الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 مارس 2021

الطعن 2674 لسنة 71 ق جلسة 2 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 80 ص 490

جلسة 2 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحي القباني وعمرو ماهر مأمون نواب رئيس المحكمة.
--------------------
(80)
الطعن 2674 لسنة 71 القضائية
(1) نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض، الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
(2) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: ماهيته".
الإقرار. ماهيته. م 103 إثبات.
(3) إثبات "طرق الإثبات: البينة: ماهيتها".
الشهادة. ماهيتها.
(4 ، 5) إثبات "إجراءات الإثبات: الإحالة للتحقيق: إجراءات التحقيق: وجوب أن تجريه المحكمة بمعرفتها" "طرق الإثبات: الإقرار: ما لا يعد إقرارا "البينة: سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود: الشهادة التي تصلح سندا للحكم". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار".
(4) التحقيق المعول عليه كدعامة للحكم. إجراءاته. م 68 إثبات وما بعدها. ما يقدم من إخبارات مكتوبة خارج مجلس القضاء أو سماع شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير. ليس تحقيقا بالمعنى المقصود ولا إقراراً. مؤداه. لا تصلح وحدها سندا لحكم.
(5) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى في الامتداد القانوني لعقد الإيجار استنادا إلى الإخبارات الموثقة المقدمة منها دون تعزيزها بدليل أو قرينة أخرى ملتفتا عن مستندات ودفاع الطاعن بأن هذه الإخبارات لا تعد شهادة ولا إقرارا. خطأ وقصور.
---------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين اختصموا المطعون ضدها الثانية ولم يوجه إليها أي طلبات، ووقفت من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم لها أو عليها بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن بها، ومن ثم يكون اختصامها في الطعن غير مقبول.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الإقرار وفقا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إخبار الإنسان بحق لغيره على نفسه بقصد الاعتراف بالحق المدعي به.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الشهادة هي إخبار الإنسان بحق لغيره على غيره.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذي يجرى وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المواد 68 وما بعدها من قانون الإثبات وتلك الأحكام التي توجب أن يحلف الشاهد اليمين القانونية وأن يحدث التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك وأن تمكن المحكمة طالب التحقيق من إثبات ادعائه وخصمه من نفي ما قد يثبته الأول وبينت كيف توجه الأسئلة إلى الشاهد بمعرفة المحكمة وأن يجيب أولا عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر إلى غير ذلك من الضمانات التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة، أما ما يقدم من إخبارات مكتوبة خارج مجلس القضاء لصالح أحد طرفي الخصومة وما يجرى سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير فلا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود ولا إقرارا، وبالتالي لا ينهض وحده سندا أساسيا لحكم.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بامتداد عقد إيجار شقة النزاع إلى المطعون ضدها الأولى لثبوت إقامتها بعين النزاع استنادا إلى الإخبارات الموثقة المقدمة من الأخيرة واتخذها بمفردها سندا وحيدا لقضائه دون أن تعزز بأي دليل أو قرينة أخرى، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن طلاق المطعون ضدها الأولى وتقديمها إشهار طلاقها، إذ إن ذلك لا يثبت عودتها للإقامة بعين النزاع بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي (بأن هذه الإخبارات لا تعد إقرارا أو شهادة، فضلا عن التفات الحكم عن مستنداته وما ورد بتقرير الخبير) بما يعيبه كذلك بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 30/1/1960 وإخلاء وتسليم الشقة المبينة بالأوراق، وقالوا بيانا لها إنه بموجب العقد سالف الذكر استأجر مورث المطعون ضدهما الشقة عين النزاع وبوفاته ثم زوجته ونجله وعدم وجود من يستفيد من مزية الامتداد القانوني يكون العقد قد انتهى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره ادعت المطعون ضدها الأولى فرعيا بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار لها امتدادا لعقد مورثها، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 118ق القاهرة، وبتاريخ 18/9/2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية فهو في محله، ذلك أنه لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين اختصموا المطعون ضدها الثانية، ولم يوجه إليها أي طلبات ووقفت من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم لها أو عليها بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بها، ومن ثم يكون اختصامها في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن- فيما عدا ما تقدم- قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى في امتداد عقد الإيجار عن مورثها لعودتها للإقامة معه بعين النزاع وتساند في ذلك إلى الإقرارات المقدمة منها برغم أنها لا تتوفر بها شروط الإقرار، ولا تصلح أن تكون دليل إثبات بشهادة الشهود والتفت عن مستنداتهم وما ورد بتقرير الخبير وما اشتمل عليه من معاينة وما شهد به الشهود أمامه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الإقرار وفقا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو إخبار الإنسان بحق لغيره على نفسه بقصد الاعتراف بالحق المدعي به، بينما الشهادة هي إخبار الإنسان بحق لغيره على غيره، وأن التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذي يجرى وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المواد 68 وما بعدها من قانون الإثبات وتلك الأحكام التي توجب أن يحلف الشاهد اليمين القانونية وأن يحدث التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك وأن تمكن المحكمة طالب التحقيق من إثبات ادعائه وخصمه من نفي ما قد يثبته الأول وبينت كيف توجه الأسئلة إلى الشاهد بمعرفة المحكمة وأن يجيب أولا عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر إلى غير ذلك من الضمانات التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة، أما ما يقدم من إخبارات مكتوبة خارج مجلس القضاء لصالح أحد طرفي الخصومة وما يجرى سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير فلا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود ولا إقرارا وبالتالي لا ينهض وحده سندا أساسيا لحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بامتداد عقد إيجار شقة النزاع إلى المطعون ضدها الأولى لثبوت إقامتها بعين النزاع استنادا إلى الإخبارات الموثقة المقدمة من الأخيرة واتخذها بمفردها سندا وحيدا لقضائه دون أن تعزز بأي دليل أو قرينة أخرى، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن طلاق المطعون ضدها الأولى وتقديمها إشهار طلاقها، إذ إن ذلك لا يثبت عودتها للإقامة بعين النزاع بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي، بما يعيبه- كذلك- بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

الطعن 188 لسنة 74 ق جلسة 17 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 93 ص 559

جلسة 17 من ابريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خير الله سعد، علاء أحمد، سعد زويل وجمال سلام نواب رئيس المحكمة.
--------------
(93)
الطعن 188 لسنة 74 القضائية
(1 - 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: إبداء دفاع أمام الخبير" "نطاق الدعوى: سبب الدعوى، تكييف الدعوى". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
(1) سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى. شرطه. تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. مؤداه. عدم التغيير في مضمون الطلبات أو استحداث طلب جديد ولا تغيير سبب الدعوى. ماهية سبب الدعوى. الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.
(2) دفاع الخصوم بمحاضر أعمال الخبير. اعتباره مطروحا على المحكمة. إغفال الحكم الرد على دفاع أبداه الخصوم أمام الخبير. قصور.
(3) تمسك الطاعن بمحاضر أعمال الخبير باستيفائه شروط اكتساب ملكية عين النزاع وفقا للقرار الوزاري المنظم لذلك و م 72 من ق 49 لسنة 1977. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه - تمكينه من الانتفاع بالعين - لانتفاء إقامته بالعين مع مورثته حال حياتها وفقا للمادة 29 من القانون السابق. تغيير لسبب الدعوى. قصور ومخالفة.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم ولا تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى، بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه، وكانت العبرة في طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به، وأن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم في الدعوى، وكانت محاضر أعماله تعتبر من أوراقها وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعا معروضا على المحكمة، وعليها أن تقول كلمتها فيه وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.
3 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف وبمحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى أنه يستند في دعواه بطلب تمكينه من العين محل النزاع إلى أنه صار مالكها وباستيفائه شروط القرار الوزاري المنظم لاكتساب الملكية رقم 110 لسنة 1978 والمادة 72 من القانون 49 لسنة 1977، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب فيها من انتفاء إقامته بالعين محل النزاع مع مورثته حال حياتها على ما تنص عليه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، فإنه يكون قد غير سبب الدعوى دون طلب من الخصوم مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن - وآخرين غير ممثلين في الطعن - أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2001 أمام محكمة أسوان الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من الانتفاع بالعين المبينة بالصحيفة، وقالوا بيانا لدعواهم إنه والمطعون ضدها من ورثة المرحومة/ ... المنتفعة بالعين محل النزاع والمؤجرة لها من الوحدة المحلية، وبوفاة مورثتهم استمروا في الانتفاع بالعين وسداد الأقساط الشهرية المستحقة عليها، وإذ حالت المطعون ضدها دون انتفاعه بالعين فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 20 ق قنا وتمسك أمامها بأنه صار مالكا للعين محل النزاع بسداده كامل الأقساط المستحقة عليها للوحدة المحلية. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 4/ 11/ 2002 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام الخبير المنتدب في الدعوى أنه بوفاة مورثته المنتفعة بالعين محل النزاع قام بسداد كامل الأقساط المستحقة عليها للوحدة المحلية المالكة لها وبهذا السداد أضحى مالكا للعين طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعه وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنه لم تكن له إقامة مع مورثته المنتفعة بها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم ولا تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه، وكانت العبرة في طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به، وأن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، ومن المقرر - أيضا - أن المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم في الدعوى، وكانت محاضر أعماله تعتبر من أوراقها وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعا معروضا على المحكمة، وعليها أن تقول كلمتها فيه وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف وبمحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى أنه يستند في دعواه بطلب تمكينه من العين محل النزاع إلى أنه صار مالكها وباستيفائه شروط القرار الوزاري المنظم لاكتساب الملكية رقم 110 لسنة 1978 والمادة 72 من القانون 49 لسنة 1977، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب فيها من انتفاء إقامته بالعين محل النزاع مع مورثته حال حياتها على ما تنص عليه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، فإنه يكون قد غير سبب الدعوى دون طلب من الخصوم، مما يعيبه بمخالفه القانون والقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

