الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 109 لسنة 10 ق 14 / 11 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم 14 صفر 1438 ه الموافق 14 من نوفمبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 109 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن السيد/ النائب العام 
المطعون ضدها/ ...... وكيلها المحامي/.... 
المطعون ضدها / شركة ..... للتأمين بوكالة المحامي / ...... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيّد القاضي المقرّر / محمد حمودة الشريف. 
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أنه بتاريخ 11 / 7 / 2012م أقامت المدعية .... الدعوى رقم ( 243/2012 ) أمام محكمة رأس الخيمة / الدائرة المدنية الكلية بمواجهة المدعى عليها شركة التأمين ... للمطالبة بالتعويض عن إصابات حادث سير وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 11 / 10 /2012 م وقع حادق صدم بين السيارة رقم .... ( أزرق تصدير أم القيوين) التي كان يقودها زوجها والسيارة رقم .... رأس الخيمة تسبب لها بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي وقد أدين المتهمان في بارتكاب الحادث في الدعوى رقم ( 21 / 2012) جنح مرور رأس الخيمة، وأن المركبة المتسببة بالحادث رقم ... مؤمنة لدى المدعى عليها شركة التأمين .... وأن المدعية لحقها أضرار مادية وأضرار مستقبلية مما دعاها لإقامة الدعوى. 

نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة، وفي جلسة 16 / 12 2012 م قدم وكيل المدعية صحيفة دعوى معدلة أدخل فيها شركة ....الشرق الأوسط للتأمين مطعون ضدها كمدعى عليها ثانية في الدعوى مستنداً للوقائع الواردة في صحيفة الدعوى الأصلية إضافة إلى ان المركبة الأولى رقم ...التي كان يقودها زوجها كانت وقت الحادث مؤمنة لدى الخصم المدخل شركة .... وأن الشركة المذكورة مسئولة مع المدعى عليها التأمين المتحدة بتغطية الأضرار التي لحقت بالمدعية. وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 31 /3 / 2013 حكمها المتضمن:- أولاً : رفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليها الأولى شركة التأمين .... ثانياً : إلزام المدعى عليها الثانية شركة ... للتأمين بأن تؤدي للمدعية مبلغ مائتي ألف درهم عن كافة الأضرار المادية والأدبية والمستقبلية وإلزامها بالمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة. 
لم ترتض المدعية والمدعى عليها الثانية شركة .... بذلك الحكم فأسنفتاه المدعى عليها بتاريخ 25/ 4 / 2013 م بالاستئناف رقم ( 283 / 2013 ، و المدعية بتاريخ 30/ 4 /2013 م بالاستئناف رقم ( 301 / 2013 ). 
وبتاريخ 17 / 11 / 2013م قضت هذه المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه. 
وحيث إن المستأنفة بالاستئناف رقم ( 283 / 2013 ) المدعى عليها الثانية شركة ... لم ترتض بهذا القضاء ، فطعنت عليه بتاريخ 25/ 12/ 2013م بالتمييز رقم ( 78 لسنة 8 ق 2013 مدني )، وبتاريخ 9 / 12 / 2014م قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف سنداً لما تضمنه حكم النقض من أسباب. وبتاريخ 23 / 2 / 2015 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند ثانياً وتبعاً لذلك الحكم برفض دعوى المستأنف ضدها بمواجهة المستأنفة وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات ومبلغ مائتي درهم أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي. 

طعنت النيابة العامة بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/5/ 2015 وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم. 

وحيث أقيم الطعن على سبب واحد وبه ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول: أن أحكام محكمة تمييز رأس الخيمة قد جرى قضاءها في الطعن رقم ( 31 لسنة 5 ق 2010 ) جلسة 19 / 12 / 2010 – على الآتي ( بأنه لما كان النص في المادة 24 من القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 1995 في شأن السير والمرور على أنه ( لا يجوز قيادة أية مركبة ميكانيكية أو السماح للغير بقيادتها على الطريق ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له). وفي المادة 26 منه على أنه (يشترط لترخيص أية مركبة ميكانيكية أو تجديد ترخيصها طبقاً لأحكام هذا القانون أن تكون مؤمناً عليها لمصلحة الغير على الأقل) وفي المادة 71 نفس القانون على أن (يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون (وفي المادة الثانية من قرار وزير الداخلية رقم 130 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور على أن ( تلغى جميع اللوائح والقرارات التي تتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة). وفي المادة 143 من اللائحة التنفيذية على أنه (يشترط لترخيص أية مركبة ميكانيكية، أو تجديد ترخيصها طبقاً لأحكام قانون السير والمرور أن يكون مؤمناً عليها لمصلحة الغير على الأقل ) وفي المادة 144 من هذه اللائحة على أنه ( مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التأمين الموحدة عبر البلاد العربية لا يجوز لشركات التأمين العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن ترفض تأمين مركبة آلية ثبت من الفحص الفني المحدد وفقاً لأحكام قانون السير والمرور وهذه اللائحة صلاحيتها للسير) وفي المادة 145 من نفس اللائحة على أنه ( على جميع المركبات الآلية الوافدة إلى أراضي الدولة أو المارة بها أن تحمل وثيقة تأمين وتعتبر مستوفية لهذا الشرط..) وفي المادة 146 من اللائحة على انه ( يجب أن تكون وثائق التأمين على السيارات الصادرة عن شركات التأمين المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة مطابقة للنموذج المعتمد من الجهة المختصة ) وفي المادة 147 من اللائحة المذكورة على أنه (يجب أن تغطي فترة سريان وثيقة التأمين على المركبة المؤمنة مدة ترخيصها وحتى نهاية الثلاثين يوماً التالية لمدة الترخيص وبالنسبة للمركبات المخصصة للتأجير ومركبات النقل العام وتعليم القيادة يجب أن تتضمن الوثيقة النص على أن المركبة مؤمن عليها لمصلحة الغير بمن فيهم سائقيها ويشمل التأمين لمصلحة سائقي هذه المركبات تغطية المسئولية المدنية الكاملة الناشئة عن الأضرار الجسمانية أو الخسائر المادية ) وفي المادة 148 على أنه (ليس للمؤمن أن يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل أو يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية) وفي الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المعاملات المدنية على أنه ( لا يجوز إلغاء نص تشريعي أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي لاحق يقضي صراحة بذلك أو يشتمل على حكم يتعارض مع حكم التشريع السابق أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قررته قواعده ذلك التشريع ) وكانت هذه النصوص مجتمعه تدل على أن المشرع نظم من جديد بالقانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور ولائحتها التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 130 لسنة 1997 أحكام التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وكان هذا التنظيم الجديد من شأنه أن يلغي وينسخ أي نص وارد في قانون آخر أو لائحة أو قرار وزاري يتعارض أو لا يتوافق مع النظام القانوني المستحدث وذلك إعمالاً لنص المادتين 71 من قانون السير والمرور والمادة الرابعة من قانون المعاملات المدنية السالف بيانها، وكان النص في المادة 26 من قانون السير والمرور قد أوجب أن تكون جميع المركبات الميكانيكية الخاضعة لأحكامه مؤمناً عليها لمصلحة الغير على الأقل، فإن هذا النص يكون قد قرر بقاعدة آمرة نطاق التأمين الإجباري بالنسبة للأشخاص الذين يفيدون منه بحيث يشمل هذا التأمين تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية أو أضرار مادية تلحق أي شخص عدا المؤمن له نفسه ، لأن عبارة( لمصلحة الغير على الأقل ) وردت في ذلك النص بصفة عامة مطلقة لا يقتصر مدلولها على فئة معينة من الأغيار دون أخرى ، بل تنصرف إلى الغير دون تفرقة بين من كان من هذا الغير من أسرة المؤمن له أو من لا يمت له بصلة قرابة، وكان النص في وثيقة التأمين الموحدة بنموذجيها المرفقين بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1987 على استبعاد أفراد عائلتي المؤمن له وقائد السيارة وقت الحادث – الزوج والأولاد والوالدين – من نطاق التأمين الإجباري يتعارض مع حكم المادة ( 26 ) من قانون السير والمرور الذي لم يسمح باستثناء سوى المؤمن له من تغطية التأمين الإجباري ، ولا يجيز استبعاد هؤلاء الأشخاص باعتبارهم من الغير في مفهوم هذا النص ، وكان التعارض بين هذين النصين ينصب على محل واحد هو نطاق التأمين الإجباري من حيث الأشخاص، فإن نص المادة 26 سالف البيان من قانون السير والمرور بالتطبيق لحكم المادة 71 من نفس القانون والمادة الرابعة من قانون المعاملات المدنية يعد ناسخاً لذلك الشرط الوارد في وثيقة التأمين بنموذجيها المرفقين بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1987 على استبعاد أفراد عائلتي المؤمن له وقائد السيارة وقت الحادث من نطاق التأمين الإجباري، ولا يجعل لهذا النص مجالاً للتطبيق بعد صدور قانون السير والمرور رقم 21 لسنة 1995 إذ لا يصح بذلك النص الصادر بالقرار الوزاري المذكور أن يعطل سريان نص قانوني آمر أعلى منه في مدارج التشريع ومن ثم يعتبر الشرط السالف البيان الوارد في وثيقة التأمين الموحدة بنموذجيها المرفقين بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1987 ملغياً من تاريخ العمل بقانون السير والمرور رقم 21 لسنة 1995 . 
( الطعن رقم 31 لسنة 5 ق 2010 جلسة 19 / 12 / 2010 تمييز رأس الخيمة ). 
ومن المقرر في قضاء محكمة تمييز دبي – أن حق الغير المضرور في اقتضاء التعويض من شركة المؤمنة على السيارة التي تسبب قائدها في إلحاق الضرر به منشؤه القانون لأنه ليس طرفاً في وثيقة التأمين مما لا يجوز معه الاحتجاج قبل هذا المضرور بما قد يرد فيها من شروط تحول دون حصوله على التعويض، وأن النص في البند الأول من وثيقة التأمين الموحدة على السيارات ضد المسئولية المدنية الصادر بها القرار الوزاري رقم ( 54 لسنة 1987 ) على أن ( تلتزم الشركة ( المؤمنة ) في حالة حدوث حادث نتج أو ترتب على استعمال السيارة المؤمن عليها بتعويض المؤمن له في حدود مسئوليتها المنصوص عليها في هذه الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له قانوناً بدفعها بصفة تعويض عن ( أ ) الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق أي شخص بما في ذلك ركاب السيارة ما عدا المؤمن له شخصياً وقائد السيارة وقت الحادث وأفراد عائلتيهما – الزوج والوالدين والأولاد ....) مفاده أن نطاق إعمال الاستثناء الذي يعفي الشركة المؤمنة من أداء التعويض في حالة وفاة أحد أفراد عائلة المؤمن له أو قائد السيارة إنما يقتصر على الحالة التي يرجع فيها المؤمن له أو قائد السيارة على الشركة المؤمنة أما حيث يكون المتوفى من غيرهما ولو كان أحد أفراد عائلتيهما فإنه يحق لورثته الرجوع على المؤمن لمطالبته بالتعويض. 
( الطعن رقم 252 لسنة 2004 ق جلسة 3 / 4 / 2005 تمييز دبي ) 
فإن الحكم المطعون فيه وقد جرى على خلاف هذا النظر وأقام قضاءه على أن التأمين الإجباري لا يغطي المسئولية المدنية الناشئة عن إصابة المطعون ضدها الأولى باعتبارها زوجة قائد السيارة وقت الحادث في حين أنها من الغير الذي يشملهم التأمين الإجباري سيما وأنها لم تكن طرفاً في وثيقة التأمين والتي لا تلزم إلا طرفيها على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. ولا يقدح في ذلك أن الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه بحكم محكمة تمييز رأس الخيمة الصادر في ذات الخصومة والذي جاء به – أن النموذج الموحد لوثيقة التأمين مقرر بموجب قرار وزاري صدر استناداً لقانون، وأن شروط الوثيقة تحدد المستثنى من ( الغير ) وأن هذا التحديد غير مخالف للقانون والنظام العام سيما وأن قسط التأمين يدفع مقابل الخطر فإن أراد المؤمن له عدم سريان الاستثناء بالنسبة إليه أو لعائلته أو العاملين معه فإن عليه دفع قسط تأمين إضافي ينظم استناداً إليه ملحق لوثيقة التأمين على النحو الذي سبق بيانه، فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بشمول المطعون ضدها بالتأمين رغم كونها من عائلة المؤمن له ودون أن يرد ملحق لوثيقة التأمين يتضمن شمولها بالتأمين وعدم استثنائها منه، قد جاء في غير محله كما أن ما توصل إليه الحكم بعدم تطبيق ما جاء في القرار الوزاري 54 لسنة 1987 وتعديلاته لم يكن في محله أيضاً لأن ذلك القرار هو المرجع بتعيين من يعتبر من الغير ومن يعتبر مستثنى من التأمين وكيف يستبعد هذا الاستثناء بملحق للوثيقة، وأن أحكام قانون السير والمرور تقتصر على وجوب أن تكون كل مركبة ميكانيكية مؤمنة لصالح الغير على الأقل والوثيقة هي التي تحدد مفهوم الغير لأنها القانون الخاص بالتأمين من أضرار السيارات وفقاً لمقتضى المادة 1031 من قانون المعاملات المدنية. 
(الطعن رقم 78 لسنة 8 ق 2013 جلسة 9 / 12 / 2014 ) 
ذلك أن هذا الحكم الأخير لاحق للحكم الأول وهما صادرين من ذات المحكمة إلا أنه لا يعد عدولاً عن المبدأ القانوني الذي قرره الحكم السابق ذلك أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 11 من قانون تنظيم القضاء لسنة 2003 وتعديلاته الصادر من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة – تشكل محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاة ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها وتصدر الأحكام بالأغلبية ، ويكون مقر محكمة التمييز مدينة رأس الخيمة – أما وأنه لم تحال الدعوى أمام محكمة التمييز في الحكم الأخير إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها ليصدر الحكم بالأغلبية للعدول عن المبدأ القانوني السابق ومن ثم يظل هذا المبدأ القانوني قائماً أمام محكمة الموضوع إلى أن يعدل عنه مواجهة للصعوبات التي تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة مما يجدر معه لمصلحة القانون والعدالة عرض هذه المسألة على محكمة التمييز لتقول كلمتها فيها فتضع حداً لتضارب الأحكام. 

حيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن النص بالمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 على أن ( للنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية : 1 - الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها 2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله، ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة للخصوم ويفيد الخصوم من هذا الطعن ) يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع استهدف بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام بأن يكون محققاً لمصلحة القانون إذا كانت مبينة على مخالفة القانون أو خطأ تطبيقه أو تأويله دون باقي الأحوال جاءت كل من المادة 173 – بما لازمه – أنه يجب أن تكون أسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متضمنة ما يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة أو ضمناً في أسباب الحكم مرتبطاً بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسساً على هذا العيب، وتتحقق مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل لا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى، كما يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب أن يُطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم. وكان مفاد نص المادة 11 من قانون تنظيم القضاء لسنة 2003 وتعديلاته الصادر عن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أنه ( إذا رأت إحدى دوائر محكمة التمييز العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة عنها أو من الدوائر الأخرى أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها) أنّه يقر قاعدة تلزم أياً من دوائر محكمة التمييز أن تحيل الطعن المعروض أمامها إلى الدائرة المشكلة طبقاً للمادة  11 لسنة 2003  من قانون تنظيم القضاء بإمارة رأس الخيمة المشار إليه متى تبيّنت اختلاف الأحكام السابق صدورها عنها أو عن دائرة أخرى بالمحكمة أو إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر في أحكام المحكمة، بيد أن تطبيق هذه القاعدة مناطة أن يكون الحكم صادر عن الدائرة بذات التشكيلة في الطعن وبما تتبينه الدائرة المعنية من أن ما اتجهت إليه من رأي ستسطره في حكم تنوي إصداره سيأتي مخالفاً لمبدأ قانوني مستقر أو لأحكام سابق صدورها عنها أو عن إحدى الدوائر الأخرى بالمحكمة وهو أمر مرده إلى ما وقر في يقين الدائرة نفسها بما لا يسوغ معه المجادلة أو المناقشة فيه أو التعقيب عليه ويكون الحكم الصادر من محكمة التمييز في كل الأحوال ولو لم يلتزم ما ورد نص المادة 11 المشار إليه من وجوب الإحالة إلى الدوائر المجتمعة للمحكمة صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية واجب التنفيذ. وكان النص بالمادة 184 فقرة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية أنه تلتزم محكمة الإحالة النقاط التي فصل فيها حكم النقض مؤداه أنه يترتب على نقض الحكم والإحالة على محكمة الاستئناف بأن تلتزم عند إعادة النظر في موضوع الاستئناف بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض لاكتسابها قوة الأمر المقضي فلا يجوز لها أن تؤسس قضاءها على تحصيل للواقع أو اجتهاد يناقض ما سبق الحكم فيه عند نظر الطعن والرد على أسبابه. وكان الحكم المطعون به التزم في قضائه بوجوب اعتبار ما جاء بالقرار الوزاري ( 54 لسنة 1987 ) المرجع لتعيين من يعتبره من ( الغير ) ومن يعتبر مستثنى من التأمين وكيف يستبعد هذا الاستثناء بملحق لوثيقة التأمين وأن أحكام قانون السير والمرور تقتصر على وجوب أن تكون كل مركبة ميكانيكية مؤمنة لصالح الغير لأنها القانون الخاص بالتأمين عن أضرار السيارات وفق المادة (1031) من قانون المعاملات وقضى بناء على ذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند ثانياً منه من مبالغ تعويض للمستأنف ضدها لكونها ليست من الغير الذي يعطيه حق تأمين السيارة التي كانت تركبها المتسببة بالحادث لأنها من أفراد عائلة السائق باعتبارها ( زوجته ) . وكان ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن قد تأسس على عدم التزام هذه المحكمة في حكمها بالنقض الصادر في الطعن ( 78/2013) بإحالة الطعن على دوائر المحكمة المجتمعة لإقرار مبدأ جديد خالف ما استقر عليه قضاء المحكمة السابق في خصوص مسألة تحديد مفهوم الغير في عقد التأمين الإجباري – واقع على غير محل من الحكم المطعون فيه فلم ينسب أي تعييب لما بنى عليه قضاء هذا الحكم بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وإنما انصب سبب النعي في الواقع على الحكم الناقض المشار إليه الذي لا يعدو الحكم المطعون فيه قد صدر ملتزماً بقضائه في المسألة القانونية موضوع النقض مما يبرأه من قاله مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه ويحول دون جواز الطعن عليه لهذا السبب ومن ثم يكون الطعن عليه غير مقبول .

الطعن 63 لسنة 11 ق جلسة 7 / 11 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 7 صفر 1438ه الموافق 7 من نوفمبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 63 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / ..... بوكالة المحامي / .... 
ضد 
المطعون ضدهم / شركة .... القابضة ش.ذ.م بوكالة المحامى / .... 
المطعون ضدها الثانية/ ...... 
المطعون ضدها الثالثة/ شركة .... م.ح 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/محمد حمودة الشريف . 

وعن الدفع المبدى من المطعون ضدها بسقوط الحق في الطعن للتقرير به بعد الميعاد القانوني حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 31/5/2015، و لم يتم الطعن فيه إلا بتاريخ 27/3/2016 أي بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه . وحيث أن هذا الدفع غير مقبول لما هو مقرر بالفقرة الأولى المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية الواردة في الفصل الخاص بالأحكام العامة لطرق الطعن في الأحكام ينص على أنه ( ويبدأ ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ صدوره ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و يبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب ) . و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر في أية جلسة من الجلسات المعينة لنظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف ، و لم يقدم مذكرة بدفاعه ، فإن ميعاد الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه لا يبدأ سريانه في حقه من اليوم التالي من تاريخ صدوره و إنما اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إعلانه بذلك الحكم . و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه أو ثبوت علمه به علماً يقينياً باستلامه أو من يمثله صورة الحكم المطعون فيه، فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون على غير أساس . 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدها كانت أقامت بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 23/2014 كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بالزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي لها مبلغ (150000 درهم) وإلزام المدعى عليها الثانية بدفع مبلغ (150000 درهم) وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقد أسست دعواها على سند من القول أن الشركة المدعية تعمل بموجب قوانين وأنظمة إمارة رأس الخيمة وتعمل في نشاط شراء الأراضي والعقارات وبيعها والوساطة في بيع العقارات وشرائها ..ألخ وحيث إن المدعى عليه الأول عميلاً للشركة المدعية ويمتلك فيلا بقرية الحمرا واتفق مع الشركة المدعية بموجب الرسائل الإلكترونية المرسلة منه إليها على أن تقوم الشركة بالعمل على إيجاد مشتري للفيلا المملوكة له رقم .... والكائنة بقرية الحمراء مقابل عمولة قدرها 2.5% من إجمالي المبلغ المباعة به وحيث إن المدعى عليها الثانية تقدمت بطلب يحمل رقم 2851 إلى الشركة المدعية طالبة منها الوساطة في شراء فيلا((فيلا.... –قرية الحمرا) ولصالح عميلها المدعو ... وقامت المدعية بتنفيذ ما طلب منها للمدعي عليهما كما هو متفق عليه ووفقاً لما هو ثابت من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين أطراف الدعوى ، و إذ امتنع المدعى عليهما عن سداد أجرة الوساطة للمدعية كانت الدعوى وبتاريخ 2/11/2014 تم إدخال المدعى عليها شركة ... م م.ح يمثلها .... في الدعوى لطلب الحكم بما يلي : أولاً: إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره ((150000درهم )) مائه وخمسون ألف درهم إماراتي ما ترصد في ذمته للشركة المدعية مقابل الوساطة التي أدت إلى إبرام العقد . ثانياً: إلزام المدعى عليها الثانية والخصم المدخل بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهم بأن يؤديا للشركة المدعية مبلغ وقدرة ((150000درهم )) مائة وخمسون ألف درهم إماراتي إجمالي ما ترصد في ذمتها للشركة المدعية مقابل الوساطة التي أدت إلى إبرام العقد . ثالثاً: إلزام المدعى عليهما والخصم المدخل بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك سنداً لذات وقائع الدعوى مع إضافة أنه ورد رسالة من دائرة البلدية أرفقت بأوراق الدعوى تفيد أن المالك الحالي .... م.م.ح وهو (الخصم المدخل ) المشتري لوثيقة الملكية رقم 2318 صادرة بتاريخ 24/10/2013 للقطعة رقم .... فضلاً أن المدعية قدمت حافظة مستنداتها بجلسة 15/6/2014 تضمنت فحواها صورة من وثيقة انتقال ملكية الفيلا من المدعى عليه الأول إلى الشركة التي قامت بالشراء وهي المدخل التي تدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك ثبوت استحقاق المدعية لأجرة قبل الخصم المدخل أيضاً وطلبت بناء على ذلك الزام المدعى عليهما والخصم المدخل بالطلبات أعلاه السمسرة ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 28/12/2014 برفض دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 250.45 وبتاريخ 31/5/2015 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وبذات الوقت إلزام المستأنف ضده الأول بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 150.000 درهم والزام المستأنف ضدهما الثانية والثالثة بأن يؤديا للمستأنف بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهما مبلغ قدرة 150.000 درهم وتضمن المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف مع مائة درهم مقابل أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي . 
طعنت الطاعن في هذا الحكم بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ وعرض 27/3/2016 الطعن على المحكمة بغرفة الشورة فحدت جلسة لنظرة وفيها أصدرت هذا الحكم . 
وحيث أقيم الطعن على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لبطلان الإعلان بصحيفة الإعلان وعدم انعقاد الخصومة حيث إنه بالرجوع إلى بيانات الإعلان بصحيفة الطعن بالاستئناف نجدها أنها تضمنت أنه بالتوجه للعنوان الكائن بالجزيرة الحمراء لم يستدل على العنوان المبين وهذا عنوان قاصر ولم توضح به أية بيانات للطاعن يستدل بها على عنوانه وجاء الرد لم يستدل على عنوان الطاعن رغم أن الطاعن يقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة /دبي ولديه سجل إقامة معلوم بالدولة إلا أنه عند تحري المحكمة عن عنوانه كان رد لجنة التحري بأنه ((لم يستدل على عنوان المطلوب التحري عنه دون أن يرفق بورقة التحري لمعرفة هل تم الاستعلام عن طريق دائرة الجنسية والإقامة أو من أي جهة أخرى فكان التحري عن عنوان الطاعن قاصر لا يثبت جدية التحريات الدقيقة التي أقرها القانون إذ لو خاطبت المحكمة دائرة الجنسية والإقامة عن عنوان الطاعن لتبين أنه في إمارة دبي بالعنوان الموضح بصحيفة الطعن الماثل وانتهى الطاعن من ذلك إلى أن إعلانه بالنشر دون التحري الدقيق عن عنوانه يترتب عليه بطلان الحكم فيه لبطلان الإعلان وعدم انعقاد الخصومة وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن إعلان الأوراق القضائية بالطرق البديلة إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد التحري الدقيق عن موطن المراد إعلانه وثبوت جهل طالب الإعلان بهذا الموطن وعجزه عن الاهتداء إليه وإن الإعلان البديل للأشخاص الطبيعيين عملاً بالفقرة 4 من المادة 8 إجراءات مدنية يكون بتعليق صورة من الإعلان في لوحة الإعلانات وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو باب آخر مكان أقام به أو بنشره في صحيفة يومية واسعة الانتشار . وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان أعلن بصحيفة الدعوى لصقاً على باب آخر عنوان معروف له برأس الخيمة الجزيرة الحمراء فيلا رقم .... وذلك تاريخ 19/2/2014 بعد أن تعذر إعلانه بعنوانه المذكورة تاريخ 16/1/2014 حيث وجده المعلن حين الانتقال مغلقاً كما تم إعلانه أمام محكمة الاستئناف نشرا تاريخ 19/4/2015 بعد تعذر إعلانه بعنوانه المذكور لنفس السبب هذه المرة أيضاً ومن ثم يكون إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى والاستئناف قد تم صحيحاً بعد أن بذل المطعون ضده الجهد الكافي والتحريات اللازمة لمعرفة موطن الطاعن ويضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس . 

وحيث أن حاصل ما ينعى به الطاعن بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لعدم بحثه حول قيام عقد السمسرة بين الطاعن والمطعون ضدهما والوقوف على وجود وساطة بين المطعون ضدها وبين المتعاقدين في عقد بيع الفيلا المذكورة بالدعوى فجاء الحكم قاصراً في أسبابه الواقعية لعدم بحثه مسألة توافر شروط عقد السمسرة في الدعوى وهل أدت جهود المطعون ضدها في تقريب البائع والمشتري من عدمه وهل أنهما هما المعنيان بموضوع السمسرة وهل قاما بتفويض الطاعنة للسعي في بيع الفيلا المبينة بالدعوى وأن بيعها تم عن طريقها حتى تستحق أجرة عن الوساطة بين البائع والمشتري وبما أن المطعون ضدها أقامت دعواها ابتداء ضد الطاعن والمطعون ضدها الثانية.... على سند من أنها قامت بالوساطة بينها والطاعن في بيع الفيلا رقم .... ، الكائنة بقرية الحمراء / رأس الخيمة مقابل عمولة استناداً إلى رسائل إلكترونية وكانت رسالة دائرة الأراضي للمحكمة تفيد أن الأرض سند الدعوى تم بيعها لشركة ... والتي تم إدخالها في الدعوى فيتضح أن الوساطة التي تدعى المطعون ضدها الأولى قيامها بها بين البائع والمشتري توصلا إلى إبرام عقد البيع بين الطرفين لا محل لها حيث أن الطاعن باع الأرض لشركة تدعى ... (الخصم المدخل) وهو غير الشخص الذي تعاقدت معه المدعية (الطاعنة) وأبرمت معه نموذج طلب الوساطة وهي المطعون ضدها الثانية السيدة / ... وأنه لم توجد بذلك رابطة حقيقية بين المطعون ضدها الثانية .... المذكورة والمشتري للفيلا شركة ... والطاعن بوصفه بائعاً ولا ينال من ذلك ما تدعيه المطعون ضدها الأولى من أن الطاعن فوضها في بيع الفيلا إن كان لذلك محل حيث إن المفاوضات كانت على بيعها للسيدة / ... ولا يوجد في الأوراق ما يثبت أن مشترية الفيلا قامت بالتفاوض مع المطعون ضدها الأولى في شأن شراء الفيلا وإذ لم يبحث الحكم المطعون فيه هذه المسألة يكون حكمه قد جاء قاصراً في أسبابه بما يوجب نقضه . 

حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص المادتين 254 و 256 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 أن السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر ، وأن مهمة السمسار تقتصر على التقريب بين المتعاقدين وتنتهي بإبرام العقد بينهما . وتكون العبرة في استحقاق السمسار لأجره هو بإبرام العقد ولو لم ينفذ إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك . وكان من المقرر أنه ولئن كان استخلاص انعقاد عقد السمسرة وكذا ثبوت إبرام عقد الصفقة بواسطة السمسار هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز فشرطه أن يكون استخلاصها لذلك سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت في الأوراق وكاف لحمل ما انتهت إليه في هذا الشأن . وكان من المقرر أن الحكم يجب أن يكون مبيناً على أسباب واضحة وجلية وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها ووازنت بعضها بالبعض لترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة حتى يمكن مراقبة عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع أطرافه والوقوف على صحة أسباب قضاء المحكمة فيه وأن القصور في التسبيب يتحقق بعدم إيراد البينة التي استند إليها الحكم والحقيقة التي استخلصها منها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض إلى توافر الحق للمطعون ضده في تعاطي نشاط السمسرة بموجب الرخصة المسندة له في ذلك من هيئة رأس الخيمة للاستثمار اقتصر لتأسيس قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً لصالح الدعوى على ما أورده بأسبابه من أن (المدعية تستحق العمولة وفقاً للقانون) لا غير، فإن الحكم لا يكون (قد استوعب وقائع النزاع بما يكشف عن أن المحكمة التي أصدرته قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها و ينبئ عن بحثها ودراستها أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة للوقوف على مدى قيام علاقة التعاقد بين الطرفين وتنفيذ عقد السمسرة موضوع الدعوى لاستحقاق المطعون ضدها أجرة السمسرة بما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي يحول دون هذه المحكمة و بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون و يوجب نقضه .

الطعن 84 لسنة 11 ق جلسة 7 / 11 /2016 مدني

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 7 صفر 1438ه الموافق 7 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 84 لسنة 11 ق 2016 – مدنى 

الطاعن / ..... بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضدهم / 1- ... بوكالة المحامي / .... 2- .... 3- ... بوكالة المحاميان / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف . 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن "الطاعن" أقام بتاريخ 13/5/2010م الدعوى رقم 171/2010 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهم "المطعون ضدهم" بموضوع "ندب خبير أراضي" وقال بياناً لدعواه أن والده يملك قطعة الأرض الكائنة في رأس الخيمة بوثيقة ملكية رقم .... تاريخ 10/3/1997م مسجل باسم "شركة ...." مملوكة له ملكية كاملة مساحتها 72860 قدم 2- وأنه في غضون شهر أبريل عام 2007 وبمناسبة عرض المدعي الأرض للبيع تعرف على المدعى عليه الأول .... الذي أقنعه بتولي عملية البيع وحرر المدعي له وكالة للتصرف إليها بناء على اتفاقية ومقابل تسليم المدعي شيكاً على بياض من المدعى عليه الأول وذلك بتاريخ 15/4/2007م وبعد فترة راجعه المدعى عليه واعلمه بتعذر التصرف بالأرض إلا من خلال مواطن وطلب منه إلغاء الوكالة وتسليمه الشيك ، وتم تحرير اتفاقية جديدة مع المدعى عليه الثاني ووكالة بالتصرف مقابل شيك من الثاني على بياض بتاريخ 7/5/2007م ، وفي شهر يوليو / 2007 أخبر المدعى عليه الثاني المدعي بأنه توجه لدائرة الأراضي وعلم أن المدعى عليه الأول تصرف بالأرض فقدم المدعي بلاغاً للنيابة ضد الأول قيد برقم 1295/2007 بتهمة الاحتيال وأثناء نظر الدعوى فوجئ (بالمدعى عليه الثاني) يستخدم التوكيل الممنوح له ويقدم تنازلاً موثقاً عن القضية الجزائية لصالح (الأول) وتمسك المدعي بطلبه حيث صدر حكم بإدانة (الأول) وحبسه لمدة سنتين وإلزامه بمبلغ 21000 درهم على سبيل التعويض وقد طعن في الحكم استئنافاً حيث قضى – بسقوط الاستئناف وأعلن الأول به ولم يطعن عليه فأصبح نهائياً ، وأن الأرض بيعت للمدعى عليه الثالث بواسطة كل من المدعى عليهما الأول والثاني بموجب الوكالات الممنوحة لهما ولم يتحصل المدعي على ثمنها مما دعاه لإقامة الدعوى لتحديد قيمة الأرض السوقية وقت البيع وإلزام المدعى عليهم بالتضامم بالثمن أو استرداد المبيع . 
وبتاريخ 2/12/2010م أصدرت محكمة أول درجة حكمها برفض الدعوى وإلزام المدعي المصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة . 
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 18/2011 حيث قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف لأن المحكمة لم تفصل بموضوع الدعوى وأغفلت الفصل في طلب المدعي المطالبة بالثمن أو استرداد المبيع ، وفي ضوء حكم الاستئناف قدم المدعي طلباً للفصل في الطلبات التي تم إغفالها والمتمثلة بثمن الأرض المبيعة أو إلزام المدعى عليهم برد المبيع . 
نظرت محكمة أول درجة الطلب مجدداً وأصدرت بتاريخ 30/4/2012م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ خمسمائة وسبعين ألف درهم وإلزام بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 
لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 273/2012 . 
وبتاريخ 26/2/2014م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه الأول بتأدية مبلغ (1427200) درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . 
طعن المدعي في هذا الحكم بالطعن رقم 72/2014 وبتاريخ 30/6/2015 حكمت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدهم رسوم ومصاريف الطعن وإعادة التأمين للطاعن . 
وبتاريخ 14/3/2016 حكمت المحكمة : 1- بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنف ضدهما الثاني والثالث وبقبولها . 2- بتعديل الحكم المستأنف ليصبح : أ/ فسخ عقد البيع رقم (1108/2007) المؤرخ في 19/4/2007 محل النزاع وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل البيع وإلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضده الثالث مبلغ (570000) درهم خمسمائة وسبعون ألف درهم . ب- إلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني بأن يؤديا إلى المستأنف بالتضامن مبلغ (570000) درهم خمسمائة وسبعون ألف درهم . ج- إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي . 
طعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ ...... وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم . 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد حاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق عن وجهين : أولاً : لعدم التزام محكمة الاستئناف بقضاء الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 72/2014 الذي حدد لمحكمة الاستئناف نطاق إعادة المحاكمة فيما يخص فقط الاتفاقية المبرمة بين المدعي والطاعن (نائل) لكون الأخير تعهد في هذه الاتفاقية بإرجاع كافة المستندات المتعلقة بالأرض محل التداعي إلا أن محكمة الاستئناف تصدت لما لم تكلف ببحثه لتتوصل إلى إن عملية البيع تمت بين البائع ... والمشتري ... وذلك بموجب غش وتواطأ ومساعدة وهو استخلاص لا أصل له في الأوراق إطلاقاً . ثانياً : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق فيما انتهى إليه من أن قيام المطعون ضده الثاني (صبري) باع الأرض محل النزاع إلى المطعون ضده الثالث بثمن بخس خلافاً للاتفاق مع المطعون ضده الأول (مروان) لم يكن بحسن نية وإنما كان بناء على غش وتواطؤ ومساعدة من الطاعن (نائل) بقصد بيع أرض المطعون ضده الأول واستيلائهم على ثمنها الأمر الذي لا سند لها بالأوراق وذلك : 1- لأن الطاعن لم يكن له أي تواجد نهائياً قبل تاريخ البيع فالبيع تم بتاريخ 19/4/2007 و المطعون ضده الأول قام بتاريخ 7/5/2007 بتحرير توكيل للطاعن من أجل التصرف في قطعة الأرض محل التداعي أي بعد بيع الأرض والتصرف فيها من قبل المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الثالث . 2 - إن المطعون ضده الأول حتى تاريخ 7/5/2007 لم يلتق بالطاعن نهائياً بل إن بداية تعارفهما كانت بعد قيام المطعون ضده الثاني بالتصرف في الأرض وإلغاء التوكيل الذي كان أسنده المطعون ضده الأول (المدعي) للمطعون ضده الثاني ... أي بعد تاريخ التصرف في الأرض . ولا يمكن القول بأن ترشيح المطعون ضده الثاني للطاعن ليحل محله في التصرف في الأرض كان من قبيل الغش أو المساعدة أو التواطؤ لأن كل ذلك تم بعد تصرف المطعون ضده الثاني في الأرض فضلاً عن أقوال المطعون ضده الثالث .... بأن من قام ببيعه الأرض هو .... . 3- أن المقصود بالاتفاقية المبرمة بين الطاعن والمطعون ضده الأول (بالأوراق والمستندات) التي التزم الطاعن بإعادتها إلى الطاعن هي التي كان سوف يستخرجها بموجب التوكيل الممنوح له من المطعون ضده بعد إتمام الإجراءات المتفق عليها بالتوكيل وبما أن الطاعن لم يتمكن من التصرف في الأرض بموجب التوكيل نظراً لبيعها من المطعون ضده الثاني بموجب التوكيل الممنوح له من المطعون ضده الأول قبل إلغائه وقبل توكيل الطاعن فتنتفي مسؤولية الطاعن عن البيع وبالتالي فلا أثر لالتزامه بإعادة الأوراق والمستندات إلى المطعون ضده على حصول عملية البيع من عدمه إضافة إلى أنه لم يمتنع عن تسليم المطعون ضده الأول كتب التوكيل الذي أسنده له وهو المستند الوحيد الذي كان بحوزته إذ لا قيمة له لأنه قابل للإلغاء من الموكل في أي لحظة وبالتالي فإن بقاؤه بيد الطاعن لا أثر له على حصول البيع وكذا أياً ما كان بيد الطاعن من أوراق ومستندات لأن البيع قد تم قبل أن يقوم المطعون ضده الأول بتوكيل الطاعن . 4- عدم وجود أي إتهام أسند من النيابة إلى الطاعن عقب هذه الأحداث كما أن المطعون ضده الأول لم يقم بالشكوى عليه بتهمة خيانة الأمانة أو النصب والاحتيال لأنه يعلم جيداً بأن إجراءات التصرف والتنازل عن الأرض قبل توكيل الطاعن ولا يقدح في ذلك قيامه بالشكوى على الطاعن بالشيك الذي حرره له الطاعن على بياض تم حفظه من قبل النيابة لأن المطعون ضده لم يقبل على مثل هذا البلاغ إلا محاولة بائسة منه للتحصيل على ما يمكن تحصيله بعد ضياع أرضه وهروب المتصرف الحقيقي فيها إلى خارج الدولة منذ عام 2007 . 

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة (من قانون الإجراءات المدنية أنه : ( يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة ) . إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فيكتسب القضاء في شأنها قوة الشيء المحكوم فيه أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ويجوز للخصوم أن يقدموا للمحكمة التي أحيلت إليها القضية من الدفاع ما كان لهم أن يقدموه لها قبل إصداره إلا ما يكون قد سقط الحق فيه ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها . وكان نقض الحكم لقصور في التسبيب – أياً كان وجه هذا القصور – لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادتان 129 و 130 من قانون الإجراءات المدنية اللتان أوجبتا أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة مما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوص . لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوره في التسبيب إذ برغم ما (ورد في أوراق الدعوى من أن المطعون ضده الثاني ( الطاعن الآن ) تعهد في الاتفاقية بينه وبين الطاعن ( المطعون ضده الأول الآن ) بإعادة كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالأرض إلى الطرف الأول ( المطعون ضده الأول الآن ) فلم / تبين محكمة الاستئناف فيما إذا كان لذلك أثر على حصول البيع من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثالث وفيما إذا كان يرتب مسئولية على المطعون ضده الثاني مما يصم الحكم بالقصور في التسبيب ) . وكان مؤدى نقض الحكم والإحالة للقصور في التسبيب التزام محكمة الإحالة بتدارك هذا القصور بما يتحقق به مطلوب الحكم الناقض ويواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية ، فإذا ما قامت المحكمة بما يرفع عن حكمها شائبة القصور عادت لها الحرية المطلقة في فهم واقع الدعوى وتفسير المحررات وفق أدلتها بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى كان قضائها قائماً على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه وتكفي لحمل قضائه . وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من خلال : 1 - سبق إبرام توكيل بين المطعون ضدهما الأول والثاني وكل بموجبه الأول الثاني ببيع قطعة الأرض محل النزاع بقيمتها السوقية تاريخ البيع . 2 - بيع المطعون ضده الثاني2 منذ تاريخ 19 / 4 / 2007م قطع الأرض محل النزاع للمطعون ضده الأول بثمن بخس لا يتجاوز 570 ألف درهم وهو أقل تكلفة من القيمة السوقية لمحل النزاع في تاريخ البيع المقدرة بالخبرة المأذون لها من المحكمة مبلغ 1427.200 درهم . 3 - إيهام المطعون ضد الثاني المطعون ضده الأول بعد أن باع الأرض محل النزاع بموجب الوكالة المشار إليها بضرورة إسناد وكالة جديدة لمواطن وتقديمه الطاعن له ليحل محله في الوكالة الجديدة التي أسندها المطعون ضده الأول ( للطاعن تاريخ 7/5/2007 بعد أو استرجع منه المطعون ضده الأول شيك الضمان الذي كان سلم له عند إبرام عقد الوكالة الملغاة التي كانت قائمة بينهما وإبرام وكالة جديدة لنفس غرض الأول من المطعون ضده الأول للطاعن في التاريخ المذكور بشهادة المطعون ضده الثاني فيها . صدور إقراراً وتنازل بعد ذلك من الطاعن بوصفه وكيلاً عن المطعون ضده الأول ودر علم هذا الأخير وموافقته في الجنحة رقم 1295 /2007 المتهم فيها المطعون ضده بتهمة إساءة الأمانة . 4 - أن ( قيام المطعون ضده الأول ببيع الأرض محل النزاع إلى المطعون ضده الثالث بثمن بخس لم يكن يحسن نية وإنما كان بناء على غش وتواطئ وبمساعدة من الطاعن بقصد بيع محل النزاع واستيلائهما على ثمنه ) وتبعاً لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لصالح الدعوى بالنسبة للطاعن وقد توافرت شروط مسئولية الطاعن التقصيرية بتعويض المطعون ضده الأول عن ضرره الذي تسببت له فيه – أيضاً الطاعن بخطئه الثابت من خلال توصل المطعون ضده الثالث مشتري محل النزاع من المطعون ضده الثاني إلى تسجيل عقد البيع الذي أبرمه مع الأخير ودائرة الأراضي الذي ما كان ليتم بدون سندات الملكية المسلمة من المطعون ضده للطاعن المشار إليها بعقد الوكالة المبرم بينهما فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليه الحكم المطعون فيه وتكفي لحمله ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة. ومن ثم يعنى رفض الطعن . 

الطعن 109 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 109 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعنة / الشركة ..... للتأمين بوكالة المحامي / .... 
ضد 
المطعون ضدهم / 1) ... بوكالة المحامي / ... 2) ... 3) .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة الدعوى رقم 344 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بعرضه غلى لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقري طبي نهائي بحالته وبيان العمليات التي أجريت له ونسبة العجز الجزئي الدائم له وإلزام المطعون ضدهم بالتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقته من جراء الحادث وكذلك التعويض عن الكسب الفائت والضرر المستقبلي وذلك بسبب حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ودين قائدها المطعون ضده الثاني بحكم جنائي بات . حكمت المحكمة برفض الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الثالثة وبإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا للطاعن عن مبلغ 270000 درهم تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والأدبية . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 126 لسنة 2016 أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 25 /4 / 2016م بالتأييد . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره . وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن الطعن أقيم على سببين تنص الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي في تقدير التعويض المستحق للمطعون ضده الأول بمبلغ 270000 درهم ولم يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية والتي لا يجاوز التعويض طبقاً لأحكامها مبلغ عشرون ألف درهم باحتساب نسبة العجز الكلي مقارنة بقيمة الدية كاملة والضرر الأدبي وقد تمسكت في دفاعها بعدم جواز الجمع بين الدية أو الأرش والتعويض وفق نص المادة 299 من قانون المعاملات المدنية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يورد له إيراد أو رداً مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 292 من قانون المعاملات المدنية على أن " يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار . وفي المادة 293 على أن : " يتناول حق الضمان الضرر الأدبي و في المادة 299 من ذات القانون على أن " يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس . على أنه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . هذه النصوص مجتمعة تدل على أن التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس في غير الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش يخضع للقواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية لتقدير التعويض الجابر للضرر المترتب على الفعل الضار ، وإذ تركت هذه القواعد للقاضي أمر تقدير التعويض حسبما يراه مناسباً لجبر كافة الأضرار الناشئة عن هذا الفعل وهو ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية بما أصطلح عليه في الفقه الإسلامي بحكومة عدل بحيث يشمل التعويض كل ضرر مباشر حال أو مستقبل محقق الوقوع ، متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع ، ويقوم ذلك التقدير على عنصرين قوامهما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته متى كان ذلك نتيجة مألوفة للفعل الضار ، ولا وجه لقياس تقدير التعويض في نطاق المسئولية المترتبة على الفعل الضار على قواعد وأحكام الدية الشرعية لاختلاف كل منهما في أساس الالتزام وطبيعته وفي نوع التعويض ومداه ، مما مقتضاه أن القاضي لا يتقيد في تقدير التعويض الجابر للضرر المترتب على الفعل الضار بمقدار الدية أو الأرش ولا أن يتخذ من قيمتها معياراً للتقدير ما دام أنه لا يوجد نص في القانون يلزمه بذلك أو باتباع معايير معينة في هذا الخصوص ومن ثم يستقل قاضي الموضوع بتقدير التعويض بغير معقب طالما بيَّن عناصر التقدير وأوجه أحقية طالب التعويض فيه وأقام قضاءه على أسباب سائغة . لما كان ذلك وكان البين من التقارير الطبية الثلاثة المؤرخة 29 ، 30/12/2015م أن المطعون ضده الأول قد أصيب بكسر في عظمة الفخذ الأيسر وأجريت له عملية جراحية تعديل وتثبيت بشرعية معدنية ومسامير وبالكشف والفحص تبين وجود محدودية في حركة الانقباض مفصل الورك 95 درجة وأن الكسر التحم ويحتاج المريض إلى العلاج الفيزيائي لمدة ثلاث أشهر وجاء في تقرير جراحة الصدر أن المريض كان بحالة عامة مستقرة دون شكاوي صدرية وبالتصوير الشعاعي تبين التئام جيد للأضلاع المصابة وأنه تعافى من إصابة البطن بعد استئصال الطحال وتحتسب نسبة العجز 10% نظراً لاستئصال الطحال ، وكانت إصابات المطعون ضده الأول السالفة البيان لا تعد من الجروح التي يستحق عنها أرش مقدر ومن ثم يكون التعويض الجابر للأضرار الناجمة عنها متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، وكان البين من أسباب الحكم الابتدائي التي أقرها الحكم المطعون فيه وأخذ بها أن المحكمة وهي بسبيل تقدير التعويض قد عرضت لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض ثم تولت بما لها من سلطة تقدير تحديد مقدار التعويض الذي ارتأت أن المطعون ضده يستحقه مبينة في حكمها أن المبلغ الذي قدرته يشمل ما لحقه من ضرر مادي وأدبي وأقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي بالمبالغة في تقدير التعويض ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية يكون على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بحق الدفاع ذلك أنها تمسكت بعدم تقديم المطعون ضده الأول الدليل على الضرر المادي خلافاً للإصابة التي لها أرش مقدر والتي لا تثبت الأضرار على حدوثها ولم يحدد الحكم العناصر التي أستند إليها في تقدير التعويض حالة أن المطعون ضده الأول لم يثبت عناصر الضرر التي قضى بالتعويض له عنها والتي لا يستحق عنها سوى مبلغ عشرة ألف درهم قيمة الأرش المقدر لأنه لا يجوز الجمع بين الدية أو الأرش وبين التعويض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر أن تقدير وتحديد التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع ما دام أنها بينت عناصر الضرر ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها وذلك بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمل قضائها ، ولا تثريب على الحكم إن هو لم يضع معياراً حسابياً لتقدير التعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية والآلام الجسدية والنفسية التي لحقت بالمضرور إذ لم يرد نص في القانون يحدد معايير معينة لتحديد مبلغ التعويض في مثل هذه الحالات ، كما لا يعيب الحكم قضاءه بتعويض إجمالي عن الأضرار الجسدية والمعنوية والآلام الجسدية والنفسية طالما أبان أحقية المضرور في التعويض بأسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان البين من أسباب الحكم الابتدائي التي أقرها الحكم المطعون فيه وأخذ بها أن المحكمة عرضت لكافة العناصر المكونة للضرر التي تدخل في حساب التعويض ومقدار التعويض الذي يستحقه المطعون ضده الأول على النحو المبين تفصيلاً في الرد على السبب الأول وخلص الحكم المطعون فيه إلى مناسبه المبلغ الذي قدرته محكمة أول درجة لجبر ما لحق المطعون ضده الأول من أضرار مادية وأدبية من جراء الحادث وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي في هذا الخصوص يكون في غير محله ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

