الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 أغسطس 2021

الطعن 20952 لسنة 77 ق جلسة 27 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 57 ص 341

جلسة 27 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وعلاء الجزار.
------------
(57)
الطعن 20952 لسنة 77 ق
(1) قانون "تطبيق القانون".
قاضي الموضوع. التزامه بتطبيق القانون على وجهه الصحيح.
(2) جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: سلطة مصلحة الجمارك".
سلطة مصلحة الجمارك في عدم الاعتداد بالسعر الوارد بالمستندات. شرطه. نقص تلك المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها. م 22/ 1، 23ق 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام ق 66 لسنة 1963. مؤداه. تقييد مصلحة الجمارك في عدم الاعتداد بالسعر الوارد بمستندات صاحب الشأن. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قاضي الموضوع ملزم باستظهار الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليها.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق - على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - أن الرسالة محل التداعي مستوردة بموجب شهادة الإجراءات الجمركية رقم .... بتاريخ 2002/11/13 مما يكون معه أحكام القانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 هي المنطبقة على الواقعة، وإذ جرى نص الفقرة الأولى من المادة 22 من هذا القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة هي قيمتها الفعلية مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول في أراض الجمهورية" كما نصت المادة 23 منه على أنه "على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحا بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك، وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة - عند طلبه - بالأسباب التي استندت عليها المصلحة في ذلك" بما مؤداه أن سلطة مصلحة الجمارك في عدم الاعتداد بالسعر الوارد بمستندات صاحب الشأن - المستورد - لم تعد مطلقة وإنما أصبحت مقيدة بتحقق أحد الحالات الواردة في ذلك النص الأخير وهي حالات نقص تلك المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها وإلا امتنع على المصلحة الالتفات عن مستندات المستورد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وأقام قضاءه تأسيسا على أحقية مصلحة الجمارك المطعون ضدها في عدم الاعتداد بمستندات الرسالة موضوع التداعي المرفقة بالأوراق ممهورة بالسعر المثبت بالفواتير الأصلية المقدمة من الطاعنة والمعتمدة من بلد المنشأ باعتبار أن ذلك يخضع لتقديرها في اطراحها، وبذلك فإنه يكون قد أطلق العنان للسلطة التقديرية المطلقة لهذه الجهة في عدم الاعتداد بالسعر المشار إليه دون بيان السند القانوني في مسلكها هذا أو الأساس الذي أقامت عليه قرارها بتحسين هذا السعر إلى المبلغ الذي انتهت إليه ودون - أيضا - بحث مدى توفر أي من الحالات المشار إليها سلفا والتي لا يجوز لتلك المصلحة اطراح مستندات المستورد بشأنها إلا حال تحقق أي منها، فإنه يكون - فضلا عن قصوره في التسبيب - قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على مصلحة الجمارك الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ ...... جنيها والفوائد، وقالت بيانا لدعواها إنها استوردت مشمول الشهادة الجمركية رقم .... بتاريخ 2002/11/13 وعند الإفراج الجمركي عنها طالبتها المصلحة بهذا المبلغ قيمة فروق رسوم جمركية استحقت نتيجة تعديلها لسعر البضاعة المستوردة بالزيادة عن السعر الوارد بالفواتير الأصلية المقدمة من الطاعنة، وبتاريخ 2004/3/29، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 21 ق لدى محكمة استئناف القاهرة والتي بعد أن ندبت خبيرا وأودع تقريره قضت بتاريخ 2007/9/25 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن مفاد نص المادتين 22/ 1، 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بعد تعديلهما بالقانون رقم 160 لسنة 2000 أن سلطة مصلحة الجمارك في استبعاد السعر الوارد بالمستندات المقدمة من المستورد موقوفة على ثبوت نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يلتزم بذلك التعديل، وأقام قضاءه على إطلاق سلطة مصلحة الجمارك التقديرية في اطراح مستندات الرسالة المقدمة من الطاعنة، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الموضوع ملزم باستظهار الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق - على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - أن الرسالة محل التداعي مستوردة بموجب شهادة الإجراءات الجمركية رقم .... بتاريخ 2002/11/13 مما تكون معه أحكام القانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 هي المنطبقة على الواقعة، وإذ جرى نص الفقرة الأولى من المادة 22 من هذا القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة هي قيمتها الفعلية مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول في أرض الجمهورية" كما نصت المادة 23 منه على أنه "على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحا بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك، وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها، ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة - عند طلبه - بالأسباب التي استندت عليها المصلحة في ذلك" بما مؤداه أن سلطة مصلحة الجمارك في عدم الاعتداد بالسعر الوارد بمستندات صاحب الشأن - المستورد - لم تعد مطلقة وإنما أصبحت مقيدة بتحقق إحدى الحالات الواردة في ذلك النص الأخير وهي حالات نقص تلك المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها وإلا امتنع على المصلحة الالتفات عن مستندات المستورد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وأقام قضاءه تأسيسا على أحقية مصلحة الجمارك المطعون ضدها في عدم الاعتداد بمستندات الرسالة موضوع التداعي المرفقة بالأوراق ممهورة بالسعر المثبت بالفواتير الأصلية المقدمة من الطاعنة والمعتمدة من بلد المنشأ باعتبار أن ذلك يخضع لتقديرها في اطراحها، وبذلك فإنه يكون قد أطلق العنان للسلطة التقديرية المطلقة لهذه الجهة في عدم الاعتداد بالسعر المشار إليه دون بيان السند القانوني في مسلكها هذا أو الأساس الذي أقامت عليه قرارها بتحسين هذا السعر إلى المبلغ الذي انتهت إليه ودون - أيضا - بحث مدى توافر أي من الحالات المشار إليها سلفا والتي لا يجوز لتلك المصلحة اطراح مستندات المستورد بشأنها إلا حال تحقق أي منها، فإنه يكون - فضلا عن قصوره في التسبيب - قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

الطعن 8706 لسنة 81 ق جلسة 2 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 59 ص 351