الطعن 863 لسنة 71 ق جلسة 23 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 95 ص 569

جلسة 23 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوى، محمود العتيق، عمرو يحيى القاضي ومحمد حسن نواب رئيس المحكمة.
---------------
(95)
الطعن 863 لسنة 71 القضائية
(1 ، 2) تقسيم "وصف التقسيم: شرط إسباغ وصف التقسيم: انتفاء وصف التقسيم" "الحظر الوارد في القانونين رقمي 52 لسنة 1940، 3 لسنة 1982". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) إسباغ وصف التقسيم على الأرض الذي حظر المشرع إنشاءه أو تعديله أو التصرف بالبيع في قطعة أرض من أراضيه. المواد 1، 2، 10 ق 52 لسنة 1940 الملغي بالمواد 11، 12، 22 من رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني. شرطه. تجزئة قطعة الأرض إلى أكثر من قطعتين. تخلفه. أثره. انقضاء وصف التقسيم الذي عناه المشرع بهذه الأحكام. مؤداه. انحسار حكم الحظر الوارد بها عن التصرفات وما يشمله البيع.
(2) وقوع عقد البيع على حصة ميراثية شائعة في مساحة مقدرة لا يتحقق معه شرط التجزئة الوارد بق 52 لسنة 1940 المعدل بق 3 لسنة 1982. مؤداه. خروج ذلك البيع عن الحظر الوارد بتلك الأحكام وجزاء البطلان المترتب على مخالفتها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه ببطلان عقد البيع محل التداعي. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لإسباغ وصف التقسيم على الأرض الذي حظر المشرع إنشاءه أو تعديله أو التصرف بالبيع في قطعة أرض من أراضيه تطبيقا لأحكام المواد 1، 2، 10 من القانون رقم 52 لسنة 1940 قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني أو إعمالا لأحكام المواد 11، 12، 22 من هذا القانون الساري من بعده أن تجزأ قطعة الأرض إلى أكثر من قطعتين، فإذا لم تكن التجزئة كذلك انقضى وصف التقسيم الذي عناه المشرع بهذه الأحكام فيغدو حكم الحظر الوارد بها عن التصرفات بما فيها البيع منحسرا.
2 - إذ كان عقد البيع محل النزاع قد انصب على حصة ميراثية شائعة في مساحة 250 مترا مربعا مما لا يتحقق معه شرط التجزئة على نحو ما قصده المشرع فمن ثم فإن هذا البيع يكون بمنأى عن الحظر الوارد بتلك الأحكام وجزاء البطلان المترتب على مخالفتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد البيع محل التداعي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وهو ما حجبه عن بحث صحة العقد ومدى توفر شروط انطباق المادة 131 من القانون المدني عليه وما إذا كان يتضمن محله التعامل في تركة مستقبلة من عدمه بما يوجب نقضه.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدني شمال القاهرة الابتدائية طالبا الحكم ببطلان العقد المبين بالصحيفة فيما تضمنه من بيع وقع على تركة مستقبلة، وقال بيانا لذلك إنه في غضون عام 1991 استغل الطاعن خلافا بينه وبين والده وأخبره الأخير بأنه سيحرمه من الميراث واتفق معه على أن يشتري جزء من ميراثه الذي سيؤول إليه بعد وفاة والدهما دون أن يسدد الطاعن أية مبالغ للمطعون ضده، ولجدية هذا الاتفاق كتب في العقد أن البيع تم نظير مبلغ مقداره ثمانية عشر ألف جنيه تسلم منها المطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه عند تحرير العقد والباقي عند تحرير العقد النهائي وعلى أن يكتب التاريخ عقب وفاة مورثهما، ولما كان هذا البيع يقع على تركة مستقبلة فإنه يكون باطلا، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 11/ 1994. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف برقم ... لسنة 13 ق القاهرة، وبتاريخ 20/ 12/ 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبيانا لذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه ببطلان عقد البيع على أن التصرف انصب على قطعة أرض لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها، رغم أن الثابت بأوراق الدعوى وتقرير الخبير أن البيع انصب على حصة ميراثية شائعة في مساحة 250 مترا مربعا مخلفة عن المورث ولا ينطبق عليها وصف التقسيم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان يشترط لإسباغ وصف التقسيم على الأرض الذي حظر المشرع إنشاءه أو تعديله أو التصرف بالبيع في قطعة أرض من أراضيه تطبيقا لأحكام المواد 1، 2، 10 من القانون رقم 52 لسنة 1940 قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني أو إعمالا لأحكام المواد 11، 12، 22 من هذا القانون الساري من بعده أن تجزا قطعة الأرض إلى أكثر من قطعتين، فإذا لم تكن التجزئة كذلك انقضى وصف التقسيم الذي عناه المشرع بهذه الأحكام فيغدو حكم الحظر الوارد بها عن التصرفات بما فيها البيع منحسرا. لما كان ذلك، وكان عقد البيع محل النزاع قد انصب على حصة ميراثية شائعة في مساحة 250 مترا مربعا، مما لا يتحقق معه شرط التجزئة على نحو ما قصده المشرع، فمن ثم فإن هذا البيع يكون بمنأى عن الحظر الوارد بتلك الأحكام وجزاء البطلان المترتب على مخالفتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد البيع محل التداعي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وهو ما حجبه عن بحث صحة العقد ومدى توفر شروط انطباق المادة 131 من القانون المدني عليه وما إذا كان يتضمن محله التعامل في تركة مستقبلة من عدمه بما يوجب نقضه.

الطعن 20612 لسنة 89 ق جلسة 24 / 10 / 2020

برئاسة السيد القاضي / محمد رشاد أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة طارق سيد عبد الباقي وأحمد برغش وحازم نبيل البناوي واشرف حسن نواب رئيس المحكمة .
----------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث تقدم وكيل الشركة الطاعنة بطلب للعدول عن القرار الصادر من هذه المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن والنظر في موضوعه استناداً منها إلى سداد الكفالة المقررة وأرفق بطلبه المستندات الدالة على هذا السداد .
وحيث إنه بالاطلاع على ملف الطعن فقد تبين أن مسألة ثبوت سداد الشركة الطاعنة للكفالة المقررة من عدمه قد اكتنفها الغموض والتجهيل ، ومن ثم كان قرار المحكمة بعدم قبول الطعن .
وحيث تبين من الاستعلام من الإدارة المدنية بالمحكمة – حسبما تضمنه كتابها المرفق أن الشركة الطاعنة سددت كامل الكفالة المقررة للطعن وقت إيداع صحيفته قلم الكتاب .
وحيث إن أحكام محكمة النقض والقرارات الصادرة منها في غرفة المشورة هي خاتمة المطاف في الخصومة القضائية ، ومن ثم – وبحسب الأصل – لا سبيل للرجوع فيها أو سحبها أو العودة عنها وهو ما رسخ وجرى عليه العمل في الدوائر المدنية بالمحكمة .
وحيث إن العدالة هي غاية لا تتجزأ ولا يحدها زمان أو مكان ، وكانت الدوائر الجنائية بالمحكمة قد أجازت – على سبيل الاستثناء وبغير توسع – الرجوع في مثل هذه الأحوال عن الأحكام والقرارات الصادرة منها في شكل الطعن وذلك لسبب تقدر مبرراته وحرصاً منها وإرساءً لمقتضيات العدالة ، فإن هذه المحكمة – وفى إطار ذات الضوابط والحدود – تساير الدوائر الجنائية في هذا الخصوص ، ومن ثم ترى – تحقيقاً لحسن سير العدالة – العدول عن القرار السابق صدوره بعدم قبول الطعن وإعادة نظره من جديد .
لذلك
قررت المحكمة العدول عن القرار الصادر بجلسة 27/6/2020 بعدم قبول الطعن ، وعرض على السيد الأستاذ المستشار المقرر لإعادة نظره بجلسة 12/12/2020 في غرفة مشورة .

