الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 مايو 2021

الطعن 36 لسنة 13 ق جلسة 22 / 10 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 13 صفر سنة 1440 هــ الموافق 22 من أكتوبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 36 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / ........ بوكالة المحامي / ........

ضـــــــــــــــــد

.......... بوكالة المحاميان / .........

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 147 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن وذلك بعد رفض طلبها باستصدار أمر أداء ابتغاء الحكم - وفقا لطلباتها الختامية - بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 69,910,683 درهماً والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، وذلك على سند أنها تداينه بقيمة الشيكين رقمي 182 & 183 المسحوبين على بنك الإمارات دبي الوطني وإذ امتنع عن السداد رغم التنبيه عليه فكانت الدعوى .

بتاريخ 26/9/2017 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 69910683 درهماً والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 133 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 30/4/2018 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق إلا أن الطاعن لم يحضـر شهوداً وبتاريخ 17/7/2018 قضت بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر .

وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون؛ إذ كان يستلزم على المطعون ضدها أن تسلك الإجراءات الصحيحة لاستصدار أمر الأداء؛ إذ جاءت الأوراق خالية من الإعذار والتكليف ومن ثم لا يجوز تعديل طلباتها الختامية بإضافة طلب الفوائد وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بقبول الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب الطعن على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم غير مقبول. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضـى بقبول الدعوى وكان نعي الطاعن لم يتناول هذا القضاء وإنما انصب على الإجراءات التي وقعت قبل إقامة الدعوى بالإجراءات العادية وهو ما خلا الحكم منه ومن ثم ما يثيره الطاعن تعيباً للحكم فيما خلا منه ولا يصادف محلاً في قضائه يضحى غير مقبول .

وحيث إن هذا النعي في شقه الثاني غير سديد ؛ ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للخصوم أن يـُعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى ، وأن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات التي تتضمنها الصحيفة . ولما كان ذلك وكانت المطعون ضدها عدلت طلباتها بإضافة طلب الفوائد إلى طلباتها الأصلية فإنها تكون قد استخدمت حقها في تعديل الطلبات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

وحيث ينعى الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضـى بقبول الدعوى ومازال هذا الحكم غيابياً إذ كان يستلزم صيرورة هذا الحكم الجزائي باتاً كما تمسك بالطعن بالتزوير على الشيكين محل التداعي إلا أن الحكم لم يعن بهذا الدفاع وتأثيره على الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن النص في المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية على أن يكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو الإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فُصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. وفي المادة 50 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أن " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله ضرورياً " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته لفاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور، امتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق عليه ، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي لا يقيد القاضي المدني إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض، أو لاستنفاد طرق الطعن فيه، أو لفوات مواعيد الطعن، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن الحكم الجنائي رقم 2943 لسنة 2016 جزاء رأس الخيمة الصادر بإدانة الطاعن في شأن الشيكين محل التداعي قد بحث ادعاء الطاعن بالتزوير على توقيعه وانتهى إلى أن التوقيع الممهور به هذين الشيكين صادراً منه وأنه تم إعلان هذا الحكم لشخصه بتاريخ 2/8/2017 وطعن عليه بالاستئناف والنقض وقد تأيد هذا الحكم ومن ثم أضحى هذا الحكم باتاً وامتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق عليه، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده بالأوراق ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يكون على أساس ، ويضحى الطعن برمته غير مقبول، ولما تقدم .

الطعن 35 لسنة 13 ق جلسة 2 / 7 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بـإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 18 شوال سنة 1439 هـ الموافق 2 يوليو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 35 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من / ..... بنك بوكالة المحامية / .......

ضـــــــــــــــد

...... بشخصه و بصفته مدير شركة ..... م م ح بوكالة المحامي / .......

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن البنك الطاعن تقدم بتاريخ 13 /12/ 2017 بطلب استصدار أمر على عريضة رقم 27007 /2017 لمنع المطعون ضده من السفر، وإيداع جواز سفره خزينة المحكمة وتعميم الأمر على جميع منافذ الدولة. وذلك على سند من أنه بتاريخ 17/11/2015 منح البنك الطاعن شركة .... م م ح المملوكة للمطعون ضده تسهيلات مصرفية مبلغ خمسة عشرة مليون دولار أمريكي أي ما يعادل مبلغ خمسة وخمسين مليون وخمسة وتسعين ألف درهم وإذ امتنع عن السداد ولخشية هربه فقد تقدم بالطلب. وبتاريخ 13/12/2017 أمر القاضي المختص بمنع المدعى عليه من السفر وإيداع جواز سفره خزينة المحكمة والتعميم عليه بكافة منافذ الدولة.

تظلم المطعون ضده من هذا الأمر بالتظلم رقم 183/2017، وبتاريخ 30/1/2018 حكمت المحكمة بتأييد الأمر المتظلم منه.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 18 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 14/5/2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء الأمر محل التظلم الصادر في الأمر على عريضة رقم 27007/2017 المؤرخ 13/12/2017.

طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم خلص إلى أن كون المدين أجنبي أو مدين لآخر لا تتوافر به الأسباب الجدية التي يُخشى معها فراره على الرغم من أن المستندات المقدمة من الطاعن والتي لم تتطرق إليها المحكمة ولم تمحصها تنطق بذلك ولم ترد على دفاع الطاعن بغلق المطعون ضده لشركاته وتهريب أمواله وأموال شركاته وفرار شريكه من الدولة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه وفقاً لما تقضي به المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية ، فإن تقييد المدين بمنعه من السفر خارج الدولة مناطه أن تتوافر المقتضيات الجدية التي تخول للقاضي اتخاذ هذا الإجراء بما يستبينه من ظاهر الأوراق بشأن خشية الدائن من فرار مدينه قبل تنفيذ ما قد يصدر ضده من أحكام لصالحه ، فلا يكفي مجرد توافر الشروط الواردة في ذلك النص، وأن كون الشخص أجنبياً أو مديناً لآخر بدين محقق الوجود وحال الأداء أو أن هناك ادعاء جديا بالمديونية لا يكفي سندا لمنعه من السفر ، بل لا بد من توافر عامل الخشية من فقدان الدائن ضمان حقه ، ويقع على هذا الدائن عبء إثبات الأسباب الجدية التي يخشى معها فراره ، ومن المقرر أيضاً أن تقدير مدى توافر هذه الأسباب أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من ظاهر الأوراق المطروحة عليها في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة بما لها أصل ثابت بالأوراق ، وذلك بغض النظر عن ثبوت الدين في ذمة المطلوب منعه من السفر أو كون مقدار الدين المطالب به كبيراً . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الأمر الصادر على عريضة بمنع المطعون ضده من السفر على ما أورده بمدوناته من إن : [لما كان البادئ من ظاهر أوراق الدعوى واستئنافها وكافة ما ساقه الطاعن من أسباب إنها لا تفيد في ذاتها توافر الأسباب الجدية التي يخشى معها من فرار الطاعن وإنه وبمجرد كون المطعون ضده أجنبياً لا يعد سبباً جدياً للمنع من السفر وإن القول بأنه مدين لا يعد كذلك سبباً جدياً يخشى معه من الفرار ومن ثم يكون طلب الطاعن باستصدار الأمر بمنع المطعون ضده من السفر فاقداً لأحد شروطه التي تطلبها المشرع في المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية]. وإذ كان الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه وفي نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بالنعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى، وهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ومن ثم غير مقبول، ويتعين رفض الطعن.

الطعن 35 لسنة 13 ق جلسة 5 / 11 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمـارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 27 صفر سنة 1440 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 35 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من /

1- ....... 2- ......... بوكالة المحامي/ .......

