الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 فبراير 2021

الطعن 646 لسنة 43 ق جلسة 2 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 226 ص 1104

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.

-----------------

(226)
الطعن رقم 646 لسنة 43 القضائية

دفوع. "الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". حجز. تبديد. بطلان.
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه. اقترافه عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له. الرد على الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن إعمالاً لحكم المادة 375 مرافعات بأن توقيع الحجز يقتضى احترامه قانونا ولو كان مشوباً بالبطلان. خطأ في تطبيق القانون يستوجب النقض والإحالة.
-------------
إن كان نص المادة 375 من قانون المرافعات قد جرى على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون، فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة - دون وقف مبرر - يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به، فيزول الحجز وتزول الآثار التي ترتبت على قيامه، ولما كان هذا الجزاء مقرراً لمصلحة المدين، فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً. ومن ثم فقد افترق الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات والتي لا مشاحة في أنها تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، فإن ما قررته المحكمة في ردها على هذا الدفع - الذى يتجه إلى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة - من قولها: "إن توقيع الحجز يقتضى احترامه قانونا ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الاختصاص. إذ أن مخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لا تبيح اختلاس المحجوزات". يكون هذا قد أوقعها في خطأ في تطبيق القانون حال بينها وبين أن تحقق بنفسها عن مدى سلامة ما أثاره الطاعن لديها من الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن إعمالا لحكم المادة 375 من قانون المرافعات لفوات المدة المنصوص عليها فيها فبات حكمها معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 سبتمبر سنة 1970 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة: بدد الثلاجة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح حلوان الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 14 فبراير سنة 1972 عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 27 مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها قضائيا قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خلط بين سقوط الحجز وبطلانه فرفض دفع الطاعن باعتبار الحجز الموقع ضده كأن لم يكن لفوات المدة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون المرافعات دون تمام البيع مؤسساً قضاءه في ذلك على وجوب احترام الحجز قانونا ولو كان مشوبا بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص الامر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدافع الطاعن دفع باعتبار الحجز كأن لم يكن إعمالاً لحكم المادة 375 من قانون المرافعات تأسيساً على أن الحجز توقع خلال عام 1969 ولم يتم البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة 375 سالفة الذكر التالية لحصوله، وتمسك أيضا بجلسة المحاكمة الاستئنافية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع ورد عليه في قوله "وحيث إن توقيع الحجز يقتضى احترامه قانونا ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الاختصاص. إذ أن مخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لا تبيح اختلاس المحجوزات". وهذا الذى أورده الحكم لا يسوغ به الرد على دفاع الطاعن لخروجه عن نطاقه، ذلك بأنه وقد جرى نص المادة 375 من قانون المرافعات على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون، فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة - دون وقف مبرر - يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به، فيزول الحجز وتزول الآثار التى ترتبت على قيامه، ولما كان هذا الجزاء مقرر المصلحة المدين، فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمناً. ومن ثم فقد افترق الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات التى لا مشاحة في أنها لا تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص، لما كان ذلك، فإن ما قررته المحكمة في ردها على هذا الدفع - الذى يتجه إلى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة - يكون قد أوقعها في خطأ في تطبيق القانون حال بينها وبين أن تحقق بنفسها من مدى سلامة ما أثاره الطاعن لديها بشأنه، فبات حكمها معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 754 لسنة 43 ق جلسة 2 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 227 ص 1108

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

-----------------

(227)
الطعن رقم 754 لسنة 43 القضائية

 (1)ضرب "أفضى إلى موت". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعرض الحكم لحصول اعتداءات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى. لا حاجة به إليه ما دام قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها.
(2) سبق إصرار. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع. مثال لتسبيب سائغ في التدليل على توافره.
(3) دعوى مدنية. دفوع. "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية".
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية المستند إلى محضر الصلح المقدم في الدعوى. رفضه استناداً إلى أن ذلك المحضر صدر عن أفراد الأسرتين وغير موقع عليه من المدعية بالحقوق المدنية ولم يصدر منها ولا يعتبر حجة عليها. صحيح.

----------------
1 - الأصل أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لحصول اعتداءات أخرى لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى.
2 - من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، وإذ كان الحكم قد استدل على توافر ذلك الظرف المشدد في حق الطاعن من ثبوت وجود ضغينة سابقة بين أسرته وأسرة المجنى عليه ومن إعداده الآلة المستعملة في الجريمة والاستعانة بنفر من عائلته وقت الاعتداء، فإن ما أورده الحكم في هذا الصدد يعد تدليلاً سائغاً يحمل قضاءه وينأى به عن قالة القصور في البيان.
3 - إذا كان البين من الاطلاع على المفردات أن محضر الصلح المقدم في الدعوى غير موقع عليه من المدعية بالحقوق المدنية، وإنما صدر من ممثلي أفراد الأسرتين، فإن الحكم إذ رفض الدفاع المبدى من الطاعن في شأن عدم قبول الدعوى المدنية تأسيساً على أن ذلك المحضر لم يصدر من المدعية ولا يعتبر حجة عليها يكون قد أصاب صحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن.... بأنه في يوم 6 من أغسطس سنة 1969 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة. ضرب .... عمدا بأن اعتدى عليه ببلطة فوق رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك، وادعت.... أرملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بتاريخ 9 مايو سنة 1972 عملاً بالمادة 236/ 1 - 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات والزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب ذلك بأنه أورد واقعة الدعوى على خلاف الواقع الثابت في الأوراق ومسخ أقوال المجنى عليه وشقيقته فأورد على لسانهما أن الطاعن وحده هو الضارب للمجنى عليه في حين أن الثابت من أقوالهما أن آخرين اشتركوا معه في الاعتداء. ولم يستظهر الحكم من ظرف سبق الإصرار ركنيه الزمنى والنفسي ودلل على توافره بما يخالف الثابت بالأوراق ذلك أن البين منها أن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة بين الطرفين لسبق وجود نزاع بين أسرتيهما هذا إلى أن الحكم قضى للمدعية بالحقوق المدنية بالتعويض رغم سبق تصالحها بشأنه مما كان يمتنع معه عليها اللجوء إلى المحكمة بطلب التعويض. وأخيراً فقد أثار الطاعن دفاعا جوهريا في شأن تعدد الضاربين للمجنى عليه وعدم معرفة محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة وما تنبئ عنه ماديات الدعوى من أن الحادث لم يقع في الحقل وعلى الصورة التي وردت على لسان الشهود إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود وأقوال المجنى عليه قبل وفاته، ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية، وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الأصل أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لحصول اعتداءات أخرى لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى، وكان البين من المفردات المضمومة أن المجنى عليه وإن قرر في التحقيقات قبل وفاته أن آخر قد اعتدى عليه أيضاً بالعصا إلا أن أقواله جاءت صريحة في أن الطاعن وحده هو الذى اعتدى عليه (ببلطة) على رأسه فأحدث به إصاباته، وبمثل هذا القول جرى حديث شقيقته في التحقيقات. ولما كان الثابت من التقارير الطبية أن إصابات المجنى عليه عبارة عن جروح قطعية بفروة الرأس حدثت من آلة صلبة ذات حافة حادة ثقيلة، وأن الوفاة إصابية نشأت من إصابته بالقبوة والجدارية اليسرى المصحوبة بكسر منخسف بالعظام، ولم يرد ذكر بتلك التقارير عن وجود إصابات رضية بالمجنى عليه، فإن الحكم إذ خلص إلى أن الطاعن وحده هو محدث الإصابة التي نتجت عنها الوفاة يكون استخلاصه سليماً ولا يقبل مجادلته في ذلك لأنه من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، وكان الحكم قد استدل على توافر ذلك الظرف المشدد في حق الطاعن من ثبوت وجود ضغينة سابقه بين أسرته وأسرة المجنى عليه ومن إعداده الآلة المستعملة في الجريمة والاستعانة بنفر من عائلته وقت الاعتداء، فإن ما أورده الحكم في هذا الصدد يعد تدليلاً سائغاً يحمل قضاءه وينأى به عن قالة القصور في البيان. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن محضر الصلح المقدم في الدعوى غير موقع عليه من المدعية بالحقوق المدنية وإنما صدر من ممثلي أفراد الأسرتين، فإن الحكم إذ رفض الدفاع المبدى من الطاعن في شأن عدم قبول الدعوى المدنية تأسيسا على أن ذلك المحضر لم يصدر من المدعية ولا يعتبر حجة عليها يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 957 لسنة 43 ق جلسة 2 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 228 ص 1112

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

-----------------

(228)
الطعن رقم 957 لسنة 43 القضائية

 (1)محكمة الموضوع. "سلطتها في استخلاص صورة الدعوى". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". جلب. مواد مخدرة. إثبات. "بوجه عام".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغا وأن يقوم دليلها في الأوراق. حق محكمة النقض في مراقبة تأدية الأسباب إلى النتيجة.
مثال لتسبيب غير سائغ على توافر العلم باحتواء الأمتعة المحمولة على مخدر.
 (2)إثبات. "شهود". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة. محاماة.
التعويل في إدانة الطاعن على أقوال طاعن آخر تجعل مقررها شاهد إثبات ضده. استلزام ذلك حتماً فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما. علة ذلك.
 (3)دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محاماة. بطلان. إجراءات المحاكمة.
تفطن المحكمة إلى وجود تعارض بين الدفاع عن متهمين، ندبها مدافعاً مستقلاً عن أحدهما أثناء المرافعة وبعد سماع الشهود. لا يرفع عوار بطلان الإجراءات.

------------------
1 - أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى ومن حق محكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التي أوردتها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنين قد تأسس على أن الطاعن التاسع قد أوفدهم إلى بيروت لإحضار بضائع مقابل خمسة عشر جنيها لكل منهم وأنه كلفهم تحقيقاً لهذا الغرض بمقابلة شخص هناك في أحد الفنادق وأنه عقب وصولهم سلم ذلك الشخص كلاً منهم ست علب كرتون بكل منها (كلاكس) وأربع علب أخرى بكل منها (ترانس) وملابس وقطع غيار سيارات وأنهم كانوا يجهلون أن تلك الأجهزة تحوى مخدراً واستدلوا على صدق دفاعهم بما قرره مساعد مأمور الجمرك من أن الإخبارية التي تلقاها في هذا الحادث تنفى عن الطاعنين علمهم بوجود المخدر داخل الأجهزة المضبوطة، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بما مؤداه أن الفرق بين ثمن الكلاكسات في بيروت وثمنها في مصر لا يتناسب البته مع أجر وتكاليف سفر الطاعنين وإقامتهم في بيروت وأن الطاعن الأول تربطه صله نسب بالطاعن التاسع وبأنه ليس من طبيعة عمل مساعد الجمرك إجراء تحريات فضلا عن أنه لم يرشد إلى مصدره السري، فإن هذا الذى أورده الحكم وبرر به اطراحه لدفاع الطاعنين ليس من شأنه أن يؤدى عقلاً ومنطقاً إلى ما رتب عليه ذلك أنه بفرض صحته لا يقتضى بالضرورة ثبوت علم الطاعنين بأن ما يحملونه من أمتعة لحساب شخص آخر تحوى مخدراً لا يقطع وعلى وجه اليقين - بقيام ذلك العلم - وخاصة أنه لم يبين أو يورد سنده في عدم تناسب فرق ثمن الأجهزة مع تكاليف الرحلة أو يضع في اعتباره قيمة ما قاموا بحمله من بضائع أخرى - مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت وتفيد الجزم واليقين مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.
2 - إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن التاسع ضمن ما عول عليه - على أقوال الطاعن الأول، وكان مؤدى هذه الأقوال أن تجعل مقررها شاهد إثبات ضد الطاعن (التاسع) فإن ذلك مما كان يستلزم حتماً فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض مصلحتيهما وحتى تتوافر لكل منهما الحرية الكاملة في الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها وإذ كان الثابت أن مدافعاً واحداً قد حضر للدفاع عن الطاعنين الأول والتاسع مع قيام هذا التعارض فإن ذلك مما يبطل إجراءات المحاكمة.
3 - لا يرفع عوار حضور مدافع واحد عن متهمين كان من المحتم فصل دفاع كل منهما عن الآخر أن المحكمة قد فطنت أثناء المرافعة وبعد سماع الشهود - إلى وجود ذلك التعارض وندبت مدافعاً مستقلاً للطاعن الأول ذلك بأن الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن تحقيقه على الوجه الأكمل إلا إذا كان المدافع متتبعاً إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها إلى آخرها بما يكفل له حرية مناقشة الشهود والتعقيب على أقوالهم في حدود مصلحة موكله الخاصة وهو ما لم يتحقق في خصوص هذه الدعوى بما يعيب الحكم بالبطلان في الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 12 نوفمبر سنة 1970 بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية. جلبوا إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة جوهراً مخدراً (حشيشاً) دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت إلى مستشار الإحالة أحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1 و2 و3 و33/ أ و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم (1) المرفق. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ 9 مايو سنة 1972 عملاً بمواد الاتهام مع إضافة المادة الرابعة من القانون السالف الذكر بمعاقبة كل من المتهمين (الطاعنين) بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهم خمسة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر والأدوات المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون الثمانية الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة جلب مواد مخدرة إلى أراضي الجمهورية. قد شابه فساد في الاستدلال ذلك بأنهم دفعوا بعدم علمهم بأن الأجهزة المضبوطة معهم تحوى مخدراً واستندواً في تأييد دفاعهم إلى ما قرره مساعد مأمور الجمرك من أن الإخبارية التي تلقاها تنفى عنهم العلم بوجود المخدر داخل قطع الغيار المضبوطة معهم - إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح ردا.
وحيث إنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن يستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن ذلك مشروط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى، ومن حق محكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التي أوردتها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك، وكان دفاع هؤلاء الطاعنين قد تأسس على أن الطاعن التاسع قد أوفدهم إلى بيروت لإحضار بضائع مقابل خمسة عشر جنيهاً لكل منهم وأنه كلفهم تحقيقاً لهذا الغرض بمقابلة شخص هناك في أحد الفنادق وأنه عقب وصولهم سلم ذلك الشخص كلا منهم ست علب كرتون بكل منها (كلاكس) وأربع علب أخرى بكل منها (ترانس) وملابس وقطع غيار سيارات، وأنهم كانوا يجهلون أن تلك الأجهزة تحوى مخدراً، واستدلوا على صدق دفاعهم بما قرره مساعد مأمور الجمرك من أن الإخبارية التى تلقاها في هذا الحادث تنفى عن الطاعنين علمهم بوجود المخدر داخل الأجهزة المضبوطة، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بما مؤداه أن الفرق بين ثمن الكلاكسات في بيروت وثمنها في مصر لا يتناسب البته مع أجر وتكاليف سفر الطاعنين وإقامتهم في بيروت، وأن الطاعن الأول تربطه صلة نسب بالطاعن التاسع وبأنه ليس من طبيعة عمل مساعد الجمرك إجراء تحريات فضلاً عن أنه لم يرشد إلى مصدره السري، فإن هذا الذى أورده الحكم وبرر به إطراحه لدفاع الطاعنين ليس من شأنه أن يؤدى عقلاً ومنطقاً إلى ما رتب عليه، ذلك أنه بفرض صحته لا يقتضى بالضرورة ثبوت علم الطاعنين بأن ما يحملونه من أمتعة لحساب شخص آخر تحوى مخدراً ولا يقطع - وعلى وجه اليقين - بقيام ذلك العلم - وخاصة أنه لم يبين أو يورد سنده في عدم تناسب فرق ثمن الأجهزة مع تكاليف الرحلة أو يضع في اعتباره قيمة ما قالوا بحمله من بضائع أخرى - مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت وتفيد الجزم واليقين مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن التاسع (.......) على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة جلب المخدر، قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك بأن محامياً واحداً حضر معه ومع الطاعن الأول منذ بدء إجراءات المحاكمة مع تعارض مصلحتهما في الدفاع، ولم تفطن المحكمة إلى قيام هذا التعارض إلا بعد انتهاء الجانب الأكبر من تلك الإجراءات مما كان لازمة أن تعيدها من جديد حتى تتاح لمحاميه حرية مناقشة الشهود والتعقيب على أقوالهم في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة هذا الطاعن - ضمن ما عول عليه - على أقوال الطاعن الأول، وكان مؤدى هذه الأقوال أن تجعل مقررها شاهد إثبات ضد الطاعن (التاسع) فإن ذلك مما كان يستلزم حتماً فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض مصلحتهما وحتى تتوافر لكل منهما الحرية الكاملة في الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها. وإذ كان الثابت أن مدافعا واحدا قد حضر للدفاع عن الطاعنين الأول والتاسع مع قيام هذا التعارض، فإن ذلك مما يبطل إجراءات المحاكمة. ولا يرفع هذا العوار أن المحكمة قد فطنت - أثناء المرافعة وبعد سماع الشهود - إلى وجود ذلك التعارض وندبت مدافعاً مستقلاً للطاعن الأول، ذلك بأن الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن تحقيقه على الوجه الأكمل إلا إذا كان المدافع متتبعاً إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها إلى آخرها بما يكفل له حرية مناقشه الشهود والتعقيب على أقوالهم في حدود مصلحة موكله الخاصة وهو ما لم يتحقق في خصوص هذه الدعوى بما يعيب الحكم بالبطلان في الإجراءات. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى جميع الطاعنين دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن المقدمة منهم.

الطعن 191 لسنة 36 ق جلسة 10 / 11 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 183 ص 1125

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

-------------------

(183)
الطعن رقم 191 لسنة 36 القضائية

(أ ) محاماة. "أتعاب المحامي". تأمينات عينية. "حق الاختصاص". تنفيذ.
حصول المحامي على أمر باختصامه بعقارات مدينه استناداً إلى أمر تقدير الأتعاب. شرطه. أن يكون الأمر واجب التنفيذ.
(ب) حكم "قبول المذكرات". دعوى. "نظر الدعوى".
تقديم مذكرة بعد الميعاد ومعلنة للخصم الذي رد عليها. لا يمنع المحكمة من قبولها.
(ج) محاماة. "توكيل المحامي". وكالة. حكم. "تقديم المذكرات". دعوى.
سلامة الإجراءات التي يتخذها المحامي في الدعوى ولو قبل صدور التوكيل من صاحب الشأن إلا أن ينكر الأخير توكيله له. قبول المحكمة للمذكرة المقدمة منه. صحيح.

-----------------
1 - مفاد نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 46 والمادة 49 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم - الذي يحكم واقعة النزاع - والمادة 1085 من القانون المدني، أنه يشترط لكي يحصل المحامي على أمر اختصاصه بعقارات من صدر ضده أمر التقدير أن يكون هذا الأمر واجب التنفيذ أسوة بالحكم الذي يصدر في الطعن في أمر التقدير أو محضر الصلح المصدق عليه.
2 - متى كان الثابت في الأوراق أن المذكرة التي قدمها المطعون ضده لمحكمة أول درجة أثناء حجز القضية للحكم قد أعلنت للطاعن وأن هذا الأخير قدم مذكرة بالرد عليها، فلا يمتنع على المحكمة قبول تلك المذكرة عملاً بالمادة 340/ 2 من قانون المرافعات التي لا تمنع المحكمة من التعويل على مذكرة مقدمة إليها من أحد الخصوم ولو بعد الميعاد إلا أن يكون خصمه لم يطلع عليها.
3 - مباشرة المحامي للدعوى بتكليف من ذوي الشأن قبل صدور توكيل له منهم بذلك، لا يؤثر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في سلامة الإجراءات التي يتخذها فيها، إلا إذا أنكر صاحب الشأن توكيله لذلك المحامي، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على محكمة أول درجة إن هي عولت على المذكرة المقدمة لها من المطعون ضده أثناء حجز القضية للحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 24 يناير سنة 1965 استصدر الطاعن أمراً باختصاصه بعقار للمطعون ضده بناء على أمر صدر له بوصفه محامياً بتقدير أتعابه قبله بمبلغ 15000 ج فرفع المطعون ضده تظلماً من أمر الاختصاص المشار إليه قيد برقم 282/ 65 مدني كلي الإسكندرية طالباً الحكم ببطلان ذلك الأمر واعتباره كأن لم يكن وأسس طلبه على أن أمر تقدير الأتعاب الذي صدر أمر الاختصاص بناء عليه غير نهائي ولا يجوز التنفيذ به، وبتاريخ 24 من إبريل سنة 1965 قضت محكمة أول درجة للمطعون ضده بالطلبات المتقدمة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 349/ 22 ق. وبتاريخ 9 فبراير سنة 1966 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما وبالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المادة 49 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 لا تشترط لحصول المحامي على أمر باختصاصه بعقارات موكله الذي يصدر له ضده أمر من مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعابه أن يكون هذا الأمر نهائياً، واستند إلى ورود عبارة النص المذكور مطلقة غير مقيدة بهذا الشرط وإلى ما ورد في شأن هذا النص بقانوني المحاماة رقم 135 لسنة 1939 ورقم 98 لسنة 1944 وما ورد في المادة 595 من القانون المدني القديم، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلغاء أمر الاختصاص موضوع النزاع بناء على ما انتهى إليه من أنه يشترط أن يكون أمر التقدير بأتعاب المحامي نهائياً كي يستصدر بموجبه أمراً باختصاصه بعقارات من صدر ضده الأمر، ولم يناقش الحكم دفاع الطاعن في هذا الخصوص وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الفقرة الثالثة من المادة 46 من القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الذي يحكم واقعة النزاع أنها تستلزم وضع الصيغة التنفيذية على الأمر الذي يصدر للمحامي بتقدير أتعابه ضد موكله قبل إعلانه به، وكانت الفقرة الرابعة من المادة المذكورة تقضي بأن أمر التقدير لا يكون نافذاً إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن فيه وتقديم شهادة مثبتة لذلك، فإن مفاد هذين النصين مرتبطين بما تنص عليه المادة 49 اللاحقة عليهما من القانون المشار إليه من أن للمحامي الذي صدر له أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس أو من المحكمة أو حكم صادر في الطعن أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر أمر التقدير أو الحكم ضده أو محضر الصلح، وبما ورد في هذه المادة من التسوية بين أمر التقدير أو محضر الصلح المصدق عليه والحكم الصادر في الطعن في أمر التقدير بصدد جواز الحصول على أمر بالاختصاص بعقارات من صدر ضده أمر التقدير، وفي ضوء ما تقضي به المادة 1085 من القانون المدني التي اشترطت لحصول الدائن الذي بيده حكم صادر في موضوع الدعوى بإلزام مدينه بشيء معين على أمر باختصاصه بعقارات هذا المدين ضماناً لحقه قبله متى كان حسن النية أن يكون ذلك الحكم واجب التنفيذ، مفاد ذلك كله أنه يشترط لكي يحصل المحامي على أمر اختصاصه بعقارات من صدر ضده أمر التقدير أن يكون هذا الأمر واجب التنفيذ أسوة بالحكم الذي يصدر في الطعن في أمر التقدير أو محضر الصلح المصدق عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بطلان الأمر الذي استصدره الطاعن باختصاصه بعقار مملوك للمطعون ضده بناء على أنه صدر بموجب أمر بتقدير أتعابه قبله دون أن يكون الأمر واجب التنفيذ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيقه على غير أساس، ولا على الحكم بعد أن انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً طبقاً للنصوص القائمة والتي تحكم واقعة الدعوى إن هو لم يناقش ما أثاره الطاعن بشأن ما كانت عليه النصوص في قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 ورقم 98 لسنة 1944 وفي القانون المدني السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم بالوجه الأول من السبب الثاني للطعن القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن محكمة أول درجة أخطأت إذ لم تستجب لطلبه استبعاد مذكرة قدمها المطعون ضده بعد حجز القضية للحكم ولأن المحامي الذي قدمها لم يكن موكلاً في الدعوى بما لا يجعل له صفة في تقديمها وأنها عولت في حكمها على هذه المذكرة بما يبطل ذلك الحكم، وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه في الرد على هذا الدفاع بأنه غير منتج بحجة أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المذكرة التي قدمها المطعون ضده لمحكمة أول درجة أثناء حجز القضية للحكم قد أعلنت للطاعن وأن هذا الأخير قدم مذكرة بالرد عليها بما لا يمتنع معه على المحكمة قبول تلك المذكرة عملاً بالمادة 340/ 2 من قانون المرافعات التي لا تمنع المحكمة من التعويل على مذكرة مقدمة إليها من أحد الخصوم ولو بعد الميعاد إلا أن يكون خصمه لم يطلع عليها. لما كان ذلك، وكانت مباشرة المحامي للدعوى بتكليف من ذوي الشأن قبل صدور توكيل له منهم بذلك لا يؤثر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في سلامة الإجراءات التي يتخذها فيها إلا إذا أنكر صاحب الشأن توكيله لذلك المحامي، فإنه لا تثريب على محكمة أول درجة إن هي عولت على المذكرة التي يشير إليها الطاعن والمقدمة لها من المطعون ضده أثناء حجز القضية للحكم. لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1077 لسنة 47 ق جلسة 26 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 348 ص 1872

جلسة 26 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، ويوسف أبو زيد، ومصطفى صالح سليم وعزت حنورة.

------------------

(348)
الطعن رقم 1077 لسنة 47 القضائية

( 1، 2  ) ملكية "أسباب كسب الملكية". تنفيذ عقاري.
 (1)تنبيه نزع الملكية. شموله أرضاً أكلها النهر غير موجودة على الطبيعة. ظهورها بعد تسجيل التنبيه كأرض طرحها نهر. أثره، عدم أحقية المدين المنفذ عليه أو الراسي عليه المزاد في امتلاكها. ق 100 لسنة 1964.
(2) أسباب كسب الملكية. ورودها في القانون على سبيل الحصر. محاضر التسليم بناء على حكم مرسى المزاد. لا تعد كذلك ولو تم تسجيلها.

------------------
1 - إذا كانت أرض النزاع قد حولها النهر من مكانها ثم انكشف عنها في مرحلة تالية فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 - الذي ظهر الطرح في ظله - والذي ينص في المادة 11 منه على أن أراضي طرح النهر تكون من الأموال الخاصة للدولة وفي المادة 14 على أن أصحاب أكل النهر يعوضون نقداً لا عيناً، وفي المادة 15 على أن يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى المحافظة الكائن في دائرتها الأكل. ومن ثم فإن أطيان النزاع إن كان قد شملها تنبيه نزع الملكية كأرض أكلها النهر وغير موجودة في الطبيعة ثم في الفترة التالية لتسجيل هذا التنبيه طرحها النهر وظهرت ثانية على الطبيعة، فإنه لا يحق للمدين المنفذ عليه ولا للطاعنة الصادر لها حكم مرسي المزاد امتلاكها قانوناً. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تدع أن أرض النزاع قد تكونت من طمي جلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسومة فتكون ملكاً للملاك المتجاورين حسبما تنص على ذلك المادة 918 من القانون المدني، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الطاعنة لا تمتلك تلك الأرض لعدم اشتمال حكم مرسي المزاد عليها مرتباً على ذلك قضاءه برفض دعواها بتثبيت الملكية، يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - أسباب كسب الملكية واردة في القانون على سبيل الحصر وهي وفقاً للمواد 870 وما بعدها من القانون المدني - الاستيلاء والميراث والوصية والعقد والشفعة والتقادم المكسب فضلاً عن أحكام رسو المزاد في البيوع الجبرية وليس من بين هذه الأسباب محاضر التسليم - بناء على حكم مرسي المزاد - سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 340 لسنة 1977 م. ك بني سويف على المطعون ضدها بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لأرض زراعية مساحتها 3 ف و12 ط بزمام الحيبة مركز الفشن محافظة بني سويف مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبتسليمها إليها مستندة في ذلك إلى حكم مرسى المزاد صادر بتاريخ 21/ 3/ 1965 في الدعوى رقم 1 سنة 54 بيوع كلي بني سويف ومسجل في 20/ 4/ 70 برقم 1019 سنة 70 شهر عقاري بني سويف باعتبار أن القدر محل الدعوى يدخل ضمن ما آل إليها بموجب ذلك الحكم والذي تنفذ بموجب محضر تسليم رسمي في 28/ 11/ 67 وقد ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25/ 3/ 1974 برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 60 سنة 12 ق بني سويف طالبة إلغاءه والقضاء بطلباتها المبداة أمام محكمة أول درجة بالنسبة لمسطح قدره 3 ف و12 ط و5 س وبتاريخ 9/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المذكور لم يفطن إلى أن عين النزاع قد شملها تنبيه نزع الملكية كأرض أكلها النهر وغير موجودة على الطبيعة وأنه في الفترة التالية لتسجيل هذا التنبيه طرحها النهر وظهرت ثانية على الطبيعة فاستولى عليها المدين المنفذ عليه عن طريق الحارس القضائي ممثلة كما هو مستفاد من عقد الإيجار والذي أبرمه هذا الحارس مع المطعون ضده الأول بصفته مستأجراً، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان سند الطاعنة في امتلاك أطيان النزاع هو حكم مرسى المزاد المسجل فإنه بحسب الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواها قد أقام قضاءه على ما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره من أن تلك الأطيان لا تدخل ضمن الأطيان محل الحكم المذكور، وامتلاك المدين المنفذ عليه أو ورثته لعين النزاع وتأجيرها لا ينهض دليلاً على شمول حكم مرسى المزاد لها، إذ يصح أن تكون مملوكة للمدين ولكن لا تدخل في حدود الأرض التي نزعت ملكيته عنها بموجب هذا الحكم، وإذ كانت أرض النزاع قد حولها النهر من مكانها ثم انكشف عنها في مرحلة تالية فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 100 لسنة 64 - الذي ظهر الطرح في ظله والذي ينص في المادة 11 منه على أن أراضي طرح النهر تكون من الأموال الخاصة للدولة وفي المادة 14 على أن أصحاب أكل النهر يعوضون نقداً لا عيناً، وفي المادة 15 على أن يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى المحافظة الكائن في دائرتها الأكل. ومن ثم فإن أطيان النزاع إن كان قد شملها تنبيه نزع الملكية كأرض أكلها النهر وغير موجودة في الطبيعة، ثم في الفترة التالية لتسجيل هذا التنبيه طرحها النهر وظهرت ثانية على الطبيعة فإنه لا يحق للمدين المنفذ عليه ولا للطاعنة الصادر لها حكم مرسى المزاد امتلاكها قانوناً لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تدع أن أرض النزاع قد تكونت من طمي جلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة فتكون ملكاً للملاك المتجاورين حسبما تنص على ذلك المادة 918 من القانون المدني فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الطاعنة لا تمتلك تلك الأرض لعدم اشتمال حكم مرسى المزاد عليها مرتباً على ذلك قضاءه برفض دعواها يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المذكور اعتمد على تقرير الخبير الذي أغفل محضر التسليم وعقد الإيجار الدالين على امتلاك مدينها لعين النزاع وبالتالي دخولها في منطوق حكم مرسى المزاد، كما التفت الحكم المطعون فيه عن تسجيل محضر التسليم وأثره في نقل الملكية دون أن يراجع الشهر العقاري الذي قام بإجرائه خاصة وأن المطعون ضدهما لم يعترضا على هذا التسجيل، ومن ثم يكون معيباً بالقصور في التسبيب، مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن أسباب كسب الملكية واردة في القانون على سبيل الحصر وهي - وفقاً للمواد 870 وما بعدها من القانون المدني - الاستيلاء والميراث والوصية والعقد والشفعة والتقادم المكسب فضلاً عن أحكام رسو المزاد في البيوع الجبرية وليس من بين هذه الأسباب محاضر التسليم سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة، هذا بالإضافة إلى أن محضر تسليم الطاعنة الأرض التي رسا مزادها عليها لا يشف عن زيادة عن الأرض والواردة في حكم مرسى المزاد، أما تأجير المدين لعين النزاع فليس - وعلى ما سلف القول - دليلاً على شمول هذا الحكم لها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الدليل قد استندت في قضائها برفض دعوى الطاعنة إلى ما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره من أن عين النزاع لا تدخل في نطاق الأطيان محل حكم مرسى المزاد، وكأن هذا الذي أورده الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، فإن ما تثيره الطاعنة يضحي جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 913 لسنة 50 ق جلسة 25 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 373 ص 1899

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد، ومحمد لبيب الخضري.

------------------

(373)
الطعن رقم 913 لسنة 50 القضائية

(1، 2   ) أمر على عريضة. اختصاص "اختصاص نوعي".
(1) الأمر على عريضة. صدوره من قاضي الأمور الوقتية أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى. التظلم منه. إلى ذات المحكمة أو القاضي الآمر. المواد 194، 197، 199 مرافعات.
(2 ) الأمر على عريضة. ليس لغير طرفيه التظلم منه ولو كانت له مصلحة في ذلك. الحكم الصادر فيه لا يقيد محكمة الموضوع. علة ذلك.

----------------------
1 - مؤدى نصوص المواد 194، 197، 199 من قانون المرافعات أن الأمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وأن التظلم منه يكون إلى ذات المحكمة أو إلى نفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2 - تنص المادة 197/ 1 من قانون المرافعات على أن "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم....." بما مؤداه أن ليس لغير طرفي الأمر التظلم منه ولو كانت له مصلحة في ذلك وإن جاز له ذلك عن طريق الدعوى العادية التي يرفعها بالحق الذي يتعارض معه صدور هذا الأمر باعتبار أن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 480 سنة 1972 مدني كلي المنيا على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء وبطلان الأمر الصادر لمورثهم في مواجهة باقي الخصوم، وقال بياناً لدعواه أن مورث الطاعنين استصدر أمراً على عريضة من رئيس محكمة المنيا الابتدائية بحلوله في مسطح 14 سهم و9 قيراط و5 فدان بالمشاع في 6 قيراط و14 فدان بدلاً من 6 فدان الموضحة بالعريضة إعمالاً لما تضمنه عقد مشتراه من أنه يحق له اختيار مساحة تعادل المبيعة في الناحية الموضحة به إذا لم تقع في نصيبه بعد القسمة، وإنه - الطاعن - لما كان يملك المساحة التي صدر الأمر بإحلال مورث الطاعنين فيها كما تمت إجراءات الحلول بالمخالفة للقانون فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان. وفي 31/ 3/ 1976 قضت المحكمة بإلغاء وبطلان الأمر المذكور. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 سنة 12 قضائية بني سويف (مأمورية المنيا) وبجلسة 9/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بطلانه، وفي بيان ذلك يقولون أنهم قدموا لمحكمة الموضوع ما يفيد أن الأرض محل المنازعة صدر أمر من الإصلاح الزراعي بالاستيلاء عليها ومن ثم كان النزاع بشأنها مما لا تختص به المحكمة العادية ولائياً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك لأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه - وبلا خلاف بين الطرفين - أن الدعوى أقيمت تظلماً من أمر على عريضة، وإذ كان مؤدى نصوص المواد 194، 197، 199 من قانون المرافعات أن الأمر إنما يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وأن التظلم منه يكون إلى ذات المحكمة أو إلى نفس القاضي الآمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الأمر المتظلم منه صدر من رئيس محكمة المنيا الابتدائية فإن إقامة التظلم أمام ذات المحكمة إنما يكون قد رفع إلى المحكمة المختصة بنظره ويضحى الدفع بصدور الحكم المطعون فيه من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر التظلم على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن التكييف الصحيح لدعوى المطعون ضده الأول إنها تظلم من أمر على عريضة ومن ثم لا يكون مقبولاً - عملاً بالمادة 197 من قانون المرافعات إلا ممن صدر ضده الأمر، ولما كانت المطعون ضدها الخامسة هي الصادر ضدها الأمر وما كان ليجوز لها التظلم منه لقبولها له فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم قبول التظلم لرفعه من غير ذي صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك لأنه - بغض النظر عما ثار من جدل حول تكييف طلب المطعون ضده بعريضة طلب الأمر من أنه يركن إلى إعمال المادة 826/ 2 الواردة في باب البيع أو المادة 1039/ 2 في باب الرهن الرسمي أو 1085 وما بعدها في حق الاختصاص من القانون المدني - وأياً ما كان وجه الرأي في هذا الجدل - لا خلاف على أن الدعوى هي - كما قال الحكم المطعون فيه - تظلم من أمر على عريضة، وما دام الأمر كذلك فيتعين الرجوع في شأنها إلى ما تناوله قانون المرافعات من قواعد خاصة بالأوامر على عرائض، وفي ذلك تنص المادة 197/ 1 من ذات القانون على أن "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم......" بما مؤداه أن ليس لغير طرفي الأمر التظلم منه ولو كانت له مصلحة في ذلك وإن جاز له ذلك عن طريق الدعوى العادية التي يرفعها بالحق الذي يتعارض معه صدور هذا الأمر باعتبار أن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق، لما كان ذلك وإذ ذهب الحكم المطعون فيه (رداً على دفاع الطاعنين) إلى تخويل المطعون ضده - وهو ليس أحد طرفي الأمر المتظلم منه - حق التظلم من الأمر تأسيساً على أن "المادة 1092 مدني أجازت للمدين أن يتظلم من الأمر بالاختصاص ومؤدى تقابل المادتين 1085 و1092 يوجب أن يفسر المقصود بالمدين تفسيراً واسعاً بحيث يشمل كل صاحب مصلحة في التظلم من هذا الأمر لمساسه بحقوقه....... ويتعين تكييف طلباته (المطعون ضده الأول) على أنها تظلم من الأمر....." في حين أن ما جاء بالمادة 1092 من القانون المدني من تخويل المدين - وهو الصادر ضده الأمر بموجب المادة 1085 من القانون المدني - ما هو إلا ترديد وتأكيد للقاعدة الوارد، بالمادة 197 من قانون المرافعات باعتباره أحد طرفي الأمر على عريضة، ويؤيد هذا النظر ما خولته المادة 1093 من القانون المدني للطرف الأخر في الأمر - وهو الدائن إذا ما رفض طلبه - أن يتظلم من أمر الرفض، كما يؤكد هذا النظر كذلك أن المشرع لو كان مراده بسط حق التظلم من الأمر لكل ذي مصلحة - خلاف طرفيه - على خلاف القاعدة العامة السالفة البيان - لنص على ذلك صراحة مثلما نص في حالة إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب بالمادة 1094 من ذات القانون، متى كان ذلك - ولا مدعاة للتفسير إزاء وضوح عبارات النص ودلالتها ولا استثناء من القاعدة العامة بغير نص صريح - متى كان ذلك وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخول لغير طرفي الأمر على عريضة حق التظلم منه - بغير نص - فإنه يكون قد أخطأ القانون ومستوجباً نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فيتعين القضاء في الاستئناف رقم 102 سنة 12 ق بني سويف (مأمورية المنيا) بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول التظلم.

الخميس، 25 فبراير 2021

مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 26 لسنة 1978

نظراً لمضى مدة آخر تعديل للقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، تغيرت خلالها الظروف الاجتماعية والاقتصادية بل ومتطلبات الأمن العام، الأمر الذي أوجب إعادة النظر في بعض أحكامه بما يجعلها تواكب هذا التطور وتعالج ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون طوال هذه المدة من قصور.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق مستهدفاً تحقيق الاعتبارات المشار إليها، وذلك على الوجه الآتي:
- تقضى المادة 8 فقرة 2 من قانون الأسلحة بعدم سريان أحكام قانون الأسلحة والذخائر على العمد ومشايخ البلاد بالنسبة لحيازة قطعة سلاح واحدة غير مششخنة. بمعني أن - القانون الحالي يبيح للعمد ومشايخ البلاد حيازة قطعة سلاح دون ترخيص بشرط أن تكون غير مششخنة. ولما كان هؤلاء .... من رجال الضبطية القضائية والمسئولين عن الأمن ويواجهون المجرمين والخطرين المسلحين بأسلحة متطورة ومتنوعة، فقد رئي أن يتضمن مشروع القانون تعديلا لهذا النص يبيح لهم حيازة قطعة سلاح بدون ترخيص سواء كانت مششخنة أو غير مششخنة، مما يجعل هذه الرخصة تمتد إلى الأسلحة المششخنة الجائز الترخيص بها كالمسدسات والبنادق المششخنة.
وبالنسبة للمادة العاشرة التي حددت الحالات التي ينتهي فيها الترخيص بقوة القانون تلقائياً دون حاجة إلى استصدار قرار بذلك. فقد تضمن المشروع تعديلها على الوجه الآتي:
(أ) النص على أن تخصص لوزارة الداخلية الأسلحة والذخائر المنصوص عليها في هذه المادة والتي لا يتصرف فيها ذوو الشأن خلال مدة الخمس سنوات من تاريخ إيداع السلاح.
(ب) النص على تطبيق أحكام إيداع السلاح الذى يلغي الترخيص به وأيلولته للدولة المنصوص عليها في المادة الرابعة على حالات اعتبار الترخيص ملغياً طبقا للمادة العاشرة مع زيادة المدة التي يجوز لمالك السلاح أو من له حق التصرف فيه أن يتصرف فيه خلالها إلى خمس سنوات نظراً لأن إلغاء الترخيص في هذه الحالة يتم بقوة القانون.
(ج) وأضيف حكم جديد لحالات إلغاء الترخيص تلقائياً يتعلق بإلغاء الترخيص لعدم طلب التجديد في الميعاد حتى ولو كان عدم تقديم الطلب لسبب لا دخل لإرادة المرخص له فيه.
(د) استبدل بالبند (ب) "تسليم السلاح إلى شخص آخر" بند آخر أكثر دقة في التعبير والصياغة القانونية وهو "التصرف في السلاح على وجه قانوني".
- وبالنسبة لأحكام العقوبات التي أوردها قانون الأسلحة في شأن حيازة وإحراز الأسلحة فقد لوحظ أن المحاكم تتجه إلى تخفيف العقوبات بالتطبيق لأحكام المادة 17 من قانون العقوبات وفي النص على عدم الاستفادة بالأعذار المخففة ما يضمن فاعلية العقوبة في الردع والزجر. ورئي كذلك تشديد العقوبة على حيازة أو إحراز المدافع والمدافع الرشاشة.
لذلك تضمن المشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 بتشديد العقوبة على حيازة وإحراز الأسلحة المنصوص عليها في القسم الثاني من الجدول رقم 3 وهي (المدافع الرشاشة) نظراً لعدم جواز الترخيص بها أصلا وذلك برفع العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، مع النص على عدم تخفيف العقوبة بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للأشخاص الذين نصت المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر على عدم جواز الترخيص لهم بحيازة وإحراز الأسلحة والذخائر نظراً لخطورتهم.
- وبالنسبة للمادة 34 - أعيدت صياغة هذه المادة بحيث تسري رخصة الاتجار في الأسلحة والذخائر وإصلاحها لمدة ثلاث سنوات، وتجدد مماثلة لمدد وذلك تمشياً مع ما سبق اتخاذه بالنسبة لرخص حمل وإحراز السلاح تيسيراً على المواطنين.
وقد نظر في تعديل الرسم المقرر إلى المدة الجديدة بالإضافة إلى مسايرة الزيادة التي وردت على تراخيص حيازة الأسلحة والذخائر بحيث أصبح الرسم الذي تضمنه التعديل يتناسب أيضاً مع كون هذا النشاط هو في حقيقته استثمار، فنشطت تجارته في السنوات الأخيرة.
ونظراً لأن المادة 35 مكرر تنص على اعتبار أجزاء الأسلحة النارية أسلحة كاملة بالنسبة لأحكام الاتجار في الأسلحة وذخائرها، الأمر الذي جعل حيازة وإحراز هذه الأجزاء بالنسبة للمواطنين لا يشكل جريمة وبالتالي فتح باب تلاعب الأفراد للإفلات من العقوبة، من خلال افتعال أي عطل في السلاح أو تجزئته ليصبح -من الظاهر- غير صالح للاستعمال، فإذا ضبط لا يقع تحت طائلة العقاب. لذلك أعيدت صياغة هذه المادة بما يجعل حكمها ينسحب أيضاً على تجريم حيازة وإحراز أجزاء الأسلحة النارية واعتبارها أسلحة نارية كاملة في هذا المجال.
ونظراً لأن القانون يقضي بأيلولة الأسلحة والذخائر التي تلغى أو تسحب تراخيها إلى الدولة إذا لم يتصرف فيها ذوو الشأن خلال المدة التي حددها لهم، كما تؤول إليها أيضاً الأسلحة والذخائر التي يحكم بمصادرتها لمخالفة قانون الأسلحة والذخائر.
ولما كانت الشرطة كثيراً ما تكون في حاجة لتزويد أفرادها بهذه الأسلحة أو على الأقل بالأنواع المتطورة والحديثة منها، وبعضها مما لا يجوز الترخيص به، فقد رؤى إضافة فقرة جديدة لكل من المادة 4 والمادة 30 من القانون الحالي تنص على أن "تخصص الأسلحة التي آلت ملكيتها إلى الدولة لوزارة الداخلية".
وتضمنت المادة (3) النص على إضافة بند جديد إلى المادة (5) التي حددت الأشخاص المعفيين من الترخيص بحيازة الأسلحة والذخائر يشمل من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأفراد وأعضاء الجماعات التي تؤدي خدمات للأمن العام.
ولما كان مشروع القانون المرافق قد تضمن تشديداً لبعض العقوبات المقررة على حيازة الأسلحة والذخائر أو الاتجار فيها بدون ترخيص، وتشجيعاً للمواطنين على تسليم ما قد يكون لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخص بها. فقد تضمن مشروع القانون المرافق حكما وقتياً تحت رقم (4) يقضي بأن يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما يستعمل في الأسلحة المذكورة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل به، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها.
وتتشرف وزارة الداخلية برفع هذا المشروع في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 9/8/1977 برجاء التفضل لدى الموافقة باتخاذ إجراءات استصداره.