الطعن 8048 لسنة 84 ق جلسة 1 / 1 / 2015

" غرفة مشورة "

برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت فهمي العزب ، عبد الناصر أبو الوفا عمرو جمال عبد الله نواب رئيس المحكمة وأيمن محمد صابر والسيد أمين السر / هشام السخاوي.
-------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم فيها هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض مادام لهذا التحقيق سندًا من أوراق الدعوى، وأن كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حدة، ويخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ومن المقرر أن مفاد الفقرتين العاشرة والحادية عشرة من المادة 14 من قانون المرافعات أن بيان أخر موطن معلوم للمعلن إليه في ورقة الإعلان لا يكون لازمًا إلا في حالة ما إذا كان موطنه غير معلوم أما إذا كان له موطن معلوم سواء في الجمهورية أو في الخارج فلا محل لأن تشتمل ورقة الإعلان على بيان أخر موطن له، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنتين ببطلان إعلانهما بصحيفة الدعوى المبتدأة على ما أورده بأسبابه من أن المطعون ضده أعلنهما على محل إقامتهما الحقيقي. كما أقر بذلك محاميهما. وهو 6 شارع عبد المنعم سند عمارات البترول بالعجوزة وجاءت إجابة المحضر على الإعلان بأن الطاعنتين تركتا محل الإقامة المذكور ولم يحدد لهما محل إقامة آخر وأجرى المطعون ضده التحريات عن محل إقامتهما عن طريق مصلحة الأحوال المدنية والتي أفادت بأن محل إقامتهما هو ذات العنوان الذي تم إعلانهما عليه بداءة فاعتبرت محكمة أول درجة هذه التحريات جدية وأذنت للمطعون ضده بإعلان الطاعنتين في مواجهة النيابة العامة وأرفق بصحيفة الإعلان في مواجهة النيابة أصل صحيفة الدعوى وثابت بها أخر محل إقامة لهما وهو 6 عمارات البترول العجوزة وانتهى إلى صحة الإعلان، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي عليه بالأسباب الثلاثة الأول من أسباب الطعن يكون على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام أن استخلاصها سائغًا ويؤدي إلى ما رتبته عليه في قضائها، كما أنه من المقرر أن إثبات مساهمة المضرور في الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده من مسائل الواقع التي
يقدرها قاضي الموضوع والذي له أيضًا السلطة في تقدير التعويض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنتين بالتعويض المقضي به استنادًا إلى توافر ركن الخطأ في حقهما وذلك على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من صدور أحكام لصالح المطعون ضده في الدعوى رقم 417 لسنة 2007 أسرة الخليفة واستئنافيها رقمي 3489 و 2439 لسنة 126 ق بتمكينه من رؤية ابنته تُقى في نادي الحبانية الرياضي في المواعيد التي حددتها الأحكام المذكورة وذيلت هذه الأحكام بالصيغة التنفيذية وأُعلنت للطاعنتين إعلانًا قانونيًا صحيحًا على محل إقامتهما، إلا أنهما تقاعستا عن تنفيذ هذه الأحكام وفقًا لما ثبت بكتاب نادي الحبانية الرياضي الذي أفاد بأنه لم يتم تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح المطعون ضده في أي وقت، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه بشأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية سائغًا، وله أصله الثابت بالأوراق، وكافيًا لحمل قضائه فيما انتهى إليه، فإن النعي عليه بباقي أسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول.
لذلك
أمرت المحكمة – في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنتين المصاريف مع مصادرة الكفالة.

الاثنين، 8 مارس 2021

القانون 3 لسنة 2021 بتعديل القانون 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر علي عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية من الضريبة علي الدخل

نشر بالجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (هـ) في 3 مارس سنة 2021


باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قـرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقــد أصــدرناه :


مادة رقم 1

تضاف فقرة تالية للفقرة الثانية بالمـادة الأولي من القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر علي عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة علي الدخل ، نصها الآتي :
كما تعفي العوائد والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المـال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميع الضرائب والرسوم طوال مدتها .


مادة رقم 2

يتجاوز عن جميع الضرائب والرسوم المستحقة علي العـوائد أو الأربــاح الرأسمالية علي السندات المشار إليها بالمـادة الأولي من هذا القانون ، والتي تم إصدارها قبل تاريخ العمل به .


مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 19 رجب سنة 1442هـ
( الموافق 3 مارس سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي

القانون 4 لسنة 2021 بتعديل قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم رقم 16سنة 2018

نشر بالجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (هـ) - في 3 مارس سنة 2021

باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقــد أصــدرناه :



مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد (6 بند/ 5، 7، 8) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ، النصوص الآتية :
( مـادة 6 بند / 5 ) : 5 - توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب ، والنوادي والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، والأنشطة الرياضية المختلفة ، وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات ، والحدائق ، والمسارح ، وقصور الثقافة التابعة للدولة .
مــادة ( 7 ) : تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات علي الخــــدمات أو المستنـــدات التي تقـــدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات المملوكة بالكـــامل للدولة أو التي تساهم فيها بنســبــة تــزيد عــلي (50%) بناءً علي طلب ذوي الشأن ، وكـذا :
1 - تذاكر حضور المباريات الرياضية ، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر .
2 - طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية .
3 - كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
4 - عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
5 - طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة .
6 - طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها .
7 - تذاكر الرحلات الجوية .
وكذا الطلبات التي تقدم إلي الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة للحصول علي خدمة من الخدمات التي تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها علي ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المـادة .
كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول علي هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا ، وتحصل تلك الضريبة المفروضة علي هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدي وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة .
وتؤول تلك الضريبة إلي الصندوق ، ويصدر بتحديد شكل الطــابع المشار إليه قرار من وزيـر المـالية .
ومع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المـادة ، لا تسري هذه الضريبة علي تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه .
مــادة ( 8 ) : لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعي النشء والشباب في مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية والأمنية :
1 - تخصم شهريًا نسبة تعادل خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة ، وهيئات القطاع العام وشركاته ، وشركات قطاع الأعمال العام ، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة ، والعاملين لدي الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل ، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية ، علي أن تقوم الجهة المختصة بصرف الراتب بعد استقطاع هذه النسبة ، علي أن تتولي وزارة المـالية تحصيل هذه النسبة وتوريدها إلي حساب الصندوق .
2 - يقوم كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويًا ، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا ، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلي الصندوق .
علي أن تحصل هذه القيمة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني ، ويصدر الوزير المختص - بحسب الأحوال - قرارًا بضوابط تحصيلها .



مادة رقم 2

يُضاف بند للمادة رقم (1) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 برقم (11) ، نصه الآتي :
11 - الجهات العامة : الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية .



مادة رقم 3
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 19 رجب سنة 1442هـ
( الموافق 3 مارس سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي

القانون 5 لسنة 2021 بإرجاء العمل بالقانون 186 لسنة 2020 بتعديل قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946

نشر بالجريدة الرسمية العدد 9 (مكرر) في 6 مارس سنة 2021

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :



مادة رقم 1

يرجأ العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتي 30 من يونية عام 2023



مادة رقم 2

تُلغي الفقرتان الرابعة والثامنة من المادة (42) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005



مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 رجب سنة 1442 ه (الموافق 6 مارس سنة 2021 م) .
عبد الفتاح السيسي

الطعن 10458 لسنة 83 ق جلسة 28 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 99 ص 595

