الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 أكتوبر 2020

الطعن 423 لسنة 27 ق جلسة 4/ 6/ 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 168 ص 615

جلسة 4 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل المستشارين.

--------------

(168)
الطعن رقم 423 سنة 27 القضائية

خيانة أمانة.

اشتراط الموكل في عقد الوكالة ضمان الوكيل للصفقة التي يعقدها من مخاطر الضياع والتلف. عدم تأثير هذا الاتفاق على طبيعة العقد.

--------------
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تتضمن أن المتهم تسلم الأسمدة من المدعى بالحق المدني باعتباره وكيلا عنه بالعمولة لبيعها لحسابه ورد ثمنها إليه فباعها ودفع جزءا من الثمن ولم يدفع الباقي واختلسه لنفسه إضرارا به , فإنها تكون جريمة خيانة أمانة في حكم المادة 341 من قانون العقوبات ولا يقدح في ذلك أن يكون الموكل قد اشترط لحماية نفسه ضمان الوكيل للصفقة التي يعقدها من مخاطر الضياع والتلف إذ هو اتفاق لا يؤثر في طبيعة العقد كما حددها القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة مناويل عبد المسيح قطيط بأنه: بدد جوالات السماد الكيماوي المبينة بالمحضر والمملوكة لأحمد أمين على جاد الله والتي سلمت إليه على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعى أحمد أمين على جاد الله بحق مدني قدره خمسمائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة ملوى الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 20 ج وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني 455 ج والمصاريف المدنية المناسبة و500 قرشا أتعابا للمحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية بلا مصروفات جنائية وألزمت المدعى بالحق المدني بالمصروفات المدنية عن الدرجتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر العقد الذى يحكم العلاقة بين الطاعن والمتهم عقد بيع في حين أنه عقد وكالة والمتهم وكيل بالعمولة يقوم ببيع الأسمدة المسلمة إليه من الطاعن لحساب هذا الأخير ويحصل منه على نصف العمولة التي يتقاضاها من الشركة التي تورد له الأسمدة – وكان من نتيجة هذا الخطأ في تفسير العقد أن قضت المحكمة بالبراءة وعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وكان يتعين عليها وقد رأت أن الدعوى المدنية غير صالحة للفصل فيها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية المختصة طبقا للمادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية لا أن تحكم فيها بعدم الاختصاص.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة في قوله " ومن حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فيما أبلغ به وكيل المدعى المدني بتاريخ 5 من أكتوبر سنة 1953 من أن موكله السيد أحمد أمين جاد الله اتفق مع المتهم بمقتضى العقد المؤرخ 3 من مارس سنة 1953 على أن يورد المدعى المدني للمتهم أسمدة كيماوية من الشركة المصرية للأسمدة والصناعات الكيماوية على أن تكون هذه الأسمدة أمانة طرف المتهم يبيعها بالثمن الأساسي نظير عمولة وهى نصف قيمة العمولة المقررة وأن المدعى بالحقوق المدنية قد ورد له 400 جوالا من السماد لبيعها وتوريد ثمنها بمقتضى إيصال تاريخه 3 من مارس سنة 1953 موقع عليه بإمضاء المتهم إلا أن المتهم لم يورد ثمن الأسمدة وبسؤال المجنى عليه أحمد أمين على جاد الله بمحضر ضبط الواقعة المؤرخ 14 من أكتوبر سنة 1953 قرر بما جاء في البلاغ المقدم من وكيله وأضاف إليه أن المتهم ورد له 125 جنيها فقط من ثمن الأسمدة المسلمة إليه وبسؤال المتهم اعترف باستلامه الكمية ودفع التهمة عن نفسه بأنه دفع له مبلغ 300 ج كما أنه حول إليه حسابه المودع ببنك بيل فرع المنيا – ومن حيث أنه يبين من مطالعة عقد الاتفاق المؤرخ 3 من مارس والسالف بيانه – يبين أن البند الأول منه ينص على أن المتهم يقوم ببيع الأسمدة التي تسلم له بالثمن الرسمي وأنه أي المتهم يورد ثمنها فور بيعها إلى المدعى بالحقوق المدنية سواء أكان البيع لبعض الكمية أو كلها – وينص البند الثالث على أن المتهم هو المسئول عن كل ما يحصل للسماد من ضرر أو ضياع أو خلافه". واستخلص الحكم من ذلك أن حقيقة العلاقة بين المتهم والمدعى بالحقوق المدنية لا تخرج عن كونها علاقة مدنية بين بائع ومشتر بديل ما نص عليه من تحمل المتهم بثمن السماد في حالتي الضرر والضياع الأمر الذي لا يتفق وقواعد الوكالة". ثم قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية.
وحيث أنه وإن كان تكييف العقد وإعطاؤه الوصف القانوني الصحيح أمرا يخضع لسلطة محكمة الموضوع إلا أن الفصل فيه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض – لما كان ذلك وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه تكون جريمة خيانة أمانة في حكم المادة 341 من قانون العقوبات لأن المتهم تسلم الأسمدة من المدعى بالحق المدني باعتباره وكيلا عنه بالعمولة لبيعها لحسابه ورد ثمنها إليه فباعها ودفع جزءا من الثمن ولم يدفع الباقي واختلسه لنفسه إضرارا به – وكان لا يقدح في ذلك أن يكون الموكل قد اشترط لحماية نفسه ضمان الوكيل للصفقة التي يعقدها من مخاطر الضياع والتلف إذ هو اتفاق لا يؤثر في طبيعة العقد كما حددها القانون – لما كان ما تقدم وكانت المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف – فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى المدنية يكون قد خالف القانون مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية والإحالة.

