الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 مايو 2021

الطعن 9483 لسنة 51 ق جلسة 23 / 2 / 2011 إدارية عليا مكتب فني 55 - 56 ق 95 ص 873

السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1- فريد نزيه تناغو
2- سامي أحمد محمد الصباغ
3- أسامة محمود عبد العزيز محرم
4- محمد البهنساوي محمد الرمام
5- حسن عبد الحميد البرعي
6- علي محمد الششتاوي إبراهيم
7- حماد مكرم توفيق محمد
----------------
معاهد – معاهد عالية خاصة
– شهادة الثانوية الأزهرية معادلة لشهادة الثانوية العامة ومناظرة لها
– يحق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية الالتحاق بتلك المعاهد أسوة بالطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.
---------------
الوقائع
في يوم السبت الموافق 26/3/2005 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الشق العاجل من الدعوى رقم 1295 لسنة 59ق بجلسة 27/2/2005 الذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من أثار، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.

وقد أعلن تقرير الطعن على وفق الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقد نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 1/6/2010 قررت إحالته إلى هذه الدائرة، وقد تدوول نظر الطعن بالجلسات على النحو الثابت في محاضرها، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في إقامة المدعي بصفته (المطعون ضده) الدعوى رقم 1295 لسنة 59 ق بإيداع صحفيتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري - الدائرة العاشرة بالقاهرة في 16/10/2004 طالبا في ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قبول نجله ..... بمعهد ...... بالمعادي، مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته، وإلزام جهة الإدارة المصروفات؛ تأسيسا على أن نجله المذكور قد حصل على شهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي لعام 2004 بمجموع 428 درجة، وتقدم للالتحاق بالمعهد المذكور، إلا أن المدعى عليه الثالث امتنع عن قبول أوراقه رغم توافر المجموع الذي يقبله المعهد، وقد تظلم من ذلك دون جدوى ومن ثم أقام دعواه بطلباته المبينة آنفا.

ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات المحددة لذلك، وبجلسة 27/2/2005 قضت بحكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها - بعد أن استعرضت نصي المادتين رقمي (87) و(89) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والمادة (1) من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة - على أن المشرع عادل شهادة الثانوية الأزهرية بشهادة الثانوية العامة، ولما كان الطالب نجل المدعي حصل على شهادة الثانوية الأزهرية بذات المجموع الذي يقبله المعهد، فإنه يتعين على المعهد المذكور قبول نجله، ويعد امتناعه مخالفا للقانون، مما يتوافر معه ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يصيب الطالب من أضرار تتعلق بمستقبله العلمي المكفول له دستوريا وقانونيا، وبذلك خلصت المحكمة إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن نص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1970 سالف الذكر قد حدد الشهادات التي يمكن قبول حاصلها بالمعاهد العالية الخاصة على سبيل الحصر، وهي شهادة إتمام الثانوية العامة، وشهادة دبلوم المدارس الفنية (صناعي - تجاري - زراعي)، وبالتالي لا يجوز التوسع في تفسير النص أو تحميله استنادا إلى عبارة: "أو ما يعادلها"؛ ذلك أن المشرع قصد بذلك الشهادات التي يحصل عليها الطالب من خارج الجمهورية، ويتم معادلتها بالشهادات التي يحصل عليها الطالب داخل جمهورية مصر العربية أو الشهادات الأجنبية التي يحصل عليها الطالب داخل مصر، ولو قصد المشرع التحاق الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية لنص على ذلك صراحة، وخلصت بذلك جهة الإدارة إلى مشروعية القرار المطعون فيه، ومن ثم إلى طلباتها الواردة بتقرير الطعن.

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن وعن ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فقد استقر قضاء هذه المحكمة - إعمالا للمادتين رقمي (87) و(89) من القانون رقم 103 لسنة 1961 سالف الذكر، والمادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1970، والمادة الخامسة من قرار وزير التعليم رقم 23 لسنة 1969 - على أن المشرع قد ساوى بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وشهادة الثانوية الأزهرية في مجال الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية، باعتبار أن شهادة الثانوية الأزهرية معادلة لشهادة الثانوية العامة ومناظرة لها، ومن ثم يكون من حق الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية الالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة على وفق أحكام القانون الصادر بتنظيم هذه المعاهد، والقول بغير ذلك يجافي المنطق السليم ويشكل إخلالا بمبدأ المساواة. (الطعن رقم 7023 لسنة 50ق. عليا بجلسة 6/7/2010)

ومتى كان ما تقدم وكان الظاهر من الأوراق أن نجل المطعون ضده قد حصل على الثانوية الأزهرية عام 2004 بمجموع 428، وكان هذا المجموع يدخل في نطاق المجموع الذي يقبله معهد ... بالمعادي، وأن امتناع المعهد المذكور عن قبول الطالب يكون مخالفا للقانون مرجح الإلغاء، ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال؛ لما يمثله ذلك من المساس بمستقبل الطالب العلمي، مما يتوافر معه ركن طلب وقف التنفيذ، ويغدو متعينا القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من أثار.

وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات القضاء فإنه يكون صحيحا ولا مطعن عليه، متعينا معه رفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

الطعن 30 لسنة 13 ق جلسة 28 / 5 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 12 من رمضان سنة 1439 هـــ الموافق 28 من مايو سنة 2018 م أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 30 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / .......... بوكالة المحامي / ........

ضـــــــــــــــد

.......... بوكالة المحامي / ........


المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 72 لسنة 2014 مدنى راس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم – وفقا لطلباته الختامية – بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/6/2011 والزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 515000 درهم والتعويض , على سند أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 7/6/2011 تم الاتفاق مع الطاعن على شراء المطعون ضده الأول منه رخصة مركز فيزاج للتجميل لقاء مبلغ 515000 درهم دفع منه مبلغ 280000 درهم وقت إبرام العقد وتم تحرير عدد 11 شيك بالمتبقي من ثمن المبيع وقد التزم الطاعن بنقل ملكية الرخصة سالفة البيان إلا أنه اخل بالتزامه وترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية , ومن ثم كانت الدعوى . قدم وكيل الطاعن صحيفة إدخال المطعون ضدها الثانية وطلب الحكم بإلزامها بما عسى أن يحكم به عليه على سند من توافر الغش والتواطؤ بين الخصم المدخل والمطعون ضده الأول بان أوهماه بان الخصمة المدخلة تنازلت عن عقدها المحرر منه إليها المؤرخ 14 /6/2010 وحلول المطعون ضده محلها , بتاريخ 25/10/2016 حكمت المحكمة : أولا : بقول الإدخال شكلا وفى الموضوع برفضة ثانيا : بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/6/2011 والزام الطاعن بان يؤدى للمطعون ضده مبلغ 280000 درهم ورفض ماعدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 547 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 559 لسنة 2016 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 19/3/2017 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف والزام الطاعن بأن يرد للمطعون ضده الأول عدد 11 شيكا والفوائد القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد , والتأييد فيما عدا ذلك . وفى الاستئناف الثاني برفضه . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 50 لسنة 2017 كما طعن عليه المطعون ضده الأول بالطعن رقم 52 لسنة 2017 وبتاريخ 30/10/2017 قضت المحكمة في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها وذلك استنادا إلى أن محكمة الموضوع أغفلت الرد على دفاع الطاعن المتمثل في تمسكه في عدم سداد المطعون ضده الأول مبلغ 280000 درهم الذى يمثل كامل ثمن المبيع ، تمت الإحالة وتداولت الدعوى أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتاريخ 26/2/2018 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من الزام الطاعن بمبلع 280000 درهم ، 

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رات انه جدير بالنظر .