جلسة 28 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د. حسن البدراوي، حسام هشام صادق وأحمد إلياس منصور نواب رئيس المحكمة.
------------
(99)
الطعن 10458 لسنة 83 القضائية
(1 ، 2) بنوك "عمليات البنوك". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(1) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. م 6 ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص مجلس الدولة بنظرها.
(2) قانون التجارة. سريانه على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أم غير تجار أيا كانت طبيعة المعاملات. م 2/ 2 ق 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. مطالبة البنك المطعون ضده الطاعنين بالمديونية استنادا لعقد الكفالة الناشئ عن معاملات وتسهيلات بنكية ممنوحة للشركة المدينة التي كفلها مورثهم. مقتضاه. تطبيق أحكام قانون التجارة في شأن عمليات البنوك. أثره، اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر هذه الدعوى.
(3) كفالة "أثار الكفالة: رجوع الدائن على الكفيل".
حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين دون قيد. الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن. للدائن مطالبته وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولا على المدين الأصلي أو مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين.
(4) حكم "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه.
(5) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانونا. شرطه. أن تكون وسيلته الوحيدة في الإثبات.
(6) بنوك "العلاقة بين البنوك وعملائها".
العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. عدم أحقية البنك في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ مالية لا يقدم عنها حسابات تفصيلية. علة ذلك. وجوب التعرف على مصادرها ومراجعة الأخطاء المادية والحسابية التي قد تنجم عنها.
(7) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
دفع الطاعنين بعدم الاعتداد بالشهادة المقدمة من جهاز الكسب غير المشروع المتضمنة تفاصيل مديونية مورثهم لسبق وجود خصومة بين الأخير والجهاز وفرض الحراسة عليه. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه له وإلزامهم بالمديونية استنادا لتلك الشهادة. خطأ ومخالفة للقانون.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة السادسة منه على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: ... (6) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه ... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة"، فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.
2 - إن النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الإصدار للقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد نصت على أن "وتسري أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيا كانت طبيعة هذه المعاملات". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده الأول قد استند في دعواه بمطالبة الطاعنين بالمديونية باعتبار مورثهم كفيلا متضامنا بموجب عقد الكفالة المؤرخ 20/ 5/ 1997 الناشئ عن معاملات وتسهيلات بنكية ممنوحة للشركة المدينة التي كفلها مورثهم، ومن ثم فإن الفصل في دعوى البنك المطعون ضده الأول بالرجوع على مورث الطاعنين الكفيل المتضامن بالمديونية الناشئة عن عقد التسهيلات موضوع الدعوى يقتضي وبطريق اللزوم تطبيق أحكام قانون التجارة في شأن عمليات البنوك بما ينعقد معه الاختصاص لنظر هذه الدعوى للمحاكم الاقتصادية.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - على أن حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأي قيد وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولا على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان.
5 - المقرر - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، إلا أن ذلك لا يعني أحقية البنك في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به استنادا إلى الشهادة الواردة من جهاز الكسب غير المشروع المؤرخة 14/ 1/ 2013 والمتضمنة تفاصيل المديونية المستحقة في ذمة مورث الطاعنين لصالح البنك المطعون ضده، فضلا عن أنه كان كفيلا للشركة "..." بموجب عقد الكفالة المؤرخ 20/ 5/ 1997 سيما وأن أيا منهما لم يكن محل طعن من الطاعنين، إلا أنهم قد تمسكوا في دفاعهم بعدم كفاية تلك الشهادة في الإثبات لكون جهاز المدعي العام الاشتراكي كان خصما لمورثهم خلال فترة فرض الحراسة عليه، كما لم يقدم التدعيم الكافي للبيانات المبينة بتلك الشهادة، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته، إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة ... ق اقتصادية استئناف القاهرة بطلب الحكم بندب خبير لتقييم عناصر تركة مورثهم وإلزامهم بسداد المديونية المستحقة على الأخير وقدرها 22528817.7 جنيها والعوائد، وقال بيانا لدعواه إنه يداين مورثهم بهذا المبلغ وفقا لما انتهت إليه تحقيقات جهاز المدعي العام الاشتراكي إلا أنه بعد إلغاء الأخير ورفع التحفظ على أموال مورثهم امتنعوا عن السداد، ومن ثم فقد أقام دعواه، وبتاريخ 8 من أبريل سنة 2013 أجابت المحكمة المطعون ضده الأول لطلباته. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بالبطلان، إذ اعتبر مورثهم مدينا للمطعون ضده الأول لكونه كفيلا متضامنا بالرغم من أن كفالة الدين التجاري تعد عملا مدنيا، بما لا تختص به المحاكم الاقتصادية بنظر الدعوى، وإذ خالف الحكم هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة السادسة منه على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: ... (6) قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه ... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة". فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين، وكانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد الإصدار للقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد نصت على أن "وتسري أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيا كانت طبيعة هذه المعاملات". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده الأول قد استند في دعواه بمطالبة الطاعنين بالمديونية باعتبار مورثهم كفيلا متضامنا بموجب عقد الكفالة المؤرخ 20/ 5/ 1997 الناشئ عن معاملات وتسهيلات بنكية ممنوحة للشركة المدينة التي كفلها مورثهم، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأي قيد وأن الكفيل المتضامن يعتبر بوجه عام في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولا على المدين الأصلي أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين، ومن ثم فإن الفصل في دعوى البنك المطعون ضده الأول بالرجوع على مورث الطاعنين الكفيل المتضامن بالمديونية الناشئة عن عقد التسهيلات موضوع الدعوى يقتضي و بطريق اللزوم تطبيق أحكام قانون التجارة في شأن عمليات البنوك بما ينعقد معه الاختصاص لنظر هذه الدعوى للمحاكم الاقتصادية، وإذ التزم الحكم في قضائه الضمني هذا النظر، بما يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ عول على الشهادة الصادرة من جهاز الكسب غير المشروع في قضائه بالمبلغ المحكوم به بالرغم من أن الأخير خصم بالنسبة لأموال مورثهم السابق فرض الحراسة عليه ومطالبتهم للجهاز والبنك المطعون ضده الأول بتقديم المستندات التي تحت يده الدالة على حركة الحساب حتى يتسنى مراجعة قيمة الدين، بما لا تصلح معه تلك الشهادة بمفردها سندا للمديونية، بما يضحى معه الحكم معيبا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان، وكان طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، إلا أن ذلك لا يعني أحقية البنك في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به استنادا إلى الشهادة الواردة من جهاز الكسب غير المشروع المؤرخة 14/ 1/ 2013 والمتضمنة تفاصيل المديونية المستحقة في ذمة مورث الطاعنين لصالح البنك المطعون ضده، فضلا عن أنه كان كفيلا للشركة "..." بموجب عقد الكفالة المؤرخ 20/ 5/ 1997 لا سيما وأن أيا منهما لم يكن محل طعن من الطاعنين، إلا أنهم قد تمسكوا في دفاعهم بعدم كفاية تلك الشهادة في الإثبات لكون جهاز المدعي العام الاشتراكي كان خصما لمورثهم خلال فترة فرض الحراسة عليه، كما لم يقدم التدعيم الكافي للبيانات المبينة بتلك الشهادة، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته، إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه إعمالا للمادة الثانية عشرة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى، ولما تقدم، وكانت هذه المحكمة ترى استجلاء لأوجه الدفاع في الدعوى ضرورة ندب خبير لبيان بعض عناصرها تكون مأموريته على ما سيرد بالمنطوق، مع إرجاء البت في المصروفات

الأحد، 7 مارس 2021

الطعن 11601 لسنة 80 ق جلسة 12 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 101 ص 610

