الفصل
فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد تجاوز مقتضاه. موضوعي. إقرار المحكمة لما
اتخذه من إجراء. أثره: عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.
تفتيش
السجين الذي يقوم به حارسه بغية الكشف عن المحتويات التي تحظر لوائح السجين
إحرازها. إجراءاً إدارياً وقائياً. ليس من أعمال التحقيق.
إباحة
التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض.
عدم
تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. أساس ذلك؟ عدم إباحتها
القبض والتفتيش ولو كان وقائياً.
بحث
الضابط أثناء التفتيش عن سلاح مع الطاعن أو عن أشياء تساعده على الهرب. لا يقتضى
فض لفافة لا تصلح لوضع أي منها داخلها.تجاوز الغرض من التفتيش الوقائي. يبطله.
لئن
كان تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما
سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على غيره مما قد يكون محرزاً له من سلاح أو
نحوه منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك أن يكون القبض
قد تم في الحالات التي يجيزها القانون
.
بحث
الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه بقصد التوقي أو عن أشياء قد تساعده على
الهرب. لا يقتضي فض لفافة من الورق المسطر عثر عليها معه بها لفافات من المخدر. لا
تصلح لوضع أي منها داخلها. مؤداه: أن التفتيش تم في غير حالاته المستوجبة له.
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون.
إباحة
التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض. علته . لا يجوز
لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي .
تفتيش
الطاعن تمهيداً لإرساله إلى قسم الشرطة لإتمام التحري أمراً لازماً ومن وسائل
التوقي. تقدير ذلك موضوعي.
وجود
خصومة بين ضابط الواقعة والمتهم الآخر . أمر خارج عن نطاق استدلال المحكمة على
ثبوت الواقعة قبل الطعن . عدم بحث الحكم أمر تلك الخصومة . لا عيب .
حق
ضباط السجن تفتيش من يشتبهون في حيازته أشياء ممنوعة. داخل السجن. سواء كان من
المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم.
حق
ضباط السجن تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن. ولو كان من غير
المسجونين.
تفتيش
الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثاً عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأميناً
لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب. يعتبر إجراء إدارياً وقائياً.
تفتيش
الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثاً عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأميناً
لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب يعتبر إجراءاً إدارياً وقائياً. وليس من
أعمال التحقيق.
حق
مأمور الضبط القضائي في تفتيش المقبوض عليه. قبل اصطحابه للقسم. ما دام يجوز له
القبض عليه قانوناً.تفتيش المقبوض عليه. قبل اصطحابه للقسم. أمر لازم. أساس ذلك.
تفتيش
الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثاً عن الأسلحة والذخائر تأميناً لسلامة
الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب. يعتبر إجراء إدارياً تحفظياً وليس من أعمال
التحقيق. لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق.
من
المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم
تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34 و36 من قانون الإجراءات
الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون، وأن تفتيش
الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من
وسائل التوقي .
تفتيش
الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثاً عن الأسلحة والذخائر والمفرقعات تأميناً
لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب. يعتبر إجراء إدارياً وقائياً وليس من
أعمال التحقيق.
نظام
السفر بالطائرات يستوجب تفتيش الأشخاص والأمتعة بما يفيد رضاءهم بالتفتيش. وما
يقتضيه ذلك من التعرض لحريته بالقدر اللازم للقيام بالإجراء المذكور.
حق
مأمور الضبط القضائي عند القبض قانوناً على المتهم تفتيشه. أساس ذلك. المادة 46
إجراءات جنائية. مشروعية التفتيش الوقائي متى قصد به التحوط من شر المقبوض عليه.
من
جاز له القبض على المتهم وايداعه سجن القسم. جاز له تفتيشه
تفتيش
السجين الذي يقوم به حارسه بغية الكشف عن الممنوعات التي تحظر لوائح السجن إحرازها
يعتبر إجراء إداريا وقائياوليس من أعمال التحقيق.
تفتيش
الشخص قبل إيداعه السجن لازم بوصف أنه من وسائل التوقي والتحوط إجراءات.
جواز
تفتيش المستوقف كأحد وسائل التوقى والتحوط إذا تطلب الأمر احتجازه على ذمة إتمام
التحرى عنه.