأن هو من الضوابط المنظمة التي تجيزها الأصول العامة إذ تهدف بذلك إلى التحقق من توافر الصلاحية فيمن يرقى من وكلاء النيابة إلى وظيفة أعلى وفقا لما يبين من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش المقدمة عنهم خلال هذه المدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطالب يقيم طلبه على أن القرار المطعون فيه إذ أغفل ترقيته إلى وكيل نيابة من الفئة الممتازة مع من رقوا من زملائه الذين يلونه في الأقدمية ولا يمتازون عنه في الأهلية استنادا إلى أنه لم تمض سنة على تاريخ تعيينه وكيلا للنيابة نقلا من إدارة قضايا الحكومة يكون قد خالف القانون وجاء مشوبا بإساءة استعمال السلطة ذلك بأن هذا القيد الزمنى الذى كان المسوغ لدى الوزارة في تخطيه في الترقية لا سند له من القانون وأن صلاحيته للعمل قد تحققت من وقت تعيينه فقانون استقلال القضاء قد أجاز تعيين المحامين بإدارة قضايا الحكومة في وظائف قضاة ووكلاء نيابة من الفئة الممتازة مباشرة ومن ثم فلا يحتج على الطالب بضرورة انقضاء فترة معينة طالما أنه كان من الجائز أن يحصل على هذه الدرجة دون أى قيد زمنى من بادئ الأمر هذا إلى أن الوزارة قد عدلت عن اشتراطها انقضاء سنة على تعيينه في وظيفة وكيل نيابة حتى يرقى إلى وظيفة أعلى إذ عينته قاضيا بالقرار الجمهوري الصادر في 15/ 9/ 1958 ولم يكن قد انقضى على تعيينه وكيلا للنيابة سنة كاملة. وانتهى الطالب إلى طلب الحكم بإلغاء القرار رقم 377 الصادر في 30/ 4/ 1958 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة وإلغاء جميع ما ترتب على هذا القرار من آثار والحكم (أولا) بأحقية الطاعن في الترقية إلى تلك الدرجة اعتبارا من 23/ 4/ 1958 على أن تكون أقدميته سابقة على جميع زملائه الذين تخطوه وكانوا يلونه في ترتيب الأقدمية (ثانيا). بإلغاء ما عسى أن يصدر مستقبلا قبل الفصل في هذا الطعن من مراسيم أو قرارات يكون من شأنها عدم ترقية الطاعن إلى الدرجة التى يستحقها أو المساس بأقدميته وإلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن وزارة العدل طلبت رفض الدعوى تأسيسا على أنه وقت أن صدر القرار المطعون فيه لم يكن قد مضى على تعيين الطالب في وظيفة وكيل نيابة إلا مدة خمسة شهور وهى مدة غير كافية للوقوف على مدى أهليته وصلاحيته لأن يرقى إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة. ولما كانت وزارة العدل قد درجت على ذلك للتحقق من مبلغ أهلية رجل القضاء وصلاحيته لأن يرقى إلى درجة أعلى ومن ثم فإنها لا تكون قد خالفت القانون في شيء ولا أدل على ذلك من أنها عاملت زملاء الطاعن الذين عينوا من الخارج ولم يمض على اشتغالهم في النيابة مدة سنة نفس المعاملة التي لقيها الطاعن منها. وقد انضمت النيابة العامة إلى وزارة العدل في طلب رفض الطعن لنفس الأسباب التي أوردتها الوزارة في مذكرتها.
ومن حيث إن ما ينعاه الطالب على الوزارة من تخطيه في الترقية لأنه لم يكن قد انقضى على تعيينه في وظيفة وكيل نيابة سنة مردود بأن ما سنته الوزارة في هذا الشأن هو من الضوابط المنظمة التي تجيزها الأصول العامة إذ تهدف إلى التحقق من الصلاحية فيمن يرقى من وكلاء النيابة إلى وظيفة أعلى وفقا لما يبين من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش المقدمة عنهم خلال هذه المدة. وكانت الوزارة لم تدرج اسم الطالب في كشف المرشحين للترقية في القرار المطعون فيه لعدم توافر عناصر الفصل لديها في استحقاقه الترقية. لما كان ذلك، فإنه لا محل لتحدى الطاعن بأن الوزارة عينته قاضيا قبل انقضاء سنة على تعيينه وكيلا للنيابة إذ المفروض أن الوزارة في نطاق الضوابط المنظمة التي تستنها لا ترقى رجل القضاء إلى درجة أعلى إلا إذا توافرت لديها العناصر التي تسوغ ترقيته.