وحيث إن الطاعن ينعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن محكمة الإحالة خالفت الحكم الناقض في الطعن رقم 50 لسنة 2017 حين قضي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً بشأن عدم تمحيص محكمة الموضوع دفاع الطاعن في شأن عدم سداده مبلغ 280000 درهم الذى يمثل باقي كامل ثمن المبيع خاصة أن الشيكات التي حررت في هذا الشأن ردت بدون رصيد بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة ، وكان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصـر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه في المسألة التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، كما أنه من المقرر أن للأحكام حجية فيما فصلت فيه من حقوق بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها بحيث أنه لا يجوز للخصوم نقض هذه الحجية ولو بأدلة واقعية أو حجج قانونية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى طالما لم تتغير صفاتهم وتعلقت دعواهم الجديدة بذات الحق السابق الفصل فيه محلاً وسبباً ووحدة المحل تتحقق وفق هذا المعنى متى كانت المسألة المقضي فيها نهائياً أساسية لا تتغير وقد تناقش فيها الخصوم بالدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين من بعد في الدعوى الثانية ، بما يحوز معه القضاء السابق قوة الشـيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم وهذه الحجية تتعلق بالنظام العام فيجوز للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها متى كانت عناصر الفصل فيها معروضة على محكمة الموضوع ، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصاً سائغاً ولـه أصله الثابت في الأوراق ، و متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، لما كان ذلك ،وكان الحكم الناقض لم يفصل في المسالة القانونية المثارة بين طرفي التداعي والمتعلقة بسداد باقي الثمن ، إذ قضـى بنقض الحكم جزئيا لتمحيص دفاع الطاعن في هذه المسالة وهو ما قامت به محكمة الإحالة ، و إذ كان البين من الأوراق والحكم المطعون فيه ، أن مسألة تعرض الطاعن للغش والتواطؤ من المطعون ضدهما بشان محل التداعي سبق بحثها في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 437 لسنة 2013 وكان ذلك من ذات اطراف النزاع , وقضى فيها بالرفض وصار باتا بالطعن رقم 200 لسنة 2015 ومن ثم فقد اكتسبت حجية الأمر المفضي به ويمتنع على الخصوم إثارتها مرة أخرى في أي دعوى لاحقة , فضلا عن ذلك أن المطعون ضدها الثانية لم تكن طرفا في العقد سند الدعوى وبالتالي فان التمسك بأوجه دفاع الطاعن بشان هذه المسالة يكون غير منتج في النزاع , ولا يؤثر في ذلك القضاء الحكم الصادر في الدعوى 357 لسنة 2015 واستئنافها رقم 203 لسنة 2015 , إذ أنه في حقيقته هو قضاء باسترداد الطاعن القيمة الإيجارية للعين محل التداعي من المطعون ضده الأول نفاذا للعقد المؤرخ 7/6/2011 ، و الحكم الصادر في الدعوى رقم 160 لسنة 2011 منازعة عقارية , ناهيك عن أنه وان كان قد تضمن هذا الحكم في أسبابه أن الجميع يعلموا بالعقدين الأول المؤرخ 14 /6/2010 والخاص بالمطعون ضدها والعقد الثاني المؤرخ 7/6/2011 الخاص بالمطعون ضده الأول و قد تقايلا العقد الأول أطرافه وفقا لإقرار الطاعن إلا أنه لم يتناول الحكم ما يثار من الطاعن في شأن مسالة الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهما ضد الطاعن التي كانت محلا للبحث في الحكم الصادر 437 لسنة 2013 وصار باتا بالطعن رقم 200 لسنة 2015 على النحو المبين سلفا إذ أن علم الأطراف بالعقدين لا تثبت معها مسالة الغش والتواطؤ , وكذلك لم يتناول مسالة ما يترتب على هذا التقايل من آثار بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد و أيضا عقد البيع الثاني محل التداعي ومن ثم فان واقعة الغش والتدليس التي يزعم الطاعن أنه تعرض لها من قبل المطعون ضدهما وعدم استلامة المبلغ سالف البيان لا صدد لها في الأوراق سوى160 لسنة 2011 منازعة عقارية أقوال الطاعن التي يقابلها في الوقت نفسه حقيقة واقعية وهي إقراره في العقد المحرر مع المطعون ضده الأول باستلامه المبلغ سالف البيان وحقيقة قانونية وهى الحكم160 لسنة 2011 منازعة عقارية الذى تحصل به على استرداد القيمة الإيجارية من المطعون ضدة باعتباره المشترى لهذا المحل بموجب هذ العقد الذى استند عليه في هذا الحكم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا النعي يكون على غير أساس ويضحى غير مقبول .

الطعن 30 لسنة 13 ق جلسة 24 / 9 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / عبدالناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 14 محرم سنة 1440 هـ الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 30 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من 1ـ .......... 2ـ ....... بوكالة المحامي / ........

ضـــــــــــــــد

.......... بوكالة المحامي / .......

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده الدعوى رقم 134 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لهما مبلغ (2099857) ريال قطري أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد. وقالا بياناً لذلك أنهما تعاملا مع المطعون ضده في مجال التجارة بأن قاما بتحويل المبالغ المطالب بها له من أجل شراء سيارات وماشية لصالحهما وإذ امتنع المطعون ضده عن الوفاء بما التزم به وعن أداء المبالغ المطالب بها. فكانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 161 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26/6/2018 قضت بإلغاء الحكم المستأنف بما قضى به والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة-حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى استناداً لحلف المطعون ضده لليمين المتممة وعدلت المحكمة عن توجيه اليمين الحاسمة بدون إبداء أسباب لهذا العدول ولم تمكن الطاعنان من حلفها بكافة الوسائل البديلة التي عرضها الطاعنان رغم طلبها ولم تبين سبب عدم الاستجابة لطلبهما على الرغم من أنها طلبات جوهرية ووسائل إثبات كان ينبغي على المحكمة تحقيقها والتفتت عن طلبهما بمخاطبة وزارة الخارجية الإماراتية وطلب استخدام تقنية الاتصال عن بعد والإذن لهما بأداء اليمين الحاسمة أمام المحاكم المدنية أو الكاتب العدل بدولة قطر ومخاطبة دائرة بلدية أبوظبي للاستعلام عما إذا كانا يمتلكان أي عزب بدولة الإمارات من عدمه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك إن المادة الخامسة من قانون الإثبات الاتحادي رقم 10 لسنة 1992م أجازت للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر إذا كان هذا الإجراء قد اتخذ بناءً على طلب من الخصوم. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت بتاريخ 20/2/2018 قضاءها قبل الفصل في الموضوع بقبول توجيه اليمين الحاسمة من المطعون ضده للطاعنين وبجلسة 27/3/2018 عـَدَلت المحكمة عن هذا القضاء وأوردت أسباباً لذلك بما أوردته بمدونات ذلك الحكم بقولها : [ لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وما قررت به وكيلة المستأنف ضدهما أن المستأنف ضدهما يحملان الجنسية القطرية، وأنهما غير متواجدين بدولة الإمارات العربية المتحدة ويتعذر حضورهما لأداء اليمين، وهو أمر متعلق بشخصيهما دون سواهما ولابد أن يحلفاها بأنفسهما ومن ثم فإن المحكمة تعدل عن الحكم السابق والصادر بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف ضدهما لما يتبين لها من تعسف وكيدية في توجيه اليمين حال إصرار المستأنف بالرغم من تعذر حضورهما لما سلف بيانه] . وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص؛ فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون على غير أساس، وكان لا إلزام على المحكمة أن تجيب الطاعنين إلى طلبهما بمخاطبة وزارة الخارجية الإماراتية وطلب استخدام تقنية الاتصال عن بعد والإذن لهما بإداء اليمين الحاسمة أمام المحاكم المدنية أو الكاتب العدل بدولة قطر ومخاطبة دائرة بلدية أبو ظبي للاستعلام عما إذا كانا يمتلكان أي عزب بدولة الأمارات من عدمه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها؛ ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه الالتفات عن هذه الطلبات ويكون النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى استناداً لحلف المطعون ضده لليمين المتممة رغم عدم توافر موجبات توجيهها له وكان يتوجب توجيهها للطاعنين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن مؤدى نص المادة 62 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن اليمين المتممّة إجراء يتخيره القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل به دليلاً ناقصاً في الدعوى، ويجوز للقاضي أن يوجهها إلى أي من الخصمين حسبما يتراءى له من ظروف الدعوى، وإن كانت لا تحسم النزاع إلاّ أن للقاضي بعد حلفها أن يقضي على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى ليبني على ذلك حكمه في موضوعها، وشروط توجيه اليمين المتممة هو أن يكون لدى كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقى إلى مرتبة الدليل الكامل من شأنه جعل الحق المدعى به كبير الاحتمال، وهو أمر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها من محكمة التمييز.

لما كان ذلك؛ وكان البيّن من الأوراق أن محكمة الاستئناف بعد أن استمعت إلى أقوال شاهد المطعون ضده من أن الأخير كان يعطيه أغناماً وجمالاً كان يقوم - أي الشاهد - بتوصيلها إلى الطاعنين ويقوم الأخيران باستلامها دون إعطائه ثمة أموال وأن تلك الماشية بمبالغ طائلة ــ وجهت اليمين المتممة إلى المطعون ضده وحلفها على النحو المبين بمحضر الجلسة المؤرخ 29/ 5/2018 رغبة منها في استكمال الدليل المستمد من أقوال الشاهد، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على هذه اليمين باعتبارها مكملة لهذا الدليل قضاءه على وفاء المطعون ضده بالتزاماته قبل الطاعنين عن المبالغ المحولة محل النزاع وببراءة ذمة المطعون ضده من الدين المطالب به وكانت إجراءات توجيه اليمين للمطعون ضده وحلفها قد تمت وفق صحيح القانون فإن النعي يكون على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 29 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 25 شوال سنة 1439 هـ الموافق 9 يوليو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 29 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من /

1- شركة ..... للصناعة " ذ.م.م "بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــد

1- شركة ..... (ش.م.ح)

2- .....

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام بمواجهة المطعون ضدهما دعوى بطلب تفسير منطوق الحكم الصادر في الدعوى 159/2015 مدني كلي أمام ذات المحكمة قيد أمامها بذات الرقم وذلك ببيان المقصود بالمنطوق : (برد خط الإنتاج بالحالة التي كان عليها) ، وذلك على سند من القول أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 159/2015 مدني كلي رأس الخيمة ضد المستأنف ضدهما بطلب القضاء برد خط الإنتاج المبين وصفاً وتحديداً في صحيفة دعواها وإعادته إلى ما كان عليه قبل نقله من مقرها لدى المطعون ضدها وعدم تعرضهما لها في حيازته وبصحة وتثبيت الحجز عليه الصادر بالأمر على عريضة رقم 1480/2015 رأس الخيمة تأسيساً على الوقائع المبينة تفصيلاً في الحكم الصادر بالدعوى رقم 159/2015 مدني كلي رأس الخيمة الصادر بتاريخ 9/7/2015 والحكم الاستئنافي رقم 360/2015 استئناف مدني الصادر بتاريخ 28/9/2015 بتأييده وأنه بتاريخ 9/7/2015 أصدرت محكمة أول درجة حكماً في الدعوى المذكورة يقضي بصحة وتثبيت الحجز التحفظي رقم 1480/2015 حجز تحفظي رأس الخيمة وبرد خط الإنتاج موضوع الدعوى والحجز التحفظي رقم 1480/2015 حجز تحفظي رأس الخيمة للطاعنة والمبين وصفاً وقيمة بالأوراق وتسليمه لها وبعدم تعرض المطعون ضده الثاني لها في حيازتها لخط الإنتاج وألزمته المصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة، وأن الحكم المذكورة قد تأييد بالحكم الاستئنافي رقم 360/2015 استئناف مدني رأس الخيمة بتاريخ 28/9/2015 والذي رفض الطعن فيه من المطعون ضده من محكمة التمييز، وأن المستأنفة قد أقامت دعوى مستعجلة قيدت برقم 3/2016 مستعجل رأس الخيمة لإثبات حالة خط الإنتاج وتم ندب خبير في تلك الدعوى والذي انتهى في تقريره إلى أنه بوضع خط الإنتاج داخل الصناديق الخشبية فترة طويلة لا يمكن التأكد من صلاحية الخط سوى بتشغيل الخط وأنه بوضع خط الإنتاج في صناديق خشبية متهالكة دون إتباع الطريق السليم لحفظها لكون غالبية خط الإنتاج بدون تغليف بلاستيك مما نتج عنه ظهور صدأ على بعض مكونات خط الإنتاج، وأن الطاعنة تقدمت بطلب تنفيذ الحكم الابتدائي رقم 159/2015 الصادر بتاريخ 9/7/2015 الذي تأييد استئنافاً وتمييزاً بموجب ملف التنفيذ رقم 967/2015 تنفيذ مدني خبير هندسي وكلفه بتركيب خط الإنتاج وتشغيله قبل تسليمه لها وقدم الخبير تقريره لقاضي التنفيذ انتهى فيه بأن الماكينة تم تفكيكها من المستأنف ضدهما ووضعها بصناديق خشبية لذلك لا يمكن تسليمها للمحكوم لها – الطاعنة – إلا بعد فحصها وتشغيلها . وحيث اعتصم المطعون ضدهما بأن منطوق الحكم لم يتضمن تشغيل خط الإنتاج قبل تسليمه وتمسك كل طرف بوجهة نظره في التسليم ومنطوق الحكم. فقرر قاضي التنفيذ وقف التنفيذ مؤقتاً لحين لجوء المستأنفة لطلب تفسير الحكم فكانت الدعوى.

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 21/12/2017 م: برفض الطلب وألزمت المدعية بالمصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6/2018م وبتاريخ 26/3/2018 قضت المحكمة: بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنفة بالمصروفات.

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 238/4/2018 وإذ عرض الطعن على هذا المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.

حيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لما قضى بعدم جواز الاستئناف في حين أن القضاء ابتدائياً برفض طلبه تفسير الحكم موضوع الدعوى ينشئ له حقاً مباشراً في الطعن على هذا القضاء.

حيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص بالمادة 138 من قانون الإجراءات المدنية على أنه: " يسري على الحكم الصادر في دعوى طلب تفسير الأحكام ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن ". بما مؤداه أن الحكم الصادر في دعوى التفسير يخضع بالنسبة لطرق الطعن به سواء العادية أو غير العادية إلى نفس النظام القانوني الإجرائي الذي يخضع له الحكم المطلوب تفسيره، فإذا كان الحكم الأخير قابلاً للطعن بأي من هذه الطرق فإن الحكم الصادر بشأن تفسيره سواء كان بإجابة طلب التفسير أو رفضه أو عدم قبوله يكون بدوره قابلاً للطعن بذات طرق الطعن. ولما كان ذلك الحكم موضوع طلب التفسير في الدعوى الراهنة قابلاً للطعن بالاستئناف بل وتم استئنافه فعلا وصدر حكم برفض استئنافه موضوعاً في الاستئناف رقم 360/2015 استئناف مدني رأس الخيمة. فإن الحكم الابتدائي الصادر برفض طلب تفسيره في الدعوى رقم 109/2015 يكون قابلاً للطعن عليه بالاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

الطعن 29 لسنة 13 ق جلسة 24 / 9 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 14 محرم سنة 1440 هــ الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 29 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / شركة .... لمواد البناء ويمثلها مالكها / ...... بصفته بوكالة المحامي / ...........

ضـــــــــــــــــد

شركة ..... للمقاولات بوكالة المحامي / ........

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع -وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 299 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم: أولاً: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 249 ل سنة2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية لحين الفصل في الدعوى الراهنة. ثانياً: وفي الموضوع بانعدام وبطلان الحكم الصادر في الدعوى السالفة ، وقال بياناً لذلك أن المطعون ضدها سبق وأن أقامت الدعوى رقم 159 لسنة 2009 مدني رأس الخيمة الابتدائية مختصمة الطاعن بصفته مالك مؤسسة .... لمقاولات البناء واستمرت باختصامه بهذه الصفة الخاطئة حتى مرحلة الاستئناف ،ثم قامت باختصامه بصفته مالك مؤسسة .... لمواد البناء في الطعن بالنقض المقام على ذلك الاستئناف وتم الفصل في تلك الدعوى بالرفض ثم أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 249 لسنة 2011 ضد الطاعن بذات الصفة الخاطئة متعمدة الغش والتدليس وتم إعلانه بالنشـر حتي تحصلت على حكم لصالحها في تلك الدعوى بتاريخ 30/4 /2012 وتم إعلانه بالنشر بذلك الحكم حتى فوجئ بفتح ملف تنفيذ ضده برقم 700 /2013 وقد شاب الحكم الصادر في تلك الدعوى خطأ جسيم من جانب المحكمة كونه صدر ضد الطاعن بصفته مالك مؤسسة .... لمقاولات البناء على الرغم من أن مالك رخصة تلك المؤسسة شخص آخر مما يشوب الحكم الصادر في تلك الدعوى بعيوب إجرائية تجعله منعدماً وباطلاً. فكانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى.

استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 22 /5 /2018 قضت بالتأييد.

طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة -حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم

حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان والتناقض إذ قضى برفض الدعوى مخالفاً حجية الأحكام إذ لم يقض بعدم جواز نظر الدعوي رقم 249 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية لسابقة الفصل فيها في الدعوي رقم 159 لسنة 2009 مدني رأس الخيمة الابتدائية واستئنافها رقمي 525 ،534 لسنة 2009 والمقامة بين الطاعن بصفته والمطعون ضدها عن ذات الموضوع وبذات السبب مما يعيب الحكم الصادر في الدعوى رقم 249 لسنة 2011 بالبطلان لتناقضه مع الحكم الصادر في الدعوى رقم 159 لسنة 2009 إلا إن المحكمة تجاهلت حجية الأمر المقضي به الذي حازه الحكم الصادر في الدعوى الأولى بعد أن أكدت على صحة اختصام الطاعن في الدعويين ولم تحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 249 لسنة 2011 مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا يجوز إقامة دعوى مبتدأة ببطلان الأحكام الصادرة عن المحاكم لأنه متى فات مواعيد الطعن عليها أو طعن فيها ورُفض الطعن فقد تحصن الحكم الباطل وأصبحت له حجيته كما لو كان قد صدر صحيحاً، ويستثنى من ذلك الحكم المنعدم لأن الحكم المعدوم لا يُعد حكماً وبذلك يعتبر معدوم الحجية ويجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه، كما يجوز لقاضي التنفيذ إيقاف تنفيذه ويشترط لاعتبار الحكم منعدماً أن يعيبه عيباً جوهرياً ، يُعيب كيان الحكم ويُفقده أحد أركانه ومن ثم لا يتصف بصفة حكم، ذلك أن أركان الحكم ثلاثة : 1ـ أن يصدر عن محكمة تابعة لجهة قضائية أو مشكلة أو منشأة طبقاً للقانون أي يكون القاضي الذي أصدره له صلاحية إصداره بصفته. 2- أن يصدر الحكم في الخصومة حسبما حدده القانون. 3ـ أن يكون الحكم مكتوباً بالشكل الذي قرره القانون، فإذا فقد الحكم أحد هذه الأركان فإنه يُصبح منعدماً وعندئذ يحق لمن تضرر منه رفع دعوى ببطلانه، إلا أنه طالما أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة فضلاً عن إجراءات معينة فإنه يُمنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنواناً للحقيقة بذاتها وإن جاز استثناء رفع دعوى أصلية فإن ذلك لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية وفق ما سلف. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى رفعت ببطلان وانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 249 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الابتدائية ، وكان الحكم الصادر في تلك الدعوى قد أصبح نهائياً وباتاً ، بفوات مواعيد الطعن عليه وحائزاً لحجية الأمر المقضي به مما لا يجوز مناقضته أو رفع دعوى جديدة ببطلانه لإعادة طرحه ولو بأدلة جديدة إعمالاً للحجية الواجبة للأحكام، وإذ كان مناط الدعوى الماثلة مخالفة الحكم الصادر فيها للقانون لتناقضه مع الحكم الصادر في الدعوى 159 لسنة 2009 مدني رأس الخيمة الابتدائية ، وكان هذا الأساس الذي يستند إليه رافع الدعوى يخرج عن نطاق الأركان الأساسية للحكم الذي يترتب على مخالفتها انعدام الحكم وجواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه وإنما الدعوى لا تكون إلا ترديداً لما سبق الفصل فيه بالحكم المطلوب بطلانه وهو الأمر الممتنع إعمالا للحجية الواجبة للأحكام ومنعاً لتأبيد الخصومات، ومن ثم فإن الدعوى ببطلان ذلك الحكم تكون غير جائزة متعيناً رفضها، وإذ التزم الحكم المطعون هذا النظر وخلص إلى رفض الدعوى فإنه يكون في نتيجته قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس، وما يثيره الطاعن بشأن تجاهل الحكم حجية الأمر المقضي به الذي حازه الحكم الصادر في الدعوى 159 لسنة 2009 مدني وعدم قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فهو دفاع موضوعي - وأيا كان وجه الرأي فيه - في الدعوى محل الطعن بالبطلان ولا يصلح أن يكون دفعاً أمام المحكمة المطعون في حكمها احتراماً لحجية الأحكام فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس ويتعين رفض الطعن .

السبت، 15 مايو 2021

الطعن 6757 لسنة 65 ق جلسة 23 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 21 ص 147

جلسة 23 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي وطارق تميرك "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(21)
الطعن 6757 لسنة 65 القضائية
(1 - 4) عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي: أجر: الأجر عن ساعات العمل الإضافية: جواز الجمع بين بدل طبيعة العمل والأجر الإضافي". نقض " سلطة محكمة النقض".
(1) بدل طبيعة العمل والأجر الإضافي. ماهيتهما. مؤداه. تقاضى المطعون ضدهما بدل طبيعة العمل لا يحرمهما من استحقاق الأجر الإضافي. علة ذلك. اختلاف أساس الالتزام في كل منهما.
(2) سلطة بنك التنمية والائتمان الزراعي في تنظيم ساعات العمل والراحة الأسبوعية ووضع حد أقصى للساعات الأصلية والإضافية في أيام العمل المعتادة. كيفيته. مضاعفة هذا الأجر إذا صادف يوم العمل راحة أسبوعية. المادتان 73، 74 من اللائحة. الحد الأقصى الساعات العمل الفعلية لعمال الحراسة والنظافة 48 ساعة في الأسبوع واستثنائهم من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية. شرطه. ألا يتجاوز عما يستحق شهريا من أجر ساعات العمل الإضافية والراحة الأسبوعية عن 25% من الأجر الأساسي.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهما بالأجر الإضافي لساعات العمل الإضافية وفقا للنسب المقررة . صحيح. استناده إلى تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. علة ذلك. لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.
(4) العمل. حق وواجب وشرف مكفول من الدولة. م 13 من الدستور السابق و 64 من الدستور الحالي . عدم جواز فرضه جبرا. الاستثناء. فرضه بمقتضى قانون وبمقابل عادل. أن يكون العمل إراديا قائما على الاختيار الحر. الأجر مقابل العمل. شرطه، تناسبه مع الأعمال التي أداها العامل وضابط التقدير موحد. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهما بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية الزائدة على الحد الأقصى. لا عيب. علة ذلك.
(5) تقادم "تقادم دعوى الإثراء بلا سبب ".
دعوى الإثراء بلا سبب. عدم قيامها إذا توافرت بين طرفي الخصومة رابطة عقدية. العقد يحدد حقوق والتزامات كل منهما قبل الأخر. قيام علاقة عمل أساسها العقد بين المطعون ضدهما والبنك الطاعن. مؤداه. لا مجال لإعمال التقادم المنصوص عليه بالمادة 180 مدني.
(6) تقادم "التقادم الخمسي: سريانه على الأجر الإضافي".
خضوع الحق للتقادم الخمسي. مناطه. اتصافه بالدورية والتجدد والاستحقاق في مواعيد دورية والاستمرار دون انقطاع. مؤداه. الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية. خضوعها التقادم الخمسي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن بدل طبيعة العمل هو مقابل أعباء الوظيفة وظروفها وما يتعرض له العامل من مخاطر في أدائها وهو يختلف عن الأجر الإضافي الذي يصرف عن ساعات العمل الإضافية المقررة قانونا، ومن ثم فإن تقاضى المطعون ضدهما بدل طبيعة العمل الشهري لا يحرمهما من استحقاقهما الأجر الإضافي لاختلاف أساس الالتزام في كل منهما.
2 - مؤدى المادتين 73، 74 من لائحة البنك الطاعن المعمول بها اعتبارا من سنة 1987 والصادرة نفاذا للمادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المطابقتين للمادتين 56، 57 من لائحة البنك الصادرة في 1/ 3/ 1979 - والمنطبقتين على واقعة النزاع - أن البنك نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية ووضع حد أقصى لساعات العمل اليومية الأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية وأجاز بتكليفه بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز 12 ساعة أسبوعيا أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية ويستحق العامل إذا عمل وقتا إضافيا في أيام العمل المعتادة أجر اليوم المعتاد وأجرا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر مثلها محسوبا على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على عدد ساعات العمل المقررة وضرب الناتج في عدد ساعات العمل الإضافية وأجرا إضافيا بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهارا و50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلا ويضاعف هذا الأجر الإضافي إذا صادف العمل يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر فيكون بنسبة 50% نهارا و 100% ليلا، أما بالنسبة للعمال المخصصين للحراسة والنظافة فإنهم يستثنون من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية، وفي كل الأحوال لا يتجاوز ما يستحق العامل شهريا من أجر عن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة الأسبوعية عن 25% من الأجر الأساسي.
3 - إذ كان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضدهما وهما حارسان قد عمل كل منهما عملا إضافيا يجاوز اثنتي عشرة ساعة يوميا ثم احتسب لكل منهما ما يستحقه من أجر عن العمل الإضافي بما لا يجاوز اثنتي عشرة ساعة يوميا وبما لا يزيد علي 25% من الأجر الأساسي لكل منهما، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من هذا التقرير ركيزة لقضائه وقضى للمطعون ضدهما بالأجر الإضافي في الحدود والنسب التي انتهى إليها الخبير في تقريره فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه.
4 - إذ كان العمل باعتباره حقا وواجبا وشرفا وفقا لنص المادة 13 من دستور مصر السابق والمادة 64 من الدستور الحالي مكفول من الدولة سواء بتشريعاتها أو بغير ذلك من التدابير ولا يجوز أن يفرض العمل جبرا إلا بمقتضى قانون وبمقابل عادل بما مؤداه أن الأصل في العمل أن يكون إراديا قائما على الاختيار الحر فلا يفرض عنوة على أحد إلا أن يكون ذلك وفق القانون وبمقابل عادل وهو ما يعني أن عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التي يؤديها العامل سواء في نوعها أو كمها ، فلا عمل بلا أجر ولا يكون الأجر مقابلا للعمل إلا بشرطين أولهما: أن يكون متناسبا مع الأعمال التي أداها العامل مقدرا بمراعاة أهميتها أو صعوبتها وتعقدها وزمن إنجازها. ثانيا: أن يكون ضابط التقدير موحدا. لما كان ذلك، فإنه ولئن كان لا يجوز للمطعون ضدهما المطالبة بالأجر الإضافي عن ساعات العمل الزائدة على الاثنتي عشرة ساعة المقررة وفق لائحة البنك الطاعن إلا أن ذلك لا يحول بينهما وبين المطالبة بتعويض عادل عن مدة عملهما الزائدة على هذا الحد المقرر باللائحة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بالتعويض عن ساعات العمل الزائدة على الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية باعتبار أن هذا التعويض مقابل العمل الزائد على الحد المقرر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه حين تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره ، ولما كان المطعون ضدهما تربطهما بالبنك الطاعن علاقة عمل أساسها عقد العمل المحرر بين البنك وكل منهما ومن ثم فلا مجال لإعمال التقادم المنصوص عليه بالمادة 180 من القانون المدني ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