الطعن 681 لسنة 50 ق جلسة 5 / 10 / 1980 مكتب فني 31 ق 161 ص 835

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1980

برياسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور؛ ومحمد محمود عمر؛ ومحمد فؤاد بدر.

------------------

(161)
الطعن رقم 681 لسنة 50 القضائية

خيانة أمانة. وكالة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
شمول عقد الوكالة المنصوص عليه في المادة 341 من قانون العقوبات. التكليف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره. أساس ذلك؟

------------
حيث إن المادة 341 من قانون العقوبات إذ نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن وذكرت في نهاية عقود الأمانة حالة من "...... كانت (الأشياء) سلمت له بصفته وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره......." فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى حالة عقد الوكالة - حسبما هو معروف في المادة 699 من القانون المدني - الذي بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل فحسب، بل يندرج تحت حكمها أيضاً حالة الشخص الذي يكلف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره، يؤكد ذلك أنه في النص الفرنسي للمادة 341 وضعت كلمة "عامل" بعد كلمة وكيل بما يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانوني أو بعمل مادي لمنفعة المالك أو غيره، ومن ثم فإن اختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو إصلاحها لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثماً في حكم المادة 341 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد الأخشاب التي سلمت إليه لتصنيعها لمنفعة مالكها - الطاعن - ورفض الدعوى المدنية قبله استناداً إلى أن العقد الذي تسلم بموجبه تلك الأخشاب لا يعد من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في الدعوى المدنية - والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ........ والمسلمة إليه بقصد استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجني عليه. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المطرية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ فعارض، وأثناء نظر المعارضة، ادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى المتهم قبل المجني عليه مدنياً بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبرفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم قبل المجني عليه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وألزمت المدعي بالحقوق المدنية المصروفات المدنية عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله تأسيساً على أن العقد الذي تسلم بمقتضاه الأخشاب موضوع الجريمة لتصنيعها ليس من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة المذكورة تؤثم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم للوكيل لاستعمالها في أمر معين لمنفعة المالك وهو ما ينطبق على واقعة الدعوى.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المادة 341 من قانون العقوبات إذ نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن وذكرت في نهاية عقود الأمانة حالة من "كانت (الأشياء) سلمت له بصفته وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره" فإن مفاد هذه العبارة من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلى حالة عقد الوكالة - حسبما هو معروف في المادة 699 من القانون المدني - الذي بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم - بعمل قانوني لحساب الموكل فحسب، بل يندرج تحت حكمها أيضاً حالة الشخص الذي يكلف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره، يؤكد ذلك أنه في النص الفرنسي للمادة 341 وضعت كلمة "عامل" بعد كلمة "وكيل" بما يقطع أن حكمها يشمل الأشخاص الذين يكلفون بعمل قانوني أو بعمل مادي لمنفعة المالك أو غيره، ومن ثم فإن اختلاس أو تبديد العامل للأشياء المسلمة إليه لتصنيعها أو إصلاحها لمنفعة مالكها أو غيره يكون مؤثماً في حكم المادة 341 من قانون العقوبات لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد الأخشاب التي سلمت إليه لتصنيعها لمنفعة مالكها - الطاعن - ورفض الدعوى المدنية قبله استناداً إلى أن العقد الذي تسلم بموجبه تلك الأخشاب لا يعد من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في الدعوى المدنية - والإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الأحد، 18 أكتوبر 2020

الطعن 543 لسنة 39 ق جلسة 31 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 263 ص 1557

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

--------------------

(263)
الطعن رقم 543 لسنة 39 قضائية

مسئولية "المسئولية عن الأشياء". مقاولة. تعويض.
الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء. مناطها. إبرام مرفق المياه عقداً مع مقاول لإجراء حفر لوضع أنابيب المياه فيها.
مسئولية المرفق عن الأضرار التي تحدثها على أساس الخطأ المفترض. عدم انتقال الحراسة إلى المقاول. علة ذلك. هذه المسئولية لا تنتفي إلا بإثبات السبب الأجنبي. لا يغير من ذلك النص في العقد على عدم مسئولية المرفق عن مثل هذه الأضرار.