جلسة 2 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري، خالد مدكور وأحمد قاعود نواب رئيس المحكمة.
-----------
(59)
الطعن 8706 لسنة 81 ق
(1 ، 2) عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات قطاع الأعمال العام". بدلات بدل التمثيل". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون.
(1) قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركاته. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات. تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. عدم ورود نص خاص. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل.
(2) حصول العاملين بالشركة العامة للصوامع على بدل تمثيل. شرطه. أن يكون العامل شاغلا لوظيفة رئيسية بالدرجة الأولى مدير إدارة رئيس فرع مستقل. م 39 من اللائحة. شغل المطعون ضده وظيفته مدير إدارة استلام وتوزيع. مؤداه. عدم استحقاقه للبدل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، خطأ. علة ذلك.
--------------
1 - إن مفاد النص في المواد 2/ 1، 12، 42/ 2 من قانون شركات قطاع الأعمال العام والأولى من المادة 42 والثانية من المادة 48 من ذات القانون يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.
2 - إذ كانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 126 لسنة 1995 - المنطبقة على واقعة النزاع - قد نصت المادة 39 منها - على نحو ما سجله الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - على أن "يمنح شاغلوا الوظائف الآتية بيانها بدل تمثيل للإنفاق على متطلبات الوظيفة بالفئات الآتية: 40 جنيها للوظائف الرئيسية الدرجة الأولى مدير الإدارة "رئيس فرع مستقل" ويصرف هذا البدل لشاغلي الوظائف المقررة لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها"، مفاده أنه يشترط لحصول العامل على بدل تمثيل لهذه الفئة في هذه الحالة أن يكون شاغلا لوظيفة رئيسية بالدرجة الأولى مدير إدارة رئيس فرع مستقل"، ولما كان الثابت أن المطعون ضده قد شغل وظيفة مدير إدارة استلام وتوزيع بالإدارة العامة لصوامع الإسكندرية عن فترة انتدابه في 10/ 7/ 2006 حتى 23/ 2/ 2009 وهي ولئن كانت من الوظائف الرئيسية إلا أنها ليست وظيفة رئيس فرع مستقل وبما لا يماري هو في ذلك فإنه لا يستحق ذلك البدل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له به بمقولة إن الوظيفة التي يشغلها أخصائي توزيع واستلام من وظائف الدرجة الأولى، وأن الوظيفة المنتدب إليها هي من ذات فئات الدرجة الأولى وتعادل رئيس فرع مستقل وأن كلمة مدير مضرب أو مدير مطحن تم إضافتها إلى المادة المذكورة ومن ثم فإنها لم تحدد وظيفة معينة يقتصر عليها صرف البدل المقرر لشاغلها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الشركة العامة للصوامع والتخزين - الدعوى رقم ... لسنة 2009 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى لتقدير قيمة المبالغ التي يستحقها كبدل تمثيل من تاريخ الندب أو الترقية وفائدة مقدارها 4%، وقال بيان لها إنه من العاملين لدى الطاعنة، وإذ أصدرت القرار الإداري رقم 307 لسنة 2006 بتاريخ 10/ 7/ 2006 بندبه لشغل وظيفة مدير إدارة الاستلام والتوزيع بالإدارة العامة لصوامع الإسكندرية لمدة ستة أشهر ولم تصرف له بدل التمثيل المقرر لتلك الوظيفة بالمخالفة لحكم المادة 39 من لائحة نظام شئون العاملين بها فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان - رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق. حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده بدل التمثيل المقرر لشاغلي وظائف الدرجة الأولى اعتبارا من تاريخ ندبه الحاصل في 10/ 7/ 2006 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 39 من لائحة نظام شئون العاملين بها الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع العمال العام رقم 574 لسنة 1995 والمعمول بها اعتبارا من 1/ 7/ 1995 استلزمت لاستحقاق بدل التمثيل للإنفاق على متطلبات الوظيفة للوظائف الرئيسية بالدرجة الأولى بواقع أربعين جنيها أن يكون العامل شاغلا لوظيفة مدير إدارة "رئيس فرع مستقل" ولما كان الثابت أن المطعون ضده قد شغل وظيفة مدير إدارة استلام وتوزيع عن فترة انتدابه في 10/ 7/ 2006 وحتى 23/ 2/ 2009 وهي ليست من الوظائف الرئيسية كرئيس فرع مستقل فإنه لا يستحق ذلك البدل، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له به رغم ذلك، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، وحيث إنه لما كان النص في الفقرات في (الأولى) من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والأولى من المادة 42 والثانية من المادة 48 من ذات القانون يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له، وكانت لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 126 لسنة 1995 المنطبقة على واقعة النزاع - قد نصت المادة 39 منها. - على نحو ما سجله الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - على أن " يمنح شاغلوا الوظائف الآتية بيانها بدل تمثيل للإنفاق على متطلبات الوظيفة بالفئات الآتية: 40 جنيها للوظائف الرئيسية الدرجة الأولى مدير الإدارة "رئيس فرع مستقل" ويصرف هذا البدل لشاغلي الوظائف المقررة لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها"، مفاده أنه يشترط لحصول العامل على بدل تمثيل لهذه الفئة في هذه الحالة أن يكون شاغلا لوظيفة رئيسية بالدرجة الأولى مدير إدارة رئيس فرع مستقل"، ولما كان الثابت أن المطعون ضده قد شغل وظيفة مدير إدارة استلام وتوزيع بالإدارة العامة لصوامع الإسكندرية عن فترة انتدابه في 10/ 7/ 2006 حتى 23/ 2/ 2009 وهي ولئن كانت من الوظائف الرئيسية إلا أنها ليست وظيفة رئيس فرع مستقل وبما لا يماري هو في ذلك فإنه لا يستحق ذلك البدل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له به بمقولة إن الوظيفة التي يشغلها أخصائي توزيع واستلام من وظائف الدرجة الأولى، وأن الوظيفة المنتدب إليها هي من ذات فئات الدرجة الأولى وتعادل رئيس فرع مستقل وأن كلمة مدير مضرب أو مدير مطحن تم إضافتها إلى المادة المذكورة، ومن ثم فإنها لم تحدد وظيفة معينة يقتصر عليها صرف البدل المقرر لشاغلها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة للرد على السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 66ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 364 لسنة 74 ق جلسة 11 / 3 / 2014 مكتب فني 65 أحوال شخصية ق 62 ص 366