جلسة 12 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د. حسن البدراوي، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(101)
الطعن 11601 لسنة 80 القضائية
(1 - 5) بنوك "العلاقة بين البنوك وعملائها" "عمليات البنوك: عقد فتح الاعتماد البسيط" "الحساب الجاري: ماهيته". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
(1) عقد الاعتماد. ماهيته. عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني مقابل عمولة ويلتزم الأخير برد ما قد يكون سحبه منه من مبالغ وفوائدها. لازمه. اعتبار مسحوبات العميل من الاعتماد قرضا يرتب مديونية تحمل بالفوائد وفقا للعقد.
(2) الحساب الجاري. ماهيته.
(3) العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة.
(4) تفسير الاتفاقات وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه ونية ذوي الشأن فيها. من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها تحتمله عباراتها.
(5) عقد الاعتماد. اعتباره قائما رغم استحقاقه وحلول أجله في الحدود اللازمة لتصفيته. سريان أحكامه وشروطه لحين سداد كامل الرصيد. مغايرته عن الحساب الجاري. مناطها. انحسار صفة تبادل المدفوعات عنه باعتبار أن العميل يظل دائما هو الدافع والبنك هو القابض. إعطاء الحساب وصفه الصحيح. من سلطة قاضي الموضوع دون التقيد بما يسبغه الخصوم عليه.
(6) فوائد "أنواع الفوائد وبعض صورها: فوائد العمليات المصرفية".
العمليات المصرفية. استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن هذه العمليات. م 7/ د ق 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان والبنك المركزي المصري والجهاز المصرفي.
(7) خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير".
اطمئنان محكمة الموضوع لتقرير لجنة الخبراء المصرفيين بشأن المديونية موضوع النزاع. مؤداه. عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه. علة ذلك. مثال.
(8) فوائد "أنواع الفوائد وبعض صورها: الفوائد التأخيرية".
تحديد دين الرصيد بصفة نهائية. مؤداه. صيرورته دينا عاديا تستحق عنه الفوائد التأخيرية البسيطة دون المركبة. خلو العقد من الاتفاق على عوض التأخير. مؤداه. الإلزام بالفائدة التجارية بواقع 5% سنويا على المبلغ المقضي به حتى تمام السداد.
(9) دعوى "مصروفات الدعوى".
إجابة المدعي في الدعوى الأصلية إلى بعض طلباته. أثره. تقسيم المصروفات بينه وبين الشركة المدعى عليها والمقاصة في أتعاب المحاماة. المادتين 186 مرافعات و187 ق 17 لسنة 1983 المعدل بق 10 لسنة 2002.
(10 ، 11) التزام "أنواع الالتزام: الالتزام ببذل عناية". بنوك "تحصيل البنك حقوق العميل لدى الغير". مسئولية "المسئولية العقدية: الإعفاء من المسئولية".
(10) التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق مالية. التزام ببذل عناية. م 704/ 2 مدني.
(11) الاتفاق على إعفاء البنك من المسئولية عن الخطأ العقدي. جائز. لازمه. تحديد نطاق الإعفاء. تحقق مسئولية البنك عن الخطأ الذي يجاوز نطاق الإعفاء المتفق عليه. "مثال: بشأن خطأ البنك الموجب للمسئولية الناشئ عن احتفاظه بالأوراق التجارية المرتدة وعدم إعادتها إلى العميل أو إخطاره باستلامها مما ترتب عليه سقوطها بالتقادم".
(12) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات الجديدة". محاكم اقتصادية "قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية".
تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية. شرطه. سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع. قصر قضاء المحكمة الاقتصادية على إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي دون الموضوع. أثره. عدم جواز تصدي محكمة النقض للموضوع حال قضائها بنقض الحكم المطعون فيه. التزام محكمة النقض حال التصدي للموضوع بالطلبات السابق طرحها على المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية دون الطلبات الجديدة. إبداء الطلبات الجديدة. أثره. عدم القبول. علة ذلك.
(13) دعوى "مصروفات الدعوى".
إجابة المدعية في الدعوى الفرعية إلى بعض طلباتها. أثره. تقسيم المصروفات بينها وبين البنك المدعى عليه والمقاصة في أتعاب المحاماة. المادتان 186 مرافعات و187 ق 17 لسنة 1983 المعدل بق 10 لسنة 2002.
---------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد الاعتماد هو عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني لمدة معينة أو غير معينة فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها ولو لم يستخدم هذا الاعتماد كما يلتزم برد ما يكون قد سحبه من مبالغ مع فوائده، بما لازمه أن مسحوبات العميل من الاعتماد تعد قرضا في ذمته يترتب عليه مديونيته للبنك محملة بفوائدها حسبما نص عليه في العقد.
2 - إن الحساب الجاري هو الحساب الذي يتضمن وجود معاملات متبادلة - أي متصلة - بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أحيانا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقاص في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائنا وأحيانا مدينا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانا ودور القابض أحيانا أخرى، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حسابا جاريا لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجاري.
3 - إن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة.
4 - المقرر - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها ونية ذوي الشأن فيها متى كان تفسيرها تحتمله عباراتها.
5 - إن الاعتماد يعتبر قائما رغم استحقاقه وحلول أجله في الحدود اللازمة لتصفيته حتى سداد الرصيد المدين بالكامل مع سريان أحكامه وشروطه لحين هذا السداد، وهو ما مؤداه أن العلاقة التي تربط طرفي الخصومة هو العقد سالف البيان دون أن يكون للحساب الجاري أثر في إبرامه لانحسار صفة تبادل المدفوعات عنه باعتبار أن الشركة المدعى عليها تظل دائما هي الدافع والبنك المدعي هو القابض، إذ العبرة في هذا الصدد بالرابطة التي تحكم العلاقة بين الطرفين وهي العقد سالف الذكر والقاضي هو المنوط به إعطاء الحساب وصفه الصحيح دون التقيد بالوصف الذي يسبغه الخصوم عليه.
6 - لما كان النص في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان والبنك المركزي المصري والجهاز المصرفي على أنه لمجلس إدارة البنك المركزي "تحديد أسعار الخصم ومعدلات العائد على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر وللمجلس تخويل البنوك تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التي تقوم بها" يدل على أن المشرع استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة.
7 - إذ كانت المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المصرفيين بشأن رصيد مديونية الشركة المدعى عليها فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه إذ في أخذها بهذا التقرير محمولا على أسبابه في هذا الخصوص ما يفيد أنه لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وكان هذا التقرير قد خلص إلى مديونية الشركة المدعى عليها بمبلغ 8337872.15 جنيها حتى 31/ 5/ 2012 محملا بالفوائد المنصوص عليها بالعقد بواقع 15% سنويا وذلك أخذا برصيد الدين في 31/ 7/ 1999 غير المختلف عليه من الخصوم وبعد استبعاد العمولة على أعلى رصيد مدين وفائدة التجاوز، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام الشركة المدعى عليها أصليا بهذا المبلغ.
8 - إذ تستخلص المحكمة بما لها من سلطة في ذلك وأخذا ببنود العقد سالفة البيان أن الحساب ظل مفتوحا حتى تاريخ 31/ 5/ 2012 الذي تحدد فيه دين الرصيد بصفة نهائية وبهذا التحديد يصبح دينا عاديا تستحق عنه الفوائد التأخيرية البسيطة بحسبان أنه لا يجوز تقاضي فوائد مركبة عنه، وإزاء خلو العقد في بنده الخامس الخاص بعوض التأخير من الاتفاق عليها، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بالفائدة التجارية بواقع 5% سنويا على المبلغ المقضي به اعتبارا من 1/ 6/ 2012 حتى تمام السداد، وإذ خلصت المحكمة إلى هذا القضاء بالأسباب السالف بيانها فمن ثم يضحى دفاع الشركة المدعى عليها بتوقف المدفوعات منذ نهاية ديسمبر سنة 1997، وبشأن قفل الحساب في هذا التاريخ ورصيده وتطبيق الفائدة القانونية عليه من التاريخ المذكور على غير أساس ... وغير صحيح ما ذهبت إليه الشركة المدعى عليها من قفل الحساب في التاريخ المحدد بالإنذار المعلن إليها في 21/ 7/ 2002 إذ لم يتضمن هذا الإنذار ما يفيد ذلك.
9 - إنه عن مصاريف الدعوى الأصلية شاملة أتعاب المحاماة وقد أجابت المحكمة البنك المدعي إلى بعض طلباته فإنها ترى إلزام الشركة المدعى عليها بالمناسب من المصاريف، وتأمر بالمقاصة في أتعاب المحاماة عملا بالمادة 186 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/ 2 من القانون المدني وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير.
11 - إن القانون لم يمنع من الاتفاق على إعفائه من المسئولية، لأن الإعفاء عن الخطأ العقدي أمر جائز الاتفاق عليه ويجب في هذه الحالة احترام شروط هذا الإعفاء التي يدرجها الطرفان في الاتفاق، ويتعين تحديد نطاق هذا الإعفاء بحيث يكون البنك مسئولا عن الخطأ الذي يجاوز هذا النطاق، ولا يكون قد امتد هذا الإعفاء إلى ما لم يكن محلا للاتفاق. لما كان ذلك، وانطلاقا من سلطة المحكمة في تفسير العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود ذي الشأن فيها، وكان الثابت بالأوراق أن طرفي النزاع اتفقا في البند 41 من عقد الاعتماد موضوع الدعوى على إعفاء البنك من عمل البروتستو في الميعاد القانوني ضد المدينين والمحيلين والمظهرين، وأيضا من المسئولية في حالة عدم رفع دعوى الرجوع عليهم في الميعاد القانوني، ومن ثم فإنه يتعين القضاء في مسئولية البنك عن الأوراق التجارية المسلمة إليه لتحصيلها في حدود هذا الاتفاق، إلا أنه يجب كذلك التفرقة بين أمرين أولهما إعفاء البنك من المسئولية حال عدم القيام باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة قبل المدينين في هذه الأوراق وهذا الإعفاء لا خلاف عليه في العقد، إلا أنه في ذات الاتجاه فإن على البنك - أيضأ - أن يتصرف تجاه تلك الأوراق وفق السلوك المعتاد وهو المحافظة عليها بحيث يتعين عليه قانونا إعادة تلك الأوراق إلى العميل في حالة عدم التحصيل، وهذا ما أكده ما جاء بنهاية حوافظ إبداع الأوراق المذكورة حال تسلم البنك لها من أن "الشيكات المعادة دون تحصيل ترد بالبريد دون مسئولية على البنك" وكان هذا الاتفاق يعد مستقلا عما اتفق عليه بالبند 41 من العقد، وإذ لم يقدم البنك ما يفيد إعادة الأوراق التجارية المرتدة دون تحصيل إلى العميل أو أنه أخطره بذلك لاستلامها فإن المحكمة واستنادا إلى سلطتها في تحديد الخطأ الموجب للمسئولية ترى أن مجرد احتفاظ البنك بالأوراق التجارية التي لم تحصل دون أن ينفذ التزامه بإعادتها إلى العميل خطأ يوجب المسئولية، وحال بخطئه دون اتخاذ العميل إجراءات تحصيل قيمتها وتركها عرضة لأن تلقى مصير السقوط بالتقادم الأمر الذي يترتب عليه إلحاق ضرر بالعميل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالصفحة رقم 12 من تقرير الخبرة المودع بتاريخ 15/ 1/ 2013 أن الطرفين اتفقا على قيمة الكمبيالات المرتدة والتي تحت يد البنك بمبلغ قدره 2521700 جنيها إلا أنه إزاء تحديد الشركة المدعية فرعيا طلباتها بهذا الشأن بمبلغ - صحته - 2517800 جنيها والذي احتسبته الخبرة بالصفحة رقم 13 من تقريرها المذكور، فإن المحكمة ترى وجوب إلزام البنك المدعى عليه فرعيا بسداد هذا المبلغ الأخير للمدعية فرعيا تعويض جابر للضرر المشار إليه سلفا مع خصم تلك القيمة من المديونية الأصلية ليصبح صافيها على النحو التالي 8337872.15 جنيه - 2517800 جنيه = 5820072.15 جنيه.
