صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 12 أغسطس 2020
إحكام الاستخدام
إحصاء الإنتاج
الأجور
الطعن 1411 لسنة 38 ق جلسة 30 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 229 ص 1121
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1968
برئاسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 25 مايو سنة 1966 بدائرة بندر الفيوم - الأول (الطاعن) والثانية: فعلا علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء على النحو المبين بالمحضر. الأول: استعمل القسوة مع المتهم الثالث اعتماداً على وظيفته وأحدث به آلاماً تمثلت في الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. الثالث: تعدى على المتهم الأول وهو مستخدم عمومي أثناء تأديته وظيفته وصاحب هذا التعدي ضرب أحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابهم بالمواد 129، 136، 137، 278 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر الفيوم الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الأول والثانية والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثالث بحبس المتهم الأول شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ عن التهمة الأولى وتغريمه مائتي قرش عن التهمة الثانية وحبس المتهمة الثانية شهراً مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ وبراءة المتهم الثالث مما أسند إليه. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً (أولاً) بعدم قبول الاستئناف المرفوع من التهمة الثانية شكلاً لرفعه بعد الميعاد (ثانياً) بقبول الاستئناف المرفوع من المتهم الأول شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن (المتهم الأول) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
الطعن 1616 لسنة 38 ق جلسة 30 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 230 ص 1126
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1968
برئاسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 8 أبريل سنة 1966 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا (أولاً) استعملا القوة والعنف مع موظف عام هو الرقيب أول عبد الرحمن محمد عيسى بقسم الترحيلات بأسيوط ليحملاه بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو توصيلهما من قسم الترحيلات بأسيوط إلى قسم ترحيلات قنا وذلك بأن اعتديا عليه بالضرب وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً وبلغا بذلك مقصدهما وتمكنا من الهرب (ثانياً) هرباً بعد القبض عليهما قانوناً (ثالثاً) سرقا القيد الحديدي المبين الوصف والقيمة بالمحضر المملوك لوزارة الداخلية حالة كونهما عائدين. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للمواد 137/ 1 مكرراً و49/ 3 و138/ 1 - 3 و317/ 5 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادتين 17 و32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
الطعن 1940 لسنة 38 ق جلسة 30 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 231 ص 1129
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1968
برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفه.
-------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 فبراير سنة 1967 بدائرة بندر بني سويف محافظة بني سويف: هتك عرض محمد عبد الفتاح مصطفى الذي لم يبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة بالقوة بأن أبرز له قضيبه وطلب منه الفسق به وحاول حسر ملابسه عنه فرفض فأمسك بيد المجني عليه بغير رضاه ووضع قضيبه بها حتى أمنى وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً بتاريخ 21 يناير سنة 1968 عملاً بالمادتين 268/ 1 - 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
هذا المبدأ مقرر أيضاً في الطعن رقم 1554 لسنة 27 ق جلسة 17 مارس سنة 1958 بمجموعة المكتب الفني السنة التاسعة العدد الأول ص 298
الطعن 1993 لسنة 38 ق جلسة 30 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 232 ص 1133
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1968
برئاسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل، وأنور خلف.
--------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه في يوم 8 مايو سنة 1966 بدائرة مركز فوه محافظة كفر الشيخ: شرع في قتل حافظ عبد القادر زغلول عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من مسدس كان يحمله قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام. فقرر بذلك. وادعى مدنياً حافظ عبد القادر زغلول (المجني عليه) وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 800 ج على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و234/ 1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنتين وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية المناسبة لهذا المبلغ وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
الثلاثاء، 11 أغسطس 2020
الطعن 1994 لسنة 38 ق جلسة 30 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 233 ص 1137
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1968
برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في 13 أكتوبر سنة 1966 بدائرة باب الشعرية محافظة القاهرة: توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على كمية الجبن المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوك لأخنوخ بشاي وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك بإيهام المدعو رمزي صادق حنا الذي كانت البضاعة في عهدته بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن تقدم إليه الأول زاعماً أنه موفد إليه من قبل الثاني لاستلام الجبن والذي أقنعه قبل ذلك أنه اشتراه من الثالث وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على هذه الأشياء. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح باب الشعرية الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم الثالث (الطاعن) أربعة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وبراءة المتهم الأول والثاني من التهمة المسندة إليهما. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
الطعن 2002 لسنة 38 ق جلسة 30 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 234 ص 1141
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1968
برئاسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 مارس سنة 1966 بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط: أحرز جواهر مخدرة (أفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بقصد الاتجار. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و2 و34/ 1 - 2 و36 و32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول 1 المرافق، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 16 يناير سنة 1968 عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
الطعن 2003 لسنة 38 ق جلسة 30 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 235 ص 1144
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1968
برئاسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 يونيه سنة 1967 بدائرة مركز ملوي محافظة المنيا. أحرز بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين "فردين" وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 من الجدول رقم 2 الملحق مع تطبيق المواد 17 و55/ 1 و56/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة أشهر وتغريمه خمسمائة قرش ومصادرة السلاحين وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة ثلاث سنوات من اليوم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة