الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 130 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 نوفمبر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 130 لسنة 11 ق 2016 –تجارى 

الطاعنة / شركة ..... ش.م.ح بوكالة المحامي / ... 
المطعون ضدها / .... راك م.م.ح بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف: 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث أن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 27/2011 لدى محكمة رأس الخيمة المدنية الكلية بمواجهة المطعون ضدها بطلب تعيين مصفي للقيام بكل ما يلزم قانوناً لتصفية المدعى عليها طبق القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى أن تدفع المدعية تكاليف ومصاريف التصفية ثمّ تسدد لها خصماً من قيمة حصة المدعى عليها في المدعية وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أن المدعية شركة قائمة ومرخصة من هيئة المنطقة الحرة في إمارة رأس الخيمة، والمدعى عليها من الشركات المرخصة من هيئة المنطقة الحرة في رأس الخيمة وتمتلك 3% من أسهم الشركة المدعية، وأن المدعى عليها تقدمت بطلب إلى هيئة المنطقة الحرة لتصفيتها وأرفقت به وكالة صادرة عن مالك المدعية وطلبت من سلطة المنطقة الحرة الشروع بإجراءات تصفية المدعى عليها وبناء على طلب التصفية قامت إدارة المنطقة الحرة بنشر إعلان بتاريخ 23/02/2015 في جريدة ذا جلف توداي (الخليج اليوم) أعلنت فيه أنه يجري تصفية السادة ... راك مؤسسة منطقة حرة، وإذ أن المدعى عليها تمتلك 3% من أسهم الشركة تقدمت بتاريخ 4/3/2015 بخطاب إلى المنطقة الحرة أعملتها فيه بأن باقي المساهمين في الشركة المدعية قد أبدوا رغبتهم في ممارسة حقهم في الاسترداد بموجب قانون الشركات التجارية لشراء أسهم شركة إعمار راك عند عرضها للبيع في إطار التصفية إلا أن المدعي عليها لم تقم بتعيين مصفي رغم شروعها بإجراءات التصفية دون سبب مما يحول دون قيام المدعية بتجديد رخصتها التي سينتهي سريانها في مارس 2016 ويلحق الضرر بالمدعية لأن أعمالها سوف تتوقف ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان. 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/03/2016 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 227/2016 وبتاريخ 14/06/2016 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وإلزام المستأنفة بالمصروفات. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 21/07/2016 وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون به الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال حين قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة برغم ثبوت الإعلان عن تصفية المطعون ضدها وعدم قيام المطعون ضدها بتعيين مصفي للقيام بأعمال التصفية دون سبب وإن هذا التصرف يعيق المدعية بتجديد رخصتها بمراعاة الأنظمة المعمول بها لدى هيئة المنطقة الحرة في إمارة رأس الخيمة التي تشترط أن تكون تراخيص الشركاء في ملكية حصص الطاعنة ومنهم المطعون ضدها سارية وإلا تقديم ما يفيد تعيين مصفي للمطعون ضدها وإذ لم تباشر المطعون ضدها أعمال التصفية بواسطة مصفي فتكون قد ألحقت ضرراً جسيماً بالطاعنة تتحقق به مصلحتها في رفع الدعوى. 

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر أنه يجوز لكل ذي مصلحة ولو كان من غير الشركاء الالتجاء إلى القضاء لطلب تسمية مصفى للشركة بحالة تصفية إذا تعذر ذلك على الشركاء فشرط ذلك أن تكون له مصلحة ثابتة إيجابية ومباشرة في الطلب. وكان من المقرر أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة ثابتة ومشروعه وإيجابية ومباشرة للحكم له بطلبه أو رفض دعوى خصمه وأن تقدير مدى قيام هذه المصلحة مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع التي تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة متى أقام قضائه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بانتفاء المصلحة في جانب الطاعنة لرفع الدعوى على سند مما أورده بأسبابه من أن الطاعنة ليست شريكاً ولا دائناً للمطعون ضدها وأن صفة المطعون ضدها كشريك بحصة مقدارها 3% في رأس مال الطاعنة لا تدل على ثبوت قيام مصلحة لها في الدعوى أو صفة في رفعها . وكان ادعاء الطاعنة تضررها من امتناع المطعون ضدها عن تسمية مصفي للقيام بأعمال تصفيتها – بغض النظر عما إذا كان قرار التصفية سند الدعوى لازال قائماً أم تم العدول عنه كما تدعي ذلك المطعون ضدها – قد بقي مرسلاً لا سند له في الأوراق فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق تكفي لحمله ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي غير مقبول.

الطعن 125 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 125 لسنة 11 ق 2016 –تجارى 

الطاعنة / .... ش.ذ.م.م بوكالة المحامي / .... 
ضد 
المطعون ضده / .... بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 390 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ( 9857236 درهم) والفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة حتى السداد وذلك على سند أنها تفاجأت بقيام شقيق المطعون ضده بإقامة الدعوى رقم 958 لسنة 2012 تجاري أمام محكمة دبي التجارية بطلب إلزامها بسداد مبلغ 4.304.692 درهم والفوائد القانونية مستنداً في ذلك إلى عقد قرض بضمان ريع ثابت محرر فيما بينه وبين الشركة بتاريخ 15/8/2010 والتي قضت بإلزام الشركة الطاعنة بهذا المبلغ وقد تحصن هذا الحكم في الطعن رقم 195 لسنة 2014 أمام محكمة تمييز دبي ، وإذ تبين للطاعنة أنه لا أساس لتلك المديونية وأن هذا العقد صوري وقد استغل المطعون ضده منصبه كمدير سابق للطاعنة وحرر هذا العقد الصوري مع شقيقه بنية الغش والتدليس للاستيلاء على أموال بشركة الطاعنة . كما تسبب ذلك في أضرار مادية ومعنوية لها ، ومن ثم كانت الدعوى بتاريخ 16/ 2/ 2016م حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 125 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 31 / 5 /2016م بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بأسباب النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه على أساس تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 958 لسنة 2015 تجاري دبي وانتهى إلى صحة القرض الذي تحصل عليه شقيقه المطعون ضده في حين أن الأخير ارتكب وقائع الغش والتدليس بقصد الاستيلاء على أموال الشركة الطاعنة واستقل في ذلك وطعنه آنذاك كمدير للشركة الطاعنة وساعد شقيقاً في الحصول على القرض وبذلك يكون تجاوز حدود وظبفته مما تسبب في أضرار للطاعنة وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن الحكم السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أي دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتب عليها . بالإضافة إلى أنها لم تلتفت لطلب إحالة الدعوى إلى خبير بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق والذي لا خلاف عليه بين طرفي التداعي أن شقيق المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى 958 لسنة 2012 مدني دبي بطلب إلزامها بقيمة القرض الذي تحصل عليه باسمه لصالح الشركة الطاعنة على تلتزم الأخير بسداد الأقساط إلا أنها لم تفعل ذلك والتي قضى فيها بحكم باتاً بإلزام الشركة الطاعنة بقيمة هذا القرض ومن ثم يكون مسألة قيمة عقد القرض قد حسمت ويمتنع عن أي طرف إعادة بحث هذه المسألة ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين أو الخصوم مادام الأساس فيهما واحد وهو عقد الفرص المؤرخ 15/8/2010م وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى النتيجة الصحيحة فلا يعيبه أنه تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقديرات قانونية خاطئة وإذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقديرات دون أن تنقضه ، ويكون الطعن غير مقبول .

الطعن 81 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 81 لسنة 11 ق 2016 – مدنى 

الطاعن / ..... وكيله المحامي /.... 
ضد 
المطعون ضده / .... وكيله المحامي / ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبه، والمرافعة ، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 236 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة على الطاعن بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ (910000 درهم) والفوائد بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، وذلك على سند أنه يداين الطاعن بهذا المبلغ بموجب شيكين مسحوبين على بنك (اتش اس بي اس) ، وقد امتنع الطاعن عن السداد فكانت الدعوى، بتاريخ 28/1/2016 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 910000 درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 96 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، التي قضت بتاريخ 11/4/2016 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث إن الطاعن نعى بالسبب الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام الحكم قضاءه بعدم جواز الطعن بالتزوير استناداً إلى حجية الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجزائية رقم 1074 لسنة 2014 جنح رأس الخيمة بإدانة الطاعن في إصدار الشيكين محل التداعي بدون رصيد في حين أن الحكم الجزائي لم يتعرض لبحث مسألة تزوير هذين الشيكين صلباً وتوقيعاً وقد تمسك الطاعن بإنكار صحة هذين المحررين مما يفقد حجية هذين المستندين في الإثبات وقد التفت المحكمة عن هذا الدفاع ولم ترد عليه رداً ... أو إيراداً بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر وعملاً بحكم المادتين (50/ من قانون الإثبات، 269 من قانون الإجراءات الجزائية إن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية يكون فيها فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون الأساس المشترك بين الدعويين وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها وامتنع عن إعادة بحثها لما يترتب على غير ذلك من قضاء مخالف الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق وهي حجية تسرى قبل الكافة ولو لم يكونوا خصوماً في الدعوى الجزائية ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن المحكمة الجزائية في الدعوى الجزائية سالفة البيان قد قضت بحكم باتاً بإدانة الطاعن في التهمة المسندة إليه وهي إصدار شيكين بدون رصيد ومن ثم فقد قضي في مسألة صحة الشيكين بحكم جائز قوة الأمر المقضي ومن ثم أمام هذه الحقيقية القضائية فلا تقبل من الخصوم إعادة بحث هذه المسألة احتراماً لحجية الحكم الجنائي الملزم أمام المحكمة المدنية وكان هذا الاستخلاص سائغاً له مرود في الأوراق وبالتالي فإن النعي عليه بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس. 

وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني والرابع من أسباب الطعن – القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع على الحكم المطعون فيه إذ تمسك بإحالة الدعوى إلى التحقيق وذلك لإثبات انعدام سبب مديونية الشيكين، إذ لا يوجد ثمة علاقة أو تعاملات بين طرفي التداعي كما أن المطعون ضده لم يبين في دعواه سبب استحقاقه قيمة هذين الشيكين، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع ولم يواجهه بما يقتضيه الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر، واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن الطاعن حرر الشيكين محل التداعي وقد امتنع عن سداد قيمة المديونية الثابتة بهما، وكانت الأوراق قد خلت من أي مستندات تفيد سداد هذه المديونية أو إثبات الواقعة المنشئة لهذه المديونية وبالتالي فإن الحقيقة الواقعية والقانونية أن هذين الشيكين في حد ذاتهما سبب هذه المديونية ولا يقدح في ذلك أن المحكمة رفضت الإحالة إلى التحقيق إذ لا يوجد أي مستندات تعضض طلب الإحالة إلى التحقيق وهذا ما يتفق مع العرف التجاري وكذلك حتى لا يطول أمد التقاضي الأمر الذي تخلص معه المحكمة أن المطعون ضده قد أفلح في إثبات ما يدعيه، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله معينة بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعد أن يكون جدلاً موضوعياً من سلطة محكمة الموضوع التقديرية وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول.

الطعن 80 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 80 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / ..... وكيله المحامي / .... 
المطعون ضدهم / 1/.... 2/ ..... وكيله المحامي .... 3/ .... 4/.... وكيلتهما المحامية / .... 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبه، والمرافعة ، وبعد المداولة. 
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 73 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤديا له مبلغ (400000) درهم قيمة رقم السيارة .... رأس الخيمة على سند أنه قام بتحرير وكالة خاصة للمطعون ضده الأول بالتصرف المطلق والشامل للرقم المميز .... فئة خصوصي البرج – رأس الخيمة يبيح له البيع والتنازل والتصرف، وعلى أثر ذلك قام المطعون ضده الأول بالتنازل عن هذا الرقم للمطعون ضده الثاني مقابل 400000 درهم إلا أنه لم يتم تسليم هذا المبلغ للطاعن، ومن ثم كانت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، واستمعت إلى شاهد الطاعن وقام الطاعن بتقديم صحيفة إدخال خصوم جدد هما المطعون ضدهما الثالث والرابع وطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني والخصوم متضامنين بأن يؤدوا له المبلغ سالف البيان، على سند أن المطعون ضده الثاني تنازل عن هذا الرقم المروري للخصم المدخل (المطعون ضده الثالث) بوساطة المطعون ضده الأخير ولم يحصل على مقابل هذا التنازل، بتاريخ 31/3/2013 حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 297 لسنة 2013 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي بتاريخ 29/1/2014 بنقض الحكم المطعون فيه استناداً إلى القصور في التسبيب بشأن ما ورد في وقائع وإقرارات من أطراف الدعوى في جلستي 6/1/2013، 17/2/2013 أمام محكمة أول درجة وإمكانية حق الرجوع بالثمن على المتنازل له المطعون ضده الأول . وتمت الإحالة. 
وبتاريخ 29/2/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث إن الطاعن ينعي بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن الأوراق قد خلت بما يفيد وجود واقعة بيع تمت بمقابل مادي دخل في ذمة أياً من المطعون ضدهم لصالح الطاعن ، في حين أنه لم يعتد يأثر حجية الإقرار القضائي للمطعون ضده الثاني (سعيد) بقالة أن الرقم المروري محل التداعي ملك للطاعن وأنه تم التنازل له عنه للتصرف فيه بالبيع لخبرته التسويقية بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق، كما أنه وعملاً بأحكام المواد 153، 924، 927، 953 من قانون المعاملات المدنية إذ كان الإقرار الصادر من الوكيل أو النائب أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حق أو التزام بشيء فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو برد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض، وأنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن التفت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الإحالة قد استخلص من أوراق التداعي وما قدم فيها من مستندات عقد الوكالة والتنازل أن المطعون ضده الأول تنازل عن هذا الرقم المروري لصالح المطعون ضده الثاني بدون مقابل مادي بناء على توكيل من الطاعن يبيح له التصرف ومن ثم فليس للطاعن أي مقابل مادي وما تم من روابط قانونية بشأن هذا الرقم المرورى بين باقي المطعون ضدهم لم يثبت أنه دخل في ذمة أي منهم مبالغ لصالح الطاعن سوى الإقرار القضائي الصادر من المطعون ضده الثاني الذي لم يصادق الحقيقة في عقدي الوكالة المؤرخ 29/3/2010 والتنازل المؤرخ 14/4/2010 وهى بأن التنازل له عنه تم دون مقابل وهذا صادر من وكالة صحيحة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن لا يعد وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة بما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ويضحى الطعن غير مقبول.

الطعن 140 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 140 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / .... بوكالة المحامي / .... 
ضد 
المطعون ضدها / .... بصفته الشخصية وبصفته ممثلاً لشركة .... للنقليات والديزل. بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبه، والمرافعة، وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 375 لسنة 2013 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم فسخ عقد المضاربة المؤرخ 20/ 10/ 2012 وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 750000 درهم قيمة المبلغ المسلم إليها والأرباح والتعويض عن التأخير في السداد، وذلك على سند أنه بموجب عقد المضاربة سالف البيان المحرر بين طرفي التداعي، تعاقد مع المطعون ضدها على استثمار أمواله في الشركة بقصد الحصول على ربح وسلمها مبلغ 750000 درهم على دفعات متتالية بالشيكات أرقام ... مسحوباً على بنك ( HSBC)، وبتاريخ 22/12/2012 بتسليمها مبلغ 350,000 درهم أودع في حسابها مباشراً ثم قام باسترداد مبلغ (350000) درهم مع تحديد ربح شهري بواقع 40 إلى 60 ألف درهم إلا أنها لم تلتزم ببنود العقد ولم تقدم كشف بالاستثمار والأرباح وكذلك لم تدفع له ثمة مبالغ، فكانت الدعوى ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 26/5/ 2014 فسخ عقد المضاربة، وإلزام المطعون ضدها إن مؤدي للطاعن مبلغ 890733 درهم والفوائد من تاريخ نهائياً الحكم بواقع 9% سنوياً وحتى السداد وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده بصفته الشخصية . 
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 275 لسنة 2015 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي بتاريخ 30/ 5/2016 مضت بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ 531,633 درهم والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جديراً بالنظر. 
وحيث أن الطاعن ينعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه في شأن تحديد مبلغ المضاربة وقدره 750000 درهم دون مبلغ 250000 درهم الذ لم يستلمه المطعون ضدها الذي استناداً إلى خلو الأوراق من أن مستندات تثبت استلامه بهذا المبلغ في حين أن الطاعن سلم هذا المبلغ وقام المطعون ضده بإيداعه في حسابه وهذا ثابت بكشوف الحساب والإيداع المقدمة منه أمام المحكمة وتأييد ذلك بما انتهى إليه تقرير الخبير، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية هذا المستندات واستبعد نتيجة تقرير الخبير بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محل ذلك أنه من المقرر عملاً بأحكام المواد 693، 694/5، 695 أن عقد المضاربة هو عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح وتكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءاً معلوماً ويكون المضاربون أمنياً على رأس المال وشريكاً في الربح، كما ينتهي هذا العقد أما بالفسخ أو عزل رب المال للمضارب او انقضاء الأجل أو موت أحد المتعاقدين، وإذ ثم فسخ العقد أو انفسخ أعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة من فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى، كما لها تقدير عمل الخبير باعتبارها الخبير الأعلى، وتأخذ بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص أن مبلغ المضاربة 750000 درهم والمطعون ضدها لم تستلم مبلغ 350000 درهم محل المنازعة إذ خلت الأوراق من أي مستندات تثبت استلامها لهذا المبلغ إذ أن كشوف السحب والإيداع المقدمة من الطاعن لا تصلح كدليل أو لا ترقى إلى درجة القرنية في إثبات واقعة الاستلام إذ أن تواريخ السحب من قبل الطاعن وتواريخ الإيداع من قبل المطعون ضدها لا تصلح في مجال الإثبات المدني كقرينة على استلام المطعون ضدها هذا المبلغ . وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه بالأوراق فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن غير مقبول.