الطعن 85 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 /2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 85 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / ..... وكيله المحامي / ..... 
ضد 
المطعون ضده / ..... وكيلة المحامي / ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ( 94 لسنة 2014 ) رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتسليمه أصل عقد البيع المبرم بينهما والمتضمن بيع المحل التجاري المسمى .... لبيع المطرزات وشيك الضمان. وقال بياناً لذلك أنه تم الاتفاق بينه وبين الطاعن على بيع المحل التجاري المسمى الحجاب لخياطة وتطريز الملابس وبيع المطرزات له وذلك لقاء ثمن قدره 450,000 درهم ودفع المطعون ضده منها للطاعن مبلغ 100000 درهم نقداً كعربون وتم تحرير شيك ضمان بباقي المبلغ لحين إحضار المطعون ضده باقي المبلغ خلال سنة ونصف من تاريخ تحرير عقد البيع المبرم بينهما وقام المطعون ضده بسداد باقي المبلغ خلال المدة المحددة وبعد سداد المبلغ طالب الطاعن بتسليمه الشيك إلا إن الطاعن رفض وقام بتقديم شكوى ضد المطعون ضده بالشيك. فقد أقام الدعوى كما أقام الطاعن على المطعون ضده الدعوى المتقابلة رقم 182 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإصدار الأمر بمنع المطعون ضده من السفر وحجز جواز سفره لحين الفصل في الدعوى وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 350000 درهم قيمة الشيك والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق حتى السداد والتعويض التكميلي عن كافة الأضرار المادية التي لحقت بالطاعن من جراء تأخير المطعون ضده في السداد. ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ 13 / 10 / 2015 حكمت برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ ( 350000 ) درهم والفائدة التأخيرية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 486 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق وبعد سماع الشهود وبتاريخ 14/ 3/2016 قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في البند الأول منه القاضي برفض الدعوى الأصلية رقم (94 لسنة 2014) وفي الدعوى المتقابلة رقم ( 182 لسنة 2015 ) بتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ (117899 درهم و 75 فلساً ) والفائدة التأخيرية بواقع ( 9 % ) من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإ عٌرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم. 

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول والثاني من السبب الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن المبلغ المقضي به بالمخالفة للمستندات المقدمة من الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية وإغفالها والتفاتها وعدم بحثها لتلك المستندات والتي تثبت أن عقد البيع سند الدعوى ثم تحريره في شهر ( 7 ) من عام 2013 وانه ثم استلام المحل فعلياً للمطعون ضده بتاريخ 1 / 2 / 2013 ومن هذه المستندات ثلاثة سندات قبض محرره من قبل شركة عقارات رأس الخيمة تثبت استلام قيمة الإيجار السنوي من الطاعن عن المحل عن ثلاثة أعوام متتالية تبدأ من 1/ 5/2010 وحتى 31/4/ 2013 وهو ما أكده أقوال شهود النفي وكذا أصل وثيقة عقد إيجار المحل المبيع فضلاً عن إجابة المحكمة الاستئنافية لطلب المطعون ضده بإحالة الدعوى للتحقيق ولم تكتفي بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة وتقديرها لأقوال الشهود والتفت الحكم المطعون فيه عن كافة المذكرات المقدمة من المطعون ضده والتي تخالف أقوال شاهدي الإثبات التي اتخذته عماداً لها مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما يطمئن إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها، ولا بأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالاً على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة ولا يكون عليها في هذه الحالة أن تبين الأسباب الداعية لذلك، وحسبما أن تقيم قضاءها على ما يحمله فلا يعيب حكمها أن تستخلص من أقوال الشهود وما أطمأنت إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة الدرجة الأولى التي سمعتهم . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المقضي به على ما خلص إليه من نصوص المستندات المقدمة من المطعون ضده وأقوال شاهدي الإثبات الذين تم سماعهما بمعرفة المحكمة الاستئنافية والتي أطمأن إلى أقولهما من أن المطعون ضده قام بسداد مبلغ ( 332100 درهم 75 فلساً ) من ثمن المبيع والمقدر قيمته مبلغ ( 450000 ) درهم وأن ذمة المطعون ضده لا زالت مشغولة بالمبلغ المقضي به والمتبقي من ثمن المبيع وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا على المحكمة الاستئنافية إن هي أطرحت أقوال الشهود أمام محكمة أول درجة وأحالت الدعوى إلى التحقيق لكي يثبت المطعون ضده ما قام بسداده من مبالغ من قيمة المبيع ولإفساح المجال أمامه ليثبت ما ادعاه في هذا الخصوص فإن ما يثيره الطاعن بوجهي النعي يكون على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الطاعن تمسك بالاعتراض على الحكم التمهيدي بإحالة الدعوى للتحقيق الصادر من المحكمة الاستئنافية بجلسة 18 / 1 / 2016 وذلك لثبوت المديونية بقيمة الشيك بالحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 927 لسنة 2014 رأس الخيمة واستئنافها رقم 854 لسنة 2014 وبراءة الطاعن في الجنحة المقامة ضده بخيانة الأمانة واختلاس الشيك محل المطالبة والمقيدة برقم 1017 لسنة 2014 جنح رأس الخيمة وبالثابت بالعقد سند العلاقة من استلام المطعون ضده المحل المبيع فعلياً في 1/2/2013 والأدلة التي تثبت أن التنازل عن الرخصة التجارية للمحل إلى كفيل المطعون ضده كان بتاريخ 7 / 11 / 2013 والتي تؤكد على أن ذمة المطعون ضده ما زالت مشغولة بمبلغ الشيك وأن أقوال شاهدي الإثبات والتي عول عليها الحكم جاءت متضاربة وملفقة ومتناقضة مع أقوالهما أمام محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يورد له إيراداً أو رداً مما يعيبه ويستوجب نقصه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر أن المحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق - وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو ما تستقل به ، وهي لا تلتزم ببيان أسباب ترجيحها لشهادة شاهد على آخر، طالما أنها لم تخرج عما يؤدي إليه مدلولها لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المقضي به على الأخذ بأقوال شهود الأخير في التحقيق الذي أجرته المحكمة الاستئنافية والتي أطمأن إليها ومن نصوص المستندات المقدمة من المطعون ضده على نحو الوارد تفصيلاً في الرد على السبب الأول وكان هذا من الحكم كافياً لحمل قضائه، وله أصله الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها ، فلا عليه إن هو لم يرد استقلالاً عما قدمه الطاعن من مستندات إذ حسبه أن يقيم قضاءه على ما يكفي لحمله فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. 

وحيث عن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن شاهدي الإثبات الذين ثم سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية يعملون لدى المطعون ضده ولديهما مصلحة من شهادتهما وبعدم قيام المحكمة الاستئنافية برد شهادتهما يعيب حكمها بالقصور مما يستوجب نقصه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، وذلك بأنه من المقرر أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة التمييز بسبب واقعي أو قانوني يخالفه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن شاهدي الإثبات الذين تم سماعهم أمام المحكمة الاستئنافية يعملون لدى المطعون ضده وهو دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعي به سبباً جديداً وغير مقبول ولم تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 104 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 104 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / ...... بوكالة المحامي / ... 
ضد 
المطعون ضده / ..... بوكالة المحامي / ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 24 لسنة 2012 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة المبينة بالصحيفة وفي حالة عدم حلفها إلزامه بتقديم عقد البيع الخاص بالأرض محل النزاع وندب خبير محاسبي ، وقال بياناً لذلك أنه والمطعون ضده شريكين في مصنع طابوق أتوماتيكي بالاسم التجاري .... رأس الخيمة بنسبة 49% له و 51% لشريكه المطعون ضده . وتم استئجار الأرض التي أقيم عليها هذا المصنع من بلدية رأس الخيمة في منطقة الجزيرة الحمراء بمساحة 9000 قدم مربع وشيدا مباني ووضعا معدات لا يزال قسما منها موجوداً وتصرف المطعون ضده في القسم الآخر لأغراضه الشخصية كما تم فتح حساب باسم المصنع بتوقيعهما لدى البنك اللبناني للتجارة والحصول على تسهيلات إلا أن المشروع لم ينجح وكبدهما خسارة فتم الاتفاق مع شريكه المطعون ضده على تقديم طلب بتملك الأرض المقام عليها المصنع لبيعها لتعويض خسارتهما وقام البنك بتولي تحصيل ديونه من حسابات الطاعن الخاصة به فقط وقد تعهد له المطعون ضده في حال تملك الأرض سوف يقوم ببيعها وتعويضه عن كامل الخسائر إلا أنه وبعد تملكه الأرض قام ببيعها سراً خلال عامي 2007/2008 وتنصل من الاتفاق . فقد أقام الدعوى . وبتاريخ 30/9/2012 وجهت المحكمة اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة المبينة بالأوراق وأقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى المتقابلة رقم 332 لسنة 2013 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتقديم المستندات التي تحت يده الدالة على خسائر الشركة حال كونه الشريك المعهود إليه إدارة الشركة وتسييرها للوقوف على مركزها المالي واحتياطياً ندب خبير حسابي لفحص كافة أعمال الشركة وموازناتها وأموالها وعما إذا كانت حققت أرباحاً أو خسائر ومقدارها ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبير حسابي وبعد أن أودع تقريره حكمت أولاً : في الدعوى الأصلية رقم 24 لسنة 2012 1) باختصاصها نوعياً بنظر الدعوى 2) بثبوت الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضده على تغطية الخسائر الناتجة من مصنع الطابوق الأتوماتيكي موضوع الشراكة السابقة بينهما المسمى .... رأس الخيمة من عائدات تملك المطعون ضده وبيعه لقطعة الأرض المقام عليها هذا المصنع 3) برفض الدعوى فيما زاد على ذلك .ثانياً : في الدعوى المتقابلة رقم 332 لسنة 2013 برفضها . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 424 لسنة 2014 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة كما استئناف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 429 لسنة 2014 أمام ذات المحكمة . وبتاريخ 29/1/2015 قضت برفض الاستئناف رقم 429 لسنة 2014 وبإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالاستئناف رقم 424 لسنة 2014 حول الدعوى الأصلية والحكم مجدداً بعدم سماع الدعوى الأصلية رقم 24 لسنة 2014 . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 60 لسنة 10 ق مدني وبتاريخ 23/11/2015 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وبعد تعجيل الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 29/3/2016 بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم ، وبتاريخ 17/5/2016 قضت برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم . 