ضـــــــــــــــــد

..... لمقاولات البناء بوكالة المحامي/ ......

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي/ عبد الناصر الزناتي والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل في أن المطعون ضدها/ أقامت الدعوى رقم 431 لسنة 2017 تجاري جزئي رأس الخيمة على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ وقدره مئتان وأربعون ألف درهم (240000 درهم) والفوائد القانونية بواقع 9% اعتباراً من 15/11/2016 وحتى تمام السداد مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت بياناً لذلك، أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 6/4/2018 تم الاتفاق بين الطاعنين والمطعون ضدها على تشيد مبنى في إمارة رأس الخيمة كامل التشطيب على النحو الوارد بالمواصفات المبينة بالوثائق والمستندات الملحقة بالعقد مقابل مبلغ إجمالي أربعة ملايين وثمانمائة ألف درهم يؤجل سداد نسبة 5% منه لمدة عام من تاريخ التسليم الفعلي للمبنى للإنفاق على ما قد يظهر بالمبنى من أعمال يلزم صيانتها، وعلى أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال ثمانية عشر شهراً تبدأ من تاريخ استلام المطعون ضدها لموقع البناء، ومع أن المطعون ضدها أتمت البناء وقامت بتسليمه للطاعنين ومر أكثر من عام دون ظهور عيوب في البناء يلزم صيانتها طبقاً لشهادات الإنجاز الصادرة من المهندس الاستشاري للمشروع ، ولم يوف الطاعنان بالمبلغ المؤجل على ذمة الصيانة؛ فكانت الدعوى، وتقدم الطاعنان بطلب عارض بندب خبير هندسي لاحتساب غرامات التأخير عن تسليم المبنى وأسباب عدم قيام المطعون ضدها بعمليات الصيانة للبناية، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره حكمت في موضوع الطلب العارض بانتهائه وفي موضوع الدعوى بإلزام الطاعنين بمبلغ 240000 درهم وفوائده التعويضية بواقع 9% اعتبارا من تاريخ 15/11/2016 وحتى تمام السداد.

استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 114 لسنة 2018 تجاري أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 19/7/2018 قضت بالتأييد.

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة -رأت أنه جدير بالنظر وفيها أرجأت صدور الحكم لجلسة اليوم.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى على الرغم من إغفاله المستندات التي تثبت سداد الدفعات المستحقة للمطعون ضدها بناء على شهادات إنجاز مراحل البناية المقدمة من المهندس الاستشاري في مواعيدها، وأن الدفعات الأخرى التي تذرعت المطعون ضدها بتأخُر سدادها سبباً لتأخر تسليم البناية لم يطلب الاستشاري سدادها؛ لتراخي المطعون ضدها في الإنجاز، وأن ما قرره الاستشاري في محضر معاينة الخبير من أن التأخير كان لسبب راجع للطاعنين فهو قول مرسل لا سند له ولا حياد فيه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى كفاية أبحاثه، دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أن القانون لم يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه متى وجدت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى. لما كان ذلك، وكان البيّن من تقرير الخبير أنه قد واجه كافة اعتراضات الطاعنين على تنفيذ المطعون ضدها لالتزاماتها وانتهى في تقريره إلى استحقاق المطعون ضدها المبلغ المؤجل على ذمة الصيانة لمرور المدة المحددة في العقد على تاريخ التسليم الابتدائي في 1/1/2015 والتسليم النهائي في 15/11/2016 دون طلب من الطاعنين إجراء صيانة للبناء خصماً من المبلغ، وكان هذا الذي خلص إليه في تقريره سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وقد أطمأنت إليه محكمة الموضوع فإن ما يثيره الطاعنان لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، مما يكون معه النعي غير مقبول.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما بأن التسليم الفعلي للبناية تأخر إلى 1/7/2016 لأسباب ترجع للمطعون ضدها وهو ما يحق لهما المطالبة بإلزامها بغرامة التأخير المنصوص عليها بالعقد؛ فأطرح الحكم هذا الدفاع ورفض تحقيقه بسماع الشهود، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود؛ لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب صاحب العمل خصم غرامة التأخير من المبالغ المستحقة للمقاول - وهو من قبيل الطلبات العارضة، وليس من قبيل الدفاع الموضوعي، لأنه يتعين لإثباته صدور حكم بثبوت الحق المقابل للمدعى عليه قبل المدعي- مما يقتضي أن يطلب المدعى عليه الحكم له بما يدعيه من حق قبل المدعي في غرامة التأخير مع طلب إجراء المقاصة القضائية فيما بين هذا الحق وبين ما يحكم به للمدعي المقاول، ويجب أن يقدم المدعى عليه هذا الطلب لمحكمة أول درجة وفقاً للمادة 97 من قانون الإجراءات المدنية، إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها أو في مذكرة تسلم للخصم ، وأن يكون طلب هذه المقاصة القضائية في صورة صريحة جازمة، ولا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، مما مقتضاه أن محكمة الموضوع لا تملك إجراء هذه المقاصة دون طلب صريح من المدعى عليه وبالطريق الذي رسمه القانون وبعد سداد الرسوم المستحقة عنها وكان لم يثبت في الأوراق أن الطاعنين طلبا من محكمة أول درجة الحكم على المطعون ضدها بغرامة التأخير التي يدعيان استحقاقها قبلها، وإجراء المقاصة القضائية بين مستحقات المطعون ضدها وما يدعيانه من حق قبلها، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذ رفض دفاع الطاعنين في خصوص غرامة التأخير ولا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي رفضت طلبهما إحالة الدعوى للتحقيق إذ أن محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت في ظروف الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما انتهى إليه ولها أصلها الثابت بالأوراق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما بأن الاستلام الفعلي للبناية كان في 1/7/2016 وأن توقيع الطاعن الثاني على الرسالة المرسلة من المهندس الاستشاري للمشروع في تاريخ 15/11/2016 باستلام المبنى نهائياً وإنجاز أعمال الصيانة المطلوبة مزور عليه، وطلبا إحالة الدعوى للخبير لإثبات تزويره، إلا أن المحكمة أعرضت عن طلبهما وردت على دفاعهما برد غير سائغ مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أنه من المقرر أن مناط محكمة الموضوع بإجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن بالتزوير لإثبات مواضع الطعن بالتزوير المدعى به ـ وعلى ما تفيده المادة 28 من قانون الإثبات ـ أن يكون التزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره وتقدير ما إذا كان الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع من عدمه من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب مادام استخلاصها لذلك سائغاً ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطعن الطاعنين على توقيع المطعون ضده الثاني على الرسالة المرسلة لهما من المهندس الاستشاري والتي تفيد الاستلام النهائي للبناية وإنجاز جميع أعمال الصيانة وضرورة نسبة 5 % للمطعون ضدها ، ورد عليه في قوله" بالرجوع إلى صورة المستند المطعون عليه بالتزوير تجد المحكمة أنها عبارة عن رسالة موقعة من استشاري المشروع محل النزاع مؤرخة بتاريخ 15/11/2016 وموجهة إلى المستأنفين "المالك" بعد انتهاء مدة سنة من توقيع أطراف النزاع على التسليم الابتدائي للمشروع الواقع في 1/11/2015 يشعرهما فيه الاستشاري بأنه قام بتاريخ 15/11/2016 بمعاينة المشروع بغرض الاستلام النهائي وقد تبين له أن المقاول قام بإنجاز جميع أعمال الصيانة اللازمة وأن عليهما صرف الدفعة الأخيرة له وقدرها 240000 درهم ، وكان الأصل في هذه الرسالة أنه يكفي فيها حتى تنتج آثارها أن تحمل توقيع مرسلها وهو استشاري المشروع بصفته نائباً عن المستأنفين الذي لم ينكرا قيامه بإرسالها لهما ، فضلاً عن أن الثابت ومن تقرير الخبير المنتدب بالدعوى الذي قام بمعاينة المشروع محل النزاع من تأكيده على صحة ما ورد من وقائع بهذه الرسالة بما قرره بتقرير خبرته أن أطراف النزاع واستشاري المشروع وقعوا جميعاً على محضر التسليم الابتدائي للمشروع المؤرخ في 01/11/2015 وأن المستأنفين لم يطلبا من المستأنف ضدها القيام بأية أعمال صيانة خلال مدة سنة الصيانة المقررة بالعقد الأمر الذي يثبت أحقية المستأنف ضدها بالمطالبة بالدفعة النهائية محل هذه الدعوى وعليه يكون الطعن بالتزوير على الرسالة سالفة الذكر غير منتج في الإثبات فضلاً عن كفاية الأدلة المقدمة بالدعوى ومنها تقرير الخبير المنتدب كافية للفصل بالدعوى مما يتعين معه القضاء برفض الطعن بالتزوير " وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاء الحكم المطعون فيه وتتضمن الرد المسقط لكل ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن؛ ومن ثم فإن نعيهما بما أورداه بسبب الطعن يضحى على غير أساس. ولما تقدم