--------------------

إن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه (1) ولما كان الثابت في الدعوى أن مرفق مياه القاهرة عهد إلى مقاول بالقيام بأعمال الحفر في الطرق في مناطق معينة بالقاهرة لوضع أنابيب المياه ثم ردم الحفر ورفع المتخلفات الناتجة عن هذه الأعمال، وكان من نتيجة هذا الحفر أن انكشفت الأسلاك الكهربائية وأصبحت غير عازلة للتيار الكهربائي وفي يوم الحادث سقط ابن الطاعن في إحدى الحفر فصعقه التيار ومات لساعته، وإذ كانت الحراسة على الحفر التي أجراها المقاول في الطريق وعلى الأسلاك الكهربائية التي كشفت عنها منوطة بمرفق مياه القاهرة باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها وعلى أنابيب المياه التي قدمها للمقاول، وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تتنقل إلى المقاول إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته في الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقاً للمصلحة العامة، ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق، وكانت الحفر التي أجراها المقاول والأسلاك الكهربائية التي كشفت عنها هي من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولاً عن الضرر الذي أحدثته بالطاعن مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقاً لنص المادة 178 سالفة الذكر ولا تنتفي عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أن مرفق مياه القاهرة قد تخلى عن سيطرته الفعلية على أعمال الحفر في مكان الحادث إلى المقاول لأنه نص في عقد المقاولة على أنه مسئول وحده عن الإصابات والأضرار التي تحدث أثناء سير العمل وأنه التزم بإحاطة الحفر والخنادق بحواجز من الجبال وأن المرفق لا يكون مسئولاً إلى أن يتم له استلام العمل نهائياً، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المرفق لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 751 سنة 1965 مدني أمام محكمة الزيتون الجزئية ضد مرفق مياه القاهرة - المطعون عليه - ومدير إدارة الكهرباء والغاز طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له تعويضاً قدره 3000 ج وقال في بيان دعواه أن مرفق مياه القاهرة كان يقوم في يوم 18/ 11/ 1962 بحفر الطريق بالمطرية لوضع أنابيب المياه فكشفت عملية الحفر عن أسلاك الكهرباء وأصبحت غير عازلة للتيار الكهربائي، ولم يقم المرفق بتغطية الحفر وحدث أن كان ابنه الصغير..... يمر في الطريق فسقط في إحدى الحفر وصعقه التيار ومات لساعته، وحرر بشأن هذه الواقعة محضر الجنحة رقم 4290 سنة 1962 المطرية ضد مقاول الحفر ورئيس العمال وقضى ببراءتهما، وإذ وقع الحادث بخطأ مرفق المياه وإدارة الكهرباء والغاز فيكونان مسئولين عما لحق به من أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بمبلغ 3000 جنيه وهو المبلغ المطالب به. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ثم أحيلت إلى محكمة القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 3116 سنة 1967 مدني وبتاريخ 7/ 1/ 1969 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه بأن يدفع للطاعن مبلغ ألف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المطعون فيه هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 282 سنة 88 ق مدني. وبتاريخ 10/ 6/ 1969 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم مسئولية مرفق مياه القاهرة عن الحادث على سند من أن مقاول أعمال الحفر هو المسئول إذ كانت له السيطرة الفعلية على الطريق أثناء الحفر ويوجب عليه عقد المقاولة إحاطة الحفر والخنادق بحواجز من الحبال ويجعله مسئولاً عن الأضرار التي تحدث بإهماله أو بإهمال عماله خلال سير العمل حتى يتم تسليمه نهائياً، هذا في حين أن العقد الذي يربط مرفق المياه بمقاول الحفر ليس عقداً مديناً وإنما هو عقد إداري يخول جهة الإدارة سلطات الرقابة والتوجيه والتدخل الفعلي في التنفيذ وتوقيع الجزاءات في حالة المخالفة ولا يقتصر حقها على الإشراف العام مما مؤداه أن تظل للمرفق الحراسة على الأشياء وتقع على عاتقه مسئولية الأضرار الناشئة عنها طبقاً لما تقضي به المادة 178 من القانون المدني، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وقد نصت المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية، مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه" فإن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، ولما كان الثابت في الدعوى أن مرفق مياه القاهرة عهد إلى مقاول بالقيام بأعمال الحفر في الطرق في مناطق معينة بالقاهرة لوضع أنابيب المياه ثم ردم الحفر ورفع المتخلفات الناتجة عن هذه الأعمال، وكان من نتيجة هذا الحفر أن انكشفت الأسلاك الكهربائية وأصبحت غير عازلة للتيار الكهربائي، وفي يوم الحادث سقط ابن الطاعن في إحدى الحفر فصعقه التيار ومات لساعته ولما كانت الحراسة على الحفر التي أجراها المقاول في الطريق وعلى الأسلاك الكهربائية التي كشفت عنها منوطه بموفق مياه القاهرة، باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها وعلى أنابيب المياه التي قدمها للمقاول، وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تتنقل إلى المقاول، إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته في الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقاً للمصلحة العامة، ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق، وكانت الحفر التي أجراها المقاول والأسلاك الكهربائية التي كشفت عنها هي من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولاً عن الضرر الذي أحدثته بالطاعن مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقاً لنص المادة 178 سالفة الذكر، ولا تنتفي عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أن مرفق مياه القاهرة قد تخلى عن سيطرته الفعلية على أعمال الحفر في مكان الحادث إلى المقاول لأنه نص في عقد المقاولة على أنه مسئول وحده عن الإصابات والأضرار التي تحدث أثناء سير العمل وأنه التزم بإحاطة الحفر والخنادق بحواجز من الجبال وأن المرفق لا يكون مسئولاً إلى أن يتم له استلام العمل نهائياً، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المرفق لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


 (1) راجع نقض 25/ 3/ 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 396.

الطعن 615 لسنة 39 ق جلسة 31 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 264 ص 1562

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

------------------

(264)
الطعن رقم 615 لسنة 39 القضائية

ملكية. "الالتصاق". حكم "ما يعد قصوراً".
إقامة المالك بناء على أرضه. تجاوزه بحسن نية إلى جزء صغير من ملك جاره. جواز إلزام الجار بالنزول عن ملكية هذا الجزء للباني مقابل تعويض عادل. المادة 928 مدني. إغفال الحكم الرد على ما تمسك به الباني في هذا الخصوص. قصور.

------------------------
مؤدى نص المادة 928 من القانون المدني، وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية أنه إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جاوزها إلى جزء صغير من الأرض مملوك للجار الملاصق وكانت هذه المجاورة من المباني قد وقعت بحسن نية، فإنه يجوز للقاضي استثناء من قواعد الالتصاق التي تقضي بتمليك هذا الجزء من البناء لصاحب الأرض الملاصقة أن يجبره على أن ينزل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل، ولما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه كان حسن النية حين أقام المباني على الدكان الذي تدعى المطعون عليهن ملكيته، ولم يجاوز ملكه إلا في مساحة صغيرة، وأنه لا يجوز في هذه الحالة القضاء بإزالة المباني وإنما يقتصر حق المطعون عليهن على المطالبة بالتعويض وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإزالة هذه المباني دون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف البيان ويعني بالرد عليه، مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهن أقمن ضد الطاعن الدعوى رقم 2907 سنة 1960 مدني القاهرة الابتدائية وطلبن فيها الحكم بإزالة المباني المقامة على العقار المملوك لهن والمبين بصحيفة الدعوى وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وقلن بياناً لها إنهن يملكن العقار رقم 4 حارة الفحامين قسم الدرب الأحمر وهو مكون من عدة دكاكين ووكالة، وإذ أقام الطاعن في غفلة منهن بناء فوق الدكان رقم 1 تبع 4 وهو عبارة عن محلين يأخذان هذا الرقم، مدعياً أنه بنى في ملكه، فقد أقمن الدعوى بالطلبات سالفة البيان، رد الطاعن بأن المطعون عليهن قد بعن له الدكان المذكور بعقد اعترفن فيه بحقه في الركوب على ذلك الدكان. وبتاريخ 22/ 1/ 1962 حكمت المحكمة بندب خبير هندسي من مكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما إذا كان الدكان الذي أقام الطاعن فوقه البناء تنطبق عليه المستندات المقدمة منه ما كان له عليه حق الركوب، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 15/ 11/ 1965 بإزالة المباني المقامة على الدكان رقم 1 تبع 4 الملاصق تماماً لمدخل العقار رقم 4 بجارة الفحامين استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 62 سنة 83 ق مدني وبتاريخ 26/ 10/ 1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم للسبب الأول من أسباب الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إن الحكم قضى بإزالة المباني التي أقامها فوق الدكان الذي تدعى المطعون عليهن ملكيته مع أنه كان يعتقد أنه يبني في حدود ملكه، وهو ما يمتنع معه الحكم بالإزالة طبقاً لما تنص عليه المادة 928 من القانون المدني، وإنما يجوز للمحكمة أن تجبر المطعون عليهن على أن ينزلن له عن ملكية الجزء المشغول بالبناء نظير تعويض عادل، وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد عليه وقضى بالإزالة مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 928 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة إذا رأت محلاً لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء وذلك في نظير تعويض عادل"، وكان مؤدى هذا النص وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني، أنه إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جاوزها إلى جزء صغير من الأرض مملوك للجار الملاصق وكانت هذه المجاوزة من الباني قد وقعت بحسن نية، فإنه يجوز للقاضي استثناء من قواعد الالتصاق التي تقضي بتمليك هذا الجزء من البناء لصاحب الأرض الملاصقة أن يجبره على أن ينزل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل، ولما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه كان حسن النية حين أقام المباني على الدكان الذي تدعي المطعون عليهن ملكيته ولم يجاوز ملكه إلا في مساحة صغيرة وإنه لا يجوز في هذه الحالة القضاء بإزالة المباني وإنما يقتصر حق المطعون عليهن على المطالبة بالتعويض، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإزالة هذه المباني دون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف البيان ويعني بالرد عليه، مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.


قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 68 لسنة 2020 بشأن ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخـابات مجلـس النـواب

نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 42 مكرر (أ) بتاريخ 18/10/2020

الهيئة الوطنية للانتخابات 

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 68 لسنة 2020 
بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة 
باللجان الفرعية في انتخـابات مجلس النـواب

رئيس الهيئة 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته ؛ 

وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته ؛ 

وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة2020 ؛ 

وعلى القانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ؛ 

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛ 

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائي والزمنى لتلك الانتخابات ؛ 

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 18/10/2020 . 

قـــــرر : 

( المادة الأولى ) 

تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً ، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة . 

( المادة الثانية ) 

يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج . 

( المادة الثالثة ) 

يعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين في المركز الانتخابي ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتًا عند بدء فترة الراحة . 

ويتم غلق مقر اللجنة مؤقتًا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة ، على أن يتم التحفظ على باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة، وإثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك . 

ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف . 

( المادة الرابعة ) 

يتم فتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات ، وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويستأنف التصويت . 

( المادة الخامسة ) 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، 

وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه . 

صدر في 18/10/2020 

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات 

القاضي/ لاشين إبراهيم 

نائب رئيس محكمة النقض

الطعن 357 لسنة 39 ق جلسة 19 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 212 ص 1250

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

------------------

(212)
الطعن رقم 357 لسنة 39 القضائية

دعوى "المصلحة في الدعوى".
رفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لبطلانه. للمدعي مصلحة قائمة في إقامة دعوى بصحة التوقيع على هذا العقد. علة ذلك.

---------------------
دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه، ويكفي لقبول الدعوى وفقاً لما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائماً يقرها القانون. ولما كان الحكم في الدعوى - السابقة - برفض طلب الطاعن صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه لبطلانه لا ينفي أن للطاعن مصلحة في الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع المشار إليه ذلك أن بطلان هذا العقد يترتب عليه طبقاً للمادة 142/ 1 من القانون المدني أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فيسترد كل متعاقد ما أعطاه، مما يكون معه للطاعن مصلحة في طلب إثبات صحة توقيع المطعون عليه على المحرر سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أنه لا مصلحة للطاعن في رفع دعواه بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه بعد أن حكم ببطلان هذا العقد ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1237 سنة 1966 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليه طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9 من أكتوبر سنة 1956 المتضمن بيع المطعون عليه له 5 أفدنة شائعة في 9 أفدنة و18 قيراط و20 سهم مبينة الحدود والمعالم بالعقد مقابل ثمن قدره خمسمائة جنيه، دفع المطعون عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 886 سنة 1956 مدني المنصورة الابتدائية التي أقامها الطاعن بذات الطلبات ضده وفي مواجهة مصلحة الأملاك المالكة أصلاً للأطيان المبيعة وقضى برفضها لمخالفة شرط المنع من التصرف الذي تضمنه عقد البيع الصادر من المصلحة المذكورة إلى المطعون عليه. عدل الطاعن طلباته في الدعوى الماثلة إلى طلب الحكم بصحة توقيع المطعون عليه على عقد البيع، وبتاريخ 18 مايو سنة 1967 حكمت المحكمة برفض الدفع وبطلبات الطاعن. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 244 سنة 19 ق مدني المنصورة، وطعن بالتزوير على العقد موضوع الدعوى. وبتاريخ 8 مايو سنة 1968 حكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير ثم حكمت بتاريخ 8/ 5/ 1969 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقول في بيان ذلك أن الحكم بنى قضاءه بعدم قبول الدعوى بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر له من المطعون عليه تأسيساً على أن الحكم في هذه الدعوى لا يرتب للطاعن حقاً يستفيد منه طالما أنه قضى بحكم نهائي في الدعوى رقم 886 سنة 1956 المنصورة الابتدائية برفض طلب صحة ونفاذ العقد المذكور لبطلانه، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن المصلحة كشرط لقبول الدعوى وهي الفائدة العملية التي تعود على رافعها من الحكم له بطلباته تتميز عن الحق الذي تقام الدعوى لحمايته، وقد خلط الحكم بين مصلحة الطاعن في الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر له من المطعون عليه وبين القضاء برفض طلبه بصحة هذا العقد في الدعوى رقم 886 سنة 1956 مدني المنصورة الابتدائية لأن الغرض من دعوى صحة التوقيع هو الحصول على حكم بثبوت أن التوقيع على عقد البيع هو للمطعون عليه، وللطاعن مصلحة في ذلك تتمثل في الرجوع على المطعون عليه بالحقوق الناشئة عن هذا العقد بعد أن حكم ببطلانه، خاصة وأن المطعون عليه قد جحد هذا العقد بالطعن عليه بالتزوير.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه، وكان يكفي لقبول الدعوى وفقاً لما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون، وكان الحكم في الدعوى رقم 886 سنة 1956 مدني المنصورة الابتدائية برفض طلب الطاعن صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه لبطلانه لا ينفي أن للطاعن مصلحة في الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع المشار إليه، ذلك أن بطلان هذا العقد يترتب عليه طبقاً للمادة 142/ 1 من القانون المدني أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فيسترد كل متعاقد ما أعطاه، مما يكون معه للطاعن مصلحة في طلب إثبات صحة توقيع المطعون عليه على المحرر سالف الذكر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أنه لا مصلحة للطاعن في رفع دعواه بصحة التوقيع على عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليه بعد أن حكم ببطلان هذا العقد ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 88 لسنة 47 ق جلسة 8 / 5 / 1977 مكتب فني 28 ق 119 ص 565

جلسة 8 من مايو سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وجدي عبد الصمد، ومحمد فاروق راتب.

------------------

(119)
الطعن رقم 88 لسنه 47 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره"
عدم جواز الحكم في المعارضة. بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. مخالفه ذلك إخلال بحق الدفاع.
محل نظر العذر. عند الاستئناف أو النقض.
(2) معارضة. تزوير "الادعاء بالتزوير" طعن. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز. الادعاء بتزوير تقرير المعارضة. لأول مرة أمام النقض. لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً.
(3) بطلان "بطلان الحكم". دفوع. "الدفع بطلان الحكم". حكم. "التوقيع عليه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز الدفع ببطلان حكم أول درجة. لعدم التوقيع عليه في الميعاد. لأول مرة أمام النقض. متى كان الطاعن قد تخلف عن حضور جلستي الاستئناف والمعارضة الاستئنافية بغير عذر.
(4) إعلان. حكم "وصف الحكم".
متى يجوز اعتبار الحكم حضورياً.

------------
1- لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند نظر استئناف الحكم أو عند نظر الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن المتهم وقد استحال عليه الحضور أمامها – لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم.
2- الادعاء بحصول تزوير في تقرير المعارضة هو من المسائل الموضوعية التي تحتاج إلى تحقيق فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3- لما كان الطاعن قد استأنف حكم محكمة أول درجة إلا أنه لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر استئنافه كما أنه تخلف عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية دون عذر مقبول فإنه لا يقبل منه بعد ذلك إثارة الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه في الميعاد المحدد قانوناً لأول مرة أمام محكمة النقض.
4- لما كانت المادة 238/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه: "ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور سلمت لشخص الخصم يجوز للمحكمة إذا لم يقدم عذراً يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً وعليها أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك. "ولما كان الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة وإذ ثبت للمحكمة أنه أعلن لشخصه فقضت حضورياً اعتبارياً في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون قد التزم حدود القانون وما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 يونيه سنه 1974 بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح نيابة شبين الكوم. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة أشمون الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائه قرش لوقف التنفيذ، استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن قد شابه بطلان وإخلال بحق الدفاع وانطوى على مخالفة للقانون ذلك أنه صدر في معارضة لم يعلم بها زور عليه تقريرها وعلى فرض أنه علم بالجلسة التي حددت لنظرها فقد حال مرضه دون حضورها وإبداء دفاعه في الدعوى كما أن الحكم الحضوري الاعتباري الصادر من محكمة أول درجة لم تودع أسبابه إلا بعد مضي أكثر من 45 يوماً من تاريخ النطق به مما يؤدي إلى بطلانه وكان في حقيقته حكماً غيابياً إذ لم يمثل الطاعن أمام المحكمة عند نظر الدعوى والحكم فيها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته رغم توقيعه على تقرير المعارضة فأصدرت المحكمة حكمها باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلاً بغير عذر وإنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند نظر استئناف الحكم أو عند نظر الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن المتهم وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على مرضه يوم صدور الحكم المطعون فيه فإن الحكم في معارضته يكون صحيحاً وما يثيره في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الادعاء بحصول تزوير في تقرير المعارضة هو من المسائل الموضوعية التي تحتاج إلى تحقيق فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم كان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد استأنف حكم محكمة أول درجة إلا أنه لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر استئنافه كما أنه تخلف عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية دون عذر مقبول فإنه لا يقبل منه بعد ذلك إثارة الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه في الميعاد المحدد قانوناً لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت المادة 238/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه: "ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور سلمت لشخص الخصم يجوز للمحكمة إذا لم يقدم عذراً يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً وعليها أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك". ولما كان الطاعن لم يحضر أمام محكمة أول درجة وإذ ثبت للمحكمة أنه أعلن لشخصه فقضت حضورياً اعتبارياً في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون قد التزم حدود القانون وما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 85 لسنة 47 ق جلسة 8 / 5 / 1977 مكتب فني 28 ق 118 ص 562

جلسة 8 من مايو سنة 1977

برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضويه السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.

----------------

(118)
الطعن رقم 85 لسنه 47 قضائية

إثبات "شهادة" "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
حق محكمة الموضوع في إطراح أقوال الشهود. دون بيان العلة. إفصاحها عن عله إطراحها. يستوجب أن يكون لما استخلصته أصل بالأوراق. مثال؟

--------------
من المقرر إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التي مر أجلها لم تعول على أقوال الشاهد تعين عليها أن تلزم الوقائع الثابتة في الدعوى وأن يكون لما تستخلصه أصل ثابت في الأوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشاً وأفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانون
وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد الواردة بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن حاصل ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار قد انطوى على خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أطرح أقوال الضابط لتناقضه في شهادته أمام المحكمة مع تلك الأقوال التي أدلى بها في تحقيقات النيابة وهو ما لا سند له في الأوراق إذ اتفقت الروايتان تماماً كما استند الحكم في تشككه في أقوال الشاهد إلى أنه أمسك عن ذكر أسماء أفراد القوة التي كانت ترافقه أثناء الضبط وأخفى اسم صاحب المقهى الذي ضبط فيه المتهم في حين أن ذلك لا ينال من سلامه أقوال الشاهد وكفايتها كدليل في الدعوى فضلاً عن أن الثبات من محضر الجلسة أن الشاهد قد ذكر إسمي رجلي الشرطة السريين اللذين كانا معه وذكر في تحقيق النيابة اسم صاحب المقهى كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله: "ومن حيث إن دليل الإثبات الذي تركن إليه النيابة العامة انحصر في أقوال الضابط شاهد الإثبات التي لا تطمئن إليها المحكمة لما اكتنفها من تضارب وتناقض إذ بينما يقرر في تحقيق النيابة بوجود أشخاص بالمقهى وقت الضبط إذ به ينفي أمام المحكمة وجود أحد بالمقهى في ذلك الوقت خلاف المتهم هذا فضلاً عن إمساكه عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقين له بالتحقيق وعدم سماع أقوال أي منهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولا لأقوال صاحب المقهى لتأييده في روايته إن كانت صحيحة الأمر الذي يبعث إلى عدم اطمئنان المحكمة لأقواله ومن ثم يضحى الاتهام المسند إلى المتهم محل شك كبير مما ترى معه المحكمة القضاء ببراءة ما أسند إليه عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك وكان البين من مراجعة أقوال شاهد الإثبات بمحضر جلسة المحاكمة أن ما نسبته إليه المحكمة من تناقض في روايته هذه عن تلك التي أوردتها له في تحقيقات النيابة غير صحيح فضلاً عن أن الشاهد قد أدلى للمحكمة بإسمي رجلي الشرطة المرافقين له وقت الضبط وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد تعين عليها أن تلتزم الوقائع الثابتة في الدعوى وأن يكون لما تستخلصه أصل ثابت في الأوراق، ولما كان الحكم قد أسس قضاءه بالبراءة على أمور لا سند لها في التحقيقات، الأمر الذي يعيب الحكم مما يستوجب نقصه والإحالة بغير حاجة لبحث سائر ما تثيره الطاعنة في طعنها.

الطعن 54 لسنة 47 ق جلسة 25 / 4 / 1977 مكتب فني 28 ق 110 ص 520

جلسة 25 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ.