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض ذلك أن المحكمة تجاوزت سلطتها في تعديل صيغة اليمين إلى حذف وقائع كاملة أرادها الطاعن لتصبح غير كافية في المسألة والوقائع المطلوب إثباتها مخالفاً بذلك إجراءات توجيه اليمين الحاسمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر أن اليمين الحاسمة ملك للخصم يلجأ لها كمرحلة أخيرة عندما يعوزه الدليل وللمحكمة أن تعرضها على الخصم متى توافرت شروطها دون تغيير في محتواها أو مضمونها الذي عناه من وجهها ، وإن كان من الجائز تصرف المحكمة في صيغة أدائها في حدود ذلك المضمون والواقعة المراد الحلف بشأنها وأن حلف تلك اليمين لمن وجهت له أو النكول عنها أوردها على من وجهها فحلفها من شأنه حسم النزاع المتعلق بها بصفة نهائية ولا يقبل أي دليل يخالفها ولا يجوز حتى الطعن على الحكم الصادر على أساسها لما كان ذلك ، وكان أساس دعوى الطاعن وما تفرع عنها وما قدم فيها من مستندات وما سبق من دفاع يدور حول تمسكه بثبوت الاتفاق بينه وبين المطعون ضده على تعويض الخسائر الناتجة من الشراكة في المصنع المسمى .... رأس الخيمة وذلك ببيع الأرض المقام عليها المصنع بعد تملكها للمطعون ضده وذلك بتحليف الأخير اليمين الحاسمة بالصيغة المبينة بالصحيفة ، فالمقرر أن مثل هذه اليمين هي ملك الخصم الذي يحدد محتواها وصيغتها والواقعة المراد إثباتها بواسطتها وإن كان للمحكمة سلطة تقدير ما إذا كانت منتجة في النزاع وغير مخالفة للنظام العام وإمكانية تحوير صيغتها لكي تكون مسلطة على ذات الوقائع التي قصدها من وجهها ، إلا أنها لا تملك التصرف فيها وتعديلها بشكل يخرج عما أراده المدعي من خلال اللجوء إليها ، لما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه وسيما الحكم التمهيدي بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الصادر بجلسة 29/3/2016 أن المحكمة رفضت توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التي أرادها الطاعن وتصرفت في صياغتها لتصبح منصبة على بعض الوقائع المراد إثباتها وليست كل وقائع المسألة الأساسية ومن ثم أضحت غير كافية ولا تعكس إرادة من وجهها وما قصد من خلالها وفي ذلك تعد على حق الطاعن وإخلال بحق الدفاع إلى جانب ما شاب الحكم من قصور وتضارب في التسبيب ومخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن . وحيث إنه ولئن كانت المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية أن تتصدى للفصل في الموضوع ، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية منصباً على ذات ما طُعن عليه في المرة الأولى وكان السبب في الطعن الأول يتعلق بقضاء الحكم المطعون فيه أول مرة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن وهو سبب مغاير للطعن الماثل فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن 119 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 119 لسنة 11 ق 2016 – تجارى 


الطاعن / بنك .... التجاري بوكالة المحامي / .... 
ضد 
المطعون ضدهما / 1) ... للألمنيوم والزجاج  2) .... بوكالة المحامي / ... . 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن (بنك ... التجاري) تقدم لقاضي التنفيذ بالقضية التنفيذية رقم 19 لسنة 2016 رأس الخيمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 85 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية الذي يقضي بإلزام المطعون ضدها الأولى ممثلة بشخص مالكها المطعون ضده الثاني بأن يؤدوا للبنك الطاعن مبلغ 833720,91 درهم وفائدة قانونية بواقع 12% سنوياً . باشرت المحكمة تنفيذ الحكم ، وفي 21/3/2016 تقدم الطاعن بطلب لقاضي التنفيذ لرفض طلب التقسيط المقدم من المطعون ضدهما لملائتهما المالية وبطلب الحجز على العقار رقم 465 الكائن بمنطقة الجزيرة بإمارة رأس الخيمة العائدة ملكيته للمطعون ضدهما والمرهون للطاعن وبذات التاريخ صدر قرار قاضي التنفيذ برفض طلبات الطاعن . استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 171 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، وبتاريخ 17/5/2016 قضت أولاً : بعدم جواز الاستئناف فيما يتعلق بالطعن على طلب رفض الطلب برفض التقسيط . ثانياً : بقبول الاستئناف شكلاً بشأن رفض الحجز ورفضه موضوعاً . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم جواز الاستئناف على طلب الطاعن إلغاء قرار قاضي التنفيذ بالتصريح بتقسيط المبلغ المنفذ به بقوله إنه ليس من بين الحالات الواردة في المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية هذا في حين إن الطاعن استأنف القرار الصادر برفض إلغاء القرار الصادر بتقسيط المبلغ المنفذ به مما يجوز معه استئناف هذا القرار وفقاً لما تقضي به الفقرة (ز) من المادة المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية على أن ((تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الأحوال الآتية : أ- اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي ب- أن تكون الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها ج- اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز. د- ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم . ه- تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب . و- ما إذا كان يجوز حبس أو عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به . ز- إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله)) مؤداه – أن الأصل في قرارات قاضي التنفيذ أنه لا يجوز استئنافها فيما عدا الحالات الواردة على سبيل الحصر في هذه المادة فهي وحدها التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ومن بينها قرار قاضي التنفيذ بمنح المدين مهلة من الوقت للسداد أو القرار الصادر بتقسيط المبلغ المنفذ به حيث يحق لطالب التنفيذ الاعتراض على هذا القرار ، بالطعن عليه بطريق الاستئناف أما القرار الصادر برفض منح المدين هذه المهلة أو برفض طلبه بالتقسيط فلا يجوز له استئنافه إذ هو ليس من بين الحالات التي يجوز فيها الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن قاضي التنفيذ لم يستجب إلى طلب الطاعن بإلغاء القرار الصادر بتقسيط المبلغ المنفذ به وكان هذا القرار ليس من بين القرارات التي يحق له استئنافها وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف هذا القرار يكون التزم صحيح القانون ومن ثم فإن النعي على الحكم بما سلف يكون على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الحجز على العقار العائد للمطعون ضده الثاني والمرهون للطاعن بمقولة عدم اتباع الطاعن للإجراءات المنصوص عليها في المادة 143 من قانون المعاملات المدنية على الرغم من أن العقار المرهون مملوك للمطعون ضده الثاني ومن أمواله الضامنة للدين التي يجوز الحجز عليها وبيعها وقد قام الطاعن بإعلان المطعون ضدهما بسداد الدين إلا أنهما لم يبادرا إلى السداد وتقدم الطاعن بطلب لقاضي التنفيذ للحجز على العقار إلا أن الأخير قضى برفض الطلب وأيده الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 1430 من قانون المعاملات المدنية على أن (للدائن المرتهن رهناً تأمينياً أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤدَّ الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة) ومفاد ذلك أن اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه من قبل الدائن المرتهن رهناً تأمينياً على عقار لا يكون إلا بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه لا يوجد ما يثبت أن الطاعن قد قام بإنذار المطعون ضدهما للحجز على العقار المرهون تمهيداً لبيعه طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحكمة المدنية والقوانين الخاصة ولا يقدح في ذلك ما يثيره الطاعن من أنه قد قام بإعلان المطعون ضدهما بسداد الدين فإن ذلك غير كافي ولا يغنى إنذار المدين وحائز العقار لاتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون تمهيداً لبيعه ومحكمة الاستئناف حينما أيدت قرار قاضي التنفيذ برفض الحجز على العقار المرهون على أساس عدم التزام الطاعن باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 1430 من قانون المعاملات المدنية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 86 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 86 لسنة 11 ق 2016 –تجارى 
الطاعنة / البنك .... الدولي بوكالة المحامي/ .... 
المطعون ضده / الشيخ / .... بوكالة المحاميان / .... و .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه / القاضي محمد عقبه والمرافعة ، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 276 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له التعويضات والمستحقات المالية التي يسفر عنها تقرير الخبير بعد ندبه لتحديد حجم الخسائر التي لحقت به بسبب عدم الصيانة اللازمة للعقار المرهون – المملوك له . والمكلف بإدارته من قبل الطاعن والرسوم والمصاريف. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد قرض للبناء بضمان رهن حيازي – العقار محل التداعي – وإيجار بتاريخ 12/10/1980 بين بنك الساحل العربي دائن المرتهن – الذي حل الطاعن محله والشيخ ... – المدين المرتهن وبعد وفاته انتقل العقار محلاً بهذا الالتزام إلى المطعون ضده – نجله – اتفقا على منح مورث المطعون ضده قرضاً لتمويل عملية تشييد عقار تجاري على قطعة أرض مملوكة له بالوثيقة رقم .... المؤرخة 27/2/1978، وبعد أن اكتمل البناء، تعهد المقترض برهن كامل العقار رهناً حيازياً والتنازل عن كافة حقوقه المالية والمستقبلية إلى تمام الوفاء بالقرض مع توكيل البنك وكالة عامة في إيجار وإدارة العقار بالشروط والمدة والقيمة الإيجارية المناسبة مقابل أحقيته في الحصول على نسبة 25% من صافي إيرادات العقار بعد خصم المصروفات اللازم وإلزام البنك بالصيانة والإصلاحات الضرورية للحفاظ على العقار بنسبة 10% من صافي الإيرادات في حين تخصيص 75% لتسديد القرض، وبعد انتهاء مدة القرض والاستغلال العقاري وسداد كافة مستحقات القرض وعند استلامه العقار تبين أنه غير صالح للاستخدام نتيجة الإهمال الجسيم في أعمال الصيانة وإدارته كما تبين أن هناك تلاعب في حسابات إدارة العقار مما تسبب في أضرار بالغة للمطعون ضده فكانت الدعوى. 
ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودعت تقريره، حكمت بتاريخ 30/12/2013 بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 355874.65 درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 43 لسنة 2014 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 50 لسنة 2014 أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، قضت بتاريخ 29/3/2016م في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 971462 درهم. 