12- إن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه "واستثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة. "مقتضاه ووفقا للقاعدة العامة في تفسير النصوص القانونية أنه يتعين تتبع رغبة الشارع من إصدار القانون كوحدة واحدة ولا يكون التفسير منصبا على النص المراد تفسيره منفردا حتى لا يؤدي إلى خلق قاعدة قانونية جديدة لم تكن في نية الشارع. لما كان ذلك، وكان المشرع قد استهل في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بأن الهدف من إصداره سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية باعتبارها من معوقات انتشار الاستثمار العربي والأجنبي بمصر، ومن ثم وبعد أن حدد نصاب المحكمة الاقتصادية بدرجتيها وأناط بالمحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية بالفصل في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ويكون استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية دون الحق في الطعن على هذه الأحكام بطريق النقض، أما ما زاد على هذا الحد أو كانت الدعوى غير مقدره القيمة فإن المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية هي المنطوق بها الفصل في هذه الدعاوى ويكون لذوي الشأن الحق في الطعن على الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض ... وإذا كان الأصل العام وفقا للمادة 269 من قانون المرافعات إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه فإنها تحيل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل في الموضوع إما إذا كان الموضوع صالحا للفصل فيه فإنه يجوز لمحكمة النقض أن تتصدى في المرحلة التالية للقضاء بالنقض للفصل في موضوع النزاع إلا أنه في مجال الدعاوى الاقتصادية فقد غاير المشرع في هذا الخصوص بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية، وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية المشار إليها بعاليه وتحقيقا للهدف من إصداره وهو سرعة الفصل في الدعاوى الاقتصادية فقد أوجب على محكمة النقض بعد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه أن تعيده للفصل في موضوع النزاع سواء أكان صالحا للفصل فيه من عدمه سواء وكان الطعن لأول مرة من عدمه دون أن تعيده إلى المحكمة الاستئنافية إلا إذا كان الحكم الصادر محل الطعن بالنقض قد اقتصر على الفصل في دفع شكلي بحيث لم تتصل المحكمة الاقتصادية الاستئنافية بموضوع النزاع وأن تدلي بدلوها فيه فإنه في هذه الحالة يتعين إعادة الأوراق إلى المحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع حتى لا يختزل نظر موضوع النزاع بما يحويه من أوجه دفاع ودفوع موضوعية إلى القضاء في الموضوع بعد نقض الحكم المطعون فيه، وأنه حال تصدي محكمة النقض للفصل في الدعاوى الاقتصادية سالفة الذكر بعد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه فإنه يكون وفقا لما سبق أن طرح أمام المحكمة الاقتصادية قبل القضاء بنقض الحكم بكافة الطلبات وأوجه الدفاع والدفوع بحيث لا يجوز طرح طلبات جديدة لم يسبق طرحها على المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية ابتداء وإلا تحول الفصل في الطلبات الجديدة على درجة واحدة وهو أمر لم يكن في خلد المشرع، لا سيما وأن هذا القضاء يكون نهاية مطاف الدعوى لعدم جواز الطعن على أحكام محكمة النقض مرة أخرى باعتبار أن هذه المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية لا يجوز الطعن على أحكامها في الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعية في الدعوى الفرعية قد طرحت في مذكرتها المؤرخة 25 من فبراير سنة 2013 طلب الحكم: 1- بانقضاء حق البنك في حفظ ملكية السيارات المشار إليها بتقرير الخبرة، 2- إلزام البنك بأن يسلمها باقي الأوراق التجارية التي لم يحل ميعاد استحقاقها، وكانت تلك الطلبات تعد طلبات جديدة لم يسبق طرحها أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية قبل القضاء بنقض الحكم الصادر منها فإنه يتعين القضاء بعدم قبولها.
13 - إنه عن مصاريف الدعوى الفرعية شاملة أتعاب المحاماة وقد أجيبت المدعية إلى بعض طلباتها فالمحكمة ترى إلزام البنك المدعى عليه فرعيا بالمناسب منها وتأمر بالمقاصة في أتعاب المحاماة عملا بالمادة 186 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2000.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 27/ 6/ 2011 والذي قضى بنقض الحكم المطعون فيه وحكم قبل الفصل في موضوع الدعوى رقم ... لسنة 2 ق استئناف طنطا الاقتصادية باستجواب الخصوم في بعض النقاط، ومن ثم تحيل إليه هذه المحكمة وتوجزها بالقدر اللازم لحمل منطوق هذا الحكم في أن البنك المدعي أقام الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ... لسنة 2 ق استئناف طنطا الاقتصادية بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 5568776 جنيها قيمة المديونية الناتجة عن عقد الاعتماد، ومبلغ 5600000 جنيه بموجب سندات إذنيه أخرى لم تقم بسدادها، ادعت الشركة المدعى عليها فرعيا بطلب براءة ذمتها من المبلغين سالفي الذكر وإلزام البنك بالمبالغ المستحقة لها.
وحيث إنه نفاذا لهذا الحكم حضر طرفا النزاع وقدم كل منهما مذكرة بدفاعه، وبتاريخ 13 من فبراير سنة 2012 قضت هذه المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين، وبعد أن قامت اللجنة تقريرها النهائي أمرت المحكمة بحجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن المحكمة تشير في البداية أنه بعد نقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا فإنه وإعمالا لحكم المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 يتعين على محكمة النقض الفصل في الموضوع.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى الأصلية وطلب البنك المدعي ابتداء بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي له مبلغ 20524004.20 جنيها بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات ومصاريف حتى تمام السداد وفق ما جاء بمذكرته المؤرخة 20/ 3/ 2010، فإنه من المقرر أن عقد الاعتماد هو عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني لمدة معينة أو غير معينة فيكون للأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها مقابل عمولة يلتزم بأدائها ولو لم يستخدم هذا الاعتماد كما يلتزم برد ما يكون قد سحبه من مبالغ مع فوائده، بما لازمه أن مسحوبات العميل من الاعتماد تعد قرضا في ذمته يترتب عليه مديونيته للبنك محملة بفوائدها حسبما نص عليه في العقد، وأن الحساب الجاري هو الحساب الذي يتضمن وجود معاملات متبادلة - أي متصلة - بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أحيانا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقاص في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائنا وأحيانا مدينا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانا ودور القابض أحيانا أخرى، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حسابا جاريا لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجاري. لما كان ذلك، وكانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، وكان العقد المبرم بينهما هو قانون المتعاقدين، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها ونية ذوي الشأن فيها متى كان تفسيرها تحتمله عباراتها، وكان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين البنك المدعي والشركة المدعى عليها يحكمها العقد سند الدعوى المؤرخ 14/ 9/ 1998 والمعنون بعقد اعتماد بموجبه أقرض البنك المدعي الشركة المدعى عليها مبلغ 799029 جنيها، ومبلغ 4.769747 جنيها مستحقي السداد بتاريخ 13/ 9/ 1999 وقد تضمن هذا العقد في بنوده الأول والثاني والثالث والخامس استحقاق فائدة سنوية على المبلغين المذكورين، بواقع 15% تضاف للمصاريف وتعلى على الأصل شهريا حتى تمام السداد وأن الاعتماد يعتبر قائما رغم استحقاقه وحلول أجله في الحدود اللازمة لتصفيته حتى سداد الرصيد المدين بالكامل مع سريان أحكامه وشروطه لحين هذا السداد، وهو ما مؤداه أن العلاقة التي تربط طرفي الخصومة هو العقد سالف البيان دون أن يكون للحساب الجاري أثر في إبرامه لانحسار صفة تبادل المدفوعات عنه باعتبار أن الشركة المدعى عليها تظل دائما هي الدافع والبنك المدعي هو القابض، إذ العبرة في هذا الصدد بالرابطة التي تحكم العلاقة بين الطرفين وهي العقد سالف الذكر والقاضي هو المنوط به إعطاء الحساب وصفه الصحيح دون التقيد بالوصف الذي يسبغه الخصوم عليه. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان والبنك المركزي المصري والجهاز المصرفي على أنه لمجلس إدارة البنك المركزي "تحديد أسعار الخصم ومعدلات العائد على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر وللمجلس تخويل البنوك تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التي تقوم بها" يدل على أن المشرع استثنى العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المصرفيين بشأن رصيد مديونية الشركة المدعى عليها فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه إذ في أخذها بهذا التقرير محمولا على أسبابه في هذا الخصوص ما يفيد أنه لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وكان هذا التقرير قد خلص إلى مديونية الشركة المدعى عليها بمبلغ 8337872.15 جنيها حتى 31/ 5/ 2012 محملا بالفوائد المنصوص عليها بالعقد بواقع 15% سنويا وذلك أخذا برصيد الدين في 31/ 7/ 1999 غير المختلف عليه من الخصوم وبعد استبعاد العمولة على أعلى رصيد مدين وفائدة التجاوز، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام الشركة المدعى عليها أصليا بهذا المبلغ.