الطعن 34 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــدار القضـــــاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 25 شوال سنة 1439 هـ الموافق 9 يوليو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 34 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ......... بوكالة المحامي / ........

ضـــــــــــــــد

......... بوكالة المحامي / ........

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية :

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 127 لسنة 2017 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يرد له مبلغ 500000 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد وبالتعويض الجابر للضرر. وقال بياناً لذلك أنه اتفق مع الطاعن على تسليم الأخير مبلغ خمسمائة ألف درهم لاستثمارها له مقابل عائد شهري خمسين ألف درهم. وقام المطعون ضده باقتراض المبلغ من البنك وحوله لحساب الطاعن بمصرف أبو ظبي الإسلامي وفقاً للاتفاق، إلا إن الطاعن لم يسدد العائد المتفق عليه ولم يرد المبلغ. فكانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسمائة ألف درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى في 8 / 10/ 2017 .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 25 /3 /2018 قضت بالتأييد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــ في غرفة مشورة ـــ حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة رأس الخيمة بنظر الدعوى حال أن الثابت من الأوراق أن موطن الطاعن والمكان الواقع به الاتفاق والكائن به الشركة التي تم استثمار المبلغ لديها هو إمارة أبوظبي ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن التعامل تجاري فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم إمارة أبوظبي دون غيرها باعتبار أن موطن الطاعن يقع في دائرتها كما أن الاتفاق تم فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن الاختصاص في المواد التجارية يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو كان يجب تنفيذه فيها ، وإن الاختصاص القضائي بين إمارة رأس الخيمة وغيرها من الإمارات يتعلق بالنظام العام مما مؤداه أن تبسط محاكم الجهة القضائية ولايتها كاملة على المنازعات التي ناط بها القانون الاختصاص بالفصل فيها ولا تنحسر عنها هذه الولاية مادام قد قام بها سبب من أسباب الاختصاص ويكون للمدعي الخيرة في الالتجاء إلى إحدى المحاكم المشار إليها آنفاً. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أنه قد تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على قيام الطاعن باستثمار مبلغ خمسمائة ألف درهم للمطعون ضده مقابل أرباح شهرية فقام الأخير بتحويل المبلغ المذكور في حساب الطاعن بمصرف أبو ظبي الإسلامي فرع رأس الخيمة ومن ثم فإن جزء من الاتفاق يكون قد نفذ في إمارة رأس الخيمة فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحاكم رأس الخيمة، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص محاكم رأس الخيمة بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون مما يتعين معه رد هذا النعي لقيامه على غير أساس .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ تمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان إذ إن المطعون ضده أقام الدعوى ولم يتمهل لحين تحصيل المبلغ ورده من شركة الاستثمار التي تم إيداع المبلغ لديها بناءً على الاتفاق والتي تحصل الطاعن على أحكام قضائية ضدها ومازالت قيد التنفيذ ولم يتم السداد والتفت الحكم عن دفاع الطاعن على الرغم من أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات فيها واستخلاص الحقيقة منها والصفة في الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها في الأوراق وتكفي لحمله. ومن المقرر أيضا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتي مناحي حججهم ودفاعهم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وأوجه الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما خلص إليه من الأوراق والمستندات بتوافر صفة الطاعن وفقاً للاتفاق وبأن المطعون ضده لا علاقة له بالشركة التي يدعي الطاعن إيداع المبلغ محل النزاع لديها وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه للرد على ما أثاره الطاعن بسبب النعي ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال؛ ذلك أنه قضى بفائدة عن المبلغ المقضي به على الرغم من أن التعامل بين الطرفين شخصي ولا يجوز معه فرض فائدة فهي تعد فائدة ربوية مخالفة للشريعة الإسلامية والقانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أنه من المقرر طبقاً لنص المادة 88 من قانون المعاملات التجارية أنه إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً نقدياً معلوم المقدار وتأخر في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة القانونية المقررة بالمادتين 66، 77 من ذات القانون سالف البيان. بما مفاده أنه في حالة عدم وجود اتفاق يحدد سعر الفائدة فإن للقاضي أن يحدد سعر الفائدة وفقا للسائد في السوق بما لا يجاوز 12% حتى تمام السداد. ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الفائدة التي طالب بها المطعون ضده من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - ليست من قبيل الفوائد الربوية المحظورة قانوناً ، إذ هي تعد بمثابة تعويض للدائن عن التأخير في الوفاء بالدين وكان الثابت من الأوراق على النحو السالف بيانه أن التعامل بين الطرفين تجاري وأن الطاعن لم يقدم أي مستندات تثبت سعر الفائدة في السوق من تاريخ رفع الدعوى 08/ 10 /2017 وهو المكلف بذلك فإن للقاضي السلطة التقديرية المطلقة في تحديد نسبة الفائدة وإذ أعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بنسبة 9% في تحديد سعر الفائدة القانونية ولم يثبت الطاعن أن النسبة المقضي بها قد تجاوزت معدل الفائدة السائدة في السوق فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما قضي به من فائدة تأخيرية على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 34 لسنة 13 ق جلسة 29 / 10 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 20 صفر سنة 1440 هـ الموافق 29 من أكتوبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 34 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / ...... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــــد

1- ..... 2- ....... بوكالة المحامي / ......

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 26 لسنة 2018 تجاري رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بإلزامه بالتنازل عن الرخصة التجارية المسماة - السارية للصيانة العامة - بكافة مقوماتها المادية والمعنوية إلى المتدخل المطعون ضده الثاني لتحويلها إلى وكيل خدمات بملكيته بكفالة الأخير وإلزامه بنقل ملكية السيارة المبينة وصفاً بالصحيفة إلى المتدخل وذلك على سند أنه بموجب عقد تنازل مؤرخ 5/10/2016 بين طرفي التداعي عن الرخصة التجارية سالفة البيان ومصدق عليها لدى الكاتب العدل برقم 24952 /2016 تنازل الطاعن له عن الرخصة سالفة البيان وإذ كان المطعون ضده من الأجانب فقد تم إبرام عقد وكالة خدمات بتاريخ 6/10/2016 مع المطعون ضده الثاني لدى دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ومصدق عليه من الكاتب العدل برقم 2499/2016 تضمن تسجيله كوكيل خدمات للرخصة التجارية محل التداعي نظير حصوله على مبلغ 2000 درهم سنوياً وقد طلب من الطاعن إتمام إجراءات تحويل الرخصة لوكالة خدمات باسم الكفيل "المطعون ضده الثاني" إلا أنه رفض فكانت الدعوى . قدم وكيل المطعون ضده الأول صحيفة معلنة بإدخال المطعون ضده الثاني . بتاريخ 29/3/2018 حكمت المحكمة بقبول التدخل وفي الموضوع بأحقية المطعون ضده والخصم المدخل "المطعون ضده الثاني" في نقل الرخصة التجارية بكافة مقوماتها المادية والمعنوية لدى دائرة التنمية الاقتصادية إلى المطعون ضده الثاني لتحويلها الى وكيل خدمات بملكيته ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 لسنة 2018 تجاري أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 93 لسنة 2018 تجاري قررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط وبتاريخ 19/7/2018 قضت بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن على هذا بطريق النقض وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر.

وحيث ينعى الطاعن بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ومن غير ذي صفة وذلك لانعدام صفة الخصم المدخل "المطعون ضده الثاني" وبطلان عقد التنازل المؤرخ 5/10/2016 لعدم قيده في السجل العيني وأنه كفيل رخصة تجارية ومالكها هو شخص آخر إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن الى هذا الدفاع وقضى بقبول الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله، والجدل الموضوعي في هذه السلطة في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، كما أنه من المقرر أن مفاد المادتين 42، 44 من قانون المعاملات التجارية لا يعني استثناء المشرع عقد بيع المحل التجاري من كونه من العقود الرضائية التي تتم وتنتج لآثارها وما يترتب عليها من التزامات شخصية في جانب المتعاقدين متى كانت صحيحة مستكملة أركانها القانونية ، وإنما يدل على أنه قد أوجب إلى جانب إبرام هذا العقد صحيحاً بين طرفيه إجراءات تالية لذلك هي توثيقه أو التصديق عليه لدى كاتب العدل وقيده في السجل التجاري حتى لا يلحقه البطلان ، ويتراخى انتقال ملكية المحل المبيع فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير إلى تاريخ القيد في السجل التجاري واتخاذ إجراءات النشر في الصحف على النحو الذي نص عليه القانون وهو ما يفيد أن المشرع إنما يهدف من اتخاذ هذه الإجراءات الى حماية المتعاقدين والغير من الدائنين للبائع وأصحاب الحقوق على المحل المبيع وأن البطلان الذي عناه المشرع في حالة عدم اتخاذ هذه الإجراءات إنما هو بطلان من نوع خاص مقرر لأصحاب المصلحة في التمسك به ولا يكون من بينهم البائع - أو ورثته - حين يمتنع عما يلتزم به من القيام بما نص عليه القانون واعتبره ضرورياً لنقل ملكية المحل المبيع إلى المشتري إذ يكون في هذه الحالة مقصراً مما لا يستقيم معه القول بإفادته من ذلك مع ما يؤدي إليه من تخلصه من الالتزامات التي يفرضها القانون عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن الطاعن هو من قام بالتنازل عن الرخصة للمطعون ضده الأول، ونظراً لأن القانون يمنع الأخير من مزاولة التجارة إلا من خلال كفيل مواطن لكونه أجنبي عن الدولة؛ فقد قدم عقد وكيل خدمات مصدق عليه من الكاتب العدل ومقيد في دائرة التنمية الاقتصادية باسم المطعون ضده الثاني؛ لنقل الرخصة التجارية محل التداعي إليه، بناء على التنازل الموثق من الطاعن ؛ ومن ثم فإنه لا يجوز له من ناحية التمسك ببطلان عقد التنازل لعدم قيده بالسجل العيني، ومن ناحية أخرى فقد توافرت الصفة لكل من المطعون ضدهما في إقامة الدعوى، كما خلت الأوراق من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة على أن الطاعن ليس مالك هذه الرخصة محل التداعي؛ وكان هذا الاستخلاص سائغ وله مرده بالأوراق فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل وهو مالا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض ويضحى الطعن غير مقبول، ولما تقدم،

الطعن 33 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 25 شوال سنة 1439 هـ الموافق 9 يوليو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 33 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / شركة ..... ش.ذ.م.م بوكالة المحاميين / ........

ضـــــــــــــــد

شركة .... بوكالة المحامية / ......

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 219/2014 مدني كلي رأس الخيمة بمواجهة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها 340144 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك على سند من القول أنه تم الاتفاق بين الطرفين وفق العرض المقدم من المطعون ضدها عل نطاق الأعمال المتفق عليها وتنفيذها وفق التفصيل الوارد بالاتفاقية وعرض المطعون ضدها وأنه تم الاتفاق تفصيلاً على المبالغ والدفعات وإنهاء العقد وأن الطاعنة قد أنهت العقد من طرفها دون تقصير وأنه استحق لها المبلغ المطالب به ولما لم تقم الطاعنة بأدائه لها كانت الدعوى.

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 15/12/2014 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 340144 درهم مع الرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب المحاماة.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 12/2015 وبتاريخ 16/11/2015 قضت المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن رقم 9/2016 وبتاريخ 13/06/2016 حكمت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة، وألزمت المطعون ضدها الرسم والمصروفات وبرد التأمين.

ومحكمة الإحالة قضت بتاريخ 25/3/2018 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم للمرة الثانية بالطعن الماثل بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب في 22/5/2018 ، وعُرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم.

حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه تأسيسه لقضائه على أن محكمة الإحالة ندبت بعد حكم النقض الأول الصادر في الدعوى لجنة ثلاثية وأن تقرير اللجنة الأصلي والتكميلي قد جاء واضحاً ووافياً ومستندا الى أسس سليمة لها أصلها في ملف الدعوى كما واجه كافة دفوع واعتراضات الطاعنة دون أن يتناول البحث في نقاط النزاع المختلفة والتدليل عليها بأسباب قانونية لها معينها الصحيح من الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حيث اكتفى بتبني ما ورد بتقريري لجنة الخبراء المنتدبة واتخذ منه أساسا لقضائه مكتفيا في أسبابه بعبارات عامة مقتضبة ومجملة لا تكشف عما استقرت عليه عقيدة المحكمة في المستندات والنتائج التي انتهت إليها دون البحث في من أخل من طرفي الدعوى بالتزاماته التعاقدية قبل الآخر . حيث إن تحميل لجنة الخبراء مسئولية تلك الأخطاء إلى الطرفين دون أن تبين وجه مسئولية الطاعنة في ذلك كونها ليست الطرف الذي التزم بإنجاز الرسومات موضوع التعاقد ، بل إن هذا الالتزام يقع على المطعون ضدها وأن مسئولية الطاعنة انحصرت في تسديد الأقساط المتفق عليها وليست لها أية مسئولية فنية أو إجرائية أو من أي نوع كانت وأنها نفذت التزامها إلا أن المطعون ضدها لم تنفذ التزاماتها التعاقدية المتمثلة في إنجاز رسوم التصنيع وكذلك رسومات التركيب بالطريقة الصحيحة ودون أخطاء سواء فنية أو إجرائية.

