جلسة 8 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين
عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
-------------------
(282)
الطعن رقم 1175 لسنة 39
القضائية
إثبات. "خبرة".
دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب
معيب". نقض. "أسباب الطعن. القصور في التسبيب". تزوير. "أوراق
عرفية".
إثارة المتهم أن
التغييرات التي أثبتها في تقريره هي من اللوازم والعيوب الخطية للمجني عليه. دفاع
جوهري. يوجب على المحكمة أن تمحصه وأن تقف على مبلغ صحته. عدم مراعاة ذلك. إخلال
وقصور.
---------------
إذا كان الحكم المطعون
فيه قد دان الطاعن دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من أن التغيرات التي أثبها الخبير
في تقريره إنما هي من اللوازم والعيوب الخطية للمجني عليه - وهو دفاع يعد هاماً
ومؤثراً في مصير الدعوى، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه وتقف على مبلغ صحته،
أما وقد اكتفى الحكم في هذا الشأن، بالعبارات القاصرة التي أوردها، فإنه يكون
مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يتعين معه نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 27/ 11/ 1963 بدائرة قسم بني سويف: 1 - اشترك مع مجهول في
ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي الإيصالان المؤرخان 25/ 8/ 1959 و26/ 7/ 1963
والخطاب المؤرخ 9/ 11/ 1958 والمنسوب صدورها من عمر حامد شكري إلى المتهم والمثبت
في الأول منها سداد المتهم إليه مبلغ 212 ج على غير الحقيقة وذلك بأن حرضه واتفق معه
على إضافة رقم (2) إلى خانة المئات بالمبلغ المسدد بالإيصال 212 ج وإضافة عبارة
(مائتان) وإلى عبارة اثنى عشر جنيهاً الثابتة بالإيصال.. وفي الثانية منها سدد
المتهم إليه مبلغ 108 على غير الحقيقة بأن حرضه واتفق معه على إضافة رقم (10) إلى
رقم (8) المدون بالإيصال وعبارة (108) بدلاً من ثمانية جنيهات وفي الثالث منها
سداد المتهم إليه مبلغ 300 ج بتاريخ 9/ 11/ 1958 على خلاف الحقيقة وذلك عن طريق
تغيير تاريخ الخطاب الأصلي بجعله لاحقاً حتى يبدو السداد متعلقاً بهذا التعامل وقد
تمت الجريمة بناء على ذلك 2 - استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه
بتزويرها بأن قدمها في القضية رقم 305 سنة 1963 مدني كلي بني سويف وطلبت عقابه
بالمواد 40 و41/ 1 - 2 و211 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت
حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 32/ 2 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين
مع الشغل عن التهمتين وكفالة 5 ج لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة
بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات
عرفية واستعمالها مع العلم بتزويرها، قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال
بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن تمسك بطلب استكتابه واستكتاب المجني عليه للتحقق من
محدث التغييرات في المحررات المدعي بتزويرها، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب
وردت عليه بما لا يصلح رداً.
وحيث إن دفاع الطاعن قد
قام - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - على أن الإيصالات والخطابات كانت
ترد إليه من شقيقه المجني عليه، وأنها وصلته بالحالة التي كانت عليها، وأن المآخذ
على هذه المحررات والتي أثبتها الخبير في تقريره هي في حقيقتها من اللوازم والعيوب
الخطية للمجني عليه محرر تلك المحررات. وطلب الطاعن استكتابه واستكتاب المجني عليه
لبيان ما إذا كان التغيير الذي أدخل على المستندات المدعي بتزويرها قد تم بخطه أم
بخط المجني عليه أم بخط ثالث وما إذا كان التغيير قد صاحب تلك المحررات منذ نشأتها
أم حدث بعد ذلك، ورد الحكم على هذا الطلب بقوله إنه "لا يمكن أن يثار في الذهن
أن أحداً غير المتهم هو الذي قام بالمحو والإضافة سواء بنفسه أو بواسطة آخر استعمل
لإجراء ذلك أما ما يريد المتهم قوله أن المجني عليه هو الذي فعل ذلك ويطلب
استكتابه لإجراء ذلك فإنه مردود بأن ذلك أمر غير مجدي لأن ذلك التغيير أدخل على
خطاب بعث به المجني عليه إلى المتهم فلم ير المتهم المجني عليه وهو يكتب ذلك
الخطاب.. أن ذلك التغيير قد أدخل في ذلك الخطاب بعد وصوله بقصد تزويره وسواء قام
به المتهم نفسه أم بواسطة غيره فإن هذا لا يجدي، ذلك أن النيابة العامة لم تسند
إلى المتهم ارتكاب التزوير نفسه بل إنها في وصفها للاتهام أسندت إلى المتهم
اشتراكه مع مجهول في ارتكاب التزوير" وهذا الذي أورده الحكم لا يسوغ به الرد
على دفاع الطاعن، ولما كان الحكم قد دان الطاعن دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من أن
التغييرات التي أثبتها الخبير في تقريره إنما هي من اللوازم والعيوب الخطية للمجني
عليه - وهو دفاع يعد هاماً ومؤثراً في مصير الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة أن
تمحصه وتقف على مبلغ صحته، واكتفى الحكم بتلك العبارات القاصرة التي أوردها، فإنه
يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن