الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أغسطس 2021

الطعن 33078 لسنة 58 ق جلسة 24 / 10 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 ق 6 ص 80

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2015
الطعن رقم 33078 لسنة 58 القضائية (عليا)
(الدائرة الثانية)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمود شعبان حسين رمضان، وحسام محمد طلعت محمد السيد، وسامح جمال وهبة نصر. نواب رئيس مجلس الدولة
--------------
(أ‌) قرار إداري:
دعوى الإلغاء- حدد المشرع ميعاد رفع دعوى الإلغاء بستين يوما، وجعل مناط بدء سريان هذا الميعاد هو واقعة نشر القرار المطعون فيه، أو إعلان صاحب الشأن به، وبذا فإن النشر يعادل الإعلان بالقرار من حيث قوة كليهما في وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن به، وفي بدء الميعاد المقرر قانونا للطعن- تطبيق: القرار الصادر بالتعيين في الوظائف القضائية بالهيئات القضائية ينشر في الجريدة الرسمية، ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره.
- المادة (24) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(ب) هيئة النيابة الإدارية:
شئون الأعضاء- ترتيب أقدمية المعينين- طلب تعديل الأقدمية بين المعينين يعد طعنا بالإلغاء في القرار الصادر بالتعيين، ولا يعد من طلبات التسوية؛ لعدم استناده إلى نص قانوني يقرره- ترتيبا على ذلك: يتقيد هذا الطلب بميعاد دعوى الإلغاء.
-----------
الوقائع
في يوم الاثنين 24/9/2012 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم المبين عاليه، طالبا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من ترتيب أقدميته بعد المعينين من دفعة 2001، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إعادة تصحيح الوضع المخالف بترتيب أقدميته بالقرار المشار إليه، وتعديل الأقدمية في التعيين ليكون تاليا لآخر المعينين من دفعة عام 1999، وهي:...، وسابقا لأول المعينين من دفعة 2001 وهي:...، واستصدار القرار الجمهوري في هذا الشأن.

وذكر شرحا لطعنه أنه تقدم للتعيين بوظيفة (معاون نيابة إدارية) بناء على إعلان المسابقة التي أعلنت عنها هيئة النيابة الإدارية للتعيين في تلك الوظيفة من بين خريجي عام 2001 أصلية و1999، 2000 تكميلية، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 2004 متضمنا تعيينه في وظيفة (معاون نيابة إدارية)، إلا أنه فوجئ بإدراج اسمه في القرار في أقدمية لاحقة للمعينين من دفعة 2001 على الرغم من أن ذات القرار قد وضع المعينين من دفعة 1999 سابقين للمعينين من دفعة 2001، وهو ما يعد مخالفا للقانون والمستقر عليه في ترتيب الأقدمية بهيئة النيابة الإدارية، مما حداه على إقامة طعنه الماثل، حيث اختتم تقرير طعنه بطلباته المبينة سالفا.

وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم (بصفاتهم) وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم: (أصليا) بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم وإلزام الطاعن المصروفات، و(احتياطيا) بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، و(على سبيل الاحتياط الكلي) بإلغاء القرار رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من ترتيب أقدمية الطاعن بعد المعينين من دفعة 2001، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يكون سابقا في الترتيب على المعينين بذات القرار من خريجي دفعة عام 2001، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة وذلك على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 3/10/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الدعوى هو من تصريف المحكمة، إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتها أن تتقصى هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها، وأن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال فيها وملابساتها، وذلك دون أن تتقيد في هذا الصدد بتكييف الخصوم لها، بل بحكم القانون فحسب.

وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق دور مايو 2000، وتقدم لشغل وظيفة (معاون نيابة إدارية) بهيئة النيابة الإدارية بناء على المسابقة التي أعلنت عنها الهيئة للتعيين في تلك الوظيفة من بين خريجي عام 2001 أصلية و1999، 2000 تكميلية، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 2004 بتعيينه في وظيفة (معاون نيابة إدارية) إلا أن القرار المشار إليه تضمن وضعه في ترتيب الأقدمية بعد المعينين من دفعة 2001، ومن ثم فإن حقيقة طلبات الطاعن هي الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من عدم ترتيب أقدميته على وفق صحيح حكم القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعديل أقدميته في التعيين في وظيفة (معاون نيابة إدارية) ليكون تاليا لآخر المعينين من دفعة 1999، وهي:...، وسابقا لأول المعينين من دفعة 2001 وهي:... .

وحيث إن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة".

وحيث إن مفاد ما تقدم -وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن المشرع حدد ميعاد رفع دعوى الإلغاء بستين يوما، وفرض التظلم إلى الجهة الإدارية من قبل المتضرر من القرار أو الإجراء الإداري قبل إقامة الطاعن لطعنه، كإجراء شكلي جوهري ينبغي مراعاة اتخاذه قبل سلوك الدعوى القضائية في الأحوال المشار إليها، وجعل مناط بدء سريان هذا الميعاد هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، وبذلك كان النشر معادلا للإعلان من حيث قوة كليهما في وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن به، وفي بدء الميعاد المقرر قانونا للطعن.

ولما كان القرار الصادر بالتعيين في الوظائف القضائية بالهيئات القضائية ينشر في الجريدة الرسمية، فمن ثم يبدأ ميعاد الطعن فيه (وهو ستون يوما) من تاريخ نشر القرار على النحو المشار إليه، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الذي يقدم خلال الستين يوما المذكورة، ويبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ إخطار صاحب الشأن برفض تظلمه أو من تاريخ الرفض الضمني بمضي ستين يوما على تقديم التظلم دون البت فيه، أيهما أسبق، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد.

وحيث إنه بتطبيق ما تقدم، ولما كان البين من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 200 لسنة 2004 صدر بتاريخ 8/7/2004، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد 30 بتاريخ 22/7/2004، وأقام الطاعن طعنه الماثل في 24/9/2012 بعد ما يزيد على ثماني سنوات على صدور القرار المطعون فيه، فإن الطاعن يكون قد لجأ إلى سلوك سبيل التقاضي طعنا على القرار المشار إليه بعد فوات المواعيد المقررة قانونا للطعن بالإلغاء، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلا؛ لرفعه بعد الميعاد.

ولا ينال مما تقدم أو يغيره ما أثاره الطاعن من أن طعنه الماثل يعد من قبيل دعاوى التسويات التي لا تتقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء الواردة بقانون مجلس الدولة؛ لأن طلب الطاعن إرجاع أقدميته ضمن المعينين بالقرار رقم 200 لسنة 2004 لا يستند إلى نص في القانون حتى يمكن اعتبار مطالبته محل الطعن الماثل من قبيل تسوية الحالة الوظيفية التي تندرج في عداد دعاوى التسوية.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وألزمت الطاعن المصروفات.



الطعون 22284 ، 22297 ، 22307 ، 22308 لسنة 58 ق جلسة 7 / 11 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 ق 7 ص 86

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2015
الطعون أرقام 22284 و22297 و22307 و22308 لسنة 58 القضائية (عليا)
(الدائرة الرابعة)
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي، وسعيد عبد الستار محمد سليمان، ود. رضا محمد عثمان دسوقي، ود. عبد الجيد مسعد عبد الجليل. نواب رئيس مجلس الدولة
---------------
(أ‌) موظف:
تأديب– مناط قيام المسئولية التأديبية أن يسند إلى الموظف على سبيل اليقين فعل إيجابي أو سلبي، يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، فإذا انتفى المأخذ الإداري على سلوك الموظف العام، واستبان أنه لم يقع منه ما يشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة والعقاب، وجب القضاء ببراءته.

)ب‌) موظف:
تأديب– ركن السبب في القرار التأديبي- المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية عن واقعة محددة- يجب أن يقوم القرار التأديبي على سبب يبرره، بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء- رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية، تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونا، فإذا كانت منتزعة من غير أصول، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها، أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح، كان القرار فاقدا لركن السبب، ووقع مخالفا للقانون

- المادة رقم (95) من دستور 2014.

)ج‌) موظف:
تأديب– المسئولية التأديبية – تعيين الموظف في وظيفة لا تتناسب مع مؤهله لا ينفي مسئوليته عن المخالفات التى يرتكبها، فمادام أن قيامه بمهام تلك الوظيفة قد جاء بمحض اختياره، ولم يفرض عليه جبرا، فعليه أن يتحمل تبعاتها ومسئولياتها.

)د‌) موظف:
تأديب– المخالفات التأديبية– قيام الموظف برد المبالغ التي قام باختلاسها لا ينفي واقعة الاختلاس، ولا يزيل آثارها الجسيمة على المال العام، بل يتعين أخذ مرتكبها بالشدة، لاسيما إذا كان سداد المبلغ لم يتم في تاريخ سابق على اكتشاف الواقعة، بل في تاريخ لاحق.

)هـ) موظف:
تأديب– الجزاء التأديبي– نطاق تطبيق النص التأديبي من حيث الزمان- إذا وقعت الجريمة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات معينة، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل في الدعوى التأديبية، فإن السلطة التأديبية تكون مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب، ولا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها، بغض النظر عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة- أساس ذلك أن الموظف العام يشغل مركزا نظاميا، ويخضع للقوانين الجديدة- الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها على وفق القوانين النافذة وقت صدورها.

- المادة رقم (225) من دستور 2014.

- المواد أرقام (2) و(4) إصدار، و(64) من قانون الخدمة المدنية، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015، الذي لم يقره مجلس النواب بقراره رقم 1 لسنة 2016.

)و‌) موظف:
تأديب- الطعن في الأحكام التأديبية- متى ثبت أن المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا، مفصلة إياها على نحو كاف لتبرير مذهبها فيما انتهت إليه، مستخلصة الدليل وما انتهت إليه من نتيجة استخلاصا سائغا يكفي لحمل أسباب الإدانة محمل الصحة، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق أسبابا سائغة تسوغ ما انتهى إليه الحكم، بحيث يستقيم مع إدانة المطعون ضده، وكذا مجازاته على ما اقترفه من الإثم؛ فإنه لا يكون هناك مجال للتعقيب على حكمها.

)ز‌) دعوى:
الطعن في الأحكام- الحكم الذي يقوم به سبب من أسباب الطعن يخضع الفصل فيه للقانون النافذ وقت الفصل فيه، فمتى قامت بالحكم حالة تجعله قابلا للإلغاء، فإن محكمة الطعن ملزمة بإعمال أحكام القانون المطبق وقت الفصل في الطعن.
------------
الوقائع
في يوم الأربعاء الموافق 20/6/2012 أودع المستشار/... نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نيابة عن الطاعن (رئيس هيئة النيابة الإدارية) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها العام برقم 22284 لسنة 58 القضائية (عليا)، طعنا على حكم المحكمة التأديبية بالشرقية في الدعوى رقم 139 لسنة 1ق. الصادر بجلسة 23/4/2012، ضد المطعون ضدهم/ ...، ...، ...، ...، فيما قضى به من براءة الأول والثاني مما هو منسوب إليهما، وبمعاقبة الثالث والرابع بخصم أجر شهر من راتبهما.

وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ومعاقبة المطعون ضدهم بالعقوبة المناسبة لما اقترفوه من جرم.

- وفي يوم الخميس الموافق 21/6/2012 أودع الأستاذ/... المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن/...، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 22297 لسنة 58 القضائية (عليا)، طعنا على حكم المحكمة التأديبية بالشرقية المشار إليه، فيما قضى به من معاقبته بالإحالة على المعاش.

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

- وفي التاريخ نفسه أودع الأستاذ/...، المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن/... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 22307 لسنة 58 القضائية (عليا)، طعنا على الحكم نفسه المشار إليه فيما قضى به من معاقبته بخصم شهر من راتبه.

وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

- وفي التاريخ نفسه أودع الأستاذ/...، المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن/...، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 22308 لسنة 58 القضائية (عليا)، طعنا على الحكم نفسه المشار إليه فيما قضى به من معاقبته بخصم شهر من راتبه.

وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعون الأربعة على النحو الثابت بالأوراق.

ونظرت الدائرة الرابعة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا الطعون، ثم قررت ضمها ليصدر فيها حكم واحد، وإحالتها إلى هذه المحكمة لنظرها بجلسة 7/11/2015، وفيها قررت إصدار الحكم فيها آخر الجلسة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وحيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم تكون مقبولة شكلا.

وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 20/3/2006 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 139 لسنة 1ق –ابتداء- أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية، متضمنة ملف تحقيقاتها في القضية رقم 44 لسنة 2005، نيابة الزقازيق أول، وطلبت في ختامها محاكمة الطاعنين وآخرين تأديبيا لما نسب إليهم بتقرير الاتهام وبمقتضى مواد الإحالة الواردة به، لأن الطاعنين:

1ـ ...، بوصفه مندوب صرف إدارة أوقاف الزقازيق شرق سابقا، وحاليا مسئول الأمن بإدارة أوقاف غرب بالدرجة الثانية.

2ـ ...، بوصفه مدير حسابات أوقاف الشرقية سابقا، وحاليا مدير حسابات الإدارة الصحية بالزقازيق، بالدرجة الأولى.

3ـ ...، بوصفه مدير حسابات أوقاف الشرقية، بالدرجة الأولى.

4ـ ... ، بوصفه وكيل حسابات بمديرية أوقاف الشرقية، بالدرجة الثالثة.

5ـ ...، بوصفه مدير حسابات بمديرية أوقاف الشرقية سابقا، وحاليا كبير باحثين بالمديرية المالية، بدرجة كبير باحثين.

6ـ ...، بوصفه كاتبا بإدارة أوقاف شرق سابقا، وحاليا صراف بالإدارة نفسها بالدرجة الثالثة.

7ـ ...، بوصفه مسئول الحفظ بحسابات مديرية أوقاف الشرقية سابقا، وحاليا بإدارة أوقاف شرق، بالدرجة الأولى.

لأنهم خلال الفترة من مارس 2002 وحتى يناير 2004 بدائرة عملهم بمديرية أوقاف الشرقية والمديرية المالية بالشرقية، وبوصفهم السابق، وبدائرة محل عملهم المشار إليه، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد المالية والتعليمات، وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وذلك بأن:

الأول: اختلس لنفسه مبلغا مقداره (105115.31 جنيها) من المبالغ المنصرفة حوافز ومرتبات عهدته، بما فيه فوائد التأخير، وذلك عن طريق التلاعب في كشوف الصرف الخاصة بها.

من الثاني وحتى الخامس: أهملوا في الإشراف على أعمال موظفي الوحدة الحسابية بالمديرية مما ترتب عليه اختلاس مبلغ (105115.31 جنيها)، شامل فوائد التأخير بإدارة أوقاف شرق.

السادس والسابع: أهملا في مراجعة استمارات الصرف بإدارة شرق الزقازيق مما ترتب عليه وجود كشوف صرف حوافز مدون بها أسماء وهمية غير مدرجة بسجلات الماهيات بالإدارة، بالإضافة إلى وجود زيادة في إجمالي بعض كشوف الصرف والكشوف الإجمالية لصرف الحوافز والمرتبات، مما أدى إلى اختلاس المال العام.

وارتأت النيابة الإدارية أن المحالين (الطاعنين) قد ارتكبوا المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المواد 76/1 و77/3 و78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

وطلبت محاكمتهم تأديبيا طبقا للنصوص المشار إليها عاليه، وبالمادتين 80 و82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المعدل بالقانونين رقمي 171 لسنة 1981 و12 لسنة 1989، والمادتين (15/أولا) و(19/1) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته.

وتدوولت الدعوى أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، ثم قررت إحالتها إلى المحكمة التأديبية بالشرقية للاختصاص، وبجلسة 23/4/2012 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها ببراءة المطعون ضدهم/...، ...، ...،... على عدم ثبوت المخالفات المنسوبة إليهم ثبوتا يقينيا، كما شيدت حكمها بمعاقبة الطاعنين/...، ...، ...، على ثبوت المخالفات المنسوبة إليهم ثبوتا يقينيا على النحو الثابت بالأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 44 لسنة 2005، وشهادة الشهود، وهو ما يشكل في حقهم ذنبا إداريا يستوجب العقاب والمساءلة.

وإذ لم يرتض الطاعنون هذا الحكم فقد أقاموا طعونهم، ناعين عليه صدوره بالمخالفة للقانون وقصوره في التسبيب، والغلو في تقدير الجزاء، والإخلال بحق الدفاع، وذلك للأسباب الآتية:

(أولا) بالنسبة للطعن رقم 22284 لسنة 58 القضائية (عليا): نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ وذلك لأنه لم يناقش أدلة الثبوت قبل المطعون ضدهم، والتي تؤكد ثبوت المخالفات المنسوبة إليهم ثبوتا يقينيا، هذا فضلا عن أن تاريخ بلوغ المطعون ضده/... السن القانونية للإحالة على المعاش هو يوم 11/1/2011، وتاريخ صدور الحكم المطعون فيه هو 23/4/2012، ورغم ذلك تم مجازاته بخصم شهر من راتبه، دون إعمال نص المادة 88/3 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، التي تقرر الغرامة وليس الخصم من الراتب.

(ثانيا) بالنسبة للطعن رقم 22297 لسنة 58 القضائية (عليا): نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والغلو في تقدير الجزاء؛ وذلك لأن طبيعة اختصاصات الطاعن لا تجيز له تحرير كشوف أو التوقيع عليها أو مراجعتها، ويقتصر دوره فقط على تسلم تلك الكشوف مبينا بها أسماء المستحقين والمبالغ المستحقة لكل منهم بعد مراجعتها من المختصين، ومن ثم تنتفي مسئوليته عن وجود أي أخطاء وردت بها، وأنه لا توجد أسماء وهمية بتلك الكشوف، وأن جميع من وردت أسماؤهم بتلك الكشوف قاموا بالصرف فعلا. كما نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الغلو في توقيع الجزاء، لاسيما وأن الأوراق قد خلت تماما من وجود دليل مادي على ثبوت المخالفة في حقه، اكتفاء بشهادة الشهود، والتي جاءت بعيدة عن الواقع.

(ثالثا) بالنسبة للطعن رقم 22307 لسنة 58 القضائية (عليا): نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وذلك لأن الجهة الإدارية قامت بتعيين الطاعن بالوحدة الحسابية بمديرية أوقاف الشرقية، رغم أن مؤهله ليسانس أصول الدين من جامعة الأزهر، وأن الوظيفة التي عين عليها تحتاج إلى مؤهل تجاري يتناسب معها، فهو لا يعلم عن مهام هذه الوظيفة شيئا، ولم تقم الجهة الإدارية بتدريبه على مهامها.

(رابعا) بالنسبة للطعن رقم 22308 لسنة 58 القضائية (عليا): نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه؛ وذلك لأنه من قام بإبلاغ مدير مديرية أوقاف الشرقية بواقعة الاختلاس قبل اكتشافها، وكان سببا في رد المبالغ المختلسة إلى جهة الإدارة، فضلا عن أنه لم يرتكب أي جرم يستوجب معاقبته.

- وحيث إنه عن الطعن الأول رقم 22284 لسنة 58 القضائية (عليا) فيما يتعلق بالمطعون ضدهم...، ...، ...: فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى ثبت أن المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا، فإنه لا يكون هناك مجال للتعقيب عليها.

وحيث إن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضدهم هي أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، بما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة بأن أهمل المطعون ضدهما:... و... في الإشراف على أعمال موظفي الوحدة الحسابية بالمديرية، مما ترتب عليه اختلاس مبلغ (105115.31 جنيها)، شاملا فوائد التأخير، بإدارة أوقاف شرق، وبالنسبة للمطعون ضده...: أهمل في مراجعة استمارات الصرف بإدارة شرق الزقازيق مما ترتب عليه وجود كشوف صرف حوافز مدون بها أسماء وهمية غير مدرجة بسجلات الماهيات بالإدارة، بالإضافة إلى وجود زيادة في إجمالي بعض كشوف الصرف والكشوف الإجمالية لصرف الحوافز والمرتبات، مما أدى إلى اختلاس المال العام؛ فإن هذه المخالفات غير ثابتة في حقهم ثبوتا يقينيا من واقع ما كشفت عنه الأوراق والتحقيقات، وما تأكد بشهادة الشهود، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، الذي بنى اقتناعه ببراءة المطعون ضدهم على أسباب مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول ثابتة بالأوراق، مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما انتهى إليه من براءة المطعون ضدهم، ومن ثم فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون في غير محله جديرا بالرفض.

- وحيث إنه عن الطعن الأول رقم 22284 لسنة 58 القضائية (عليا) فيما يتعلق بالمطعون ضده:... فإن المادة رقم (95) من الدستور الحالي تنص على أن: "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".

وتنص المادة رقم (225) منه على أن: "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وحيث إن المقرر أنه إذا وقعت الجريمة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات معينة، ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة وقبل الفصل فيها، فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب، فهي لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها، بغض النظر عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة؛ تفريعا على أن الموظف يشغل مركزا نظاميا، ويخضع للقوانين الجديدة، ومن ثم فإن الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها على وفق القوانين السارية وقت صدورها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الحكم الذي يقوم به سبب من أسباب الطعن يخضع الفصل فيه للقانون النافذ وقت الفصل فيه أمام المحكمة الإدارية العليا. (حكمها في الطعن رقم 30336 لسنة 55 القضائية عليا، بجلسة 26/7/2015).

وحيث إن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (الذي وقعت في ظله المخالفة التأديبية) قد ألغي بمقتضى قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 الذي تضمن في المادة الثانية من مواد إصداره النص على إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، ونص في المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد صدر برئاسة الجمهورية في 21 من جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 12 من مارس سنة 2015، وكان قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 قد نص في المادة (64) منه على أنه: "لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة. واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري".

وحيث إنه تطبيقا لما تقدم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23/4/2012، واستخلص إدانة المطعون ضده السيد/... عن المخالفة المنسوبة إليه، وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة في الأوراق والتحقيقات، مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما انتهى إليه، وقد استخلص الدليل وما انتهى إليه من نتيجة استخلاصا سائغا يكفي لحمل أسباب الإدانة محمل الصحة، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق أسبابا سائغة تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، بحيث يستقيم مع إدانة المطعون ضده، وكذا مجازاته على ما اقترفه من الإثم، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر متفقا وحكم القانون فيما يتعلق بثبوت الاتهام المسند إليه، بيد أنه إزاء صدور قرار إنهاء خدمة المطعون ضده اعتبارا من 11/1/2011، أي في تاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه، مما كان يقتضي مجازاته تأديبيا على النحو الموضح تفصيلا بالمادة (88) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ومن ثم كان يتعين على المحكمة التأديبية بالشرقية مجازاته بإحدى العقوبات المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة (88) من هذا القانون، وبناء على ذلك، فإنه متى قامت بالحكم حالة تجعله قابلا للإلغاء، فإن المحكمة ملزمة بإعمال أحكام قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، وتطبيق نص المادة (64) منه، التي حلت محل المادة (88) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، لتنزل العقوبة على الطاعن، والتي تقدرها هذه المحكمة لتكون بتغريمه ضعف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم أجر شهر من راتبه، ليكون بتغريمه ضعف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

وحيث إنه عن الطعن الثاني رقم 22297 لسنة 58 القضائية (عليا):

وحيث إنه عن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن (...) والتي تتمثل في أنه اختلس لنفسه مبلغا مقداره (105115.31 جنيها) من المبالغ المنصرفة حوافز ومرتبات عهدته، بما فيها فوائد التأخير، وذلك عن طريق التلاعب في كشوف الصرف الخاصة بها، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن تلك المخالفة ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا لا ريب فيه، على نحو ما استخلصه الحكم المطعون فيه، الذي بنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات، مفصلا إياها على نحو كافٍ لتبرير مذهبه فيما انتهى إليه، وقد استخلص الدليل وما انتهى إليه من نتيجة استخلاصا سائغا تكفي لحمل أسباب الإدانة محمل الصحة، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق أسبابا سائغة تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، بحيث يستقيم مع إدانة المطعون ضده، وكذا مجازاته على ما اقترفه من الإثم، وقد جاءت تلك العقوبة متناسبة مع المخالفة المسندة إليه دون غلو، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر متفقا وحكم القانون، ويكون النعي عليه في غير محله، جديرا بالرفض.

دون أن ينال مما تقدم، سداد المبلغ المختلس إلى جهة الإدارة على نحو ما ورد بكتابها الموجه إلى رئيس هيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية، المودع ضمن حافظة المستندات المقدمة أمام المحكمة التأديبية بجلسة 17/4/2008، فذلك لا ينفي واقعة الاختلاس ولا يزيل آثارها الجسيمة على المال العام، ومن ثم يتعين أخذ مرتكبها بالشدة، لاسيما وأن سداد المبلغ لم يتم في تاريخ سابق على اكتشاف الواقعة، بل في تاريخ لاحق، بما مؤداه أنه لو لم يتم اكتشاف الواقعة لاستباح الطاعن المال العام واستمر في هذا المسلك الآثم، ومن ثم فإن وجوده يضر بالمرفق العام أضرارا يتعذر تداركه.

وحيث إنه عن الطعن الثالث رقم 22307 لسنة 58 القضائية (عليا):

وحيث إنه عن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن (...) والتي تتمثل في إهماله في مراجعة استمارات الصرف بإدارة شرق الزقازيق، مما ترتب عليه وجود كشوف صرف حوافز مدون بها أسماء وهمية غير مدرجة بسجلات الماهيات بالإدارة، بالإضافة إلى وجود زيادة في إجمالي بعض كشوف الصرف والكشوف الإجمالية لصرف الحوافز والمرتبات، مما أدى إلى اختلاس المال العام، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن تلك المخالفة ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا لا ريب فيه، على نحو ما استخلصه الحكم المطعون فيه، الذي بنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات، مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما انتهى إليه، وقد استخلص الدليل وما انتهى إليه من نتيجة استخلاصا سائغا يكفي لحمل أسباب الإدانة محمل الصحة، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق أسبابا سائغة تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، بحيث يستقيم مع إدانة المطعون ضده، وكذا مجازاته على ما اقترفه من الإثم، وقد جاءت تلك العقوبة متناسبة مع المخالفة المنسوبة إليه دون غلو، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر متفقا وحكم القانون, ويكون النعي عليه في غير محله جديرا بالرفض.

دون أن ينال مما تقدم ما ذكره الطاعن بأن مؤهله هو ليسانس أصول الدين من جامعة الأزهر، وأن الوظيفة التي عين عليها تحتاج إلى مؤهل تجاري يتناسب معها وأنه لا يعلم عن مهامها شيئا، وأن الجهة الإدارية لم تقم بتدريبه على مهامها؛ فذلك مردود عليه بأن قيامه بمهام تلك الوظيفة قد جاء بمحض اختياره ولم يفرض عليه جبرا، ومن ثم يتحمل تبعاتها ومسئولياتها، لاسيما وأنه كان بمقدوره الاستمرار في العمل بالخدمات الدينية كإمام مسجد.

وحيث إنه عن الطعن الرابع رقم 22308 لسنة 58 القضائية (عليا):
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره، بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء، وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية، تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونا، فإذا كانت منتزعة من غير أصول، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها، أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح، كان القرار فاقدا لركن السبب، ووقع مخالفا للقانون، ومن ناحية أخرى فإن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية عن واقعة محددة، ويتعين أن يثبت يقينا ارتكاب العامل للمخالفة المنسوبة إليه ليتسنى توقيع الجزاء التأديبي المناسب، فمناط المسئولية التأديبية أن يسند إلى العامل على سبيل اليقين فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، فإذا انتفى المأخذ الإداري على سلوك العامل، واستبان أنه لم يقع منه ما يُشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة والعقاب، وجب القضاء ببراءته، ويصبح القرار الصادر بمجازاته في هذه الحالة فاقدا للسبب المبرر له قانونا.

وحيث إنه هديا بما تقدم، ولما كانت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن (...) والمتمثلة في إهماله في مراجعة استمارات الصرف بإدارة شرق الزقازيق، مما ترتب عليه وجود كشوف صرف حوافز مدون بها أسماء وهمية غير مدرجة بسجلات الماهيات بالإدارة، بالإضافة إلى وجود زيادة في إجمالي بعض كشوف الصرف والكشوف الإجمالية لصرف الحوافز والمرتبات، مما أدى إلى اختلاس المال العام، ولما كان الثابت بشهادة/...، المفتش المالي والإداري بالمديرية المالية بالشرقية، أن الطاعن بوصفه وكيل الحسابات بمديرية أوقاف الشرقية، وزميله...، مدير الحسابات بالمديرية، هما من اكتشفا واقعة الاختلاس، وقاما بتقديم مذكرة إلى مدير مديرية أوقاف الشرقية بتاريخ 20/3/2004 متضمنة تلك المخالفات، وطلبا تشكيل لجنة لفحصها، وهو ما تم بالفعل، ونتج عنه استرداد الجهة الإدارية جميع الأموال المختلسة، فإن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن تكون غير ثابتة في حقه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى ثبوت هذه المخالفة في حقه، فإنه يكون غير قائم على سبب يبرره، وتكون النتيجة التي انتهى إليها منتزعة من أصول لا تنتجها، ومن ثم تنتفي المخالفة المنسوبة إلى الطاعن؛ لأنه لم يقع منه ما يشكل مخالفة تستوجب مجازاته تأديبيا، وإذ صدر الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك، فإنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، ويكون جديرا بالإلغاء، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعون أرقام 22284 و22297 و22307 و22308 لسنة 58 القضائية (عليا) شكلا، وفي الموضوع:

(أولا) بالنسبة للطعن رقم 22284 لسنة 58 القضائية (عليا): بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده/... بخصم أجر شهر من راتبه، وبتغريمه ضعف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ورفض الطعن موضوعا بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.

(ثانيا) بالنسبة للطعن رقم 22308 لسنة 58 القضائية (عليا): بإغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن/... بخصم أجر شهر من راتبه، وببراءته مما نسب إليه.

(ثالثا) بالنسبة للطعنين رقمي 22297 و22307 لسنة 58 القضائية (عليا) برفضهما موضوعا.



النعي بالإغفال التشريعي استحداثً لحكم تشريعي يجاوز تقريره نطاق الولاية المقررة للمحكمة الدستورية

الدعوى رقم 11 لسنة 42 ق "دستورية" جلسة 3 / 7 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يوليه سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرين من ذى القعدة سنة 1442 ه.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 42 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري – دائرة دمياط – بحكمها الصادر بجلسة 28/4/2019، ملف الدعوى رقم 3060 لسنة 5 قضائية.

المقامة من
محمد السعيد محمد عطية الزميتى
ضد
1 – محافظ دمياط
2 – وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
الإجراءات
بتاريخ الأول من فبراير سنة 2020، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 3060 لسنة 5 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري – دائرة دمياط – بجلسة 28/4/2019، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (70) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 3060 لسنة 5 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة دمياط – طالبًا الحكم بأحقيته في صرف بدل المعلم بنسبة 50% من الأجر الأساسي اعتبارًا من 1/7/2007، وبدل الاعتماد بنسبة 125% من الأجر الأساسي اعتبارًا من 1/12/2008، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك على سند من أنه يشغل وظيفة كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بمديرية التربية والتعليم بدمياط، وأنه يستحق صرف كل من البدلين المشار إليهما طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلا أن جهة الإدارة رفضت منحه هذين البدلين، مما اضطره إلى الالتجاء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، ثم إقامة دعواه الموضوعية، توصلاً للقضاء له بطلباته، وبجلسة 28/4/2019 قضت المحكمة بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص المادة (70) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، المضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007، على سند من أن المادة المحالة فيما تضمنته من إغفال النص على سريان أحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار إليه، على شاغلي الوظائف التخصصية والوظائف الفنية للتعليم، تخالف نصى المادتين (22، 53) من الدستور.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة تثبيتًا للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص القانونية التى أقرتها السلطة التشريعية، أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التى بينها الدستور، وبالتالي يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون في موضوع معين، إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره تلك السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا يجوز بالتالى حملها على التدخل لإصدار تشريع في زمن معين أو على نحو ما.

وحيث إن من المقرر أن الدستور كفل لكل حق أو حرية نص عليها، الحماية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، وتتمثل هذه الحماية في الضمانة التى يكفلها الدستور لحقوق المواطنين وحرياتهم، والتى يعتبر إنفاذها شرطًا للانتفاع بها في الدائرة التى تصورها الدستور نطاقًا فاعلاً لها، وهذه الضمانة ذاتها هى التى يفترض أن يستهدفها المشرع، وأن يعمل على تحقيقها من خلال النصوص القانونية التى ينظم بها هذه الحقوق وتلك الحريات، باعتبارها وسائله لكفالتها، وشرط ذلك بطبيعة الحال أن يكون تنظيمها كافلاً تنفسها في مجالاتها الحيوية، وأن يحيط بكل أجزائها التى لها شأن في ضمان قيمتها العملية، فإذا نظمها المشرع تنظيمًا قاصرًا، بأن أغفل أو أهمل جانبًا من النصوص القانونية التي لا يكتمل هذا التنظيم إلا بها، كان ذلك إخلالاً بضمانتها التى هيأها الدستور لها، وفى ذلك مخالفة للدستور.

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (70) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، المضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007، المستبدل بالقانون رقم 198 لسنة 2008 تنص على أن " تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني، وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.

وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب". وقد استبدلت الفقرة الأخيرة المشار إليها بمقتضى القانون رقم 16 لسنة 2019، ونصت على أن " وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد في شأنه نص في هذا الباب".

وحيث إن الواضح من النص المحال أنه قد تضمن تحديدًا لنطاق تطبيق أحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار إليه، حاصرًا ذلك في المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفنى، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ويشمل ذلك كل من تم إلحاقهم من هذه الفئات بوظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها. وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 155 لسنة 2007 المشار إليه الغاية من هذا التنظيم، والغرض الذى سعى المشرع إلى تحقيقه من وراء ذلك، في قولها " يستند المنظور الحقيقى للمجتمعات الحديثة، وتقدم الدولة بصفة أساسية، على مدى التقدم والتطور الذى يلحق بالتعليم في تلك المجتمعات، وهو الأمر الذى بات معه من الأمور الحتمية النظر إلى منظومة التعليم في مصر نظرة مختلفة تسعى إلى النهوض بالعملية التعليمية، بحسبان ذلك السبيل للتقدم، ومسايرة ركب التطور التكنولوجى والعملى والمعرفى للدولة المتقدمة.

ولا شك أن هذا الإصلاح المرجو للعملية التعليمية إنما يبدأ بالمعلم، وهو ما دعا إلى إعداد المشروع المرفق متضمنًا وضع كادر خاص بالمعلمين، يعيد تنظيم مهنة التعليم بما يضمن الارتقاء بمستوى المعلم مهنيًّا وماليًّا بحسبان هذا الكادر لا يعنى مجرد زيادة أجور المعلمين، وإنما يظل ما يمنح من مميزات مالية بموجب أحكام هذا الكادر للمعلم مرتبطًا بما يحققه من مستويات معرفية ومهارية خاصة تضمن النهوض بالعملية التعليمية بما يحقق نهضة الدولة بأسرها.

ويقوم مشروع القانون المرفق والذى أعدته كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الإدارية ووزارة المالية على أساس من الأحكام الآتية:...............

(5) تطبيق ذات الأحكام الوظيفية والمالية الخاصة بالمعلمين الواردة في هذا المشروع بالنسبة للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا العاملين بالمدارس، وذلك لارتباط أعمال وظائفهم بصميم العملية التعليمية والمساهمة في تطويرها والارتقاء بها". متى كان ذلك، وكانت الوظائف الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تقسم طبقًا لنص المادة (10) من هذا القانون، إلى مجموعات وظيفية رئيسة هى: مجموعة الوظائف التخصصية، ومجموعة الوظائف الفنية، ومجموعة الوظائف الكتابية، ومجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة. وكان نطاق الإحالة كما حددته محكمة الموضوع بمنطوق حكمها، والأسباب المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة، التى وردت بمدونات هذا الحكم، إنما يقتصر على ما تضمنته المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه من إغفال النص على سريان أحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار إليه على شاغلي الوظائف التخصصية والوظائف الفنية للتعليم، عدا ما ورد النص عليه في المادة (70) المشار إليها، قاصدة بإطلاق الإحالة على هذا النحو إلى إدارج جميع هذه الوظائف وشاغليها في التنظيم القانوني الذي تضمنه النص المحال، ومد نطاق تطبيق أحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار إليه ليسرى على تلك الفئات، بغض النظر عن مدى ارتباط أعمال وظائفهم ارتباطًا مباشرًا وجوهريًا بصميم العملية التعليمية، وتحقق مشاركتهم الفاعلة فيها، وتوافر الرابطة المنطقية والعقلية بينها، وبين الأغراض التي هدف المشرع إلى تحقيقها من وراء التنظيم الذي ضمنه الباب السابع من قانون التعليم، وتحديد نطاق تطبيق أحكامه بالنص المحال، وهي الإسهام الفاعل والحقيقي في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها، وهي العلة من تقرير هذا التنظيم، ومن ثم فإن ما تطرحه الإحالة الواردة من محكمة الموضوع، في حدود نطاقها المتقدم، لا يعدو أن يكون استحداثًا لحكم تشريعي يجاوز تقريره نطاق الولاية المقررة لهذه المحكمة، ويُعد تدخلاً في عمل السلطة التشريعية، بالمخالفة لنص المادة (101) من الدستور، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا

الدعوى رقم 73 لسنة 41 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 3 / 7 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يوليه سنة 2021م، الموافق الثاني والعشرين من ذى القعدة سنة 1442 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من

وليد خميس موسى عصفور

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين

3- مساعد أول وزير العدل، ورئيس اللجنة المشكلة بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم (15/11/13/2) لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة

4- رئيس مجلس الوزراء 5- وزير العدل

6- النائب العام 7- وزير الداخلية

8- محافظ البنك المركزي

الإجراءات
بتاريخ الحادي والثلاثين من ديسمبر سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار رقم (1) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 10/9/2018، من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية. وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك القرار، في مواجهة المدعى، وذلك كونه عقبة من عقبات تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية أرقام: 131 لسنة 6 قضائية، بجلسة 16/5/1987، و27 لسنة 8 قضائية، بجلسة 4/1/1992، و34 لسنة 13 قضائية، بجلسة 20/6/1994، وما يترتب على ذلك من آثار.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة المفوضين، حيث قدم المدعى مذكرة، أضاف فيها للأحكام الثلاثة الواردة بصحيفة دعواه، الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في الدعويين الدستوريتين رقمي 26 لسنة 12 قضائية، بجلسة 5/10/1996، 25 لسنة 16 قضائية، بجلسة 3/7/1995. كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تكميلية، انتهت فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى، وأودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.


ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 5/6/2021، وفيها قدم المدعى مذكرة، طلب فيها استعمال المحكمة الدستورية العليا لرخصة التصدي المقررة بالمادة (27) من قانونها، والقضاء بعدم دستورية المواد (1، 2، 5، 6، 11) من القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، لمخالفتها للدستور، وقررت المحكمة بالجلسة ذاتها إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 23/9/2013، قضت محكمة الأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها، وجمعية الإخوان المسلمين، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي. ونفاذًا لهذا القضاء أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل لجنة مستقلة لاتخاذ إجراءات تنفيذ ذلك الحكم، وقامت اللجنة بإدراج اسم المدعى ضمن المتحفظ على أموالهم والممنوعين من التصرف فيها، طعن المدعى على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 37367 لسنة 68 قضائية، وبجلسة 24/6/2014، قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الإدراج. ثم صدر القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وبناءً عليه أصدر قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية القرار رقم (1) لسنة 2018 بتاريخ 10/9/2018، متضمنًا اعتماد الكشوف المقدمة من اللجنة المشكلة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2018، والمتضمنة أسماء من ارتأت تلك اللجنة مخاطبتهم بأحكامه، ومن بينهم المدعى، وأمر بالتحفظ على كافة أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وكافة حساباتهم المصرفية، ومنعهم من التصرف فيها، وإضافتها للخزانة العامة للدولة لتولى إدارتها.