جلسة 11 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، محمد السيد النعناعي ووائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة.
------------
(62)
الطعن 364 لسنة 74 ق " أحوال شخصية"
(1 ، 2) حكم "حجية الحكم" "جواز الطعن في الحكم". قوة الأمر المقضي. نقض "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق".
(1) جواز الطعن في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته. مناطه: فصله في نزاع خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي. شرطه. مناقضته ذلك الحكم في مسألة ثار النزاع حولها بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بالفصل فيها. م 249 مرافعات.
(2) صدور حكم نهائي بإلزام المطعون ضده بأداء نفقة عدة للطاعنة. عدم تعويله على عقد اتفاق مبرم بينهما تضمن إبراءها له من هذه النفقة. إقامة المطعون ضده الدعوى الراهنة بطلب إبراء ذمته منها استنادا إلى ذلك العقد. هذه الواقعة هي المسألة الأساسية في الدعوى. مؤداه. امتناع إعادة النظر فيها لاستقرار حقيقتها بين الطرفين بالحكم الأول. قضاء الحكم المطعون فيه على خلافها ببراءة ذمة المطعون ضده من نفقة العدة المحكوم بها للطاعنة. أثره. جواز الطعن فيه بالنقض. علة ذلك.
(3 ، 4) دعوى "الدفاع الجوهري". حكم "ما يعد قصورا" "بطلان الحكم" "الإخلال بحق الدفاع".
(3) إغفال الحكم بحق دفاع جوهري مؤثر في نتيجته. مؤداه. قصور في أسبابه الواقعية. أثره. بطلان الحكم.
(4) تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بسابقة الفصل في موضوع عقد الاتفاق بحكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي سند هذه الدعوى بما يمتنع عليها إعادة بحثه. دفاع جوهري. عدم إيراد الحكم هذا الدفاع وبحثه والرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - أن جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته أن يكون قد فصل في نزاع خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أي أن شرطه أن يكون الحكم المطعون فيه ناقض قضاء سابقا حائزا لقوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة سبق أن أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2001 شرعي جزئي النزهة للحكم لها بنفقة العدة المستحقة لها على المطعون ضده وحكمت المحكمة في 21 من ديسمبر سنة 2002 بإلزام المطعون ضده بأن يودي لها مبلغ مئتي وخمسين جنيها شهريا نفقة عدة لها وذلك من تاريخ إثبات طلاقها الحاصل في 6/ 5/ 1998 وحتى انتهاء عدتها عنه شرعا في 6 من أغسطس سنة 1998، وكان النزاع في تلك الدعوى قد دار حول استحقاق الطاعنة لنفقة عدتها من المطعون ضده وإلزامه بها وهو ما فصل فيه ذلك الحكم فصلا لازما لقضائه في الدعوى وبت فيه ولم يعول - حسبما ورد بأسبابه - على عقد الاتفاق الذي احتج به المطعون ضده على الطاعنة بإبرائها له من نفقة عدتها لعدم تمسكها بهذا العقد وعدم قيام المطعون ضده بتنفيذ ما جاء به، وكانت تلك الواقعة بعينها هي المسألة الأساسية في الدعوى الراهنة بطلب إبراء ذمة المطعون ضده من المبلغ المحكوم به كنفقة عدة للطاعنة لسابقة إقرار الطاعنة بعقد الاتفاق سند الدعوى بإبراء المطعون ضده منها، ومن ثم تكون هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الطرفين بالحكم النهائي الصادر بإلزام المطعون ضده بأداء نفقة عدة للطاعنة بحيث يمتنع - التزاما بحجية هذا الحكم - إعادة النظر فيها في أي دعوى تالية طالما لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في مركز الطرفين عما كان عليه وقت صدور الحكم السابق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم حجية ذلك الحكم وقضي على خلافها ببراءة ذمة المطعون ضده من نفقة العدة المحكوم بها للطاعنة، فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحائز لقوة الأمر المقضي مما يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزا.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت المحكمة إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع - في مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 28 من ديسمبر سنة 2003 بسابقة الفصل في موضوع عقد الاتفاق المؤرخ 25/ 7/ 1998 بحكم نهائي بات حائز لقوة الأمر المقضي بما يمتنع معه إعادة بحثه في هذه الدعوى، وهو دفاع من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بإيراد هذا الدفاع وبحثه والرد عليه بما يواجهه رغم جوهريته، فإنه يكون معيبا - فضلا عن القصور في التسبيب - بالإخلال بحق الدفاع.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني جزئي الوايلي بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ سبعمائة وخمسين جنيها نفقة العدة المحكوم به للطاعنة في الدعوى رقم ... لسنة 2001 شرعي جزئي النزهة، وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 25 من يوليو سنة 1998 اتفق والطاعنة على تسوية ما بينهما من خلافات والتي أقرت في البند الثامن منه بإبرائه من نفقتها الزوجية ومؤخر صداقها ونفقة المتعة، إلا أنه فوجئ بالطاعنة تستصدر حكما في الدعوى رقم ... لسنة 2001 شرعي جزئي النزهة بإلزامه بأن يؤدي لها نفقة عدة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 29 من فبراير سنة 2004 حكمت المحكمة بالطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن مدى جواز الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه - الصادر من محكمة جزئية - فإنه لما كان مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته أن يكون قد فصل في نزاع خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أي أن شرطه أن يكون الحكم المطعون فيه ناقض قضاء سابقا حائزا لقوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة سبق أن أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2001 شرعي جزئي النزهة للحكم لها بنفقة العدة المستحقة لها على المطعون ضده وحكمت المحكمة في 21 من ديسمبر سنة 2002 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ مائتي وخمسين جنيها شهريا نفقة عدة لها وذلك من تاريخ إثبات طلاقها الحاصل في 6/ 5/ 1998 وحتى انتهاء عدتها منه شرعا في 6 من أغسطس سنة 1998، وكان النزاع في تلك الدعوى قد دار حول استحقاق الطاعنة لنفقة عدتها من المطعون ضده وإلزامه بها وهو ما فصل فيه ذلك الحكم فصلا لازما لقضائه في الدعوى وبت فيه ولم يعول - حسبما ورد بأسبابه - على عقد الاتفاق الذي احتج به المطعون ضده على الطاعنة بإبرائها له من نفقة عدتها لعدم تمسكها بهذا العقد وعدم قيام المطعون ضده بتنفيذ ما جاء به، وكانت تلك الواقعة بعينها هي المسألة الأساسية في الدعوى الراهنة بطلب إبراء ذمة المطعون ضده من المبلغ المحكوم به كنفقة عدة للطاعنة لسابقة إقرار الطاعنة بعقد الاتفاق سند الدعوى بإبراء المطعون ضده منها، ومن ثم تكون هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الطرفين بالحكم النهائي الصادر بإلزام المطعون ضده بأداء نفقة عدة للطاعنة بحيث يمتنع - التزاما بحجية هذا الحكم - إعادة النظر فيها في أي دعوى تالية طالما لم يحصل تغيير مادي أو قانوني في مركز الطرفين عما كان عليه وقت صدور الحكم السابق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم حجية ذلك الحكم وقضى على خلافها ببراءة ذمة المطعون ضده من نفقة العدة المحكوم بها للطاعنة، فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحائز قوة الأمر المقضي مما يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزا.
وحيث إن الطعن - ولما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها تمسكت في مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 28/ 12/ 2003 أمام محكمة الموضوع بسابقة الفصل في موضوع عقد الاتفاق سند المطعون ضده في دعواه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت المحكمة إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع - في مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 28 من ديسمبر سنة 2003 - بسابقة الفصل في موضوع عقد الاتفاق المؤرخ 25/ 7/ 1998 بحكم نهائي بات حائز لقوة الأمر المقضي بما يمتنع معه إعادة بحثه في هذه الدعوى، وهو دفاع من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بإيراد هذا الدفاع وبحثه والرد عليه بما يواجهه رغم جوهريته، فإنه يكون معيبا - فضلا عن القصور في التسبيب - بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

الطعن 792 لسنة 71 ق جلسة 12 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 63 ص 371

جلسة 12 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي وطارق تميرك نواب رئيس المحكمة.
---------------
(63)
الطعن 792 لسنة 71 ق
(1 - 4) تعويض "تعيين عناصر الضرر: الضرر المادي: تقدير التعويض". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: الخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التعويض". نقض "أسباب الطعن: الجدل الموضوعي".
(1) محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير التعويض متى كانت أسبابه سائغة ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه. شرطه. أن يكون التقدير سائغا وأسبابه كافية لحمل قضائها.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي للطاعنين بعد أن تبين عناصره. استخلاص سائغ. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي. خروجه عن رقابة محكمة النقض.
(3) التعويض عن الضرر المادي. شرطه. الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا سواء وقع بالفعل أو كان وقوعه في المستقبل حتمياً.
(4) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.

(5) تعويض "أعضاء مجلس الإدارة: التعويض عن عزلهم".
إقامة الطاعنين للدعوى بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء عزلهم من مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية والذي قضى نهائيا ببطلانه، تمسكهم أمام محكمة الموضوع بأن الأضرار التي لحقت بهم تمثلت في حرمانهم من المكافآت والبدلات المقررة لأعضاء مجلس الإدارة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض تعويضهم عن هذه الأضرار استنادا إلى أنهم لم يمارسوا عملا خلال فترة العزل وانحصارها في الضرر الأدبي فقط. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق. علة ذلك.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير التعويض متى كانت أسبابه سائغة ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة النقض في ذلك متى كان تقديره سائغا وكانت الأسباب التي أوردتها المحكمة في شأن تقدير التعويض كافية لحمل قضائها.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه - وفي حدود سلطته في تقدير التعويض - قضى بتعويض لكل واحد من الطاعنين مبلغ خمسمائة جنيه تعويضا عن الضرر الأدبي بعد أن بين عناصره وكان تقديره لهذا التعويض قد قام على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا تتسع له رقابة محكمة النقض وبما يضحى معه هذا النعي على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا.
4 - المقرر - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.
5 - إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه أفصح عن أن دعوى الطاعنين هي دعوى تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من قرار عزلهم من مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية الصادر برقم 12 لسنة 1994 والذي قضى ببطلانه واعتباره كأن لم يكن بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 112 ق القاهرة، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء هذا القرار والتي تمثلت في حرمانهم من المكافآت وبدلات الانتقال وحضور الجلسات المقررة لأعضاء مجلس الإدارة وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين بتعويضهم عن هذه الأضرار على سند مما أورده بمدوناته من أنهم لم يمارسوا عملا خلال فترة عزلهم من مجلس الإدارة، ومن ثم لا يستحقون هذه البدلات وأن الضرر الذي أصابهم انحصر فقط في الضرر الأدبي بالرغم من أن الثابت بأوراق الدعوى أن عدم ممارستهم لأعمالهم بمجلس الإدارة كأعضاء منتخبين كان بسبب قرار عزلهم سالف الذكر، فإن مؤدى ذلك أن الحكم عول في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بالأوراق أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1997 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها الأولى - الشركة .... للقطن والتجارة الدولية - والثانية - الشركة .... للتجارة الخارجية - انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لكل واحد منهم تعويضا ماديا مقداره 25675 جنيها وتعويضا أدبيا مقداره خمسون ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ المطالبة القضائية، وقالوا بيانا لهم إنهم كانوا من ضمن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بالشركة المطعون ضدها الثانية، وإذ أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى القرار رقم 12 لسنة 1994 بعزل مجلس الإدارة وصدر حكم نهائي في الاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة ببطلان هذا القرار، وإذ أصابهم جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض عنها بالمبالغ المطالب بها فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 3/ 2000 بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا لكل طاعن مبلغ خمسمائة جنيه تعويضا أدبيا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 117 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم ... لسنة 117 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 21/ 3/ 2001 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لضآلة مبلغ التعويض الذي قضى به عن الضرر الأدبي الذي أصابهم من جراء قرار عزلهم من مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية والذي قضي نهائيا ببطلانه واعتباره كأن لم يكن.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعويض متى كانت أسبابه سائغة ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة النقض في ذلك متى كان تقديره سائغا، وكانت الأسباب التي أوردتها المحكمة في شأن تقدير التعويض كافية لحمل قضائها، وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته في تقدير التعويض قضى بتعويض لكل واحد من الطاعنين مبلغ خمسمائة جنيه تعويضا عن الضرر الأدبي بعد أن بين عناصره، وكان تقديره لهذا التعويض قد قام على أسباب سائغة تكفي لحمله، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا تتسع له رقابة محكمة النقض، وبما يضحى معه هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبهم بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بهم جراء قرار عزلهم من مجلس الإدارة والمتمثلة في المكافأة السنوية ومكافأة العضوية وبدل الانتقال وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة، بمقولة إنهم لم يمارسوا عملا خلال فترة عزلهم فلا يستحقون هذه البدلات في حين أن المنع من حضور جلسات مجلس الإدارة كان بسبب قرار عزلهم من المجلس بما يترتب عليه حرمانهم من تقاضي المكافآت والبدلات المقررة لأعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا، ومن المقرر - أيضا - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه أفصح عن أن دعوى الطاعنين هي دعوى تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من قرار عزلهم من مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية الصادر برقم 12 لسنة 1994 والذي قضى ببطلانه واعتباره كأن لم يكن بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 112 ق القاهرة، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء هذا القرار والتي تمثلت في حرمانهم من المكافآت وبدلات الانتقال وحضور الجلسات المقررة لأعضاء مجلس الإدارة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين بتعويضهم عن هذه الأضرار على سند مما أورده بمدوناته من أنهم لم يمارسوا عملا خلال فترة عزلهم من مجلس الإدارة، ومن ثم لا يستحقون هذه البدلات، وأن الضرر الذي أصابهم انحصر فقط في الضرر الأدبي بالرغم من أن الثابت بأوراق الدعوى أن عدم ممارستهم لأعمالهم بمجلس الإدارة كأعضاء منتخبون كان بسبب قرار عزلهم سالف الذكر، فإن مؤدى ذلك أن الحكم عول في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بالأوراق أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين في هذا الصدد فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2616 لسنة 81 ق جلسة 12 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 64 ص 376

جلسة 12 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي وطارق تميرك نواب رئيس المحكمة.
-------------
(64)
الطعن 2616 لسنة 81 ق 
(1) عمل "العاملون بالقطاع العام: جزاءات: تحميل العامل بما تسبب في ضياعه".
حق صاحب العمل تحميل العامل المبلغ الذي تسبب بخطئه في ضياعه. م 68 ق العمل 137 لسنة 1981.
(2) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك".
الفساد في الاستدلال. ماهيته. انطواء أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعيا للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين تلك العناصر لعدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها والعناصر التي بنت عليها حكمها.
(3) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق". بطلان "بطلان الحكم".
مخالفة الثابت بالأوراق. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا بالمستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم. أثره. بطلان الحكم.
(4) إثبات "عبء الإثبات".
التزام المدعي. التزامه بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيدها.
(5) جزاءات "تحميل الطاعن". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: الخطأ في تطبيق القانون".
انتهاء الحكم المطعون فيه بثبوت اختلاف نوعية القمح التي تسلمها المطعون ضده عن تلك التي قام بتسليمها إلى صومعة الزقازيق يرجع لسوء التخزين وعدم تقديمه أي دليل يبرر ذلك الاختلاف أمام محكمة الموضوع. أثره. مسئوليته عن فقد كمية القمح التي تسلمها. قرار الطاعنة بتحميله قيمتها. صحيح. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ. علة ذلك.
------------
1 - إن مفاد النص في المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل المنطبق على واقعة النزاع يدل على أنه لصاحب العمل أن يحمل العامل المبلغ الذي تسبب في ضياعه عليه بسبب خطئه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو إلى وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وإقامة الدليل على ما يدعيه.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد بمدوناته ما يفيد اطلاعه على تقرير الخبير المقدم في الدعوى والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المطعون ضده في القضية رقم ... لسنة 99 جنايات أموال عامة والمقيدة برقم ... لسنة 2000 حصر تحقيق واستخلص منها أنه تم جرد الشونة عهدة المطعون ضده وتبين أن كمية القمح التي قام المطعون ضده بتسليمها إلى صومعة الزقازيق بها كميات من الأتربة والشوائب وأنها تختلف نوعيا عن كمية القمح التي استلمها المطعون ضده بعد معاينتها من اللجنة الفنية عاد وقرر أن الطاعنة لم تقدم التحقيق الإداري الذي أجرته مع المطعون ضده للوقوف على سبب اختلاف الكمية التي قام المطعون ضده بتسليمها إلى صومعة الزقازيق عن تلك التي تسلمها من اللجنة الفنية لبيان ما إذا كان ذلك راجعا إلى سوء التخزين أو إهمال المطعون ضده أو بقصد الاستيلاء عليها في حين أن المطعون ضده هو المكلف بعد أن انتهى الحكم في مدوناته إلى ثبوت اختلاف نوعية القمح التي تسلمها عن تلك التي قام بتسليمها بإثبات أن ذلك كان مرجعة سوء التخزين، وإذ لم يقدم المطعون ضده أي دليل على ذلك أمام محكمة الموضوع فإن مسئوليته عن فقد كمية القمح التي تسلمها من اللجنة الفنية المختصة والتي لم يقم بتسليمها بذاتها إلى صومعة الزقازيق تظل قائمة ويضحى قرار الطاعنة بتحميله بقيمتها صحيحا ويتفق وصحيح القانون، مما مؤداه أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بعدم مسئولية المطعون ضده عن فقد كمية القمح إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها وعلى فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بالأوراق أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي قيدت برقم ... لسنة 2002 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة - شركة مطاحن شرق الدلتا - بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 197 لسنة 2002 فيما تضمنه مع وقف الخصم واسترداد ما تم خصمه منه نتيجة هذا القرار وإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 20000 جنيه تعويضا، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الطاعنة - أمين شونة مضرب الشناوي - والتي أصدرت القرار رقم 197 لسنة 2002 بتحميله ثمن 50.253 طنا قمحا مصريا بقالة إنه عجز في تصفية الشونة وخصمت ربع راتبه وحوافزه وأرباحه السنوية رغم انتفاء مسئوليته عن هذا العجز، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 6/ 2009 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة 61 ق، وبتاريخ 21/ 12/ 2010 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابته لطلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء قرارها رقم 197 لسنة 2002 بتحميل المطعون ضده بقيمة العجز الذي وجد بعهدة القمح المسلمة إليه بمناسبة عمله على سند من أنها لم تقدم المحضر الإداري الذي أجرته مع المطعون ضده للوقوف على ما إذا كان ما وجد في عهدته من عجز راجعا إلى سوء التخزين أو إهماله في العمل أو كان بقصد الاستيلاء رغم تقديمها لهذا التحقيق وثبوت العجز في عهدة المطعون ضده مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 68 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل المنطبق على واقعة النزاع على أنه "إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك..." يدل على أن لصاحب العمل أن يحمل العامل المبلغ الذي تسبب في ضياعه عليه بسبب خطئه، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو إلى وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، كما أن من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم، وكان من المقرر أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وإقامة الدليل على ما يدعيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد بمدوناته ما يفيد اطلاعه على تقرير الخبير المقدم في الدعوى والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المطعون ضده في القضية رقم ... لسنة 99 جنايات أموال عامة والمقيدة برقم ... لسنة 2000 حصر تحقيق واستخلص منها أنه تم جرد الشونة عهدة المطعون ضده وتبين أن كمية القمح التي قام المطعون ضده بتسليمها إلى صومعة الزقازيق بها كميات من الأتربة والشوائب وأنها تختلف نوعيا عن كمية القمح التي استلمها المطعون ضده بعد معاينتها من اللجنة الفنية عاد وقرر أن الطاعنة لم تقدم التحقيق الإداري الذي أجرته مع المطعون ضده للوقوف على سبب اختلاف الكمية التي قام المطعون ضده بتسليمها إلى صومعة الزقازيق عن تلك التي تسلمها من اللجنة الفنية لبيان ما إذا كان ذلك راجعا إلى سوء التخزين أو إهمال المطعون ضده أو بقصد الاستيلاء عليها في حين أن المطعون ضده هو المكلف بعد أن انتهى الحكم في مدوناته إلى ثبوت اختلاف نوعية القمح التي تسلمها عن تلك التي قام بتسليمها بإثبات أن ذلك كان مرجعة سوء التخزين، وإذ لم يقدم المطعون ضده أي دليل على ذلك أمام محكمة الموضوع، فإن مسئوليته عن فقد كمية القمح التي تسلمها من اللجنة الفنية المختصة والتي لم يقم بتسليمها بذاتها إلى صومعة الزقازيق تظل قائمة ويضحى قرار الطاعنة بتحميله بقيمتها صحيحا ويتفق وصحيح القانون بما مؤداه أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بعدم مسئولية المطعون ضده عن فقد كمية القمح إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها وعلى فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بالأوراق، أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون يما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 61 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 9734 لسنة 65 ق جلسة 13 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 65 ص 381

جلسة 13 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، علي عبد المنعم، وائل داود وأيمن حجاج نواب رئيس المحكمة.
-------------
(65)
الطعن 9734 لسنة 65 ق
(1 - 3) عمل "مناجم ومحاجر: ماهيتها ونطاقها". حكم "عيوب التدليل: التناقض بين الأسباب والمنطوق: بطلان الأحكام".
(1) صناعات المناجم والمحاجر. ماهيتها. م 3 ق 27 لسنة 1981. وجوب وقوعها في المنطقة المرخص بها أو المتعاقد عليها أو الصادر بشأنها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.
(2) تعارض أسباب الحكم مع منطوقه. العبرة بالمنطوق وحده. أثره. الحكم غير محمول على أسبابه.
(3) مساواة الحكم المطعون فيه بين العاملين بمناجم والمحاجر بشركة أسمنت أسيوط في النطاق المكاني المرخص به والعاملين بها داخل أسوارها ولا من لا تدخل أعمالهم في النطاق المكاني المرخص به. مخالفة لنص م 3 من ق 27 لسنة 1981. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.
------------
1 - لما كان القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر- بعد أن نص في المادة الثانية منه على سريان أحكامه على العاملين بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر- قد نص في المادة الثالثة منه على أن "يقصد بصناعات المناجم والمحاجر في تطبيق أحكام هذا القانون العمليات المبينة فيما يلي: 1- العمليات الخاصة بالكشف أو البحث عن المواد المعدنية ... أو استقلالها أو تصنيعها أو تجهيزها أو تقطيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص. 2- العمليات الخاصة باستخراج وتركيز المواد المعدنية والصخور الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في مكان آخر يحدد بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية. 3- ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين 1، 2 بما في ذلك أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة والتجارب والصيانة فوق السطح أو تحت الأرض وكذلك الخدمات الإدارية الفنية أو المعاونة" بما مفاده أن المشرع أوجب لاعتبار العمليات المبينة بالبندين الأول والثاني وما يلحق بهما من عمليات أخرى من صناعات المناجم والمحاجر وقوعها في المنطقة المرخص بها أو المتعاقد عليها أو الصادر بشأنها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية كل حسب الأحوال والمنصوص عليها في البندين سالفي الذكر.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كانت الأسباب متعارضة مع منطوق الحكم فالعبرة بالمنطوق وحده، ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائما على غير أساس.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده من أسبابه من أنه يقر بما جاء به تقرير الخبير الذي أثبت أن شركة أسمنت أسيوط المطعون ضدها لها محاجر حجر جيري وطفلة ورمال مرخص بها قانونا وتقوم بأعمال البحث والكشف واستغلال الرمال منها وهذه الأعمال تدخل في نطاق الأعمال التي نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1981 والنطاق المكاني للترخيص الصادر لهذه المحاجر وأن الأعمال التي يقوم بها باقي العاملين بالشركة داخل أسوار مصنع الأسمنت لا تدخل في النطاق المكاني لترخيص محاجر الشركة الخاصة، بما مؤداه سريان القانون 27 لسنة 1981 على العاملين بالشركة المطعون ضدها ممن يعملون بمحاجرها ومناجمها الخاصة وفي النطاق المكاني للترخيص، الصادر لها دون سواهم ممن يعملون داخل أسوار مصانع الشركة التي لا تدخل أعمالهم في النطاق المكاني للترخيص الصادر لمحاجرها ومناجمها وهو الشرط اللازم والضروري لتطبيق القانون إلا أن الحكم المطعون فيه قد انتهى في منطوقه إلى ما يخالف هذا النظر وساوى بين العاملين لدى المطعون ضدها بالمحاجر في النطاق المكاني المرخص به والعاملين داخل أسوارها الذين لا تدخل أعمالهم في النطاق المرخص به، إذ قضى برفض الدعوى بالنسبة للكافة، فإن قضاءه يكون باطلا لقيامه على غير أساس يحمله مما يعيبه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة- النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب- تقدمت بطلب تقرير أحقية العاملين بالشركة المطعون ضدها في الانتفاع بأحكام قانون العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981، وإذ تعذر على اللجنة المحلية تسوية النزاع أحالته إلى المجلس المركزي لتسوية المنازعات بوزارة القوى العاملة الذي أحاله بتاريخ 11/12/1988 إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف أسيوط، حيث قيد برقم ... لسنة 64ق. دفعت المطعون ضدها بعدم اختصاص الهيئة بنظر النزاع. ندبت الهيئة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت في 11/7/1995 برفض الدفع وفي الموضوع برفضه. طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض القرار، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بالتناقض، إذ قضى برفض طلب أحقية العاملين بالشركة المطعون ضدها في الانتفاع بأحكام قانون العاملين بالمناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 1981 على الرغم من أنه عول في أسبابه على تقرير الخبير الذي أثبت بأن بعض العاملين بالشركة المطعون ضدها يعملون بمحاجرها ومناجمها التي تدخل في النطاق المكاني للترخيص الصادر لها، ويسري عليهم القانون المذكور، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر- بعد أن نص في المادة الثانية منه على سريان أحكامه على العاملين بمنشآت صناعات المناجم والمحاجر- قد نص في المادة الثالثة منه على أن "يقصد بصناعات المناجم والمحاجر في تطبيق أحكام هذا القانون العمليات المبينة فيما يلي: 1- العمليات الخاصة بالكشف أو البحث عن المواد المعدنية ... أو استغلالها أو تصنيعها أو تجهيزها أو تقطيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص.

2- العمليات الخاصة باستخراج وتركيز المواد المعدنية والصخور الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في مكان آخر يحدد بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.
3- ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين 1، 2 بما في ذلك أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة والتجارب والصيانة فوق السطح أو تحت الأرض وكذلك الخدمات الإدارية الفنية أو المعاونة". بما مفاده أن المشرع أوجب لاعتبار العمليات المبينة بالبندين الأول والثاني وما يلحق بهما من عمليات أخرى من صناعات المناجم والمحاجر وقوعها في المنطقة المرخص بها أو المتعاقد عليها أو الصادر بشأنها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية كل حسب الأحوال والمنصوص عليها في البندين سالفي الذكر. لما كان ذلك، وكان المقرر أنه متى كانت الأسباب متعارضة مع منطوق الحكم فالعبرة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بالمنطوق وحده، ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائما على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده من أسبابه من أنه يقر بما جاء به تقرير الخبير الذي أثبت أن شركة أسمنت أسيوط المطعون ضدها لها محاجر حجر جيري وطفلة ورمال مرخص بها قانونا وتقوم بأعمال البحث والكشف واستغلال الرمال منها، وهذه الأعمال تدخل في نطاق الأعمال التي نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1981 والنطاق المكاني للترخيص الصادر لهذه المحاجر، وأن الأعمال التي يقوم بها باقي العاملين بالشركة داخل أسوار مصنع الأسمنت لا تدخل في النطاق المكاني لترخيص محاجر الشركة الخاصة، بما مؤداه سريان القانون 27 لسنة 1981 على العاملين بالشركة المطعون ضدها ممن يعملون بمحاجرها ومناجمها الخاصة وفي النطاق المكاني للترخيص، الصادر لها دون سواهم ممن يعملون داخل أسوار مصانع الشركة التي لا تدخل أعمالهم في النطاق المكاني للترخيص الصادر لمحاجرها ومناجمها وهو الشرط اللازم والضروري لتطبيق القانون، إلا أن الحكم المطعون فيه قد انتهى في منطوقه إلى ما يخالف هذا النظر وساوى بين العاملين لدى المطعون ضدها بالمحاجر في النطاق المكاني المرخص به والعاملين داخل أسوارها الذين لا تدخل أعمالهم في النطاق المكاني المرخص به، إذ قضي برفض الدعوى بالنسبة للكافة، فإن قضاءه يكون باطلا لقيامه على غير أساس يحمله مما يعيبه ويوجب نقضه.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تموين - مسئولية صاحب المحل



الغياب لا يصلح بذاته عذرا يسيغ توقيع العقوبة المخففة المنصوص عليها فى المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 .الحكم كاملاً




إن المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 تنص على أن صاحب المحل يكون مسئولاً مع مديره عن كل ما يقع في المحل من المخالفات لأحكامه .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تموين - كوبونات الكيروسين



شرط إخلاء مسئولية المتهم من جريمة امتناعه عن إعادة كوبونات الكيروسين المتبقية لديه بعد التوزيع المنصوص عليها في قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 .الحكم كاملاً




إصدار وزير التموين قرار أصبح بمقتضاه الفعل المسند إلى المتهم مباحاً غير مؤثم. استفادة المتهم من هذا القرار باعتباره قانوناً أصلح.الحكم كاملاً




أداء المتهم نقدا لقيمة العجز في كوبونات الكيروسين المتبقية لديه بعد التوزيع.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تموين - كتان




تأثيم نقل قش الكتان وبذرته خارج الأجران ومراكز التجميع بالمحافظات في الفترة المحددة قانونا إلا بتصريح من مدير الزراعة.الحكم كاملاً




مناط التأثيم في قرار وزير التموين رقم 65 لسنة 1966 هو نقل قش الكتان وبذرته خلال الفترة التي حددها. عدم امتداد أثره إلى مجرد البيع.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تموين - قمح



لما كانت المادة الثانية من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 والقرارات المعدلة له - والمطبق على واقعة الدعوى - قد أوجبت على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة الضارة بالصحة .الحكم كاملاً




حكم الادانة عن جريمة حيازة دقيق القمح بقصد الاتجار لغير الجهات المرخص لها بذلك. وجوب استظهاره قصد الاتجار لدى المتهم والا كان قاصرا.الحكم كاملاً




الالتزام بانتاج دقيق القمح طبقا لمواصفات معينة. وقوعه على عاتق أصحاب المطاحن والمسئولين عن ادارتها. المادة 1 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957.الحكم كاملاً




حيازة دقيق القمح أو النخالة من غير الجهات المرخص لها. شرط تأثيمها أن يكون بقصد الاتجار.الحكم كاملاً




على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة الضارة.الحكم كاملاً




متى تبدأ مسئولية المتهم الذي أعفي من توريد القمح طبقا لأحكامه.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة ببراءة المتهم استنادا إلى صدور القانون رقم 9 سنة 1956. الحكم استئنافيا بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه فى القانون سالف الذكر بالتأييد.الحكم كاملاً




المرسوم بقانون رقم 276 لسنة 1952. القمح المطلوب توريده هو عن سنة من السنوات المشار إليها في هذا المرسوم لا تبدأ المسئولية الجنائية عن عدم توريده إلا بعد انقضاء شهرين من تاريخ العمل به إذا لم يؤد الالتزام عينا أو يدفع جنيهين من كل إردب.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تموين - عدس



اعتبار قرار وزير التموين رقم 151 لسنة 1968 الصادر بعد وقوع الجريمة وقبل الحكم فيها نهائياً بإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1968 الذي كان يحظر نقل العدس خارج المحافظات قانوناً أصلح وجوب إتباعه دون غيره.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تموين - صدور قرار بمد أجل التوريد



متى كان المتهم قد قدم للمحاكمة قبل صدور القرار رقم 64 سنة 1954 – وقضى ببراءته لصدور تشريعات أطالت أمد التوريد .الحكم كاملاً