6 - مؤدى النص في المادة 375 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتة أو تغير مقداره من وقت لأخر ومن ثم فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تخضع لهذا التقادم الخمسي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهما في أجر ساعات العمل الإضافية بمقولة إن هذا الأجر لا يخضع للتقادم الخمسي ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي لهما هذا الأجر بالنسبة للأول اعتبارا من 12/7/1978 والثاني اعتبارا من 10/4/1977 حتى تاريخ رفع الدعوى في 24/12/1990بالرغم من سقوط حقهما في اقتضاء هذا الأجر فيما زاد علي الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى بالتقادم الخمسي فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن. بنك التنمية والائتمان الزراعي بالشرقية - الدعوى رقم... لسنة 1990 عمال الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم أولا: بأحقيتهما في الأجر الإضافي لعدد 12 ساعة أسبوعيا وعن أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. ثانيا: بالتعويض عن عدد 6 ساعات يومية زائدة على الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية مع عدم الاعتداد بالتشغيل الزائد عن الحد المسموح به قانونا والفوائد القانونية بواقع 4% وقالا بيانا لدعواهما إنهما يعملان لدى الطاعن بوظيفة حارس وقد جرى العمل على تشغيلهما أكثر من ساعات العمل المقررة قانونا دون مقابل ومن ثم فقد أقاما دعويهما. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 29/ 11/ 1993 أولا: بعدم الاعتداد بالتشغيل الزائد، ثانيا: بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 1735.215 جنيها وللمطعون ضده الثاني مبلغ 1801.241 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% قيمة ما يستحقه كل منهما من أجر عن ساعات عمل إضافية مقدارها 12 ساعة أسبوعيا اعتبارا من تاريخ تعيينهما وحتى رفع الدعوي في 24/ 12/ 1990 ومبلغ ثلاثة آلاف جنيه لكل واحد منهما تعويضا عن ساعات العمل الإضافية فيما زاد علي الاثنتي عشرة ساعة أسبوعيا. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 37ق المنصورة - مأمورية الزقازيق -، وبتاريخ 4/ 4/ 1995حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئيا، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طبقا للمادة 56 من لائحة البنك فإن المطعون ضدهما يتقاضيان بدل حراسة ومن ثم فلا يستحقان أجرا عن العمل الإضافي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بالأجر عن العمل الإضافي إعمالا لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وأهدر لائحة البنك في هذا الشأن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن بدل طبيعة العمل هو مقابل أعباء الوظيفة وظروفها وما يتعرض له العامل من مخاطر في أدائها وهو يختلف عن الأجر الإضافي الذي يصرف عن ساعات العمل الإضافية المقررة قانونا، ومن ثم فإن تقاضى المطعون ضدهما بدل طبيعة العمل الشهري لا يحرمهما من استحقاقهما الأجر الإضافي لاختلاف أساس الالتزام في كل منهما، وكان مؤدي المادتين 73، 74 من لائحة البنك الطاعن المعمول بها اعتبارا من سنة 1987 والصادرة نفاذا للمادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المطابقتين للمادتين 56، 57 من لائحة البنك الصادرة في 1/ 3/ 1979 - والمنطبقتين على واقعة النزاع - أن البنك نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية ووضع حدا أقصى لساعات العمل اليومية الأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية وأجاز بتكليفه بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز 12 ساعة أسبوعيا أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية ويستحق العامل إذا عمل وقتا إضافيا في أيام العمل المعتادة أجر اليوم المعتاد وأجرا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر مثلها محسوبا على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على عدد ساعات العمل المقررة وضرب الناتج في عدد ساعات العمل الإضافية وأجرأ إضافيا بنسبة 25% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل نهارا و50% من أجر ساعات العمل الإضافية إذا كان العمل ليلا ويضاعف هذا الأجر الإضافي إذا صادف العمل يوم الراحة الأسبوعية مدفوع الأجر فيكون بنسبة 50% نهارا و 100% ليلا، أما بالنسبة للعمال المخصصين للحراسة والنظافة فإنهم يستثنون من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية، وفي كل الأحوال لا يتجاوز ما يستحق العامل شهريا من أجر عن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة الأسبوعية عن 25% من الأجر الأساسي. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضدهما وهما حارسان قد عمل كل منهما عملا إضافيا يجاوز الاثنتي عشرة ساعة يوميا ثم احتسب لكل منهما ما يستحقه من أجر عن العمل الإضافي بما لا يجاوز اثنتي عشرة ساعة يوميا وبما لا يزيد على 25% من الأجر الأساسي لكل منهما. وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من هذا التقرير ركيزة لقضائه وقضى للمطعون ضدهما بالأجر الإضافي في الحدود والنسب التي انتهى إليها الخبير في تقريره فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى للمطعون ضدهما بالتعويض عن فترة العمل الزائد علي الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية بالرغم من أن مدة العمل الزائدة تدخل في طبيعة عملهما كحارسين فلا يستحقان عنها أي تعويض وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن العمل باعتباره حقا وواجبا وشرفا وفقا النص المادة 13 من دستور مصر السابق والمادة 14 من الدستور الحالي مكفول من الدولة سواء بتشريعاتها أو بغير ذلك من التدابير ولا يجوز أن يفرض العمل جبرا إلا بمقتضى قانون وبمقابل عادل بما مؤداه أن الأصل في العمل أن يكون إراديا قائما على الاختيار الحر فلا يفرض عنوة على أحد إلا أن يكون ذلك وفق القانون وبمقابل عادل وهو ما يعنى أن عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التي يؤديها العامل سواء في نوعها أو كمها، فلا عمل بلا أجر ولا يكون الأجر مقابلا للعمل إلا بشرطين أولهما : أن يكون متناسبا مع الأعمال التي أداها العامل مقدرا بمراعاة أهميتها أو صعوبتها وتعقدها وزمن إنجازها. ثانيا: أن يكون ضابط التقدير موحدا. لما كان ذلك، فإنه ولئن كان لا يجوز للمطعون ضدهما المطالبة بالأجر الإضافي عن ساعات العمل الزائدة على الاثنتي عشرة ساعة المقررة وفق لائحة البنك الطاعن إلا أن ذلك لا يحول بينهما وبين المطالبة بتعويض عادل عن مدة عملهما الزائدة علي هذا الحد المقرر باللائحة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بالتعويض عن ساعات العمل الزائدة على الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية باعتبار أن هذا التعويض مقابل العمل الزائد على الحد المقرر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ رفض الدفع المبدى منه بسقوط الدعوى في شقها المتعلق بالتعويض بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 180 من القانون المدني بالرغم من أن المطعون ضدهما ركنا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب في طلبهما بالتعويض عن العمل الإضافي الزائد على الحد الأقصى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه حين تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوي الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره، ولما كان المطعون ضدهما تربطهما بالبنك الطاعن علاقة عمل أساسها عقد العمل المحرر بين البنك وكل منهما ومن ثم فلا مجال لأعمال التقادم المنصوص عليه بالمادة 180 من القانون المدني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ رفض الدفع المبدى منه بسقوط حق المطعون ضدهما في اقتضاء الأجر الإضافي بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني بمقولة إن هذا الأجر لا يخضع لهذا التقادم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 375 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني... والمهايا والأجور والمعاشات" مما مؤداه أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لآخر ومن ثم فإن الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تخضع لهذا التقادم الخمسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهما في أجر ساعات العمل الإضافية بمقولة أن هذا الأجر لا يخضع للتقادم الخمسي ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي لهما هذا الأجر بالنسبة للأول اعتبارا من 12/ 7/ 1978 والثاني اعتبارا من 10/ 4/ 1977 حتى تاريخ رفع الدعوى في 24/ 12/ 1990 بالرغم من سقوط حقهما في اقتضاء هذا الأجر فيما زاد علي الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى بالتقادم الخمسي فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما تم نقضه من الحكم صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم... لسنة 37 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضدهما في الأجور المستحقة عن ساعات العمل الإضافية عن الفترة السابقة على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى في 24/ 12/ 1990 وتأييده فيما عدا ذلك.