وحيث إن المدعى ارتأى أن قرار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية رقم (1) لسنة 2018، الصادر بتاريخ 10/9/2018، فيما تضمنه من مصادرة أملاكه ومنعه من التصرف فيها دون حكم قضائي، وإعطاء الحق للجهة الإدارية في إدارتها، يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16/5/1987، في الدعوى رقم 131 لسنة 6 قضائية "دستورية"، فيما تضمنته حيثياته من أن " الأصل في سلطة التشريع عند تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بقيود محددة، وأن الرقابة على دستورية القوانين لا تمتد إلى ملائمة إصدارها، إلا أن هذا لا يعنى إطلاق هذه السلطة في سن القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور". كما يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 4/1/1992، في الدعوى رقم 27 لسنة 8 قضائية "دستورية"، فيما تضمنته حيثياته من أن " الدستور إذ يعهد إلى السلطة التشريعية تنظيم موضوع معين فإن تشريعاتها في هذا الإطار لا يجوز أن تنال من الحق محل الحماية الدستورية، وذلك باقتحامها – بالنقص أو الانتقاص – المنطقة التي اعتبرها الدستور مجالاً حيويًا لهذا الحق لضمان فعاليته". وكذا يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 20/6/1994، في الدعوى رقم 34 لسنة 13 قضائية "دستورية"، فيما تضمنته حيثياته أيضًا من أن " موضوع تنظيم الحقوق وإن كان يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع وفق أسس موضوعية ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام، فإن هذا التنظيم يكون مجانبًا أحكام الدستور منافيًا لمقاصده إذا تعرض للحقوق التي تناولها سواء بإهدارها أو بالانتقاص منها"، ومن ثم أقام المدعى دعواه المعروضة.

وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها طبقًا للمادة (50) من قانونها أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته النهائية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن بها صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور، تحريًا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية. ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة. ويقتصر نطاق الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعوى على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت مع مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم قائمة إلا بها.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان قرار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية رقم (1) لسنة 2018، الصادر بتاريخ 10/9/2018، الذي يطلب المدعى القضاء باعتباره عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المار ذكرها، هو قرار صادر باعتماد الكشوف المقدمة من اللجنة المشكلة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2018، المتضمنة أسماء من ارتأت تلك اللجنة مخاطبتهم بأحكامه - ومن بينهم المدعي – بالتحفظ على كافة أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وكافة حساباتهم المصرفية ومنعهم من التصرف فيها وإضافتها للخزانة العامة للدولة لتولي إدارتها. في حين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها لا صلة لها بذلك القرار، إذ إن أول هذه الأحكام هو الحكم الصادر في الدعوى رقم 131 لسنة 6 قضائية "دستورية" بجلسة 16/5/1987، الذي قضى بعدم دستورية المواد الخامسة مكررًا والسادسة "فقرة1" والسابعة عشرة "فقرة1" من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983. ويتعلق ثانيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 27 لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 4/1/1992، بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1970، وذلك فيما نصت عليه من أنه " ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1962 المشار إليه" . أما ثالثها فهو الحكم الصادر في الدعوى رقم 34 لسنة 13 قضائية "دستورية" بجلسة 20/6/1994، الذي قضي بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وبسقوط مادته الثانية".

ولما كان ما ورد في منطوق تلك الأحكام الدستورية كافيًا بذاته لتنفيذه دون حاجة إلى ما ورد من أسباب فيها، وكان محل تلك الأحكام يتحدد بماهية النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، فإنه لا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل، ومن ثم فإن ما يدَّعيه المدعى من أن قرار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية رقم (1) لسنة 2018 يُشكل عقبة في تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية المار ذكرها لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحيث إنه فيما يتعلق بالطلب المقدم من المدعى أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا باعتبار قرار قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية رقم (1) لسنة 2018 عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادرين في الدعويين رقمي 26 لسنة 12 قضائية "دستورية" بجلسة 5/10/1996، و25 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 3/7/1995، فإنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة أمام هيئة المفوضين، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الطلب.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدي المقررة لها طبقًا لنص المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدي، متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، فإنه لا يكون لرخصة التصدي سند يسوغ إعمالها. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الدعوى المعروضة، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدي يكون لازمًا.

وحيث إنه عن طلب المدعى الأمر بوقف تنفيذ قرار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية رقم (1) لسنة 2018، فإنه لما كان طلب وقف التنفيذ يُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ قضت المحكمة – فيما تقدم - بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرتها اختصاص البت في هذا الطلب، وفقًا للمادة (50) من قانونها، يكون قد بات غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

عدم دستورية شروط الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة التمريض ، وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة

الدعوى رقم 88 لسنة 40 ق "دستورية" جلسة 3 / 7 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يوليه سنة 2021م، الموافق الثاني والعشرين من ذى القعدة سنة 1442 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت الحكم الآتى

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 88 لسنة 40 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بحكمها الصادر بجلسة 28/2/2018، ملف الدعوى رقم 67886 لسنة 70 قضائية.

المقامة من

1- كمال محمد نجيب

2- سيدة السيد محمد فايد

ضد

1- رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للتمريض المصري عام 2016

2- وزير الصحة

3- النقيب العام للتمريض المصري

الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 67886 لسنة 70 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية – بجلسة 28/2/2018، بوقف الدعوى تعليقًا، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

كما قدم النقيب العام للتمريض المصري مذكرة، طلب فيها الحكم أيضًا برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعيين في الدعوى الموضوعية، كانا قد أقاما الدعوى رقم 67886 لسنة 70 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية)، ضد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للتمريض المصري عام 2016، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: وقف انتخابات النقابة العامة للتمريض المصري لعام 2016، وعدم الاعتداد بالقرارات الناتجة عنها. وفى الموضوع: ببطلان انتخابات النقابة العامة للتمريض المصري لعام 2016، وعدم الاعتداد بالقرارات الناتجة عنها وبطلان إجراءاتها. وذلك على سند من القول بأن النقابة العامة للتمريض المصري أعلنت فتح باب الترشيح على منصب النقيب العام ومجلس النقابة العامة وكذا النقباء الفرعيين ومجالس النقابات الفرعية للتمريض المصري لعام 2016، وتقدم الطاعنان إلى الترشيح على منصب النقيب العام للتمريض، وعضو مجلس إدارة النقابة العامة، وتم قبول أوراق ترشحهما، وتقدما لتسلُّم الكشوف الخاصة بالجمعية العمومية النهائية بعد تنقيتها ومطابقتها لجداول المشتغلين المسددين للاشتراكات، إلا أن الموظف المختص امتنع عن تسليمهما تلك الكشوف، فأقاما الدعوى رقم 64901 لسنة 70 قضائية، وقضى فيها بجلسة 2/8/2016، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، إلا أن المدعى عليه الثالث امتنع عن تنفيذ الحكم، فأقاما الدعوى رقم 67886 لسنة 70 قضائية، بطلباتهما السالفة البيان، وبجلسة 28/2/2018، قضت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) بوقف الدعوى الموضوعية، وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض.

وحيث إن المادة (18) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، بعد تعديلها بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 تنص في الفقرة الأولى منها على حق وزير الصحة في الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو في انتخاب النقيب وأعضاء المجلس أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة. ونصت فقرتها الثانية (المحالة) على أنه " كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة في صحة انعقاد الجمعية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن هيئة قضايا الدولة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمِى الطعن أو من يمثله".

وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكانت طلبات المدعيين في الدعوى الموضوعية - وفقًا لما انتهت إليه محكمة الموضوع في تكييفها للدعوى - وقف تنفيذ، ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للتمريض لعام 2016 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وكان النص المحال يحول بين المدعيين وحقهما في الطعن منفردين على صحة انعقاد تلك الجمعية العمومية، وما صدر عنها من قرارات أو نتيجة الانتخابات، ومن ثم فإن للفصل في دستورية هذا النص أثرًا حاكمًا ينعكس على فصل محكمة الموضوع في شروط قبول الطعن ابتداء، ومن ثم الدلوف للفصل في الطلبات محل الدعوى الموضوعية، تتحقق به المصلحة في الدعوى المعروضة. ويتحدد نطاق الدعوى في ضوء ذلك بما تضمنه النص المشار إليه من قصر حق الطعن على صحة انعقاد الجمعية العمومية، وعلى قراراتها، وعلى نتيجة الانتخاب، على مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، وما تطلبه ذلك النص من وجوب التصديق على الإمضاءات الموقع بها على تقرير الطعن من الجهة المختصة.

وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص التشريعى المحال - في حدود نطاقه المتقدم - إعاقته حق التقاضى، فيما اشترطه من نصاب عددى للطعن على القرارات المشار إليها، وتصديق على الإمضاءات، الموقع بها على التقرير به، فضلاً عن إخلاله بالحق في إقامة التنظيمات النقابية على أسس ديمقراطية.