الجمعة، 13 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تموين - شاي




عرض الشاى الأسود المخلوط للبيع. وجوب توقيع العقوبة الأشد المنصوص عليها فى قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1977 لا العقوبة الواردة فى القانون 10 لسنة 1966 .الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم بإدانة المتهم بجريمة بيعه شايا مغشوشا عملا بالقانون رقم 100 لسنة 1966 دون بيان مدى انطواء الواقعة على جريمة خلط الشاي ذات العقوبة الأشد المنصوص عليها في قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 قصور.الحكم كاملاً




قرار وزير التموين رقم 252 سنة 1962 بتنظيم بتعبئة وتجارة الشاي والبن.الحكم كاملاً




اقتصار الحكم الاستئنافى على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من غش الشاي بخلطه وتعديله العقوبة .الحكم كاملاً




إغفال الحكم تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق القرار الوزاري عليها قصور له الصدارة على مخالفة القانون.الحكم كاملاً




مناط التأثيم في جريمة بيع الشاي أو حيازته بقصد البيع أن يكون الشاي من النوع الأسود وغير معبأ في عبوات تحمل البيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة من قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تموين - سلع محددة الربح



إلغاء قرار التموين رقم 171 لسنة 1965 بالقرار رقم 253 لسنة 1965 يقتصر أثره على المواد والسلع المستوردة التي كان يحكمها القرار الملغي. بقاء باقي المواد والسلع خاضعة لأحكام القرارات المدرجة بها.الحكم كاملاً




ثبوت أن الموقد موضوع الجريمة من السلع المحددة الربح طبقاً للقرار رقم 139 لسنة 1952 الذي نص القرار رقم 171 لسنة 1965 على عدم الإخلال به. عدم احتفاظ الطاعن بفاتورة شراء هذا الموقد يعتبر عملاً مؤثماً.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تموين - زيت



الزيت المحظور نقله وفقا لقرار وزير التموين رقم 173 لسنة 1960 هو زيت بذرة القطن وحده.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تموين - ردة



سريان قرار وزير التموين رقم 116 لسنة 1967 الذي رفع نسبة الرماد المسموح به في الردة اعتباراً من تاريخ نشره الحاصل في 4 من يونيه سنة 1967.الحكم كاملاً




تغاير مواصفات الرده على توالي القرارات الوزارية الصادرة بتحديدها لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم، ما دامت جميعها متفقة على تحديد مواصفات لاستخراجها وتأثيم عدم مطابقتها لهذه المواصفات.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تموين - دقيق



إدانة الحكم الطاعنة في جريمة إنتاج خبز من دقيق غير مطابق للمواصفات المقررة وعرضها للبيع خبزا مغشوشا مستندا في ذلك إلى نتيجة التحليل دون أن يبين مضمون هذا التحليل ونسبة الرماد التي أثبتها التقرير.الحكم كاملاً




العبرة في إلزام المسئولين عن المخابز الإفرنجية عامة والبلدية في دائرتي محافظتي القاهرة والإسكندرية وضواحيهما بإمساك الدفاتر المقررة قانوناً، هي بنوع الدقيق المصرح لهذه المخابز باستخدامه.الحكم كاملاً




خلو قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 من نص يلزم أصحاب محال بيع الدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% بالاحتفاظ بالسجل المنصوص عليه في المادة 20 منه. في مكان معين. إيجاب الحكم الاحتفاظ بالسجل في المحل. خطأ في تفسير القانون.الحكم كاملاً




محظور بغير ترخيص على محال البقالة بيع الدقيق بكافة أنواعه عادي وفاخر نمرة (1) استخراج 72% سواء المنتج محلياً أو المستورد.الحكم كاملاً




عدم اشتراط القرار رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدل وجوب فحص العينة بطريقي النخل والتحليل الكيمائي معا.الحكم كاملاً




إن القرارات التموينية التي تحدد مواصفات إنتاج الدقيق والردة إنما تخضع لاعتبارات اقتصادية بحت لا تتصل بمصلحة أصحاب المطاحن أو القائمين على إدارتها أو العاملين فيها في شيء.الحكم كاملاً




تأثيم الشارع واقعة بيع الخبز ناقص الوزن سواء وقعت من صاحب المخبز أو مديره أو عاملاً فيه أو أي شخص خلافهم.الحكم كاملاً




بيع الدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% ممن يتجر فيه من أصحاب محال البقالة بغير ترخيص. عمل مؤثم قانوناً.الحكم كاملاً




متى كان الاتفاق الذى تم بين المتهم والمشترى قد انصب على شراء جوال دقيق مغلق مما عبوته قائما ثمانون أقة.الحكم كاملاً




التزام أصحاب المطاحن ومديريها وحدهم بقبول أجولة الدقيق الفارغة. القرار رقم 515 سنة 1945الحكم كاملاً




حيازة المتهم وهو صاحب مخبز أفرنكي دقيقاً صافياً ومطابقاً في صفاته للمواصفات ولكنه من نوع غير دقيق القمح الفاخر نمرة 1. مخالف ذلك للقرار الوزاري رقم 259 سنة 1947 والمرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945.الحكم كاملاً




استخراج دقيق قمح صاف غير مطابق للمواصفات المقررة تحليل عينات الدقيق وجوب حصوله بطريق النخل والتحليل الكيمائي معاً طبقاً للمادة 17 من القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1947.الحكم كاملاً




يحظر على أصحاب المطاحن المخصصة للتموين ومديريها المسئولين أن يتصرفوا على أي وجه كان فى الدقيق الناتج من الحبوب المسلمة إليهم.الحكم كاملاً




تداول الدقيق الفاخر. استخدام المتهم دقيقاً فاخراً يزيد على الكميات المرخص له فيها من الوزارة. عقابه على ذلك. صحيح.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تموين - خبز / وزن الرغيف



إغفال الحكم بيان واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة وخلوه من استظهار الكمية التي جرى وزنها ووزن الرغيف من الخبز المضبوط ومقارنته بالوزن المقرر . قصور .الحكم كاملاً




خلو الحكم بالادانة فى جريمة انتاج خبز بلدى يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا من بيان وزن الرغيف. ومتوسط العجز فيه. ومقارنته بالوزن المقرر قانونا. قصور.الحكم كاملاً




ثبوت نقص وزن الخبز البلدي مرتين قبل التهوية وبعدها. غير لازم في حكم المادتين 26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 لقيام جريمة إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن.الحكم كاملاً




وزن الرغيف. والرغيف المعني هو الرغيف المخبوز. منشور من وزارة التموين بالتجاوز عن بعض النقص. لا يعتد به .الحكم كاملاً