الطعن 120 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 120 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / ..... بوكالة المحاميان / ... و .... 
ضد 
المطعون ضده / .... بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنالطاعن كان أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 211/2015 مدني كلي محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرضه له في الأرض المملوكة له وبصفته وإلزامه بإزالة ما أقامه من منشآت على سند من القول أن والدته شيخة سويدان عبدالله تمتلك الأرض محل النزاع بموجب وثائق إثبات ملكية رقم 3671/2008 ، والتي بها أشجار مختلفة وحوض ماء وزرائب ماشية ، وقد أقام المدعى عليه بالأرض محل النزاع على سبيل الود والتسامح بحسبانه زوج شقيقة المدعي وإذ انفصمت العلاقة الزوجية ، فقد ظل المستأنف ضده واضعاً اليد على الأرض محل النزاع بدون سند من القانون وقد سبق للمدعي أن أقام على المدعى عليه الدعوى رقم 339/2013 قضى فيها بعدم قبولها شكلاً لانتفاء صفة المدعي ، والتي استأنفها برقم 48/2014 وقضي استئنافياً بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبطلبات المدعي ، وطعن عليه المدعى عليه بالتمييز رقم 147/89 ق لسنة 2014 الذي قضي فيه بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه وتأييد حكم أول درجة مما حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى مجدداً للحكم بما سلف من طلبات ، كما أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم 298/2015 مدني كلي رأس الخيمة وطلب الحكم بصحة ونفاذ هبة الأرض محل النزاع له وتثبيت ملكيته لها وذلك على سند من القول أن الأرض محل النزاع سبق وأن كانت مسجلة باسم المدعي ثم قام بتسجيلها باسم والدته حتى يتمكن من الحصول على أرض منحة من الدولة ، وإذ قام المدعي بصفته بهبة المدعى عليه بجزء من الأرض منذ أكثر من عشرين عاماً ، قام المدعى عليه باستصلاحها وزراعتها إلا أنه فوجئ بطلب المدعى تسليمه تلك الأرض . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 16/2/2016م في الدعوى الأولى بعدم تعرض المدعى عليه للمدعي في ملكيته للأرض محل النزاع ورفض طلب الريع وفي الدعوى الثانية بإلزام المدعى عليه بالتقابل بصفته بأن يدفع للمدعي بالتقابل مبلغ 31800 ثلاث مائة وثمانية عشر ألف درهم قيمة ما أحدثه من منشآت ومبان وأشجار ورفض باقي طلباته . 
استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 121/2016 . 
وبتاريخ 31/5/2016 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف الرسم والمصروفات . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 12/7/2016 وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك من وجهين ينعى بأولهما عليه قضاءه في دعوى المطعون ضده المتقابلة برغم عدم سداده الرسوم المقررة عنها قانوناً . 

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضي به المادة 4 من القانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة أنه لا يجوز قيد أي دعوى أو أي طلب أو أن يتخذ أي إجراء من إجراءات التقاضي إلا بعد سداد الرسوم المقررة لها أو سداد فرق الرسوم على النحو المنصوص عليه بالقانون . وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب من جدول الجلسة أو عدم اتخاذ أي إجراء إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون وبالمادة 5 من ذات القانون تقدر قيمة الدعوى وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى وبالمادة 10 منه أنه (إذا أقام المدعى عليه دعوى متقابلة كي تفصل فيها ذات المحكمة فيستوفي منه الرسم على هذه الدعوى كما لو كانت موضوع دعوى مستقلة بما مؤداه أنه يتعين على المحكمة – من تلقاء نفسها استبعاد الدعوى أصلية أو متقابلة إذا لم يكن رافعها قد سدد الرسوم المقررة عنها قانوناً بحسب ما إذا كانت مقدرة القيمة أو غير مقدرة يوم رفعها والتحقق من تسديد الخصم لكافة الرسوم المستحقة عن كامل الطلبات المعروضة عليها وإذا تبين لها أن الرسم المدفوع عن الدعوى عند تقديمها ناقص فيجب عليها مطالبة المدعي إكمال الرسم باعتبار أن هذه القاعدة تتعلق بالنظام العام وقد وضع المشرع جزاء على عدم سداد الرسم المستحق هو استبعاد الدعوى من جدول الجلسة أو عدم اتخاذ أي إجراء فيها فإذا ما أصدرت المحكمة حكمها قبل سداد الرسم المستحق أو قبل استكماله كان حكمها باطلاً ويجوز التمسك بهذا البطلان أمام محكمة التمييز وكان المقرر أن النص في المادة 14 من ذات القانون على أنه : ( إذ حكمت المحكمة بمبلغ أكثر من المبلغ الذي دفعت عنه رسوم الدعوى فيستوفى من المحكوم له فرق الرسم ) يدل على أن جواز سداد فرق الرسم عند تنفيذ الحكم قاصر فقط على الحالة التي تكون المحكمة حكمت فيها بأكثر من المبلغ الذي دفعت عنه رسوم بعد تعديله لطلباته بالزيادة أما إذا كان الخصم لم يدفع أصلاً فرق الرسم بعد تعديله لطلباته أمام محكمة الموضوع فإنه يجب على المحكمة أن لا تقبل التعديل في الطلبات طالما لم يتم سداد الرسوم المتعلقة بها فإن هي حكمت رغم ذلك في موضوع هذا التعديل فإن حكمها بشأنه يكون باطلاً. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى المتقابلة رقم ( 218/ 2015) مدني كلي رأس الخيمة بطلباته المبينة بالوقائع . وكان عدل هذه الطلبات بمذكرته تاريخ 24/01/2016م وطلب : 1 - القضاء له في مواجهة المدعى عليه تقابلاً عن نفسه وبصفته بصحة ونفاذ هبة قطعة الأرض الزراعية الكائنة بمنطقة الشوكة بإمارة رأس الخيمة بلوك رقم 5 والصادر بها وثيقة الملكية رقم ( 3670 لسنة 2008 ) وما عليها . 2 - الحكم بثبوت ملكية المدعي تقابلاً لهذه الأرض وما عليها من ترتيبات ونخل ومنزل وخلافه بالهبة والحيازة الهادئة المستقرة المدة القانونية المكسبة للملكية . 3 - إلزام المدعى عليه تقابلاً عن نفسه وبصفته بنقل ملكية الأرض وما عليها من ترتيبات ونخل ومنزل وخلافه للمدعي تقابلاً . وإحتياطياً : إلزام المدعى عليه تقابلاً عن نفسه وبصفته بالتعويض المادي والأدبي الجابر والعادل لقيمة ما أنفقه المدعي تقابلاً على الأرض من مصروفات وتكاليف استصلاح وزراعة وحفر البئر وإدخال الكهرباء وشبكة المياه والمباني وما عاناه من مشقة وتعب للوصول بها لتلك المرحلة من الصلاحية والجودة وارتفاع قدرها . فندبت المحكمة خبيراً لمعاينه الأشجار المزروعة بالأرض موضوع الدعوى وبيان نوعها وعمرها وقيمة كل شجرة منها وكذلك بيان ما عليها من منشآت وأبنية وأسوار وآبار ووصفها وبيان قيمتها وبيان مساحة الجزء المتنازع عليه وثمنه . وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على ضوء نتيجة الخبرة لصالح الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده المبالغ المقضي بها بعنوان قيمة ما أحدثه من منشآت ومباني وأشجار برغم عدم سداد المطعون ضده الرسم المستحق عن هذه الدعوى المتقابلة فيكون قد صدر معيباً بالبطلان المتعلق بالنظام العام بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

الطعن 158 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 158 لسنة 11 ق 2016 مدنى

