باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه
في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 13 صفر سنة 1440 هــ الموافق 22 من أكتوبر سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 36 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري
المرفوع من / ........ بوكالة المحامي / ........
ضـــــــــــــــــد
.......... بوكالة المحاميان / .........
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 147 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن وذلك بعد رفض طلبها باستصدار أمر أداء ابتغاء الحكم - وفقا لطلباتها الختامية - بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 69,910,683 درهماً والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، وذلك على سند أنها تداينه بقيمة الشيكين رقمي 182 & 183 المسحوبين على بنك الإمارات دبي الوطني وإذ امتنع عن السداد رغم التنبيه عليه فكانت الدعوى .
بتاريخ 26/9/2017 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 69910683 درهماً والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 133 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 30/4/2018 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق إلا أن الطاعن لم يحضـر شهوداً وبتاريخ 17/7/2018 قضت بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر .
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون؛ إذ كان يستلزم على المطعون ضدها أن تسلك الإجراءات الصحيحة لاستصدار أمر الأداء؛ إذ جاءت الأوراق خالية من الإعذار والتكليف ومن ثم لا يجوز تعديل طلباتها الختامية بإضافة طلب الفوائد وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بقبول الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب الطعن على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم غير مقبول. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضـى بقبول الدعوى وكان نعي الطاعن لم يتناول هذا القضاء وإنما انصب على الإجراءات التي وقعت قبل إقامة الدعوى بالإجراءات العادية وهو ما خلا الحكم منه ومن ثم ما يثيره الطاعن تعيباً للحكم فيما خلا منه ولا يصادف محلاً في قضائه يضحى غير مقبول .
وحيث إن هذا النعي في شقه الثاني غير سديد ؛ ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للخصوم أن يـُعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى ، وأن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات التي تتضمنها الصحيفة . ولما كان ذلك وكانت المطعون ضدها عدلت طلباتها بإضافة طلب الفوائد إلى طلباتها الأصلية فإنها تكون قد استخدمت حقها في تعديل الطلبات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضـى بقبول الدعوى ومازال هذا الحكم غيابياً إذ كان يستلزم صيرورة هذا الحكم الجزائي باتاً كما تمسك بالطعن بالتزوير على الشيكين محل التداعي إلا أن الحكم لم يعن بهذا الدفاع وتأثيره على الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن النص في المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية على أن يكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو الإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فُصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. وفي المادة 50 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أن " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله ضرورياً " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته لفاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور، امتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق عليه ، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي لا يقيد القاضي المدني إلا إذا كان باتاً لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض، أو لاستنفاد طرق الطعن فيه، أو لفوات مواعيد الطعن، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن الحكم الجنائي رقم 2943 لسنة 2016 جزاء رأس الخيمة الصادر بإدانة الطاعن في شأن الشيكين محل التداعي قد بحث ادعاء الطاعن بالتزوير على توقيعه وانتهى إلى أن التوقيع الممهور به هذين الشيكين صادراً منه وأنه تم إعلان هذا الحكم لشخصه بتاريخ 2/8/2017 وطعن عليه بالاستئناف والنقض وقد تأيد هذا الحكم ومن ثم أضحى هذا الحكم باتاً وامتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق عليه، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده بالأوراق ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يكون على أساس ، ويضحى الطعن برمته غير مقبول، ولما تقدم .