وحيث إن البيّن من نص الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 115 لسنة 1976المشار إليه، أن ثمة شرطين يتعين توافرهما معًا لجواز الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة مهنة التمريض، أو القرارات الصادرة منها، أو نتيجة الانتخاب، أولهما: أن يكون هذا الطعن مقدمًا من مائة عضو على الأقل من الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، ليكون انضمامهم إلى بعض نصابًا للطعن، فلا يقبل بعدد أقل. ثانيهما: أن يكون الطعن مستوفيًا شكلية بذاتها، قوامها أن تكون توقيعاتهم على تقرير الطعن، مصدقًا عليها جميعًا من الجهة المختصة.

وحيث إن الشرطين المتقدمين ينالان من حق التقاضى، ويعصفان بجوهره، وعلى الأخص من زاويتين، أولاهما: أن الدستور كفل للناس جميعًا – بنص المادة 97 – حقهم في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى، لا يتمايزون في ذلك فيما بينهم، فلا يتقدم بعضهم على بعض في مجال النفاذ إليه، ولا ينحسر عن فئة منهم، سواء من خلال إنكاره أو عن طريق العوائق الإجرائية أو المالية التى يحاط بها، ليكون عبئًا عليهم، حائلاً دون اقتضاء الحقوق التى يدعونها، ويقيمون الخصومة القضائية لطلبها، ذلك أنهم يتماثلون في استنهاض الأسس الموضوعية التى نظم المشرع بها تلك الحقوق لضمان فعاليتها، فقد كفل الدستور لكل منهم – سواء أكان شخصًا طبيعيًّا أم معنويًّا – الحق في الدعوى، ليكون تعبيرًا عن سيادة القانون، ونمطًا من خضوع الدولة لقيود قانونية تعلوها، وتكون بذاتها عاصمًا من جموحها وانفلاتها من كوابحها، وضمانًا لردها على أعقابها إن هى جاوزتها، لتظهر الخصومة القضائية بوصفها الحماية التى كفلها القانون للحقوق على اختلافها، وبغض النظر عمن يتنازعونها، ودون اعتداد بتوجهاتهم، فلا يكون الدفاع عنها ترفًا أو إسرافًا، بل لازمًا لاقتضائها وفق القواعد القانونية التى تنظمها. ثانيتهما: أن الخصومة القضائية لا تعتبر مقصودة لذاتها، بل غايتها اجتناء منفعة يقرها القانون، تعكس بذاتها أبعاد الترضية القضائية التى يطلبها المتداعون، ويسعون للحصول عليها تأمينًا لحقوقهم. وهم بذلك لا يدافعون عن مصالح نظرية عقيمة، ولا عن عقائد مجردة يؤمنون بها، ولا يعبرون في الفراغ عن قيم يطرحونها، بل يؤكدون من خلال الخصومة القضائية تلك الحقوق التى أُضيروا من جراء الإخلال بها، ويندرج تحتها ما يكون منها متعلقًا بمجاوزة نقابتهم للقيود التى فرضها الدستور عليها، لتنفصل حقوقهم هذه، عن تلك المصالح الجماعية التى تحميها نقابتهم بوصفها شخصًا معنويًّا يستقل بالدفاع عنها في إطار رسالتها وعلى ضوء أهدافها والقيم التى تحتضنها. وهو ما يعنى أن تأمينها لمصالح أعضائها – منظورًا إليها في مجموعها – لا يعتبر قيدًا على حق كل منهم في أن يستقل عنها بدعواه التى يكفل بها حقوقًا ذاتية يكون صونها ورد العدوان عنها، متصلاً بمصلحته الشخصية المباشرة، ليتعلق بها مركزه القانونى الخاص في مواجهة غيره، فلا ينال من وجوده – ولو بنص تشريعى – قيد تقرر دون مسوغ.

وحيث إن الطعن على قرار معين – كلما توافر أصل الحق فيه – لا يجوز تقييده فيما وراء الأسس الموضوعية التى يقتضيها تنظيم هذا الحق، وإلا كان القيد مضيقًا من مداه أو عاصفًا بمحتواه. وكان حق النقابة ذاتها في تكوينها على أسس ديمقراطية، وكذلك إدارتها لشئونها بما يكفل استقلالها، ويقظتها في الدفاع عن مصالح أعضائها، وإنمائها للقيم التى يدعون إليها في إطار أهدافها، ووعيها بما يعنيهم، ومراجعتها لسلوكهم ضمانًا لصون الأسس التى حددها الدستور بنصى المادتين (76، 77) منه، وإن كان كافلاً لرسالتها محددة على ضوء أهدافها، وبمراعاة جوهر العمل النقابى ومتطلباته، إلا أن انحرافها عنها يقتضى تقويمها، ولا يكون ذلك إلا بإنزال حكم القانون عليها، باعتباره محددًا لكل قاعدة قانونية مجالاً لعملها، ومقيدًا أدناها بأعلاها، فلا تكون الشرعية الدستورية والقانونية إلا ضابطًا للأعمال جميعها، محيطًا بكل صورها، ما كان منها تصرفًا قانونيًّا أو متمحضًا عملاً ماديًّا، فلا تنفصل هذه الشرعية عن واقعها، بل ترد إليها أعمال النقابة وتصرفاتها جميعًا، ليكون تقويمها حقًّا مقررًا لكل من أعضائها، بقدر اتصال الطعن عليها بمصالحهم الشخصية المباشرة.

وحيث إن نص الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 115 لسنة 1976 المشار إليه، قد نقض هذا الأصل، حين جعل الطعن على صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، أو في القرارات الصادرة منها، أو نتيجة الانتخاب، نصابًا عدديًّا، فلا يقبل إلا إذا كان مقدمًا من مائة عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع تلك الجمعية، ليحول هذا القيد – وبالنظر إلى مداه – بين من يسعون لاختصامها من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها يقيمها استقلالاً عن غيره، ويكون موضوعها تلك الحقوق التى أخل بها القرار المطعون فيه، والتى لا يقوم العمل النقابى سويًّا دونها، وهى بعد حقوق قد تزدريها نقابتهم أو تغض بصرها عنها، فلا تتدخل لحمايتها ولو كان اتصالها برسالتها وتعلقها بأهدافها، وثيقًا. وقد افترض النص التشريعى المشار إليه أن أعضاء الجمعية العمومية – الذين جعل من عددهم نصابًا محتومًا للطعن في قراراتها – متحدون فيما بينهم في موقفهم منها، وأنهم جميعًا قدروا مخالفتها للدستور أو القانون، وانعقد عزمهم على اختصامها تجريدًا لها من آثارها وتعطيلاً للعمل بها، لتتخلى نقابتهم عنها. وهو افتراض قلمًا يتحقق عملاً، ولا يتوخى واقعًا غير مجرد تعويق الحق في الطعن عليها من خلال قيود تنافى أصل الحق فيه، ليكون أفدح عبئًا، وأقل احتمالاً.

وحيث إن النص التشريعى المحال لم يقف، في مجال تقييده لحق الطعن، عند حد إيجابه، أن يكون الطعن مقدمًا، من عدد لا يقل عن مائة عضو من أعضاء النقابة العامة، ممن حضروا جمعيتها العمومية، وإنما جاوز ذلك، إلى فرض شرط آخر، يتعين، بمقتضاه، أن تكون توقيعاتهم على تقرير الطعن، مصدقًا عليها، من الجهة المختصة. وكان ما توخاه ذلك النص أن يكون هذا التصديق إثباتًا لصفاتهم، فلا يكون تقرير الطعن مقدمًا من أشخاص لا يعتبرون من أعضاء النقابة، ولا من أشخاص يتبعونها، ولكنهم تخلفوا عن حضور جمعيتها العمومية. وكان التصديق وإن تم في هذا النطاق، وتعلق بتلك الأغراض، يظل منطويًا على إرهاق المتقاضين بأعباء لا يقتضيها تنظيم حق التقاضى، بل غايتها أن يكون الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية؛ وكان هذا القيد مؤداه كذلك، أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التى لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها – وتندرج صفاتهم تحتها – باعتبار أن تحقيقها وبسطها لرقابتها على توافرها، أو تخلفها، مما يدخل في اختصاصها، ولا يجوز بالتالى أن تتولاه الجهة الإدارية، وإلا كان ذلك منها عدوانًا على الوظيفة القضائية التى اختص المشرع غيرها بها، وانتحالاً لبعض جوانبها، وباطلاً لاقتحام حدودها.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن النص التشريعى المحال يغدو مصادمًا لنصوص المواد (76، 77، 94، 97) من الدستور الحالى، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب، من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا على الإمضاءات الموقع بها على التقرير من الجهة المختصة.