وحيث إنه عن طلب الفوائد، فإن المحكمة تستخلص بما لها من سلطة في ذلك وأخذا ببنود العقد سالفة البيان أن الحساب ظل مفتوحا حتى تاريخ 31/ 5/ 2012 الذي تحدد فيه دين الرصيد بصفة نهائية وبهذا التحديد يصبح دينا عاديا تستحق عنه الفوائد التأخيرية البسيطة بحسبان أنه لا يجوز تقاضي فوائد مركبة عنه، وإزاء خلو العقد في بنده الخامس الخاص بعوض التأخير من الاتفاق عليها، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بالفائدة التجارية بواقع 5% سنويا على المبلغ المقضي به اعتبارا من 1/ 6/ 2012 حتى تمام السداد، وإذ خلصت المحكمة إلى هذا القضاء بالأسباب السالف بيانها، فمن ثم يضحى دفاع الشركة المدعى عليها بتوقف المدفوعات منذ نهاية ديسمبر سنة 1997 وبشأن قفل الحساب في هذا التاريخ ورصيده وتطبيق الفائدة القانونية عليه من التاريخ المذكور على غير أساس، وغير صحيح ما ذهبت إليه الشركة المدعى عليها من قفل الحساب في التاريخ المحدد بالإنذار المعلن إليها في 21/ 7/ 2002، إذ لم يتضمن هذا الإنذار ما يفيد ذلك، وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الأصلية شاملة أتعاب المحاماة وقد أجابت المحكمة البنك المدعي إلى بعض طلباته فإنها ترى إلزام الشركة المدعى عليها بالمناسب من المصاريف وتأمر بالمقاصة في أتعاب المحاماة عملا بالمادة 186 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى الفرعية وعن طلب الشركة المدعية فرعيا ببراءة ذمتها من المديونية المطالب بها بالدعوى الأصلية، وكانت المحكمة قد انتهت سلفا إلى مديونيتها للبنك المدعى عليه فرعيا بالمبلغ سالف البيان فإن هذا الطلب يكون على غير سند صحيح من الواقع أو القانون فترفضه المحكمة.
وحيث إنه عن طلب التعويض عن إهمال البنك المدعى عليه في حماية حقوق المدعية بشأن الأوراق التجارية المرتدة والمسلمة إليه لتحصيلها بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المدينين فيها وكذا عن عدم رد هذه الأوراق إليها وخصم قيمتها من المديونية الأصلية وفق ما جاء بالمذكرة المؤرخة 22/ 3/ 2010، وكان المقرر أن البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/ 2 من القانون المدني وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير، إلا أن القانون لم يمنع من الاتفاق على إعفائه من المسئولية، لأن الإعفاء عن الخطأ العقدي أمر جائز الاتفاق عليه ويجب في هذه الحالة احترام شروط هذا الإعفاء التي يدرجها الطرفان في الاتفاق، ويتعين تحديد نطاق هذا الإعفاء بحيث يكون البنك مسئولا عن الخطأ الذي يجاوز هذا النطاق، ولا يكون قد امتد هذا الإعفاء إلى ما لم يكن محلا للاتفاق ... لما كان ذلك وانطلاقا من سلطة المحكمة في تفسير العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود ذي الشأن فيها، وكان الثابت بالأوراق أن طرفي النزاع اتفقا في البند 41 من عقد الاعتماد موضوع الدعوى على إعفاء البنك من عمل البروتستو في الميعاد القانوني ضد المدينين والمحيلين والمظهرين، وأيضا من المسئولية في حالة عدم رفع دعوى الرجوع عليهم في الميعاد القانوني ومن ثم فإنه يتعين القضاء في مسئولية البنك عن الأوراق التجارية المسلمة إليه لتحصيلها في حدود هذا الاتفاق، إلا أنه يجب كذلك التفرقة بين أمرين أولهما إعفاء البنك من المسئولية حال عدم القيام باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة قبل المدينين في هذه الأوراق وهذا الإعفاء لا خلاف عليه في العقد، إلا أنه في ذات الاتجاه فإن على البنك أيضا أن يتصرف تجاه تلك الأوراق وفق السلوك المعتاد وهو المحافظة عليها بحيث يتعين عليه قانونا إعادة تلك الأوراق إلى العميل في حالة عدم التحصيل، وهذا ما أكده ما جاء بنهاية حوافظ إيداع الأوراق المذكورة حال تسلم البنك لها من أن "الشيكات المعادة دون تحصيل ترد بالبريد دون مسئولية على البنك" وكان هذا الاتفاق يعد مستقلا عما اتفق عليه بالبند 41 من العقد، وإذا لم يقدم البنك ما يفيد إعادة الأوراق التجارية المرتدة دون تحصيل إلى العميل أو أنه أخطره بذلك لاستلامها فإن المحكمة واستنادا إلى سلطتها في تحديد الخطأ الموجب للمسئولية ترى أن مجرد احتفاظ البنك بالأوراق التجارية التي لم تحصل دون أن ينفذ التزامه بإعادتها إلى العميل خطأ يوجب المسئولية وحال بخطئه دون اتخاذ العميل إجراءات تحصيل قيمتها وتركها عرضة، لأن تلقي مصير السقوط بالتقادم الأمر الذي يترتب عليه إلحاق ضرر بالعميل .... لما كان ذلك، وكان الثابت بالصفحة رقم 12 من تقرير الخبرة المودع بتاريخ 15/ 1/ 2013 أن الطرفين اتفقا على قيمة الكمبيالات المرتدة والتي تحت يد البنك بمبلغ قدره 2521700 جنيه إلا أنه إزاء تحديد الشركة المدعية فرعيا طلباتها بهذا الشأن بمبلغ - صحته - 2517800 جنيه والذي احتسبته الخبرة بالصفحة رقم 13 من تقريرها المذكور، فإن المحكمة ترى وجوب إلزام البنك المدعى عليه فرعيا بسداد هذا المبلغ الأخير للمدعية فرعيا تعويض جابر للضرر المشار إليه سلفا مع خصم تلك القيمة من المديونية الأصلية ليصبح صافيها على النحو التالي 8337872.15 جنيه - 2517800 جنيه = 5820072.15 جنيها.
وحيث إنه عن طلب الفوائد القانونية على المبلغ المقضي به سلفا، وكان استحقاقها يبدأ سريانه قانونا اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم، إلا أنه إزاء إجراءات الخصم السالف الإشارة إليه فإنه بات لا محل للقضاء بهذه الفوائد.
وحيث إنه عن باقي طلبات المدعية بدعواها الفرعية فإن المحكمة تشير في البداية تمهيدا لقضائها إلى أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه "واستثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة". مقتضاه ووفقا للقاعدة العامة في تفسير النصوص القانونية أنه يتعين تتبع رغبة الشارع من إصدار القانون كوحدة واحدة ولا يكون التفسير منصبا على النص المراد تفسيره منفردا حتى لا يؤدي إلى خلق قاعدة قانونية جديدة لم تكن في نية الشارع. لما كان ذلك، وكان المشرع قد استهل في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بأن الهدف من إصداره سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية باعتبارها من معوقات انتشار الاستثمار العربي والأجنبي بمصر، ومن ثم وبعد أن حدد نصاب المحكمة الاقتصادية بدرجتيها وأناط بالمحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية بالفصل في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ويكون استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية دون الحق في الطعن على هذه الأحكام بطريق النقض، أما ما زاد على هذا الحد أو كانت الدعوى غير مقدره القيمة فإن المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية هي المنوط بها الفصل في هذه الدعاوى ويكون لذوي الشأن الحق في الطعن على الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض، وإذا كان الأصل العام وفقا للمادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه فإنها تحيل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل في الموضوع إما إذا كان الموضوع صالحا للفصل فيه فإنه يجوز لمحكمة النقض أن تتصدى في المرحلة التالية للقضاء بالنقض للفصل في موضوع النزاع إلا أنه في مجال الدعاوى الاقتصادية فقد غاير المشرع في هذا الخصوص بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية، وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية المشار إليها بعاليه وتحقيقا للهدف من إصداره وهو سرعة الفصل في الدعاوى الاقتصادية فقد أوجب على محكمة النقض بعد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل في موضوع النزاع سواء أكان صالحا للفصل فيه من عدمه سواء، وكان الطعن لأول مرة من عدمه دون أن تعيده إلى المحكمة الاستئنافية إلا إذا كان الحكم الصادر محل الطعن بالنقض قد اقتصر على الفصل في دفع شكلي بحيث لم تتصل المحكمة الاقتصادية الاستئنافية بموضوع النزاع وأن تدلي بدلوها فيه، فإنه في هذه الحالة يتعين إعادة الأوراق إلى المحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع حتى لا يختزل نظر موضوع النزاع بما يحويه من أوجه دفاع ودفوع موضوعية إلى القضاء في الموضوع بعد نقض الحكم المطعون فيه، وأنه حال تصدي محكمة النقض للفصل في الدعاوى الاقتصادية سالفة الذكر بعد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه، فإنه يكون وفقا لما سبق أن طرح أمام المحكمة الاقتصادية قبل القضاء بنقض الحكم بكافة الطلبات وأوجه الدفاع والدفوع بحيث لا يجوز طرح طلبات جديدة لم يسبق طرحها على المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية ابتداء وإلا تحول الفصل في الطلبات الجديدة على درجة واحدة وهو أمر لم يكن في خلد المشرع، لا سيما وأن هذا القضاء يكون نهاية مطاف الدعوى لعدم جواز الطعن على أحكام محكمة النقض مرة أخرى باعتبار أن هذه المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية لا يجوز الطعن على أحكامها في الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعية في الدعوى الفرعية قد طرحت في مذكرتها المؤرخة 25 من فبراير سنة 2013 طلب الحكم: 1- بانقضاء حق البنك في حفظ ملكية السيارات المشار إليها بتقرير الخبرة، 2- إلزام البنك بأن يسلمها باقي الأوراق التجارية التي لم يحل ميعاد استحقاقها، وكانت تلك الطلبات تعد طلبات جديدة لم يسبق طرحها أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية قبل القضاء بنقض الحكم الصادر منها فإنه يتعين القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الفرعية شاملة أتعاب المحاماة، وقد أجيبت المدعية إلى بعض طلباتها، فالمحكمة ترى إلزام البنك المدعى عليه فرعيا بالمناسب منها، وتأمر بالمقاصة في أتعاب المحاماة عملا بالمادة 186 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2000.