وحيث ان هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أنه لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المقدمة فيها وتقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ به كله أو ببعض ما جاء به وتطرح بعضه وتقضي بما يطمئن له وجدانها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على ما أفرزته نتيجة الخبرة المنتدبة في الدعوى بتقريريها الأصلي والتكميلي. وكان البين من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى الأصلي والتكميلي خاصة المأذون به من محكمة الإحالة بتاريخ 27/9/2016 بعد صدور حكم التمييز في طعن الطاعنة الأول رقم 9 /2016 بتاريخ 13/06/2016 أن اللجنة قد استمعت في 19/2/2017 لممثلي الطرفين وتم حصـر نقاط النزاع بينهما في ما نسبته الطاعنة للمطعون ضدها من التأخير والخطأ في الرسومات وتعرضت اللجنة إلى اعتراضات الطاعنة واحدة بواحدة وأجابت عنها وأكدت في خصوص الخطأ في التصميمات المنسوب من الطاعنة للمطعون ضدها المتمثل في إعطاء المطعون ضدها - في التصميمات التي أنجزتها للطاعنة - سماحية في زوايا التركيب الحديدية لتفادي الأخطاء التنفيذية في الحدود المتعارف عليها هندسيا بأن المساحة المطلوبة والمدرجة ضمن مواصفات المشروع مطلوبة لتحقيق غايتين: الغاية الأولى: تدارك التفاوت المطلوب لإمكانية حدوث أخطاء بسيطة في تنفيذ الخرسانة وأن ما تم تنفيذه من المطعون ضدها يغطي هذه الفقرة حيث إن الرسومات المنجزة كانت مبنية على الرفع المساحي الذي زودت الطاعنة به المطعون ضدها ، والغاية الثانية : الاعتداد بالخلوص الوصف من أجل التمدد الحراري للمكونات الحديدية للمشـروع وأنه ولئن لم تتحقق هذه الفقرة في الرسومات المقدمة إلا أن الخبرة تشير إلى أن الفقرة الثانية لم تنفذ رسمياً ويرى تأثيرها على الواقع حيث لم يتم تركيبها من الأصل وأشارت الخبرة إلى أن الطاعنة هي التي قدمت الرسومات المعتمدة من المطعون ضدها في الرسوم التي أعدتها وأنه لم يثبت أن الرسوم المقدمة من الطاعنة للمطعون ضدها كانت على سبيل الاستئناس وبعد أن تساءلت عن سبب عدم مناقشة الطاعنة والاستشاري المطعون ضدها في خصوص ما أنجزته من رسوم وأشارت إلى أنه لم يتم تصنيع عينة وتزويد الموقع بها لتركيبها على الطبيعة لمعرفة العقبات التي يمكن أن تواجه المشروع والتغلب عليها بالحل المناسب فنياً حسب ظروف الموقع وذلك حسب المتعارف عليه مما كان يسمح - لو تم - بتدارك الخطأ الذي حصل وما شاب أقوال المطعون ضدها بشأن الخلوص من تضارب حيث ترى تارة أن الخلوص كان يجب لقاء التمدد الحراري وهو ما لم يتم لعدم تركيب العناصر على الطبيعة والتأكد من تأثره بالخلوص الموجودة بالرسومات وتارة وتعود حسبها إلى التضارب بالموقع . وانتهت الخبرة إلى أن مثل الأخطاء التي وقعت في الرسوم المنجزة من المطعون ضدها يمكن أن تحدث على الطبيعة ولكن حلها كان هندسياً متوفراً إذ من المعروف أن لغة الهندسة هي حل المشاكل التي يمكن أن تواجه أي مشروع وخلصت من ذلك إلى أن كافة الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع مسئولة عن الأحداث التي نتجت عن الخطأ المدعى به وعدم تأثر المبالغ المستحقة للمطعون ضدها المقضي بها بما ادعته الطاعنة من تأخير في تقديم الرسومات. وكان من المقرر أن تحديد أي من المتعاقدين هو الذي قصر في تنفيذ التزامه أو نفي هذا التقصير عنه من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها. وإذ خلص المطعون فيه من ذلك كله إلى تأييد قضاء الحكم المستأنف استناداً إلى تقرير الخبرة الأصلي والتكميلي المنتدبة في الدعوى لكونه جاء واضحاً ووافياً ومستنداً إلى أسس سليمة ودراسات ومستندات لها أصلها في ملف الدعوى وأنه واجه دفوع واعتراضات الطاعنة وخلص إلى عدم ثبوت الخطأ في جانب المطعون ضدها. وكانت أعمال الخبرة وخاصة التقرير التكميلي المأذون به من محكمة الإحالة بعد نقض الحكم الاستئنافي الأول الصادر في الدعوى أثبتت أن رسومات التصنيع المنجزة من المطعون ضدها للطاعنة كانت بناء على الرسومات التي قدمتها الأخيرة لها للاعتماد لا للاستئناس كما تدعي المطعون ضدها دون دليل ، وكذا استناداً إلى الرفع المساحي الذي زودت به الطاعنة المطعون ضدها وغياب ردة فعل الطاعنة واستشاري المشروع بشأن رسومات التصنيع التي أعدتها المطعون ضدها بعد أن توصلت بها حيث كان بالإمكان تدارك الخطأ الحاصل في هذه الرسوم الوارد حدوثه على الطبيعة وكذا التغلب عليه فنياً حسب ظروف الموقع، فهذه أسباب سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه ، ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 33 لسنة 13 ق جلسة 15 / 10 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بـدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 6 صفر سنة 1440 هـ الموافق 15 من أكتوبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 33 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من /
1ـ .... للتجارة العامة ش. ذ.م.م 2ــ .........3ــ .........بوكالة المحامية / ......

ضـــــــــــــــــد
1ــ ..... بصفته الحارس القضائي على شركة .... التجارية ش. م. ح والممثل القانوني لها 2ــ ....3ــ ...... بوكالة المحاميين ........

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 196 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم أولاً: بصحة تثبيت الحجز التحفظي رقم (111337 /2017) ثانياً: بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا لهم مبلغ (11847856.9) درهم والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد. وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 26/6/2016 أبرمت الشركة الطاعنة الأولى والمملوكة للطاعنين الثاني والثالث مع المطعون ضدهم اتفاقية قرض بموجبها تم الاتفاق على اعتبار كافة المبالغ المسلمة من الطاعنة الأولى للمطعون ضدهم والبالغ قدرها (8367468.5) درهم بمثابة قرض في ذمة الآخرين كما تضمنت الاتفاقية النص على اعتبار أي مبالغ مالية أخرى تقوم الطاعنة الأولى بتحويلها للمطعون ضدهم بمثابة زيادة على قيمة القرض وقامت الطاعنة الأولى بتحويل مبالغ مالية لاحقة حتى أصبحت المبالغ المحولة المبلغ المطالب به وبمطالبة المطعون ضدهم امتنعوا عن السداد ونما إلى الطاعنين أن ثمة خلاف بين الشركاء المطعون ضدهم إذ أقيمت الدعوى رقم (6/2017) مستعجل رأس الخيمة قُضي فيها بتعيين حارس قضائي على الشركة المطعون ضدها الأولى، كما صدر قرار بتوقيع الحجز التحفظي على ممتلكات وأموال وأسهم الشركة المطعون ضدها الأولى. فكانت الدعوى.

ومحكمة أول درجة حكمت أولا: برفض طلب تثبيت الحجز التحفظي الصادر بالأمر على عريضة رقم (11133 لسنة 2017) مستعجل رأس الخيمة، ثانيا: بعدم قبول الشق الثاني من الطلبات الموضوعية لرفعه قبل الأوان.