الطاعنة / ... للتمويل ش.م.ع بوكالة المحامي / ....وشركاؤه 
المطعون ضدها / 1- ... لمقاولات البناء ش.ذ.م.م بوكالة المحامي / .....  2-...... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/محمد حمودة الشريف. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنة كانت أقامت بمواجهة المدعى عليهما كل من 1) .... لمقاولات البناء (ش.ذ.م.م) المطعون ضدها الأولى .2) .....المطعون ضده الثاني الدعوى رقم (132/2013م) مدني كلي رأس الخيمة ، وذلك للمطالبة بفسخ اتفاقية الإجارة المحررة بتاريخ 21/6/2008م وإخطار المطور العقاري بإزالة القيد العقاري في سجلاته باسم المدعى عليها الأولى وتسجيل الوحدة باسمها وإلزام المدعى عليهما بتسليم العقار وبسداد مبلغ (383211.32 درهم) متكافلين متضامنين تعويضاً لها عما فاتها من كسب ولحق بها من أضرار نتيجة تخلفهما عن تنفيذ التزاماتهما، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وقد أسست دعواها على سند من القول : أن المدعية شركة مساهمة عامة تمارس أنشطة التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد تقدم المدعى عليهما إليها بطلب رسمي لتمويل شراء الوحدة العقارية رقم .... برج جلفار بإمارة رأس الخيمة وذلك بتاريخ 21/5/2008م وقد وافقت المدعية على التمويل بمبلغ 566704 درهم وتم توقيع العقود والتنازل حسب شروط وطريقة تمويل شراء العقارات المتبعة لدى المدعية، وأن المدعى عليهما وبعد تنفيذ المدعية لالتزاماتها تخلفا عن تنفيذ التزامهما بالوفاء بالأقساط رغم إنذارهما بتاريخ 21/11/2012م فكانت الدعوى. 
نظرت محكمة أول درجة في الدعوى وبتاريخ 26/06/2014م حكمت بما يلي: أولاً: باختصاصها بنظر الدعوى. ثانياً: بفسخ عقد الإجارة الموصوفة في الذمة المبرم بين الطرفين المتداعيين بتاريخ 21/06/2008م وجميع ملاحقه التكميلية والإذن للمطور العقاري شركة ... العقارية بشطب تسجيل الوحدة العقارية المؤجرة باسم المدعى عليها الأولى وإعادة تسجيلها في سجلاته باسم المدعية وإلزام المدعى عليهما بتسليم تلك الوحدة خالية من الشواغل للمدعية مع إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لهذه الأخيرة مبلغ 320915 درهم تعويضاً عن أضرارها وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة. 
استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 222/2016. 
وبتاريخ 25/6/2016 حكمت المحكمة في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان الإعلان بأصل صحيفة الدعوى المستأنف حكمها وألزمت المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات عن درجتي التقاضي. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 8/9/2016. 
وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

حيث أقيم الطعن على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب لما اعتبر أن إجراءات إعلان المطعون ضدها الأولى بصحيفة افتتاح الدعوى باللصق باطلة تأسيساً على أن إجراءات الإعلان باللصق مقصورة على الأشخاص الطبيعيين دون الشركات وهو ما يخالف أحكام المواد 8 ، 9 من قانون الإجراءات حيث إن الفقرة 2 من المادة الأخيرة لم توجب في حال كون الشركة مغلقة أن يكون الإعلان بالنشر بل سكت القانون وترك الأمر لتقدير المحكمة التي تكون مخيرة عملاً بالمادة 8/4 من قانون الإجراءات المدنية بين الإعلان باللصق أو بالنشر وبناءُ على ذلك تكون محكمة أول درجة بتوقيعها إجراء الإعلان باللصق بعد تعذر إعلان المطعون ضدها وفقاً للمادة 9 قد أصابت صحيح تطبيق القانون . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أنه من المقرر أن إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه يعد إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم فإذا ما تخلف هذا الشرط وصدر الحكم في غياب الخصم ودون إعلانه فإن الخصومة تكون قد زالت كأثر للمطالبة القضائية ويكون الحكم الصادر فيها باطلاً متى تمسك الخصم بذلك . وكان من المقرر أن إعلان صحيفة الدعوى باللصق أو بالنشر هو إجراء استثنائي لا يلجأ له إلا بعد استيفاء طرق الإعلان الأخرى من تحريات جدية وكافية عن عنوان المراد إعلانه . لما كان ذلك وكان النص بالمادة((9/2)) من قانون الإجراءات المدنية أنه فيما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لهما مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه . بما مؤداه أن الأصل في إعلان الشركات أن يتم بمركز إدارتها فيسلم الإعلان للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه هناك وفي حال عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما وأنه عند تعذر إعلان الشركة على النحو المتقدم لكون ليس لهما مركز إدارة الذي يأخذ حكمه أيضاً غلق هذا المركز فتسلم صورة الإعلان للنائب عن الشركة لشخصه أو في موطنه . لما كان ذلك وكان الثابت بأصل إعلان المطعون ضدها الأولى بصحيفة الدعوى لجلسة 22/4/2013 والتي حددت لنظرها أمام محكمة أول درجة وإعادة إعلانها بها لجلستي 13/5/2013 و 3/6/2013 أن القائم بتنفيذ هذا الإعلان قد انتقل إلى مقر الشركة المطعون ضدها المبين برخصتها التجارية فوجد بابها مغلقاً وهو ما يستوي بداهة مع عدم وجود من يصح تسليم الإعلان إليه فقام بلصق صورة الإعلان عليه وبلوحة الإعلانات بالمحكمة وكان القانون لا يجيز اتخاذ إجراءات الإعلان بطريق اللصق إلا في حالة الإعلان في الموطن وأنه يقتضي في غير هذه الحالة استكمال إجراءات الإعلان بطريق النشر في إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار التي تصدر في الدولة باللغة العربية ، فإن إعلان المطعون ضدها الأولى بصحيفة الدعوى باللصق بعنوانها الوارد في رخصتها التجارية أياً كان وجه الرأي في مدى كفاية التحريات التي سبقته للتعرف على مقرها الجديد إن كان دون توخي الإجراء المنصوص عليه بالمادة 9/2 من قانون الإجراءات المدنية التي أوجبت بالنسبة لإعلان الشركات عندما لا يكون لها مركز أو عند غلقه الذي يأخذ حكمه بداهة أن يتم إعلان النائب عنها بصفته تلك لشخصه أو في موطنه فيكون إعلان المطعون ضدها الأولى باللصق على النحو المتقدم قد وقع باطلاً. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فيكون قد صادف تطبيق صحيح القانون ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس يتعين رفضه. 

وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع أولاً: حين رفض دفاعها بسقوط حق الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر عن محكمة أول درجة لصيرورته باتاً ونهائياً حيث صدر بتاريخ 30/6/2014 وتم الإعلان به نشراً إلا أن المطعون ضدها لم تطعن فيه إلا في 24/4/ 2016 بعد انقضاء ميعاد الاستئناف. وثانياً: لالتفاته عن دفاعها بكون المطعون ضدها قد كان حصل لها العلم اليقيني بالأحكام الصادرة في مواجهتها في دعاوى تتشابه وقائعها مع الدعوى الماثلة. 

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان مؤدي نص المادة (152/3 ) من قانون الإجراءات المدنية أن يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله و ( 9 / 2 ) منه أن إعلان المؤسسات الخاصة والشركات يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه ويتأدى من ذلك أنه إذا كان المقر مغلق أو تغير مكانه وجب قبل الإعلان نشراً التحري عن موطن النائب عنها – وتوجيه الإعلان إليه فإذا لم يجده المعلن أو رفض الاستلام جاز الرجوع إلى القاضي المختص ليقرر إتمام الإعلان بإحدى الطرق المبينة بنص المادة الثامنة من ذلك القانون ومنها النشر وكان من المقرر أن الإعلان بالنشر هو إجراء استثنائي لا ينتج أثره إلا إذا كان مسبوقاً بتحري جدي عن مركز إدارة الشركة وفي حالة ثبوت غلقه أو عدم وجوده وتعذر الإعلان عليه فالتحري الجدي عن موطن النائب عنها. وكان من المقرر أن إجراءات الإعلان بالحكم تستقل عن إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم فلا يغني ما تم اتخاذه من إجراءات تعلقت بإعلان صحيفة الدعوى عن وجوب إتمام إجراءات الإعلان بالحكم كاملة. لما كان ذلك وكان مفاد المادتين 152و159من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف فيما عدا المسائل الاستعجالية ثلاثون يوماً تسرى من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم من محكمة أول درجة ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يبدأ سريان هذا الميعاد إلا من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فلا تأثير لحصول العلم اليقيني للمحكوم عليه بالحكم المستأنف إذا كان قد صدر في غيبته على حقه في الاستئناف الذي لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إعلانه الصحيح بالحكم. وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في مغيب المطعون ضدها وخلت الأوراق مما يثبت سبق القيام بالتحري الجدّي عن مقر مركز إدارتها أو نائبها عند تعذر إعلانه بالحكم بمركز الإدارة فيكون إعلانها بالنشر مباشرة واقعاً باطلاً لا يترتب عنه انفتاح ميعاد الطعن بالاستئناف وبداية سريانه في حقها . وإذ نهج الحكم المطعون فيه هذا النهج في قضائه فيكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس يتعين رفضه. 

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمخالفة مبدأ حجية الأحكام القطعية حين فرض أثر بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى على المطعون ضده الثاني على الرغم من حضوره شخصياً مع وكيله لجلسات المحاكمة وكون الحكم حاز في حقه قوة الأمر المقضي ولا يجوز لذلك سحب أثر البطلان عليه . 

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر انه إذا قبل الخصم ما قضى به الحكم الابتدائي ضده ولم يطعن بالاستئناف فيكون قضاء الحكم الابتدائي قد حاز في حقه قوة الأمر المقضي ولا يجوز لمحكمة الاستئناف بمناسبة نظرها استئنافاً مرفوعاً من غير المحكوم ضده العودة إلى مناقشة ما فصل فيه الحكم الابتدائي لصالح هذا الأخير ما لم يكن قد رفع استئنافاً إما متقابلاً إذا كان خلال ميعاد الاستئناف أو فرعياً إذا كان بعد الميعاد أو كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي وكان المطعون ضده الثاني لم يستأنف الحكم الابتدائي الصادر ضده بوصفه مدعى عليه لفائدة الطاعنة التي كانت الخصم الحقيقي له في الدعوى دون المطعون ضدها الأولى فيكون قضاء الحكم الابتدائي في حقه قد اكتسب في حقه قوة الأمر المقضي لعدم طعنه عليه باستئناف على النجو المتقدم وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 156 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أنه "لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته" يدل على أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها ومن بينها الحكم الصادر في التزام بالتضامن وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن وقبل الحكم الصادر ضده وذلك بشرط أن يقتصر في طلباته على تأييد الطاعن الأصلي في طلباته فلا يجوز أن تكون له طلبات مستقلة تغاير طلبات رافع الطعن الأصلي أو تزيد عليه فإن كانت له طلبات مغايرة أو تزيد عليها فلا يستفيد من حكم المادة 156 سالفة البيان. وكان المناط في تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي والإيجابي بفكرتين هما فكرة وحدة الدين وفكرة تعدد الروابط ومن مقتضى الفكرة الأولى في التضامن السلبي أن يكون كل من المدينين المتضامين ملتزماً في مواجهة الدائن بالدين كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين، وإذا وجهها إلى أحدهم ولم يفلح في استيفاء الدين منه كله أو بعضه فله أن يعود لمطالبة المدينين الآخرين وأي واحد منهم يختاره بما بقي من الدين. كما أن له إذا ما طالبهم مجتمعين أمام القضاء أن يتنازل عن بعضهم ويحصر مطالبته بجملة الدين في أحدهم أو في بعضهم دون أن يسوغ لهؤلاء أن يطالبوه باستنزال حصة من حصل التنازل عن مطالبته منهم ومن مقتضى الفكرة الثانية أن كل مدين تربطه بالدائن رابطة مستقلة ومتميزة عن الروابط التي تربط المدينين الآخرين بهذا الدائن. فإذا كانت رابطة أحد المدينين المتضامنين مشوبة بعيوب خاصة بها مع بقاء الروابط الأخرى التي تربط الدائنين بالمدينين الآخرين سليمة من العيوب فإن عيوب رابطة معينة لا تتعداها إلى رابطة أخرى. وإذا زال الالتزام بالنسبة للمدين الذي اعترى رابطته الفساد فإن زوال هذا الالتزام لا يمس التزام الدائن الآخرين فيظل كل واحد منهم ملتزماً قبل الدائن بالدين بأسره ويكون للمدين الذي تعيبت رابطته وحده الحق في التمسك بالعيب الذي شابها ولا يكون لغيره من المدينين أن يطالب باستنزال حصة المدين الذي تعيبت رابطته فهذه الحصة لا تستنزل ما دام العيب قاصراً على رابطة دون غيرها وكل هذا تطبيقاً لما نصت عليه المادة 452 من قانون المعاملات المدنية بأنه (للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مراعياً ما يلحق علاقته بكل دين من وصف يؤثر في الدين. ولكل مدين أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به كالإكراه أو الغلط و المشتركة بين الدائنين جميعهم كبطلان الالتزام أصلاً أو انقضائه ولا شأن له بالدفوع الخاصة بأي من المدينين. وكان النص بالمادة 72 من قانون المعاملات التجارية أنه إذا التزم شخصان أو أكثر بدين تجاري فإنهم يكونون متضامنين في أداء هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك وبالمادة 5/1 و2 من ذات القانون أنه تعد أعمالاً تجارية بماهيتها عمليات المصارف و الصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار . وكان التزام المطعون ضده الثاني والمطعون ضدها الأولى قبل الطاعنة بوصفها شركة مساهمة عامة مرخص لها في تعاطي نشاط التمويل من البنك المركزي فيكون التزام المطعون ضده الثاني بصفته الشخصية في عقد التمويل سند الدعوى كمدين إلى جانب المطعون ضدها الأولى التزاماً متضامناً بالوفاء بالدين موضوعه للطاعنة معاقدته لتعلقه بعملية تمويل استثمار من شركة مرخصة لها بتعاطي هذا النشاط من البنك المركزي. وكان ما أثاره المطعون ضده الثاني من بقية اعتراضات مدارها علاقته بالمدينة معه بالتضامن في عقد التمويل ( المطعون ضدها الأولى) لا أثر له على علاقة الطاعنة به كمدين متضامن تجاهها يجوز لها في كل الأحوال مطالبته بكامل الدين دون أن يحق له معارضتها بقسمه الدين أو مناقشتها في التنفيذ عليه سواء كانت طالبته بالدين بوصفه مديناً بالتضامن ضمن دعوى مستقله به أو مع المدينة المتضامنة معه ( المطعون ضدها الأولى) ولو بطلت الدعوى في حق الأخيرة لأي سبب خاص بها إجرائيا كما في الدعوى لبطلان صحيفة الدعوى في حقها أو موضوعياً لأسباب خاصة بها فلا يجوز أن ينتفع المطعون ضده الثاني بما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء ببطلان صحيفة الدعوى في حق المطعون ضدها الأولى حيث إن البت في الدعوى يحتمل أكثر من حل بالنسبة للمدعى عليهما مجتمعين أم منفردين. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومد أثر قضائه ببطلان صحيفة الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضده الثاني برغم ما يخوله القانون للطاعنة من مقاضاته بمفرده وأن الدعوى ليست مما لا يتصور فيهما سوى حل واحد للمطعون ضدهما على النحو المفصل أعلاه وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الثاني أيضاً فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. 
ولما تقدم وكان الموضوع جاهز للفصل فيه . 

الطعن 123 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 123 لسنة 11 ق 2016 –مدنى 

الطاعن / ...... بوكالة المحاميان/ .... و ...... 
ضد 
المطعون ضدهما / 1- ..... للإنشاء والتعمير. وكيله / مكتب .... للمحاماة 
2- .... للاستشارات الهندسية. وكيله المحامي/ .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي: محمد عقبه، والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع على ما تبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في الطاعن أقام الدعوى رقم 275 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم – طبقاً لطلباته الختامية – بإيقاع الحجز التحفظي على جميع حسابات المطعون ضدها الأولى ومالكها لدى البنوك وإيقاع الحجز التحفظي على الضمان المودع لدى بنك دبي التجاري وإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ 3,364,488 درهم والتعويض عما أصابه من أضرار. وذلك على سنداً أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ في 27/12/2007 التزم المطعون ضدها الثانية بإقامة بناء لصالح الطاعن بمنطقة جلفار رأس الخيمة لقاء مبلغ 8,850,000 درهم على أن يتم إنجاز الأعمال خلال 18 شهراً اعتباراً من تاريخ الاستلام طبقاً للأصول الفنية والمواصفات والعقد والشروط وذلك تحت إشراف المطعون ضدها الثانية، وقد قامت المطعون ضدها الأولى بالأعمال واستلمت جميع الدفعات من المبلغ الذي تم الاتفاق عليه سالف البيان باستثناء مبلغ الكفالة المصرفية والتي قيمتها مبلغ 450000 درهم وذلك لوجود عيوب ومخالفات حتمية في ما تم من أعمال، وإذ لم يتم التسليم الفعلي والنهائي للبناية – المشروع – كانت الدعوى بتاريخ 18/2/2016 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 155 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي بتاريخ 17/5/2016 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث أنه من المقرر أنه لمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام التام ولو تم سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وردت هذه لأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وإن القضاء النهائي يجوز قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها كما أنه الحجية المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما به استقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى الثانية – اللاحقة – بين الطرفين، وأن شروط الأخذ بقرنية الأمر المقضي وحده الموضوع بين الدعوى إلى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستنداً إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي أسندت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة التميز في الطعون أرقام 25 ، 44 ، 41 لسنة 2016 قد حسم النزاع نهائياً بشأن أن المالك – الطاعن – والاستشاري المطعون ضدها الثانية استلما المشروع من عقد المقاولة بدون وملاحظات وتم الاستلام النهائي للمشروع من 08/05/2011 دون إبداء أي تحفظات فصلاً عن استلام الطاعن للبناء وقيامه بالانتفاع به، وبالتالي يكون مسألة رد الكفالة المصرفية قد حسمت بموجب هذا القضاء الذي يجوز قوة الشيء المحكوم به بين الخصوم أنفسهم والتي تمنعهم من المنازعة في شأنها بطريق دعوى أو دفع أو في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ولا بغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذه الحقيقة القضائية التي استقرت بموجب الحكم الصادر من محكمة التميز سالف البيان فإن الحكم عليه بحاصل أسباب الطعن من عدم الاستلام النهائي لمشروع وعدم توافر شروط رد الكفالة المصرفية، واختلاف الدعويين ، ومخالفة المطعون ضدها الأولى بنود عقدي المقاولة والصيانة، لا يعد أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن غير مقبول.

