جلسة 4 من يونيه سنة 1957
برياسة السيد حسن داود
المستشار وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد،
وأحمد زكى كامل المستشارين.
--------------
خيانة أمانة.
اشتراط الموكل في عقد
الوكالة ضمان الوكيل للصفقة التي يعقدها من مخاطر الضياع والتلف. عدم تأثير هذا
الاتفاق على طبيعة العقد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
مناويل عبد المسيح قطيط بأنه: بدد جوالات السماد الكيماوي المبينة بالمحضر
والمملوكة لأحمد أمين على جاد الله والتي سلمت إليه على سبيل الوكالة فاختلسها
لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعى
أحمد أمين على جاد الله بحق مدني قدره خمسمائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم.
ومحكمة ملوى الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع
الشغل وكفالة 20 ج وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني 455 ج والمصاريف المدنية
المناسبة و500 قرشا أتعابا للمحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنيا
الابتدائية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبوله
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وبعدم اختصاص المحكمة بنظر
الدعوى المدنية بلا مصروفات جنائية وألزمت المدعى بالحق المدني بالمصروفات المدنية
عن الدرجتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.
المحكمة