المصلحة في الطعن على منح وزير العدل الضبطية القضائية لأعضاء نقابة المهن التمثيلية

الدعوى رقم 48 لسنة 39 ق "دستورية" جلسة 3 / 7 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يوليه سنة 2021م، الموافق الثاني والعشرين من ذى القعدة سنة 1442 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 39 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية"، بحكمها الصادر بجلسة 17/4/2016، ملف الدعوى رقم 8330 لسنة 70 قضائية.
المقامة من
1- نادية أحمد سعد الدين كامل
2- مريم نبيل نعوم جورجى " خصم متدخل "
3- أسامة محمد عطية " خصم متدخل "
4- صفى الدين محمود زكى سيد " خصم متدخل "

ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير العدل
3- وزير الثقافة
4- نقيب المهن التمثيلية
5- أشرف حسن طلبة، بصفته عضو مجلس النقابة
6- محسن محمد منصور، بصفته عضو مجلس النقابة
7- سامح بسيونى على الرشيد، بصفته عضو مجلس النقابة
8- وائل عبد الله زكريا على، بصفته عضو مجلس النقابة
9- إيهاب فهمى محمد كامل، بصفته عضو مجلس النقابة
الإجراءات
بتاريخ الثاني عشر من أبريل سنة 2017، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 8330 لسنة 70 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 17/4/2016، بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إطلاق منح الضبطية القضائية للموظفين دون ضابط، وكذا الفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة (5)، والمادة (5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المستبدلتين بموجب القانون رقم 8 لسنة 2003.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- في أن المدعية الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 8330 لسنة 70 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى " الدائرة الثانية"، ضد المدعى عليهم، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 6614، الصادر بتاريخ 14/9/2015، بمنح عدد من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2003. وفى الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وذلك على سند من أنها مخرجة سينمائية، أسهمت في إثراء السينما المصرية بالعديد من الأفلام التي حاز بعضها على جوائز، وأنها تطعن على قرار وزير العدل المشار إليه، خوفًا من تبعاته على أعمالها، لمساسه بحرية الإبداع الفني التي كفلها الدستور في المادة (67) منه، ومخالفته القانون، فضلًا عن أنه صدر مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة، ذلك أنه بالرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين (5/4، 5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978، فإن التعديل الذى أدخل عليهما بالقانون رقم 8 لسنة 2003، جعل ممارسة الأعمال الفنية حكرًا على أعضاء النقابة، وأجاز لمجلس النقابة إعطاء تصريح مؤقت لمن يريد مزاولة المهنة. وحال نظر الدعوى، تدخل المدعون من الثانية حتى الأخير انضماميًّا للمدعية الأولى في طلباتها، وقبلت المحكمة تدخلهم. وقد ارتأت المحكمة بجلسة 7/4/2016، شبهة عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين (5/4، 5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بعد استبدالهما بالقانون رقم 8 لسنة 2008، فقضت بإحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها. على سند من مخالفتها أحكام المواد (77، 76 ،73 ،67 ،65، 12) من الدستور.

وحيث إن الفقرة قبل الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه " ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ".

ونصت المادتان (5) فقرة رابعة و(5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بعد استبدالهما بالقانون رقم 8 لسنة 2003، على أن:

مادة (5) فقرة رابعة:

"وتقوم النقابة بمتابعة تنفيذ العقد لضمان حصول طالب التصريح على حقوقه قبل المتعاقد معه فترة سريان العقد.

ويؤدى طالب التصريح للنقابة مقابل متابعتها تنفيذ العقد مبلغًا من المال - حسب التصنيف الفئوي - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وإذا كان طالب التصريح من غير المصريين يكون الحد الأقصى عشرين ألف جنيه. وتحدد اللائحة الداخلية لكل نقابة التصنيف الفئوي.

ويحظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة".

مادة (5) مكررًا:

" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون ".

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أنه " لا يجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة، والتأكد من توافر المصلحة في الدعوى الدستورية، بيد المحكمة الدستورية العليا وحدها، وليس لجهة أخرى أن تفرض عليها مفهومًا معينًا لمضمون هذه المصلحة، أو تنازعها في ذلك، أو تحل محلها فيه، ومن ثم فإنه لا تلازم بين اتصال الدعوى بهذه المحكمة عن طريق الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية، فالأولى لا تغنى عن الثانية، لذا فإن قضاء محكمة الموضوع وقف الدعوى الموضوعية والإحالة إلي المحكمة الدستورية العليا، لا يُعد فصلاً في شرائط قبولها، بل هو إرجاء للفصل في النزاع الموضوعي، إلى أن تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها، وإذ تترقب محكمة الموضوع قضاء المحكمة الدستورية العليا على هذا النحو، فذلك لتباشر ولايتها بعد صدوره بإعمال أثره على النزاع الموضوعي المعروض عليها.

لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تطبيق النصوص التشريعية المحالة على أى من المدعين، سواء أكانت المدعية الأصلية أو الخصوم المتدخلين انضماميًّا لها في طلباتها، ولم يثبت أن أضرارًا واقعية قد لحقت بأي منهم من جراء هذه النصوص، إذ لم تفصح أوراق الدعوى الموضوعية عن أن أيًا منهم تعرض في أي عمل فني لإعمال الضبطية القضائية التي منحها وزير العدل لأعضاء نقابة المهن التمثيلية، كما لم يثبت من الأوراق عضوية أو عدم عضوية أي منهم بنقابة المهن التمثيلية، أو حصول أيهم على تصريح لمزاولة عمل فني، ومن ثم فإن الفصل في دستورية النصوص التشريعية المحالة لا يرتب انعكاسًا على الطلبات في الدعوى الموضوعية، الأمر الذي ينتفي معه شرط المصلحة في الدعوى المعروضة، مما لزامه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

قانون اتحادي 7 لسنة 2021 بإلغاء قانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا

المادة 1

يُلغى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته.

المادة 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:

بتاريخ: 17 / رمضان / 1442ه

الموافق: 29 / أبريل / 2021م

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تقرير التلخيص - وجوب تلاوته في الجلسة



وجوب تلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء آخر. علة ذلك .تأجيل القضية بعد تلاوة تقرير التلخيص وتغير الهيئة في الجلسة التي حددت. وجوب تلاوة التقرير من جديد.الحكم كاملاً




ثبوت قيام رئيس بتلاوة تقرير التلخيص بالجلسة التي صدر فيها الحكم.الحكم كاملاً




ادعاء الطاعن بعدم تلاوة التقرير. غير مقبول. مادام لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير في محضر الجلسة المثبت به حصول التلاوة.الحكم كاملاً




ما دام الثابت بالحكم أن رئيس الجلسة تلا تقرير التلخيص فلا يقدح في صحة هذا الإجراء ما يدعيه المتهم من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي أصدرت الحكم.الحكم كاملاً




متى كان ثابتاً بمحضر جلسة المحاكمة أن القاضي الملخص تلا تقرير الدعوى فإن ذلك لا يقبل معه الادعاء بعدم حصول التلاوة إلا عن طريق الادعاء بالتزوير في المحضر.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تقرير التلخيص - الغاية منه


إن الشارع إذا أوجب في المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات أن يقدّم أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية المنوط بها الحكم في القضية تقريراً عنها إنما قصد بذلك أن يلم القضاة بموضوع الدعوى المعروضة عليهم وبما تم فيها من تحقيقات وما اتخذ من إجراءات حتى يكونوا مستعدين لفهم ما يدلي به الخصوم فيها.الحكم كاملاً




إن الغرض الذي يرمي إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو أن يحط القاضي الملخص باقي الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بيّنة من وقائع الدعوى وظروفها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تقرير التلخيص - عدم توقيعه




إن عدم التوقيع على تقرير التلخيص من القاضي الملخص لا يبطله.الحكم كاملاً