الطعن 14068 لسنة 75 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 102 ص 626

جلسة 13 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، أشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة وسعيد محمد البنداري.
-------------------
(102)
الطعن 14068 لسنة 75 القضائية
(1 ، 2) حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها". خلف "الخلف الخاص".
(1) الأحكام القضائية. حجيتها على من كان طرفا فيها وخلفه العام والخاص في الحدود المقررة قانونا.
(2) الحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة. حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره. أساس ذلك. اعتبار المشتري ممثلا في شخص البائع له في تلك الدعوى واعتباره خلفا خاصا له.
(3) بيع "التزامات البائع: نقل ملكية العقار". تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية".
تسجيل الحكم النهائي الصادر بتثبيت ملكية عقار. مؤداه. اعتباره حكما مقررا لحق من الحقوق العينية العقارية. أثره. عدم الاحتجاج به على الغير عند عدم التسجيل. م 10/ 1 ق 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
(4) شيوع "قسمة المال الشائع: القسمة القضائية". قسمة "دعوى القسمة: أثرها".
اعتبار ثبوت ملكية المتقاسمين للمال العام الشائع مسألة أولية في الحكم الصادر بقسمته بينهم عينا أو بطريق التصفية. أثره. عدم جواز المنازعة بينهم في أساس أو مقدار تلك الملكية.
(5) حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: التسبيب المعيب".
القصور أو الغموض والإبهام. عيب في تسبيب الحكم. أثره. وجوب نقضه.
(6) شيوع "قسمة المال الشائع: القسيمة القضائية". قسمة "دعوى القسمة: أثرها".
ثبوت اختصام المطعون ضدهم ثالثا في دعوى عدم اعتداد بحكم قضى فيها نهائيا بتثبيت ملكية مورثة الطاعنين لمساحة شائعة في مساحة عقار أكبر تشملها ولم يكونوا والمطعون ضده الأول المشتري من مورثهم خصوما في دعوى عدم الاعتداد بالحكم المشار إليه. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى مورث الطاعنين استنادا لحجية ذلك الحكم غير صحيح لاقتصار حجيته على أطرافه وكذلك عدم إمكان قسمة الأرض الشائع فيها نصيب مورثة الطاعن عينا واستناده كذلك للمزاد المؤشر به على العقد المسجل الخاص بمورث مورثة الطاعنين سواء من حيث أطراف تلك الأحكام وموضوعها وتاريخها للوقوف على أثرها في النزاع. خطأ ومخالفة للقانون.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأحكام القضائية كأصل عام لا يحتج بها إلا على من كان طرفا فيها وخلفه العام والخاص في الحدود المقررة قانونا.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم الذي يصدر ضد البائع بشأن العقار المبيع يعتبر حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره لأنه يعتبر ممثلا في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده، وأنه خلف خاص له.
3 - إنه يتعين عملا بالفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري بتسجيل الحكم النهائي الصادر بتثبيت ملكية عقار، باعتباره حكما مقررا لحق من الحقوق العينية العقارية، ويترتب على عدم التسجيل بعدم الاحتجاج بهذا الحق على الغير.
4 - إن ثبوت ملكية المتقاسمين للمال الشائع يعتبر مسألة أولية في الحكم الصادر بقسمة بينهم عينا أو بطريق التصفية فلا يجوز لهم من بعده أن يتنازعوا في تلك الملكية أساسا أو مقدارا.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القصور أو الغموض والإبهام في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه.
6 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم ثالثا ورثة/ ... كانوا خصوما في الدعوى رقم ... لسنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية التي قضى فيها ضدهم نهائيا في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 102 ق القاهرة بتثبيت ملكية مورثة الطاعنين لمساحة 227.10 م شائعة في مساحة أكبر، ولم يكونوا والمطعون ضده الأول المشتري من مورثهم مساحة 150 م 2 خصوما في الدعوى ... لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية التي قضى فيها بعدم الاعتداد بالحكم رقم ... لسنة 1979 المشار إليه فلا يصح من ثم بناء الحكم المطعون فيه قضائه في إحدى دعامتيه برفض دعوى مورثة الطاعنين استنادا لحجية ذلك الحكم ... لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية لاقتصار حجيته على أطرافه، كما أن تلك المورثة لم تكن خصما في الدعوى ... لسنة 1995 مدني الزيتون المطلوب الحكم بعدم الاعتداد به فلا حجية له - أيضا - عليها، وهو ما لم يلتزم به الحكم المطعون فيه، كما لم يفطن لدلالة ثبوت ملكية المورثة للأرض موضوع النزاع، ومقدار تلك الملكية كمسألة أولية في الدعوى ... لسنة 1987 مدني الزيتون المقضي فيها ضد المطعون ضدهم ثالثا بعدم إمكانية قسمة الأرض الشائع فيها نصيب مورثة الطاعنين عينا، وهو الحكم الذي يعتبر حجة على المطعون ضده الأول بوصفه خلفا خاصا للمحكوم عليهم المذكورين إذ لم يسجل عقد شرائه من مورثهم، كما لم يسجل الحكم الصادر لصالحه ضدهم بتثبيت ملكيته لما اشتراه بالتقادم المكسب الطويل رقم ... لسنة 1995 مدني الزيتون، بالإضافة إلى قصور دعامته الثانية لعدم بيان ماهية أحكام مرسى المزاد المؤشر بها على العقد المسجل رقم ... لسنة 1930 القاهرة الخاص بمورث مورثة الطاعنين سواء من حيث أطراف تلك الأحكام وموضوعها وتاريخها للوقوف على أثرها في النزاع، خاصة في ضوء الأحكام الصادرة بثبوت ملكية مورثة الطاعنين سالفة الإشارة، والتي هي حجة على أطراف الحكم رقم ... لسنة 1995 سواء المطعون ضدهم ثالثا كطرف أصلي فيها، أو المطعون ضده الأول باعتباره خلفا خاصا لهم لعدم تسجيل عقد شرائه منهم، وعدم تسجيله ذلك الحكم الصادر بتثبيت ملكيته مما يعيبه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحومة/ ... مورثة الطاعنين أقامت الدعوى التي صار قيدها برقم ... لسنة 2002 تنفيذ الزيتون على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم ... لسنة 1995 مدني الزيتون في مواجهتها تأسيسا على أنه صدر ضد المطعون ضدهم ثالثا بتثبيت ملكية المطعون ضده أولا للأرض المبينة بصحيفة الدعوى، في حين أنها المالكة لها بالميراث الشرعي، وبالحكم النهائي رقم ... لسنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية الصادر ضد المطعون ضدهم ثالثا - البائعين - للمطعون ضده أولا - حكمت المحكمة برفض الدعوى - استأنفت مورثة الطاعنين الحكم لدى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، فقضت بعدم اختصاصها بنظره وأحالته إلى محكمة استئناف القاهرة، حيث قيد أمامها برقم ... لسنة 8 ق، وقضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف - طعنت المورثة في هذا الحكم، وتوفيت إلى رحمة الله، فباشر ورثتها الطعن وفقا لأحكام القانون، والذي عرض على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن الحكم رقم ... لسنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية الصادر بتثبيت ملكية مورثهم للأرض موضوع النزاع قضى بعدم الاعتداد به بالحكم رقم ... لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية، كما أنه لا أثر لعقدها المشهر برقم ... لسنة 1930 القاهرة سند ملكيتها، لأن المطعون ضده الأول قدم عقد مسجل عن ذات الأرض مؤشر عليه بوجود أحكام مرسى مزاد على العقد الخاص بها، في حين أن ذلك معيب من وجهين الأول: أن المحكوم ضدهم في الدعوى ... لسنة 1979 المذكورة لم يكونوا خصوما في الدعوى ... لسنة 1996، كما أن مورثتهم حصلت على الحكم رقم ... لسنة 1987 مدني الزيتون بصفتها مالكة، والذي قضى في مواجهة مورث المطعون ضدهم ثالثا بعدم إمكانية قسمة الأرض موضوع النزاع عينا وبيعها بالمزاد العلني، والثاني: أنه لم يصدر ضد مورثتهم أو سلفها أحكام بيع بالمزاد لتلك الأرض، ولم يبين الحكم بيانات مرسى المزاد المؤشر به على عقد المطعون ضده الأول، للوقوف على تاريخه وأطرافه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهيه في محله، ذلك أن الأحكام القضائية كأصل عام لا يحتج بها إلا على من كان طرفا فيها وخلفه العام والخاص في الحدود المقررة قانونا، ومنها أن الحكم الذي يصدر ضد البائع بشأن العقار المبيع يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره لأنه يعتبر ممثلا في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده، وأنه خلف خاص له، كما يتعين عملا بالفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري تسجيل الحكم النهائي الصادر بتثبيت ملكية عقار، باعتباره حكما مقررا لحق من الحقوق العينية العقارية، ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بهذا الحق على الغير بالإضافة إلى أن ثبوت ملكية المتقاسمين للمال الشائع يعتبر مسألة أولية في الحكم الصادر بقسمته بينهم عينا أو بطريق التصفية، فلا يجوز لهم من بعده أن يتنازعوا في تلك الملكية أساسا أو مقدارا، كما أن القصور أو الغموض والإبهام في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم ثالثا ورثة المرحوم/ ... كانوا خصوما في الدعوى رقم ... لسنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية التي قضى فيها ضدهم نهائيا في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 102 ق القاهرة بتثبيت ملكية مورثة الطاعنين لمساحة 227.10 م 2 شائعة في مساحة أكبر، ولم يكونوا والمطعون ضده الأول المشتري من مورثهم مساحة 150م 2 خصوما في الدعوى ... لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية التي قضى فيها بعدم الاعتداد بالحكم رقم ... لسنة 1979 المشار إليه فلا يصح - من ثم - بناء الحكم المطعون فيه قضائه في إحدى دعامتيه برفض دعوى مورثة الطاعنين استنادا لحجية ذلك الحكم ... لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية لاقتصار حجيته على أطرافه، كما أن تلك المورثة لم تكن خصما في الدعوى ... لسنة 1995 مدني الزيتون المطلوب الحكم بعدم الاعتداد به فلا حجية له أيضا عليها، وهو ما لم يلتزم به الحكم المطعون فيه، كما لم يفطن لدلالة ثبوت ملكية المورثة للأرض موضوع النزاع، ومقدار تلك الملكية كمسألة أولية في الدعوى ... لسنة 1987 مدني الزيتون المقضي فيها ضد المطعون ضدهم ثالثا بعدم إمكانية قسمة الأرض الشائع فيها نصيب مورثة الطاعنين عينا، وهو الحكم الذي يعتبر حجة على المطعون ضده الأول بوصفه خلفا خاصا للمحكوم عليهم المذكورين إذ لم يسجل عقد شرائه من مورثهم، كما لم يسجل الحكم الصادر لصالحه ضدهم بتثبيت ملكيته لما اشتراه بالتقادم المكسب الطويل رقم ... لسنة 1995 مدني الزيتون بالإضافة إلى قصور دعامته الثانية لعدم بيان ماهية أحكام مرسى المزاد المؤشر بها على العقد المسجل رقم ... لسنة 1930 القاهرة الخاص بمورث مورثة الطاعنين سواء من حيث أطراف تلك الأحكام وموضوعها وتاريخها للوقوف على أثرها في النزاع، خاصة في ضوء الأحكام الصادرة بثبوت ملكية مورثة الطاعنين سالفة الإشارة، والتي هي حجة على أطراف الحكم رقم ... لسنة 1995 سواء المطعون ضدهم ثالثا كطرف أصلي فيها، أو المطعون ضده الأول باعتباره خلفا خاصا لهم لعدم تسجيل عقد شرائه منهم، وعدم تسجيله ذلك الحكم الصادر بتثبيت ملكيته مما يعيبه - الحكم المطعون فيه - ويوجب نقضه.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف، وكان الثابت - حسبما تقدم - أن مورثة الطاعنين لم تكن خصما أصليا في الدعوى ... لسنة 1995 مدني الزيتون، أو خلفا عاما أو خاصا لأحد أطرافها، فإنه يتعين القضاء بعدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون حريا بالإلغاء.