الطعن 8756 لسنة 82 ق جلسة 3 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 22 ص 156

جلسة 3 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فؤاد محمود أمين شلبي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد شكري عبد الحليم، محمد عبد المحسن منصور، شهاوي إسماعيل عبد ربه وهشام عبد الحميد الجميلي "نواب رئيس المحكمة.
--------------
(22)
الطعن 8756 لسنة 82 القضائية
(1 ، 2) موطن "تعدد الموطن". نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض: البيانات المتعلقة بالخصوم وصفاتهم وموطنهم".
(1) صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. مقتضاه. إعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بتلك البيانات. م 253 مرافعات.
(2) جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. م 40 مدني. اتخاذ الطاعنة بصحيفة طعنها موطنا آخر غير الذي اتخذته بمراحل التقاضي، صحيح.
(3) مسئولية "المسئولية عن الأعمال الشخصية: من صور المسئولية الشخصية: المسئولية عن إساءة استعمال حق التقاضي".
استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة. لا مسئولية علية. م 4 مدني. الاستثناء. م 5 مدني، معيار الموازنة بين مصلحة صاحب الحق وبين الضرر الواقع على الغير. قوامه الموازنة بين النفع والضرر دون النظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسرا.
(4) نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوع محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
(5) أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: التطليق للعيب".
حق الزوجة في طلب التفريق من الزوج. شرطه. وجود عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا أو بعد زمن طويل ولا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر. العيوب المبيحة للفرقة. غير واردة على سبيل الحصر. جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده. المادتان 9، 11 ق 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، المسئولية المدنية لا تقوم على الطاعنة بمجرد طلب تطليقها على المطعون ضده استنادا لذلك العيب. لازمه. إقامة الأخير الدليل على انحرافها في استعمال ذلك الحق.
(6) مسئولية "المسئولية عن الأعمال الشخصية: من صور المسئولية الشخصية: المسئولية عن إساءة استعمال حق التقاضي".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمبلغ التعويض للمطعون ضده دون بحث مدى توفر إحدى صور التعسف في استعمالها لحق التقاضي وتمحيص مستنداتها. قصور وخطأ.
(7) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء ما قضى به في موضوع الاستئناف باعتباره مؤسسا عليه. م 271 مرافعات.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات، وإن كل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله.
2 - إذ بينت الطاعنة بصحيفة الطعن موطنها بيانا وافيا تحقق به إعلام المطعون ضده بذلك الموطن فلا ينال منه اختلافه عن موطنها الذي اتخذته بمراحل الدعوى إذ يجوز وعملا بالمادة 40 من القانون المدني أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض أنه لما كان الأصل حسبما تقضي به المادة 4 من القانون المدني أن " من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر " باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق ، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وحددت المادة (5) من ذلك القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية : أ- إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.، ب- إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.، جـ - إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة " وذلك درا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعارا غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير ، وكان يبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى، وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسرا إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
5 - إذ كان مفاد نص المادتين التاسعة والحادية عشر من القانون رقم 25 لسنة 1920 - بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية - يدل على أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إذا كان به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا أو بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الإقامة مع زوجها إلا بضرر، وأنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده ، ومن ثم فلا تقوم المسئولية المدنية على الطاعنة بمجرد طلبها التطليق على المطعون ضده استنادا لذلك العيب بل يتعين أن يقيم الأخير الدليل على انحرافها في استعمال هذا الحق .
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من إنجاب الطاعنة لطفل من المطعون ضده وهو ما يؤكد سبق معاشرته لها وكذا توافر أسباب أخرى للطلاق كان يمكنها اللجوء إليها الخطأ الموجب للمسئولية دون أن يعن ببحث مدى توافر إحدى صور التعسف في استعمال الطاعنة لحق التقاضي، وكذا تمحيص ما قدمته من مستندات فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على نقض هذا الحكم إلغاء ما قضى به في موضوع استئناف الطاعنة باعتباره مؤسسا عليه وذلك وفقا للمادة 271من قانون المرافعات.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم... لسنة 2007 دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 500 ألف جنيه تعويضا، وقال بيانا لذلك إنه لخلاف بينه وبين الطاعنة أقامت الأخيرة الدعوى رقم... لسنة 2006 أسرة دمياط بطلب نفقة زوجية وصغير وأجور بالإضافة إلى طلب التطليق للضرر وضمنت الصحيفة على خلاف الحقيقة أنه يعاني من عنة تحول بينه وبين معاشرتها ثم تنازلت عن طلب التطليق، وإذ كان ما ذكرته قد سبب له ضررا فأقام الدعوي. ادعت الطاعنة فرعيا بطلب إلزام المطعون ضده أن يؤدي لها مليون جنيه تعويضا لإساءته استعمال حق التقاضي بإقامته لدعواه الأصلية، إذ إنها تنازلت عن طلب التطليق في الدعوى رقم... لسنة 2006 المشار إليها بعد أن أضافته في دعوى اعتراضها على إنذار الطاعة رقم... لسنة 2006 أسرة دمياط. حكمت المحكمة بوقف الدعويين تعليقا حتى الفصل في دعوى التطليق، وبعد تعجيل السير فيها حكمت المحكمة برفض الدعويين، استأنف المطعون ضده ذلك الحكم، كما استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئنافين رقمي... لسنة42ق،... لسنة 43 ق على الترتيب، وبتاريخ.../ ..../ ...... قضى برفض الاستئناف الثاني وفي الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الثاني "الدعوى الأصلية" وإلزام الطاعنة بالتعويض الذي قدرته. طعنت الطاعنة في ذلك القضاء بطريق النقض وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها ببطلان الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع والطعن، وإذ عرض على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده أن الطاعنة ذكرت بصحيفة الطعن موطن آخر غير الذي اتخذته في مراحل الدعوى.
وحيث إن هذا الدفع مردود، إذ المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدي نص المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات، وإن كل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله، وإذ بينت الطاعنة بصحيفة الطعن موطنها بيانا وافيا تحقق به إعلام المطعون ضده بذلك الموطن فلا ينال منه اختلافه عن موطنها الذي اتخذته بمراحل الدعوي، إذ يجوز وعملا بالمادة 40 من القانون المدني أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.
ويكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها استعملت حقا مشروعا "حق التقاضي" طالبة التطليق للعيب "عنة" وقدمت المستندات الدالة على ذلك ولم تقصد من ذلك الإضرار بالمطعون ضده، وإذ قضى بتطليقها لسبب أخر دون بحث أو حسم العيب الذي أثارته فلا يتوافر في جانبها الخطأ الموجب للمسئولية، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الأصلي حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدني أن "من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر" باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وحددت المادة (5) من ذلك القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: أ- إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.، ب- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، جـ- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة" وذلك درا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعارا، غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير، وكان يبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي، وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسرا إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادتين التاسعة والحادية عشر من القانون رقم 25 لسنة 1920 - بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية - يدل على أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إذا كان به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا أو بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الإقامة مع زوجها إلا بضرر، وأنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانة بأهل الخبرة البيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده، ومن ثم فلا تقوم المسئولية المدنية على الطاعنة بمجرد طلبها التطليق على المطعون ضده استنادا لذلك العيب بل يتعين أن يقيم الأخير الدليل على انحرافها في استعمال هذا الحق على ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من إنجاب الطاعنة لطفل من المطعون ضده وهو ما يؤكد سبق معاشرته لها وكذا توافر أسباب أخرى للطلاق كان يمكنها اللجوء إليها الخطأ الموجب للمسئولية دون أن يعن ببحث مدى توافر إحدى صور التعسف في استعمال الطاعنة لحق التقاضي، وكذا تمحيص ما قدمته من مستندات، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وإذ يترتب على نقض هذا الحكم إلغاء ما قضى به في موضوع استئناف الطاعنة باعتباره مؤسسا عليه وذلك وفقا للمادة271 من قانون المرافعات، فإنه يتعين نقض هذا الحكم أيضا دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 28 لسنة 13 ق جلسة 24 / 9 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية


برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 14 محرم سنة 1440 هــ الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 28 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / شركة .... لمقاولات البناء ويمثلها ...... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــــد

..... للنقليات العامة بوكالة المحامي / .....

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 340 لسنة 2017 تجاري جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 150303 درهم وفوائده القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وقالت بياناً لذلك إن الطاعنة قامت باستئجار بعض معدات البناء منها وهي عبارة عن شيول وشاحنات " .... " وقد ترصد بذمتها جراء ذلك مبلغ إجمالي قدره 150303 درهم، وقد امتنعت الطاعنة عن سداده دون سبب شرعي. فكانت الدعوي. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغاً مالياً مقداره 150303 درهم وفوائده القانونية اعتباراً من تاريخ 31/ 5 /2017 وحتى تمام السداد.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 58 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26/4/2018 قضت بالتأييد.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة مشورة -حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

حيث إن من المقرر أن القوانين المنظمة لطرق الطعن تسـري بالنسبة لما صدر من الأحكام بعد تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين مُلغية أو مُنشئة لطريق من تلك الطرق فيخضع وجود الحق في الطعن أو عدم وجوده للتشريع الذي صدرت في ظله هذه الأحكام دون نظر لوقت رفع الطعن أو إعلانه، وكان من المقرر أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بالنقض وكذا جوازه من عدمه، هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/04/2018 - في ظل سريان القانون رقم 3 لسنة 2016 بتعديل القانون رقم 4 لسنة 2006 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة- والمعمول به اعتباراً من 21/08/2016 والذي نص في المادة الخامسة فيه على إلغاء قانون محكمة تمييز رأس الخيمة رقم 4 لسنة 2006 ونص في المادة الأولى على أن ينفذ القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية، والقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية أمام محكمة تمييز رأس الخيمة، وأن النص في المادة 173/1 من قانون الإجراءات المدنية على أنه : (للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة. يدل على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محاكم الاستئناف الصادرة بعد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 2016 إلا إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم، وإذا كانت الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه قيمتها 150303 درهم بما لا تبلغ النصاب القيمي المقرر في المادة الأخيرة، ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز. وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار أن قابلية الحكم للطعن فيه من عدمه من النظام العام.