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه ذلك يقول أنه التزم بموجب عقد القرض بإجراء الصيانة الضرورية في حدود المبالغ المخصصة لها، وبالتالي لا يوجد ثمة خطأ ارتكبه، في حين أن الحكم المطعون فيه اعتد بالتزامه بإجراء الصيانة الشاملة وهو غير ملزم بها بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص ما تراه أنه الواقع الصحيح في الدعوى، ولها الأخذ بتقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه بأن الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى وكذلك عقد القرض المؤرخ 12/10/1980 في البند التاسع منه أن الطاعن تعهد والتزم بصيانة العقار وإجراء كافة الإصلاحات الضرورية للمحافظة عليه بما يضمن بقاء صالحاً للغرض المقام من أجله طوال فترة سداد القرض بما يجعل من هذا الالتزام غير مقتصر على الصيانة التحسينية وإنما يشمل الصيانة الكاملة التي تحقق صلاحية بقاء المبنى للغرض الذي أقيم من أجله وكانت هذه الإصلاحات ملتزمة بها الطاعن دون حدود، وطبقاً لتقرير الخبرة لم يشمل العقار محل التداعي هذه الصيانة الشاملة مما تسبب في تدهور حالة البناء وهذا من شأنه يؤثر على قيمته ومن ثم تسبب ذلك من إضرار جسيمة للمطعون ضده، ورتب على ذلك قضاءه ، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ولا يؤثر في ذلك ما أثاره الطاعن من عدم وجود صفة للمطعون ضده في إقامة الدعوى ، إذ أنه ثبت أن المطعون ضده هو المالك للعقار بموجب ملكية صادرة عن دائرة الأراضي وبالتالي فإن له مصلحة وصفة، ويكون النعي عليه في هذه الحالة على غير أساس، كذلك لا يؤثر ما أثاره الطاعن من عدم وجود تاريخ إصدار للحكم في نسخة الحكم الأصلية إذ أنه ثابت من نسخة الحكم الأصلية أنه صدر بتاريخ 29/3/2016 ومن ثم يكون النعي عليه في هذه المسألة على غير أساس ويكون الطعن برمته غير مقبول

الطعن 147 لسنة 10 ق جلسة 31 / 10 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 147 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنين / ورثة .... وهم زوجته/ .... وأبنائه .... وتمثلهم جميعاً السيدة /.... وكيلهم المحامي/ نصر على نصر 
المطعون ضده الأول / ... 
المطعون ضده الثاني/ .... وكيله المحامي/ ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 240 لسنة 2008 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لبيان رأس مال شركة الأنظمة الحديثة لمقاولات البناء وموجوداتها المادية ومشاريعها وديونها لدى الغير وأرصدتها في البنوك وذلك من تاريخ استيلائها عليها وكذلك ما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة غصب الشركة المذكورة منذ عام 2003 وبإلزامها بتسليمها إليه ، وقال بياناً للدعوى أنه يمتلك وآخر الشركة موضوع التداعي ، وأن المطعون ضدهما قاما بالاستيلاء عليها منذ عام 2003 دون سند ومن ثم فكانت الدعوى بتاريخ 19/12/2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 2009 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، التي بتاريخ 31/8/2009 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 76 لسنة 2009 مدني التي بتاريخ 11/4/2010 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون منه استناداً إلى النزاع في الدعوى الراهنة هو قيام المطعون ضدها بأفعال من شأنها عضب الشركة محل التداعي ومطالبة الطاعن بندب خبير لحصر أموالها ومقوماتها وقت الاستيلاء وتقدير قيمة الأضرار التي لحقت به من جراء هذا الغصب وبرد الشركة إليه. تمت الإحالة ونظرت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 14/6/2015 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث أن الطاعنين نعوا بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وقالوا بياناً لذلك أن عقد بيع الشركة المؤرخ 26/10/2002 قد قضى ببطلانه بموجب الحكم رقم 29 لسنة 2005 مدنى إلّا أن تقرير الخبير أهدر حجية هذا الحكم واعقد بأثر هذا العقد والتي أثرت على النتيجة التي انتهت إليها بأن مورث الطاعنين لم يعد له صلة بالشركة محل التداعي والذي استند عليه الحكم المطعون فيه قضاءه وانتهى إلى رفض الدعوى رغم بطلانه بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن المحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستخلاص الواقع منها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغًا وأن تقرير الخبير من الأدلة التي تخضع لهذا التقدير . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق في ضوء ما انتهى إليه الحكم الناقص من أن الطاعنين قد حددوا طلباتهم في الدعوى على أساس استيلاء المطعون ضدهما على الشركة ومقوماتها وما يترتب على ذلك الغصب من آثار وما ثبت من تقارير الخبير ، وبالتالي فإن الأوراق قد خلت من أي مستندات تدل على أنه يوجد استيلاء على الشركة قد وقع من المطعون ضدهما ومن ثمة أضرار أصابت مورث الطاعنين وخاصه أن رخصة الشركة قد انتهت صلاحيتها بتاريخ 23/11/2009 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يعيبه أنه تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ويكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن جديراً بالرفض ولما تقدم .

الطعن 113 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 113 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / .... بوكالة المحامي / ... 
ضد 
المطعون ضده الأول/ ... وكيله المحامي/ ... 
المطعون ضدها الثاني / .... بصفتها الشخصية وبصفتها مالكة ... للعقارات بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة ،،، 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 286 لسنة 2013 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم بأن يؤديا له مبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم ثمن الأرض المبيعة ،وقال بياناً لها أنه يمتلك الأرض محل التداعي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة افتتاح الدعوى وطلب من مكتب ..... للعقار – المطعون ضدها الثانية – بعرضها للبيع ، وتم البيع لصالح المطعون ضده الأول وبالتالي تم نقل الملكية له إلا أنه لم يستلم قيمة المبيع ، ومن ثم كانت الدعوى . 
بتاريخ 29/5/2014 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 281 لسنة 2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة لتي بتاريخ 27/1/2015م قضت بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 48 لسنة 2015 مدني والتي بتاريخ 18/01/2016م قضت بنقض الحكم المطعون فيه استناداً إلى أن مد سقوط الدعوى في عقد الوكالة – بصفة عامة – لا تبدأ إلا من تاريخ انتهائها وتصفية الحساب وعلم الموكل بذلك تمت الإحالة وتداولت الدعوى أمام محكمة الإحالة ، التي بتاريخ 25/4/2016 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره إذ لم يلتزم بما جاء في الحكم الناقض بضرورة إعلان الطاعن بانتهاء الوكالة وتصفية الحساب كما قضى في الدعوى بعد أن حكم بإلغاء الحكم المستأنف مهدراً بذلك مبدأ التقاضي على درجتين إذ أن مسألة عدم سماع الدعوى وهو ما حكم به محكمة أول درجة لم تستنفذ به ولايتها بشان الدعوى إذ أنه دفع شكلي ومن ثم يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في شقه الثاني غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية أن محكمة الاستئناف تلتزم عندما تقضي بإلغاء الحكم المستأنف الذي فصل في دفع موضوعي بالتصدي لموضوع النزاع المردد بين الطرفين والفصل فيه ، ومن المقرر أيضاً أن الدفع الموضوعي هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره مستقلاً عن ذات الحق التي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، فإذا قضت محكمة أول درجة في هذا الدفع فإنها بهذا تكون قد استنفذت ولايتها بالفصل في ويتعين على محكمة الاستئناف أن تتصدى لموضوع النزاع المردد بين الطرفين والفصل فيه ، ولا تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للحكم في الموضوع ولا مساس في ذلك بمبدأ التقاضي على درجتين . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان ومن ثم تكون محكمة البداية قد استنفذت ولايتها بالفصل في دفع موضوعي وتكون محكمة الاستئناف ملزمة بالتصدي لموضوع النزاع دون أن تعيده إلى محكمة أول درجة لاستنفاذ ولايتها بشأنه ، كما أن النعي في شقه الأول غير صحيح إذ أن الحكم الناقض لم يلزم محكمة الإحالة في بحث مسألة إنهاء الوكالة وعلم الطاعن بتصفية الحساب بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية وإنما كانت المسألة القانونية التي تعرضت إليها هو تاريخ احتساب مدة التقادم فى عقد الوكالة بصفة عامة بالنسبة لعلاقة الوكيل مع الموكل إذ لا تبدأ إلا من تاريخ انتهائها وتصفية الحساب بينهما وعلم الموكل بذلك ومن ثم تكون محكمة الإحالة ملتزمة بالفصل في موضوع النزاع من حيث الأحقية وعدم الأحقية بشأن طلبات الطاعن وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالسببين الأول والثاني من أسباب النعي يكون على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ اعتد بحجية الرسائل المتبادلة بين طرفي التداعي مخالفاً بذلك مبدأ الثبوت بالكتابة وعدم إقرار الطاعن بحجية هذه الرسائل بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن لرسالة الفاكس حجية الورقة العرفية من حيث الإثبات ، فمجرد ثبوت نقل الرسالة بواسطة جهاز الفاكس المرسل إلى الجهاز المرسل إليه موقعة من الجهة المرسلة تعتبر نسخة أصلية من تلك الرسالة ولها قوة الإثبات . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق استلام الطاعن ثمن قيمة الأرض وذلك من عبارات التيلفاكس المتبادلة بين الطاعن والمطعون ضده الأول التي تفيد استلام الطاعن دفعات قيمة الأرض من المطعون ضدها الثانية وإرساله جميع مستندات الملكية إلى المطعون ضده الأول وكذا من صورتي الشيكين والمؤرخين من المطعون ضدهما إلى الطاعن( 18/9/1997 ، 4/4/1998 ) وهو ثمن قيمة الأرض محل التداعي وكذلك الوكالة الخاصة بالبيع والتنازل من الطاعن إلى المطعون ضده الأول بشان الأرض محل التداعي ومن جماع ما تقدم يبين أن الطاعن استلم من المطعون ضدها الثانية قيمة الأرض محل التداعي وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس ويكون الطعن برمته غير مقبول . 
ولما تقدم .