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 51 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26/6/2018 قضت بالتأييد.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على عدم حلول أجل الدين المعلق على شرط وهو تحقيق الشركة أرباحاً من نشاطاتها، والمحدد بمدة زمنية لم تحل، في حين الثابت أن الدين أصبح حال الأداء بل ويستحيل على الشركة أن تحقق أرباحاً إذ باتت في طور الحل والتصفية؛ لما ظهر من سوء نية المطعون ضدهم الثاني والثالث وقصدهما إضعاف المركز المالي لها للحيلولة دون تحقيق الشرط المتفق عليه؛ ذلك أنه عقب سداد مبلغ القرض تراجعت أنشطة الشركة بشكل ملحوظ وتناقصت قيمة الموجودات المحجوز عليها والعائدة للشركة المطعون ضدها الأولى إلى مبلغ 1.829.440 درهم فقط من واقع الحجز عليها، فضلاً عن عجزها عن سداد التزاماتها المالية، وارتجاع الشيكات مستحقة الوفاء لعدم وجود رصيد لها بالبنك، وعجزها عن الوفاء بمستحقات عمالها، ورغم تمسك الطاعنون بهذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية أعرضت عنه وعن جميع الأدلة والمستندات التي ساقها الطاعنون لإثباته، وعن طلبهم ندب خبير حسابي للاطلاع على حسابات الشركة وبيان موقفها المالي المتعثر، واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر وفقاً للمادة 431/3 من قانون المعاملات المدنية أن حق المدين في الأجل يسقط إذا انقضت التأمينات العينية للدين بفعله أو بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر إلى تكملتها، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة - وفق ما تقضي به المادة 246 من القانون سالف الذكر - أن تنفيذ العقد يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، ومن المقرر أيضا أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها فحصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى، فإذا ما التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيه ومدى ثبوت أو نفي ما تمسك به، وعولت في قضائها على عبارات عامة لا تؤدي بمجردها إلى ما خلص إليه ولا تصلح رداً عليه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بسقوط الشرط والأجل الواردين باتفاقية القرض المؤرخة 26/6/2016 لضعف المركز المالي للشركة المطعون ضدها الأولى وعدم تحقيقها أية أرباح بل واستحالة ذلك في المستقبل، وقدمت سنداً لدفاعها المستندات التي تُثبت توقف المطعون ضدها الأولى عن دفع الديون المستحقة في ذمتها لدائنيها، ومستحقات العمال وفواتير الخدمات وتراجع أنشطة الشركة وعدم وجود رصيد لها قائم وقابل للسحب بالبنوك وفرض الحراسة القضائية عليها، وكان الحكم المطعون فيه لم يأبه لدفاع الطاعنة الجوهري سالف الذكر ولم يبحث المستندات المؤيدة له ليتبين مدى تقصير المطعون ضدهم وسوء نيتهم في تنفيذ التزامهم وأثر ذلك على الأجل مكتفياً في ذلك بالإحالة إلى الحكم المستأنف الذي أسس قضاءه في الدعوى بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان لعدم حلول أجل الدين، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه. لهذا الوجه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 32 لسنة 13 ق جلسة 24 / 9 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 14 محرم سنة 1440 هــ الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 32 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من /
1ــ شركة ..... للنفط م. م . ح ويمثلها مديرها/ ..... 2 ــ ...... بوكالة المحامي / ........

ضــــــــــــــــــــــــــد

1ــ بنك دبي .... ( فرع ) مركز دبي المالي

2- بنك دبي ..... مركز دبي المالي شركة مسجلة في سويسرا – الشارقة – محلها المختار مكتب .... للمحاماة بوكالة المحاميان/ .....

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنين الدعوى رقم 312 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بصحة وتثبيت الحجز التحفظي الموقع بموجب الأمر الصادر في القضية رقم 18330 لسنة 2017 رأس الخيمة، وقالا بياناً لذلك أنهما تقدما بطلب توقيع حجز تحفظي على أموال الطاعنين بالبنوك والسيارات المملوكة لهما وبتاريخ 17/9/2017 صدر قرار قاضي الأمور المستعجلة بإجابتهما إلى طلباتهما فكانت الدعوى . ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى واعتبار الحجز التحفظي الموقع بالأمر على عريضة رقم 18330 لسنة 2017 رأس الخيمة كأن لم يكن .

استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 23 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29/5/2018 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً بصحة وتثبيت الحجز التحفظي الموقع بموجب الأمر على عريضة رقم 18330 لسنة 2017 رأس الخيمة .

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بتثبيت الحجز التحفظي الصادر من قاضي الأمور المستعجلة رغم أن المطعون ضده أقام الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز بعد انقضاء مدة الثمانية أيام المحددة في المادة 255 من قانون الإجراءات المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 255 من قانون الإجراءات المدنية نصت في فقرتها الثانية على أنه : " ويجب على الحاجز خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ". مما مفاده أنه في الحالة التي يكون فيها حجز ما للمدين لدى الغير بأمر من القاضي فإنه يتعين أن ترفع الدعوى بطلب ثبوت الحق الذي وقع الحجز بموجبه وبطلب صحة إجراءات الحجز معاً وذلك حتى يحصل الحاجز على سند تنفيذي بحقه الذي يخوله اقتضاء هذا الحق، ومن ثم فإن دعوى صحة الحجز التحفظي تكون لاحقة لإيقاعه وليست سابقة عليه ويجب إقامتها خلال ثمانية أيام في أي تاريخ لاحق لإيقاع الحجز طالما لم يسقط أمر الحجز لعدم تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة الحجز التحفظي لإقامة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز في الميعاد المقرر قانوناً على ما أورده بمدوناته من أن : (الثابت من كتاب المصرف المركزي المؤرخ 17/10/2017 إلى السيد المستشار قاضي الأمور المستعجلة إنه بتاريخ 19/9/2017 أنه أخطر البنوك الوطنية والفروع الرئيسية للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة وذلك تنفيذاً لقرار قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة رأس الخيمة الابتدائية في الأمر على عريضة رقم 18330 لسنة 2017 . ومن ثم يكون تاريخ توقيع الحجز لدى البنوك المحجوز لديها هو 17/10/2017؛ وكان المطعون ضدهما قد أقاما دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز بتاريخ 25/10/2017؛ ومن ثم يكونا قد أقاماها خلال الميعاد المقرر). لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة بشأن مواعيد رفع كل من دعوى صحة الحجز وأصل الحق ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بصحة وتثبيت الحجز على الرغم من عدم رفع دعوى بثبوت الحق المحجوز من أجله مع دعوى صحة الحجز خلال الثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادتين 257، 261 من قانون الإجراءات المدنية يدل على وجوب رفع الدعوى بصحة الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير الذي وقع بأمر من قاضي الأمور المستعجلة مع دعوى ثبوت الحق المحجوز من أجله خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. ذلك أن دعوى ثبوت الحق ترمي إلى الحصول على حكم بإلزام المحجوز عليه بالدين المحجوز من أجله لتأكيد صحة الحجز ومن ثم فإن الغاية الأساسية من إقامتها هو حصول الحاجز على سند تنفيذي بحقه، فإذا كانت دعوى ثبوت الحق المحجوز من أجله مرفوعة أمام القضاء قبل صدور أمر الحجز، فإن دعوى صحة الحجز يتعين أن ترفع في هذه الحالة أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى بثبوت الحق؛ ذلك أن القضاء بصحة الحجز تقتضي ثبوت الدين المحجوز من أجله في ذمة المحجوز عليه ولا يقتصر البحث حول صحة الإجراءات الشكلية التي فرضها القانون فحسب لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير، فإذا ما تقاعس الدائن الحاجز في رفع الدعوى بثبوت الحق المدعى به مع دعوى صحة الحجز، فإن هذه الدعوى تكون قد افتقدت أحد عناصرها اللازمة للحكم بصحة الحجز وهو ثبوت الحق في ذمة المحجوز عليه إذا لم يطرحه المدعى على المحكمة في دعواه بطلب الحكم بصحة الحجز، ولا يغير من ذلك أن يقوم المدعي برفع دعوى صحة الحجز على استقلال خلال المدة المحددة قانوناً طالما أن المشرع قد ألزمه بأن تقترن هذه الدعوى بالمطالبة بثبوت الحق المحجوز من أجله، كما أن الجزاء الذي فرضه المشرع باعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم ترفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز لا يعنى جواز رفع دعوى صحة الحجز مستقلة عن دعوى ثبوت الحق، بل يعني هذا الجزاء فحسب اعتبار الحجز كأن لم يكن دون المساس بدعوى ثبوت الحق التي يتناضل فيها طرفا الخصومة رغم اعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم مراعاة الميعاد المحدد لرفع الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدهما أقاما دعواهما بطلب ضم ملف الحجز التحفظي محل النزاع لملف الدعوى والحكم بصحة وثبوت الحجز التحفظي ولم تتضمن طلباتهما ثبوت الحق المطالب به، وكان الثابت من الشهادة المقدمة من الطاعنين والصادرة من محكمة الشارقة والتي تفيد قيد دعوى الحق أمامها بتاريخ 2/11/2017 ومن ثم يكون الطاعنان قد أقاما دعواهما بصحة الحجز دون إقامة دعوى بثبوت الحق أمام ذات المحكمة المختصة والتي أصدرت الأمر بالحجز التحفظي بما يتعين معه رفض دعوى صحة الحجز ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بصحة وتثبيت الحجز التحفظي الموقع بموجب الأمر على عريضة رقم 18330 لسنة 2017 رأس الخيمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 23 لسنة 2018 بتأييد الحكم المستأنف .