الطعن 98 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 98 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / .... بوكالة المحامي / ..... 
ضد 
المطعون ضدها / شركة ... لصناعة الإسمنت الأبيض بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 147 لسنة 2015 عمال جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم ببدل أجور متأخرة وبدل رصيد إجازات سنوية وبدل مكافأة نهاية خدمة وتكلفة إقامة بالفندق عن الاستقدام وتذاكر سفر له ولأسرته للعودة وتعويض عن الفصل تعسفي والأضرار المادية والأدبية وتذاكر سفر عند التعيين ومكافأة موزعة عن الفترة من يناير إلى ديسمبر عام 2014 بإجمالي المبالغ المترصدة للطاعن لدى المطعون ضدها حسب طلباته الختامية مبلغ وقدره 312,927,21 درهم . وقال بياناً لذلك أنه كان يعمل لدى الشركة المطعون ضدها من تاريخ 31/3/2013 وحتى 3/12/2014 بوظيفة مدير مالي للشركة براتب شهري 41190 درهم ، وأنه لم يستلم راتب ثلاثة أيام من شهر ديسمبر 2014 بمبلغ 4119 درهم وله رصيد إجازات نقدي 65 يوم بمبلغ 41903,33 درهم وإجازات عن شهر 12 لعام 2014 مبلغ 160,84 درهم ، ومكافأة نهاية خدمة مبلغ 22680 درهم وتكاليف إقامة بالفنادق مبلغ 3011 درهم وتذكرة عودة بمبلغ 14500 درهم وتعويض عن فصل تعسفي وأضرار مادية ومهنية وفنية بمبلغ 205950 درهم وتذاكر سفر عند التعيين مبلغ 10800 درهم ، ومكافأة موزعة عن الفترة من يناير إلى ديسمبر 2014 مبلغ 13538 درهم فيكون إجمالي مستحقاته مبلغ 312,927,21 درهم، ولعدم حصوله على مستحقاته فقد أقام الدعوى . 
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة رأس الخيمة الابتدائية وقد قيدت برقم 356 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية ، وبتاريخ 14/3/2016 حكمت المحكمة بقبول الدفع بالتقادم الحولي بشأن طلب الطاعن مقابل تذاكر السفر عند التعيين وتكاليف الإقامة بالفنادق وبعدم قبول طلب التصريح للطاعن بالعمل لدى جهة أخرى لرفعه قبل الأوان وبعدم قبول طلب الشركة المطعون ضدها بإجراء المقاصة القضائية وبإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 4119 درهم أجر ثلاثة أيام عن شهر ديسمبر 2014 ومبلغ 41903,33 درهم مقابل رصيد إجازات ومبلغ 160,84 درهم مقابل إجازات لرصيد شهر ديسمبر 2014 ومبلغ 7758,57 درهم مكافأة نهاية الخدمة وبأن تؤدي تذكرة العودة وفق سعر السوق ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 75 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 29/3/2016 قضت بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة –في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره . وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

حيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدئ من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لكون المحامي رافع الطعن غير مقبول للمرافعة أمام محكمة تمييز رأس الخيمة وللتقرير بالطعن بعد الميعاد. 
وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك بأن الثابت من مطالعة صحيفة الطعن أن الطاعن قد ضمن هذه الصحيفة اسمه وعنوانه والمحامي الوكيل عنه في الطعن ... وذيلت الصحيفة بتوقيع منسوب إلى وكيل الطاعن والحاصل على إذن مرافعه أمام محاكم رأس الخيمة، وكان الطعن قد أقيم في الميعاد قانوناً مستوفياً أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس ويتعين رفضه. 

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه على سند من استقالة لا تخص الطاعن ولكن تخص أحد زملاؤه في العمل وانتهى إلى القول بأن المطعون ضدها لم تفصل الطاعن فصلاً تعسفياً وأنه ترك العمل باختياره وقضي بعدم أحقيته في التعويض عن الفصل التعسفي وعن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به ورفضت احتساب مكافأة نهاية الخدمة كاملة على أساس أنه هو الذي ترك العمل بالاستقالة دون أن يبحث الحكم أسباب تقديم الطاعن لتلك الاستقالة والتفت عن دفوع الطعن الجوهرية بتعسف الإدارة ومعاملتها الجائرة مما دفعه للاستقالة وأجبر على تقديمها لأخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية والقانونية وتعدى المطعون ضدها على اختصاصاته الوظيفية وتوجيه عقوبات له دون سبب موضوعي أو قانوني ورفضها منحه إجازته الدورية مما يبرهن على التربص بالطاعن ودفعه لتقديم الاستقالة مما يشكل فصلاً تعسفياً مما يوجب على الحكم القضاء له بكل طلباته إلا أن الحكم المطعون فيه رفض القضاء للطاعن بتذاكر عودة لأسرته وباحتساب الفائدة القانونية وبإصدار شهادة خبرة للطاعن عن فترة عمله لدى المطعون ضدها وقضي بقبول التقادم الحولي بشأن طلب مقابل تذاكر سفر لأسرته عند التعيين وتكاليف الإقامة بالفنادق استناد لنص المادة 6 من قانون تنظيم علاقات العمل، وقضي باحتساب بدل رصيد الإجازات السنوية على أساس الراتب الأساسي ورفض الحكم له بالمكافأة الموزعة لجميع العاملين من يناير إلى ديسمبر 2014 مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

حيث إن النعي بشقه المتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي والأضرار المادية والأدبية واحتساب مكافأة نهاية الخدمة مردود، ذلك أن المقرر أن مناط الحكم بالتعويض – وفقاً لنص المادة 121 من قانون تنظيم علاقات العمل أن يكون رب العمل قد فصل العامل من العمل فصلاً تعسفياً أو أن يكون قد دفع العامل – بتصرفاته الخاطئة- إلى ترك العمل بحيث يبدو هذا الأخير وكأنه هو الذي انهى العقد بإرادته المنفردة – وذلك بأن يتقاعس عن دفع رواتب العامل في مواعيدها المقررة أو عن دفع المكافآت أو المميزات المقررة للعامل بموجب قانون وعقد العمل أو بموجب الأنظمة المقررة للمنشأة التي يعمل بها العامل أو بأن يتخذ – بدون وجه حق – ما يمس حقوق العامل أو بوضعه القانوني أو الوظيفي – أما إن كان تصرف صاحب العمل – قبل العامل – في حدود القانون أو العقد أو أنظمة العمل فإن هذا لا يعتبر إخلالاً منه بعقد العمل ولا يعتبر سبباً يبرر ترك العامل لوظيفته تحت وطأة اعتباره في حكم الفصل التعسفي ، لأن استعمال الحق لا يعتبر خطأ يبرر الحكم بالتعويض في مثل هذه الحالة وإن تقدير ما إذا كان تصرف رب العمل تجاه العامل هو مما يعتبر في الحدود المقررة له أو خروجاً عن الحقوق المقررة للعامل بموجب القانون أو عقد العمل هو ما يخضع لسلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق كما أن حسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها دون أن تلتزم بتتبع الخصم في كافة مناحي دفاعه أو أن تضمن أسباب حكمها رداً على جميع الحجج التي يسوقها في الدعوى ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج – لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبات الطاعن المتعلقة بالتعويض ( عما قاله من فصل تعسفي ) وباستحقاق الطاعن لثلث مكافأة نهاية الخدمة على ما خلص إليه من الأوراق أن الطاعن قد ترك العمل لدى المطعون ضدها بإرادته المنفردة بتقديم استقالته بعدم رغبته في الاستمرار في العمل لديها ودون دفع منها لتقديم استقالته أو إخلال بالتزاماتها وانتهى إلى عدم استحقاقه تعويضاً عن الفصل التعسفي فضلاً عن أن الطاعن لم يمضي بالخدمة ثلاثة سنوات ، فلا يستحق إلا ثلث مكافأة نهاية الخدمة وكان البين من مطالعة أسباب استقالة الطاعن والتي جاء بها إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية والقانونية لعدم توفير الأدوات اللازمة للطاعن لأداء عمله وكذلك توفير النظام المحوسب الآمن والموارد البشرية اللازمة وتعدي المطعون ضدها عن اختصاصاته الوظيفية كمدير للدائرة المالية وتوجيه عقوبات للطاعن كتوجيه عقوبة لفت نظر للطاعن دون إجراء تحقيق كتابي ومعاقبته بعقوبة الإنذار ورفضها منحه إجازته الدورية فكل هذه التصرفات في حدود القانون والعقد وأنظمة العمل ولا تعتبر إخلالاً بعقد العمل ولا تعتبر سبباً يبرر للطاعن ترك العمل باعتبار ذلك فصل تعسفي وقد خلت الأوراق من ثمة خطأ أو تصرف للمطعون ضدها تجاه الطاعن تبرر تركه للعمل وبالتالي اعتبار ذلك فصل تعسفي يستحق عليه تعويض عن الفصل التعسفي أو الأضرار المادية والأدبية وبالتالي استحقاقه لثلت مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لنص المادة 137 من قانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يعيبه أنه تنكب الوسيلة طالما أنه توصل إلى نتيجة سليمة وصحيحة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات واقعية خاطئة بشأن استقالة الطاعن واستقالة زميله في العمل إذ أن ذلك ليس له أي أثر فيما انتهت إليه المحكمة – ولا يغير وجه الرأي في الدعوى - ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير منتج – ومن ثم غير مقبول. 