---------------

(110)
الطعن رقم 54 لسنة 47 القضائية

 (1)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "شهود". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده شاهد آخر. لا تثريب ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
 (2)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة الالتفات عما يثيره الطاعن من اتهام لآخر. لتعلقه بموضوع الدعوى. عدم التزامها بالرد عليه استقلالاً اكتفاء بأدلة الإثبات القائمة بالدعوى.
 (3)إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثارة التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام النقض. غير جائزة.
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها.
(4) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. شهود. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة في الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى. رأت أن هذه الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى.
 (5)محكمة الموضوع. "حقها في تعديل وصف التهمة". نيابة عامة. وصف التهمة. قتل. ضرب أفضى إلى موت.
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
 (6)محكمة الموضوع. "حقها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة قتل عمد. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
اقتصار التعديل على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى. لا يستتبع ضرورة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل.

---------------
1 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. ما دامت أقوالها متفقة مع ما أسند إليه الحكم منها.
2 - أن ما ينعاه الطاعن عن التفات المحكمة عن الرد على ما أثاره من اتهامه لـ...... و..... بارتكاب للحادث مردود بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه استقلالاً اكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة في الدعوى.
3 - لما كان الواضح من محضر جلسة....... التي تناولت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن قاله التناقض بين قاله...... و...... وبين الدليل الفني المستمد من التقارير الطبية الشرعية ومن ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام لم يتمسك به أمامها.
4 - من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به المجني عليه للشاهدين سالفي الذكر وعول على ما نقلاه عنه من أنه قال إن الطاعن هو ضاربه، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد...... بأن بيت النية على قتله وصمم على ذلك وأعد لهذا الغرض آلة حادة (مطواة) وترصد له في الطريق الذي أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعناً في رقبته وباقي أجزاء جسمه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 230، 231 من قانون العقوبات فقرر ذلك وادعت...... زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعية المدنية مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت في الدعوى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت في الدعوى حضورياً للمرة الثانية عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن مدة خمس سنوات وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أحال في تحصيله لأقوال الشاهد...... إلى أقوال...... رغم اختلاف شهادتهما. كما لم يعرض لما أثاره الدفاع بشأن اتهامه...... و ...... بارتكاب الحادث وعول في إدانة الطاعن على ما شهد به الشاهدان....... و....... من أنهما سمعا من المجني عليه فور الحادث أن الطاعن هو ضاربه وهو ما يتعارض مع ما ورد بالتقارير الطبية الابتدائية عن عدم إمكان استجواب المجني عليه وما أوراه تقرير الصفة التشريحية من إصابات تمنعه من التكلم – وأخيراً فإن المحكمة انتهت إلى تعديل وصف التهمة من القتل العمد – الذي أقيمت بمقتضاه الدعوى الجنائية على المتهم – إلى ضرب أفضى إلى الموت التي دانت الطاعن بها دون أن تلفت نظر الدفاع إلى الوصف الجديد، وكل ذلك يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أنه حوالي الرابعة من مساء يوم 6 من مايو سنة 1971، وبينما كان..... ومعه..... ومن ورائهما "........." سائرين على الطريق الزراعي الممتد بين بلدتي مليج وميت عافية بعد انتهائهم من عملهم بمصنع "شبين الكوم للغزل والنسيج" إذ برز المتهم من جانب الطريق وتصدى لأولهم وانهال عليه طعناً بالمطواة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته "ثم أورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال....... و....... و....... و....... وما جاء بالتقارير الطبية وبتقرير الصفة التشريحية لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل أقوال الشاهد...... بالتحقيقات بما مؤداه بأنه كان يصحب المجني عليه على الطريق وقت الحادث، ورأى المتهم وهو يقوم بطعنه بمطواة ويحدث إصاباته – وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن أقوال...... متفقة مع أقوال الشاهد سالف الذكر التي أوردها الحكم في خصوص الواقعة المشهود عليها وأحال عليها، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن عن التفات المحكمة عن الرد على ما آثاره من اتهامه لـ...... و..... بارتكاب للحادث مردوداً بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه استقلالاً اكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الواضح من محضر جلسة 13 أكتوبر سنة 1976 التي تناولت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين قالة....... وبين الدليل الفني المستمد من التقارير الطبية الشرعية ومن ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام لم يتمسك به أمامها، وإذ كان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به المجني عليه للشاهدين سالفي الذكر، وعول على ما نقلاه عنه من أنه قال أن الطاعن هو ضاربه، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة القتل العمد، فعدلت المحكمة وصف التهمة إلى الضرب المفضي إلى الموت، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة. وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة، والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو استبعاد نية القتل دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة الضرب المفضي إلى الموت لا يجافي التطبيق السليم في شيء ولا يعطى الطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع، إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة في مثل هذه الحال بتنبيه أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف ما دام قد اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى – ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع – لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.