تقرير لجنة الأمن القومي والتعبئة القومية عن مشروع القانون رقم 26 لسنة 1978

أحال المجلس بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1977 هذا المشروع بقانون إلى لجنة الأمن القومي والتعبئة القومية, لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس, فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض يوم الاثنين 19 من ديسمبر سنة 1977 بحضور السيدين اللواء حسين إبراهيم مساعد وزير الداخلية, والعميد عبد الله جمال الدين مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية, وراجعت نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له, واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبي الحكومة, وإلى مناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلي:
لما كانت الأسلحة في طليعة الوسائل الفعالة لاقتراف الجرائم فقد عنيت تشريعات الدول بتنظيم حملها وإحرازها, ونحت مصر هذا المنحى فأصدرت القانون رقم 294 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر, الذي نص على أن حمل أو إحراز الأسلحة دون الحصول مسبقاً على ترخيص بحملها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. ونظراً لأنه في أعقاب الحروب تتفشى ظاهرة انتشار الأسلحة, كما أن العابثين بالقانون يحصلون على الأسلحة المطورة أو الأسلحة بعيدة المدى التي يستخدمونها في اقتراف جرائمهم, لذلك يلجأ المشرع لمواجهة هذه الحالات, إلى إدخال التعديلات على القانون لملاحقتهم ولسد بعض الثغرات التي قد يكشف عنها التطبيق العملي لنصوص القانون.
لكل هذه الاعتبارات تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون الذي تضمن الأحكام الآتية:
1- لما كانت الشرطة تعاني في الوقت الحالي من النقص في التسليح لقصور الموارد في الظروف الاقتصادية الراهنة, فقد رأت الحكومة أن تخصص الأسلحة التي تؤول إلى الدولة, تطبيقاً لأحكام القانون المشار إليه لتسليح رجال الشرطة, ومن ثم أدخلت تعديلات على المادة الرابعة والمادة الثلاثين من القانون رقم 394 لسنة 1954 تقضي بأن تخصص لوزارة الداخلية الأسلحة التي آلت إلى الدولة طبقاً لأحكام هذا القانون.
2- عددت المادة الخامسة الفئات التي تعفى من الحصول على الترخيص بحمل السلاح, ونص فيها على أن لوزير الداخلية سلطة إعفاء من يراه من الأجانب, وأعضاء مباريات الرماية الدولية, من ضرورة الحصول على الترخيص المشار إليه.
وأضاف المشروع المعروض إلى هاتين الفئتين من يراه وزير الداخلية من الأفراد والجماعات التي تؤدي خدمات للأمن العام.
وقد لاحظت اللجنة عند مراجعتها للمادة الخامسة من القانون أنها تعفي في البند السابع منها أعضاء مجلس الشعب, من الحصول على ترخيص بحمل الأسلحة, فرأت اللجنة أن يشمل هذا الإعفاء أعضاء مجلس الشعب الحاليين والسابقين أسوة بموظفي الحكومة السابقين المدنيين من درجة مدير عام, العسكريين برتبة لواء فأعلى.
3- عدل المشروع الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 394 لسنة 1954 وذلك إحكاماً لصياغتها.
4- أضاف المشروع فقرة جديدة إلى المادة 10 من القانون المشار إليه تنص على أن يسري حكم الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة الرابعة هي الخاصة بتسليم السلاح الذي انتهت مدة الترخيص بحمله إلى مقر البوليس الكائن في دائرته المرخص له, على أن يكون له الحق في بيع السلاح أو التصرف فيه إلى الغير خلال خمس سنوات.
وقد لاحظت اللجنة عند مراجعتها لهذه المادة أن البند (ج) يعتبر الترخيص ملغياً إذا لم يتم تجديده في الميعاد ولو كان ذلك لا دخل لإرادة المرخص له فيه, وبهذا يتساوى هذا الشخص بالشخص الذي يحوز سلاحاً دون أن يحصل مسبقاً على ترخيص بحمله ومن ثم يتعرض لنفس العقوبة, لهذا ألغت اللجنة هذه الفقرة من المادة (10), وأضافت مادة جديدة برقم 28 مكرراً تنظم حالات عدم تجديد الترخيص في المواعيد المقررة, وجعلت العقوبة في جميع الأحوال الغرامة فقط, واشترطت اللجنة إخطار صاحب الشأن بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل نهاية الترخيص بشهر على الأقل.
5- بعد أن شدد المشرع عقوبة كل من يحمل أسلحة دون ترخيص لوحظ أن المحاكم تتجه إلى تخفيف العقوبات على هؤلاء الأشخاص, ففقدت هذه العقوبات عنصر الزجر والردع الذي ابتغاه المشرع من تشديد هذه العقوبات, ولهذا تضمن المشروع تعديلات يقضى بعدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على الفئات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون.
إلا أن اللجنة لاحظت أن الفئات المنصوص عليها في البندين (ب, و) من المادة 7 لا تمثل خطورة كبيرة على المجتمع ومن ثم رأت عدم حرمانها من تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وتركت للقضاء مطلق الحرية في تقدير الجزاء للمواءمة بين الجرم الذي ارتكب وبين العقوبة التي يقررها القانون, خاصة وأن إطلاق النص كما ورد من الحكومة سيدفع القضاء للحكم بالبراءة في جميع الأحوال.
6- عندما استحدثت اللجنة المادة 28 مكرراً, لاحظت أن المادة 30 من القانون تقتضي بمصادرة الأسلحة موضوع الجريمة في جميع الأحوال, ومن ثم كان من اللازم إدخال تعديل على المادة 30 ينص على عدم مصادرة الأسلحة في الحالات المنصوص عليها في المادة 28 مكرر الخاصة بعدم تجديد الترخيص لاختلاف الوضع فيها عما هو عليه في المادة 30 .
7- وبالنسبة للمادة 34 فقد جعل المشرع مدة الترخيص ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة, وزيد الرسم المقرر بما يتناسب وزيادة مدة صلاحية الترخيص.
8- لوحظ أن القانون يعاقب على حمل أو إحراز أو الاتجار في الأسلحة الكاملة الصنع, وقد حدا هذا ببعض الأشخاص إلى ابتكار وسائل للتلاعب بنصوص القانون, ومن ذلك تفتيت الأسلحة إلى أجزاء صغيرة, حتى لا ينطبق عليها نص القانون واعتبارها أسلحة تامة الصنع لذلك تضمن المشروع تعديلاً للمادة 35 أحكاماً لصياغتها, ولمعالجة هذه الأوضاع.
9- تضمنت المادة الرابعة من المشروع حكماً وقتياً يقضي بعدم سريان نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 على كل من يقوم بتسليم الأسلحة التي يحوزها دون الحصول على ترخيص بحملها, إذا تم التسليم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا التعديل.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع, لترجو المجلس الموقر, الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة.

قرار وزير التموين 137 لسنة 1999 بشأن تكليف أصحاب منشآت تخزين أو إنضاج السلع الغذائية بالتبريد أو التجميد والمسئولين عن إدارتها بإخطار مديريات التجارة والتموين في المحافظات ببعض البيانات خلال الأسبوع الأول من كل شهر

نشر بالوقائع المصرية العدد 75 بتاريخ 7 / 4 / 1999

المادة 1

على أصحاب منشآت تخزين وإنضاج السلع الغذائية بالتبريد أو التجميد والمسئولين عن إدارتها إخطار مديريات التجارة والتموين في المحافظات خلال الأسبوع الأول من كل شهر بالبيانات التالية:
(أ) اسم المرخص له والمدير المسئول ورقم الترخيص بالنشاط.
(ب) موقع وعنوان المنشأة.
(جـ) كميات السلع وأنواعها وحركة تخزينها.



المادة 2

على الأشخاص المشار إليهم بالمادة السابقة إمساك سجل خاص معتمد من مديرية التجارة والتموين المختصة تدون فيه البيانات التالية:
(أ) صفات المتعاملين مع المنشأة.
(ب) بيانات المستندات الخاصة بإيداع السلع للتخزين أو الإنضاج.



المادة 3

على مديريات التجارة والتموين بالمحافظات تجميع الإخطارات المنصوص عليها في المادة (1) وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة (الإدارة المركزية للتوزيع) خلال الأسبوع الأول من كل شهر.



المادة 4

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تضبط السلع موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.



المادة 5

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/4/1999.

أحمد أحمد الجويلي - وزير التموين والتجارة