وحيث عن النعي بشقه المتعلق برفض طلب تذاكر عودة لأسرته واحتساب الفائدة القانونية وإصدار شهادة خبرة للطاعن عن فترة عمله لدى المطعون ضدها غير صحيح، ذلك أن الثابت أنه قضى للطاعن بتذاكر عودة للأسرة وفق سعر السوق على نحو ما ورد بتصحيح الخطأ الوارد بمنطوق الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في البند رابعاً. وقضى في طلب الإغفال الصادر من ذات المحكمة الابتدائية بفائدة وقدرها 3 % عن المبالغ المقضي بها وبإلزام الشركة المطعون ضدها بأداء شهادة خبرة للطاعن عن فترة عمله بالشركة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير صحيح ومن ثم غير مقبول. 

وحيث إن النعي بشقة المتعلق بقبول التقادم الحولي بشأن طلب مقابل تذاكر سفر لأسرة الطاعن عند التعيين وتكاليف لإقامة بالفنادق على سند من نص المادة 6 من قانون تنظيم علاقات العمل على الرغم من أن المطالبة كانت بناء على عرض العمل وعقد العمل فلا تخضع للتقادم المقرر بقانون العمل غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون العمل على أنه ( وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه..) يدل على أن القانون منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق العمالية أياً كان مصدرها سواء تقررت هذه الحقوق بمقتضى أحكام هذا القانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق وهذا التقادم يقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن العلاقة العمالية والمواثبة إلى تصغيه المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء، لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن بتذاكر سفر عند التعيين وتكاليف إقامة بالفنادق إنما تتعلق بمبالغ مقررة بمقتضى عقد العمل المبرم بين الطرفين ومن ثم فإن هذه الحقوق تكون ناشئة عن عقد العمل سواء تعلق بها حق العامل أو رب العمل لأن القول الفصل فيها مرجعة إلى أحكام عقد العمل ومن ثم فلا يساغ في المنطق القانوني السليم أن يسري عدم السماع بشأنها إذا طلبها العامل ولا يسري عدم السماع إذا تنازع رب العمل في استحقاقها، لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الدعوى تستند إلى أحكام قانون تنظيم علاقات العمل وإخضاعها لحكم عدم السماع المقرر بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة السادسة منه فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي على غير أساس. 

وحيث إن النعي بشقه المتعلق باحتساب بدل رصيد الإجازات السنوية المتراكمة على أساس الراتب الأساسي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 78 من قانون تنظيم علاقات العمل على أنه (يتقاضى العامل أجره الأساسي مضافاً إليه بدل السكن إن وجد عن أيام الإجازة السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن ايام عمله يساوي أجره الأساسي) يدل على أن الأجر الذي يتخذ أساساً لحساب المقابل النقدي للإجازة السنوية هو الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل دون ما اعتبار لما يدخل في معنى الأجر ويضاف إليه من ملحقات، فلا يدخل في مدلول ذلك المقابل أية ميزة عينية أو بدل السكن أو غيره مما يحصل عليه العامل في مواعيد استحقاقها بما يمنع احتساب أي منها مرة أخرى ضمن العوض النقدي للإجازة السنوية، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للطاعن بالمقابل النقدي عن الإجازة السنوية على أساس أجره الأساسي فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون ما تثيره في هذا الخصوص غير منتج في النزاع، ومن ثم غير مقبول. 

وحيث إن النعي المتعلق بعدم الحكم بمكافأة للطاعن عن الفترة من يناير إلى ديسمبر 2014 باعتباره مستحق لها ورفض الحكم لها لاستناد الطاعن في ذلك إلى صور ضوئية جحدتها الشركة المطعون ضدها غير مقبول، ذلك أن الثابت بالأوراق أن المنحة المطالب بها قد تم التقرير بها وتعميمها من قبل مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بتاريخ 18:03:2015 وفق الشهادة المقدمة من الطاعن والثابت بالبند ثانياً منها (منح الموظف الذي أكمل فترة تزيد على 6 أشهر في الشركة وما زال على رأس عمله مكافأة سنوية خلال عام 2014) وكان الطاعن قد تقدم باستقالته وتم الموافقة عليها وكان آخر يوم عمل له بتاريخ 3/12/2014 بالشركة المطعون ضدها ولم يكن الطاعن على رأس عمله وقت صدور قرار مجلس الإدارة ومن ثم فإن الطاعن لا يستحق المكافأة السنوية، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص – أياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول. 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 144 لسنة 11 ق جلسة 28/ 11 / 2016 عمالي

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 28 صفر 1438ه الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 144 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ..... 
ضد 
المطعون ضدهما 1) مقهى وكافتيريا .... ويمثلها مالكها .... . 
2) .... . بوكالة المحامي / ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول والخصم المدخل المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 256 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي له مبلغ 387,346,50 درهم بدل رواتب وحقوق عمالية وإعادته للعمل وصرف راتبه عن مدة وقفه عن العمل ، وقالت بياناً لذلك أنه بتاريخ 18/8/2014 التحق بالعمل بالكافتيريا المملوكة للمطعون ضده الأول بمهنة محاسب (كاشير) ولم يتقاضى راتبه نهائياً وفي محاولة من المالك الجديد للكافتيريا (المطعون ضده الأول بصفته) للتخلص من الطاعن ومن مستحقاته العمالية قام بتحرير بلاغ جنائي ضده وأوقفه عن العمل إلا أنه قضى ببراءته من التهمة المسندة إليه ، فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 195 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 14/6/2016 قضت بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره ، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عول في قضائه برفض الدعوى على إقرار موقع من الطاعن تضمن عدم مطالبة الطاعن للمالك الجديد للمقهى المطعون ضده الأول بأي مستحقات والتي تشمل الرواتب الشهرية وتذاكر السفر وكل ما يتعلق من أجور وساعات عمل إضافية وإجازات والذي هو في حقيقته تنازل واتفاق على مخالفة القانون وهو ما لا يجوز حيث إنها تشتمل على حقوق العامل المقررة بمقتضى قانون العمل والذي تتعلق أحكامه بالنظام العام والتي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها خصوصاً إذا كان هذا الاتفاق لا يحقق مصلحة للعامل فضلاً عن أن المشرع أراد أن يضفي مزيد من الحماية للعامل فجعل الالتزام بين صاحب العمل القديم والجديد قائماً لمدة ستة أشهر من تاريخ نقل الملكية من المالك القديم إلى المالك الجديد إلا أن الحكم بتفسيره المنحرف لصيغة الورقة اعتبرها إقرار ودليلاً باستلام الطاعن لمستحقاته فالإقرار يجب أن يصدر في صيغة واضحة صريحة لا لبس فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر أن خدمة العامل تعتبر مستمرة إذا كانت غير منقطعة ولدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني أخذاً بمفهوم المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل ومن المقرر أيضاً أنه في حال انتقال ملكية المنشأة الفردية التي يعمل لديها العامل من صاحب العمل الأصلي إلى صاحب عمل جديد فإن عقد العمل ، وفقاً لما تقضي به المادة 126 من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 يبقى قائماً مع هذا الأخير ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع سلفه عن تنفيذ كافة الالتزامات الناشئة عن هذا العقد وأداء حقوق العامل في الفترة السابقة على انتقال الملكية وتظل مسؤولية السلف قائمة خلال مدة الستة أشهر التالية لانتقال الملكية فحسب ، وبعد انتهاء هذه الفترة تنقضي مسؤولية صاحب العمل الأصلي ويبقى صاحب العمل الجديد هو المسؤول وحده عن تنفيذها وأنه وفقاً للمادة السابعة من ذات القانون فإن الحقوق المقررة للعامل بمقتضاه تتعلق بالنظام العام باعتبار أن النصوص الخاصة بها هي نصوص آمرة لا يجوز مخالفتها ومن ثم يبطل التصالح أو الإبراء منها أياً كان تاريخ هذا الصلح أو الإبراء ، ذلك على خلاف حقوق العامل المتفق عليها بموجب عقد العمل ، فإن المصالحة عليها أو الإبراء منها تكون صحيحة لأن العقد مصدرها وليس القانون ، وإذ كان حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة مقرر له بموجب القانون الذي أوجب استحقاقها للعامل عند توافر شروطها وحدد مقدارها وطريقة حسابها بنصوص آمرة لا يجوز مخالفتها وهي تحسب من بداية مدة الخدمة المتصلة حتى نهايتها ولا يجوز حرمانه منها إلا في الأحوال المقررة في القانون ، ومن ثم يبطل أي تصالح عنها أو إبراء منها ، لما كان ذلك ، وكان (المطعون ضده الأول بصفته) المالك الجديد لمقهى وكافتيريا ... لا يماري في أنه امتداد للمالك السابق للكافتيريا سالفة البيان وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن عمل لدى المنشأة (الكافتيريا سالفة البيان) من 18/8/2014 حتى 28/7/2015 دون انقطاع وتعتبر مدة خدمته مستمرة دون انقطاع بغض النظر عن التغيير الذي حدث في شكل المنشأة أو مركزها القانوني ، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول بصفته قد تمسك أمام محكمة أول درجة باستيفاء الطاعن كامل مستحقاته وعدم مطالبته له بأي مستحقات عن المدة السابقة على تحرير الإقرار بعد انتهاء علاقة العمل ، وقدم صورة من إقرار مؤرخ 28/7/2015 ويحمل توقيع الطاعن وقد دفع الأخير ببطلان الصلح والإبراء من الحقوق المقررة للعامل بمقتضى قانون العمل ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتمد الإقرار المشار إليه كدليل على أن الطاعن استوفى كامل حقوقه من المطعون ضده الأول بصفته قبل تاريخ 28/7/2015 وعدم مطالبته للأخير بأي حق من الحقوق الواردة بصحيفة دعواه قبل التاريخ المشار إليه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى . وكان مضمون الإقرار سند الحكم المطعون فيه قد ورد به إقرار الطاعن بوصفه عامل لدى مقهى وكافتيريا .... بمهنة كاتب ملفات بأنني لا أطالب السيد ... المالك المفترض الجديد للمقهى بأي مستحقات والتي تشمل الرواتب الشهرية وتذاكر السفر وكل ما يتعلق لي من أجور ساعات عمل إضافية وإجازات وغيرها وليس لي ما أطالب به قبل هذا التاريخ...) مما لا يدل لوحده على وفاء المنشأة سواء في شخص مالكها القديم أو الجديد للطاعن بمستحقاته موضوع الدعوى مما كان لازمه على الحكم المطعون فيه قبل البت في الدعوى تحقيق ما إذا ترتب عن الإقرار المذكور الوفاء للطاعن بمقابل مستحقاته أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تنازل وإبراء لذمة المطعون ضده الأول بصفته من هذه المستحقات بدون مقابل والذي لا يجوز إعمالاً لنص المادتين 7 ، 126 من قانون العمل المشار إليه المتعلقتين بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتهما . وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صدر معيباً بالقصور في التسبيب المعجز لمحكمة التمييز من مراقبة صحة تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . 