الطعنان 28 & 31 لسنة 13 ق جلسة 25 / 6 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 11 شوال سنة 1439 هــ الموافق 25 يونيو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـنين المقيـــدين في جدول المحكمة برقمي 28 & 31 لسنة13ق2018– مدنى

أولاً : الطعن رقم 28 لسنة 2018

المرفوع من / ...... بوكالة المحامي / .........

ضـــــــــــــــد

1- .......ز ( ش.ذ.م ) ــ بوكالة المحامي / .........

2- ........ ــ بوكالة المحامي / ........ز

ثانياً : الطعن رقم 31 لسنة 2018

المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / .......

ضـــــــــــــــد

1- ..... ( ش.ذ.م ) - بوكالة المحامي / .....

2- ..... - بوكالة المحامي / ......

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضدها شركة ..... ( ش.ذ.م ) في الطعن 28/2018 أقامت بمواجهة الطاعن ..... الدعوى رقم 110/2016 مدني كلي رأس الخيمة بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 27/07/2014م المحرر بينه وبين والمطعون ضده الثاني في الطعن 28/2018 بشأن الفيلا رقم ..... وعدم نفاذ هذا العقد في مواجهة المدعية وإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بالرسوم والمصـروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك على سند من القول أن الشـركة المدعية هي شركة تطوير عقاري ومن بين أنشطتها شراء وبيع الوحدات العقارية للإتجار فيها وإعادة بيعها وكان المدعي عليه الأول ..... يعمل فيها بمهنة مدير تنفيذي ثم أُنهيت خدمته في 20/10/2008 وخلال فترة عمله سجلت الشركة باسمه أربع فلل وسددت ثمنها منهما فلتين في إمارة رأس الخيمة بمشروع .... وفيلتين في إمارة دبي، ونتج عن عمل المدعى عليه الأول ..... لدى المدعية تراكم مبالغ لحسابها في ذمته فأقامت الدعوى رقم 943/2009 مدني كلي دبي للمطالبة بحقوقها التي استولى عليها . وبتاريخ 13/5/2015م حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعية مبلغ 5,957,077.30 درهماً والفوائد بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، حيث إن المدعى عليه المذكور أجنبي الجنسية وهارب خارج البلاد وبموجب وكالة لشقيقه ..... تصـرف بالبيع بالفيلا المسجلة باسمه بإمارة رأس الخيمة رقم .... لصالح المطعون ضده الثاني ...... بموجب عقد البيع المؤرخ في 27/7/2014م بمبلغ 1,447,600 درهم وذلك أثناء نظر الدعوى سالفة الذكر، ولما كان تصـرف المدعى عليه الأول يشكل تهديداً لضمانات المدعية في تحصيل ديونها وبغرض التهرب من سداد ديونه وبقصد تهريب أمواله خاصة وأن ليس له أموال داخل الدولة فكانت الدعوى.

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 16/8/2016م بوقف السير تعليقاً في هذه الدعوى إلى حين الفصل في الاستئنافات ذوات الأرقام 598 و 626/2015 و 750/2016 استئناف مدني محكمة دبي.

استأنفت المدعية هذا الحكم على التوالي برقمي 469 و 470/2017 وبتاريخ 22/11/2016م قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بوقف الدعوى تعليقاً إلى حين الفصل في الاستئنافات ذوات الأرقام 598/2015 و 626/2015 و 750/2016 وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لنظرها موضوعاً وأرجأت البت بالمصروفات. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 16/4/2017م برفض الدعوى وألزمت المدعية المصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 121/2017 وبتاريخ 20/08/2017م قضت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً برفضه وألزمت المستأنفة بالمصروفات.

طعنت المدعية .... ( ش .ذ .م ) بالنقض في هذا الحكم بالطعن رقم 88/2017 و بتاريخ 18/12/2017 حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضدها الرسم والمصروفات وبرد التأمين.

ومحكمة الإحالة حكمت بتاريخ 25/3/2018 م في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى و القضاء مجدداً بعدم نفاذ تصرف المستأنف ضده الأول للمستأنف ضده الثاني و ألزمت المستأنف ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي .

طعن الطاعن ...... في هذا الحكم بالطعن رقم 28/2018 بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 23/4/2018 ، كما طعن عليه الطاعن .... بالطعن رقم 31/ 2018

الطعن رقم 28/2018 :
حيث أقيم الطعن على سببين الأول منها متكون من أربعة وجوه والثاني من ثلاث ينعى الطاعن بها عدا الوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى لصالح الدعوى سنداً إلى عدم جدية منازعة الطاعن في الدين موضوع هذه الدعوى وانتفاء صفته كشريك في المطعون ضدها الأولى برغم انتفاء شروط دعوى عدم نفاذ التصرف فيها لكون :
أولاً : أن الدين سندها غير ثابت في حقه وليس حال الأداء ومتنازع عليه ولم يصدر حكم قضائي نهائي به ، كما لا وجود للإقرار الكتابي المنسوب له بمديونيته للمطعون ضدها الأولى بمبلغ 2 مليون درهم بل أن المطعون ضدها الأولى تقر من خلال موازنتها التي أعدتها بتاريخ (11/05/2016م) بأن الطاعن غير مدين لها بأية مديونية إضافة إلى أن قيام الطاعن بالتصرف في الفيلا موضوع النزاع كان بتاريخ (27/07/2014م) وذلك قبل تاريخ صدور الحكم في الدعوى رقم (934/2007) مدني كلي دبي بتاريخ 31/5/2015م وكذا الحكم رقم 144/2016 ، أن البيع المطلوب الحكم بعدم نفاذه قد تم في تاريخ سابق عن الأحكام سند الدعوى، ثبوت صفة الطاعن كشريك واقع في الشركة المطعون ضدها الأولى من ناحية أخرى من خلال ما كان قدمه للمحكمة من مستندات هي:
- الحكم الصادر في الدعوى رقم (2009/1) تاريخ 17/1/2010 لصالح الطاعن بفرض الحراسة القضائية على الشركة المطعون ضدها الأولى وآخرين.
- الحكم الجزائي النهائي الصادر في الاستئناف رقم (4045/2010) بتاريخ 22/03/2012 جزاء بين الطاعن وشريكته .... المديرة في الشركة المطعون ضدها الأولى الذي أثبت أن الشراكة بينهما لم يتم إنهاؤها بالشكل الصحيح حيث لم يتم حصر أصولها وأرباحها ومستحقات كل طرف.
- الحكم الصادر في الطعن رقم 33/2017 تمييز رأس الخيمة المقام من المطعون ضدها ضد الطاعن في دعوى مدنية مقامة على نفس السبب و بنفس المستندات و بنفس موضوع الطعن الماثل و في نفس الفترة الزمنية الذي انتهى إلى عدم توافر الشروط القانونية بشأن دعوى عدم نفاذ التصرف .
- التعاقد المؤرخ في 21/3/2007 الموقع من الطاعن والشركاء في الشركة المطعون ضدها الأولى الذي يثبت صورية عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى وأنها شركة واقع بين الطاعن والشريكة .... بنسبة 50% وصورية الشركاء الآخرين الواردة أسماؤهم بالرخصة التجارية وبعقد التأسيس.
- دفاتر الشركة المطعون ضدها منذ تأسيسها في عام 2004 حتى تاريخ الاستيلاء على حصة الطاعن في عام 2008 الثابت فيها إقرار بأن الطاعن شريك و .... في الشركة المطعون ضدها دون تواجد للمرحوم .... الشريك الصوري فيها ولا لورثته الشركاء الصوريين من بعده. وأن أية معاملات مالية تتم من خلال حساب جاري شريك ببند رأس المال والربح والخسارة.
- أن الحكم 120/2009 المتعلق برفض الدعوى التي رفعها ضد الطاعنة وآخرين بشأن صورية وبطلان الشركة المطعون ضدها وبتعين مصفي لتصفيتها مازال محل نظر بالاستئناف رقم 1010/2013 إضافة إلى أن الحكمين سندي الدعوى الراهنة لم يكتسبا الصيغة النهائية فضلاً عن ثبوت أن للطاعن أموالاً وحقوق مالية يداين بها الشركة المطعون ضدها وتصفية حساب لم يتم تسويتها عددها بصحيفة الطعن.
ثانياً: ثبوت صفة الطاعن كشريك واقع في الشركة المطعون ضدها الأولى بالحكم الصادر عن محكمة تمييز رأس الخيمة في الطعن رقم 33/2017 المشار إليه ،وكذا بالحكم الصادر في الطعن رقم 548/2017 تمييز دبي الذي قضى بنقض الحكم الاستئنافي رقم 750/2017 الذي استندت إليه الدعوى وقرر قبل الفصل في الدعوى ندب لجنة خبراء لبيان ما إذا كان للطاعن نصيب في أرباح الشركة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان ما إذا تم تسديد ثمن الفلتين (ومنها الفيلا موضوع الدعوى الراهنة من هذه الأرباح).

وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أن مفاد المواد 396، 397، 398، 399 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه فيمنع على المدين التبرع بماله أو التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة، ويكفي لقبول دعوى الدائن بعدم نفاذ التصرف قبله، إذا ادعى إعسار مدينه، أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون دون أن يكون ملزماً باستصدار حكم سابق في دينه، والعبرة في ذلك بتاريخ نشوء الدين لا تاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره و الفصل فيما يثار بشأنه من نزاع وحينئذ يكون على المدين إثبات عدم إعساره كما يكون ذلك أيضاً للمتصرف إليهم لا دفعاً منهم بالتجريد بل إثباتاً لتخلف شروط الدعوى. وكان من المقرر أن من شروط الدين الثابت أن يكون محقق الوجود ببينة تظاهره ، وأن تقدير جدية النزاع في الدين من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها متى أقام قضائه على ما يسوغه ويؤدي إليه ولا يخالف الثابت بالأوراق . وإذ كان المنظور في تحديد تاريخ ثبوت الدين في دعوى عدم نفاذ التصرف إلى تاريخ نشأة الدين لا إلى تاريخ رفع الدعوى به والحكم باستحقاقه فلا تأثير لتقدم تاريخ البيع موضوع دعوى عدم النفاذ عن تاريخ صدور الحكمين سند الدعوى بمديونية الطاعن للمطعون ضدها. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين و كانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يضحى غير منتج . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضائه لصالح الدعوى على دعامتين الأولى هي انتفاء صفة الشريك للطاعن في الشركة المطعون ضدها الأولى ، والثانية ثبوت مديونية الطاعن للمطعون ضدها بالدين موضوع الحكم سند الدعوى رقم 144/2016 تمييز دبي المؤيد بالاستئناف رقم 750/2017 م. س دبي التي تمثل مقابل ثمن فيلتين إحداهما موضوع الدعوى الراهنة وهو ما لم ينازع فيه الطاعن، وكذا ثبوت مديونية الطاعن للمطعون ضدها الأولى بمبلغ 5,957,077.30 درهماً وفوائده بالحكم الصادر في الدعوى رقم 943/2009 م .ك دبي . وكان مجرد اكتساب المدين صفة الشريك لا يمنع هذه الشركة عند ثبوت دينها عليه من مباشرة دعوى عدم نفاذ التصرف ضده والقضاء لها بذلك ما لم يثبت الشريك المدين أن له قبل الشركة أرباحاً أو ديناً ثابتين ومستحقي الأداء يكفيان لتغطية دينها عليه والوفاء لها به . وإذ ثبت من الحكمين سند الدعوى و الحكم المطعون فيه ثبوت مديونية الطاعن للمطعون ضدها الأولى بالدين موضوعهما و كان تاريخ نشأة الدين المذكور يعود إلى ما قبل تاريخ عقد البيع المطلوب الحكم بعدم نفاذه بما يكفي لوحده سنداً صحيحاً و كافياً لقضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ تصـرف الطاعن بالبيع موضوع الدعوى و لو ثبتت صفة الطاعن كشـريك .فلا يعيب الحكم المطعون فيه ما أورده تزيداً من تقريرات في خصوص صفة الطاعن كشريك يقوم الحكم بدونها مادام الطاعن لم يثبت أن له بوصفه شريكاً في المطعون ضدها الأولى أرباحاً أو ديناً مستحق الأداء قبلها ، و من ثم فإن النعي يكون على غير أساس في وجهيه الأولين و غير منتج و تبعاً لذلك غير مقبول في وجهه الثالث .

وحيث ينعى الطاعن بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه قضائه للمطعون ضدها بأكثر مما طلبته حيث قضت بعدم نفاذ تصرف الطاعن ضد المطعون ضده الثاني بشكل مطلق وعام وليس في مواجهة المطعون ضدها الأولى فقط كما طلبت.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح لأن منطوق الحكم المطعون فيه كان واضحاً في القضاء بعدم نفاذ العقد موضوع الدعوى المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الثاني قبل الطاعن لا غير ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول. ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن رقم 31/2018
حيث أقيم الطعن على سببين من ثلاث وجوه ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق لما نفى عن المطعون ضده الثاني صفه الشريك واستدل على ذلك بالحكمين رقمي 120/2009 م- ت دبي و750/2016 س-م-دبي معتبراً أنهما حسما مسـألة الشراكة بنفيها عن المطعون ضده الثاني بقضاء حاز قوة الأمر المقضي برغم أن الحكمين المذكورين لازالا محل نظر ولم يصدر فيهما أحكام نهائية ، وأن الحكم رقم 750/2016 م .س. دبي المتعلق بالحكم 144/2016 م. ك دبي تم نقضه بموجب الحكم الصادر من محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 548/2017 التي أصدرت حكماً فيه بندب خبرة ، إضافة إلى أن الحكم الصادر في الطعن رقم 33/2017 تمييز رأس الخيمة أثبت أن المستندات المقدمة في الدعوى موضوعه تثبت أن المطعون ضده شريك واقع في الشركة المطعون ضدها الأولى سنداً لإقرار مديرتها بمحضر شرطة دبي بتاريخ 25/1/2009 . كما نعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب على الحكم المطعون فيه قضائه لصالح المطعون ضدها برغم خلو الأوراق من دين مستحق خالي من النزاع من قبل المطعون ضده الثاني قبل المطعون ضدها الأولى لا سيما وأن كافة الأدلة التي ساقتها المطعون ضدها الأولى على مديونيته لها بمبالغ نقدية وكذا الإقرارات وتقارير الخبرة التي تتمسك بها دليلاً على هذه المديونية لم يقطع القضاء فيها و ما تزال معروضة أمام المحكمة لم يصدر فيها حكم نهائي بات حائز لقوة الأمر المقضي بما لا تصلح معه سنداً للقضاء بعدم نفاذ تصرف المطعون ضده الثاني للطاعن في العقار موضوع الدعوى استناداً إلى المادتين 397 ، 398 من قانون المعاملات المدنية.

وحيث إن هذا النعي غير سديد في وجهه الأول والثاني فيما يتعلق بصفه المطعون ضده الثاني كشريك في المطعون ضدها الأولى و بثبوت مديونيته للمطعون ضدها الأولى الذي سبق لهذه المحكمة التصدي لهما عند الرد على سببي الطعن رقم 28/2018 عدى الوجه الرابع من السبب الأول فتحيل إليه المحكمة رداً على الوجهين الأول و الثاني من سبب الطعن الراهن منعاً للتكرار، ومن ثم فإن هذا النعي يكون قائم على غير أساس متعين الرفض.

وحيث ينعى الطاعن بالوجه الثالث من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه قضائه لصالح الدعوى برغم أن عقد البيع موضوع الدعوى صحيحاً وصادراً من ذي صفة واستوفى كافة الشروط القانونية التي نصت عليها المادة 129 و 209 من قانون المعاملات المدنية وأنه لم تكن توجد خلال تحرير العقد أية أحكام ابتدائية على المطعون ضده الثاني وأية منازعة بشأن ملكيته للفيلا موضوع العقد ولم توجد أية ملاحظات على عملية البيع وتوقيع العقد لدى الجهة التابعة لها الفيلا ( شركة .... للاستثمار السياحي) أو دائرة الأراضي والأملاك بإمارة رأس الخيمة، كما أن شراء الطاعن كان قبل تاريخ صدور الحكم في الدعوى رقم 2009/934 م. ك دبي وباشر دفع رسوم الخدمات الخاصة بالفيلا إلى شركة ..... للاستثمار السياحي من تاريخ 15/1/2017 بما يدحض ادعاء المطعون ضدها الأولى بصورية عقد شرائه للفيلا موضوع الدعوى.

حيث إن هذا النعي في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة بأن مفاد المواد 396، 397، 398 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بمال المدين فإن زاد عليه أو ساواه فيمنع على المدين التبرع بماله أو التصرف فيه، ولو بغير محاباة ، ويكفي لقبول دعوى الدائن بعدم نفاد هذا التصرف قبله أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين لفائدته من دين دون أن يكون ملزماً باستصدار أحكام قضائية بهذا الدين قبل رفع دعوى عدم نفاذ التصرف وتقضي المحكمة لصالح الدائن بعدم نفاذ تصرفات مدينه قبله مالم يثبت أن له مالاً يزيد على قيمة الدين. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على ثبوت دين المطعون ضدها الأولى قبل المطعون ضده الثاني بالحكمين سند الدعوى ولم يثبت المطعون ضده الثاني أنه مليئاً بما يكفي من المال داخل الدولة للوفاء بدين المطعون ضدها الأولى عليه كما لم يثبت الطاعن (المشتري) ذلك أيضاً فتكون قد توافرت شروط الاستجابة لدعوى عدم نفاد البيع المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الثاني قبل المطعون ضدها الأولى بغض النظر عما إذا كان المتصرف إليه الطاعن ــ الذي يبقى العقد المذكور قائماً بينه ومعاقده المطعون ضده الثاني منتجاً لآثاره القانونية بينهما ــ متواطئاً مع معاقده المذكور أم لا أو كان حسن النية عند التعاقد أم لا ، و من ثم يكون النعي قائم على غير أساس متعين الرفض.

و لما تقدم يتعين رفض الطعنين .