الطعن 31 لسنة 13 ق جلسة 24 / 9 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 14 محرم سنة 1440 هـ الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 31 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري
المرفوع من / ........ بوكالة المحامي / .......

ضـــــــــــــــــد

....... بوكالة المحامي/ .......

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 85 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 21/12/2005 الموقع بينهما، وإلزام المطعون ضده بتنفيذ كافة التزاماته الواردة بالعقد ، وذلك على سند أنه قام بتحرير الاتفاق سالف البيان مع المطعون ضده على الحلول محله في حصته في عدد من المشروعات وهي شركة .... للمقاولات وشركة .... لمواد البناء ومشروع استثمار الأسماك ومشروع الخردة مقابل أن يدفع له 200000 درهم عند التوقيع على العقد وفي كافة الضمانات البنكية لصالح بنك رأس الخيمة الوطني والبنك البريطاني، وإذ قام الطاعن بتنفيذ كافة التزاماته إلا أن المطعون ضده لم يلتزم بنقل حصته في المشروعات سالفة البيان؛ ومن ثم كانت الدعوى. بتاريخ 25/5/2017 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 21/12/2005 وعدم قبول باقي الطلبات.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 68 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، التي قضت بتاريخ 12/10/2017 بإلغاء الشق الثاني من الحكم والقضاء بإلزام المطعون ضده بكافة الالتزامات المبينة بالعقد المؤرخ 21/12/2005 والتأييد فيما عدا ذلك.

طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 21 لسنة 2017 تجاري. وبتاريخ 12/2/2018 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية الى المحكمة الاستئنافية لنظره استناداً إلى أنه لم يعن بدفاع المطعون ضده في شأن ما إذا كانت هذه التسويات التي قدمها المطعون ضده لا تؤدي إلى إنهاء هذه الضمانات والكفالات سالفة البيان.

وقد تمت الإحالة، وبتاريخ 25 /5/2017 قضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 21/12/2005 وعدم قبول باقي المطالبة كونها سابقة لأوانها.

طعن الطاعن في هذ الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــ في غرفة مشورة ـ رأت أنه جدير بالنظر.

وحيث ينعى الطاعن بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن له الحق في الخيار بين إنهاء أو نقل الضمانات والكفالات البنكية محل التداعي، وذلك طبقاً للاتفاق المبرم مع المطعون ضده، وقد قام بنقل أحد هذه الضمانات وبإنهاء الضمان الآخر وخاصة وأن ذمة المطعون ضده لم تعد مشغولة بأي دين لدى بنكي رأس الخيمة الوطني والبريطاني وهو ثابت أيضاً بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم 2 لسنة 2011 تمييز مدني رأس الخيمة، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع وأسس قضاءه على أساس خلو الأوراق من أي مستندات تثبت إنهاء أو نقل الضمانات والكفالات محل التداعي فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أنه من المقرر - وفقاً لما تقضي به المادة 246 من قانون المعاملات المدنية- أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف - بما مؤداه- أنه يجب على طرفي العقد الوفاء بالالتزامات المتبادلة التي أنشأها العقد على أن يقوم كل طرف بالوفاء بما التزم به، وأن تنفيذ الالتزام يتم بأداء محله والوفاء به ومن المقرر أن – مفاد نص المادة (247) من قانون المعاملات المدنية أنه في العقود الملزمة للجانبين أن يكون تنفيذ الالتزامات المتقابلة مرتبطاً على وجه التبادل فيجوز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه المقابل والمرتبط به وفي الموعد المتفق عليه، وتقدير تقابل هذه الالتزامات الملزمة للجانبين وتوافر المبرر للامتناع عن تنفيذ التزامه المقابل يُعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستندة إلى ما له أصل ثابت في الأوراق ، ومن المقرر - أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها متى كان استخلاصها سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وأن يكون في حكمها بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وعقد الاتفاق المؤرخ 21/12/2005 أنه تم الاتفاق على حلول الطاعن محل المطعون ضده في حصته في الشركات محل هذا الاتفاق ويلتزم المطعون ضده بهذا الاتفاق مقابل التزام الطاعن بنقل وإنهاء الضمانات والكفالات المستحقة على المطعون ضده لدى بنكي رأس الخيمة الوطني والبنك البريطاني وقد تمسك المطعون ضده بعدم تنفيذ الطاعن هذا الالتزام وأن ما تم من تسويات قدمت لا تعني إنهاء أو إلغاء هذه الضمانات والكفالات ولا يتحقق به ما تم الاتفاق عليه في العقد سالف البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وموازنة الدليل وهو ما لا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول، ولما تقدم .

الأحد، 16 مايو 2021

الطعن 9645 لسنة 47 ق جلسة 20 / 2 / 2008 إدارية عليا مكتب فني 53 ج 1 ق 94 ص 667

السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
السيد الأستاذ المستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود فرج حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد البهنساوي محمد الرمام نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسن عبد الحميد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسن سلامة أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار د/ حمدي حسن محمد الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة
-------------
جامعات - جامعة الأزهر

القيد بالدراسات العليا - شروط الحصول على الثانوية الأزهرية - مخالفته للقانون.
المادة (40) من دستور 1971 - المادة (258) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (250) لسنة 1975.
----------------
حدد المشرع الشروط الواجب توافرها في الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر، وليس من بين هذه الشروط سبق الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية - مؤدى ذلك: إضافة المنشور الصادر عن مدير عام الدراسات العليا بالجامعة برقم (178) لسنة 1997 هذا الشرط مخالف للقانون - أساس ذلك: أن المشرع لم ينط بمدير عام الدراسات العليا تنظيم القيد بالدراسات العليا، وأنه إذا ناط المشرع باللائحة الداخلية للكلية وضع ضوابط أو قواعد لتنظيم استكمال الدراسات العليا فإنها تتقيد بالتخوم التي رسمها المشرع دون نقض أو انتقاص أو تعديل يمس أصل الحق، كما أن الدستور أولى أهمية كبرى لمبدأ المساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية، ومن شأنه إضافة هذا الشرط التمييز بين الحاصلين على الليسانس من كلية الشريعة والقانون، فيجوز لمن كان منهم حاصلاً على الثانوية الأزهرية أن يستكمل دراسته العليا دون أقرانه، وهو ما من شأنه المساس بحق دستوري، وهو الحق في التعليم - تطبيق.