الطعن 111 لسنة 11 ق جلسة 21 / 11 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
----------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 20 صفر 1438ه الموافق 21 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 111 لسنة 11 ق 2016 –مدنى 

الطاعن / .... بوكالة المحامي / ..... 
المطعون ضدها / هيئة .... برأس الخيمة بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل – تتحصل في أن الطاعن أقام على الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم 250 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 2515900 درهم عبارة عن مقابل المدة الباقية من عقد الخدمات الاستشارية المبرم بينهما قبل إنهائه – 21 شهر – ومقابل مهلة الأخطار وأجر 24 يوم من شهر مارس 2013. وقال بياناً لذلك أنه ألتحق بالعمل لدى الهيئة المطعون ضدها في وظيفة استشاري لإعادة هيكلة الهيئة المطعون ضدها واستمر في تنفيذ العقد من تاريخ 2/1/2013 حتى منتصف شهر مارس إلا أنه فوجئ برسالة بتاريخ 24/3/2013 بانتهاء خدمته بأثر رجعي من تاريخ 12/3/2013 وقد حاول إنهاء النزاع ودياً وطلب تسوية مستحقاته إلا أن الهيئة المطعون ضدها رفضت. ولما كان عقد العمل المبرم بينهما قد رتب له حقوق قبل الهيئة المطعون ضدها فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 615400 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 388 لسنة 2014 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 402 لسنة 2014. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 26/02/2015 قضت بالتأييد .  طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 62 لسنة 2015 مدني. وبتاريخ 23/11/2015 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد. وبتاريخ 26/4/2016 قضت محكمة الإحالة برفض الاستئناف رقم 402 لسنة 2014 وفي الاستئناف رقم 388 لسنة 2014 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الهيئة المطعون ضدها المنطقة الحرة برأس الخيمة بأن تؤدي للطاعن .... مبلغ 51283 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن نسخة الحكم الأصلية وكذا محضر جلسة النطق بالحكم خلا مما يفيد النطق به في علانية بالمخالفة لنص المادة 128/3 من قانون الإجراءات المدنية مما يبطله يوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادتين 128، 130 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 15 من قانون تنظيم القضاء بإمارة رأس الخيمة 0 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب النطق بالحكم علانية حتى لو نظرت الدعوى في جلسة سرية، باعتبار أن علانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية يتعين الالتزام بها تحقيقاً للغاية التي توخاها المشرع وهي تدعيم الثقة العامة في القضاء، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 28/4/2016 التي نطق فيها بالحكم المطعون فيه أنها لم تنعقد في غرفة مشورة مما مفاده انعقادها في علانية وأنه تم النطق بالحكم في علانية وإذ لم يقيم الطاعن الدليل على أن الحكم قد نطق في غير علانية فإن النعي بهذا الصدد يكون على غير أساس. وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وعدم فهم العناصر الواقعية للدعوى وفي بيان ذلك يقول أن فترة التجربة أو الاختبار التي زعمها الحكم الناقض وحكم المطعون فيه مرهونة بالنص عليها في عرض العمل أو عقد العمل وجاء عقد العمل خالياً من فترة التجربة وأنه تم الاتفاق بين الهيئة والطاعن على حذف البند الخاص بفترة الاختبار بالثابت من الإيميلات المتبادلة بينهما وجاء التعاقد متفقاً مع الإيميلات. كما أن البند رقم 3/2 من العقد لم يتضمن أن تطبق اللائحة فيما لم يرد به نص بالعقد ولم يبحث الحكم الناقض ومن بعده الحكم المطعون فيه في إرادة المتعاقدين للكشف عن حقيقة الواقع في الدعوى وكما هو ثابت من حوافظ المستندات المقدمة أمام أول وثاني درجة والإيميلات المتبادلة إلى اتجاه إرادة الطرفين بأن لا تكون هناك فترة اختبار وخلت الأوراق مما يتعلق بفترة التجربة لأن المستشارين لا يخضعون للتجربة . ولما كان الحكم الناقص والحكم المطعون فيه قد خالفا ذلك النظر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية على أن (تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقص في النقاط التي فصل فيها) وفي المادة 187 منه على أنه (ولا يجوز الطعن في أحكام النقص بأي طريق من طرق الطعن، وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع ،يدل على أن الأحكام الصادرة من محكمة التمييز هي أحكام باتة تكتسب قوة الأمر المقضي به بين ذات الخصوم فيما فصلت فيه من أوجه النزاع القائم بينهما في الطعن بما لا يجوز معه سواء للخصوم أو لمحكمة الإحالة مخالفة هذه الحجية أو العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم الناقص ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها. لما كان ذلك، وكان الحكم الناقص قد حاز قوة الأمر المقضي في الاعتداد بفترة الاختبار وأحقية الهيئة المطعون ضدها إنهاء علاقة العمل خلالها طبقاً للائحة سياسة الموارد البشرية بعد أن حسم هذه المسألة والتي كانت بشأن نزاع بين الطرفين ، بما لا يجوز معه للطاعن العودة إلى المناقشة والمجادلة فيما سبق أن حسمه الحكم الناقص بشأن فترة الاختبار ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بما حسمه حكم الإحالة في هذا الخصوص فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولا يقبل من الطاعن إثارة النزاع بشأن ما سبق أن فصل فيه الحكم الناقص. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ قضى باحتساب أجر الطاعن عن مدة 17 يوماً فقط وليس 24 يوماً مخالفاً بذلك الثابت بالمستندات سيما الإزميل المرسل من المطعون ضدها بتاريخ 24/3/2013 بإخطار الطاعن بإنهاء العقد وكان الطاعن بالعمل حتى ذلك اليوم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الرسالة المترجمة لإنهاء العقد والمقدمة من الطاعن إنها مؤرخة في 17/3/2013 ثابت بها إنهاء عقد الطاعن اعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل في 12/3/2013 وإمهاله ثلاثة أيام من التاريخ الأخير لتقديم كافة المستندات والأوراق التي في حوزته والتي تخص الهيئة المطعون ضدها. وكان الطاعن لم يتقاضى أجرة من بداية شهر مارس 2013 فإنه لا يستحق أجر إلا عن سبعة عشر يوم في شهر مارس وإذ التزم الحكم المطعون هذا النظر فإنه وأجاب الهيئة المطعون ضدها إلى طلباتها الختامية وقضى بتعديل الحكم المستأنف وبإلزامها (المطعون ضدها) بأن تؤدي للطاعن مبلغ 51283 درهم على ما انتهى إليه إلى إنهاء العقد قد تم خلال فترة الاختبار وبالتالي عدم أحقية الطاعن لأي مطالبات ناشئة عن هذا العقد ولا يستحق سوى بدل المدة التي عملها ورتب على ذلك قضائه سالف البيان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون فإن النعي عليه بمخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس. لما تقدم يتعين رفض الطعن .