--------------

الوقائع

في يوم الأربعاء الموافق 11/7/2001 أودع الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 1426 لسنة 55 ق بجلسة 13/5/2001 الذي قضى في منطوقه بالآتي: "حكمت المحكمة: أولاً - فيما يتعلق بالطعن على القرار السلبي بالامتناع عن قبول أوراق المدعي للتعيين بوظيفة (مدرس مساعد/ معيد) بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الأوقاف وشئون الأزهر وأبقت الفصل في المصروفات. ثانياً - فيما يتعلق بالطعن على القرار السلبي بامتناع الجامعة عن قبول أوراق المدعي بالدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة المصروفات.

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن، انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الجامعة الطاعنة المصروفات.

ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات ثم قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع لنظره. ونفاذاً لذلك ورد الطعن إلى هذه المحكمة ونظرته بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 27/ 11/ 2000 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة صحيفة الدعوى رقم 1426 لسنة 55ق طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارين السلبيين بامتناع الجامعة عن قبوله للتقدم في وظيفة (مدرس مساعد/ معيد) في كلياتها المختلقة وعن قيده بالدراسات العليا عام 2000/ 2001، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه التحق بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر قسم شريعة إسلامية، وحصل على الليسانس عام 1999/ 2000 تقدير عام (ممتاز) وترتيبه الأول، وبتاريخ 17/ 11/ 2000 أعلنت الجامعة عن حاجتها لشغل عدة وظائف منها (مدرس مساعد/ معيد) في تخصصات مختلفة، واشترطت في المتقدم الحصول على شهادة الثانوية الأزهرية، وهو لم يحصل عليها، كما اشترطت ذلك لاستكمال دراساته العليا بجامعة الأزهر.

ونعي المدعي على القرارين المطعون فيهما مخالفة القانون ولائحته التنفيذية اللذين لم يتضمنا هذا الشرط، كما أن فيه إهدارًا للحقوق الدستورية ومنها مبدأ المساواة.

وبجلسة 13/ 5/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. وشيدت قضاءها فيما يتعلق بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن قيد المدعي بالدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون على أن القانون ولائحته التنفيذية لم يشترط فيهما الحصول على الثانوية الأزهرية، وأن هذا الشرط يخالف مبدأ تدرج التشريعات، ومن ثم يتوافر ركنا الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذ هذا القرار. وانتهت المحكمة إلى قضائها المتقدم.

ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الجامعة الطاعنة التي نعت عليه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، نظرًا لصدور منشور مدير عام الدراسات العليا بالجامعة رقم 178 في 4/ 10/ 1997 بعدم التحاق الحاصلين على مؤهلات عليا من جامعة الأزهر بالدراسات العليا بها إذا لم يكونوا حاصلين على الثانوية الأزهرية، حيث إن الليسانس غير المسبوق بالثانوية الأزهرية يكون غير معادل لليسانس المسبوق بها، ويكون المركز القانوني للطالب في الحالتين مختلفًا، وبالتالي تكون الأولوية للحاصلين على الثانوية الأزهري حفاظًا على توفير الأماكن لهم، ويكون القرار المطعون فيه صحيحًا.

ومن حيث إنه تجدر الإشارة إلى أن الطعن الماثل ينحصر فيما تضمنه الحكم المطعون فيه من وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن قيد المطعون ضده في الدراسات العليا بجامعة الأزهر لعدم سبق حصوله على الثانوية الأزهرية.

ومن حيث إن المادة (258) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها فيما يتعلق بكلية الشريعة والقانون تنص على أنه "يشترط في الطالب لنيل درجة التخصص أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الشريعة والقانون أو الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر، أو على درجة معادلة من كلية أو معهد عالٍ معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية".

ومن حيث إن هذا النص حدد الشروط الواجب توافرها في الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) في الشريعة والقانون، وليس من بينها شرط الحصول على شهادة الثانوية الأزهرية، لذا فإن مسلك كلية الشريعة والقانون وجامعة الأزهر بالامتناع عن قيد المطعون ضده بالدراسات العليا في هذه الكلية لعدم حصوله على هذه الشهادة مخالف لأحكام القانون لإضافة هذا الشرط الذي لم يشترطه المشرع سواء في قانون الأزهر المشار إليه أو لائحته التنفيذية، ويكون هذا القرار مرجحًا إلغاؤه عند نظر الموضوع، كما يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها لمساسه بالمركز العلمي للمطعون ضده، ويكون طلب وقف تنفيذه قد استقام على ركنيه جديرًا للقضاء به. وهو ما انتهت إليه المحكمة في حكمها المطعون عليه الذي يكون قد صدر صحيحًا، ويكون الطعن عليه في هذا الشق منه مفتقرًا سنده جديرًا بالرفض.

ولا محاجة هنا بما ساقته الجامعة الطاعنة في تقرير الطعن من أن شرط الحصول على الثانوية الأزهرية للحاصلين على المؤهلات العليا من جامعة الأزهر لاستكمال دراستهم العليا يرتكن إلى المنشور الصادر عن مدير عام الدراسات العليا بالجامعة رقم 178 لسنة 1997 المنوط به تنظيم القيد بالدراسات العليا، لإعطاء الأولوية في هذه الدراسات العليا للحاصلين على تلك الشهادة؛ حيث إن ذلك مردود بوجهين: الأول - أن نص المادة (258) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور قررت أن تكون الدراسة والبحث لمدة سنتين في درجة التخصص (الماجستير) وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للكلية، ولم ينط بمدير عام الدراسات العليا تنظيم القيد بها، فضلاً عن أن الأصل أن المشرع عند تنظيمه لحق التعليم الذي كفله الدستور إذا ما أناط بهذه اللائحة وضع ضوابط أو قواعد أو تنظيم لاستكمال الدراسات العليا فإن هذه اللائحة تضع كل ذلك مقيدة بالإطار الذي رسمه المشرع الذي يعد تخومًا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها أو النيل من تلك الحقوق سواء بنقصها أو انتقاصها من أطرافها أو الحرمان منها أو حتى تعديلها بإضافة شروط تمس أصل الحق.

والوجه الثاني - أن الدستور أول مبدأ المساواة أهمية كبرى، إذ نصت المادة (40) منه على أن "المواطنون لدى القانون سواء هم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم....". ويعتبر هذا المبدأ ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسًا للعدل والسلام الاجتماعي، وأن غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة بين المراكز القانونية المتماثلة، فإذا ما قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين وتساويهم بالتالي في العناصر التي تكونها استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي تطبيقها في حقهم على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا، فإن خرج القرار المطعون فيه على ذلك بأن اشترط شرطًا إضافيًا لم يرد به نص في قانون الأزهر أو لائحته التنفيذية مقتضاه التمييز بين الحاصلين على الليسانس من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، فأجاز لبعضهم استكمال دراستهم العليا والحصول على الماجستير ممن سبق حصوله على شهادة الثانوية الأزهرية دون سواهم، فإنه يكون قد سقط في حمأة اللا مشروعية لمساسه بحق دستوري، وهو الحق في التعليم ومبدأ دستوري هو مبدأ المساواة.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصاريفه عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.